الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 مايو 2021

الطعن 189 لسنة 72 ق جلسة 12 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 14 ص 105

جلسة 12 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي "رئيس محكمة النقض" وعضوية السادة القضاة/ محمد برهام عجيز، طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش وحاتم عبد الوهاب حمودة "نواب رئيس المحكمة".
-------------------
(14)
الطعن 189 لسنة 72 القضائية
(1) أموال "الأموال العامة للدولة: الترخيص في الانتفاع بالمال العام".
لجنة خدمات المناطق الصناعية وتمويلها لبناء الوحدات السكنية للعاملين بالشركات كيفيته. المواد 110، 111، 112 ق 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدلة بق 50 لسنة 1981، 145 لسنة 1988 و14/ 2 ق 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. مفادها. قيام الدولة ممثله في لجنة الخدمات بكل منطقة صناعية بتحصيل نسبة من أرباح العاملين بكل شركة لتوفير وحدات سكنية لهم. مؤداه. اقتصار حق الشركات في الارتفاع بها. علة ذلك.
(2) بيع "أركان عقد البيع وشروطه: أركان عقد البيع: الرضا: الإيجاب والقبول".
التعاقد على البيع. لازمه. إيجاب يعبر به المتعاقد عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر بنقل ملكية المبيع إليه مقابل ثمن نقدي مقترنا بقبول مطابق له صادر من الأخير. تمامه. بتوافر الدليل على تلاقي إرادتهما على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه. م418 مدني.
(3) أموال "الأموال العامة للدولة: الترخيص في الانتفاع بالمال العام". بيع "بعض أنواع البيوع حق الانتفاع".
المبالغ المسددة من أرباح العاملين بالشركة المطعون ضدها إلى لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية والممثلة للدولة. اعتبارها مقابل انتفاع للوحدات السكنية المقامة من اللجنة للعاملين بتلك الشركة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم أحقية الطاعن بصفته رئيس الوحدة المحلية في مقابل الانتفاع الذي سددته الشركة استنادا إلى تخصيص تلك الوحدات للشركة على سبيل البيع. قصور وخطأ.
--------------
1 - مفاد النص في المادة 110 ، 111، 112 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى (الإدارة المحلية وفقا للتعديل بالقانون 145 لسنة 1988) المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والمادة 14 / 2 ق136 لسنة 1981 - بشأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر - يدل على أن المشرع أناط إلى لجنة الخدمات بكل منطقة صناعية اختصاص بتحصيل نسبة من أرباح العاملين بالشركات الواقعة في نطاقها يتم تخصيصها في تمويل بناء الوحدات السكنية اللازمة للإسكان الإداري للعاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة، وفي حالة توافر فائض في هذه الأموال يتم أيلولتها لصندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وهو ما يدل على أن الغاية من ذلك هو تشجيع إقامة التجمعات الصناعية وتوفير كافة الخدمات لها والعمل على إزالة المعوقات التي تقف حائلاً أمام الشركات لاستمرار النشاط فيها على الوجه الأمثل ، ومن أهم هذه المعوقات هي المشكلة المتعلقة بكيفية توفير وحدات سكنية للعاملين بتلك الشركات ، فتدخل الشارع بالنصوص القانونية المشار إليها وحدد نسبة من حصيلة أرباح العاملين بكل شركة يتم تحصيلها لحساب لجنة الخدمات بالمنطقة لتقوم بتمويل بناء الوحدات السكنية اللازمة للعاملين بهذه الشركة أو للعاملين بالشركات المتجاورة، وهو ما يستلزم أن تكون مملوكة للدولة التي يمثلها قانوناً في هذا الشأن لجنة الخدمات آنفة البيان التي تقوم ببنائها وإدارتها وتخصيصها لإسكان العاملين بالشركات الواقعة بكل منطقة صناعية ، ومن ثم فإنه لا يكون لهذه الشركات سوى حق الانتفاع فقط بتلك الوحدات.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التعاقد على البيع طبقا لنص المادة 418 من القانون المدني يقتضى إيجابا يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشيء المبيع في مقابل ثمن نقدي وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير, ولا يعتبر هذا التعاقد تاما وملزما إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الوحدات السكنية محل النزاع مملوكة للدولة - على نحو ما سلف بيانه (حيث شاركت لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية والممثلة للدولة في تمويل بناءها للعاملين بالشركات التي تقع في نطاقها والتي تستقطع نسبة من أرباح العاملين بها تحصلها اللجنة) - وأن ما صدر من لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية من إجراءات بخصوصها لم يكن بيعا لها وإنما هو تخصيص للانتفاع بها لصالح العاملين بالشركة المطعون ضدها, وأن ما سددته الأخيرة من مبالغ نقدية إلى لجنة الخدمات لم يكن سوى حصتها في النسبة المحصلة من أرباح العاملين لديها , على نحو ما ثبت من تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة , فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى بقضائه إلى عدم أحقية الطاعن بصفته في مقابل الانتفاع الذي سددته له الشركة المطعون ضدها على سند من أن تخصيص الوحدات السكنية المتنازع عليها كان على سبيل البيع , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعن في تحصيل هذا المبلغ من الشركة المطعون ضدها كمقابل انتفاع بالوحدات السكنية طبقا لقرارات لجنة مجلس الخدمات بمنطقة الخانكة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 1974 والتي من ضمن تشكليها رئيس مجلس إدارة الشركة الأخيرة , مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته وآخرين - غير مختصمين في الطعن - الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم أولا: بثبوت ملكيتها للوحدات السكنية المبينة بالصحيفة. ثانيا: وبإلزام الطاعن بصفته بأن يرد إليها مبلغ 1083.170 جنيها وفوائده وما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوى، وقالت بيانا لذلك إنها تمتلك ورشا لإصلاح وصيانة معداتها بمنطقة أبو زعبل بالخانكة وقد تقدمت إلى الجهة الإدارية بطلب شراء ثلاثة عقارات - بها عدد 68 وحدة سكنة - من عقارات الإسكان الصناعي التي قامت ببنائها لتسكين العامين إداريا بالشركات الكائنة بهذه المنطقة، وقامت باستلامها فعليا بعد سدادها كامل الثمن البالغ قدرها 391030 جنيه، ونظرا لامتناع الجهة الإدارية عن موافاتها بالمستندات اللازمة لنقل الملكية وقيام الطاعن بصفته بتحصيل المبلغ المطالب به كمقابل انتفاع بتلك الوحدات فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعن بصفته برد المبلغ آنف البيان وفوائده القانونية ورفضت طلب تثبيت الملكية. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئناف رقم 946 لسنة 32ق، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره فيها قضت بتاريخ ../ ../ .... بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامه برد المبلغ المحصل كمقابل انتفاع بالوحدات السكنية على سند من أن تخصيصها للشركة المطعون ضدها كان على سبيل البيع وليس الإيجار رغم أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤيد بالمستندات بملكية هذه الوحدات لمجلس خدمات الوحدة المحلية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 1974 الذي أناط إليه تحديد المشروعات التي يتم تمويلها من نسبة أرباح العاملين بالشركات الواقعة بالمنطقة، وهو ما تأكد صحته من تقرير الخبير الذي انتهى إلى أن المبلغ المسدد تم الحصول عليه من النسبة المخصصة لأرباح العاملين بالشركة المطعون ضدها، ومن فتوى مجلس الدولة برئاسة الجمهورية ومذكرة قطاع الشئون القانونية بالشركة آنفة البيان، فضلا عن تناقضها في تحديد ثمن المبيع وسدادها لجزء منه في تاريخ سابق لتقديم طلب التخصيص، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ولم يعن ببحث دفاعه الجوهري المشار إليه ودلالة المستندات المؤيدة له، فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 110 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "يجوز بقرار المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وبعد أخذ رأي وزراء التخطيط والمالية والصناعة والقوى العاملة نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء الجان للخدمات بها..."، والنص في المادة 111 من هذا القانون على أن تتولى "لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية ... وكما تتولى بوجه خاص ما يأتي:- (1) ... (2) ... (3) تحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة في نطاق المنطقة وطبقا للأحكام المقررة في هذا الشأن وذلك من النسبة المخصصة من 10% المخصصة من حصيلة الخدمات الاجتماعية المركزية وكذلك ال 5% المخصصة للخدمات الاجتماعية وخدمات الإسكان (4) ..."، والنص في المادة 112 من ذات القانون على أن "تتولى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابقة في حدود الموارد المخصصة لذلك من بين الموارد التالية: (1) ما يخص (من) نصيب العاملين في أرباح الوحدات الصناعية بالمنطقة. (2) ... (3) ... وتدرج حصيلة هذه الموارد في حساب خاص للصرف منها بقرار من لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية في الأغراض المخصصة لها تحت إشراف المجلس الشعبي المحلي المختص" كما تنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أنه "يخصص ثلثا نسبة ال 15% المخصصة للخدمات من أرباح العاملين بشركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة الإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة" مفاد هذه النصوص جميعا أن المشرع أناط إلى لجنة الخدمات بكل منطقة صناعية اختصاصا بتحصيل نسبة من أرياح العاملين بالشركات الواقعة في نطاقها يتم تخصيصها في تمويل بناء الوحدات السكنية اللازمة للإسكان الإداري للعاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة، وفي حالة توافر فائض في هذه الأموال يتم أيلولتها لصندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وهو ما يدل على أن الغاية من ذلك هو تشجيع إقامة التجمعات الصناعية وتوفير كافة الخدمات لها والعمل على إزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام الشركات الاستمرار النشاط فيها على الوجه الأمثل، ومن أهم هذه المعوقات هي المشكلة المتعلقة بكيفية توفير وحدات سكنية للعاملين بتلك الشركات، فتدخل الشارع بالنصوص القانونية المشار إليها وحدد نسبة من حصيلة أرباح العاملين بكل شركة يتم تحصيلها لحساب لجنة الخدمات بالمنطقة لتقوم بتمويل بناء الوحدات السكنية اللازمة للعاملين بهذه الشركة أو للعاملين بالشركات المتجاورة، وهو ما يستلزم أن تكون مملوكة للدولة التي يمثلها قانونا في هذا الشأن لجنة الخدمات آنفة البيان التي تقوم ببنائها وإدارتها وتخصيصها لإسكان العاملين بالشركات الواقعة بكل منطقة صناعية، ومن ثم فإنه لا يكون لهذه الشركات سوي حق الانتفاع فقط بتلك الوحدات، ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التعاقد على البيع طبقا لنص المادة 418 من القانون المدني يقتضي إجابة يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الأخر أن ينقل إليه ملكية الشيء المبيع في مقابل ثمن نقدي وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير ولا يعتبر هذا التعاقد تامة وملزمة إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الوحدات السكنية محل النزاع مملوكة للدولة - على نحو ما سلف بيانه - وأن ما صدر من لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية من إجراء انت بخصوصها لم يكن بيعة لها وإنما هو تخصيص للانتفاع بها لصالح العاملين بالشركة المطعون ضدها، وأن ما سددته الأخيرة من مبالغ نقدية إلى لجنة الخدمات لم يكن سوى حصتها في النسبة المحصلة من أرباح العاملين لديها - على نحو ما ثبت من تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة - فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى بقضائه إلى عدم أحقية الطاعن بصفته في مقابل الانتفاع الذي سددته له الشركة المطعون ضدها على سند من أن تخصيص الوحدات السكنية المتنازع عليها كان على سبيل البيع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعن في تحصيل هذا المبلغ من الشركة المطعون ضدها كمقابل انتفاع بالوحدات السكنية طبقا لقرارات لجنة مجلس الخدمات بمنطقة الخانكة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 1974 والتي من ضمن تشكليها رئيس مجلس إدارة الشركة الأخيرة، مما يعيبه أيضأ بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 2165 لسنة 72 ق جلسة 21 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 20 ص 140

