الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 15 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تهديد

 

بيان الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التهديد التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ذلك.

 

 

 

 

عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 325 عقوبات. هي الأشغال الشاقة المؤقتة. اختصاص محكمة الجنايات بنظرها.

 

 

 

 

كون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه. غير لازم. كفاية أن يكون قد وجه التهديد كفاية إلى المجني عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه .

 

 

 

 

جريمة المادة 326 عقوبات. تحققها. رهن بصدور فعل من الجاني على المجني عليه بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على تسليم مبلغ من المال أو أي شيء آخر بغير حق. تقدير توافر أركانها. موضوعي.

 

 

 

 

التهديد بالقتل والتعذيب قسيمان بمنزلة واحدة من جهة توافر الموجب لتغليظ العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 282 عقوبات.

 

 

 

 

بيان المحكمة واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة التهديد. كفايته. إشارة الحكم إلى العبارات التي هدد الطاعن بها. المجني عليه. لا قصور.

 

 

 

 

السرقة والحصول على الشيك بطريق التهديد أو النصب تأخذ جميعاً حكم الضياع. من حيث المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك.

 

 

 

 

طلب المتهم فدية من والد المخطوف. بدعوى أنه تفاوض بشأنها مع الجناة وقبضه إياها بالفعل تتحقق به أركان جريمة الخطف.

 

 

 

 

ركن التهديد في جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ليس له شكل خاص.

 

 

 

 

جريمة التهديد المنصوص عليها بالمادة 327 عقوبات. قيامها ولو لم تكن عبارة التهديد دالة بذاتها على اعتزام الجانى ارتكاب الجريمة بنفسه.

 

 

 

 

متى كان البين من المفردات المنضمة تحقيقاً لوجه الطعن أن الجهة الحاجزة أرسلت خطاباً رسمياً للمحكمة تخطرها فيه أن محضر التبديد المحرر ضد الطاعن قد أصبح منتهي المفعول حيث ثبت عدم وجود "قمينة طوب" باسم الطاعن.

 

 

 

 

توافر القصد الجنائي في جريمة التهديد بالقتل المصحوب بطلب. متى ثبت أن الجاني ارتكب التهديد مدركاً أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه.

 

 

 

 

ركن القصد الجنائى فى جريمة التهديد متى يتوافر؟ ثبوت أن الجانى ارتكب التهديد وهو يدرك أثره فى نفس المجنى عليه.

 

 

 

 

لا يعتد بالباعث في جرائم الاعتداء على الموظفين ومقاومتهم الواردة في الباب السابع من قانون العقوبات.

 

 

 

 

المقصود بالتهديد بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف والمنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات، هو إفشاء أمور أو نسبة أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه.

 

 

 

 

لا يلزم التحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التهديد بل يكفي أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم وظروف الواقعة كما أوردها.

 

 

 

 

القصد الجنائى فى جريمة الحصول على مال بطريق التهديد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 326 من قانون العقوبات يتحقق متى أقدم الجانى على ارتكاب الفعل عالما بأنه يغتصب مالا لا حق له فيه قانونا.

 

 

 

 

إن القصد الجنائى فى جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لمحكمة الموضوع أن الجانى ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليها مما قد يكرهها على أداء ما هو مطلوب.

 

 

 

 

إشارة الحكم إلى العبارات التى هدد المتهم بها المجنى عليها واقتباسه فحواها مما اعترف المتهم بكتابته من خطاب التهديد.

 

 

 

 

لا يشترط القيام الجريمة أن تبعث رسالة التهديد إلى المراد تهديده مباشرة، بل يكفى إرسالها إلى شخص له بالمهدد صلة يتوقع معها أن يبلغه الرسالة.

 

 

 

 

خطاب تهديد عباراته تحمل طابع الجد القول بأن هذه العبارات غير جدية دون بيان وجه العدول عن ظاهر العبارات.

 

 

 

 

التهديد بألفاظ يفهم منها إيذاء المجني عليه في أمنه ومعاشه. لا جريمة.

 

 

 

 

تهديد مصحوب بطلب حق للمتهم. لا تحميه المادة 60 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

لا يشترط أن يكون التهديد بالقتل أو التعذيب تالياً للقبض.

 

 

 

 

إن المادة 327 من قانون العقوبات إذ نصت على عقاب "كل من هدّد غيره بارتكاب جريمة ضدّ النفس أو المال" لم توجب بصيغتها العامة هذه أن تكون عبارة التهديد قد وجهت مباشرة إلى ذات الشخص الذي قصد تهديده في نفسه أو في ماله.

 

 

 

 

يكفي في التهديد المذكور في المادة 326 ع أن يكون من شأنه تخويف المجني عليه وحمله على تسليم ماله الذي طلب منه. ولا أهمية للطريقة التي استعملها الجاني للوصول إلى غرضه متى كانت في ذاتها كافية للتأثير في المجني عليه إلى ذلك الحدّ.

 

 

 

 

من يهدّد بالتبليغ عن جريمة لم تقع عليه شخصياً ويحصل بذلك على مبلغ من المال مقابل سكوته عن التبليغ يعدّ مغتصباً لهذا المال عن طريق التهديد الذي وقع منه.

 

 

 

 

إذا كانت الجريمة تقوم على ركنين وانهدم أحدهما فلا يلتفت لوجه الطعن المنصب على ركنها الآخر. فإذا اتهم شخص بأنه هدّد آخر للحصول على مال، وثبت أن المال الذي حصل عليه هو من حقه فقد انتفت جريمة التهديد.

 

 

 

 

تهديد بقصد الحصول على مال أو غيره. أركان هذه الجريمة. شرير ممن اشتهروا بالاعتداء على النفس. مجرّد امتناعه عن دفع ثمن ما تناوله من مشروب. شعور المجني عليه في داخلية نفسه بالرهبة أو الخوف من المتهم. لا يكفي لتوافر ركن التهديد.

 

 

 

 

لا يشترط قانوناً لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 284 من قانون العقوبات أن يكلف المتهم الوسيط صراحة تبليغ عبارات التهديد إلى الشخص المقصود تهديده، بل يكفي لذلك أن يثبت أن المتهم كان يقصد إيصال التهديد إلى علم من أراد تهديده بطريق هذا الوسيط.

 

 

 

 

الحكم الذي يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 284 عقوبات فقرة أولى يجب أن يبين به العبارات التي تفيد التهديد، حتى يتسنى لمحكمة النقض التحقق من أن ما ورد بتلك العبارات تتوافر معه الأركان التي يستلزمها القانون في الجريمة المذكورة.

 

 

 

 

ليس للمتهم أن يتذرع بأن نشره عبارات التهديد لا يعاقب عليه إذا هو مكن من إثبات وقائعها. ذلك لأن التهديد بإفشاء الأمور الخادشة للشرف بطريقة نشرها إنما هو جريمة مستقلة بذاتها تتم بمجرّد صدور التهديد سواء أحصل الإفشاء بالنشر فعلا أم لم يحصل.

 

 

 

 

من الخطأ القول بأن الفقرة الأخيرة من المادة 284 من قانون العقوبات لا تنطبق إلا فى صورة ما يكون التهديد هو بالتعدّى على الأشخاص أو إيذائهم

 


 

يجب - لتطبيق المادة 284 عقوبات - أن يبين بالحكم الفعل الذى حصل التهديد بارتكابه للاستيثاق من تحقق أركان جريمة التهديد


السبت، 14 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تنفيذ - وقف التنفيذ

 

حضور الطاعن جلسة معارضته في حكم حضوري اعتباري دون تقديم عذر تخلفه. وجوب الحكم بعد قبولها.

 

 

 

 

لما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقديرها من صميم عمل قاضي الموضوع إذ أن وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وهو ما يوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة.

 

 

 

 

لما كانت مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

 

 

 

 

إغفال الحكم المطعون فيه القاضي بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فيهما استظهار ما إذا كانت واقعة استعمال المطعون ضدهم سلطة وظائفهم في وقف تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح الطاعن سابقة أم لاحقة على رفع الدعوى السابقة .

 

 

 

 

الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه . غير مجد . متى صدر الحكم بنقض ذلك الحكم الأخير .

 

 

 

 

وقف تنفيذ العقوبات المالية المقررة في قانون العمل . غير جائز . أساس ذلك : المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 . مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب التصحيح .

 

 

 

 

وقف الحكم المطعون فيه تنفيذ العقوبة المقضى بها بالحبس سنتين. خطأ في القانون. كون الخطأ في الحكم. متصل بتقدير العقوبة. يوجب النقض والإعادة. أساس ذلك.

 

 

 

 

إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضى بها. إلغاء الحكم المطعون فيه لوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها بالحكم المنقوض. خطأ في القانون. لا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة الحبس الذي قضى بها الحكم المنقوض. أساس وعلة ذلك.

 

 

 

 

إن تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة كي يتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون الأصلح رقم 116 لسنة 1983.

 

 

 

 

مجرد التقرير بالطعن بالنقض لا يترتب عليه ايقاف تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ.

 

 

 

 

طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلى أن يفصل في الطعن، أضحى غير ذي موضوع بعد الفصل في الطعن.

 

 

 

 

عقوبة السجن اقترانها بطبيعتها بالشغل على خلاف عقوبة الحبس بنوعيه. المادة 16 عقوبات أثر ذلك: عدم جدوى النعي على الحكم أقرانه الشغل بعقوبة السجن. القضاء بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن. خطأ في القانون.

 

 

 

 

طعن المتهم في الحكم القاضي بالحبس مع وقف التنفيذ. نقض هذا الحكم والإحالة. قضاء محكمة الإحالة بالحبس مع وقف التنفيذ من تاريخ صدور الحكم الأخير لا يضر بمركز المتهم.

 

 

 

 

طعن المتهم في الحكم القاضي بالحبس مع وقف التنفيذ. نقض هذا الحكم والإحالة. قضاء محكمة الإحالة بالحبس مع وقف التنفيذ من تاريخ صدور الحكم .

 

 

 

 

حظر تطبيق أحكام المادة 55 عقوبات على عقوبة الغرامة المقررة لجريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الانسان للبيع وذلك إعمالا لأحكام القانونين 48 لسنة 1941 و10 لسنة 1966. مجانبة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.

 

 

 

 

حق محكمة النقض فى وقف تنفيذ العقوبة فى حالة التصحيح. مثال لوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

 

 

 

 

عدم جواز إيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة. المادة 55 عقوبات. مخالفة الحكم هذا النص وإن يعد خطأ في القانون، إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً. حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن إعمال ذلك التقدير في الحدود القانونية الصحيحة. وجوب نقض الحكم مع الإحالة.

 

 

 

 

تقدير العقوبة وموجبات الرأفة، ووقف التنفيذ وشموله كافة الآثار الجنائية. من سلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية. أحكام قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق عليها.

 

 

 

 

خضوع الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً لدعوى جنائية في إجراءاتها وطرق الطعن فيها لقواعد الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع وليس عليها أن تبين أسبابا له. النعي على الحكم أنه أغفل طلب وقف التنفيذ. لا يقبل.

 

 

 

 

عقوبة بالحبس وبالغرامة. جعل وقف التنفيذ مقصورا على الحبس دون الغرامة. جائز.

 

 

 

 

عقوبة تزيد على سنة. لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ. القضاء بوقف التنفيذ في عقوبة حبس تزيد على سنة. خطأ في القانون ولكنه يتصل بالعقوبة اتصالاً تاماً يستوجب من محكمة النقض أن تعيد النظر فيها ولا تكتفي بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ.

 

 

 

 

إن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إلا إذا كانت لمدة لا تزيد على سنة، فإذا كان الحكم قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين، فإنه يكون قد أخطأ.

 

 

 

 

زيادة ما لم يدفع من الضريبة. ليست من العقوبات البحتة. لا يجوز الحكم بوقف تنفيذها.

 

 

 

 

إن وقف التنفيذ لا يكون - بحسب صريح النصوص التى وضعت له فى القانون - إلا بالنسبة إلى العقوبات. فهو إذن لا يجوز فى التعويضات ولا فى سائر أحوال الرد.

 

 

 

 

إن الحكم بوقف التنفيذ لا يكون إلا لتحقيق مصلحة اجتماعية هي إصلاح حال المحكوم عليه وتمهيد السبيل لعدم عودته إلى ارتكاب الجرائم.

 

 

 

 

المحكمة ملزمة قانوناً ببيان الأسباب التي تستند إليها في الحكم بوقف التنفيذ لكنها غير ملزمة ببيان الأسباب التي تدعوها إلى إلغاء وقف التنفيذ إذا بدا لها ذلك.

 

 

 

 

الحكم بإيقاف التنفيذ أمر موضوعي بحت داخل تحت سلطان قاضي الموضوع وتقديره، يقرّره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً وعلى حدة.

 

 

 

 

متهم له سابقة قضي ابتدائياً بحبسه مع إيقاف التنفيذ. طلب النيابة تأييد الحكم لدى المحكمة الاستئنافية. عدم ثبوت وجود صحيفة السوابق بملف القضية. عدم ادعاء النيابة عرض هذه السابقة على المحكمة.

 

 

 

 

لا مانع قانوناً من الحكم في الاستئناف بإيقاف تنفيذ عقوبة قضت بها محكمة الدرجة الأولى بغير إيقاف ونفذت فعلاً على المحكوم عليه. ذلك بأن الحكم بإيقاف التنفيذ لا تقتصر فائدته على تلك الثمرة العاجلة التي يستفيدها المحكوم عليه عقب صدور الحكم مباشرة.

 

 

 

 

إن المادة 52 عقوبات إذ اشترطت في أمر إيقاف التنفيذ أن تبين المحكمة أسباب أمرها به فقد جعلت من واجبها أن تتحرى وتحقق ما إذا لم تكن العلة المانعة من إيقاف التنفيذ، وهي سبق الحكم بالحبس أكثر من أسبوع، قائمة أو غير قائمة.

 

 

 

إن المادة 52 ع لم تشترط أن يكون الحكم السابق المانع من إيقاف التنفيذ قد صدر فى مدّة معينة قبل المحاكمة الجديدة بل نصها فى هذا الصدد أتى مطلقا من كل قيد زمنى ودالا بذلك على أنه مهما قدمت السابقة فى الزمن فانها معتبرة للمنع من إيقاف التنفيذ.

 

 

 

 

إن المادة 52 عقوبات لا تشترط أن يكون الحكم السابق المانع من إيقاف التنفيذ قد صدر فى مدّة معينة قبل المحاكمة الجديدة، بل نصها فى هذا الصدد أتى مطلقا من كل قيد زمنى، فمهما قدمت السابقة فى الزمن فانها معتبرة للمنع من إيقاف التنفيذ.

 


 

الأصل فى الأحكام وجوب تنفيذها. وليس من واجب النيابة أن تنبه المحكمة فى كل قضية إلى أنها لو أرادت الحكم فلا توقف النفاذ لوجود المانع.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تنفيذ - عرقلة التنفيذ



ما دفع به المتهم من عدم مسئوليته عن تبديد المحجوزات استناداً إلى أن الدائرة قد استولت عليها بغير علم منه .


عدم إخبار الطاعنة الأولى وهي زوجة الطاعن الثاني المحضر الذي باشر إجراءات المزاد الذي رسا عليها بأن ثمة حجزين آخرين أوقعهما المدعي المدني على الأشياء نفسها التي تناولها البيع.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تنفيذ - إشكالات التنفيذ / نظرها والحكم فيها



وجوب أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادراً من إحدى محاكم جهة القضاء العادى وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن



حق المستشكل إذا لم يكن طرفاً في الحكم المستشكل فيه أن يبنى إشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم.



النص في المادة 524 إجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981 باختصاص محكمة الجنح المستأنفة بنظر الإشكالات في تنفيذ الحكم الصادر من غير محكمة الجنايات. مفاده.



لما كان الاشكال تطبيقا للمادة 524 من قانون الاجراءات الجنائية لا يعتبر نعيا على الحكم انما هو نعى على التنفيذ ذاته، يلزم - طبقا للمادتين 524، 525 من قانون الاجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادى بنظر الاشكال فى التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادرا من احدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه .