الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 نوفمبر 2020

الطعن 4855 لسنة 74 ق جلسة 3 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 140 ص 940

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ السيد عبد الحكيم، معتز مبروك، منصور الفخراني وصلاح المنسي "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(140)
الطعن 4855 لسنة 74 القضائية
(1) استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات".
تخصيص الدولة عقار مملوك لأحد الأفراد دون اتباع الإجراءات القانونية بالاستيلاء عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام. اتفاقه في غايته مع نزع الملكية بالإجراءات القانونية. أثره. استحقاق ذو الشأن ما يرتبه القانون من حقوق. شموله الحق في تعويض عادل لقيمة العقار وقت نزع الملكية أو وقت تخصيصها للمنفعة العامة. 
(2) نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ التعويض عن نزع الملكية".
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. خطواته، ق 577 لسنة 1954. نماذج نقل الملكية الموقعة من ذوي الشأن أو قرارات نزع الملكية. وجوب إيداعها مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة. إغفال ذلك. اثره. سقوط مفعول تلك القرارات. المادتان 9، 10 من القانون المذكور. 
(3) نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: التعويض عن نزع الملكية".
دخول العقارات المطلوب نزع ملكيتها في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل العمل بالمادة 29 مكرر ق 13 لسنة 1962 أو بعده. أثره. عدم سقوط قرارات النفع العام المشار إليها بالمادة 10 من القانون ذاته. مؤداه. تحصنها وانتفاء الحاجة لتجديدها متي تم تنفيذ تلك المشروعات قبل مضي سنتين من تاريخ النشر. الشروع في التنفيذ خلال هذه المدة. غير كاف. 
(4) قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل القانون القديم. خضوعها له من حيث آثارها وانقضائها. أحكام القانون الجديد. وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من تلك المراكز. العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به. 
(5) قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
سريان ق 10 لسنة 1990 علي واقعة النزاع لاكتمال المركز القانوني في ظله بعرض كشوف البيانات. مؤداه. عدم إيداع النماذج أو القرارات الصادرة بالمنفعة العامة خلال فترة عرض كشوف البيانات، وانتهاء فترة الاعتراضات. أثره. اعتبار القرار الصادر بالمنفعة العامة كأن لم يكن. تنفيذ المشروع. لا أثر له في ذلك. 
(6) استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات: الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية".
استيلاء الحكومة على عقار جبرا دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. اعتباره غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، أثره، بقاء ملكية العقار لصاحبه. مؤداه. حقه في استرداده حتى صدور مرسوم بنزع الملكية أو استحالة رده إليه أو اختياره التعويض عنه. المالك في الحالتين الأخيرتين كالمضرور عن أي عمل غير مشروع في المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم. علة ذلك. 
(7) غصب "استيلاء الحكومة على عقار دون اتباع الإجراءات القانونية".
الاستيلاء على أرض النزاع دون اتباع الإجراءات القانونية. غصب يستوجب التعويض عنها بما يعادل ثمنها وقت الحكم في الدعوى لا وقت صدور قرار المنفعة العامة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك، صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. نعي على غير أساس. 
(8) استئناف "نطاق الاستئناف: الطلبات الجديدة والأسباب الجديدة".
عدم جواز إضافة طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. الاستثناء. الفقرتين 2، 4 من المادة 235 مرافعات. 
(9) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات الجديدة التي لا يجوز إبداؤها أمام محكمة الاستئناف".
طلب المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة تعديل قيمة الأرض المنزوع ملكيتها دون طلب التعويض عن مقابل عدم انتفاعهما بها. طلبهما له لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. طلب جديد. مؤداه. عدم جواز قبوله، مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء به. مخالفة للقانون. 
---------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان تخصيص الدولة للعقار المملوك لأحد الأفراد دون اتباع الإجراءات القانونية بالاستيلاء عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية المستند إلى الإجراءات القانونية، ومن ثم يستحق ذوى الشأن جميع ما يرتبه القانون من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض عادل بقيمة العقار وقت نزع الملكية أو وقت تخصيصها فعلا لهذا الغرض. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة التي تبدأ بصدور قرار بتقرير المنفعة العامة الذي ينشر بالجريدة الرسمية، وحصر العقارات اللازمة وتحديد أصحاب الحقوق فيها، وتقدير التعويضات وتنتهي إما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية وإما بصدور قرار بنزع الملكية، ويتم انتقال الملكية في الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوى الشأن أو قرارات نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري عملا بالمادة التاسعة من هذا القانون، ونص في المادة العاشرة منه على أنه إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها. 
3 - تقديرا من المشرع لاعتبارات الصالح العام استحدث بموجب القانون رقم 13 لسنة 1962 المادة 29 مکرر والتي تقضي بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها - بما مؤداه - عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التي سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة العاشرة المذكورة إذا كانت العقارات التي تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضي سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة. 
4 - المقرر - في فضاء محكمة النقض - أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة . 
5 - إذ كان القانون رقم 10 لسنة 1990 هو الواجب التطبيق على وقائع النزاع باعتبار أن المركز القانوني قد اكتمل في ظله لعرض كشوف البيانات في الفترة من 29/ 6/ 1996 حتى 28/ 7/ 1996 وانتهت فترة الاعتراضات في 27/ 8/ 1996 وإيداع نماذج نقل الملكية للمنفعة العامة بمكتب الشهر العقاري بتاريخ 18/ 1/ 1997 وكان القانون سالف الذكر قد أسقط المادة 29 مكرر من القانون رقم 577 لسنة 1954 المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 ومؤدى ذلك أن القانون الجديد يعتبر القرار الصادر بالمنفعة العامة كأن لم يكن إذا لم تودع النماذج أو القرارات خلال المدة المشار إليها بغض النظر عن تنفيذ المشروع من عدمه. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجبه مسئوليتها عن التعويض وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب، ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له حق استرداد هذه الملكية إلا أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار أو يستحيل رده إليه أو أن يختار هو تعويض عنه ، وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويضات شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض المضرور سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضي النظر في تقدير قيمته ليس كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم. 