جلسة 21 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، علي معوض، نصر ياسين وهاني شومان "نواب رئيس المحكمة"
-------------
(20)
الطعن 2165 لسنة 72 القضائية
(1 - 3) بطلان "بطلان الأحكام: حالاته". حكم "بطلان الحكم". نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع".
(1) بحث أسباب العوار بالحكم. سبيله. الطعن فيه بالطريق المناسب. الاستثناء. رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك. شرطه. تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
(2) بطلان الحكم الذي يصاحب إجراءات إصداره وتدوينه. واقع. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك. م 248/ 2 مرافعات.
(3) بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو خالطه واقع. شرطه. ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع. م 248/ 2 مرافعات. مثال. وقوع العيب في انعقاد الخصومة. علة ذلك.
(4) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: انعقاد الخصومة".
المواجهة بين الخصوم. اعتبارها من أركان التقاضي. تحققها. بتمام إجراءات الخصومة وإعلانها وفق صحيح القانون. انعدامها. أثره. امتناع المحاكم عن استمرار نظرها أو الفصل فيها.
(5 ، 6) محاماة "وكالة المحامي: حضور المحامي عن الخصم أمام القضاء". وكالة "التوكيل في الخصومة: نطاق الوكالة".
(5) تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضرارا بموكله. عدم انصراف أثره للموكل. المادتان 105، 713 مدني.
(6) ثبوت وكالة المطعون ضده الثاني المحامي عن الطاعن والمطعون ضده الأول ورفعه دعوى فسخ عقد البيع الصادر للطاعن من المطعون ضده الأول بوصفه وكيلا عن الأخير ومثوله بوكالة محام آخر عن الطاعن وتسليمه بطلبات المطعون ضده الأول بالتواطؤ معه للإضرار بالطاعن. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن عدم الاعتداد بالحكم الصادر في تلك الدعوى. خطأ. علة ذلك.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الحكم القضائي متى صدر صحيحا يظل منتجا لأثاره، فيمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه، إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة، ولا سبيل لإهدار هذا الحكم بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى، إلا أنه استثناء من هذا الأصل العام، في بعض الصور، القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، كما إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية، بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم، يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم، ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره، فلا يستنفد القاضي سلطته، ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي، ولا يرد عليه تصحيح، لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على "جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم" فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذي صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه، وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة، ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع، لأنه لاحق على قفل باب المرافعة.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن (النص في المادة 248/ من قانون المرافعات) دل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه (على محكمة الموضوع) بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع، ومن ذلك وقوع عيب في انعقاد الخصومة أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها، فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع، ولا يقال إن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، طالما أن العيب قد حرمه من الحضور، احتراما للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا قضاء إلا في خصومة تحققت فيها المواجهة بين الخصوم، باعتبارها ركن من أركان التقاضي لا يقوم إلا بتحقق هذه المواجهة بتمام إجراءاتها وإعلاناتها وفق صحيح القانون، فإذا انعدمت امتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها أو التصدي لها والفصل في موضوعها أو إصدار حكم فيها سواء بالقبول أو الرفض.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل وفقا لنص المادتين 105، 713 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله، فإن هذا التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل.
6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني - وهو محام - وبصفته وكيلا عن الطاعن بموجب التوكيل رقم ... ب لسنة 1976 عام قضايا الجيزة، أوكل محاميا آخر في إقامة الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني كلي الجيزة، والتي أقامها على المطعون ضده الثاني بشخصه وبصفته وكيلا عن المطعون ضده الأول، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ../ ../ .... الصادر للطاعن من المطعون ضده الثاني بصفته وكيلا عن المطعون ضده الأول عن الحصة العقارية المبينة بالأوراق، كما وأنه بصفته وكيلا عن المطعون ضده الأول أوكل محاميا آخر للحضور بجلسات المرافعة في هذه الدعوى والتسليم بالطلبات فيها، بما مؤداه أن المطعون ضده الثاني يكون قد جمع في التمثيل بين طرفي تلك الدعوى - الطاعن والمطعون ضده الأول - رغم تعارض مصالحيهما، فيها وبالغش والتواطؤ مع المذكور أخيرا إضرارا بالطاعن ولسلب ملكيته للحصة العقارية المبيعة له من قبل من المطعون ضده الأول، ومن ثم فإن المواجهة اللازمة لصحة إجراءات التقاضي في تلك الدعوى لم تتم بداءة، على نحو يتفق وصحيح القانون، لكونها وليدة غش من جانب المطعون ضدهما، فلا يترتب على إقامة تلك الدعوى والإجراءات التي تمت بشأنها والحكم الصادر فيها ثمة أثر في حق الطاعن إعمالا للقاعدة العامة المستقرة أن الغش يبطل التصرفات، ومن ثم يكون ذلك الحكم والعدم سواء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى (بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الفسخ المذكورة)، فإنه يكون معيبا (بالبطلان).
-----------
الوقائع
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني كلي شمال الجيزة على المطعون ضدهما، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني كلي الجيزة، وقال بيان لذلك: إنه قد سبق وأصدر للمطعون ضده الثاني التوكيل رقم ... ب لسنة 1976 عام قضايا الجيزة، والذي قام بدوره بإصدار التوكيل رقم ... أ لسنة 1997 عام قضايا الأهرام لمحام، والذي أقام بموجبه الدعوى الصادر فيها الحكم سالف الذكر والقاضي بفسخ عقد البيع المؤرخ ../ ../ .... ودون أن يطلب منه الطاعن ذلك، ولما كانت تلك الدعوى قد أقيمت من المطعون ضده الثاني بصفته وكيلا عن الطاعن وعلى نفسه بصفته وكيلا عن المطعون ضده الأول وهو ما لا يجوز قانونا، وإذ كان التوكيل الأصلي الصادر من الطاعن للمطعون ضده الثاني لا يبيح له طلب فسخ عقد البيع المشار إليه آنفا، ومن ثم فقد أقام دعواه، ومحكمة أول درجة حكمت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني كلي الجيزة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 177 ق القاهرة، ومحكمة ثان درجة قضت بتاريخ ../ ../ .... بقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف، ثم عادت وقضت بتاريخ ../ ../ .... برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول: إن المطعون ضده الثاني جمع في الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني كلي الجيزة بين تمثيل طرفيها المدعي فيها - الطاعن - بموجب التوكيل الصادر منه، رقم ... ب لسنة 1976 عام قضايا الجيزة، والذي بموجبه أوكل محاميا آخر بالتوكيل رقم ... لسنة 1977 عام قضايا الأهرام والمدعى عليه فيها - المطعون ضده الأول - بموجب التوكيل رقم ... ح لسنة 1997 عام قضايا الجيزة، والذي بموجبه أصدر التوكيل رقم ... لسنة 1997 عام قضايا الأهرام للمحامي الذي حضر في ذات الدعوى عن المطعون ضده الأول وسلم بالطلبات فيها، مما يبطل معه تمثيل المطعون ضده الثاني لطرفي الخصومة لتعارض مصالحيهما فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الحكم القضائي متى صدر صحيحة يظل منتجا لآثاره، فيمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة ولا سبيل الإهدار هذا الحكم بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى إلا أنه استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، كما إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية، بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفد القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه تصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، كما أن من المقرر كذلك، أنه لما كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف "إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم" فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذي صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه، وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على قفل باب المرافعة، كما دل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع، ومن ذلك وقوع عيب في انعقاد الخصومة أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع ولا يقال إن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، طالما أن العيب قد حرمه من الحضور احتراما للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل، كما وأن المقرر - أيضا - أنه لا قضاء إلا في خصومة تحققت فيها المواجهة بين الخصوم باعتبارها ركن من أركان التقاضي لا يقوم إلا بتحقق هذه المواجهة بتمام إجراءاتها وإعلاناتها وفق صحيح القانون فإذا انعدمت أمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها أو التصدي لها والفصل في موضوعها أو إصدار حكم فيها سواء بالقبول أو الرفض، ومن المقرر - أيضا - أنه ولئن كان الأصل وفقا لنص المادتين 105، 713 من القانون المدني، أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله، فإن هذا التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى المؤكل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني - وهو محام - وبصفته وكيلا عن الطاعن بموجب التوكيل رقم ... ب لسنة 1976 عام قضايا الجيزة أوكل محاميا أخر في إقامة الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني كلي الجيزة، والتي أقامها على المطعون ضده الثاني بشخصه وبصفته وكيلا عن المطعون ضده الأول، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ........ الصادر للطاعن من المطعون ضده الثاني بصفته وكيلا عن المطعون ضده الأول عن الحصة العقارية المبينة بالأوراق، كما وأنه بصفته وكيلا عن المطعون ضده الأول أوكل محاميا آخر للحضور بجلسات المرافعة في هذه الدعوى والتسليم بالطلبات فيها، بما مؤداه أن المطعون ضده الثاني يكون قد جمع في التمثيل بين طرفي تلك الدعوى - الطاعن والمطعون ضده الأول - رغم تعارض مصالحيهما فيها، وبالغش والتواطؤ مع المذكور أخيرا إضرارا بالطاعن ولسلب ملكيته للحصة العقارية المبيعة له من قبل من المطعون ضده الأولى، ومن ثم فإن المواجهة اللازمة لصحة إجراءات التقاضي في تلك الدعوى لم تتم بداءة، على نحو يتفق وصحيح القانون، لكونها وليدة غش من جانب المطعون ضدهما، فلا يترتب على إقامة تلك الدعوى، والإجراءات التي تمت بشأنها والحكم الصادر فيها ثمة أثر في حق الطاعن إعمالا للقاعدة العامة المستقرة أن الغش يبطل التصرفات، ومن ثم يكون ذلك الحكم والعدم سواء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فإنه يكون معيبة بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الفصل في موضوع الاستئناف بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني كلى الجيزة.

الاثنين، 17 مايو 2021

الطعن 42 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / على عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفي أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 17 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 42 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / ... جروب م .م.ح - يمثلها مالكها ..... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــــد

..... إنترناشيونال ش م ح بوكالة المحامي / .....

الوقـــــائــع
في يـوم 24/10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمـة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 28/8/2018 في الاستئناف رقم 61 لسنة 2018، بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 4/11/2018 أودعت الشركة المطعون ضدها مذكرة جوابية بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.

وفي 05/11/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسه 26/11/2018 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

"المحكمـــــــة"
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد مصطفى أبو زيد، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة وأخرى - لم تختصم في الطعن- الدعوى رقم 294 لسنة 2017 تجاري محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بمبلغ خمسمائة وثمانية وستين ألف درهم، والفائدة بواقع 9 % من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد على سند من أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 18/4/2016 وملحقاته قامت الشركة المطعون ضدها بشراء سيارتين ..... موديل 2012 من الشركة الطاعنة وسداد المبلغ المطالب به، إلا أنهما امتنعتا عن تنفيذ التزاماتهما التعاقدية بتسليم المبيع أو رد الثمن فأقامت دعواها. حكمت المحكمة أولا: بفسخ العقد سند الدعوى المؤرخ 18/4/2016، ثانيا: بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى الشركة المطعون ضدها مبلغ خمسمائة وثمانية وستين ألف درهم، والفائدة بواقع 9 % من تاريخ قيد الدعوى في 2/10/2018 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 61 لسنة 2018، وطعنت بالتزوير على توقيع ممثلها على العقد سند الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع مذكرته أحالت الدعوى للتحقيق ولم تقم الطاعنة بإحضار شهودها، وبتاريخ 28/8/2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها أصدرت الحكم.

حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة رغم اختلاف اسم الشركة المتعاقدة بالعقد سند الدعوى وإذن القبض مع اسم الشركة المطعون ضدها، وعدم توافر العلاقة التعاقدية بينهما وفقاً لشهادة التأسيس المقدمة بحافظة مستندات الطاعنة والتي تفيد أن الشركة المطعون ضدها مقرها بمدينة دبي بينما الشركة التي تم التعاقد معها مقرها بجنوب السودان ومن ثم انتفاء صفتها في المطالبة بمبلغ التداعي وبراءة ذمة الطاعنة فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً في أسبابه إلى رفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن اسم المشترى في العقد موضوع الدعوى هي ذات اسم الشركة المطعون ضدها، والتي قدمت سنداً لدعواها بالإضافة إلي العقد إيصالات صادرة عن الشركة الطاعنة فتكون هي المتعاقدة معها ولها الصفة في الدعوى، فضلاً عن أن كلتا الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها قد تعاقدا في دولة الإمارات العربية المتحدة وليس في جنوب السودان، ولما كان هذا القضاء من الحكم المطعون فيه صحيحاً وله سنده من الأوراق فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون في حقيقته جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحي النعي غير مقبول.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع جوهري مؤداه خلو الأوراق من دليل على وجود معاملات تجارية بينها وبين المطعون ضدها، وأن الأخيرة لم تقم بسداد أية مبالغ مالية للشركة الطاعنة مقابل شراء السيارتين موضوع الدعوى، وإذ طرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه على صورة ضوئية من العقد تم جحدها وطعن عليها بالتزوير ولم يُلزم الشركة المطعون ضدها بتقديم الأصل وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به رغم خلو الأوراق من دليل على انشغال ذمتها به فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة في الدعوى وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله. وأن مؤدى المادتين (11/1) و(23/1 ) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وأنه على من يطعن بالتزوير عبء إثبات طعنه، بما مفاده أن المشرع قد جعل المحرر العرفي الذي تأخذ حكمه سائر المراسلات الإلكترونية حجة بما دون فيه على من نسب إليه توقيعه عليه ما لم ينكر ذات الخط أو الإمضاء أو الختم الموقع به وكان إنكاره صريحاً أو انتهج طريق الطعن عليه بالتزوير مما يقتضي أن إنكار الخصم لذلك المحرر العرفي أو طعنه عليه بالتزوير لا يكون إلا حيث يكون المحرر العرفي المحتج به أصلاً وليس صورة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى إلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على سند من إخلالها بالتزاماتها التعاقدية الواردة ببنود العقد سند الدعوى المؤرخ 18/4/2016 وعدم تسليم السيارتين محل التعاقد إلى الشركة المطعون ضدها وفقا لما اشتملت عليه بنوده رغم سداد الشركة المطعون ضدها لقيمة المبيع المتفق عليه، ورتب على ذلك قضاءه بفسخ العقد ورد المبلغ المدفوع، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي تأسيسا على أن محكمة الاستئناف قد أتاحت لوكيل الطاعنة إبداء دفاعه بشأن جحد العقد موضوع الدعوى والادعاء بتزويره وأحالت الدعوى إلى التحقيق بيد أن الطاعنة قد عجزت عن إثبات صحة ادعائها فضلاً عن أن الإيصالات المقدمة من الشركة المطعون ضدها والمذيلة بتوقيع أصلي منسوبة للطاعنة والتي تتعلق بالعقد موضوع الدعوى لم يتم إنكار التوقيع أو الطعن عليها ومن ثم فهي حجة عليها، ولما كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه بالأوراق فان النعي عليه بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحى الطعن برمته غير مقبول، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 41 لسنة 13 ق جلسة 26 / 11 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / عبدالناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 18 من ربيع الأول سنة 1440 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 41 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــــد

1- شركة .... للألعاب الترفيهيه ذ م م 2- .....بوكالة المحامي / .....

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضي المقـرر/ محمد عقبة، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 48 لسنة 2017 مدنى محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم أولا: بفسخ العقدين رقمي .... المحررين بينه وبين الشركة المطعون ضدها الأولى، ثانيا: بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ خمسمائة ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ 31/5/2015 حتى تمام السداد ، ثالثا: بإلزام المطعون ضدهما بمبلغ 399 ألف درهم علي سبيل التعويض. علي سند من أنه قد أبرم مع الشركة سالفة الذكر والذى يمثلها المطعون ضده الثاني العقدين سالفي الذكر واللذين تضمنا التزام الطاعن بتمويل المطعون ضدهما بمبلغ خمسمائة ألف درهم لشراء لعبتين سفينة ...... على أن يقوم المطعون ضدهما بتنفيذ وإدارة وتسجيل المشروع لصالح الطاعن، وإذ أوفى الطاعن بالتزامه وأخل المطعون ضدهما بالتزاماتهما التعاقدية فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة بفسخ الاتفاقين موضوع الدعوى وملحقيهما المؤرخين 31/5/2015 وإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل التعاقد، وبإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا إلى الطاعن مبلغ خمسمائة ألف درهم، وفائدته بواقع 9 % من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 149 لسنة 2017 رأس الخيمة، والمحكمة ندبت خبيرين وبعد أن أودع الخبير الثاني تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 30/9/2018 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وبذات الجلسة صدر الحكم .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد، من خمسة أوجه، ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن أخذا بتقرير الخبير المتخصص في الألعاب الترفيهية والمنتدب أمام محكمة الاستئناف والذي انتهي – خلافا لتقرير الخبير السابق - إلي أن اللعبتين موضوع التعاقد قد تم استيرادهما من الخارج رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود سندات الشحن أو الإفراج الجمركي الخاص بهما، وخلافا للثابت بالفواتير المقدمة التي تثبت شراءهما من شركة .... للألعاب الترفيهية والتي يقتصر نشاطها على تأجير تلك الأجهزة دون استيرادها، فضلا عن أن الخبير لم يبين طبيعة الالتزامات التعاقدية الأخرى بين الطرفين، وما إذا كانت الشركة المطعون ضدها قد قامت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية بشأن تسجيل اللعبتين باسم الطاعن، وتسليمه مستندات الملكية، وإدارة المشروع وتنفيذه وسداد قيمة الأرباح المستحقة علي النحو المتفق عليه من عدمه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها وأوفى بمقصودهم دون رقابة عليها في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وكان عمل الخبير يعد عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها ودون أن تكون ملزمة بالرد على تقارير الخبراء السابقين أو المستندات المخالفة لها، وهى غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها متى كان في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من تقرير خبير الدعوى المتخصص في الألعاب الترفيهية من أن اللعبتين موضوع التداعي قد تم استيرادهما من دولة إيران استنادا إلي اللوحات المثبتة بالمركبات الرئيسية ومضخات الهواء المدون عليها عبارة "صنع في إيران" باللغتين الإنجليزية والفارسية، وأن تاريخ التشغيل باتفاق الطرفين هو10/8/2016 وفقا للمستندات وكشوف الأرباح والخسائر، فضلا عن مطابقة اللعبتين للاتفاقات المبرمة بين طرفي الدعوى، وأنهما تعملان حاليا بموقعين مختلفين أحدهما في كورنيش الفجيرة والآخر كورنيش خور فكان، ورتب على ذلك أن مضمون العقد تم تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه. وكان ما خلص إليه الحكم هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمني على ما يخالفه، فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول، ويتعين لذلك رفض الطعن.

الطعن 40 لسنة 13 ق جلسة 12 / 11 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 4 من ربيع الأول سنة 1440 هـ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 40 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ......... بوكالة المحامي/ .......

ضـــــــــــــــد

1- ..... بوكالة المحامي / ........

2- شركة ..... ليمتد

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 99 لسنة 2017 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - الحكم بندب خبير حسابي لمراجعة حساب الشركة المطعون ضدها الأخيرة لتصفية الحساب وذلك على سند أنه أبرم مع المطعون ضده الأول عقداً بتاريخ 23/8/2010 لتأسيس الشركة المطعون ضدها الأخيرة وذلك بموجب اللوائح الدولية لدى المنطقة الحرة برأس الخيمة واتخذت مقراً لها بمركز التجارة المالي العالمي بإمارة دبي ونفاذاً لهذا الاتفاق أقنعه المطعون ضده الأول بإبرام صفقه استيراد وقود ديزل من إحدى الشركات الروسية بقيمة 550000 دولار فقام بتحويل هذا المبلغ من حساب شركته الخاصة في ألمانيا إلى حساب الشركة بالنمسا ومنها إلى الشركة الروسية بروسيا إلا إنه فوجئ بأن الصفقة وهمية ومن ثم كانت الدعوى. قدم إلى المحكمة صحيفة إدخال الشركة المطعون ضدها الأخيرة، وبتاريخ 28/12/2017 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 2018 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي قضت بتاريخ 22/4/2018 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر.

وحيث ينعى الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بانعقاد الاختصاص لمحاكم رأس الخيمة لوقوع ضرر عليه داخل الإمارة وأن الشركة مرخصة لدى سلطة المنطقة الحرة ألا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع وقضي بعدم الاختصاص دون الإحالة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير مقبول؛ ذلك إن النص في المادة 104 من الدستور على أن " تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يُعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور" ، يدل على أن المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة أوجد جهتين تتوليان وظيفة القضاء ، أولاهما : جهة القضاء الاتحادي والثانية : هي الهيئات القضائية المحلية، فإذا خرج النزاع من ولاية جهة القضاء الاتحادي ودخل في ولاية جهة قضائية محلية فإن الأمر في حقيقته يتعلق بانتفاء ولاية وانعقاد أخرى ويتصل بالنظام العام لأنه مقرر لمصلحة عامة وليس لمصلحة الخصوم، كما أنه من المقرر أن الاختصاص في المواد التجارية وعلى ما تفيده المادتين 31/3 & 33 من قانون الإجراءات المدنية ينعقد إما للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه إن كان شخصاً طبيعياً أو مركز إدارته أو المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشخص الاعتباري وذلك في المسائل المتصلة بالفرع ، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، وهذه المحاكم قسائم متساوية تخضع لرغبة المدعي تيسيراً له في إجراءات التقاضي ليختار منها ما يشاء دون إلزامه باللجوء إلى محكمة معينة منها دون أخرى . كما أنه من المقرر أنه يشترط في الإحالة أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تابعة لذات الجهة القضائية المطروحة عليها الدعوى المطلوب إحالتها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق إن مركز إدارة الشركة المطعون ضدها يقع بإمارة دبي وقد خلت الأوراق مما يشير إلى انعقاد الصفقة محل التداعي في دائرة محكمة رأس الخيمة أو كان يجب تنفيذها في دائرتها أو أن للشركة فرع في الإمارة، وبالتالي ينحسر الاختصاص الولائي عن محكمة رأس الخيمة، وكان لا يجوز الإحالة على محاكم خارج إمارة رأس الخيمة إذ أن القضاء في إمارة رأس الخيمة يشكل جهة قضائية مستقلة عن جهة القضاء الاتحادي والمحلي في الإمارات الأخرى، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده فإن النعي عليه بهذا النعي لا يكون على أساس ويضحى الطعن غير مقبول، ولما تقدم.

الطعن 40 لسنة 13 ق جلسة 26 / 11 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 18 من ربيع الأول سنة 1440 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 40 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من /

شركة ..... للتأمين -شركة مساهمة بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــــد

1- ......... 2- ....... بوكالة المحامي / .......

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 295 لسنة 2018 تجاري محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إلي المطعون ضدها الأولى مبلغ خمسين ألف درهم قيمة التأمين على السيارة ، بالإضافة إلى ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من جراء عدم استغلال أموالها ، وبتعويضهما عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء الحادث والتي تقدرانها بمبلغ 950000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد . على سند من أنه بتاريخ 20/3/2017 وأثناء قيادة المطعون ضدها الأولى للسيارة رقم 14182 A رأس الخيمة والمملوكة لها، وقع حادث سير نظراً لانحراف السيارة نتج عنه إصابتهما بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، فضلاً عن إتلاف السيارة بالكامل وفقا لتقرير الحادث، ولما كانت السيارة مؤمناً عليها لدى الطاعنة تأميناً شاملاً للسائق والركاب بموجب وثيقة سارية وقت الحادث ، حددت مبلغ التأمين المستحق بالنسبة للسيارة عند حدوث الخطر المؤمن منه بخمسين ألف درهم، وإذ امتنعت الطاعنة عن أداء هذا المبلغ إلي المطعون ضدها الأولي، فضلاً عن التعويض الجابر لما لحق بالمطعون ضدهما من أضرا ر مادية وأدبية ، ومن ثم كانت الدعوى.

حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلي المطعون ضدها الأولي مبلغ مائة وثلاثين ألف درهم، وإلي المطعون ضدها الثانية مبلغ خمسين ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 6 % سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وذلك عن مبلغ 50000 درهم قيمة المركبة.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 162 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، كما استأنفته المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 168 لسنة 2017 أمام المحكمة ذاتها. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في موضوعهما بتاريخ 27 /9/ 2018 بتعديل الحكم المستأنف إلي إلزام الطاعنة بأن تؤدي إلي المطعون ضدها الأولى مبلغ تسعين ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً ، ومبلغ اثنين وأربعين ألف ومائة وخمسين درهماً قيمة التأمين على السيارة على أن يؤول الحطام إلي الطاعنة، وبأن تؤدي إلى المطعون ضدها الثانية مبلغ ستين ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا والتأييد فيما عدا ذلك.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع في الدعوى والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق و الإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أنه قضى بمسئوليتها عن التعويض عن الإصابات البدنية التي لحقت بالمطعون ضدها رغم أنهما غير مشمولتين بالتأمين بموجب نصوص وثيقة التأمين الموحدة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 والتي لا تغطي سوى حالة الوفاة ، وكون الحق في التعويض عن الإصابات لا ينشأ إلا بموجب ملحق إضافي للوثيقة يصدر باتفاق الطرفين مقابل أقساط تأمين إضافية ، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى ،ولم تقم المؤمن لها -المطعون ضدها الأولى- بإثباته ، هذا وقد التفت الحكم عن طلب الطاعنة ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في البند 14 من الشروط العامة للتأمين في الفصل الثاني من الوثيقة الموحدة للتأمين على السيارات الصادر بها القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 المعدل بالقرار الوزاري رقم 81 لسنة 1987 على أنه : "يمكن للشركة والمؤمن له بموجب ملاحق إضافية تلحق بهذه الوثيقة وفي حدود الأحكام والشروط الواردة بها ، الاتفاق على أن تقوم الشركة بالتأمين من الأضرار الأخرى غير المنصوص عليها في هذه الوثيقة وعلى الأخص ما يلي:( 14/1) التأمين من الحوادث التي قد تلحق بالمؤمن له وأفراد عائلته وقائد السيارة وقت الحادث والأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له بما في ذلك نفقات وتكاليف العلاج الطبي للإصابات البدنية التي قد تلحق بأي منهم- مفاده أنه يجوز لطرفي وثيقة التأمين على السيارة المؤمن عليها أن يتفقا بموجب البند المشار إليه على أن تقوم شركة التأمين بالتأمين ضد الحوادث التي قد تلحق بالمؤمن له وأفراد عائلته وقائد السيارة وقت الحادث والأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له بما في ذلك تكاليف العلاج الطبي للإصابات البدنية التي قد تلحق بأي منهم، ولا يعد هذا الاتفاق تأميناً ضد مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة تجاه الغير عن الحوادث الناجمة عن استعمال السيارة، بل هو تأمين على الأشخاص المشار إليهم آنفا عما قد يلحقهم من أضرار نتيجة إصابتهم في حادث السيارة المؤمن عليها، وأن الخطر المؤمن منه في التأمين من الإصابات هو حدوث إصابة بدنية غير متعمدة بأي منهم ، فإذا ما تحقق الخطر فإن الشـركة المؤمنة تلتزم بأداء مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد إلى المؤمن له أو إلى أي شخص آخر معين في وثيقة التأمين باسمه أو بوصفه ، وتعد الوثيقة في هذه الحالة اشتراطا لمصلحة الغير وتسـري في شأنها أحكام هذا الاشتراط وفق ما تقضي به المادتان 254 ، 256 من قانون المعاملات المدنية، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى متى كانت قد وجدت في أوراقها وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبالغ المقضي بها على ما استخلصه من الأوراق ومن البنود الإضافية بشهادة تأمين المركبة المؤرخة 19/06/2016 وجدول التأمين الخاص بها من أن التأمين يشمل السائق و الركاب ،وجاء تقديره للتعويض في الحدود المنصوص عليها فيهما، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً و يتفق وصحيح القانون وله معينه من الأوراق ويؤدي إلي النتيجة التي انتهى إليها، وفيه الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها ، وكان لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هي لم تستجب إلي طلب ندب خبير في الدعوي ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس، ويتعين لذلك رفض الطعن.

الطعن 39 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 17من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 39 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من /

بنك ..... (ش.م.ع) -سابقاً بنك ........ بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــــد

.........

الوقـــــــــائــع

في يـوم 11/10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 30/08/2018 في الاستئناف رقم 3 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 14/10/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

وفي 23/10/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 05/11/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 26/11/2018 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

" المحكمـــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد مصطفى أبو زيد، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 345 لسنة 2017 تجارى محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ ثمانمائة وثلاثة وسبعين ألفا وسبعة عشر درهماً وخمسة وأربعين فلساً (873017,45 درهم) والفوائد القانونية بواقع 10,75 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد على سند من أن المطعون ضده قد حصل بتاريخ 27/8/2016 على قرض شخصـي من بنك .... – قبل اندماجه في البنك الطاعن – بمبلغ سبعمائة وثمانين ألف درهم (780000 درهم) بفائدة سنوية قدرها 10,75 % على أن يتم سداده مقسطاً على 228 قسطاً شهرياً قيمة كل منها 8943 درهماً، وإذ توقف المطعون ضده عن سداد المبلغ المطالب به رغم إعذاره فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 3 لسنة 2018. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، ثم أعادت ندبه لتحقيق الاعتراضات المبداة وبعد أن أودع الخبير تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 30/8/2018 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها أصدرت الحكم.

وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف على أساس براءة ذمة المطعون ضده من المديونية المطالب بها وأقام قضاءه علي تقرير الخبير رغم الاعتراضات الموجهة إليه، وما تردى إليه من تناقض وأخطاء حسابية ومصرفية بشأن صحة المبلغ الدائن المقيد لحساب المطعون ضده الجاري نتيجة عقد القرض المؤرخ 27/8/2016 بمبلغ سبعمائة وثمانين ألف درهم والممنوح له من البنك لإعادة جدولة مديونيات سابقة مستحقة عليه، ومخالفته لتقرير الخبير الاستشاري بشأن طبيعة الحساب الجاري الخاص بحساب القرض الشخصي وثبوت المديونية المطالب بها في حق المطعون ضده، فضلا عن أن الأخير لم يدفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بدفع ما أو دفاع بما مؤداه إقراره الضمني بصحة مستندات البنك وكشوف الحساب المقدمة منه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، والذي يقضـى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشـروط الواردة فيه، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. وكان مؤدى نص المادتين 390 ، 409 من قانون المعاملات التجارية أن الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على تسوية الحقوق والديون التي تنشأ بينهما عن طريق قيود تتقاص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغلاق الحساب هو وحده الدين مستحق الأداء، بينما القرض المصـرفي هو عقد يلتزم بموجبه المصـرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصـرف وكان لكل من هذين العقدين القواعد التي تنظم أحكامه وتبين أركانه وآثاره؛ بما مفاده أن الحساب الجاري يعد طريقاً استثنائياً لتسوية الحقوق والديون التي تنشأ بين طرفيه خلال فترة زمنية معينة إذ إن إرادة طرفيه هي وحدها التي تسوغ إجراء هذه التسوية فإذا اتفق الطرفان على تحديد فترة لعقد الحساب الجاري وجب احترامها، ومع ذلك يجوز قفله باتفاق طرفيه قبل انتهاء مدته، أما إذا لم يكن متفقاً على موعد قفله فإنه يحق لكل طرف طلب وقفه بعد إخطار الآخر وذلك وفقاً للقواعد العامة باعتبار أن هذا الحساب لا يجوز أن يكون مؤبداً، على أن يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان تمويل الحساب الجاري بطريق القرض فإنه يجوز لأحد طرفيه تخويل البنك رخصة إقفاله بإرادته المنفردة قبل انتهاء المدة ويعتبر ذلك نزولاً عن أجل الحساب، كما أنه ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة العامة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته. كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانشغال ذمة المطعون ضده بالمديونية المطالب بها والمستحقة بموجب عقد القرض الممنوح له بتاريخ 27/8/2016 بمبلغ سبعمائة وثمانين ألف درهم بفائدة سنوية بواقع 10,75 % وذلك بناء على الطلب المقدم من المطعون ضده لإعادة جدولة المديونيات السابقة المستحقة عليه نتيجة التسهيلات الائتمانية التي منحت له، وأن ذلك المبلغ قد أضيف إلى حسابه الجاري لتسوية المديونية وفقا لكشوف الحساب المقدمة من البنك والتي لم تكن محل طعن منه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة المديونية المطالب بها على أساس تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة الاستئناف والذي انتهى إلى نتيجة مفادها أنه بالاطلاع على كشف المطعون ضده الجاري تبين إيداع مبلغ قدره 780 ألف درهم بتاريخ 28/8/2016 وفي التاريخ ذاته تم سحب مبلغ 778893,96 درهما من قبل البنك الطاعن لتسوية مديونيات سابقة ولم يقدم البنك ما يؤيد صحة سحبه للمبلغ سالف البيان بدعوى عدم الاحتفاظ بأية سجلات في خصوصه، وإذ استخلص الحكم براءة ذمة المطعون ضده دون التعرض لجميع عناصر ذمته الإيجابية والسلبية دون اجتزاء، وصولاً إلى مفرد حسابي واحد يعد به دائناً أو مديناً، مخالفا الأعراف المصرفية المقررة بشأن الحسابات البسيطة والتي يندرج تحتها عقد القرض موضوع الدعوى، ويكفى في حسابها بيان مبلغ القرض، والفائدة المحتسبة، والمبالغ المسددة، والمبلغ المتبقي وفقا لكشوف الحساب المقدمة في الدعوى والتي لم تكن محل طعن من المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 38 لسنة 13 ق جلسة 13 / 8 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 2 ذو الحجة سنة 1439 هـ الموافق 13 أغسطس سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 38 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ........ بوكالة المحامي / .........

ضـــــــــــــــد

...... بوكالة .........

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق والتقرير الذي تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة كانت قد طعنت بطريق التمييز على الحكم الصادر بتاريخ 13/11/2017 في الاستئناف رقم 4 لسنة 2017 التماس إعادة النظر من محكمة استئناف رأس الخيمة وقيد طعنها برقم 1 لسنة 2018 ، وبتاريخ 19/2/2018 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها تأسيساً على أنه قضى بعدم قبول الالتماس بسبب عدم سداد الطاعنة لمبلغ التأمين قبل مطالبتها بأدائه وثبوت امتناعها ، تمت الإحالة وقدمت إلى المحكمة ما يفيد سداد الرسم ، والتي قضت بتاريخ 30/4/2018 بعدم قبول الالتماس .

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر.

وحيث تنعى الطاعنة بحاصل أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول الالتماس تأسيساً على عدم وقوع غش من المطعون ضده وأن واقعة التنازل عن نصف العقار للطاعنة كانت مطروحة على المحكمة والمطعون ضده لم يمنعها من الحصول على محضر التنازل رقم 153 والمؤرخ 8/4/2014 في حين أن الطاعنة ليست مدينة للمطعون ضده بقيمة الشيك محل التداعي وأنه استغل عدم علمها بمحضر التنازل سالف البيان الذي يثبت به واقعة الغش في تحرير هذا الشيك وأن ما تم بشان العقار محل الوثيقة رقم 1063/2014 هو تنازل بدون مقابل بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك انه من المقرر ان التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن في الأحكام الانتهائية وذلك في الحالات التي عددتها المادة 169 ق الإجراءات المدنية على سبيل الحصر ومنها وقوع غش من الخصوم كان من شأنه التأثير في الحكم، أو حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. ويقصد بالغش العمل الاحتيالي المخالف للنزاهة الذي يكون من شأنه تضليل المحكمة، ويشترط فيه أن يكون قد خفى على الملتمس حتى صدور الحكم المطعون فيه ويقتضي ذلك ألا تكون الوقائع المدعى بأنها تكون الغش قد سبق عرضها ومناقشتها أمام المحكمة بين طرفي الخصومة، كما يشترط في الحالة الثانية أن يكون الملتمس ضده هو الذي حال دون تقديم الأوراق التي حصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم بأن حجزها تحت يده أو منع من كانت الأوراق تحت يده من تقديمها، فإن لم يكن عدم تقديمها من فعل الخصم وإنما كان بسبب إهمال الملتمس أو فعل الغير فلا يقبل الالتماس لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق عدم وقوع غش من المطعون ضده وأن واقعة التنازل عن نصف العقار للطاعنة كانت مطروحة على المحكمة والمطعون ضده لم يمنعها من الحصول على محضر التنازل رقم 153 والمؤرخ 8/4/2014 وكان هذا الاستخلاص سائغا وله مرده بالأوراق، فضلاً عن ذلك أن دفاع الطاعنة في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 576 لسنة 2016 والذي تأييد بالتمييز رقم 30 لسنة 2017 بأن هذا العقار سالف البيان تم التنازل عنه كبدل عن عقار آخر ثم عادت وقررت بأن التنازل بدون مقابل وبالاطلاع على محضر التنازل سالف البيان لم يتبين صحة هذا الدفاع وأن ما تضمنته وثيقة انتقال ملكية هذا العقار رقم 1063 /2014 ومحضر التنازل سالف البيان لا تثبت به ادعاء الطاعنة بأنه لا يوجد سبب لهذ الشيك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه بأسباب الطعن تكون على غير أساس ويضحى الطعن غير مقبول .

الطعن 38 لسنة 13 ق جلسة 29 / 10 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمة بــــدار القضـــــاء بـإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 20 صفر سنة 1440 هـ الموافق 29 من أكتوبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 38 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / ....... بوكالة المحامي / ........

ضـــــــــــــــــد

مؤسسة ..... فرع رأس الخيمة بوكالة المحامي / .........

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 390 لسنة 2017 تجاري جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم -وفق طلباتها الختامية -بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 199986 درهم. وقالت بياناً لذلك أنه بموجب اتفاق محرر بتاريخ 25/1/2014 بين الطاعن والمطعون ضدها تورد الأخيرة للطاعن الكميات المتفق عليها لعدد ثلاثة مطابخ وخزانة ملابس وأدوات كهربائية وطاولات مقابل مبلغ مائة وستين ألف درهم وطريقة السداد وفق الاتفاقية 60% عند التوقيع و40% دفعة نهائية قبل التركيب ، ونفذت المطعون ضدها التزاماتها واستلمت من الطاعن مبلغ مائة وأربعين ألف درهم بموجب إيصالات وتبقى بذمته عشرون ألف درهم ،ثم تحرر ملحق عقد رقم 415 أضيف إليه توريدات جديدة ومستحقات بلغت 209650 درهم إلا أن الطاعن لم يسدد ما هو مستحق عليه . فكانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 30/8/2018 قضت بتعديل الحكم المستأنف بجعله إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 160000 درهم.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

حيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بالتمييز وكذا جوازه من عدمه، هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم ، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً وفق أحكام القانون، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المدعي هو المنوط به تحديد طلباته في الخصومة، والعبرة في الطلبات المطروحة على المحكمة التي يتعين عليها التصدي للفصل فيها هي الطلبات الختامية للخصم سواء فيما يرد في صحيفة الدعوى أو صحيفة تعديل الطلبات أو المذكرات الختامية في مواجهة الخصم الآخر، ومن المقرر وفق ما تقضـي به المادة 48 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 أن قيمة الدعوى تقدر يوم رفعها ويكون التقدير في جميع الأحوال على أساس أخر طلبات الخصوم ، ومن المقرر أيضاً أن القوانين المنظمة لطرق الطعن تسـري بالنسبة لما صدر من الأحكام بعد تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين مُلغية أو مُنشئة لطريق من تلك الطرق فيخضع وجود الحق في الطعن أو عدم وجوده للتشريع الذي صدرت في ظله هذه الأحكام دون نظر لوقت رفع الطعن أو إعلانه ، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30/8/2018 - في ظل سريان القانون رقم 3 لسنة 2016 بتعديل القانون رقم 4 لسنة 2006 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة - والمعمول به اعتباراً من 21/8/2016 والذي نص في المادة الخامسة فيه على إلغاء قانون محكمة تمييز رأس الخيمة رقم 4 لسنة 2006 ، ونص في المادة الأولى على أن ينفذ القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية، والقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية أمام محكمة تمييز رأس الخيمة، وقد نصت المادة 173/1 من قانون الإجراءات المدنية على أنه (1 ـــ للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة....) مما مفاده أنه لا يُقبل الطعن بطريق التمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بعد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 2016 إذا كانت الدعوى المحكوم فيها من الدعاوى المقدرة القيمة نقداً من جانب ذات المدعي بما لا يتجاوز المطلوب فيها مبلغ مائتي ألف درهم بحسب طلباته الختامية في دعواه. وإذا كانت الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه -وفقا لطلبات الختامية الواردة بصحيفة تعديل طلبات المطعون ضدها -قيمتها 199986 درهم بما لا تبلغ النصاب القيمي المقرر في المادة الأخيرة، ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز. وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار أن قابلية الحكم للطعن فيه من عدمه من النظام العام.

الطعن 37 لسنة 13 ق جلسة 13 / 8 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 2 ذو الحجة سنة 1439 هـ الموافق 13 أغسطس سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 37 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ......... بوكالة المحامي / .......

ضـــــــــــــــد

......... بوكالة المحامي / .........

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 135 لسنة 2017 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم – وفقا لطلباتها الختامية – برد حيازة الأرضين المبينتين بالصحيفة وفي حالة التعذر إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 740000 درهم والمصروفات، وقالت بياناً لذلك ، إنه تم الاتفاق بينهما على شراء الأرضين سالفي البيان من مالها الخاص على أن تسجل باسم المطعون ضدها لكونها ابنة أخت زوجها ، وأنها لا يجوز لها التملك وأصبحت الحائزة لها إلا أنها فوجئت بالمطعون ضدها تمنعها من تلك الحيازة ومن ثم كانت الدعوى ، وقد طلبت المطعون ضدها توجيه اليمن الحاسمة الى الطاعنة بالصيغة المحددة وبتاريخ 30/1/2018 قبلت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة وفقا لصيغة اليمين المبينة بالحكم الى المطعون ضدها، إلا أنها لم تحضر لحلف اليمين ، وبتاريخ 27/2/2018 حكمت المحكمة بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 740000 درهم ورفض ماعدا ذلك من طلبات .

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف راس الخيمة، والتي قضت بتاريخ 30/4/2018 بعدم جواز الاستئناف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بحاصل السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بأنها كانت مريضة وقت الجلسة المحددة لحلف اليمين وقد حضر وكيلها بهذه الجلسة وطلب من المحكمة تحديد جلسة أخرى لحضورها إلا أن المحكمة لم تمنحها ميعاد آخر لحلف اليمين واعتبرتها ناكلة لحلفها بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الرد على دفاع جوهري للخصم يعتبر قصوراً في أسبابه الواقعية موجباً لبطلانه، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته، متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بأنها كانت مريضة وقت الجلسة المحددة لحلف اليمين وطلب وكيلها من المحكمة تحديد جلسة أخرى لحضورها إلا أن المحكمة لم تمنحها ميعاد آخر، رغم أنها قدمت أمام محكمة الاستئناف أوراق علاجها بما يثبت وجود عذراً قهرياً منعها من الحضور تلك الجلسة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرتها ناكلة لحلفها لعدم حضورها فإنه يوصم بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون الحاجة إلى بحث باقي الأسباب، ولما تقدم.

الطعن 37 لسنة 13 ق جلسة 22 / 10 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 13 صفر سنة 1440 هــ الموافق 22 من أكتوبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 37 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من /

شركة ..... للصناعات ذ.م.م ويمثلها مديرها / ..... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــــد

شركة ..... ذ.م.م بوكالة المحامي / ........

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي /محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشـركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 196 لسنة 2017 تجاري جزئي رأس الخيمة على الشـركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 71211,50 دولار والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وذلك على سند أنها قامت بتوريد وشحن بضائع عبارة عن خامات صناعية بودرة .... إلى الطاعنة من دولة الهند على أن يكون التسليم في ميناء جبل علي بدولة الإمارات وقد ترصد في ذمتها المبلغ سالف البيان وإذ امتنعت عن السداد فكانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وكلفت المطعون ضدها بسداد الأمانة إلا أنها لم تسددها كما تناول الدعوى الشطب والتجديد، وبتاريخ 19/4/2018 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 65961,50 دولار والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد .

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 لسنة 2018 تجاري أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي قضت بتاريخ 16/8/2018 بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر .

وحيث تنعى الطاعنة بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بأن عملية شراء البضائع محل التداعي تمت من قبل الطاعنة لصالح شركة أخرى وقد رفضت الأخيرة استلامها لأنها مخالفة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها فضلاً عن خلو الأوراق من أي تحاليل تبين حقيقة مواصفات البضاعة وإذ لم يفطن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بقبول الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر - وفق ما تقضي به المادتان 246 و247 من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأنه لا يجوز للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا كان المتعاقد الأخر قد نفذ التزامه المقابل كاملا أو في جانب كبير منه بحيث يصبح ما لم يـُنفذ منه ضئيلاً لدرجة لا تبرر للمتعاقد الآخر أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ويتمسك بعدم التنفيذ لأنه بذلك يفتقد إلى حسن النية ويكون متعسفاً في استعمال حقه كما أنه من المقرر أن الدفاتر التجارية التي يمسكها التجار - على ما نصت عليه المادة 36 من قانون المعاملات التجارية - تكون مقبولة في الدعاوى المقامة من التجار أو عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية وقد نصت الفقرة 2 منها على أن تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية المنتظمة وفقا لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة ويـُستثنى التاجر الذي يستخدم الحاسب الآلي من إلزامه بمسك الدفاتر التجارية. وتعتبر المعلومات المستفادة من هذه الأجهزة بمثابة دفاتر تجارية، كما أنه من المقرر أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعياً أصلياً في الدعوى أم مدعى عليه فيها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة محل التداعي تدور حول ما تثيره الطاعنة من عدم مطابقة البضاعة محل التداعي للمواصفات التي تم الاتفاق عليها وإذ لم تقدم الطاعنة - وهي المنوط بها عبء الإثبات - أي مستندات تطمئن إليها المحكمة نحو ذلك فإن ما تثيره يكون على غير أساس ، ولا يؤثر في ذلك ما تثيره الطاعنة في شأن مكان التسليم وطبيعة الاتفاق – أياً كان وجه النظر فيه - فإنه غير منتج في النزاع طالما أنها استلمت البضاعة في المكان الذي تم الاتفاق عليه وهو ميناء جبل علي بدولة الإمارات وأن الاتفاق مع الغير لا يتبع الاتفاق الأصلي كما قدمت المطعون ضدها كشف حساب صادر من دفاترها التجارية ثابت به أن قيمة المديونية التي ترصدت في ذمتها مبلغ 65961,50 دولار ، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذه الأسباب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل وهو مالا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز ويضحى الطعن غير مقبول ، ولما تقدم .