قضاء الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الشروع في التصدير. بالعقوبة التكميلية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي. خطأ في تطبيق القانون. يوجب التصحيح.
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الشروع في التصدير، العقوبة التكميلية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما نعته عليه النيابة العامة - في طعنها بما لها من مركز قانوني خاص يتيح لها الطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي مبلغ 3594 جنيهاً إلى مصلحة الجمارك.
مناط تطبيق كل من فقرتي المادة 32 عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة؟ ارتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان هما الشروع في تصدير جوهر مخدر. والشروع في تهريبه. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد وهي الشروع في تصدير المخدر وتوقيع عقوبتها المنصوص عليها في المادتين 45، 46 عقوبات والمادتين 33/ 1، 42 من القانون 182 لسنة 1960 دون عقوبة التهريب الجمركي.
لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها "فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف، يجب اعتبار الجريمة التي تتمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجاني كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة، وذلك على خلاف التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها يؤكد هذا النظر تباين صياغة الفقرتين إذ أردف الشارع عبارة "الحكم بعقوبة الجريمة الأشد" "بعبارة" "دون غيرها" في الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوي بينما أسقط تلك العبارة في الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقي، ولو كان مراده التسوية بينهما في الحكم لجرت صياغتها بعبارة واحدة وعلى نسق واحد، ولما كانت ثمة حاجة إلى إفراد فقرة لكليهما. لما كان ذلك، وكان الفعل الذي قارفه المطعون ضده يتداوله وصفان قانونيان: الشروع في تصدير جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة والشروع في تهريب هذا المخدر بمحاولة إخراجه من البلاد بالمخالفة للنظم المعمول بها، مما يقتضي - إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات - اعتبار الجريمة التي تتمخض عنها الوصف الأشد - وهي جريمة الشروع في تصدير جوهر مخدر - والحكم بعقوبتها المنصوص عليها في المادتين 45، 46 من قانون العقوبات والمادتين 33/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون عقوبة الشروع في التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، أصلية كانت أو تكميلية.
حق محكمة الموضوع في القضاء ببراءة المتهم. متى تشككت في صحة إسناد التهمة إليه. وأحاطت بالدعوى عن بصيرة. دون إلزام عليها بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت. أساس ذلك؟
لما كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على نحو يبين منه أن المحكمة سمعت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت - من بعد - عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه لم يفحص أدلة الثبوت التي قام عليها الحكم المستأنف لا يكون له محل لما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان الواضح من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده لأنها لم تطمئن إلى صحة التصوير الذي قال به رجال الجمارك بعد أن ثبت لديها من الإقرار المقدم من المطعون ضده - وهو مرفق بالمفردات المضمومة - أنه أوضح فيه صراحة أنه يحمل حقيبة بها أشياء ثمينة يرغب في حجزها وديعة مما ينتفي به القصد الجنائي لديه ومن ثم لا يقبل من النيابة الطاعنة المجادلة في سلطة المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما اطمأنت إليها.
تبرئة المتهم على أساس عدم وجود التهريب. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية.
القضاء ببراءة المطعون ضده على أساس أن الواقعة غير قائمة في حقه ولا أساس لها من الواقع، إنما ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة في صدد هذه الدعوى وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع فعل التهريب من المطعون ضده إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية، ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه – على ما تقدم البيان معيباً بما يبطله، فإنه يتعين القضاء بنقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
الطعن بالنقض في الحكم لخلوه من النص على صدور طلب بإقامة الدعوى. مشروط بأن يكون في الميعاد. إثارته. بعد الميعاد. كسبب جديد. لا تجوز. أساس ذلك.
إن خلو الحكم من البيان الخاص بالإذن برفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1951، بل أنه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملا بالبند "ثانيا" من المادة 30 من القانون المشار إليه، دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه في البند "أولا" من المادة المذكورة، والذى لا ينصرف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية، ومن ثم فلا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن في هذا الشأن بعد فوات الميعاد القانوني للطعن
الخلط المؤثم الذى يعتبر تهريبا وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 هو الذى يكون موضوعه تبغا مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأول من هذه المادة على سبيل الحصر. دخان النشوق لا يندرج في أى نوع منها. حيازته لا تشكل تهريبا وفق المادة المذكورة وبالتالي فلا حق لمصلحة الجمارك في المطالبة بالتعويض.
