صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 22 نوفمبر 2020
الطعن 4855 لسنة 74 ق جلسة 3 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 140 ص 940
الطعن 2494 لسنة 74 ق جلسة 16 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 145 ص 970
الطعنان رقما 4 ، 14 لسنة 85 ق جلسة 5 / 3 / 2016 مكتب فني 67 طعون انتخابية ق 36 ص 293
جلسة 5 من مارس سنة 2016
(36)
الطعنان رقما 4 ، 14 لسنة 85 ق طعون
انتخابية
(1)
انتخابات . نقض " الصفة في الطعن " .
اختصام رئيس الجمهورية في الطعن ببطلان عضوية أعضاء مجلس النواب . غير مقبول. لتوجيهه إلى غير ذي صفة . أساس ذلك ؟
(2) انتخابات . محكمة النقض " اختصاصها
" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن في صحة
العضوية الذي تختص بنظره محكمة النقض . نطاقه ؟
تعييب
الإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق المتمثل في إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة . غير
مقبول .
مثال .
(3) انتخابات . إثبات " بوجه عام " " قرائن "
. دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . نقض "
أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
المادتان 44/5 ، 6 من القانون 45 لسنة
2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية و29 من القانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس
النواب وقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 5 لسنة 2015 . مؤداها ؟
الطعن في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب .
وجوب إثبات الطاعن له بالأدلة أو القرائن . خلو الطعن من ذلك مع عدم اعتراض الطاعن أو مندوبيه على إجراءات
الانتخاب للجنة العامة في الميعاد القانوني . أثره : عدم قبول ادعائه بحصول عبث
بأوراق الاقتراع . أساس ذلك ؟
مثال .
(4) انتخابات . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " .
ميعاد فتح اللجان الانتخابية . تنظيمي . مخالفته .
لا تبطل العملية الانتخابية . تعييبها لهذا السبب. غير مقبول .
(5) انتخابات . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قانون تنظيم
مباشرة الحقوق السياسية وقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 5 لسنة 2015 . لم
يحددا علامة بالذات يتوجب على الناخب التعبير بها عن رأيه . نعي الطاعن بشأن ذلك .
غير مقبول . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن رئيس الجمهورية – المطعون ضده الأول –
هو رئيس السلطة التنفيذية وفقاً لما قضت به
المادة 119 من الدستور ، فلا شأن له بصحة أو بطلان العضوية في مجلس النواب ،
ومن ثم فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون موجهاً إلى غير ذي صفة إجرائية أو
موضوعية ويتعين القضاء بالنسبة للمطعون ضده المذكور بعدم قبول الطعن لهذا السبب .
2- من المقرر أن
الطعن في صحة العضوية الذي تختص بنظره محكمة النقض – حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة في الطعون الانتخابية – يتحدد نطاقه موضوعاً
بالعيوب التي تشوب العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الفني الدقيق المتمثل في
إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة دون ما يسبق تلك الإجراءات . لما كان ذلك ،
وكان ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن أولاً وثانياً وثالثاً ، من تعييب للعملية
الانتخابية بقالة عدم توقيع زوجتي المطعون ضدهما على إقراراي الذمة المالية
المقدمين منهما ، وعدم إيداعهما مبالغ في حساب كل منهما البنكي أو الصرف منه رغم
تجاوز كل منهما لحد الإنفاق على الدعاية الانتخابية ، وعدم إمساكهما سجل لقيد مصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها ،
هي في واقعها عيوب – بفرض صحتها – تتعلق بأمور سابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق وفق التحديد
السابق . لما كان ذلك ، فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الأوجه - المار ذكرها - في دون
حاجة إلى النص على ذلك المنطوق اكتفاء بما أوردته في الأسباب مع اعتبار
أسباب عدم القبول مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يتجزأ ومكملة له .
