الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 9 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق

 

 

قيود البناء الاتفاقية. حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات. عدم جواز اتفاق البائع ومشترى أحد العقارات على الإعفاء منها كلها أو بعضها دون موافقة باقي أصحاب العقارات. مخالفة غالبية الملاك للقيود. أثره. تحلل صاحب العقارات المرتفق به من الالتزام بها.

 

 

 

 

إقامة الدعوى بطلب الحكم بإعادة مسقاه مياه على أساس وجود حق ارتفاق بالري.

 

 

 

 

التفرقة بين حق الارتفاق كحق عيني والحق الشخصي. مناطها. ورود التكليف على العقار لخدمة عقار آخر أم لفائدة شخص بعقد لا ينشئ إلا حقوقاً شخصية.

 

 

 

 

حق الجار المالك في طلب الشفعة إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. م 936/ هـ مدني. مؤداه. زوال حق الارتفاق ليس شرط من شروط الأخذ بالشفعة.

 

 

 

 

حق الارتفاق. جواز التحرر منه. شرطه. افتقاده كل منفعة للعقار المرتفق أو عدم تناسب فائدته مع العبء الذي يلقيه على العقار المرتفق به. موافقة صاحب الحق المرتفق به لا محل لها. م 1029 مدني.

 

 

 

 

اشتراك الغير في حق الارتفاق المقرر للأرض المشفوع أو الأرض المشفوع بها. لا يمنع الشفيع من التمسك بطلب الشفعة طالما لم يشترط - أن يكون هذا الحق مخصصاً لإحداهما على الأخرى وحدها. وجود ارتفاق للغير على أرض المروى، لا يخرج هذه الأرض عن ملكية صاحب العقار المشفوع به.

 

 

 

 

الجوار والارتفاق من أسباب الأخذ بالشفعة. مناط كل منهما ألا يفصل الجوار طريق أو مسقة. اشتراك الأرضين في حق ارتفاق على عين أخرى. لا يتوافر به سبب الأخذ بالشفعة.

 

 

 

 

التمسك بانتهاء حق الارتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة. التفات الحكم عنه والإحالة إلى تقرير الخبير الذي لم يرد به ما يدحض ذلك الدفاع.

 

 

 

 

قيود البناء الاتفاقية. ماهيتها. حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات التي تقادم في حي معين. مخالفة بعض الملاك لها. أثره. تحلل باقي الملاك من الالتزام بها.

 

 

 

 

حقوق الارتفاق وفقاً للمادة 1019 من القانون المدني تخضع للقواعد المقررة في سند إنشائها. وإذ كان سبب إنشاء الارتفاق بالتقادم فإن الحيازة التي كانت أساساً للتقادم هي التي تحدد مدى الارتفاق.

 

 

 

 

حق الارتفاق، ماهيته، قيامه سبباً للأخذ بالشفعة. شرطه. أن يقع على عاتق الأرض المشفوع فيها أو المشفوع بها ويخدم الأخرى، عدم كفاية اشتراك الأرضين في الاستفادة من حق ارتفاق لا يثقل أحدهما.

 

 

 

 

المناور التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة. عدم اشتراط أي مسافة لصحتها. م 821 مدني. تقدير محكمة الموضوع الارتفاع المطلوب بـ 180 سم. لا خطأ.

 

 

 

 

دعاوى حقوق ارتفاق الري، تعلقها بالانتفاع بالمياه، اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها م 43 مرافعات.

 

 

 

 

اكتساب حق ارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. شرطه. إثبات اجتماع ملكية العقارين المرتفق والمرتفق به لمالك واحد وإقامة الأخير علاقة تبعية بينهما حال اجتماع ملكيتهما له واستمرار هذه العلاقة لما بعد انفصال ملكيتهما.

 

 

 

 

التنازل عن حق الارتفاق. وجوب شهره. حق الشفيع. ثبوته بمجرد إعلان رغبته تنازل الجار البائع عن حق الارتفاق بالري من المسقاة الفاصلة بعد رفع الشفعة.

 

 

 

 

حق الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. نشوؤه من وقت صيرورة العقارين محل الارتفاق المتبادل مملوكين لمالكين مختلفين مع تعاقبهما على هذا الوضع. وجوب أن يكون إلغاؤه باتفاق صريح بينهما.

 

 

 

 

الاتفاق على تقرير حق ارتفاق سلبى بعدم المطل على العقار المخدوم. ثبوت أنه يحقق مصلحة مشروعة لمالك العقار. استناد الحكم فى ذلك إلى أسباب سائغة لنفى التعسف لا خطا.

