الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تهريب

قضاء الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الشروع في التصدير. بالعقوبة التكميلية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي. خطأ في تطبيق القانون. يوجب التصحيح.
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الشروع في التصدير، العقوبة التكميلية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما نعته عليه النيابة العامة - في طعنها بما لها من مركز قانوني خاص يتيح لها الطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي مبلغ 3594 جنيهاً إلى مصلحة الجمارك.

مناط تطبيق كل من فقرتي المادة 32 عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة؟ ارتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان هما الشروع في تصدير جوهر مخدر. والشروع في تهريبه. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد وهي الشروع في تصدير المخدر وتوقيع عقوبتها المنصوص عليها في المادتين 45، 46 عقوبات والمادتين 33/ 1، 42 من القانون 182 لسنة 1960 دون عقوبة التهريب الجمركي.
لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها "فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف، يجب اعتبار الجريمة التي تتمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجاني كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة، وذلك على خلاف التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها يؤكد هذا النظر تباين صياغة الفقرتين إذ أردف الشارع عبارة "الحكم بعقوبة الجريمة الأشد" "بعبارة" "دون غيرها" في الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوي بينما أسقط تلك العبارة في الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقي، ولو كان مراده التسوية بينهما في الحكم لجرت صياغتها بعبارة واحدة وعلى نسق واحد، ولما كانت ثمة حاجة إلى إفراد فقرة لكليهما. لما كان ذلك، وكان الفعل الذي قارفه المطعون ضده يتداوله وصفان قانونيان: الشروع في تصدير جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة والشروع في تهريب هذا المخدر بمحاولة إخراجه من البلاد بالمخالفة للنظم المعمول بها، مما يقتضي - إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات - اعتبار الجريمة التي تتمخض عنها الوصف الأشد - وهي جريمة الشروع في تصدير جوهر مخدر - والحكم بعقوبتها المنصوص عليها في المادتين 45، 46 من قانون العقوبات والمادتين 33/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون عقوبة الشروع في التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، أصلية كانت أو تكميلية.

حق محكمة الموضوع في القضاء ببراءة المتهم. متى تشككت في صحة إسناد التهمة إليه. وأحاطت بالدعوى عن بصيرة. دون إلزام عليها بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت. أساس ذلك؟
لما كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على نحو يبين منه أن المحكمة سمعت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت - من بعد - عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه لم يفحص أدلة الثبوت التي قام عليها الحكم المستأنف لا يكون له محل لما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان الواضح من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده لأنها لم تطمئن إلى صحة التصوير الذي قال به رجال الجمارك بعد أن ثبت لديها من الإقرار المقدم من المطعون ضده - وهو مرفق بالمفردات المضمومة - أنه أوضح فيه صراحة أنه يحمل حقيبة بها أشياء ثمينة يرغب في حجزها وديعة مما ينتفي به القصد الجنائي لديه ومن ثم لا يقبل من النيابة الطاعنة المجادلة في سلطة المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما اطمأنت إليها.

تبرئة المتهم على أساس عدم وجود التهريب. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية.
القضاء ببراءة المطعون ضده على أساس أن الواقعة غير قائمة في حقه ولا أساس لها من الواقع، إنما ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة في صدد هذه الدعوى وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع فعل التهريب من المطعون ضده إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية، ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه – على ما تقدم البيان معيباً بما يبطله، فإنه يتعين القضاء بنقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.

الطعن بالنقض في الحكم لخلوه من النص على صدور طلب بإقامة الدعوى. مشروط بأن يكون في الميعاد. إثارته. بعد الميعاد. كسبب جديد. لا تجوز. أساس ذلك.
إن خلو الحكم من البيان الخاص بالإذن برفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1951، بل أنه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملا بالبند "ثانيا" من المادة 30 من القانون المشار إليه، دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه في البند "أولا" من المادة المذكورة، والذى لا ينصرف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية، ومن ثم فلا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن في هذا الشأن بعد فوات الميعاد القانوني للطعن

الخلط المؤثم الذى يعتبر تهريبا وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 هو الذى يكون موضوعه تبغا مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأول من هذه المادة على سبيل الحصر. دخان النشوق لا يندرج في أى نوع منها. حيازته لا تشكل تهريبا وفق المادة المذكورة وبالتالي فلا حق لمصلحة الجمارك في المطالبة بالتعويض.
وكان الخلط المؤثم الذى يعتبر تهريبا وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 هو الذى يكون موضوعه تبغا مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأول من هذه المادة على سبيل الحصر وهو التبغ المستنبت أو المزروع محليا والتبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي والتبغ المغشوش والمعتبر مغشوشا بإعداده من الفضلات ولما كان الدخان مثار الطعن لا يندرج في أي نوع منها وإنما هو دخان مسحوق لصناعة العطوس (نشوق) فان جنوح الطاعنة (مصلحة الجمارك) إلى تخطئة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من رفض دعواها بالتعويض قولا منها بأن الواقعة تعتبر تهريبا وفق المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964، يكون قولا غير سديد، ويكون طعنها متعين الرفض.


حيازة التبغ فيما وراء الدائرة الجمركية من غير المهرب له. عدم اعتباره تهريبا ما لم تتوافر فيه إحدى حالات التهريب الحكمي طبقا للمادة الثانية من القانون 92 لسنة 1964.
جرى قضاء محكمة النقض في تفسير قوانين التهريب الجمركي بعامة، والقانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ بخاصة على أنه لا تعد حيازة السلعة من غير المهرب لها – فاعلا كان أو شريكا – وراء الدائرة الجمركية تهريبا إلا إذا توافر فيما يختص بتهريب التبغ إحدى حالات التهريب الحكمي المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المذكور.

جرائم المادة 2 من القانون 92 سنة 1964 بشأن تهريب التبغ جرائم عمدية. توفر القصد الجنائي فيها بالعلم بنوع التبغ الذى انصب عليه فعل الجاني.
الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ – ومنها جريمة حيازة التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي مثار الطعن - هى جرائم عمدية مما يتعين لتوفر القصد الجنائي فيها العلم بالوقائع التي تدخل في تكوين الجريمة، وهو في صورة الدعوى العلم بنوع التبغ الذى انصب عليه فعل الجاني.

القانون 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ لم يخرج عن الأحكام العامة للمسؤولية الجنائية. اعتباره في المادة الثانية منه خلط التبغ على غير ما يسمح به القانون من حالات التهريب. المسئولية الافتراضية بالنسبة للصانع في هذه الحالة هي استثناء تستند إلى المادة 7 من القانون 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان.
وإذ كانت نصوص القانون رقم 92 لسنة 1964 لم يرد فيها ما يفيد الخروج على الأحكام العامة في المسئولية الجنائية باعتناق نظرية المسئولية الافتراضية، فإن القول بأن ذلك القانون قد أنشأ نوعاً من هذه المسئولية يكون غير سديد، إذ لو أراد الشارع إنشاءها لنص على ذلك على سنته في المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان. ولا يقدح في ذلك اعتبار الشارع حيازة التبغ أو خلطه - على غير ما يسمح به القانون - من حالات التهريب عملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964، ذلك لأن المسئولية الافتراضية بالنسبة للصانع في هذه الحالة إنما هي استثناء تستند إلى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933

المسئولية الافتراضية أو التضامنية استثناء بنص القانون. وفى حدوده. إثبات الحكم أن المتهم الأول هو صاحب الأمر في المنشأة دون بقية الشركاء وأن له وحده حق الإشراف الفعلي عليها ومنوط به تنفيذ ما فرضه القانون - رفضه الدعوى المدنية ضد هؤلاء الشركاء. صحيح.
ولا مجال للمسئولية الافتراضية أو المسئولية التضامنية في العقاب إلا استثناء بنص القانون وفى حدود ما استنه، وإذ كان الحكم قد أثبت أن المطعون ضده الأول - دون بقية الشركاء - هو صاحب الأمر في المنشأة حسب النظام الموضوع لها، وأن له وحده حق الإشراف الفعلي عليها وأنه المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما فرضه القانون، فإن الحكم إذ خلص إلى رفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضدهم الشركاء في المنشأة يكون قد أصاب محجة الصواب ويعدو ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن جدلاً في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب.

شمول الرقابة على عمليات النقد أية عملية مهما كان نوعها أو تسميته، موضوعها نقد أجنبي، ما دام من شأنها أن تؤدى مباشرة أو بطريق غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبي من حق الدولة الحصول عليه.
فرض المشرع نوعا من الحجز أو الاستيلاء أو التجميد على النقد الأجنبي كله. وضعه هذا النقد تحت تصرف الدولة. عدم إباحة التصرف إلا بإذنه، وإلا وقع المخالف في دائرة التأثيم.
المقاصة المحظورة في تشريع الرقابة على النقد الأجنب. معناها؟ الفرق بينها وبين المقاصة المنصوص عليها في المادة 362 مدنى وما بعدها؟
البين من تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنب عموم، ومن مذكرته التفسيرية وأعماله التحضيرية، ومن القانون رقم 109 لسنة 1939 الذى نسخت أحكامه بالقانون رقم 80 لسنة 1947 ومن أصله التاريخي والمصدر الذى استمد منه في التشريع الفرنسي أن الرقابة على عمليات النقد تنصب على كل عملية من أي نوع أيا كان الاسم الذى يصدق عليها في القانون، يكون موضوعها نقدا أجنبيا، ما دام من شأنها أن تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبي، كان من حق الدولة أن تحصل عليه، إذ أن الشارع فرض نوعا من الحجز أو الاستيلاء أو التجميد على النقد الأجنبي كله، ووضعه تحت تصرف الدولة المهيمنة على الاقتصاد القومي، لا يباح لأى شخص أن يتصرف في مبلغ منه إلا بإذنه، وكل إخلال بالتجميد الذى فرضه الشارع في هذا الشأن يقع حتما في نطاق التأثيم والعقاب، فحاصل تشريع الرقابة على النقد الأجنبي أمران: حظر مطاق، وتنظيم إداري يسمح بالاستثناء، فالمقاصة بمعناها العام داخلة بالضرورة في نطاق هذا الحظر، وقد عرفها الشارع بموضوعها والغاية منه، والمستفاد من تعريفه له، أنها كل اتفاق يتم بين أطرافه على تحقيق تقابل ملحوظ فيه أن يكون أحد المقابلين بنقد أجنبي، مما ينطوي على إجراء تحويل، أو القيام بتسوية للديون بين مصر والخارج، ولا شأن للمقاصة بهذا المعنى في تشريع الرقابة علة عمليات النقد الأجنبي بالمقاصة المنصوص عليها في المادة 362 وما بعدها من القانون المدني باعتبارها سببا من أسباب انقضاء الالتزامات يقع على نحو بقوة القانون ولو بغير علم المتعاملين، إذ هي تساقط بين دينين متقابلين: دين واجب الأداء ودين مستحق الوفاء، بل المقصود هو المقاصة الاختيارية التي تتجه فيها إرادة أطرافها إلى إحداث أثره، يجعل دين في مقابلة دين تهريبا للنقد الأجنبي واحتيالا على أحكام القانون، وعلى ذلك يدخل في عموم المقاصة بالمعنى المقصود، كل أداء لأى مبلغ في مصر بالعملة المصرية نظير مبلغ يدفع في الخارج، ما دام ملحوظا في الأداء والاستئداء انطواء أي منهما على تعامل مقنع بنقد أجنبي.

معنى المحاولة في تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنب: الأعمال التي يقصد بها إلى التهريب وإن لم تصل إلى البدء في التنفيذ. المادة 9 من القانون 80 لسنة 1947 المعدلة.
إن ترديد نص المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953، للجريمة التامة والشروع فيها ومحاولة ذلك، يفهم منه أن العقاب يمتد حتما إلى ما دون الشروع من الأعمال التي يقصد بها الوصول إلى التهريب، وإن لم يصل إلى البدء في التنفيذ.

تحديد القانون 363 لسنة 1956 الأحوال التي تعتبر فيها المادة مهربة. ليس من بين هذه الأحوال غش الكحول.
اتهام الشخص بتهمة مواد كحولية لا تتوافر بها الحدود المقررة في عناصر تركيبها. عدم انطباق المادة 363 لسنة 1956 عليه.
القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول قد حدد في المادة 18 منه الأحوال التي تعتبر فيها المادة مهربة، وليس من بينها غش الكحول، وقد نصت المادة 21 من القانون المذكور على أنه يجوز الحكم على المخالفة بأداء تعويض للخزانة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة، وإذا تعذر معرفة مقدار الرسم، قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف جنيه، ولما كانت المطعون ضدها مقدمة بتهمة إنتاج مواد كحولية دون أن تتوافر فيها الحدود المقررة من عناصر تركيبها، فإن الجزاء الذي نصت عليه المادة الأخيرة لا ينطبق على واقعة الدعوى.

القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ. تحققه بتعمد ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو استنبات التبغ أو زراعته محلياً.
يتحقق القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ من تعمد ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو استنبات التبغ أو زراعته محلياً. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى وفي رده على دفاع الطاعن أنه أقر أنه هو الذي يقوم بزراعة الأرض وأنه ثبت من محضري مأمور مركز شبين القناطر ومفتش الإنتاج أنه بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يزرع تبغاً بحقله في مساحة فدان ونصف بطريقة منتظمة وتحت بعض الأشجار كمية من السماد الكيمائي وأن المتهم الثاني اعترف باشتراكه مع الطاعن في زراعة هذه الأرض وأن العمدة أيد ذلك في أقواله فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يتحقق به توافر القصد الجنائي، ولم يكن الحكم ملزماً من بعد بالتحدث عنه استقلالاً.

المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في ذاتها دون أي اعتبار للكمية المزروعة منه.
نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ على أنه: "يحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدي إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي : مائة وخمسون جنيهاً عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغاً". ويبين من صريح النص أنه جعل المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في ذاتها دون أي اعتبار للكمية المزروعة منه.

ضبط النقد الأجنبي. ليس ركناً في جريمة المقاصة. عدم جواز اشتراطه دليلاً عليها. أثر عدم ضبطه في العقوبة.
إن ضبط النقد الأجنبي ليس ركناً في جريمة المقاصة، ولا يصح اشتراطه دليلاً عليها، يدل على هذا أن الشارع نفسه افترض في المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 عدم ضبط المبالغ محل الدعوى ورتب على ذلك وجوب الحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمتها باعتبارها عقوبة وجوبية تكميلية بديلاً للمصادرة.

التهريب الجمركي. ماهية كل من التهريب الفعلي والتهريب الحكمي؟ المادة 121 من قانون الجمارك رقم 69 لسنة 1963.
جري قضاء محكمة النقض في تفسير المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، على أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة، وينقسم التهريب الجمركي من جهة محله إلى نوعين: نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن. وفي كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه، وإما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية ولكن صاحب جلبها أو إخراجها أفعال نص عليها الشارع اعتباراً بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما أراد. وقد افترض الشارع وقوع هذه الأفعال – أياً كانت – عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية خدعاً للموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الرسم أو مباشرة المنع يدل على ذلك أن الفقرة الثانية من مادة التعريف والخاصة بالتهريب الحكمي معطوفة على الفقرة الأولى المتعلقة بالتهريب الفعلي تالية لها في الحكم مرتبطة بها في المعنى بحيث لا يصح أن ترتبط كل فقرة منها بحكمها دون معيار مشترك.

عدم استلزام القانونين رقمي 74 لسنة 1933، 92 لسنة 1964 إجراء التحليل وإخطار صاحب الشأن بنتيجته في ميعاد معين.
ليس في نصوص القانون رقم 74 لسنة 1933 في شأن صناعة وتجارة الدخان والقانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ ما يوجب إجراء التحليل وإخطار صاحب الشأن بنتيجته في ميعاد معين.

جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها. ما دام التعويض المطالب به يزيد عن النصاب النهائي للقاضي الجزئي.
تجيز المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إن كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً وحقه في ذلك قائم لأنه مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تهديد - ماهيته



التخويف الذي يدفع المجنى عليه إلى تسليم المال مهما كانت وسيلته.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تهديد - القصد الجنائي



القصد الجنائي في جريمة التهديد. توافره: متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة التهديد يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجني عليه وقد تكرهه في صورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر.الحكم كاملاً




قصد تنفيذ التهديد بالفعل أو تعرف الأثر الفعلي للتهديد في نفس المجني عليه. لا يهم.الحكم كاملاً




يكفي لتوافر ركن القصد الجنائي في جريمة الحصول على مال بطريق التهديد أن يكون الجاني، وهو يقارف فعلته، عالماً بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه. ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث التي تكون قد دفعت الجاني إلى ارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة التهديد هو أن يكون الجانى مدركا وقت مقارفته الجريمة أن قوله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجنى عليه وقد يكرهه - فى صورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر - على أداء ما هو مطلوب منه أو فعل ما هو مأمور به.الحكم كاملاً




يكفى لتوفر القصد الجنائى فى جريمة التهديد أن يعلم الجانى المهدّد أن قوله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجنى عليه فى حالة التهديد البسيط أو يكرهه - رغم إرادته - على الفعل المطلوب فى صورة التهديد المصحوب بطلب أو بتكليف بأمر.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تهديد - الشروع فيه



إذا أثبت الحكم في حق المتهمين أن كلا منهما تسلم من يد المجني عليها مبلغ خمسة جنيهات عالما أن لاحق له فيها وقد ضبط رجال البوليس المبلغ على إثر استلامهما إياه وأنهما قد توسلا إلى ذلك بتهديد المجني عليها بالإساءة إليها والنيل من سمعتها وسمعة شقيقتها وسمعة المحل الذي تزاول عملها فيه.الحكم كاملاً




ما دام لم يصدر من المتهم على أية صورة من الصور أى وعيد أو إرهاب للمجنى عليه من شأنه تخويفه وحمله على تسليم المبلغ الذى طلبه منه، وإنما كان تسليم المبلغ مبنياً على سعى المجنى عليه نفسه فى الحصول على الرسائل التى كان المتهم محتفظا بها تحت يده.الحكم كاملاً




التهديد بقصد الحصول على المال. اتصال المتهم بالمجني عليه بالواسطة لا مباشرة. إبلاغ الأمر إلى البوليس. سماع البوليس أقوال المجني عليه والوسيط. وضع البوليس خطة لضبط الواقعة. ضبط المتهم بعد استيلائه على خمسة جنيهات من المجني عليه. شروع في ارتكاب جريمة التهديد بقصد الحصول على مال.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تهديد - أركانه



القصد الجنائي في جريمة التهديد توافره متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تهديد








بيان الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التهديد التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ذلك.الحكم كاملاً




عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 325 عقوبات. هي الأشغال الشاقة المؤقتة. اختصاص محكمة الجنايات بنظرها.الحكم كاملاً




كون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه. غير لازم. كفاية أن يكون قد وجه التهديد كفاية إلى المجني عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه .الحكم كاملاً




جريمة المادة 326 عقوبات. تحققها. رهن بصدور فعل من الجاني على المجني عليه بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على تسليم مبلغ من المال أو أي شيء آخر بغير حق. تقدير توافر أركانها. موضوعي.الحكم كاملاً




التهديد بالقتل والتعذيب قسيمان بمنزلة واحدة من جهة توافر الموجب لتغليظ العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 282 عقوبات.الحكم كاملاً




بيان المحكمة واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة التهديد. كفايته. إشارة الحكم إلى العبارات التي هدد الطاعن بها. المجني عليه. لا قصور.الحكم كاملاً




السرقة والحصول على الشيك بطريق التهديد أو النصب تأخذ جميعاً حكم الضياع. من حيث المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك.الحكم كاملاً




طلب المتهم فدية من والد المخطوف. بدعوى أنه تفاوض بشأنها مع الجناة وقبضه إياها بالفعل تتحقق به أركان جريمة الخطف.الحكم كاملاً




ركن التهديد في جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ليس له شكل خاص.الحكم كاملاً




جريمة التهديد المنصوص عليها بالمادة 327 عقوبات. قيامها ولو لم تكن عبارة التهديد دالة بذاتها على اعتزام الجانى ارتكاب الجريمة بنفسه.الحكم كاملاً




متى كان البين من المفردات المنضمة تحقيقاً لوجه الطعن أن الجهة الحاجزة أرسلت خطاباً رسمياً للمحكمة تخطرها فيه أن محضر التبديد المحرر ضد الطاعن قد أصبح منتهي المفعول حيث ثبت عدم وجود "قمينة طوب" باسم الطاعن.الحكم كاملاً




توافر القصد الجنائي في جريمة التهديد بالقتل المصحوب بطلب. متى ثبت أن الجاني ارتكب التهديد مدركاً أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه.الحكم كاملاً




ركن القصد الجنائى فى جريمة التهديد متى يتوافر؟ ثبوت أن الجانى ارتكب التهديد وهو يدرك أثره فى نفس المجنى عليه.الحكم كاملاً




لا يعتد بالباعث في جرائم الاعتداء على الموظفين ومقاومتهم الواردة في الباب السابع من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




المقصود بالتهديد بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف والمنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات، هو إفشاء أمور أو نسبة أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه.الحكم كاملاً




لا يلزم التحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التهديد بل يكفي أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم وظروف الواقعة كما أوردها.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة الحصول على مال بطريق التهديد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 326 من قانون العقوبات يتحقق متى أقدم الجانى على ارتكاب الفعل عالما بأنه يغتصب مالا لا حق له فيه قانونا.الحكم كاملاً




إن القصد الجنائى فى جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لمحكمة الموضوع أن الجانى ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليها مما قد يكرهها على أداء ما هو مطلوب.الحكم كاملاً




إشارة الحكم إلى العبارات التى هدد المتهم بها المجنى عليها واقتباسه فحواها مما اعترف المتهم بكتابته من خطاب التهديد.الحكم كاملاً




لا يشترط القيام الجريمة أن تبعث رسالة التهديد إلى المراد تهديده مباشرة، بل يكفى إرسالها إلى شخص له بالمهدد صلة يتوقع معها أن يبلغه الرسالة.الحكم كاملاً




خطاب تهديد عباراته تحمل طابع الجد القول بأن هذه العبارات غير جدية دون بيان وجه العدول عن ظاهر العبارات.الحكم كاملاً




التهديد بألفاظ يفهم منها إيذاء المجني عليه في أمنه ومعاشه. لا جريمة.الحكم كاملاً




تهديد مصحوب بطلب حق للمتهم. لا تحميه المادة 60 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




لا يشترط أن يكون التهديد بالقتل أو التعذيب تالياً للقبض.الحكم كاملاً




إن المادة 327 من قانون العقوبات إذ نصت على عقاب "كل من هدّد غيره بارتكاب جريمة ضدّ النفس أو المال" لم توجب بصيغتها العامة هذه أن تكون عبارة التهديد قد وجهت مباشرة إلى ذات الشخص الذي قصد تهديده في نفسه أو في ماله.الحكم كاملاً




يكفي في التهديد المذكور في المادة 326 ع أن يكون من شأنه تخويف المجني عليه وحمله على تسليم ماله الذي طلب منه. ولا أهمية للطريقة التي استعملها الجاني للوصول إلى غرضه متى كانت في ذاتها كافية للتأثير في المجني عليه إلى ذلك الحدّ.الحكم كاملاً




من يهدّد بالتبليغ عن جريمة لم تقع عليه شخصياً ويحصل بذلك على مبلغ من المال مقابل سكوته عن التبليغ يعدّ مغتصباً لهذا المال عن طريق التهديد الذي وقع منه.الحكم كاملاً




إذا كانت الجريمة تقوم على ركنين وانهدم أحدهما فلا يلتفت لوجه الطعن المنصب على ركنها الآخر. فإذا اتهم شخص بأنه هدّد آخر للحصول على مال، وثبت أن المال الذي حصل عليه هو من حقه فقد انتفت جريمة التهديد.الحكم كاملاً




تهديد بقصد الحصول على مال أو غيره. أركان هذه الجريمة. شرير ممن اشتهروا بالاعتداء على النفس. مجرّد امتناعه عن دفع ثمن ما تناوله من مشروب. شعور المجني عليه في داخلية نفسه بالرهبة أو الخوف من المتهم. لا يكفي لتوافر ركن التهديد.الحكم كاملاً




لا يشترط قانوناً لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 284 من قانون العقوبات أن يكلف المتهم الوسيط صراحة تبليغ عبارات التهديد إلى الشخص المقصود تهديده، بل يكفي لذلك أن يثبت أن المتهم كان يقصد إيصال التهديد إلى علم من أراد تهديده بطريق هذا الوسيط.الحكم كاملاً




الحكم الذي يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 284 عقوبات فقرة أولى يجب أن يبين به العبارات التي تفيد التهديد، حتى يتسنى لمحكمة النقض التحقق من أن ما ورد بتلك العبارات تتوافر معه الأركان التي يستلزمها القانون في الجريمة المذكورة.الحكم كاملاً




ليس للمتهم أن يتذرع بأن نشره عبارات التهديد لا يعاقب عليه إذا هو مكن من إثبات وقائعها. ذلك لأن التهديد بإفشاء الأمور الخادشة للشرف بطريقة نشرها إنما هو جريمة مستقلة بذاتها تتم بمجرّد صدور التهديد سواء أحصل الإفشاء بالنشر فعلا أم لم يحصل.الحكم كاملاً




من الخطأ القول بأن الفقرة الأخيرة من المادة 284 من قانون العقوبات لا تنطبق إلا فى صورة ما يكون التهديد هو بالتعدّى على الأشخاص أو إيذائهمالحكم كاملاً




يجب - لتطبيق المادة 284 عقوبات - أن يبين بالحكم الفعل الذى حصل التهديد بارتكابه للاستيثاق من تحقق أركان جريمة التهديدالحكم كاملاً


السبت، 14 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تنفيذ - وقف التنفيذ



حضور الطاعن جلسة معارضته في حكم حضوري اعتباري دون تقديم عذر تخلفه. وجوب الحكم بعد قبولها.الحكم كاملاً




لما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقديرها من صميم عمل قاضي الموضوع إذ أن وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وهو ما يوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة.الحكم كاملاً




لما كانت مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه القاضي بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فيهما استظهار ما إذا كانت واقعة استعمال المطعون ضدهم سلطة وظائفهم في وقف تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح الطاعن سابقة أم لاحقة على رفع الدعوى السابقة .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه . غير مجد . متى صدر الحكم بنقض ذلك الحكم الأخير .الحكم كاملاً




وقف تنفيذ العقوبات المالية المقررة في قانون العمل . غير جائز . أساس ذلك : المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 . مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب التصحيح .الحكم كاملاً




وقف الحكم المطعون فيه تنفيذ العقوبة المقضى بها بالحبس سنتين. خطأ في القانون. كون الخطأ في الحكم. متصل بتقدير العقوبة. يوجب النقض والإعادة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضى بها. إلغاء الحكم المطعون فيه لوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها بالحكم المنقوض. خطأ في القانون. لا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة الحبس الذي قضى بها الحكم المنقوض. أساس وعلة ذلك.الحكم كاملاً




إن تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة كي يتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون الأصلح رقم 116 لسنة 1983.الحكم كاملاً




مجرد التقرير بالطعن بالنقض لا يترتب عليه ايقاف تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ.الحكم كاملاً




طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلى أن يفصل في الطعن، أضحى غير ذي موضوع بعد الفصل في الطعن.الحكم كاملاً




عقوبة السجن اقترانها بطبيعتها بالشغل على خلاف عقوبة الحبس بنوعيه. المادة 16 عقوبات أثر ذلك: عدم جدوى النعي على الحكم أقرانه الشغل بعقوبة السجن. القضاء بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




طعن المتهم في الحكم القاضي بالحبس مع وقف التنفيذ. نقض هذا الحكم والإحالة. قضاء محكمة الإحالة بالحبس مع وقف التنفيذ من تاريخ صدور الحكم الأخير لا يضر بمركز المتهم.الحكم كاملاً




طعن المتهم في الحكم القاضي بالحبس مع وقف التنفيذ. نقض هذا الحكم والإحالة. قضاء محكمة الإحالة بالحبس مع وقف التنفيذ من تاريخ صدور الحكم .الحكم كاملاً




حظر تطبيق أحكام المادة 55 عقوبات على عقوبة الغرامة المقررة لجريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الانسان للبيع وذلك إعمالا لأحكام القانونين 48 لسنة 1941 و10 لسنة 1966. مجانبة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض فى وقف تنفيذ العقوبة فى حالة التصحيح. مثال لوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.الحكم كاملاً




عدم جواز إيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة. المادة 55 عقوبات. مخالفة الحكم هذا النص وإن يعد خطأ في القانون، إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً. حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن إعمال ذلك التقدير في الحدود القانونية الصحيحة. وجوب نقض الحكم مع الإحالة.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وموجبات الرأفة، ووقف التنفيذ وشموله كافة الآثار الجنائية. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية. أحكام قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق عليها.الحكم كاملاً




خضوع الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً لدعوى جنائية في إجراءاتها وطرق الطعن فيها لقواعد الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع وليس عليها أن تبين أسبابا له. النعي على الحكم أنه أغفل طلب وقف التنفيذ. لا يقبل.الحكم كاملاً




عقوبة بالحبس وبالغرامة. جعل وقف التنفيذ مقصورا على الحبس دون الغرامة. جائز.الحكم كاملاً




عقوبة تزيد على سنة. لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ. القضاء بوقف التنفيذ في عقوبة حبس تزيد على سنة. خطأ في القانون ولكنه يتصل بالعقوبة اتصالاً تاماً يستوجب من محكمة النقض أن تعيد النظر فيها ولا تكتفي بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ.الحكم كاملاً




إن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إلا إذا كانت لمدة لا تزيد على سنة، فإذا كان الحكم قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين، فإنه يكون قد أخطأ.الحكم كاملاً




زيادة ما لم يدفع من الضريبة. ليست من العقوبات البحتة. لا يجوز الحكم بوقف تنفيذها.الحكم كاملاً