3- لما كانت
المادة 29 من قانون مجلس النواب الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014
قد نصت على أن " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب
وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ
إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية ، وتفصل
المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها ، وفي الحكم ببطلان
العضوية ، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم " . لما كان ذلك ، وكان الطاعن
لم يصحب طعنه بما يؤيده من أدلة بل ساقه أقاويل مرسلة ، وكان ما قدمه لدى سؤاله من
السيد القاضي المقرر من صورة ضوئية وإقرارات منسوبة إلى مجهولين وإلى مندوبيه وبعض
بطاقات التصويت وصور ضوئية لأشخاص قرر أنهم متوفون ، لا تجزئ في إثبات طعنه ، ومع
ذلك فإن ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن رابعاً وخامساً وسادساً وثامناً وقوامه في
مجمله حصول عبث في أوراق الاقتراع وإضافة
بعضها – بعد تزويره – إلى صناديق الاقتراع لصالح المطعون ضدهما السادس والسابع ،
مردود بأن نص المادة 44 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر به قرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 نصت في فقرتها الخامسة على أن يوقع
الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به
كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها ، وأن يوقع أمين اللجنة المذكورة أمام اسم
الناخب الذي أبدى رأيه ، كما نصت فقرتها السادسة على اعتبار توقيع الناخب والأمين
على الكشف دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء
رأيه في الانتخاب ، ونص على ذات الحكم القسم الأول من قرار اللجنة العليا
للانتخابات رقم (5) لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لعملية الانتخاب وإجراءات عمل
اللجان المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2015 . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا
يدعي دليلاً أو قرينة على عدم حصول هذه الإجراءات أو أنه – أو مندوبيه – قد اعترض
على مخالفتها في حينه وقد كان الاعتراض متاحاً له بما نص عليه قرار اللجنة العليا
للانتخابات المذكور تحت عنوان " التظلم الوجوبي من إجراءات الاقتراع والفرز " من أن لذوي الشأن التظلم من
أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب ، ويقدم التظلم مشفوعاً
بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع
وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة . لما كان
ذلك ، فلا يجوز للطاعن الادعاء المرسل بحصول عبث لصالح المطعون ضدهما على نحو ما
أثاره في الأوجه رابعاً وخامساً وسادساً وثامناً ، وتكون هذه الأوجه من ثم غير
مقبولة .
4- لما كان الطاعن لم يحدد اللجان التي ادعى تأخر
فتحها أو أن ذلك – بفرض صحته – أثر في إرادة الناخبين ، وكان ميعاد فتح
اللجان من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب – ولم يرتب – الشارع على مخالفته
بطلان العملية الانتخابية فإن تعييب هذه العملية لهذا السبب يكون غير مقبول.
5- لما كان
النعي بأن بعض رؤساء اللجان الفرعية أبطلوا الأصوات التي عبرت عن رأيها بعلامة (×)
مردوداً بأن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية - سالف الذكر - لم يحدد علامة
بالذات يتوجب على الناخب التعبير بها عن رأيه ، وأكد ذلك قرار اللجنة العليا
للانتخابات رقم (15) بشأن القواعد المنظمة لعملية الانتخاب وإجراءات عمل اللجان
المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2015 بما قرره من أن " يدخل الناخب اللجنة
.... ويضع أي علامة توضح اختياره ... ".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
من حيث إن الوقائع - كما وردت في صحيفتي الطعن وما قرره
الطاعن لدى سؤاله من القاضي المقرر – حاصلها : أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت
في .... نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب .... متضمنة إعادة الانتخاب
في الدائرة .... بـــ .... محافظة .... بين أربعة مترشحين بينهم الطاعن والمطعون
ضدهما السادس والسابع ، ثم أعلنت في .... فوز المطعون ضدهما في الإعادة بالمقعدين
الفرديين المخصصين للدائرة المذكورة ، وأن الانتخابات في مرحلتيها شابتها عيوب
جوهرية أثرت في النتيجة بحيث أصبحت لا تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين تمثلت - اختصاراً
– فيما يلى :
أولاً : عدم توقيع زوجتي المطعون ضدهما على إقرار الذمة
المالية المقدم من كليهما ضمن أوراق طلب الترشح بالمخالفة لما قرره قانون مجلس
النواب وقرار لجنة الانتخابات رقم 74 لسنة 2015 مما كان يستوجب عدم قبول طلبي
الترشح خلافاً لما انتهت إليه لجنة قبول الطلبات .
ثانياً : عدم إيداع أية مبالغ في الحساب البنكي لكل من المطعون ضدهما السادس والسابع وعدم الصرف منه رغم إنفاق كل منهما مبالغ تفوق الحد المقرر للدعاية الانتخابية ، فخالفا بذلك قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية وقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 74 لسنة 2015 ، مما يبطل العملية الانتخابية خلافاً لما أعلنته اللجنة .
ثالثاً : عدم إمساك كل من المطعون ضدهما سجلاً منتظماً لمصادر
ومصاريف حملته الانتخابية بالمخالفة لقانون تنظم مباشرة الحقوق السياسة .
رابعاً : وجود فارق في جولتي الانتخاب بين مجموع الأصوات التي
حصل عليها جميع المترشحين والأصوات الصحيحة التي أعلن عنها من اللجنة العامة
للمحافظة مما أثر في المراكز القانونية لكل المترشحين ويصم العملية الانتخابية
بالبطلان المطلق .
خامساً : مخالفة بعض رؤساء اللجان الفرعية لنص المادة 47 من
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بإبطال بطاقات التصويت المؤشر عليها بعلامة (( x .
سادساً : مخالفة بعض اللجان الفرعية لإجراءات غلق وفتح صناديق
الاقتراع والعبث بها بإضافة بطاقات تصويت إليها وعدم تحرير محاضر غلق وفتح لبعضها
.
سابعاً : التأخر في فتح بعض اللجان مما أدى إلى سريان إشاعة في
القرية مسقط رأسه بإلغاء الانتخاب في الدائرة وقد أدى ذلك وعدم إضافة وقت تأخر
الفتح إلى الوقت المخصص للاقتراع إلى حرمان الطاعن من آلاف الأصوات .
ثامناً : ارتكاب أمناء بعض اللجان تزويراً تمثل في إثباتهم حضور
ناخبين وتكملة الرقم القومي لبطاقاتهم بأرقام وهمية وأنهم أدلوا بأصواتهم لصالح
المطعون ضدهما السادس والسابع .
وخلص الطاعن مما
تقدم إلى طلب ضم جميع كشوف الناخبين باللجان الفرعية والحكم له بقبول الطعن شكلاً
، وفى الموضوع بعدم صحة عضوية المطعون ضدهما السادس والسابع اللذين أعلنت اللجنة
العليا للانتخابات فوزهما بالمقاعد الفردية بالدائرة رقم (...) ومقرها ... محافظة ...
، مع ما يترتب على ذلك من إبطال عضويتهما من تاريخ إبلاغ مجلس النواب بالحكم ،
واتخاذ إجراءات إعادة عملية الاقتراع في الدائرة المذكورة ، وإلزام المطعون ضدهما
السادس والسابع بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن رئيس
الجمهورية – المطعون ضده الأول – هو رئيس السلطة التنفيذية وفقاً لما قضت به
المادة 119 من الدستور ، فلا شأن له بصحة أو بطلان العضوية في مجلس النواب ، ومن
ثم فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون موجهاً إلى غير ذي صفة إجرائية أو موضوعية
ويتعين القضاء بالنسبة للمطعون ضده المذكور بعدم قبول الطعن لهذا السبب .
لما كان ذلك ،
وكان الطعن في صحة العضوية الذي تختص بنظره محكمة النقض – حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة في الطعون الانتخابية – يتحدد نطاقه موضوعاً
بالعيوب التي تشوب العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الفني الدقيق المتمثل في
إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة دون ما يسبق تلك الإجراءات . لما كان ذلك ،
وكان ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن أولاً وثانياً وثالثاً ، من تعييب للعملية
الانتخابية بقالة عدم توقيع زوجتي المطعون ضدهما على إقراراي الذمة المالية
المقدمين منهما ، وعدم إيداعهما مبالغ في حساب كل منهما البنكي أو الصرف منه رغم
تجاوز كل منهما لحد الإنفاق على الدعاية الانتخابية ، وعدم إمساكهما سجل لقيد مصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها ،
هي في واقعها عيوب – بفرض صحتها – تتعلق بأمور سابقة على العملية
الانتخابية بمعناها الفني الدقيق وفق التحديد السابق . لما كان ذلك ، فإن المحكمة
تقضي بعدم قبول الأوجه المار ذكرها دون حاجة إلى النص على ذلك في المنطوق اكتفاء
بما أوردته في الأسباب مع اعتبار أسباب عدم القبول مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا
يتجزأ ومكملة له . لما كان ذلك ، وكانت المادة 29 من قانون مجلس النواب الصادر به
قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 قد نصت على أن " تختص محكمة النقض
بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها
خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر
قرار التعيين في الجريدة الرسمية ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من
تاريخ وروده إليها ، وفي الحكم ببطلان العضوية ، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس
بالحكم " . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يصحب طعنه بما يؤيده من أدلة بل
ساقه أقاويل مرسلة ، وكان ما قدمه لدى سؤاله من السيد القاضي المقرر من صورة ضوئية
وإقرارات منسوبة إلى مجهولين وإلى مندوبيه وبعض بطاقات التصويت وصور ضوئية لأشخاص
قرر أنهم متوفون ، لا تجزئ في إثبات طعنه ، ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعن في
أسباب الطعن رابعاً وخامساً وسادساً وثامناً وقوامه في مجمله حصول عبث في أوراق
الاقتراع وإضافة بعضها – بعد تزويره – إلى صناديق الاقتراع لصالح المطعون ضدهما
السادس والسابع ، مردود بأن نص المادة 44 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
الصادر به قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 نصت في فقرتها الخامسة
على أن يوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه في كشف الناخبين باللجنة
الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين
أمامها ، وأن يوقع أمين اللجنة المذكورة أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه ،
كما نصت فقرتها السادسة على اعتبار توقيع الناخب والأمين على الكشف دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو
البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخاب ، ونص على ذات الحكم القسم
الأول من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (5) لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة
لعملية الانتخاب وإجراءات عمل اللجان المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2015. لما
كان ذلك ، وكان الطاعن لا يدعي دليلاً أو قرينة على عدم حصول هذه الإجراءات أو أنه
– أو مندوبيه – قد اعترض على مخالفتها في حينه وقد كان الاعتراض متاحاً له بما نص
عليه قرار اللجنة العليا للانتخابات المذكور
تحت عنوان " التظلم الوجوبي من إجراءات الاقتراع والفرز " من أن
لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب ، ويقدم
التظلم مشفوعاً بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد
أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة .
لما كان ذلك ، فلا يجوز للطاعن الادعاء المرسل بحصول عبث لصالح المطعون ضدهما على
نحو ما أثاره في الأوجه رابعاً وخامساً وسادساً وثامناً ،وتكون هذه الأوجه من ثم
غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يحدد اللجان التي ادعى تأخر فتحها أو
أن ذلك – بفرض صحته – أثر في إرادة الناخبين ، وكان ميعاد فتح اللجان من المواعيد
التنظيمية التي لا يترتب – ولم يرتب – الشارع على مخالفته بطلان العملية
الانتخابية فإن تعييب هذه العملية لهذا السبب يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان
النعي بأن بعض رؤساء اللجان الفرعية أبطلوا الأصوات التي عبرت عن رأيها بعلامة (×) مردوداً بأن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
- سالف الذكر - لم يحدد علامة بالذات يتوجب على الناخب التعبير بها عن رأيه ، وأكد ذلك قرار
اللجنة العليا للانتخابات رقم (15) المار ذكره بما قرره من أن " يدخل الناخب
اللجنة .... ويضع أي علامة توضح اختياره ... " . لما كان ذلك . فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس ، ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 3862 لسنة 84 ق جلسة 5 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 35 ص 282
جلسة 5 من مارس سنة 2016
(35)
الطعن رقم 3862 لسنة 84
القضائية
(1) سرقة .
إكراه . حكم " بيانات التسبيب " "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده الأدلة على نحو واف
. لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن
يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة السرقة
بالإكراه .
(2) إثبات " بوجه عام " .
محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . دفوع " الدفع
بانتفاء أركان الجريمة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لمحكمة الجنايات إيراد أدلة الثبوت في حكمها كما تضمنتها
قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة . ما
دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة . نعي الطاعن بشأن ذلك وبإغفاله دفاعه
بانتفاء أركان الجريمة . غير صحيح . حد ذلك ؟
(3) جريمة " أركانها " . قصد جنائي . سرقة . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة السرقة
. غير لازم . كفاية استفادته منه .
عدم تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة لدى الطاعن . لا
يعيبه . مادام ما أورده في بيانه للواقعة وأدلة ثبوتها ما يكشف عن توافرها لديه .
مثال .
(4) فاعل
أصلي . اشتراك . اتفاق . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " .
الاتفاق . ماهيته ؟
للقاضي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج
والقرائن التي تتوافر لديه .
إثبات الحكم في حق الطاعن وجوده على مسرح الجريمة وإسهامه
بنصيب في الأفعال المادية المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها .
نعيه بشأن التدليل على اتفاقه مع المتهمين على ارتكابها ودوره فيها . جدل موضوعي
أمام محكمة النقض . غير جائز .
(5) إثبات " بوجه
عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "
سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق
التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير
معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام
سائغاً .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشاهد . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا
يعيب الحكم. حد ذلك ؟
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما
تقيم عليه قضاءها . عدم التزامها بسرد روايات الشاهد إذا تعـددت . لها أن تـورد
منهـا ما تطمـئن إليه وتطرح ما عداه .
المنازعة في شأن اطمئنان الحكم لصورة الدعوى وأقوال
الشهود . جدل موضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .
(6) إثبات " بوجه عام " .
استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها
قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . كونها ترديداً لما أبلغ به المجني عليه . لا ينال من صحتها . علة ذلك ؟
اطراح الحكم الدفع بعدم جدية التحريات بأسباب سائغة اطمئناناً
لجديتها . كفايته .
(7) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". دفوع "
الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن .
ما لا يقبل منها " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن
دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
عدم التزام
المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي . استفادته من الحكم بالإدانة اعتماداً على
أدلة الثبوت التي أوردها .
نعي الطاعن بعدم
وجوده بمسرح الجريمة وقت وقوعها . جدل موضوعي في تقدير الدليل . إثارته أمام النقض
. غير جائزة .
(8) سرقة . إكراه . اختصاص " الاختصاص الولائي " . قانون "
تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب
غير معيب " .
المواد 4
، 5 ، 7 من القانون 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية والأشخاص الخاضعين له .
مفادها ؟
اختصاص القضاء العادي بجريمة السرقة بالإكراه التي ارتكبها الطاعن الجندي
بالقوات المسلحة بالاشتراك مع مساهمين من غير الخاضعين لأحكام قانون الأحكام
العسكرية . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم
المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله " إنه وبتاريخ .... وأثناء سير
المجنى عليه بالطريق العام استوقفه المتهم وآخرون يستقلون دراجتين بخاريتين وسيارة
وهددوه بالأسلحة البيضاء إن لم يعطهم نقوده وما معه فلما رفض اعتدوا عليه بالأسلحة
البيضاء برأسه ويده واستولى منه والآخرون على نقوده وهاتفه وحافظته وقام المتهم
بوضعه بحقيبة السيارة والسير به بعيداً وإلقائه بجوار.... ونتج عن الاعتداء على
المجنى عليه الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى .... وهى اشتباه
كسر بعظمة الردفة وقطع الأوتار القابضة لأصابع اليد اليمنى وحينما علم منه ابن
خالته بالواقعة اصطحبه إلى مكان تواجد السيارة التي كان يستقلها المتهم والآخرون
وهناك شاهد المتهم وتعرف عليه وأدلى بأوصافه " وساق الحكم على ثبوت الواقعة
على هذا الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه ومن تحريات الشرطة وأقوال مجريها
ومن التقرير الطبي للمجنى عليه وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها
وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي
وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ،
وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وإذ كان
ما أورده الحكم المطعون فيه يتضمن بياناً كافياً لواقعة الدعوى كما أورد مؤدى أدلة
الثبوت التي أقام عليها قضاءه في بيان واف يدل على إلمام المحكمة بها فإن منعى
الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون له محل .
2- لما كان لا
يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة
العامة مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد ولإغفاله
دفاعه بانتفاء أركان الجريمة لا يكون سديداً .
3- من المقرر أن
القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه
يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط أن يتحدث
الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه ، وكان ما أورده
الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن من أقوال المجنى عليه
وتحريات الشرطة وأقوال مجريها والتقرير الطبي الموقع على المجنى عليه تكشف عن
توافر هذا القصد لديه وتتوافر به جناية السرقة بالإكراه في الطريق العام بكافة
أركانها كما هي معرفة به في القانون ، فإنه لا يعيبه من بعد عدم تحدثه صراحة عن
نية السرقة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
4- من المقرر أن
الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي
لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق
الاستنتاج من القرائن التي توافرت لديه ، وإذ كان ما أثبته الحكم في حق الطاعن من
وجوده مع باقي المتهمين على مسرح الجريمة وإسهامه بنصيب في الأفعال المادية
المكونة للجريمة ومنها حمله لسلاح أبيض وهو ما يكفى لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها
فإن ما ينعاه الطاعن في شأن التدليل على اتفاقه مع باقي المتهمين ودوره في ارتكاب
الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن
عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح
ما يخالفها من صور أخرى مادام
استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في
الأوراق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها
شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات
كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي
تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو
مع أقوال غيره من الشهود – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما
هو الحال في الدعوى – وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا
تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح
ماعداه إذ هي لا تلتزم – بحسب الأصل – بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلَّا ما
تقيم عليه قضاءها ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وشاهد
الإثبات فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها
لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما
تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة
النقض .
6- من المقرر
أن لمحكمة الموضوع أن تعوِّل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما
ساقته من أدلة أساسية ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به
المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وكان ما أورده
الحكم المطعون فيه رداً على الدفع بعدم جدية تلك التحريات سائغاً وكافياً في
الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجديتها والاطمئنان إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الصدد يكون غير سديد .
7- لما كان
الحكم قد اطرح دفاع الطاعن القائم على نفي وجوده بمكان الحادث وقت وقوعه اطمئناناً
من المحكمة إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، ولما كان من المقرر أن الأدلة في
المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ،
مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي
الأدلة في الدعوى ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها
المتهم ، مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها ، ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعن من عدم وجوده بمسرح الجريمة وقت وقوعها
بدلالة الشهادة الصادرة من وحدته العسكرية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً
في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو
ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8- لما كانت
المادة 4 من القانون 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بيَّنت الأشخاص
الخاضعين لأحكامه ثم نصت المادة الخامسة منه والمعدلة بالقانون 5 لسنة 1968 على
أنه تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية : أ- الجرائم
التي تقع في المعسكرات أو الثكنات . ب - الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة
وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة ، ونصت
المادة السابعة من القانون المذكور على أن تسرى أحكامه على : 1- كافة
الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية
وظائفهم .... 2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن
فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون . لما كان ذلك ، وكانت
التهمة المسندة إلى الطاعن وهى تهمة سرقة بإكراه ليست من الجرائم المنصوص عليها في
المادة الخامسة من القانون، ولم تقع بسبب تأدية الطاعن لوظيفته ، ومن ثم فإن
الاختصاص بمحاكمته - وإن كان جندياً بالقوات المسلحة – إنما ينعقد للقضاء العادي
طبقاً لنص القفرة الثانية من المادة السابعة - سالفة الذكر - إذ يوجد معه مساهمون
مجهولون من غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور ويكون النعي عليه لذلك في غير
محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً : سرق وآخرون مجهولون المنقولات
المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه ... بأن استوقفه حال سيره بالطريق
العام ليلاً وأشهر في وجهه سلاحاً أبيض " سنجة " مهدداً إياه وحال قيام
المجنى عليه بمقاومته أحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق
وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من سرقة المنقولات خاصته حال تواجد المجهولين رفقته
شادين من أزره على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : أحرز سلاحاً أبيض " سنجة "
بدون مسوغ قانوني .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ
أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 314 ، 315 من قانون العقوبات
والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة
1954 المعدل والبند رقم 6 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق : أولاً : بمعاقبة
.... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه . ثانياً: إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة
مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....
إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث ينعى
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه مع آخرين بجريمة السرقة بالإكراه في
الطريق العام مع حمل سلاح أنه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال
بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبيِّن واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها بياناً
كافياً ومؤدى أدلة الإدانة مقتصراً على ترديد مضمون قائمة أدلة الثبوت فلم يبيِّن
الفعل المادي الذي أتاه الطاعن ودوره كفاعل أصلي للجريمة ولم يستظهر القصد الجنائي
لديه ، وافترض توافر الاتفاق الجنائي بينه وباقي المتهمين ولم يدلل على توافره ،
وعوَّل على أقوال المجني عليه رغم تناقضها في محضر الاستدلال عنها بتحقيقات
النيابة وتناقضها مع ضابط التحريات واعتنقت تصويره للواقعة رغم مجافاته للحقيقة
والواقع، وعوَّل على التحريات رغم عدم جديتها بدلالة قرائن عددها ولم تكن سوى
ترديد لأقوال المجنى عليه، والتفت عن دفاعه بعدم تواجده بمسرح الجريمة والمؤيد
بشهادة رسمية تفيد تواجده بوحدته العسكرية وقت وقوع الحادث ، وأخيراً فقد كان
يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للقضاء العسكري ،
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم
المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله " إنه وبتاريخ .... وأثناء سير المجني
عليه بالطريق العام استوقفه المتهم وآخرون يستقلون دراجتين بخاريتين وسيارة وهددوه
بالأسلحة البيضاء إن لم يعطهم نقوده وما معه فلما رفض اعتدوا عليه بالأسلحة
البيضاء برأسه ويده واستولى منه والآخرون على نقوده وهاتفه وحافظته وقام المتهم
بوضعه بحقيبة السيارة والسير به بعيداً
وإلقائه بجوار .... ونتج عن الاعتداء على المجني عليه الإصابات الثابتة بالتقرير
الطبي الصادر من مستشفى .... وهى اشتباه كسر بعظمة الردفة وقطع الأوتار القابضة
لأصابع اليد اليمنى وحينما علم منه ابن خالته بالواقعة اصطحبه إلى مكان تواجد
السيارة التي كان يستقلها المتهم والآخرون وهناك شاهد المتهم وتعرف عليه وأدلى
بأوصافه " وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذا الصورة أدلة مستمدة من أقوال
المجنى عليه ومن تحريات الشرطة وأقوال مجريها ومن التقرير الطبي للمجنى عليه وهى
أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى
على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها
قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً
لحكم القانون ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه يتضمن بياناً كافياً لواقعة
الدعوى كما أورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه في بيان واف يدل على
إلمام المحكمة بها فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون له محل
فضلاً عن ذلك فلا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة
الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح في ذاتها
لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ولإغفاله دفاعه
بانتفاء أركان الجريمة لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد
الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس
المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط أن يتحدث الحكم
استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك
مستفاداً منه ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق
الطاعن من أقوال المجنى عليه وتحريات الشرطة وأقوال مجريها والتقرير الطبي
الموقع على المجنى عليه تكشف عن توافر هذا القصد لديه وتتوافر به جناية السرقة بالإكراه
في الطريق العام بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، فإنه لا يعيبه من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة ويكون
منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق
عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن
التي توافرت لديه ، وإذ كان ما أثبته الحكم في حق الطاعن من وجوده مع باقي
المتهمين على مسرح الجريمة وإسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة
ومنها حمله لسلاح أبيض وهو ما يكفى لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها فإن ما ينعاه
الطاعن في شأن التدليل على اتفاقه مع باقي المتهمين ودوره في ارتكاب الجريمة لا
يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى
واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح
ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها
سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ،
وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل
القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه
إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى
متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها
على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من
الشهود – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه
– كما هو الحال في الدعوى – وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت
وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه
إذ هي لا تلتزم – بحسب الأصل – بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ،
وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات فإن ما يثيره
الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو
محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة
الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوِّل
على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية
ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك
أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على
الدفع بعدم جدية تلك التحريات سائغاً وكافياً في الإفصاح عن اقتناع المحكمة
بجديتها والاطمئنان إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما
كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن القائم على نفي وجوده بمكان الحادث وقت
وقوعه اطمئناناً من المحكمة إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، ولما كان من المقرر أن
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته
أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها
من باقي الأدلة في الدعوى ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي
يتقدم بها المتهم ، مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً
على أدلة الثبوت التي أوردتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم وجوده بمسرح
الجريمة وقت وقوعها بدلالة الشهادة الصادرة من وحدته العسكرية لا يعدو أن يكون
جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط
معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 4
من القانون 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بيَّنت الأشخاص الخاضعين لأحكامه
ثم نصت المادة الخامسة منه والمعدلة بالقانون 5 لسنة 1968 على
أنه تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية : أ- الجرائم
التي تقع في المعسكرات أو الثكنات . ب - الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة
وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة ، ونصت المادة السابعة من القانون المذكور
على أن تسرى أحكامه على : 1- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين
لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم .... 2- كافة الجرائم التي ترتكب من أو
ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم . 2 - كافة الجرائم التي
ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين
لأحكام هذا القانون . لما كان ذلك ، وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن وهى تهمة
سرقة بإكراه ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون ، ولم
تقع بسبب تأدية الطاعن لوظيفته ، ومن ثم فإن
الاختصاص بمحاكمته - وإن كان جندياً بالقوات المسلحة – إنما ينعقد للقضاء
العادي طبقاً لنص القفرة الثانية من المادة السابعة - سالفة الذكر - إذ يوجد معه
مساهمون مجهولون من غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور ويكون النعي عليه لذلك في
غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته
يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