7 - إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد اتباع الإجراءات التي أوجبها قانون نزع الملكية فيما تم من استيلاء على أرض النزاع مما يتعين معه اعتبار الاستيلاء بمثابة غصب لها يلزم تقدير التعويض المستحق عنها بما يعادل ثمنها وقت الحكم في الدعوى لا وقت صدور قرار المنفعة العامة فقط ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . 
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إضافة أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة . 
9 - إذ كان المطعون ضدهما قد اقتصرا في طلباتهما أمام محكمة أول درجة على تعديل قيمة الأرض المنزوع ملكيتها دون طلب التعويض عن مقابل عدم انتفاعهما بها فإن طلبهما له لأول مرة أمام محكمة الاستئناف - والذي لا يعتبر ضمن حالات الاستثناء الواردة في المادة سالفة الذكر - يكون طلبا جديدا لا يجوز لها قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بهذا الطلب فإنه يكون قد خالف القانون.
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن بصفته الدعوى رقم... لسنة... محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم بتعديل تقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة لها إلى مبلغ (150000) جنيه وإلزامه بأدائه لهما على سند من أنه تم الاستيلاء على تلك الأرض لصالح مشروع الصرف الصحي للقاهرة الكبرى دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية، وإذ جاء تقدير لجنة التثمين مجحفا بحقهما ومخالفة للقانون، فقد أقام الدعوي. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهما التعويض الذي قدرته بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم... لسنة... ق طنطا " مأمورية بنها "، كما استأنفه المطعون ضدهما أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة... ق. ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتعديل التعويض إلى المبلغ الذي قدرته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعن بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عول في تقدير ثمن الأرض محل النزاع على قيمتها في سنة 2002 في حين أنه كان يتعين تقديره بوقت الاستيلاء بتخصيصها للمنفعة العامة وهو ما يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان تخصيص الدولة للعقار المملوك لأحد الأفراد دون اتباع الإجراءات القانونية بالاستيلاء عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية المستند إلى الإجراءات القانونية، ومن ثم يستحق ذوي الشأن جميع ما يرتبه القانون من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض عادل بقيمة العقار وقت نزع الملكية أو وقت تخصيصها فعلا لهذا الغرض، وكان القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة التي تبدأ بصدور قرار بتقرير المنفعة العامة الذي ينشر بالجريدة الرسمية، وحصر العقارات اللازمة وتحديد أصحاب الحقوق فيها وتقدير التعويضات وتنتهي أما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية وإما بصدور قرار بنزع الملكية، ويتم انتقال الملكية في الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوي الشأن أو قرارات نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري عملا بالمادة التاسعة من هذا القانون، ونص في المادة العاشرة منه على أنه "إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها"، وتقديرا من المشرع لاعتبارات الصالح العام أستحدث بموجب القانون رقم 13 لسنة 1962 المادة 29 مكرر والتي تقضي بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها – بما مؤداه - عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التي سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة العاشرة المذكورة إذا كانت العقارات التي تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة، إلا أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حق مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث أثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة، وكان القانون رقم 10 لسنة 1990 هو الواجب التطبيق على وقائع النزاع باعتبار أن المركز القانوني قد اكتمل في ظله لعرض كشوف البيانات في الفترة من 29/ 6/ 1996 حتى 28/ 7/ 1996 وانتهت فترة الاعتراضات في 27/ 8/ 1996 وإيداع نماذج نقل الملكية للمنفعة العامة بمكتب الشهر العقاري بتاريخ 18/ 1/ 1997 وكان القانون سالف الذكر قد أسقط المادة 29 مكرر من القانون رقم 577 لسنة 1954 المضافة بالقانون 13 لسنة 1962 ومؤدى ذلك أن القانون الجديد يعتبر القرار الصادر بالمنفعة العامة كأن لم يكن إذا لم تودع النماذج أو القرارات خلال المدة المشار إليها بغض النظر عن تنفيذ المشروع من عدمه، وكان من المقرر أنه إذا كان استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب، ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له حق استرداد هذه الملكية إلا أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار أو يستحيل رده إليه أو أن يختار هو تعويض عنه، وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويضات شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض المضرور سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضي النظر في تقدير قيمته ليس كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد اتباع الإجراءات التي أوجبها قانون نزع الملكية فيما تم من استيلاء على أرض النزاع مما يتعين معه اعتبار الاستيلاء بمثابة غصب لها يلزم تقدير التعويض المستحق عنها بما يعادل ثمنها وقت الحكم في الدعوى لا وقت صدور قرار المنفعة العامة فسقط، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه للمطعون ضدها بتعويض عن عدم الانتفاع على الرغم من كونه طلبا جديدا لم يكن مطروحا على محكمة أول درجة مما فوت عليه درجة من درجات التقاضي بما كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إضافة أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة، وإذ كان المطعون ضدهما قد اقتصرا في طلباتهما أمام محكمة أول درجة على تعديل قيمة الأرض المنزوع ملكيتها دون طلب التعويض عن مقابل عدم انتفاعهما بها فإن طلبهما له لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، والذي لا يعتبر ضمن حالات الاستثناء الواردة في المادة سالفة الذكر يكون طلبا جديدا لا يجوز لها قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بهذا الطلب، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به في هذا الخصوص دون حاجة لبحث الوجه الأخير من النعي لزوال محله. 

الطعن 2494 لسنة 74 ق جلسة 16 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 145 ص 970

جلسة 16 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ يحيي جلال "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ مجدي مصطفى، أحمد رشدي سلام، عصام توفيق ورفعت هيبة "نواب رئيس المحكمة". 
------------------- 
(145) 
الطعن 2494 لسنة 74 القضائية
(1) اختصاص "الاختصاص المحلي".
ولاية القضاء على أساس مكاني بين محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية. الاعتداد فيه بموقعها الجغرافي من إقليم الدولة. ترتيب الدوائر بالمحكمة وتوزيع العمل بينهما. عدم اعتباره تعيين لاختصاصها. علة ذلك. المواد 49، 50 مرافعات و 9، 10 ق السلطة القضائية. 
(2) اختصاص "الاختصاص المحلي".
ثبوت وجود أرض النزاع وموطن الطاعنة بدائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية. التصريح بعقد جلساتها خارج مقرها. لا أثر له. مؤداه. عدم صحة الدفع بعدم الاختصاص المحلى. 
(3) بيع "التزامات المشتري: من حقوق المشتري: حق المشتري في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه".
المتعاقد في العقود الملزمة للجانبين. له الامتناع عن تنفيذ التزامه. شرطه. إخلال المتعاقد الأخر بالتزامه المقابل. م 161 مدني والمذكرة الإيضاحية له. 
(4) بيع "التزامات المشتري: من حقوق المشتري: حق المشتري في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه".
تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم تنفيذ التزامها بسداد باقي الثمن للمطعون ضدها لعدم تنفيذها لالتزامها بتوفير مياه للأرض المبيعة غير المستصلحة وفقا لأحد بنود شروط البيع، دفع بعدم التنفيذ. قضاء الحكم المطعون فيه برفضه استنادا إلى الخطأ في تفسير البند سالف البيان. قصور وخطأ. 
-------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 49، 50 من قانون المرافعات والمادتين 9، 10 من قانون السلطة القضائية تدل على أن توزيع ولاية القضاء على أساس مكاني بين محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية المتعددة في الدولة بحسب موقعها الجغرافي بحيث يكون لكل منها دائرة اختصاص محددة برقعة معينة من إقليم الدولة، يختلف عن ترتيب وتأليف الدوائر بالمحكمة وتوزيع العمل بينها حتى ولو كان هذا التوزيع يتم بحسب نوع القضايا أو بدائرة مكانية محددة داخل دائرة اختصاص المحكمة، فهذا التوزيع ليس تعيينا لاختصاص الدوائر لأن كل دائرة فيها تنعقد باسم المحكمة التي هي جزء منها وتباشر ذات الاختصاص المنوط بهذه المحكمة، ذلك أن الاختصاص ينعقد للمحكمة وليس لدائرة من دوائرها وتعيين دائرة هذا الاختصاص وتعديله لا يكون إلا بقانون، ومن ثم فإن القرار الصادر من وزير العدل بالتصريح بانعقاد دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة في مدينة أو مركز داخل الاختصاص الإقليمي للمحكمة، وهو ما اصطلح على تسميته "مأمورية"، لا يعدو أن يكون تصريحا لهذه الدائرة بعقد جلساتها خارج مقر المحكمة التي هي جزءا منها لاعتبارات تتصل بحسن سير العدالة أو لضرورة تقتضي ذلك. 
2 - إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن أرض النزاع وموطن المدعى عليها (الطاعنة) يقعان بدائرة الاختصاص المحلي لمحكمة المنيا الابتدائية وكانت "مأمورية مغاغة" ليست إلا دائرة من دوائر هذه المحكمة و تمارس ذات الاختصاص المنوط بها غاية الأمر أنه مصرح لها بقرار من وزير العدل بعقد جلساتها بمدينة مغاغة خارج مقر محكمة المنيا الابتدائية فإن الدفع المبدى من الطاعنة بعدم الاختصاص المحلى يكون على غير أساس. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 161 من القانون المدني يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أنه من الأصول التي يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل أو القصاص، فإذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجوز أن يجبر أحد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به قبل قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل ولذلك فقد خولت المادة سالفة البيان للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين حقا في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ التزامه، وهذا الحق الذي اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين. 
4 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الشركة المطعون ضدها البائعة قد أخلت بتنفيذ التزامها بتوفير مياه الري للأرض المبيعة، ومن ثم يحق لها أن تمتنع عن تنفيذ التزامها بسداد باقي الثمن، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من أن الشركة البائعة غير ملزمة وفقا للبند الثاني من قائمة شروط البيع بتوفير مياه الري للأرض المبيعة غير المستصلحة في حين أن نص هذا البند على أنه "... وبالنسبة للأراضي الغير مستصلحة وتصلح لأغراض مختلفة الشركة غير ملزمة بتوفير مياه الري لهذه المساحات" يفيد أن صلاحية الأرض المبيعة غير المستصلحة لاستخدامها في أغراض مختلفة هو المناط في عدم التزام الشركة البائعة بتوفير مياه الري لهذه الأرض وهو ما خلت الأوراق من ثمة دليل عليه بل أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن الأرض المبيعة من أراضي التشجير ولم يرد في التقرير أنها تصلح لأغراض أخرى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تفسير البند الثاني السالف البيان وحجبه هذا الخطأ عن مواجهة الدفع بعدم التنفيذ المبدى من الطاعنة بما يصلح ردا عليه توصلا للفصل فيما إذا كان تخلفها عن الوفاء بباقي الثمن في الميعاد المتفق عليه بحق أم بغير باعتبارها مسألة أولية يتوقف عليها إعمال الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في قائمة شروط البيع، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها... أقامت الدعوى... لسنة... المنيا الابتدائية "مأمورية مغاغة" على الطاعنة بطلب الحكم بفسخ قائمة شروط البيع وتسليم الأرض المبيعة وقالت بيانا للدعوى إنها عرضت الأرض المبينة بالأوراق للبيع بالمزاد الذي رسي على الطاعنة، وإذ تخلفت عن الوفاء بأقساط باقي الثمن في مواعيد استحقاقها فقد أقامت الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف... لسنة... ق بني سويف " مأمورية المنيا " وبتاريخ../ ../ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة مغاغة الابتدائية محليا بنظر الدعوى في حين أن الدعوى شخصية عقارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة المنيا الابتدائية التي يقع بدائرتها عقار النزاع وموطن المدعى عليها (الطاعنة) مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 49 من قانون المرافعات على أن "يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك..."، وفي المادة 50 منه على أنه "... وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه، وفي المادة 9 من قانون السلطة القضائية على أن يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية... ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة، وفي المادة 10 من نفس القانون على أنه "يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون". هذه النصوص مجتمعة تدل على أن توزيع ولاية القضاء على أساس مكاني بين محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية المتعددة في الدولة بحسب موقعها الجغرافي بحيث يكون لكل منها دائرة اختصاص محددة برقعة معينة من إقليم الدولة، يختلف عن ترتيب وتأليف الدوائر بالمحكمة وتوزيع العمل بينها حتى ولو كان هذا التوزيع يتم بحسب نوع القضايا أو بدائرة مكانية محددة داخل دائرة اختصاص المحكمة، فهذا التوزيع ليس تعيينا لاختصاص الدوائر لأن كل دائرة فيها تنعقد باسم المحكمة التي هي جزء منها وتباشر ذات الاختصاص المنوط بهذه المحكمة، ذلك أن الاختصاص ينعقد للمحكمة وليس لدائرة من دوائرها وتعيين دائرة هذا الاختصاص وتعديله لا يكون إلا بقانون، ومن ثم فإن القرار الصادر من وزير العدل بالتصريح بانعقاد دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة في مدينة أو مركز داخل الاختصاص الإقليمي للمحكمة، وهو ما اصطلح على تسميته "مأمورية"، لا يعدو أن يكون تصريحا لهذه الدائرة بعقد جلساتها خارج مقر المحكمة التي هي جزء منها لاعتبارات تتصل بحسن سير العدالة أو لضرورة تقتضي ذلك. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن أرض النزاع وموطن المدعى عليها (الطاعنة) يقعان بدائرة الاختصاص المحلى لمحكمة المنيا الابتدائية وكانت "مأمورية مغاغة" ليست إلا دائرة من دوائر هذه المحكمة وتمارس ذات الاختصاص المنوط بها غاية الأمر أنه مصرح لها بقرار من وزير العدل بعقد جلساتها بمدينة مغاغة خارج مقر محكمة المنيا الابتدائية فإن الدفع المبدى من الطاعنة بعدم الاختصاص المحلي يكون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بفسخ البيع ورد المبيع تأسيسا على تحقق الشرط الفاسخ الصريح بتخلفها عن الوفاء بباقي الثمن في الميعاد المتفق عليه، في حين أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الشركة البائعة أخلت بتنفيذ التزامها بتوفير مياه الري لأرض النزاع فيحق لها أن تمتنع عن تنفيذ التزامها بسداد باقي الثمن فأطرح الحكم هذا الدفاع بمقولة أن البائعة غير ملزمة وفقا للبند الثاني من قائمة شروط البيع بتوفير مياه الري للأراضي المبيعة غير المستصلحة في حين أن هذا البند يعفي الشركة من ذلك الالتزام إذا كانت الأرض المبيعة تصلح لأغراض مختلفة وهو ما لم تقدم البائعة الدليل عليه بل إن الثابت من تقرير الخبير أنها من أراضي التشجير ولم يورد في تقريره أنها تصلح لأغراض أخرى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 161 من القانون المدني على أنه "في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، فإن لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أنه من الأصول التي يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل أو القصاص، فإذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجوز أن يجبر أحد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به قبل قيام المتعاقد الأخر بتنفيذ الالتزام المقابل، ولذلك فقد خولت المادة سالفة البيان للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين حقا في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه، وهذا الحق الذي اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الشركة المطعون ضدها البائعة قد أخلت بتنفيذ التزامها بتوفير مياه الري للأرض المبيعة ومن ثم يحق لها أن تمتنع عن تنفيذ التزامها بسداد باقي الثمن، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من أن الشركة البائعة غير ملزمة وفقا للبند الثاني من قائمة شروط البيع بتوفير مياه الري للأرض المبيعة غير المستصلحة في حين أن نص هذا البند على أنه "... وبالنسبة للأراضي الغير مستصلحة وتصلح لأغراض مختلفة الشركة غير ملزمة بتوفير مياه الري لهذه المساحات " يفيد أن صلاحية الأرض المبيعة غير المستصلحة لاستخدامها في أغراض مختلفة هو المناط في عدم التزام الشركة البائعة بتوفير مياه الري لهذه الأرض وهو ما خلت الأوراق من ثمة دليل عليه بل أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن الأرض المبيعة من أراضي التشجير ولم يرد في التقرير أنها تصلح لأغراض أخرى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تفسير البند الثاني السالف البيان وحجبه هذا الخطأ عن مواجهة الدفع بعدم التنفيذ المبدى من الطاعنة بما يصلح ردا عليه توصلا للفصل فيما إذا كان تخلفها عن الوفاء بباقي الثمن في الميعاد المتفق عليه بحق أم بغير باعتبارها مسألة أولية يتوقف عليها إعمال الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في قائمة شروط البيع، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 

الطعنان رقما 4 ، 14 لسنة 85 ق جلسة 5 / 3 / 2016 مكتب فني 67 طعون انتخابية ق 36 ص 293

 جلسة 5 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عاطف عبـد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمـد أحمد ، محمد جمال الشربيني ، جمال حليـس وكمال صقـر نواب رئيس المحكمة .
------------

(36)

الطعنان رقما 4 ، 14 لسنة 85 ق طعون انتخابية

(1) انتخابات . نقض " الصفة في الطعن " .

اختصام رئيس الجمهورية في الطعن ببطلان عضوية أعضاء مجلس النواب . غير مقبول. لتوجيهه إلى غير ذي صفة . أساس ذلك ؟

 (2) انتخابات . محكمة النقض " اختصاصها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

الطعن في صحة العضوية الذي تختص بنظره محكمة النقض . نطاقه ؟

تعييب الإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق المتمثل في إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة . غير مقبول .

مثال .

(3) انتخابات . إثبات " بوجه عام " " قرائن " . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .

المادتان 44/5 ، 6 من القانون 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية و29 من القانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب وقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم  5 لسنة 2015 . مؤداها ؟

الطعن في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب . وجوب إثبات الطاعن له بالأدلة أو القرائن . خلو الطعن من ذلك مع عدم اعتراض الطاعن أو مندوبيه على إجراءات الانتخاب للجنة العامة في الميعاد القانوني . أثره : عدم قبول ادعائه بحصول عبث بأوراق الاقتراع . أساس ذلك ؟

مثال .

(4) انتخابات . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 ميعاد فتح اللجان الانتخابية . تنظيمي . مخالفته . لا تبطل العملية الانتخابية . تعييبها لهذا السبب. غير مقبول .

(5) انتخابات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 5 لسنة 2015 . لم يحددا علامة بالذات يتوجب على الناخب التعبير بها عن رأيه . نعي الطاعن بشأن ذلك . غير مقبول . أساس ذلك ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- من المقرر أن رئيس الجمهورية – المطعون ضده الأول – هو رئيس السلطة التنفيذية وفقاً لما قضت به المادة 119 من الدستور ، فلا شأن له بصحة أو بطلان العضوية في مجلس النواب ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون موجهاً إلى غير ذي صفة إجرائية أو موضوعية ويتعين القضاء بالنسبة للمطعون ضده المذكور بعدم قبول الطعن لهذا السبب .

 2- من المقرر أن الطعن في صحة العضوية الذي تختص بنظره محكمة النقض – حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة في الطعون الانتخابية – يتحدد نطاقه موضوعاً بالعيوب التي تشوب العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الفني الدقيق المتمثل في إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة دون ما يسبق تلك الإجراءات . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن أولاً وثانياً وثالثاً ، من تعييب للعملية الانتخابية بقالة عدم توقيع زوجتي المطعون ضدهما على إقراراي الذمة المالية المقدمين منهما ، وعدم إيداعهما مبالغ في حساب كل منهما البنكي أو الصرف منه رغم تجاوز كل منهما لحد الإنفاق على الدعاية الانتخابية ، وعدم إمساكهما سجل لقيد مصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها ، هي في واقعها عيوب – بفرض صحتها – تتعلق بأمور سابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق وفق التحديد السابق . لما كان ذلك ، فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الأوجه - المار ذكرها - في دون حاجة إلى النص على ذلك المنطوق اكتفاء بما أوردته في الأسباب مع اعتبار أسباب عدم القبول مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يتجزأ ومكملة له .

 3- لما كانت المادة 29 من قانون مجلس النواب الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 قد نصت على أن " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها ، وفي الحكم ببطلان العضوية ، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم " . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يصحب طعنه بما يؤيده من أدلة بل ساقه أقاويل مرسلة ، وكان ما قدمه لدى سؤاله من السيد القاضي المقرر من صورة ضوئية وإقرارات منسوبة إلى مجهولين وإلى مندوبيه وبعض بطاقات التصويت وصور ضوئية لأشخاص قرر أنهم متوفون ، لا تجزئ في إثبات طعنه ، ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن رابعاً وخامساً وسادساً وثامناً وقوامه في مجمله حصول عبث في أوراق الاقتراع وإضافة بعضها – بعد تزويره – إلى صناديق الاقتراع لصالح المطعون ضدهما السادس والسابع ، مردود بأن نص المادة 44 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر به قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 نصت في فقرتها الخامسة على أن يوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها ، وأن يوقع أمين اللجنة المذكورة أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه ، كما نصت فقرتها السادسة على اعتبار توقيع الناخب والأمين على الكشف دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخاب ، ونص على ذات الحكم القسم الأول من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (5) لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لعملية الانتخاب وإجراءات عمل اللجان المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2015 . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يدعي دليلاً أو قرينة على عدم حصول هذه الإجراءات أو أنه – أو مندوبيه – قد اعترض على مخالفتها في حينه وقد كان الاعتراض متاحاً له بما نص عليه قرار اللجنة العليا للانتخابات المذكور تحت عنوان " التظلم الوجوبي من إجراءات الاقتراع والفرز " من أن لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب ، ويقدم التظلم مشفوعاً بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة . لما كان ذلك ، فلا يجوز للطاعن الادعاء المرسل بحصول عبث لصالح المطعون ضدهما على نحو ما أثاره في الأوجه رابعاً وخامساً وسادساً وثامناً ، وتكون هذه الأوجه من ثم غير مقبولة .

 4- لما كان الطاعن لم يحدد اللجان التي ادعى تأخر فتحها أو أن ذلك – بفرض صحته – أثر في إرادة الناخبين ، وكان ميعاد فتح اللجان من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب – ولم يرتب – الشارع على مخالفته بطلان العملية الانتخابية فإن تعييب هذه العملية لهذا السبب يكون غير مقبول.

 5- لما كان النعي بأن بعض رؤساء اللجان الفرعية أبطلوا الأصوات التي عبرت عن رأيها بعلامة (×) مردوداً بأن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية - سالف الذكر - لم يحدد علامة بالذات يتوجب على الناخب التعبير بها عن رأيه ، وأكد ذلك قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (15) بشأن القواعد المنظمة لعملية الانتخاب وإجراءات عمل اللجان المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2015 بما قرره من أن " يدخل الناخب اللجنة .... ويضع أي علامة توضح اختياره ... ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 من حيث إن الوقائع - كما وردت في صحيفتي الطعن وما قرره الطاعن لدى سؤاله من القاضي المقرر – حاصلها : أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت في .... نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب .... متضمنة إعادة الانتخاب في الدائرة .... بـــ .... محافظة .... بين أربعة مترشحين بينهم الطاعن والمطعون ضدهما السادس والسابع ، ثم أعلنت في .... فوز المطعون ضدهما في الإعادة بالمقعدين الفرديين المخصصين للدائرة المذكورة ، وأن الانتخابات في مرحلتيها شابتها عيوب جوهرية أثرت في النتيجة بحيث أصبحت لا تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين تمثلت - اختصاراً – فيما يلى :

أولاً : عدم توقيع زوجتي المطعون ضدهما على إقرار الذمة المالية المقدم من كليهما ضمن أوراق طلب الترشح بالمخالفة لما قرره قانون مجلس النواب وقرار لجنة الانتخابات رقم 74 لسنة 2015 مما كان يستوجب عدم قبول طلبي الترشح خلافاً لما انتهت إليه لجنة قبول الطلبات .

ثانياً : عدم إيداع أية مبالغ في الحساب البنكي لكل من المطعون ضدهما السادس والسابع وعدم الصرف منه رغم إنفاق كل منهما مبالغ تفوق الحد المقرر للدعاية الانتخابية ، فخالفا بذلك قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية وقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 74 لسنة 2015 ، مما يبطل العملية الانتخابية خلافاً لما أعلنته اللجنة .

ثالثاً : عدم إمساك كل من المطعون ضدهما سجلاً منتظماً لمصادر ومصاريف حملته الانتخابية بالمخالفة لقانون تنظم مباشرة الحقوق السياسة .

رابعاً : وجود فارق في جولتي الانتخاب بين مجموع الأصوات التي حصل عليها جميع المترشحين والأصوات الصحيحة التي أعلن عنها من اللجنة العامة للمحافظة مما أثر في المراكز القانونية لكل المترشحين ويصم العملية الانتخابية بالبطلان المطلق .

خامساً : مخالفة بعض رؤساء اللجان الفرعية لنص المادة 47 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بإبطال بطاقات التصويت المؤشر عليها بعلامة (( x .

سادساً : مخالفة بعض اللجان الفرعية لإجراءات غلق وفتح صناديق الاقتراع والعبث بها بإضافة بطاقات تصويت إليها وعدم تحرير محاضر غلق وفتح لبعضها .

سابعاً : التأخر في فتح بعض اللجان مما أدى إلى سريان إشاعة في القرية مسقط رأسه بإلغاء الانتخاب في الدائرة وقد أدى ذلك وعدم إضافة وقت تأخر الفتح إلى الوقت المخصص للاقتراع إلى حرمان الطاعن من آلاف الأصوات .

ثامناً : ارتكاب أمناء بعض اللجان تزويراً تمثل في إثباتهم حضور ناخبين وتكملة الرقم القومي لبطاقاتهم بأرقام وهمية وأنهم أدلوا بأصواتهم لصالح المطعون ضدهما السادس والسابع .

 وخلص الطاعن مما تقدم إلى طلب ضم جميع كشوف الناخبين باللجان الفرعية والحكم له بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بعدم صحة عضوية المطعون ضدهما السادس والسابع اللذين أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوزهما بالمقاعد الفردية بالدائرة رقم (...) ومقرها ... محافظة ... ، مع ما يترتب على ذلك من إبطال عضويتهما من تاريخ إبلاغ مجلس النواب بالحكم ، واتخاذ إجراءات إعادة عملية الاقتراع في الدائرة المذكورة ، وإلزام المطعون ضدهما السادس والسابع بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمـة

 من حيث إن رئيس الجمهورية – المطعون ضده الأول – هو رئيس السلطة التنفيذية وفقاً لما قضت به المادة 119 من الدستور ، فلا شأن له بصحة أو بطلان العضوية في مجلس النواب ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون موجهاً إلى غير ذي صفة إجرائية أو موضوعية ويتعين القضاء بالنسبة للمطعون ضده المذكور بعدم قبول الطعن لهذا السبب .

لما كان ذلك ، وكان الطعن في صحة العضوية الذي تختص بنظره محكمة النقض – حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة في الطعون الانتخابية – يتحدد نطاقه موضوعاً بالعيوب التي تشوب العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الفني الدقيق المتمثل في إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة دون ما يسبق تلك الإجراءات . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن أولاً وثانياً وثالثاً ، من تعييب للعملية الانتخابية بقالة عدم توقيع زوجتي المطعون ضدهما على إقراراي الذمة المالية المقدمين منهما ، وعدم إيداعهما مبالغ في حساب كل منهما البنكي أو الصرف منه رغم تجاوز كل منهما لحد الإنفاق على الدعاية الانتخابية ، وعدم إمساكهما سجل لقيد مصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها ، هي في واقعها عيوب – بفرض صحتها – تتعلق بأمور سابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق وفق التحديد السابق . لما كان ذلك ، فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الأوجه المار ذكرها دون حاجة إلى النص على ذلك في المنطوق اكتفاء بما أوردته في الأسباب مع اعتبار أسباب عدم القبول مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يتجزأ ومكملة له . لما كان ذلك ، وكانت المادة 29 من قانون مجلس النواب الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 قد نصت على أن " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها ، وفي الحكم ببطلان العضوية ، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم " . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يصحب طعنه بما يؤيده من أدلة بل ساقه أقاويل مرسلة ، وكان ما قدمه لدى سؤاله من السيد القاضي المقرر من صورة ضوئية وإقرارات منسوبة إلى مجهولين وإلى مندوبيه وبعض بطاقات التصويت وصور ضوئية لأشخاص قرر أنهم متوفون ، لا تجزئ في إثبات طعنه ، ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن رابعاً وخامساً وسادساً وثامناً وقوامه في مجمله حصول عبث في أوراق الاقتراع وإضافة بعضها – بعد تزويره – إلى صناديق الاقتراع لصالح المطعون ضدهما السادس والسابع ، مردود بأن نص المادة 44 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر به قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 نصت في فقرتها الخامسة على أن يوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها ، وأن يوقع أمين اللجنة المذكورة أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه ، كما نصت فقرتها السادسة على اعتبار توقيع الناخب والأمين على الكشف دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخاب ، ونص على ذات الحكم القسم الأول من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (5) لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لعملية الانتخاب وإجراءات عمل اللجان المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2015. لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يدعي دليلاً أو قرينة على عدم حصول هذه الإجراءات أو أنه – أو مندوبيه – قد اعترض على مخالفتها في حينه وقد كان الاعتراض متاحاً له بما نص عليه قرار اللجنة العليا للانتخابات المذكور تحت عنوان " التظلم الوجوبي من إجراءات الاقتراع والفرز " من أن لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب ، ويقدم التظلم مشفوعاً بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة . لما كان ذلك ، فلا يجوز للطاعن الادعاء المرسل بحصول عبث لصالح المطعون ضدهما على نحو ما أثاره في الأوجه رابعاً وخامساً وسادساً وثامناً ،وتكون هذه الأوجه من ثم غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يحدد اللجان التي ادعى تأخر فتحها أو أن ذلك – بفرض صحته – أثر في إرادة الناخبين ، وكان ميعاد فتح اللجان من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب – ولم يرتب – الشارع على مخالفته بطلان العملية الانتخابية فإن تعييب هذه العملية لهذا السبب يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان النعي بأن بعض رؤساء اللجان الفرعية أبطلوا الأصوات التي عبرت عن رأيها بعلامة (×) مردوداً بأن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية - سالف الذكر - لم يحدد علامة بالذات يتوجب على الناخب التعبير بها عن رأيه ، وأكد ذلك قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (15) المار ذكره بما قرره من أن " يدخل الناخب اللجنة .... ويضع أي علامة توضح اختياره ... " . لما كان ذلك . فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3862 لسنة 84 ق جلسة 5 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 35 ص 282

  جلسة 5 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفـى محمد أحمد ، محمد جمال الشربيني ، جمـال حليـس ومحمـــود عبد المجيـد نواب رئيس المحكمة .
----------

(35)

الطعن رقم 3862 لسنة 84 القضائية

(1) سرقة . إكراه . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده الأدلة على نحو واف . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة السرقة بالإكراه .

(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

لمحكمة الجنايات إيراد أدلة الثبوت في حكمها كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة . ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة . نعي الطاعن بشأن ذلك وبإغفاله دفاعه بانتفاء أركان الجريمة . غير صحيح . حد ذلك ؟

(3) جريمة " أركانها " . قصد جنائي . سرقة . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟

تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة السرقة . غير لازم . كفاية استفادته منه .

عدم تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة لدى الطاعن . لا يعيبه . مادام ما أورده في بيانه للواقعة وأدلة ثبوتها ما يكشف عن توافرها لديه .

مثال .

(4) فاعل أصلي . اشتراك . اتفاق . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

        الاتفاق . ماهيته ؟

للقاضي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه .

إثبات الحكم في حق الطاعن وجوده على مسرح الجريمة وإسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . نعيه بشأن التدليل على اتفاقه مع المتهمين على ارتكابها ودوره فيها . جدل موضوعي أمام محكمة النقض . غير جائز .

(5) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .

وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .

أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشاهد . مفاده ؟

تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم. حد ذلك ؟

عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها . عدم التزامها بسرد روايات الشاهد إذا تعـددت . لها أن تـورد منهـا ما تطمـئن إليه وتطرح ما عداه .

المنازعة في شأن اطمئنان الحكم لصورة الدعوى وأقوال الشهود . جدل موضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .

(6) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . كونها ترديداً لما أبلغ به المجني عليه . لا ينال من صحتها . علة ذلك ؟

 اطراح الحكم الدفع بعدم جدية التحريات بأسباب سائغة اطمئناناً لجديتها . كفايته .

(7) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". دفوع " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟

عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي . استفادته من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها .

نعي الطاعن بعدم وجوده بمسرح الجريمة وقت وقوعها . جدل موضوعي في تقدير الدليل . إثارته أمام النقض . غير جائزة .

(8) سرقة . إكراه . اختصاص " الاختصاص الولائي " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

المواد 4 ، 5 ، 7 من القانون 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية والأشخاص الخاضعين له . مفادها ؟

اختصاص القضاء العادي بجريمة السرقة بالإكراه التي ارتكبها الطاعن الجندي بالقوات المسلحة بالاشتراك مع مساهمين من غير الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله " إنه وبتاريخ .... وأثناء سير المجنى عليه بالطريق العام استوقفه المتهم وآخرون يستقلون دراجتين بخاريتين وسيارة وهددوه بالأسلحة البيضاء إن لم يعطهم نقوده وما معه فلما رفض اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء برأسه ويده واستولى منه والآخرون على نقوده وهاتفه وحافظته وقام المتهم بوضعه بحقيبة السيارة والسير به بعيداً وإلقائه بجوار.... ونتج عن الاعتداء على المجنى عليه الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى .... وهى اشتباه كسر بعظمة الردفة وقطع الأوتار القابضة لأصابع اليد اليمنى وحينما علم منه ابن خالته بالواقعة اصطحبه إلى مكان تواجد السيارة التي كان يستقلها المتهم والآخرون وهناك شاهد المتهم وتعرف عليه وأدلى بأوصافه " وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذا الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه ومن تحريات الشرطة وأقوال مجريها ومن التقرير الطبي للمجنى عليه وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه يتضمن بياناً كافياً لواقعة الدعوى كما أورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه في بيان واف يدل على إلمام المحكمة بها فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون له محل .

 2- لما كان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد ولإغفاله دفاعه بانتفاء أركان الجريمة لا يكون سديداً .

 3- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن من أقوال المجنى عليه وتحريات الشرطة وأقوال مجريها والتقرير الطبي الموقع على المجنى عليه تكشف عن توافر هذا القصد لديه وتتوافر به جناية السرقة بالإكراه في الطريق العام بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، فإنه لا يعيبه من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.

 4- من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي توافرت لديه ، وإذ كان ما أثبته الحكم في حق الطاعن من وجوده مع باقي المتهمين على مسرح الجريمة وإسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله لسلاح أبيض وهو ما يكفى لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها فإن ما ينعاه الطاعن في شأن التدليل على اتفاقه مع باقي المتهمين ودوره في ارتكاب الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى – وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ماعداه إذ هي لا تلتزم – بحسب الأصل – بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .

6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوِّل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع بعدم جدية تلك التحريات سائغاً وكافياً في الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجديتها والاطمئنان إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 7- لما كان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن القائم على نفي وجوده بمكان الحادث وقت وقوعه اطمئناناً من المحكمة إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، ولما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ، مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم وجوده بمسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الشهادة الصادرة من وحدته العسكرية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

8- لما كانت المادة 4 من القانون 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بيَّنت الأشخاص الخاضعين لأحكامه ثم نصت المادة الخامسة منه والمعدلة بالقانون 5 لسنة 1968 على أنه تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية : أ- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات . ب - الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة ، ونصت المادة السابعة من القانون المذكور على أن تسرى أحكامه على : 1- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم .... 2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون . لما كان ذلك ، وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن وهى تهمة سرقة بإكراه ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون، ولم تقع بسبب تأدية الطاعن لوظيفته ، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته - وإن كان جندياً بالقوات المسلحة – إنما ينعقد للقضاء العادي طبقاً لنص القفرة الثانية من المادة السابعة - سالفة الذكر - إذ يوجد معه مساهمون مجهولون من غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور ويكون النعي عليه لذلك في غير محله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً : سرق وآخرون مجهولون المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه ... بأن استوقفه حال سيره بالطريق العام ليلاً وأشهر في وجهه سلاحاً أبيض " سنجة " مهدداً إياه وحال قيام المجنى عليه بمقاومته أحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من سرقة المنقولات خاصته حال تواجد المجهولين رفقته شادين من أزره على النحو المبين بالتحقيقات .

 ثانياً : أحرز سلاحاً أبيض " سنجة " بدون مسوغ قانوني .

 وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 314 ، 315 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق : أولاً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه . ثانياً: إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه مع آخرين بجريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع حمل سلاح أنه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبيِّن واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها بياناً كافياً ومؤدى أدلة الإدانة مقتصراً على ترديد مضمون قائمة أدلة الثبوت فلم يبيِّن الفعل المادي الذي أتاه الطاعن ودوره كفاعل أصلي للجريمة ولم يستظهر القصد الجنائي لديه ، وافترض توافر الاتفاق الجنائي بينه وباقي المتهمين ولم يدلل على توافره ، وعوَّل على أقوال المجني عليه رغم تناقضها في محضر الاستدلال عنها بتحقيقات النيابة وتناقضها مع ضابط التحريات واعتنقت تصويره للواقعة رغم مجافاته للحقيقة والواقع، وعوَّل على التحريات رغم عدم جديتها بدلالة قرائن عددها ولم تكن سوى ترديد لأقوال المجنى عليه، والتفت عن دفاعه بعدم تواجده بمسرح الجريمة والمؤيد بشهادة رسمية تفيد تواجده بوحدته العسكرية وقت وقوع الحادث ، وأخيراً فقد كان يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للقضاء العسكري ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله " إنه وبتاريخ .... وأثناء سير المجني عليه بالطريق العام استوقفه المتهم وآخرون يستقلون دراجتين بخاريتين وسيارة وهددوه بالأسلحة البيضاء إن لم يعطهم نقوده وما معه فلما رفض اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء برأسه ويده واستولى منه والآخرون على نقوده وهاتفه وحافظته وقام المتهم بوضعه بحقيبة السيارة  والسير به بعيداً وإلقائه بجوار .... ونتج عن الاعتداء على المجني عليه الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى .... وهى اشتباه كسر بعظمة الردفة وقطع الأوتار القابضة لأصابع اليد اليمنى وحينما علم منه ابن خالته بالواقعة اصطحبه إلى مكان تواجد السيارة التي كان يستقلها المتهم والآخرون وهناك شاهد المتهم وتعرف عليه وأدلى بأوصافه " وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذا الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه ومن تحريات الشرطة وأقوال مجريها ومن التقرير الطبي للمجنى عليه وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه يتضمن بياناً كافياً لواقعة الدعوى كما أورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه في بيان واف يدل على إلمام المحكمة بها فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون له محل فضلاً عن ذلك فلا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ولإغفاله دفاعه بانتفاء أركان الجريمة لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن من أقوال المجنى عليه وتحريات الشرطة وأقوال مجريها والتقرير الطبي الموقع على المجنى عليه تكشف عن توافر هذا القصد لديه وتتوافر به جناية السرقة بالإكراه في الطريق العام بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، فإنه لا يعيبه من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي توافرت لديه ، وإذ كان ما أثبته الحكم في حق الطاعن من وجوده مع باقي المتهمين على مسرح الجريمة وإسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله لسلاح أبيض وهو ما يكفى لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها فإن ما ينعاه الطاعن في شأن التدليل على اتفاقه مع باقي المتهمين ودوره في ارتكاب الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى – وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه إذ هي لا تلتزم – بحسب الأصل – بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوِّل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع بعدم جدية تلك التحريات سائغاً وكافياً في الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجديتها والاطمئنان إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن القائم على نفي وجوده بمكان الحادث وقت وقوعه اطمئناناً من المحكمة إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، ولما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ، مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم وجوده بمسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الشهادة الصادرة من وحدته العسكرية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 4 من القانون 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بيَّنت الأشخاص الخاضعين لأحكامه ثم نصت المادة الخامسة منه والمعدلة بالقانون 5 لسنة 1968 على أنه تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية : أ- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات . ب - الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة ، ونصت المادة السابعة من القانون المذكور على أن تسرى أحكامه على : 1- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم .... 2- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم . 2 - كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون . لما كان ذلك ، وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن وهى تهمة سرقة بإكراه ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون ، ولم تقع بسبب تأدية الطاعن لوظيفته ، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته - وإن كان جندياً بالقوات المسلحة – إنما ينعقد للقضاء العادي طبقاً لنص القفرة الثانية من المادة السابعة - سالفة الذكر - إذ يوجد معه مساهمون مجهولون من غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور ويكون النعي عليه لذلك في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