 

 

 

 

النص فى المادة 1016 من القانون المدنى على أن "حق الارتفاق بكسب بعمل قانونى أو الميراث" يدل على إن للافراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الارتفاق التى يختارونها سواء كانت ايجابية أم سلبية مع مراعاة أن تكون فى حدود القانون والنظام العام والآداب.

 

 

 

 

قيود البناء الاتفاقية. حقوق الارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات. عدم جواز اتفاق البائع ومشتري أحد العقارات على مخالفة هذه القيود دون موافقة باقي أصحاب الأراضي.

 

 

 

 

عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإعمال حكم المادة 1029 مدني. بأن حق الارتفاق فقد منفعته. سبب جديد. غير مقبول. إثارة هذا الدفاع أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

التوقيع على عقد البيع كشاهد. إيراد العقد أن النص في عقد شراء سلف الطاعن على أن العقار خال من أي حق من حقوق الارتفاق. توقيع سلف المطعون ضده مدعي حق الارتفاق على العقار المبيع - كشاهد على ذلك العقد. عدم إفادته التنازل الصريح عن حق الارتفاق.

 

 

 

 

للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه. مثال بشأن حق المرور للأرض المحبوسة عن الطريق العام. المادتان 812 و1017 مدني.

 

 

 

 

تصرف المالك في أرضه بما يجعل جزءاً منها محبوساً عن الطريق العام. وجوب تقرير حق مرور لهذا الجزء في الأجزاء الأخرى. حق المرور في عقار مجاور. حالاته. المادة 812/ 2 مدني.

 

 

 

 

تكييف قاضي الموضوع لحق الركوب على عقار مجاور بأنه حق ارتقاق . القضاء بانتهاء هذا الحق يهدم العقار المرتفق به. لا خطأ.

 

 

 

 

رد الحكم على دفاع الطاعن - باكتساب حق المطل بالتقادم - بأنه غير مجد تأسيساً على أن الفتحات تطل على مال خصص للنفع العام "حديقة مدرسة". إغفاله عن مناقشة ما قال. الطاعن من أن عقاره لا يطل على المدرسة، وعدم بيانه أوجه التعارض بين استعمال حق المطل وبين الاستعمال الذي خصص له عقار المطعون عليه كمدرسة. قصور .

 

 

 

 

المناور التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة. عدم اشتراط أية مسافة لصحتها. م 821 مدني. تقدير محكمة الموضوع الارتفاع المطلوب بـ 180 سم. لا خطأ.

 

 

عقد البيع العقاري - ولو لم يكن مشهراً - ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب نفي حق الارتفاق. استناد المطعون عليها في دعواها بطلب التسليم ضد الطاعنة - مدعية حق الارتفاق على العقار المبيع - إلى هذا العقد. اعتبار تلك الدعوى متعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة.

 

 

 

 

إن المبيع ينتقل إلى المشتري بالحالة التي حددها الطرفان في عقد البيع، وإذ كان الثابت أن البائعتين للطاعنة قد صرحتا في عقد البيع بنفي وجود أي حق ارتفاق للعقار المبيع، فإن القول بانتقال هذا الحق إلى المشتري رغم وجود النص المانع يكون على غير أساس.

 

 

 

 

اعتبار الارتفاقات الإدارية المقررة لخدمة مال عام أموالاً عامة لتعلقها بالمال العام الذي تخدمه. عدم انقضائها إلا بانتهاء تخصيصها لهذه المنفعة أو بتخصيصها لجهة نفع أخرى .

 

 

 

 

قيود البناء الاتفاقية. اعتبارها حقوق ارتفاق. لأصحاب العقارات المقررة لفائدتها هذه الحقوق المطالبة بها من صاحب العقار المرتفق به دون حاجة للالتجاء إلى أحكام الاشتراط لمصلحة الغير أو لنظرية الاستخلاف.

 

 

 

 

الحق في التعويض مناطه الإخلال بحق أو مصلحة مالية للمضرور. اختلاف الحق في إنشاء مجرى طبقاً للمادة 33 من القانون المدني الملغي والمادة التاسعة من لائحة الترع والجسور والمادة 809 مدني والمادة 16 من القانون 68 لسنة 1963 عن حق الارتفاق من حيث طبيعتهما ومصدرهما وكيفية كسبهما.

 

 

 

 

الدعوى بطلب نفي حق ارتفاق من الدعاوى المتعلقة بحق الارتفاق وتقدر قيمتها طبقاً لنص المادة 32 مرافعات. لا يغير من ذلك أن يطلب فيها كذلك غلق المحال التي فتحها المدعى عليه على الأرض المتنازع على تقرير حق الارتفاق عليها وإزالة المواسير التي مدها فيها.

 

 

 

 

قيود البناء الاتفاقية حقوق ارتفاق تبادلية مقررة لفائدة جميع العقارات التى تقام فى حى معين بحيث تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقا بها لمنفعة جميع القطع الأخرى.

 

 

 

 

صراحة نص م 30 مرافعات قديم في أن الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق تقدر قيمتها بقيمة العقار المقرر عليه حق الارتفاق، لا الجزء من الأرض الذي يستعمل فيه الحق.

 

 

 

 

حق ارتفاق بالمرور. قد يكون مبنيا على التسامح. عدم جواز اعتبار الطريق عاما لمجرد سماح صاحبه للغير بالمرور فيه.

 

 

 

 

التنازل عن حق ارتفاق مقرر للعين المشفوع فيها على العين المشفوع بها. عدم شهر هذا التنازل وفقا لقانون الشهر العقارى. عدم جواز اعتبار أن التنازل قد تم.

 

 

 

 

متى كانت محكمة الموضوع إذ قضت بتعويض المدعى عن الضرر الناشئ من حرمان أطيانه من الرى لم تستبن الفرق بين ثبوت حق ارتفاق الرى وبين مجرد حيازته التى تبيح الإجراء المؤقت الذى أسبغه القانون على واقعة الحيازة

 

 

 

 

ترتيب المدين حق ارتفاق على عقاره ومحافظة صاحب الحق عليه بالتسجيل. النص فى قائمة شروط البيع على وجوب احترام حقوق الارتفاق الظاهرة والخفية.

 

 

 

 

مسقاة خصوصية فاصلة بين أرض الشفيع والأرض المشفوع فيها. استخلاص المحكمة أن ملكيتها مناصفة بين الاثنين. حق الارتفاق المقرر لمنفعة الأرضين المتجاورتين على المسقاة. يعتبر حق ارتفاق على ذات الأرض المشفوع فيها التي يدخل فيها نصف المسقاة.

 

 

 

 

إرتفاق مقرر لمنفعة العقار المبيع. لا موجب للتنصيص عليه بالذات فى عقد البيع. هذا الارتفاق هو من مكملات ملكية المبيع التى تنتقل إلى المشترى كأثر من آثار البيع.

 

 

 

 

ملكية كل من صاحبي الأرض لنصف السكة التي بينهما. حق كل منهما في الانتفاع بالمرور فيها. كل منهما يستعمل حق ملكيته في نصف السكة وحق الارتفاق على النصف الآخر. لا مانع من أن يكون الطريق المقرر عليه حق الارتفاق هو ذاته الذي يتوافر به الجوار.

 

 

 

 

حق ارتفاق مكتسب بالتراضي. وجوب استمراره وبقائه في حدوده التي بدأ بها. لا يملك أحد من المنتفعين به العبث به أو استعماله في غير مصلحة له أو لمجرد الإساءة إلى الغير.

 

 

 

 

الحي الذي أوجدته شركة جزيرة نيل لاند بالزمالك. القيود والشروط التي قيدت بها الملكية في هذا الحي. اعتبارها حقوق ارتفاق متبادلة.

 

 

 

 

التنازل عن حق الارتفاق. جواز أن يكون ضمنياً. لا يشترط لتحقق التنازل صورة معينة. جواز استخلاصه من ظروف الدعوى.

 

 

 

 

إن المادة 611 من القانون المدني لم تكن توجب تسجيل العقود المقررة لحقوق الارتفاق، بل كانت تنص على تسجيل العقود المنشئة لتلك الحقوق.

 

 

 

 

الحكم بثبوت حق الارتفاق يجب أن يبين فيه جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه. وذلك لكي تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.

 

 

 

 

إذا كان القسيمان قد اتفقا بمقتضى عقد القسمة على أن يترك كل منهما ثلاثة أمتار من حصته ليكون بينهما فاصل عرضه ستة أمتار يكون لكل منهما عليه حق ارتفاق.

 

 

 

 

وجود حق ارتفاق على العين. علم المشترى بهذا الحق قبل التعاقد. إثباته بالقرائن الواقعية. سلطة قاضى الموضوع فى ذلك.

 

 

 

 

يجب أن تبين فى الحكم العناصر الواقعية لثبوت حق الارتفاق المدّعى اكتسابه بالتقادم من وضع ذى اليد يده بصفته مالكا ظاهرا مستمرا، المدّة الطويلة المكسبة للحق وإلا وجب نقضه.

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتباط




المحكمة الابتدائية. امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بالطلب الذي تختص بالنظر فيه من طلبات أخرى.



المحكمة الابتدائية ذات اختصاص عام. امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بالطلب الذي تختص بالنظر فيه من طلبات أخرى.



المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام. امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بالطلب الذي تختص بالنظر فيه من طلبات أخرى.



محكمة الموضوع. سلطتها فى تقرير وجود الارتباط بين واقعتى التهريب بالتصدير والتهريب بالاستيراد.



إذا رفع شخص على وكيله دعوى مطالبة بمبلغ يقول هو إنه نتيجة حساب قدّمه له الوكيل، ولم يعترف خصمه بهذه النتيجة. بل ادّعى أن نتيجة الحساب هى ما ذكره هو بدعواه الفرعية التى رفعها على الموكل وضمت إلى الدعوى الأولى، فهاتان الدعويان مرتبطتان.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إدارة قضايا الحكومة




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها قاصرة على الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة دون غيرها.




الطعن بالنقض. رفعه من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية دون تفويض خاص صحيح، علة ذلك. م 6 ق 75 لسنة 1963. اختصاص الإدارة القانونية للهيئة بمباشرة الدعاوى أمام المحاكم لا يحول دون ذلك.




الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح. لا محل لصدور تفويض خاص من الهيئة للإدارة. علة ذلك. القانونان 75 لسنة 1963، 47 لسنة 1973.




إدارة قضايا الحكومة نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية. م 6 ق 75 لسنة 1963. الاتحاد الاشتراكي لا تنوب عنه هذه الإدارة. التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض من أحد محامي إدارة القضايا. أثره. بطلان الطعن. م 253 مرافعات.




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة المادتان 13/ 2 مرافعات، 6 ق 75 لسنة 1963. شركات القطاع العام لا تنوب عنها هذه الإدارة.




انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً. الدعوى المرفوعة ضد إحدى شركات القطاع العام. إعلان صحيفتها إلى إدارة قضايا الحكومة. أثره عدم انعقاد الخصومة.




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها لدى المحاكم. م 13/ 2 مرافعات، م 6 ق 75 لسنة 1963.




صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض. الطعن بالنقض المرفوع من إحدى شركات القطاع العام. التوقيع على صحيفته من مستشار إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً عنها قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1973. أثره. بطلان الطعن. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.




صحيفة استئناف. التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المرفوع إليها. نطاقه. ما تباشره إدارة قضايا الحكومة وأشباهها ونظائرها من دعاوى أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها. لا يدخل فى هذا النطاق.




تحديد أقدمية من يعينون فى وظائف القضاة من بين محامى إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة. أمر جوازى لجهة الإدارة. تعيين عدد منهم فى وظائف القضاة بقرار واحد وتماثل ظروفهم. على جهة الإدارة أن تلتزم الأقدمية.فيما بينهم.التى كانوا عليها فى الجهة التى كانوا يعملون فيها.




إدارة الحارس للمرفق العام باعتباره مندوبا عن جهة الإدارة ومسئولا مباشرة أمامها عن استغلال المرفق مدة الحراسة. استقلال جهة الإدارة بتعيينه واستمداده جميع سلطاته منها. لإدارة قضايا الحكومة صفة تمثيله أمام القضاء فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى إبان الحراسة.




تسليم صورالدعاوى والطعون والأحكام بالنسبة للدولة لإدارة قضايا الحكومة طبقاً للمادة 14 مرافعات عدم ضرورة تسليمها في المقر الرئيسي لهذه الإدارة.




تسلم صور الإعلان بصحف الدعاوى والطعون والأحكام - فيما يتعلق بالدولة - إلى إدارة قضايا الحكومة أو إلى مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلي لكل منها. إعلان الوزراء بوصفهم ممثلين للدولة يكون صحيحاً سواء سلمت الصورة في المركز الرئيسي لإدارة القضايا أو في المأمورية التي تختص بالدعوى محلياً.




ينوب المدير العام لادارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم عن الشركات والأشخاص الموضوعين تحت الحراسة فى ادارة أموالهم والتقاضى بأسمائهم.




تنوب ادارة قضايا الحكومة عن الحكومة والمصالح الحكومية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم جميعا


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إدارات قانونية

 

 

 

 

عدم صدور النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية لشركات قطاع الأعمال العام. أثره. خضوع علاقاتهم بها لأحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة

 

 

 

القانون 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978. هما الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. عدم الرجوع إلى تشريعات العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص فيهما.

 

 

خلو القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 من نص ينظم ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام عند إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية. أثره. وجوب الرجوع في ذلك إلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.

 

 

 

 

القانون 47 لسنة 1973. هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. عدم الرجوع إلى تشريعات العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص فيه. م 1، 24 ق 47 لسنة 1973.

 

 

 

 

حرمان شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية - عدا درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية - من العلاوة الدورية المستحقة. شرطه. م 22 ق 47 لسنة 1973.

 

 

 

 

الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية. قيامها على أساس الكفاية. وجوب الاعتداد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية واستيفاء المرشح شروط شغلها. ق 47 لسنة 1973.

 

 

 

 

الترقية إلى وظيفة محام ثالث فما يعلوها, ليست حقاً لمن يشغل وظائف الإدارة القانونية ولو توافرت فيه شروط شغلها, خضوعها لتقدير الشركة. عدم التزامها بشغل الدرجة الخالية في تاريخ معين.

 

 

 

 

ترقية أعضاء الإدارات القانونية فيما يعلو على وظيفة محام ثالث. شرطه. توافر مدة ودرجة القيد بنقابة المحامين المبينة أمام الوظيفة المرقى إليها والحصول على مرتبة كفاية بتقدير جيد على الأقل في السنة السابقة على الترقية بالنسبة للترقية إلى وظيفة مدير عام الإدارة القانونية ومرتبة متوسط بالنسبة لباقي الوظائف.

 

 

 

 

خلو القانون 97 لسنة 1983 من نص باعتبار هيئات القطاع العام من الهيئات العامة المنصوص عليها في القانون 61 لسنة 1963. أثره. اعتبارها بمنأى عن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

 

 

 

 

التعيين لوظيفة مدير عام الإدارة القانونية. شرطه. القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة.

 

 

 

 

ترقية عضو الإدارة القانونية في الوظائف الأدنى لوظيفة مدير الإدارة. شرطه. الحصول في آخر تقرير كفاية من إدارة التفتيش الفني لوزارة العدل على تقرير متوسط على الأقل. في حالة التساوي في مرتبة الكافية يعتد بالأقدمية على أن يكون المرشح للترقية مستوفياً اشتراطات شغل الوظيفة.

 

 

 

 

محامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية مزاولتهم للمحاماة بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة. شرطه. أن تكون غير متعلقة بالجهات التي يعملون بها.

 

 

 

 

الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. منوط بالإدارة القانونية بها إلا ما يرى مجلس إدارتها إحالته إلى هيئة قضايا الدولة أو محام خاص .

 

 

 

 

الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لهاهي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى عنها.

 

 

 

 

أحكام القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. مناط أعمالها. أن يكون العمل معيناً على إحدى الوظائف التي عددتها المادة الأولى من القانون وبالشروط الواردة به وبقرار وزير العدل 781 لسنة 1978

 

 

 

 

تحديد الاشتراطات اللازمة لشغل إحدى وظائف الإدارة القانونية قبل 6/ 8/ 1977. مناطه. ما ورد في شأنها بجدول توصيف الوظائف، نفاذاً للمادتين 1، 2 من القانون 61 لسنة 1971، دون اشتراطات شغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المنصوص عليها بالقانون 47 لسنة 1973.

 

 

 

 

تسكين أعضاء الإدارات القانونية بشركات القطاع العام. وجوب الربط بين عضو الإدارة القانونية والوظيفة التي يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفي لهذه الإدارة وبين الوظيفة المعادلة لها الواردة به .

 

 

 

 

العاملون الفنيون بالإدارات القانونية التي تدخل وظائفهم الفنية ضمن الهيكل التنظيمي لهذه الإدارات. أحقيتهم دون غيرهم في بدل التفرغ.

 

 

 

 

المحامون بالإدارات القانونية بالقطاع العام. معاملتهم المادية طبقاً لأحكام القانون 47 لسنة 1973. اشتماله على جدول للمرتبات، مؤداه، عدم تطبيق جداول المرتبات الملحقة بتشريعات العاملين بالقطاع العام. الرجوع إلى أحكام هذه التشريعات. شرطه. عدم وجود نص في القانون الخاص المشار إليه.