وكان الخلط المؤثم الذى يعتبر تهريبا وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 هو الذى يكون موضوعه تبغا مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأول من هذه المادة على سبيل الحصر وهو التبغ المستنبت أو المزروع محليا والتبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي والتبغ المغشوش والمعتبر مغشوشا بإعداده من الفضلات ولما كان الدخان مثار الطعن لا يندرج في أي نوع منها وإنما هو دخان مسحوق لصناعة العطوس (نشوق) فان جنوح الطاعنة (مصلحة الجمارك) إلى تخطئة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من رفض دعواها بالتعويض قولا منها بأن الواقعة تعتبر تهريبا وفق المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964، يكون قولا غير سديد، ويكون طعنها متعين الرفض.
حيازة التبغ فيما وراء الدائرة الجمركية من غير المهرب له. عدم اعتباره تهريبا ما لم تتوافر فيه إحدى حالات التهريب الحكمي طبقا للمادة الثانية من القانون 92 لسنة 1964.
جرى قضاء محكمة النقض في تفسير قوانين التهريب الجمركي بعامة، والقانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ بخاصة على أنه لا تعد حيازة السلعة من غير المهرب لها – فاعلا كان أو شريكا – وراء الدائرة الجمركية تهريبا إلا إذا توافر فيما يختص بتهريب التبغ إحدى حالات التهريب الحكمي المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المذكور.
جرائم المادة 2 من القانون 92 سنة 1964 بشأن تهريب التبغ جرائم عمدية. توفر القصد الجنائي فيها بالعلم بنوع التبغ الذى انصب عليه فعل الجاني.
الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ – ومنها جريمة حيازة التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي مثار الطعن - هى جرائم عمدية مما يتعين لتوفر القصد الجنائي فيها العلم بالوقائع التي تدخل في تكوين الجريمة، وهو في صورة الدعوى العلم بنوع التبغ الذى انصب عليه فعل الجاني.
القانون 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ لم يخرج عن الأحكام العامة للمسؤولية الجنائية. اعتباره في المادة الثانية منه خلط التبغ على غير ما يسمح به القانون من حالات التهريب. المسئولية الافتراضية بالنسبة للصانع في هذه الحالة هي استثناء تستند إلى المادة 7 من القانون 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان.
وإذ كانت نصوص القانون رقم 92 لسنة 1964 لم يرد فيها ما يفيد الخروج على الأحكام العامة في المسئولية الجنائية باعتناق نظرية المسئولية الافتراضية، فإن القول بأن ذلك القانون قد أنشأ نوعاً من هذه المسئولية يكون غير سديد، إذ لو أراد الشارع إنشاءها لنص على ذلك على سنته في المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان. ولا يقدح في ذلك اعتبار الشارع حيازة التبغ أو خلطه - على غير ما يسمح به القانون - من حالات التهريب عملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964، ذلك لأن المسئولية الافتراضية بالنسبة للصانع في هذه الحالة إنما هي استثناء تستند إلى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933
المسئولية الافتراضية أو التضامنية استثناء بنص القانون. وفى حدوده. إثبات الحكم أن المتهم الأول هو صاحب الأمر في المنشأة دون بقية الشركاء وأن له وحده حق الإشراف الفعلي عليها ومنوط به تنفيذ ما فرضه القانون - رفضه الدعوى المدنية ضد هؤلاء الشركاء. صحيح.
ولا مجال للمسئولية الافتراضية أو المسئولية التضامنية في العقاب إلا استثناء بنص القانون وفى حدود ما استنه، وإذ كان الحكم قد أثبت أن المطعون ضده الأول - دون بقية الشركاء - هو صاحب الأمر في المنشأة حسب النظام الموضوع لها، وأن له وحده حق الإشراف الفعلي عليها وأنه المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما فرضه القانون، فإن الحكم إذ خلص إلى رفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضدهم الشركاء في المنشأة يكون قد أصاب محجة الصواب ويعدو ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن جدلاً في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب.