إن وقف التنفيذ لا يكون - بحسب صريح النصوص التى وضعت له فى القانون - إلا بالنسبة إلى العقوبات. فهو إذن لا يجوز فى التعويضات ولا فى سائر أحوال الرد.الحكم كاملاً




إن الحكم بوقف التنفيذ لا يكون إلا لتحقيق مصلحة اجتماعية هي إصلاح حال المحكوم عليه وتمهيد السبيل لعدم عودته إلى ارتكاب الجرائم.الحكم كاملاً




المحكمة ملزمة قانوناً ببيان الأسباب التي تستند إليها في الحكم بوقف التنفيذ لكنها غير ملزمة ببيان الأسباب التي تدعوها إلى إلغاء وقف التنفيذ إذا بدا لها ذلك.الحكم كاملاً




الحكم بإيقاف التنفيذ أمر موضوعي بحت داخل تحت سلطان قاضي الموضوع وتقديره، يقرّره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً وعلى حدة.الحكم كاملاً




متهم له سابقة قضي ابتدائياً بحبسه مع إيقاف التنفيذ. طلب النيابة تأييد الحكم لدى المحكمة الاستئنافية. عدم ثبوت وجود صحيفة السوابق بملف القضية. عدم ادعاء النيابة عرض هذه السابقة على المحكمة.الحكم كاملاً




لا مانع قانوناً من الحكم في الاستئناف بإيقاف تنفيذ عقوبة قضت بها محكمة الدرجة الأولى بغير إيقاف ونفذت فعلاً على المحكوم عليه. ذلك بأن الحكم بإيقاف التنفيذ لا تقتصر فائدته على تلك الثمرة العاجلة التي يستفيدها المحكوم عليه عقب صدور الحكم مباشرة.الحكم كاملاً




إن المادة 52 عقوبات إذ اشترطت في أمر إيقاف التنفيذ أن تبين المحكمة أسباب أمرها به فقد جعلت من واجبها أن تتحرى وتحقق ما إذا لم تكن العلة المانعة من إيقاف التنفيذ، وهي سبق الحكم بالحبس أكثر من أسبوع، قائمة أو غير قائمة.الحكم كاملاً




إن المادة 52 ع لم تشترط أن يكون الحكم السابق المانع من إيقاف التنفيذ قد صدر فى مدّة معينة قبل المحاكمة الجديدة بل نصها فى هذا الصدد أتى مطلقا من كل قيد زمنى ودالا بذلك على أنه مهما قدمت السابقة فى الزمن فانها معتبرة للمنع من إيقاف التنفيذ.الحكم كاملاً




إن المادة 52 عقوبات لا تشترط أن يكون الحكم السابق المانع من إيقاف التنفيذ قد صدر فى مدّة معينة قبل المحاكمة الجديدة، بل نصها فى هذا الصدد أتى مطلقا من كل قيد زمنى، فمهما قدمت السابقة فى الزمن فانها معتبرة للمنع من إيقاف التنفيذ.الحكم كاملاً




الأصل فى الأحكام وجوب تنفيذها. وليس من واجب النيابة أن تنبه المحكمة فى كل قضية إلى أنها لو أرادت الحكم فلا توقف النفاذ لوجود المانع.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تنفيذ - عرقلة التنفيذ



ما دفع به المتهم من عدم مسئوليته عن تبديد المحجوزات استناداً إلى أن الدائرة قد استولت عليها بغير علم منه .الحكم كاملاً




عدم إخبار الطاعنة الأولى وهي زوجة الطاعن الثاني المحضر الذي باشر إجراءات المزاد الذي رسا عليها بأن ثمة حجزين آخرين أوقعهما المدعي المدني على الأشياء نفسها التي تناولها البيع.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تنفيذ - إشكالات التنفيذ / نظرها والحكم فيها



وجوب أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادراً من إحدى محاكم جهة القضاء العادى وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعنالحكم كاملاً




حق المستشكل إذا لم يكن طرفاً في الحكم المستشكل فيه أن يبنى إشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم.الحكم كاملاً




النص في المادة 524 إجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981 باختصاص محكمة الجنح المستأنفة بنظر الإشكالات في تنفيذ الحكم الصادر من غير محكمة الجنايات. مفاده.الحكم كاملاً




لما كان الاشكال تطبيقا للمادة 524 من قانون الاجراءات الجنائية لا يعتبر نعيا على الحكم انما هو نعى على التنفيذ ذاته، يلزم - طبقا للمادتين 524، 525 من قانون الاجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادى بنظر الاشكال فى التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادرا من احدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه .الحكم كاملاً