الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 سبتمبر 2020

الطعن 264 لسنة 27 ق جلسة 4 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 67 ص 475

جلسة 4 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.

-------------------

(67)
الطعن رقم 264 لسنة 27 القضائية

(أ ) نقض "إعلان الطعن". بطلان إعلان. "إعلان أوراق المحضرين".
حضور المطعون عليه في الطعن وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد. تمسكه ببطلان إعلانه بتقرير الطعن دون أن يبين وجه مصلحته في ذلك. لا بطلان.
(ب) حكم. "الطعن في الأحكام". "الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع". تنفيذ. "النفاذ المعجل". استئناف. "التظلم من وصف النفاذ".
الحكم بإلغاء وقف النفاذ أو بإلغاء الحكم بوقف التنفيذ دون التصدي لموضوع الدعوى. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها - عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.
(ج) أمر أداء. "طبيعته". أوامر على عرائض. حق "حق اختصاص".
أنزل المشرع أمر الأداء منزلة الأحكام وعاملة معاملتها - اشتباه أوامر الأداء مع الأوامر على العرائض من حيث طريقة استصدارها، إلا أنها مع ذلك تصدر بموجب السلطة القضائية لا الولائية. صلاحية أوامر الأداء أداة لاستصدار أمر بالاختصاص.
(د) حق "حق الاختصاص". "مناطه". "شرط حسن النية".
شرط حسن نية الدائن الوارد في المادة 1085 مدني، مقصود به التصرفات السابقة على الاختصاص والتي لم تسجل.
(هـ) حق "حق الاختصاص". "مناطه". "شرط الحكم واجب التنفيذ".
المعول عليه عند استصدار الأمر باختصاص توافر شرط الحكم واجب التنفيذ. صدور أمر بالاختصاص استناداً إلى أمر أداء مشمول بالنفاذ. صحته. والعكس صحيح كذلك.

-----------

1 - تعمد المشرع عدم النص صراحة في المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على ما يبين من مذكرته الإيضاحية على البطلان جزاء مخالفة الإجراءات المبينة فيها حتى يكون خاضعاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات، وأخذاً بقضاء محكمة النقض من أن المطعون عليه الذي وقع إعلانه باطلاً إذا حضر وقدم مذكرته في الميعاد القانوني لا يصح له أن يتمسك ببطلان إعلانه إلا إذا بين وجه مصلحته في التمسك به فإذا كان الإعلان قد تم في الميعاد القانوني ووجه إلى الشريك المتضامن وسلمت صورته في المركز الرئيسي للشركة المطعون عليها وكانت تلك الشركة قد قدمت مذكرتها في الميعاد ولم تبين وجه مصلحتها في التمسك ببطلان الإعلان - بفرض تحققه - ولم يثبت من جهة أخرى أن ضرراً ما قد لحقها منه فإن الدفع ببطلان الإعلان يكون في غير محله.  (1)  
2 - الحكم بإلغاء وقف النفاذ أو بإلغاء الحكم بوقف التنفيذ دون التصدي لموضوع الدعوى يعتبر حكماً صادراً قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها ولا يجوز الطعن فيه استقلالاً عملاً بالمادة 378 مرافعات - ولا يغير من هذا النظر ما أجازته المادة 471 مرافعات للمحكوم عليه من أن يتظلم استقلالاً من وصف النفاذ أمام محكمة الدرجة الثانية إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت به في غير حالات وجوبه أو جوازه - إذ نص هذه المادة قد ورد على خلاف الأصل المقرر بالمادة 378 مرافعات ومن ثم فلا يجوز القياس عليه لإجازة الطعن بطريق النقض.  (2)
3 - أنزل المشرع أوامر الأداء منزلة الأحكام، فنص في المادة 853 مرافعات على أن يعتبر أمر الأداء بمثابة حكم غيابي، كما صرحت المذكرة الإيضاحية لكل من القانونين 265/ 1953 و485/ 1953 على نفي الرأي القائل باعتبار أمر الأداء بمثابة أمر على عريضة، وقد أكد المشرع ذلك بمعاملة أوامر الأداء معاملة الأحكام في مواطن كثيرة، منها ما نصت عليه المواد 855 و856 و857 مكرر مرافعات، مما يتأدى معه أن أوامر الأداء وإن كانت تصدر بطريقة تختلف عن الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتشتبه بطريقة استصدار الأوامر على عرائض، إلا أنها تصدر بموجب السلطة القضائية لا الولائية ولها ما للأحكام من قوة وتصلح أداة لاستصدار أمر بالاختصاص على ما تنص عليه المادة 1085 مدني.
4 - شرط حسن النية الوارد في المادة 1085 مدني، إنما يعني كما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون المدني، حسن نية الدائن بالنسبة للتصرفات السابقة على الاختصاص والتي لم تسجل طبقاً لأحكام الشهر العقاري.
5 - مؤدى نص المادة 1085 من القانون المدني أنه يجب أن يكون الحكم يستصدر به الاختصاص واجب التنفيذ عند استصدار الأمر بالاختصاص ومن ثم فإنه إذا كان الحكم أوامر الأداء الذي صدر على أساسه الأمر بالاختصاص لم يكن مشمولاً بالنفاذ عند استصدار هذا الأمر فإن الاختصاص يكون قد وقع باطلاً لفقدان شرط الحكم واجب التنفيذ ولا يصححه القضاء بعد ذلك بشمول الحكم أوامر الأداء بالتنفيذ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع النزاع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون عليها تعاقدت مع الطاعن الأول وولده الطاعن الثاني على توريد كميات كبيرة من القطن محصول سنة 1954 - 1955 وذلك بموجب ثلاثة عقود ودفعت من مقدم الثمن مبلغ 35710 جنيهات في العقد الأول و24916 جنيهاً و500 مليم في العقد الثاني و35513 جنيهاً و335 مليماًً في العقد الثالث وذلك بموجب ثلاثة سندات مستحقة الأداء في 15 مارس سنة 1955 وذكرت في كل منها أن "القيمة وصلتني نظير تعهد توريد أقطان" - واستمرت علاقات التوريد وقطع السعر قائمة بين الطرفين حتى 15 مارس سنة 1955 - حيث تحررت ثلاثة سندات إذنية كل منها بمبلغ 31500 جنيه بخلاف الفوائد بواقع 6% حتى تاريخ الاستحقاق الذي تحدد له يوم 15 مايو، 15 يونيه، 15 يوليه سنة 1955 وذكر في كل منها عبارة "والقيمة وصلتنا نقدية" ولما حل ميعاد استحقاق السند الأول من هذه السندات الأخيرة اتفق على مهلة عشرة أيام للسداد. ولما لم يقوما بالوفاء أعلنتهما الشركة ببروتستو عدم الدفع في 26 مايو سنة 1955 وأردفت ذلك باستصدار أمر أداء في 31 مايو سنة 1955 بالسند الأول من رئيس محكمة المنصورة بإلزامهما متضامنين بمبلغ 31820 جنيهاً و25 مليماً والمصروفات والنفاذ المعجل بلا كفالة. ثم استصدرت أمر أداء آخر في 2 يونيه سنة 1955 بالسندين الآخرين بإلزامهما متضامنين بمبلغ 63808 جنيهات و05 مليمات والمصروفات مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بعد مضي مواعيد المعارضة - عارض الطاعنان في الأمر الأول في الدعوى رقم 535 لسنة 1955 كلي المنصورة وطلباً إلغاء وصف النفاذ ووقف تنفيذ أمر الأداء وفي الموضوع بإلغاء هذا الأمر. واعتباره كأن لم يكن كما عارضا في الأمر الثاني في الدعوى رقم 536 سنة 1955 كلي المنصورة وطلباً إلغاءه واعتباره كأن لم يكن - وضمت الدعويان إلى بعضهما وأضاف المعارضان إلى طلباتهما إلغاء الاختصاص المعلن في 30 يونيه سنة 1955 والذي حصلت عليه الشركة بموجب أمر الأداء الأول وإلغاء وشطب البروتستو المعلن إليهما في 26 مايو سنة 1955 مع إلزام الشركة بتعويض مقداره 100.000 جنيه وأصدرت محكمة المنصورة حكمها في 12 يوليه سنة 1955 في الدعويين: أولاً - بقبول كل من المعارضتين شكلاً وبوقف تنفيذ أمر الأداء الصادر في 31 مايو سنة 1955 حتى الفصل في الموضوع ورفض الدفع ببطلان أمر الأداء موضوع الدعوى. ثانياً - بقبول التظلم المقام من المعارضين شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الاختصاص المعلن إليهما في 30 يونيه سنة 1955 وألزمت المعارض ضده بالمصروفات المناسبة. ثالثاً - بإلغاء وشطب البروتستو المعلن إليهما في 26 مايو سنة 1955 وألزمت المعارض ضده بالمصروفات. رابعاً - وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم وتصفية الحساب بين الطرفين لبيان أيهما دائن للأخر وقيمة هذا الدين وأسست قضاءها على أنه يظهر أن مبلغ الدين الذي تضمنته السندات موضوع أمري الأداء هو بذاته موضوع السندات التي كتبت تنفيذاً لتعهدات التوريد وكانت تستحق في 15 مارس سنة 1955 وأن هذه السندات لم تتغير إلا في إضافة الفوائد عن المدة التي امتد إليها أجل الوفاء إلى الآجال المبينة بالسندات موضوع المطالبة ومن ثم لا يكون هناك تجديد في الدين كما أن الأوراق لا تسفر عن نية التجديد لدى الطرفين ويؤيد ذلك ما جاء بعقود التوريد من أن المبلغ الذي يصير سحبه في المستقبل يعتبر كأنه مدفوع من أصل ثمن القطن المبيع وترتيباً على ذلك تكون السندات موضوع أمري الأداء خاضعة لأحكام هذه العقود وتتعلق بتصفية الحساب بين الطرفين التي يبين من المستندات أنها لم تتم بعد. وأنه نظراً لما يصيب المعارضين (الطاعنين) من الاستمرار في التنفيذ من وقوع أضرار جسيمة بهما تتمثل في تشويه سمعتهما التجارية وائتمانهما لدى التجار فإن المحكمة ترى وقف تنفيذ أمر الأداء الصادر في 31 مايو سنة 1955 حتى تفصل في الموضوع إعمالاً للمادة 472 مرافعات - وبالنسبة للاختصاص فإن أمر الأداء الصادر في 2 يونيه سنة 1955 غير مشمول بالنفاذ كما أن أمر الأداء الصادر في 31 مايو سنة 1955 قد رأت المحكمة وقف تنفيذه وتعين لذلك إلغاء الاختصاص المعلن للمعارضين في 30 يونيه سنة 1955 وإذ بان أن السندات موضوع أمري الأداء تتعلق بتعهدات بيع الأقطان المبرمة بين الطرفين وتتعلق بتصفية الحساب التي لم تتم بعد فمن ثم يكون عدم الوفاء بالسندات لا يعتبر امتناعاً عن الوفاء ويكون البروتستو المعلن في 26 مايو سنة 1955 مجرداً عن سببه ولذلك تجيب المحكمة طلب إلغاء البروتستو وشطبه - ولما كانت شركة راينهارت قد استصدرت ثلاثة أوامر باختصاصها على أملاك الطاعنين بموجب أمري الأداء المتقدمين أعلنت لهما في 13 و25 و30 يونيه سنة 1955 وكان الحكم السابق لم يفض إلا بالنسبة لأمر الاختصاص الأخير فقد أقام الطاعنان الدعوى رقم 570 كلي المنصورة ضد المطعون عليها - طلباً فيها إلغاء الاختصاصين الآخرين - وأصدرت المحكمة حكمها في 22 نوفمبر سنة 1955 حضورياً بإلغاء وشطب الاختصاصين الصادرين لصالح الشركة والمعلنين للطاعنين في 13 و25 يونيه سنة 1955 ومحو كافة آثارهما وألزمت الشركة المدعى عليها بالمصروفات والنفاذ بلا كفالة وأسست قضاءها على أنه متى تعدل الحكم ورفعت عنه خاصية التنفيذ المعجل فقد الصلاحية لاستصدار أمر بالاختصاص بموجبه - وقد أقامت الشركة المطعون عليها ثلاثة استئنافات: أولها - الاستئناف رقم 128 سنة 7 ق استئناف المنصورة عن أمر الأداء الصادر في 2 يونيه سنة 1955 فيما يتعلق بوصف النفاذ الذي لم يشمل به أمر الأداء وطلبت إلغاء الشطر الخاص بتعليق وصف النفاذ على فوات ميعاد المعارضة، والثاني - الاستئناف رقم 90 سنة 8 ق استئناف المنصورة عن الحكم الابتدائي الصادر في 12 يوليه سنة 1955 وطلبت إلغاءه بالنسبة لما قضى به من وقف تنفيذ أمر الأداء المؤرخ 31 مايو سنة 1955 وإلغاء البروتستو وشطبه وإلغاء أمر الاختصاص المعلن إلى المستأنف عليهما (الطاعنين) في 30 يونيه سنة 1955 ورفض دعواهما في هذا الخصوص والثالث - الاستئناف رقم 91 سنة 8 ق استئناف المنصورة عن الحكم الابتدائي الصادر في 22 نوفمبر سنة 1955 وطلبت الحكم بإلغائه ورفض دعوى المستأنف عليهما (الطاعنين) في شأن الاختصاصين المعلنين لهما في 13 و25 يونيه سنة 1955 - وقد دفع المستأنف عليهما (الطاعنان) الاستئناف الأول بعدم قبوله لرفعه عن أمر أداء ولأنه أقيم قبل الأوان كما دفعا بعدم جواز نظره لأنه أقيم عن أمر أداء قضى للمستأنفة بطلباتها - وقضت محكمة الاستئناف برفض هذه الدفوع. وردت على الدفع الأول بأن صدور الأمر دون أن يشمل بالنفاذ المعجل الذي طلبته الشركة يجعل من حقها أن تتظلم من هذا الأمر لا بطريق المعارضة لأنها وسيلة الطعن الخاص بالمدين ولكن بطريق الاستئناف وحده وهو ما فعلته الشركة وردت على الدفعين الآخرين بأن بحثها في شأن النفاذ لا يترتب عليه التغلغل في موضوع المعارضة إذ يكفي المحكمة أن تبحث السند لتقدير ما إذا كان بحسب ظاهر الحال البادي أمامها يستأهل شموله بالنفاذ المعجل أولاً مع عدم المساس بمركز كل من طرفي الخصوم بالنسبة للموضوع المطروح على محكمة الدرجة الأولى وأن كانت هذه الأخيرة قد فصلت في بعض أجزائه مما استدعى إقامة الاستئنافين الآخرين 90 و91 سنة 8 ق - وتناولت محكمة الاستئناف بعد الفصل في الدفوع على الوجه المتقدم. موضوع الاستئناف 128 سنة 7 ق ورأت أن القاضي الآمر قد أخطأ في عدم إجابة طلب النفاذ وفي تعليقه على مصير المعارضة وأنه لذلك يتعين تعديل أمر الأداء الصادر في 2 يونيه سنة 1955 وجعله مشمولاً بالنفاذ المعجل عملاً بالمادتين 466 و468 مرافعات لأن المدينين يعتبران أنهما أقرا بالالتزام بعدم الاعتراض على البروتستو فور إعلانه لهما - أما الاستئناف الثاني رقم 90 سنة 8 ق فقد دفعه المستأنف علهما (الطاعنان) بعدم جواز نظر الاستئناف عملاً بالمادة 378 مرافعات لتعلقه بحكم لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها. كما دفعاه بعدم قبول هذا الاستئناف عملاً بالمادة 472 مرافعات التي تجيز لمحكمة المعارضة أو محكمة الاستئناف أن تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا رأت أن أسباب الطعن يرجح معها إلغاء الحكم - لأن الادعاء بحصول خطأ في عدم شمول الحكم بالنفاذ لا يتفق مع السلطة التقديرية للمحكمة ومن ثم فلا محل للاستئناف قبل أن يفصل في الموضوع - وقد رفضت محكمة الاستئناف هذين الدفعين تأسيساً على أن الحكم الابتدائي لم يكتف بوقف تنفيذ أمر الأداء الصادر في 31 مايو سنة 1955 بل فصل في جزء كبير من الخصومة وفي سبب الالتزام فاعتبر السندات الإذنية الجديدة موضوع أمري الأداء هي بذاتها السندات الأولى التي دفعها الطاعنان بسبب استلامهما جزءاً من ثمن الأقطان التي تعهدا بتوريدها وتناولت محكمة الاستئناف موضوع الاستئنافين 90 و91 سنة 8 ق ورأت أن أمر الأداء هو بمثابة حكم على حد قول المشرع وأن الاختصاص قد توافرت شروط استصداره وهو لا يعتبر تنفيذاً بل مجرد إجراء تحفظي وأنه من المبادئ المقررة أنه يسقط تلقائياً إذا ألغى الحكم الذي صدر بموجبه - وبالنسبة للبروتستو فقد تسرعت المحكمة الابتدائية بالحكم بإلغائه إذ لو ثبت أن تقرير الخبير الذي قدم فعلاً وهو يتضمن مديونية الطاعنين بمبلغ يتراوح بين 88944 جنيهاً و93180 جنيهاً لو ثبت أنه صحيح فإن امتناع الطاعنين عن دفع قيمة السندات الثلاثة فيه دلالة على العجز الجسيم عن الدفع. ومن المسلم أن تاريخ التوقف عن الدفع له أثره الهام في مركز التاجر إزاء من يتعاملون معه وهو ما كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى تقديره. ورأت محكمة الاستئناف من الظاهر المائل أمامها في الدعوى أن وقف التنفيذ في غير محله وأنه يتعين إلغاؤه - وبالنسبة للاستئناف رقم 91 ق سنة 8 ق الخاص بالاختصاصين المعلنين للطاعنين في 13 و25 يونيه سنة 1955 قالت - إنهما يرتكزان على أساس صحيح وأحالت على الأسباب المتقدمة - وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها في 14 مايو سنة 1957 بضم الاستئنافات الثلاثة وحكمت - أولاً - في الاستئناف رقم 128 برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف وبعدم جوازه وبقبوله شكلاً. وفي الموضوع - بتعديل أمر الأداء المستأنف وشموله بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وألزمت المستأنف عليهما بالمصاريف - ثانياً - في الاستئناف رقم 90 سنة 8 ق برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف ورفض الدفع بعدم قبوله وبقبول هذا الاستئناف شكلاً - وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من وقف نفاذ أمر الأداء الصادر في 31 مايو سنة 1955 وفيما قضى به من إلغاء الاختصاص المعلن للمستأنف عليهما في 30 يونيه سنة 1955 وإلغاء وشطب البروتستو المعلن إليهما كذلك في 26 مايو سنة 1955 وبرفض دعوى المستأنف عليهما في هذا الشأن وألزمتهما بالمصروفات عن الدرجتين ثالثاً - في الاستئناف رقم 91 سنة 8 ق بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف عليهما وألزمتهما بالمصروفات عن الدرجتين. وقد طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وذلك بتقرير مؤرخ 13 يوليه سنة 1957 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 22 أبريل سنة 1961 وفيها صمم الحاضر عن الطاعنين على ما جاء بتقرير الطعن كما صممت النيابة على مذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم جزئياً وأصدرت دائرة الفحص قرارها بإحالة الطعن على الدائرة المدنية والتجارية - وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليها في 27 أبريل سنة 1961 بناء على طلب الأستاذ جبران خليل السنديك على تفليسة الطاعن الأول وبناء على طلب الطاعن الثاني وبعد استيفاء الإجراءات وتبادل المذكرات من الطرفين قدمت النيابة مذكرة تكميلية أشارت فيها إلى صحة إجراءات الطعن وأحالت فيها على رأيها السابق.
وحيث إن المطعون عليها دفعت ببطلان الطعن لعدم إعلان تقريره إعلاناً صحيحاً - ذلك أن الثابت من محضر إعلان تقرير الطعن الحاصل في 27 أبريل سنة 1961 أنه وإن وجه إلى السيد بول رانيهارت الشريك المتضامن إلا أن الصورة سلمت إلى السيد يوسف صولية الموظف بالشركة ولم تسلم لأحد الأشخاص المبينين في المادة 14/ 4 من قانون المرافعات كما أن المحضر لم يثبت في ورقة الإعلان عدم وجود المطلوب إعلانه وهو وحده الذي يعتد بتسليم الصورة إليه مما يجعل الإعلان باطلاً طبقاً للمادة 24 مرافعات ولا يتحقق به ما أوجبته المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن هذا الدفع مردود - ذلك أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 57 لسنة 1959 في تعليقها على المادة 11 منه التي تحكم إعلان الطعن - أن المشرع قد تعمد عدم النص صراحة في هذه المادة على البطلان جزاء على مخالفة الإجراءات المبينة فيها حتى يكون خاضعاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات وأخذاً بقضاء محكمة النقض من أن المطعون عليه الذي وقع إعلانه باطلاً إذا حضر وقدم مذكرته في الميعاد القانوني لا يصح له أن يتمسك ببطلان إعلانه إلا إذا بين وجه مصلحته في التمسك به - ولما كان يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن الإعلان تم في الميعاد القانوني وأنه وجه السيد بول رينهارت الشريك المتضامن للشركة التجارية السويسرية وقد سلمت الصورة في المركز الرئيس للشركة - وكانت الشركة المطعون عليها قد قدمت مذكرتها في الميعاد القانوني ولم تبين وجه مصلحتها في التمسك ببطلان الإعلان بفرض تحقق البطلان الذي تدعيه ومن جهة أخرى فلم يثبت أن ضرراً ما قد لحقها من هذا البطلان المدعى به فإنه يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان في السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون في قضائه برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف رقم 90 لسنة 8 ق في الحكم الصادر بوقف تنفيذ أمر الأداء الصادر في 31 مايو سنة 1955 وهو صادر قبل الفصل في موضوع المعارضة رقم 536 لسنة 1955 ولا تنتهي به الخصومة. وأن ما استند عليه الحكم المطعون فيه من أن الحكم الابتدائي قد فصل في بعض أجزاء الخصومة بإلغاء الاختصاص المعلن في 30 يونيه سنة 1955 والبروتستو المعلن في 26 مايو سنة 1955 إنما هو فصل في طلبات عارضة نتيجة للقضاء بوقف التنفيذ ولم يكن فصلاً في موضوع الخصومة الأصلية التي تعنيها المادة 378 مرافعات - وقد مسخ هذا القضاء الحكم الابتدائي فنسب إليه أنه فصل بقضاء قطعي في حقيقة السندات موضوع أمري الأداء وأنها ليست إلا امتداداً لأجل السندات الأولى مع أن الحكم الابتدائي لم يفصل في هذه الجزئية فصلاً قطعياً كما صورت الشركة المطعون عليها - وإنما استظهر من أقوال الطرفين ما يبدو مرجحاً واستعمل السلطة التقديرية المقررة في المادة 472 مرافعات بشأن وقف التنفيذ ولو أنه فصل بقضاء قطعي لما احتاج الأمر إلى ندب خبير لتصفية الحساب - ولاستأنفت الشركة هذا القضاء في موضوع الخصومة مع الاستئناف الخاص بوقف التنفيذ - وينعيان في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون بقضائه برفض دفع آخر بعدم جواز الاستئناف رقم 90 لسنة 8 ق - وذلك أن الحكم الابتدائي أسس قضاءه بوقف التنفيذ على ما تخوله المادة 472 مرافعات من سلطة تقديرية للمحكمة عند نظر المعارضة - والقانون لا يجيز استئناف الأحكام والأوامر التي تصدرها المحكمة بسلطتها التقديرية - وينعيان في السبب الخامس مخالفة القانون في القضاء برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف رقم 128 لسنة 7 ق لرفعه عن أمر أداء لا يعد حكماً قضائياً - ذلك أن أوامر الأداء إنما تصدرها المحكمة بسلطتها الولائية فلا يرفع عنها استئناف بل كان يتعين على الشركة المطعون عليها أن تطلب النفاذ من المحكمة المنظورة أمامها المعارضة المرفوعة من الطاعنين بوصفه طلباً عارضاً - أو تتظلم إلى المحكمة المختصة أو ترفع دعوى مبتدأه - أما الاستئناف فلا يلجأ إليه لأن فيه تفويتاً لإحدى درجات التقاضي - وينعيان في السبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور لقضائه برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف رقم 128 لسنة 7 ق لرفعه عن وصف نفاذ أمر أداء وقع باطلاً. دون الطعن في هذا الأمر بالبطلان - ذلك أن أمر الأداء الصادر في 2 من يونيه سنة 1955 أما أنه أجاب الشركة إلى طلباتها فيكون استئنافه غير جائز (م 377 مرافعات) وإما أنه لم يجبها إلى بعض طلباتها بتعليق النفاذ على فوات ميعاد المعارضة فيكون باطلاً لمخالفته لنص المادة 854 مرافعات - فلا يرد عليه استئناف. هذا فضلاً عن أن المحكمة قبلت الاستئناف الوصفي مستقلاً عن استئناف الموضوع خلافاً لما تقضي به المادة 378 مرافعات. وفي غير الحالات الاستثنائية التي أجازتها المادة 471 مرافعات ولم يرد الحكم على وجهة نظر الطاعنين في هذا الشأن - وينعى الطاعنان في السبب السابع على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون في قضائه في الاستئناف 128 لسنة 7 ق بشمول أمر الأداء الصادر في 2 يونيه سنة 1955 بالنفاذ - ذلك أنه استند إلى المادتين 466 و468 مرافعات فاعتبر الأمر صادراً على عريضة في حين أن أوامر الأداء كما تفيد المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 485 لسنة 1953 لا تعتبر أوامر على عرائض وإنما تعتبر بمثابة الأحكام فتسرى عليها نصوص النفاذ المعجل على حسب الأحوال - وقد تحاشت المطعون عليها أن تتمسك بحكم المادة 467 مرافعات خشية إلزامها بتقديم كفالة ووجدت ضالتها في المادة 468/ 1 مرافعات التي طبقها الحكم باعتبار النفاذ واجباً بغير كفالة بناء على أن الطاعنين قد أقرا بالالتزام بعدم اعتراضهما على البروتستو وطلبهما مد أجل الاستحقاق وهو نظر خاطئ لأن العبرة الإقرار الذي يصدر في مجلس القضاء أو في المذكرات المقدمة في الدعوى ذاتها.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن في الحكم في شقه الخاص بالاستئناف رقم 128 لسنة 7 ق والقاضي بنفاذ أمر الأداء الصادر في 2 يونيه سنة 1955 وفي الشق الخاص بإلغاء وقف النفاذ المحكوم به موضوع الاستئناف رقم 90 لسنة 8 ق عن أمر الأداء الصادر في 31 مايو سنة 1955 بالأسباب الخمسة المتقدمة لأن الحكم المطعون فيه يعتبر في هذين الشقين من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي لا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها فلا يجوز الطعن فيه في هذا الخصوص استقلالاً بطريق النقض وذلك عملاً بالمادة 378 مرافعات.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاؤه في الأجزاء التي هي محل النعي في الأسباب المتقدمة على إلغاء وقف النفاذ واعتبار أمر الأداء الصادر في 2 يونيه سنة 1955 نافذاً وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في 12 يونيه سنة 1955 بوقف تنفيذ أمر الأداء الصادر في 31 مايو سنة 1955 - وشمول هذا الأمر بالنفاذ - دون أن يتصدى لموضوع النزاع - وكان بهذا الوصف يعتبر حكماً صادراً قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها - تلك الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين والتي هي في الدعوى الحالية موضوع السندات التي تطالب بها الشركة المطعون عليها والتي ندب الخبير لتصفية الحساب في شأنها - وهي لم تحسم بعد - لما كان ذلك، فإنه لا يجوز الطعن في هذا الشق من الحكم استقلالاً عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات - ولا يغير من هذا النظر أن القانون أجاز في المادة 471 مرافعات للمحكوم عليه أن يتظلم استقلالاً من وصف النافذ أمام محكمة الدرجة الثانية إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت به في غير حالات وجوبه أو جوازه - ذلك لأن هذا النص قد ورد على خلاف الأصل المقرر بالمادة 378 مرافعات - فلا يجوز القياس عليه لإجازة الطعن بطريق النقض - وهو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - ومن ثم يكون الطعن على الحكم في خصوص قضائه بالنفاذ وإلغاء تعليقه أو وقفه من محكمة الدرجة الأولى غير جائز قانوناً ولا يغير من هذا النظر ما أورده الطاعن في السبب الخامس من النعي على الحكم المطعون فيه من قبوله الاستئناف المرفوع عن أمر الأداء في حين أنه لا يصح الطعن فيه بطريق الاستئناف - ذلك أنه أياً كان وجه الرأي في ذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص كان متعلقاً بمسألة النفاذ فيسرى على هذا القضاء القاعدة المتقدمة - كما أن خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق المادة 378 مرافعات وقبول الاستئناف في بعض الأجزاء المتصلة بالنفاذ على خلاف القاعدة المقررة في تلك المادة - لا يقيد هذه المحكمة وليس من شأنه أن يجعل الطعن بالنقض جائزاً في هذا الشق من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الإثبات بقضائه بصحة البروتستو تأسيساً على افتراض صحة تقرير الخبير قبل فحصه ومناقشته مع أن القضاء يجب تأسيسه على ما يثبت لديه من وقائع ولو على سبيل الترجيح.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه بقوله "وحيث إنه بالنسبة لشطب البروتستو فإن هذه المحكمة ترى أن محكمة أول درجة قد تسرعت في الحكم بإلغائه إذ أنه لو ثبت أن تقرير الخبير صحيح فإن امتناع المستأنف عليهما عن دفع قيمة السندات الثلاثة أو إيداعها في خزانة المحكمة فيه دلالة عن عجزهما الجسيم عن الدفع ومن المعروف أن تاريخ التوقف عن الدفع له أثره الهام في مركز التاجر لا إزاء الدائن فحسب بل حيال باقي المتعاملين معه كذلك فيما يتعلق بالتصرفات التي يجريها بعد وفي فترة الاشتباه السابقة على إشهار الإفلاس وما شاكل ذلك مما كان يجب على محكمة أول درجة تقديره عندما تسرعت بإلغاء البروتستو قبل أن يقدم الخبير تقريره". ويبين من هذا أن الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه على تقرير الخبير وإنما بناء على أن الحكم الابتدائي تسرع في القضاء بإلغاء البروتستو قبل أن يقدم الخبير تقريره وقبل أن يتحقق له أن الطاعنين غير متوقفين عن الدفع.
وحيث إن الطاعنين ينعيان في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور ومخالفة قواعد الإثبات - ذلك أنه قضى في الاستئنافين 90 و91 سنة 8 ق بإلغاء الحكمين المستأنفين فيما قضيا به من إلغاء وشطب الاختصاصات وذلك لوجوه أربع - قال في بيان الوجه الأول منها إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن أمر الأداء يصلح أساساً لتوقيع اختصاص به على أملاك المدين في حين أن المادة 1085 مدني تشترط للحصول على حق اختصاص أن يكون بيد الدائن حكم بمعناه الدقيق. فلا يكفي فيه أمر الأداء الذي يصدر بمقتضى السلطة الولائية - وقد استند الحكم إلى أن المشرع قد وصف أمر الأداء في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 485 لسنة 1953 بصدد التعليق على المادتين 853 و855 مرافعات بأنه بمثابة حكم. مع أن أمر الأداء ليس إلا أمراً صادراً على عريضة - ولا يرفع عنه هذا الوصف أن المشرع اعتبره بمثابة حكم غيابي يطعن فيه بطريق المعارضة وبمثابة حكم حضوري إذا يعارض فيه في الميعاد لأن هذا الاعتبار كان من أجل شمول الأمر بالنفاذ أو عدم شموله - ويتحصل الوجه الثاني في أن الحكم قد ذهب إلى أن الاختصاص قد وقع صحيحاً مع أن أمر الأداء الصادر في 2 يونيه سنة 1955 والذي صدر الاختصاص بموجبه لم يكن مشمولاً بالنفاذ وقت صدور الأمر بالاختصاص. كما أن أمر الأداء الصادر في 31 مايو سنة 1955 قد أوقف نفاذه بالحكم الابتدائي الصادر في 12 يوليه سنة 1955 الذي لم يكن استئنافه جائزاً وتقتضي المادة 1085 مدني أن يكون الحكم الذي يصدر بموجبه الاختصاص واجب التنفيذ - ويتحصل الوجه الثالث - في أن الحكم المطعون فيه قرر توافر حسن النية لدى شركة راينهارت طبقاً لما تقتضيه المادة 1085 مدني اعتماداً على ظواهر الأمور التي استخلصها من تقرير الخبير مع إقرار الحكم بعدم جواز الاستناد إلى هذا التقرير لأنه لم تجر مناقشة بين الخصوم في خصوصه ولم تفحصه المحكمة. وبذلك يكون الحكم قد استند إلى ما لا يجوز الاستناد إليه - فإذا استبعد هذا التقرير فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في تسبيب حسن النية - ويتحصل الوجه الرابع - في أن الحكم قد أخطأ في تطبيق وتأويل المادة 1085 مدني إذ قرر أنه حتى مع الافتراض الجدلي بأن ما بدا لمحكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق بالسندات الإذنية التي صدرت بموجبها أوامر الأداء والاختصاص - هو الصحيح - فإن هذا لا يبرر شطب الاختصاص الذي لا يعتبر تنفيذاً بل مجرد إجراء تحفظي - ذلك أن المقرر أن إلغاء الحكم الذي صدر بموجبه الاختصاص يترتب عليه سقوط الاختصاص تلقائياً - فإذا ما ألغى وصف النفاذ سقط الاختصاص.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن القانون قد أنزل أمر الأداء - منزلة الأحكام فنصت المادة 853 من قانون المرافعات على أنه "يعتبر الأمر بمثابة حكم غيابي" - كما عنيت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 265 لسنة 1953 والمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 485 لسنة 1953 ينفي الرأي القائل باعتبار أمر الأداء في حكم الأمر الذي يصدر على عريضة - وقد أكد المشرع هذا النظر بمعاملة أوامر الأداء معاملة الأحكام في مواطن كثيرة - منها ما نصت عليه المواد 855 و856 و857 مكرر مرافعات مما يتأدى معه أن أوامر الأداء وإن كانت تصدر بطريقة تختلف عن الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتشتبه بطريقة استصدار الأوامر على العرائض - إلا أنها تصدر بموجب السلطة القضائية لا الولائية ولها ما للأحكام من قوة - وتصلح أداة لاستصدار أمر بالاختصاص طبقاً لما تنص عليه المادة 1085 من القانون المدني - ومردود في شقه الثالث بأن شرط حسن النية الوارد بالمادة 1085 مدني - إنما يعني كما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون المدني - حسن نية الدائن بالنسبة للتصرفات السابقة على الاختصاص والتي لم تسجل طبقاً لأحكام الشهر العقاري فيما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون في غير مجاله - أما ما ينعاه الطاعنان في الوجهين الثاني والرابع - فإنه يبين من الأوراق أن المطعون عليها حصلت على ثلاثة أوامر باختصاصها على أملاك الطاعنين بموجب أمري الأداء - ولما كان القانون ينص في المادة 1085 مدني على أنه "يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى بشيء معين أن يحصل متى كان حسن النية على اختصاص بعقارات مدينة ضماناً لأصل الدين والفوائد والمصروفات" وكان الاختصاصان المعلنان في 13 و30 يونيه سنة 1955 قد صدرا بناء على أمر الأداء الأول الصادر في 31 مايو سنة 1955 مشمولاً بالنفاذ. فإنهما يكونان صحيحين ومطابقين للقانون. ولا يقدح في صحتهما صدور حكم من المحكمة الابتدائية بإلغائهما تبعاً لإلغاء وصف النفاذ المشمول به أمر الأداء لأن هذا الحكم يعتبر كأن لم يكن بقضاء الحكم المطعون فيه بإلغائه في هذا الخصوص. أما الاختصاص المعلن في 25 يونيه سنة 1955 والمؤسس على أمر الأداء الصادر في 2 يونيه سنة 1955 والذي لم يشمل بالنفاذ فإن الأمر الصادر به قد وقع باطلاً لفقدان شرط الحكم الواجب التنفيذ - ولا يصححه صدور الحكم المطعون فيه بإلغاء تعليق النفاذ بالنسبة لأمر الأداء السالف ذكره. لأن المعول عليه هو توفر هذا الشرط عند إصدار الأمر بالاختصاص - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن الأمر الصادر بهذا الاختصاص قد وقع صحيحاً يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه في هذا الشق الأخير الذي نقض فيه الحكم ولما سبق بيانه.


 (1) راجع نقض 17/ 1/ 1963 السنة 14 ص 136، ونقض 1/ 6/ 1961 السنة 12 ص 257.
 (2) راجع نقض 29/ 12/ 1955 طعن 253 س 22 ق السنة 6 ص 1644، ونقض 3/ 3/ 1960 طعن 435 س 25 ق، 10/ 3/ 1960 الطعن 277 س 25 ق السنة 11 ص 205، 210.


قرار رئيس مجلس الوزراء 1698 لسنة 2020 باعتماد جداول تصنيف المحال العامة

نشر بالجريدة الرسمية العدد 35 تابع (د) بتاريخ 27 / 8 / 2020

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1698 لسنة 2020 باعتماد جداول تصنيف المحال العامة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 942 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

قـرر :

( المادة الأولى )

تُعتمد جداول تصنيف المحال العامة المرافقة لهذا القرار والمعدة بمعرفة اللجنة العليا للتراخيص طبقًا للنشاط الذى يتم مزاولته بها، بعدد (316) نشاط .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 المحرم سنة 1442 ﻫ ( الموافق 27 أغسطس سنة 2020 م ) .

رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

 

جداول تصنيفات الأنشطة والمحلات في مصر م النشاط

 

أولاً : مجموعة الأغذية (49 نشاط)

1 محل بيع العسل الأبيض والعسل الأسود .

2 محل بيع السمن ومشتقاته .

3 محل بيع وتوزيع المواد الغذائية والتي لا تتطلب شروطًا خاصة للتداول والحفظ (بالتجزئة أو جملة) .

4 محل بيع المواد التموينية والتي لا تتطلب شروطًا خاصة للتداول والحفظ .

5 محل بيع الخضار والفاكهة بالجملة أو التجزئة بحالتها الأصلية بدون إعداد أو تجهيز.

6 محل بيع الدقيق والرده . 

7 محل بيع العطارة والتوابل بأنواعها (بالتجزئة أو جملة) .

8 محل بيع جميع أنواع الحبوب الجافة (بالتجزئة أو جملة) .

9 محل بيع البن وملحقاته .

10 محل بيع المشروبات الغازية الغير كحولية .

11 محل بيع البلح والتمور والعجوة .

12 أكشاك بيع الحلويات والمشروبات والعصائر سابقة التعبئة والتي لا تتطلب شروطًا خاصة بالتداول .

13 محل بيع الخل .

14 محل بيع لوازم السبوع والأفراح .

15 محل السوبر ماركت .

16 هايبر ماركت .

17 محل المينى ماركت (البقالة) .

18 الأفران والمخابز بجميع أنواعها العمومية والإفرنجية (قوى محركة بحد أقصى 25 حصان) .

19 محل تشغيل وإنتاج عش الغراب الغذائي وما شابه ذلك (المعد للاستهلاك الآدمي) .

20 محل بيع الطيور والدواجن المجهزة والمعبئة (المبردة أو المجمدة أوكلاهما معا) .

21 محل بيع وحفظ وتحضير اللحوم المجمدة .

22 محل بيع وتنظيف الأسماك والمأكولات البحرية الطازجة أو المجمدة . 

23 محل تخليل وبيع الأسماك المملحة وبيع الأسماك المدخنة .

24 محل إعداد وتجهيز وطهى الأسماك بأنواعها .

25 محل بيع وتحميص وتسوية الحبوب (قوى محركة بحد أقصى 20 حصان).

26 محل بيع وتحميص وتعبئة وطحن البن وملحقاته (قوى محركة بحد أقصى 20 حصان) .

27 محل بيع مواد ومستلزمات الحلواني والياميش (تجزئة أو جملة) .

28 محل معصرة (زيوت طبيعية - سمسم) قوى محركة بحد أقصى 35 حصان) .

29 محل تخليل وبيع الخضروات المشهيات (قوى محركة بحد أقصى 15 حصان) المخللات.

30 محل بيع وتحميص المكسرات والتسالى (قوى محركة بحد أقصى 20 حصان).

31 محل ومحطات تجهيز وحفظ الموالح والفواكه والخضروات (الثلاجة).

32 محل ومحطات تبخير الفاكهة والخضروات .

33 محل تعبئة وبيع المثلوجات . 

34 محل بيع الثلج .

35 محل ثلاجات التبريد أو التجميد .

36 منافذ بيع منتجات الجهات مثل "الوزارات، الهيئات ، الجامعات، ... إلخ" .

37 الأسواق بأنواعها (العمومية والمركزية والأسبوعية) .

38 محل تجهيز وإعداد وتحضير وتعبئة وبيع النباتات الطبية والأعشاب يدويًا وبيع مركزاتها ومستخلصاتها .

39 محل بيع وفرز وتخمير الألبان ومنتجاته بطاقة (قوى محركة بحد أقصى 20 حصان) .

40 محل (مركز أو نقطة) تجميع الألبان .

41 محل بيع الألبان ومنتجاته .

42 محل بيع البيض (بالتجزئة أو جملة) .

43 محل بيع وتشغيل مضارب وطحن وفراكة الأرز (قوى محركة بحد أقصى 30 حصان).

44 محل تعبئة وبيع ملح الطعام (قوى محركة بحد أقصى 5 حصان) .

45 محل تعبئة وتغليف مختلف أنواع المواد الغذائية الجافة (قوى محركة بحد أقصى 20 حصان) .

46 محل تعبئة وتغليف مختلف أنواع المواد الغذائية السائلة (قوى محركة بحد أقصى 25 حصان) .

47 محل بيع وتشغيل وطحن الحبوب وغربلتها وتنظيفها وتقشيرها (قوى محركة بحد أقصى 30 حصان) .

48 محل بيع البيض المبستر . 

49 محل بيع ملحقات الذبائح القابلة للأكل .

 

ثانيًا: مجموعة المطاعم الكافيتريات والكافيهات والمقاهي (20 نشاط)

50 محل (مطعم) المأكولات البحرية كالأسماك وغيرها . 

51 محل (مطعم) الأكلات الغير مصرية .

52 محل (مطعم) الوجبات السريعة .

53 محل (مطعم) مشويات (كباب - كفتة - لحمة مشوية - لحم ماعز - ضأني) وغيرها.

54 محل (مطعم) الفطائر والبيتزا والمخبوزات الأخرى (القوى المحركة بحد أقصى 25 حصان) .

55 محل (مطعم) ساندويتشات الشاورمة وغيرها .

56 محل (مطعم) الأكل الشعبي فول وطعمية وبطاطس .

57 محل (مطعم) الكبدة والسجق وما يماثله من مأكولات .

58 محل (مطعم) مكرونة بأنواعها .

59 محل (مطعم) كشرى .

60 محل (مطعم) بطاطس وزلابيا ونودلز .

61 محل بيع الآيس كريم والعصائر وعصير القصب والمشروبات الغازية (المرطبات) وما يماثلها.

62 محل بيع معروضات الوجبات الجاهزة .

63 محل بيع الحلويات الشرقية والغربية والفطائر بأنواعها .

64 محل إعداد وتجهيز وبيع الحلويات والشربات والمربى (القوى المحركة بحد أقصى 20 حصان) .

65 المحلات الموسمية مثل "بيع حلوى المولد النبوى ، شم النسيم ... إلخ" .

66 المقاهي والكافيهات والكافيتريات .

67 محل تقديم المشروبات الباردة والساخنة بأنواعها .

68 محل بيع البوظة والسوبيا (السائبة) .

69 محل (مناحل) النحل البلدى (الطينية) والإفرنجى (الخشبية) وإنتاج قوالب عسل النحل (قوى محركة بحد أقصى 10 حصان) .

 

ثالثًا : مجموعة المجازر (3 أنشطة)

70 السلخانة (المواشى - الأغنام - الجمال) .

71 نقطة ذبيح .

72 محل جزارة (الجزار) .

 

رابعًا : مجموعة تربية الحيوانات والطيور وملحقاتها (5 أنشطة)

73 محل (مزرعة) تربية المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول (الزرائب) .

74 محل (مزرعة) تربية الدواجن .

75 محل (مزرعة) تربية الزواحف والحيوانات وطيور الصيد لأغراض تجارية غير المستخدمة للذبح .

76 إسطبلات الفصيلة الخيلية ومحل ربط البهائم (الوكالة) .

77 محل بيع الجلود الخام (قبل الدباغة) والشعر والصوف والقرون واحشاء الحيوانات الغير قابلة للأكل .

 

خامسًا: مجموعة الملابس والمفروشات والمنتجات الجلدية (14 نشاط)

78 محل بيع، تأجير الملابس بكافة أنواعه (رجالى ، حريمي ، أطفالي) .

79 محل بيع، تأجير الملابس المستعملة بكافة أنواعه (رجالى ، حريمي ، أطفالي) .

80 محل بيع الأحذية والمنتجات الجلدية والشنط .

81 محل بيع المفروشات (بكافة أنواعه) وبيع مستلزمات التنجيد ومشتملاته .

82 محل بيع الخيوط والتريكو والأشرطة المجدولة والكلف .

83 محل بيع الخردوات والخيوط من الألياف النباتية والحيوانية والصناعية (بالتجزئة أو جملة) .

84 محل بيع لوازم الخياطين ولوازم مصانع الملابس (بالتجزئة أو جملة) .

85 محل بيع الأقمشة والمنسوجات الماني فاتورة (بالتجزئة أو جملة) .

86 محل بيع المنتجات النسيجية ومنتجات الغزل وغيرها من المواد الجافة .

87 محل بيع الخردوات والخيوط المغزولة من الألياف النباتية والحيوانية والصناعية .

88 محل تطريز الملابس والمفروشات والستائر وما يماثلها .

89 محل بيع وتفصيل الستائر وما يماثلها .

90 محل خياطة ملابس (رجالى - حريمى - أطفال) بكافة أنواعه (الترزي) .

91 محل تنجيد ببلدي وإفرنجي (المراتب والمفروشات) . 


سادسًا : مجموعة البناء والتشطيبات (15 نشاط) 

92 محل بيع لوازم السباكة والأدوات الصحية . 

93 محل بيع السراميك والبورسلين والبنيوهات والخلاطات . 

94 محل بيع الأبواب والشبابيك والسلالم . 

95 محل بيع الدهانات الخاصة بالحوائط بكل أنواعها وما يلزمها من أدوات بيع ورق الحائط وديكورات المنازل والفيوتك وخلافه . 

96 محل بيع العدد والأدوات اليدوية . 

97 محل بيع (تجارة) وتركيب ألواح البولى كربونيد والأليكوبوند . 

98 محل بيع البلاط والانتر لوك والمصنعات الأسمنتية . 

99 محل بيع حديد التسليح . 

100 محل بيع المواسير والألواح والأعمدة الحديدية . 

101 محل بيع المعادن وأدوات المعمار . 

102 محل بيع الخردة فيما عدا الرصاص والبطاريات . 

103 محل تأجير العدد والأدوات ومعدات البناء . 

104 محل بيع وتركيب وخلط البويات والورنيشات واللاكيهات والألوان وما يماثله . 

105 محل بيع الحدائد والغراء . 

106 محل بيع مواد البناء "الجير والجبس والأسمنت والرمل والزلط ..." 


سابعًا: مجموعة بيع وإصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (17 نشاط) 

107 محل بيع كافة الأجهزة الكهربائية والالكترونية والإكسسوارات . 

108 محل بيع كافة الأجهزة الكهربائية والالكترونية المستعملة . 

109 محل بيع وصيانة الهواتف بمختلف أنواعها وكل ما يلزمها من إكسسوارات. 

110 محل بيع الكمبيوتر واللاب توب وإكسسواراته وصيانتهم . 

111 محل بيع وصيانة وتصليح أجهزة التبريد والتكييف وفلاتر المياه . 

112 محل بيع وتركيب وصيانة كاميرات المراقبة والانتركم وإنذار السرقات . 

113 محل بيع وصيانة المواتير الكهربائية . 

114 محل بيع وتعبئة أحبار وتجهيزات ومستلزمات الطباعة . 

115 محل بيع ثلاجات التبريد والتجميد . 

116 محل بيع (تجارة) أجهزة نقل وتحسين الصوت . 

117 محل بيع الأدوات الكهربائية . 

118 محل بيع المولدات الكهربائية على اختلاف أنواعها . 

119 محل تصليح وصيانة الأجهزة الكهربائية . 

120 محل إصلاح السخانات وأفران البوتاجاز . 

121 محل إصلاح الأجهزة المنزلية . 

122 محل بيع وصيانة أجهزة التصوير الفوتوغرافى والفيديو . 

123 محل بيع وصيانة ماكينات التصوير والطابعات وقطع الغيار . 


ثامنًا: مجموعة مكاتب ومحلات الخدمات (28 نشاط) 

124 مكتب مقاولات للخدمات الانشائية والبنائية . 

125 مكتب ديكور لتجهيز الشقق السكنية والغير سكنية . 

126 مكتب لتأجير الشقق السكنية والغير سكنية . 

127 مكتب لعمل دراسات الجدوى للمشاريع المختلفة . 

128 مكتب توفير العاملات للمنازل (التخديم) . 

129 مكتب الرحلات . 130 مكتب خدمات رجال الأعمال . 

131 مكتب تصميم ديكورات الأفراح . 

132 مكتب الدعاية والإعلان . 

133 المكتبات والأدوات المدرسية والجامعية والخردوات.

134 محل تقديم خدمات شركات الاتصال . 

135 محل بيع وتأجير مستلزمات الفراشة . 

136 محل الاتصالات (السنترالات) وطرق السداد الإلكترونى . 

137 محل بيع أدوات الدعاية والإعلان . 

138 محل تصليح الأحذية والمصنوعات الجلدية ومسح الأحذية . 

139 محل بيع أوراق الطباعة بأنواعها . 

140 محل التصوير الفوتوغرافى (الاستوديو) . 

141 محل تجهيز ودفن الموتى . 

142 مكتب توصيل الطلبات للمنازل (خدمة الدليفرى) . 

143 محل كى وطى وغسيل الملابس والسجاد والمنتجات النسيجية . 

144 محل خياطة ورف الملابس والمنتجات النسيجية والسجاد بكافة أنواعها اليدوية . 

145 محل بيع وعمل المفاتيح وتصليح الكوالين . 

146 محل نقل البضائع والشحن والتفريغ . 

147 محل تصوير الورق والطباعة والكتابة . 

148 مكتب الترجمة والنسخ . 

149 استوديوهات تسجيل الموسيقى . 

150 محل قص الورق (قوى محركة بحد أقصى 5 حصان) . 

151 محل تصفيف الشعر للرجال أو النساء (مركز تجميل رجالى أو نسائى أو كلاهما) . 


تاسعًا : مجموعة السيارات والموتوسيكلات والدراجات (17 نشاط) 

152 محل بيع إطارات وبطاريات السيارات والمقطورات والجرارات والموتوسيكلات . 

153 محل بيع قطع غيار السيارات والمقطورات والجرارات وإكسسواراتها . 

154 محل بيع قطع غيار الموتوسيكلات واكسسواراتها . 

155 محل بيع إكسسوارات السيارات من مفروشات وخلافه . 

156 محل بيع إكسسوارات الموتوسيكلات من مفروشات وخلافه . 

157 محل بيع الآلات والماكينات الزراعية وأجزائها وقطع غيارها . 

158 محل (معارض) بيع السيارات بأنواعها . 

159 محل (معارض) بيع الموتوسيكلات (الدراجات البخارية) . 

160 محل بيع الدراجات (العجل) . 

161 محل (مكتب) تأجير السيارات . 

162 محل (مكتب) تأجير الموتوسيكل ، والدراجات . 

163 محل السمكرة . 

164 محل إصلاح تكييفات السيارات . 

165 محل غسيل وتشحيم السيارات . 

166 محل إصلاح ولحم ونفخ إطارات السيارات والمقطورات والجرارات والموتوسيكلات والترصيص وضبط الزوايا . 

167 محل بيع وتغيير زيوت السيارات ومراكز صيانة السيارات والمقطورات والجرارات الموتوسيكلات وما شابه . 

168 محل ومركز إصلاح وصيانة المحركات والأجزاء الميكانيكية والكهربائية والعفشة للسيارات والمقطورات والجرارات والموتوسيكلات وما شابه . 


عاشرًا : مجموعة الأثاث والديكور (16 نشاط) 

169 محل بيع ورق حائط . 

170 محل بيع سجاد وموكيت . 

171 محل بيع التحف والزخارف والتماثيل (جاليرى) . 

172 محل بيع النجف والإضاءة . 

173 محل بيع الديكورات الزجاجية . 

174 محل بيع الأثاث والموبيليا بأنواعها (خشب ومعدن أو خيزران) . 

175 محل بيع المعلقات الخشبية والجلدية . 

176 محل بيع الأثاث المكتبى . 

177 محل بيع الورود والزهور ونباتات الزينة الطبيعية والصناعية . 

178 محل عرض المراتب والوسائد الفايبر . 

179 محل بيع أبواب الأكورديون والأبواب الخشبية والأبواب المصفحة والأخشاب . 

180 محل عرض وبيع وتركيب المطابخ بكافة أنواعها . 

181 محل بيع الأثاث المستعمل . 

182 محل بيع الأخشاب بأنواعه . 

183 محل بيع الذهب والمجوهرات . 

184 محل بيع المشغولات الفضية . 


الحادى عشر : مجموعة المواد البترولية والطاقة (4 أنشطة) 

185 مستودعات ومخازن ومحال بيع وطلمبات توزيع ومحطات تموين المواد البترولية (بنزين - سولار - غاز) ومحطات تموين السيارات بالكهرباء . 

186 محل (منفذ) بيع اسطوانات الغازات البترولية المسالة . 

187 محل بيع الكيروسين بكمية لا تزيد عن 180 لتر . 

188 محل بيع الفحم بأنواعه المختلفة .


الثانى عشر : مجموعة الفنادق والبنسيونات والملاهى وأماكن التسلية والمناسبات (22 نشاط) 

189 الفنادق ولوكاندة نوم والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور وما شابهها على اختلاف أنواعها . 

190 قاعات الاجتماعات ودور المناسبات أيًا كان نوعها وملكيتها عدا دور العبادات . 

191 الملاهى المؤقتة والموسمية والملاهى التى تنشأ أو تقام في مناسبات خاصة المعدة لدخول الجمهور نظير أجر . 

192 ساحات ومدن الملاهى الثابتة . 

193 الملاهى الملحقة بأنشطة تجارية . 

194 المسارح ودور السينما المغلقة والمفتوحة . 

195 صالات المحاضرات وقاعات الحفلات والتمثيل الخاصة بالهيئات والمؤسسات والجمعيات والمعاهد والمدارس المخصصة لأغراض تجارية. 

196 محل جيم رياضى (رجالى - حريمى) . 

197 ملاعب ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة والمخصصة لأغراض تجارية. 

198 صالة الألعاب الرياضية والمخصصة لأغراض تجارية . 

199 محل (مركز) الحمية البدنية . 

200 محل جيم رياضى (رجالى - حريمى) . 

201 حمامات السباحة المغلقة والمفتوحة والمخصصة لأغراض تجارية . 

202 الحمامات العمومية . 

203 محل (مركز) البيوتى سنتر . 

204 صالة ألعاب (بلياردو) . 205 السيرك . 

206 الكازينو والملاهى والمسارح الليلية التى لا تقدم مشروبات كحولية . 

207 حمامات البحر المخصصة لأغراض تجارية . 

208 ملاعب الخيول . 209 محل ألعاب البلايستيشن والألعاب الإلكترونية داخل المكان . 

210 ساحات السبق أو الرماية . 


الثالث عشر : مجموعة الورش والأعمال الحرفية (45 نشاط) 

211 محل بيع وتشغيل مصنعات الزجاج البلور يدويًا (بدون قوى محركة) . 

212 محل (ورشة) الذهب وتركيب الأحجار الكريمة والفصوص والمجوهرات (القوى المحركة بحد أقصى 20 حصان) . 

213 محل (ورشة) المشغولات الفضية (القوى المحركة بحد أقصى 20 حصان). 

214 محل (ورشة) الفايبر والإسفنج (القوى المحركة بحد أقصى 50 حصان) . 

215 محل (ورشة) سن الأسلحة . 

216 محل (ورشة) الزنك غراف . 

217 محل (ورشة) الصدف . 

218 محل (ورشة) المعادن (القوى المحركة بحد أقصى 15 حصان) . 

219 محل (ورشة) صقل الأقمشة بالمنجلة . 

220 محل (ورشة) ولحام المعادن بالكهرباء أو بالأكسى استلين (القوى المحركة بحد أقصى 15 حصان) . 

221 محل (ورشة) الحدادة البسيطة وكبس خردة المعادن (القوى المحركة بحد أقصى 15 حصان) . 

222 محل تقطيع وتجهيزات الألوميتال (القوى المحركة بحد أقصى 10 حصان). 

223 محل تشغيل الفلين . 

224 محل بيع الحبال والدبار . 

225 محل بيع التريكو والأشرطة المجدولة والكلف . 

226 محل تكسير وفرم المخلفات الإلكترونية . 

227 محل (ورشة) تصنيع الأدوات الموسيقية يدويًا . 

228 محل (ورشة) وبيع المظلات والتند . 

229 محل (فرز) وبيع الخرق والورق والكارتون والدشت والزجاج الفارغ والكسر والبلاستيك . 

230 محل تجميع البطاريات المستعملة . 

231 محل قمائن الجير والجبس والفواخير . 

232 محل (ورش) تشكيل المعادن على البارد أو التقطيع (القوى المحركة بحد أقصى 15 حصان) . 

233 محل بيع المطاط وما يماثلها . 

234 محل نشر الأخشاب (القوى المحركة بحد أقصى 10 حصان) . 

235 محل تجهيز وتقطيع الأخشاب (القوى المحركة بحد أقصى 10 حصان) . 

236 محل بيع الرخام والأحجار والخمرة . 237 محل النجارة اليدوية . 

238 محل تلميع وطلاء المعادن (القوى المحركة بحد أقصى 50 حصان) . 

239 محل (خراطة) المعادن وتشكيلها والألواح المعدنية وطلائها (القوى المحركة بحد أقصى 15 حصان) . 

240 محل (ورشة) تصميم وطباعة الأكلشيهات (أختام) . 

241 محل النجارة الميكانيكية (القوى المحركة بحد أقصى 10 حصان) . 

242 محل تكسير وطحن الكسب . 

243 محل (ورشة) صباغة المنسوجات يدوية . 244 محل بيع الخيش . 

245 محل بيع الورق والكرتون ولوازمهم . 

246 محل سلخ وتقطيع رمم وأمعاء الحيوانات وتجهيزها وسمطها وإذابة شحمها. 

247 محل تشغيل العظام والقرون والأظافر (القوى المحركة بحد أقصى 80 حصان) . 

248 محل ميكانيكى . 249 محل (كهربائى سيارات) . 

250 محل تنجيد السيارات . 

251 محل إصلاح عفشة السيارات . 

252 محل طلاء السيارات (كبائن وأفران) . 

253 محل دهان الأثاث والأخشاب (استورجى أو لاكيه) (القوى المحركة بحد أقصى 10 حصان) . 

254 محل تنجيد الأثاث . 255 محل (مشغل يدوى) سجاد . 


الرابع عشر : مجموعة المخازن (19 نشاط) 

256 محل (مستودعات) شون تخزين الأقطان بكافة أنواعها . 

257 مخزن للقش والبوص والسرس وقشور الحبوب والكسب والخشب الكسر والمنتجات النسيجية ومنتجات الغزل وغيرها من المواد الجافة . 

258 مخزن أعلاف سمكية . 

259 مخازن مواد الأغذية الجافة . 

260 مخازن الملابس بأنواعها . 

261 مخازن المفروشات بأنواعها . 

262 مخازن الكيماويات .

263 مخازن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها . 

264 مخازن قطع غيار السيارات . 

265 مخازن قطع غيار الموتوسيكلات .

266 مخازن قطع غيار الدراجات .

267 مخازن الأثاث .

268 مخازن الديكور .

269 مخزن (مستودع) البصل المجفف .

270 مخزن الأخشاب .

271 الشون والصوامع .

272 مخازن الجلود غير المدبوغة (الخضراء والطرية والجافة) .

273 مخازن ثلاجات التبريد أو التجميد .

274 مخازن أسطوانات الغازات المضغوطة .

 

الخامس عشر : مجموعة التصنيفات الأخرى (42 نشاط)

275 محل بيع مواد التعبئة والحفظ والتغليف .

276 محل بيع (تجارة) العبوات البلاستيكية والزجاجية .

277 محل بيع مهمات المطاعم والكافيهات .

278 محل بيع (تجارة) أدوات ومهمات الحماية المدنية والأمن الصناعي .

279 محل بيع لعب الأطفال .

280 محل بيع وتأجير الآلات الموسيقية وصيانتها . 

281 محل بيع وصيانة النظارات والشنابر وما يماثلها .

282 محل بيع الساعات وصيانتها . 

283 محل بيع الأجهزة الطبية والمعملية والأجهزة التعويضية وقطع غيرها وما يماثلها .

284 محل بيع العطور المركبة والبخور ومواد العناية الشخصية .

285 محل بيع الهدايا والإكسسوارات والطرح والبديهات والعطور وما يماثلها .

286 محل بيع الجرائد والمجلات وبيع الكتب القديمة أو الجديدة .

287 محل بيع أدوات أو مستحضرات تجميل والعطور ومواد العناية الشخصية .

288 محل تجارة المصاعد ومستلزماتها وصيانتها .

289 محل بيع التبغ ومشتقاته - (الدخان والسجائر والمعسل وأدوات التدخين) .

290 محل بيع الأواني الصحية والصيني والأكواب والأدوات المنزلية من خشب أو بلاستيك أو معدن .

291 محل بيع أدوات صيد السمك .

292 محل بيع طلمبات المياه وقطع غيارها .

293 ميزان بسكول .

294 محل بيع القش والبوص والسرس وقشور الحبوب والكسب والخشب الكسر.

295 محل بيع الحيوانات الأليفة والطيور وأسماك الزينة والغذاء المخصص لها ومستلزماتها .

296 محل بيع الأغنام .

297 محل الخطاط والرسام وما يماثله .

298 محل بيع الحبوب وعلف الحيوان والتقاوي والقشور لغذاء الحيوانات .

299 محل بيع أكياس والشنط البلاستيك والأكياس النيلون .

300 محل بيع الأواني والمشغولات النحاسية .

301 محل مطابع الأوراق والرسومات الهندسية وتجليدها وطباعة الكروت وما يماثلها (القوى المحركة بحد أقصى 10 حصان) .

302 محل بيع الفورم البلاستيك .

303 محل بيع الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد .

304 محل بيع الأقطان وكبس وتنظيف القطن ومنتجاته .

305 محل بيع الكيماويات أو بيع الكحول والمذيبات الطائرة والصابون والجلسرين .

306 محل تشغيل وإنتاج الأفلام واستوديوهات أخذ المناظر والصور بالآلات السينما الفوتوغرافية .

307 محل بيع الألياف الصناعية كالحرير والنايلون .

308 محل إعداد وتجهيز وبيع المنظفات أو الورقيات أو كلاهما معًا .

309 الجراجات العمومية وجراجات السيارات الخاصة والأجرة والنقل وما يماثلها بدون أعمال صيانة .

310 محل بيع البذور والتقاوى والأسمدة الزراعية والأسمدة الكيماوية والعضوية.

311 محل بيع المبيدات الحشرية وما يماثلها .

312 محل بيع الأدوات والمستلزمات الطبية ومستلزمات المعامل والأشعة الكيميائية الخاصة بها .

313 محل بيع تجهيزات الأفران المستعملة للأفران والمخابز .

314 محل لف بكر.

315 محل بيع تجهيزات المطابع والأكليشيهات .

316 محل بيع الشيشة ومستلزماتها .