شمول الرقابة على عمليات النقد أية عملية مهما كان نوعها أو تسميته، موضوعها نقد أجنبي، ما دام من شأنها أن تؤدى مباشرة أو بطريق غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبي من حق الدولة الحصول عليه.
فرض المشرع نوعا من الحجز أو الاستيلاء أو التجميد على النقد الأجنبي كله. وضعه هذا النقد تحت تصرف الدولة. عدم إباحة التصرف إلا بإذنه، وإلا وقع المخالف في دائرة التأثيم.
المقاصة المحظورة في تشريع الرقابة على النقد الأجنب. معناها؟ الفرق بينها وبين المقاصة المنصوص عليها في المادة 362 مدنى وما بعدها؟
البين من تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنب عموم، ومن مذكرته التفسيرية وأعماله التحضيرية، ومن القانون رقم 109 لسنة 1939 الذى نسخت أحكامه بالقانون رقم 80 لسنة 1947 ومن أصله التاريخي والمصدر الذى استمد منه في التشريع الفرنسي أن الرقابة على عمليات النقد تنصب على كل عملية من أي نوع أيا كان الاسم الذى يصدق عليها في القانون، يكون موضوعها نقدا أجنبيا، ما دام من شأنها أن تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبي، كان من حق الدولة أن تحصل عليه، إذ أن الشارع فرض نوعا من الحجز أو الاستيلاء أو التجميد على النقد الأجنبي كله، ووضعه تحت تصرف الدولة المهيمنة على الاقتصاد القومي، لا يباح لأى شخص أن يتصرف في مبلغ منه إلا بإذنه، وكل إخلال بالتجميد الذى فرضه الشارع في هذا الشأن يقع حتما في نطاق التأثيم والعقاب، فحاصل تشريع الرقابة على النقد الأجنبي أمران: حظر مطاق، وتنظيم إداري يسمح بالاستثناء، فالمقاصة بمعناها العام داخلة بالضرورة في نطاق هذا الحظر، وقد عرفها الشارع بموضوعها والغاية منه، والمستفاد من تعريفه له، أنها كل اتفاق يتم بين أطرافه على تحقيق تقابل ملحوظ فيه أن يكون أحد المقابلين بنقد أجنبي، مما ينطوي على إجراء تحويل، أو القيام بتسوية للديون بين مصر والخارج، ولا شأن للمقاصة بهذا المعنى في تشريع الرقابة علة عمليات النقد الأجنبي بالمقاصة المنصوص عليها في المادة 362 وما بعدها من القانون المدني باعتبارها سببا من أسباب انقضاء الالتزامات يقع على نحو بقوة القانون ولو بغير علم المتعاملين، إذ هي تساقط بين دينين متقابلين: دين واجب الأداء ودين مستحق الوفاء، بل المقصود هو المقاصة الاختيارية التي تتجه فيها إرادة أطرافها إلى إحداث أثره، يجعل دين في مقابلة دين تهريبا للنقد الأجنبي واحتيالا على أحكام القانون، وعلى ذلك يدخل في عموم المقاصة بالمعنى المقصود، كل أداء لأى مبلغ في مصر بالعملة المصرية نظير مبلغ يدفع في الخارج، ما دام ملحوظا في الأداء والاستئداء انطواء أي منهما على تعامل مقنع بنقد أجنبي.
معنى المحاولة في تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنب: الأعمال التي يقصد بها إلى التهريب وإن لم تصل إلى البدء في التنفيذ. المادة 9 من القانون 80 لسنة 1947 المعدلة.
إن ترديد نص المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953، للجريمة التامة والشروع فيها ومحاولة ذلك، يفهم منه أن العقاب يمتد حتما إلى ما دون الشروع من الأعمال التي يقصد بها الوصول إلى التهريب، وإن لم يصل إلى البدء في التنفيذ.
تحديد القانون 363 لسنة 1956 الأحوال التي تعتبر فيها المادة مهربة. ليس من بين هذه الأحوال غش الكحول.
اتهام الشخص بتهمة مواد كحولية لا تتوافر بها الحدود المقررة في عناصر تركيبها. عدم انطباق المادة 363 لسنة 1956 عليه.
القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول قد حدد في المادة 18 منه الأحوال التي تعتبر فيها المادة مهربة، وليس من بينها غش الكحول، وقد نصت المادة 21 من القانون المذكور على أنه يجوز الحكم على المخالفة بأداء تعويض للخزانة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة، وإذا تعذر معرفة مقدار الرسم، قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف جنيه، ولما كانت المطعون ضدها مقدمة بتهمة إنتاج مواد كحولية دون أن تتوافر فيها الحدود المقررة من عناصر تركيبها، فإن الجزاء الذي نصت عليه المادة الأخيرة لا ينطبق على واقعة الدعوى.
القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ. تحققه بتعمد ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو استنبات التبغ أو زراعته محلياً.
يتحقق القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ من تعمد ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو استنبات التبغ أو زراعته محلياً. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى وفي رده على دفاع الطاعن أنه أقر أنه هو الذي يقوم بزراعة الأرض وأنه ثبت من محضري مأمور مركز شبين القناطر ومفتش الإنتاج أنه بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يزرع تبغاً بحقله في مساحة فدان ونصف بطريقة منتظمة وتحت بعض الأشجار كمية من السماد الكيمائي وأن المتهم الثاني اعترف باشتراكه مع الطاعن في زراعة هذه الأرض وأن العمدة أيد ذلك في أقواله فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يتحقق به توافر القصد الجنائي، ولم يكن الحكم ملزماً من بعد بالتحدث عنه استقلالاً.
المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في ذاتها دون أي اعتبار للكمية المزروعة منه.
نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ على أنه: "يحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدي إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي : مائة وخمسون جنيهاً عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغاً". ويبين من صريح النص أنه جعل المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في ذاتها دون أي اعتبار للكمية المزروعة منه.
ضبط النقد الأجنبي. ليس ركناً في جريمة المقاصة. عدم جواز اشتراطه دليلاً عليها. أثر عدم ضبطه في العقوبة.
إن ضبط النقد الأجنبي ليس ركناً في جريمة المقاصة، ولا يصح اشتراطه دليلاً عليها، يدل على هذا أن الشارع نفسه افترض في المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 عدم ضبط المبالغ محل الدعوى ورتب على ذلك وجوب الحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمتها باعتبارها عقوبة وجوبية تكميلية بديلاً للمصادرة.
التهريب الجمركي. ماهية كل من التهريب الفعلي والتهريب الحكمي؟ المادة 121 من قانون الجمارك رقم 69 لسنة 1963.
جري قضاء محكمة النقض في تفسير المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، على أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة، وينقسم التهريب الجمركي من جهة محله إلى نوعين: نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن. وفي كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه، وإما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية ولكن صاحب جلبها أو إخراجها أفعال نص عليها الشارع اعتباراً بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما أراد. وقد افترض الشارع وقوع هذه الأفعال – أياً كانت – عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية خدعاً للموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الرسم أو مباشرة المنع يدل على ذلك أن الفقرة الثانية من مادة التعريف والخاصة بالتهريب الحكمي معطوفة على الفقرة الأولى المتعلقة بالتهريب الفعلي تالية لها في الحكم مرتبطة بها في المعنى بحيث لا يصح أن ترتبط كل فقرة منها بحكمها دون معيار مشترك.
عدم استلزام القانونين رقمي 74 لسنة 1933، 92 لسنة 1964 إجراء التحليل وإخطار صاحب الشأن بنتيجته في ميعاد معين.
ليس في نصوص القانون رقم 74 لسنة 1933 في شأن صناعة وتجارة الدخان والقانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ ما يوجب إجراء التحليل وإخطار صاحب الشأن بنتيجته في ميعاد معين.
جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها. ما دام التعويض المطالب به يزيد عن النصاب النهائي للقاضي الجزئي.
تجيز المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إن كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً وحقه في ذلك قائم لأنه مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب.