الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 سبتمبر 2020

الطعن 212 لسنة 19 ق جلسة 6 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 97 ص 572

جلسة 6 من مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
---------------
(97)
القضية رقم 212 سنة 19 القضائية

إعلان.

الجهة التي تسلم لها الورقة المطلوب إعلانها. وجوب تسليمها لنفس الخصم أو لمحله. جواز تسليمها استثناء في المحل المختار الذي اتخذه المعلن إليه في خصوص الدعوى التي يتعلق بها الإعلان. مثال. خصم اتخذ مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً في خصوص دعوى قسمة. إعلانه بدعوى شفعة لاحقة في نفس المحل المختار للدعوى الأولى. لا يصح.

----------------
أن الأصل هو وجوب تسليم الأوراق المقتضي إعلانها لنفس الخصم أو لمحله وفقاً للمادة السادسة من قانون المرافعات (القديم) وإنما يجوز استثناء تسليمها في المحل الذي اتخذه المعلن إليه محلاً مختاراً له في خصوص الدعوى التي يتعلق بها الإعلان وفقاً للمادة 75 مرافعات (قديم). وإذن فمتى كان الواقع أن الطاعن اتخذ مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً له في الدعوى قسمة فإنه لا يجوز إعلانه بدعوى شفعة في مكتب المحامي المذكور بحجة أن هذه الدعوى لاحقة لدعوى القسمة ببضعة أيام وأن التوكيل المحامي المذكور هو توكيل عام يشمل جميع القضايا متى كان من المسلم أن هذا التوكيل إنما صدر من الطاعن إلى المحامي المذكور في خصوص دعوى القسمة وقبل أن تقادم دعوى الشفعة ببضعة أيام ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر إعلان دعوى الشفعة صحيحاً رغم تسليم ورقته لمحامي الطاعن في دعوى القسمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

في يوم 30 من ديسمبر سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 3 من نوفمبر سنة 1949 في الاستئناف رقم 58 سنة 1 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بإلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه والحكم ببطلان صحيفة الدعوى وكافة ما ترتب عليها من إجراءات. واحتياطياً برفض دعوى المطعون عليها الأولى لسقوط حقها في الشفعة وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 3 و10 من يناير سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 19 منه وأودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة يشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته وفي 29 منه أودعت المطعون عليها الأولى مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً. وفي 7 من أكتوبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرة وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بقبول الوجه الأول من أوجه الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفع ببطلان صحيفة إعلان دعوى الشفعة وببطلانها وإلزام المطعون عليها الأولى بالمصروفات. وفي 21 من فبراير سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هون مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطاعن والمطعون عليها الأولى والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

من حيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى على الطاعن والمطعون عليهما الآخرين وطلبت بعريضتها الحكم بأحقيتها في الحصة البالغ قدرها 18 ط على الشيوع في العين المبينة الحدود والمعالم بالعريضة بطريق الشفعة نظير الثمن البالغ مقداره ألف جنيه إذا ظهر أنه الثمن الحقيقي والملحقات ومن باب الاحتياط الكلي أخذها بحق الاسترداد وفقاً للمادة 462 مدني (قديم) وفي 3/ 1/ 1944 حكمت المحكمة حضورياً للطاعن وغيابياً للباقين وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى على التحقيق لتثبت المدعية حقيقة الثمن الذي بيعت به الحصة على أن يكون للمدعى عليه النفي، غير أن هذا الحكم لم ينفذ، وفي 21/ 5/ 1944 صدر الحكم حضورياً للمدعية والمطعون عليها الأولى - وغيابياً للباقين بأحقية المدعية بالشفعة في الحصة المطالب بها نظير الثمن ومقداره ألف جنيه. فاستأنف الطاعن هذا الحكم للأسباب الآتية:
أولاً - إن قانون المرافعات أوجب إعلان الأوراق وبالأخص صحيفة افتتاح الدعوى إلى الخصم في محل إقامته إلا أن المطعون عليها عمدت إلى إعلان صحيفة افتتاح الدعوى إليه في غير محل إقامته مما يوجب بطلانها وما ترتب عليها من إجراءات خصوصاً وقد تمت كلها بسوء نية لأن المطعون عليها تعلم محل إقامته نظراً لصلة القرابة وقد أعلنته بالحكم في محل إقامته ولم يسبق له قبل ذلك أي علم بالدعوى وثانياً - جاء في وصف الحكم أنه حضوري بالنسبية له وغيابياً بالنسبة لباقي الخصوم مع أنه لم يسبق له الحضور لا بنفسه ولا بوكيل عنه. وثالثاً - من باب الاحتياط في الموضوع فإنه يحتفظ بحق إبداء أسباب دفاعه إلى ما بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات ومن الآن يدفع بسقوط حق المستأنف عليها الأولى - المطعون عليها الأولى - في الشفعة لأنها تعلم بالبيع منذ تاريخ حصوله. وفي 5/ 3/ 1946 طعن بالتزوير في محضر جلسة 17/ 10/ 1943 أمام محكمة أول درجة، فقررت محكمة الاستئناف الإيقاف حتى يفصل نهائياً في دعوى التزوير. وفي 20/ 4/ 1949 حكمت المحكمة برد بطلان ما أثبت بمحضر جلسة 17 من أكتوبر سنة 1943 بخصوص حضور سليمان أحمد خليل - الطاعن - بالجلسة المذكورة. فعجلت المعطون عليها الأولى نظر الاستئناف فتمسك الطاعن بالدفع ببطلان صحيفة الدعوى وكافة ما ترتب عليها. وفي 3/ 1/ 1949 قضت المحكمة استئناف الإسكندرية برفض هذا الدفع وبتأييد الحكم المستأنف. فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ من المسلم في هذا الحكم أن الطاعن لم يعلن بصحيفة افتتاح الدعوى في محل إقامته وإنما مقول بأنه أعلن بها في مواجهة محاميه في قضية أخرى سابقة وهذا الإعلان باطل قانوناً إذ لا يصلح تسليم ورقة الإعلان للوكيل إلا إذا كان موكلاً بمباشرة نفس الخصومة التي يتعلق بها الإعلان، والحكم إذ اعتبر هذا الإعلان صحيحاً قد خالف القانون.
ومن حيث إن الحكم استهل أسبابه بقوله إن المادة 75 مرافعات (قديم) تنص على أنه بمجرد صدور التوكيل من أحد الأخصام يكون محل التوكيل هو المعتبر في أحوال الإعلان وما يتفرع عنها وأن هذا النص يسري على جميع الإعلانات بما فيها إعلان صحيفة افتتاح الدعوى، ثم أورد الحكم من الوقائع ما يفيد أن دعوى الشفعة أعلنت للطاعن بمحله المختار الذي اتخذه في الدعوى القسمة التي سبق أن أقامها على المطعون عليها الأولى قبل دعوى الشفعة ببضعة أيام وأن التوكيل الصادر من الطاعن لمحاميه في دعوى القسمة هو توكيل عام يشمل جميع القضايا وأنه لما كان "قد جاء سابقاً على رفع دعوى القسمة نفسها ومن ثم فإن محل محامي يعتبر محلاً مختاراً له - الطاعن - يصح فيه الإعلان في جميع القضايا اللاحقة".
ومن حيث إن هذا الذي أقم عليه الحكم قضاءه غير صحيح في القانون ذلك أن الأصل هو وجوب تسليم الأوراق المقتضي إعلانها لنفس الخصم أو لمحله وفقاً للمادة السادسة من قانون المرافعات (القديم) وإنما يجوز استثناء تسليمها في المحل الذي اتخذه المعلن إليه محلاً مختاراً له في خصوص الدعوى التي يتعلق بها الإعلان - ذلك وفقاً للمادة 75 مرافعات (قديم) ولما كان الثابت بالحكم أن الطاعن إنما اتخذ محل الأستاذ أحمد عبد العزيز المحامي محلاً مختاراً له في دعوى القسمة فإنه لا يجوز تسليم ورقة إعلان دعوى أخرى في مكتب المحامي المذكور بحجة أن هذه الدعوى لاحقة لدعوى القسمة ببضعة أيام وأن توكيل المحامي المذكور هو توكيل عام يشمل جميع القضايا متى كان من المسلم أن هذا التوكيل إنما صدر من الطاعن إلى المحامي المذكور في خصوص دعوى القسمة وقبل أن تقام دعوى الشفعة ببضعة أيام ولما كان الحكم قد اعتبر إعلان دعوى الشفعة صحيحاً رغم تسليم ورقته لمحامي الطاعن في دعوى القسمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن الدعوى صالحة للحكم فيها.
ومن حيث إنه يبين مما سبق أن الطاعن محق في دفعه ببطلان إعلان عريضة دعوى الشفعة ومن ثم يكون الحكم الابتدائي إذ قضى للمطعون عليها بالشفعة رغم بطلان إعلان صحيفتها قد خالف القانون ويتعين الحكم بإلغائه وبقبول الدفع ببطلان صحيفة دعوى الشفعة وما يترتب عليها.

الطعن 84 لسنة 20 ق جلسة 3 / 4 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 123 ص 854

جلسة 3 إبريل سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وعبد العزيز سليمان بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
--------------
(123)
القضية رقم 84 سنة 20 قضائية

عقد مقاولة عن حفر مراو ومصارف.

الاتفاق مع المقاول على حفر عدد معين من الأمتار المكعبة وفقاً لتصميم سلم إليه. فسخ رب العمل هذه المقاولة دون مسوغ. إسناد العمل إلى مقاول جديد قام به على أساس تصميم آخر كان من نتيجته أن حفر مكعبات أقل من المتفق عليها مع المقاول الأول. مطالبة المقاول الأول بتعويض عما فاته من الربح على أساس عدد المكعبات التي كلف بحفرها. قصر الحكم التعويض على عدد المكعبات التي حفرها المقاول الثاني بحجية أن عمليته أصلح للأرض وأوفى بالغرض هو خطأ في تطبيق القانون العقد وقصور في التسبيب.

----------------

متى كان الواقع هو أن الطاعن وفقاً لشروط المقاولة التي رست عليه كان ملزماً أن يقوم بحفر مراوي ومصارف في أرض مورث المطعون عليهم تنفيذاً لتصميم سلم إليه وقدرت فيه المكعبات الواجب حفرها بأربعة وخمسين ألف متر مكعب ونص في الاتفاق المبرم بين الطرفين على أن الطاعن قبل تخفيض هذه المكعبات إلى أربعين ألف متر مكعب تحت الزيادة والعجز في حدود 10% وأن يكون له أجر قدر بمبلغ معين عن المتر المكعب وكان مورث المطعون عليهم قد فسخ عقد المقاولة وأعطاها لمقاول آخر بحجة أن الطاعن تأخر في البدء في العمل وكان الحكم الابتدائي قد قضى للطاعن بمبلغ معين مقابل ما ضاع عليه من ربح على أساس قيمة الفرق بين سعر المتر الذي قبله والسعر الذي ارتضاه المقاول الجديد على اعتبار أن العملية المتفق عليها كانت تقتضي حفر أربعين ألف متر مكعب وكان الحكمان الاستئنافيان المطعون فيهما إذ أنقصا قيمة المبلغ المحكوم به للطاعن من محكمة أول درجة قد أقاما قضاءهما على أن ما يستحقه الطاعن من تعويض عما فاته من الربح يجب أن لا يتعدى فرق السعر عن 21175 متراً مكعباً وهي ما حفرها فعلاً المقاول الجديد استناداً إلى أن عملية هذا الأخير كانت أصلح للأرض وأوفى بالغرض دون أن يبينا الأسباب التي استندا إليها في هذا التقرير دون أن يبينا وجه قصر تعويض الطاعن على عدد المكعبات التي قام بحفرها المقاول الجديد تنفيذاً لتصميم آخر وبذلك يكون الحكمان المطعون فيهما قد خرجا على ظاهر نصوص عقد المقاولة المبرم بين الطاعن ومورث المطعون عليهم دون أن يبررا هذا الخروج بأسباب مقبولة أما القول بأن العملية التي قام بها المقاول الجديد على أساس آخر كانت أصلح وأوفى بالغرض، هذا القول لا يصبح أن يحاج به الطاعن ذلك لأن محل الاتفاق بينه وبين مورث المطعون عليهم كان عن أربعين ألف متر مكعب تحت العجز والزيادة في حدود 10% وذلك تنفيذاً للتصميم الذي سلم إليه من مورث المطعون عليهم ولا يؤثر على حقه في التعويض أن يكون المقاول الآخر قد قام بالعمل على أساس تصميم جديد كان من نتيجة نقص عدد المكعبات التي حفرت ومن ثم يتعين نقض الحكمين في هذا الخصوص لانعدام أساسهما القانون.


الوقائع

في يوم 23 من مارس سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكمي محكمة استئناف الإسكندرية الصادر أولهما في 12 من مايو سنة 1948 وثانيهما في 29 من ديسمبر سنة 1948 في الاستئناف رقم 93 سنة 3 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكمين المطعون فيهما وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي 27 و29 و30 من مارس سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن وفي 11 من إبريل سنة 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من كل من الحكمين المطعون فيهما ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي أول مايو سنة 1950 أودعت المطعون عليها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً. وفي 10 من ديسمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بقبول الوجه الأول ونقض الحكمين المطعون فيهما وإحالة القضية على محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات. وفي 20 من مارس سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر جلسة إلخ.


المحكمة

من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن اتفق بعقد محرر في 25 من مايو سنة 1944 مع مورث المطعون عليهم الأستاذ صمويل بنزاقين على إنشاء مراوي ومصارف بأطيانه الكائنة بعزبته التابعة لمركز رشيد بشروط بينت فيها مكعبات تلك المنشآت بسعر المتر 36 م وقدر مجموع المكعبات بـ 54 ألف متر تخفض إلى أربعين ألف متر تحت العجز والزيادة في حدود 10% وحدد لإتمام العمل مدة شهرين تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد. وفي 29 من مايو سنة 1944 أرسل مورث المطعون عليهم إلى الطاعن خطاباً يدعوه فيه إلى المبادرة باتخاذ اللازم للعمل بدون أي تأخير وفي 31 من مايو سنة 1944 أرسل إلى الطاعن خطاباً آخر يتضمن فسخ عقد المقاولة وإعطاءها لمقاول آخر بحجة أن الطاعن تأخر في البدء في العمل ولم يرسل أي عامل لتنفيذ ما اتفق عليه. فأقام الطاعن على مورث المطعون عليهم دعوى إثبات الحالة رقم 607 سنة 1944 مستعجل الإسكندرية فقضى فيها في 29 من يونيه سنة 1944 بندب خبير هندسي لمعاينة الأعمال التي تمت في عزبة المالك تنفيذاً لشروط المقاولة وتقدير قيمتها وبيان مداها ومدتها وتاريخ الانتهاء منها وعدد من باشرها من العمال ثم أقام الطاعن على مورث المطعون عليهم الدعوى رقم 126 لسنة 1945 كلي الإسكندرية بمبلغ ألف جنيه مصري قيمة ما أنفقه من مصروفات في الأعمال التمهيدية وما دفعه من أجور للعمال وما استحقه من تعويض عما ضاع عليه من كسب كان يجنيه لو نفذ أعمال المقاولة كلها وفي 8 من نوفمبر سنة 1945 أحالت المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفي أن المدعي قام بالتزامه المحدد تنفيذاً لشروط المقاولة وأنه باشر العمل فعلاً وأرسل عماله لتنفيذه فمنعهم المدعى عليه وفي 30 من نوفمبر سنة 1946 قضت المحكمة للطاعن بمبلغ 906 ج و250 م من ذلك مبلغ 446 ج و250 م قيمة ما دفعه إلى كامل مهنا لحساب العمال ومبلغ 20 ج ما دفعه إلى العمال الفلاحين ومبلغ 440 ج تعويضاً عما ضاع عليه من ربح كان يجنيه لو أتم العملية على اعتبار أنه كان يربح في المتر الواحد 11 م هي قيمة الفرق بين سعره وهو 36 م والسعر الذي قبله المقاول الجديد وهو 25 م فيكون ربحه في الأربعين ألف متر المقدرة بالعقد هو مبلغ التعويض المقضي به وأسست المحكمة قضاءها على ما استخلصته من أقوال الشهود من أن المطعون عليه هو الذي أخل بالتزاماته المترتبة على العقد وفسخه رغبة منه في الاقتصاد في نفقات عملية المقاولة فمنع عمال المقاول من أداء العمل بحجة أنه بدأ متأخراً في تنفيذه مع أن هذا الاحتجاج لا يبرر الفسخ لأن العبرة هي بالميعاد المحدد للتسليم. استأنف مورث المطعون عليهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 93 سنة 3 ق استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وفي أثناء نظر الاستئناف توفي المستأنف وحل ورثته محله. وفي 12 من مايو سنة 1948 قضت المحكمة أولاً بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون عليهم بأن يدفعوا إلى الطاعن من تركة مورثهم مبلغ 225 ج لإخلاله بالتزامه من ذلك مبلغ خمسة جنيهات قيمة الأعمال التمهيدية التي قام بها الطاعن ومبلغ 220 ج تعويضاً عن الربح الذي كان يجنيه لو أتم المقاولة مستندة إلى أن المقاولة الجديد أتم المقاولة على أساس آخر قال به صاحب العمل وكان مقتضاه أن بلغت الأمتار المكعبة عشرين ألف متر لا أربعين ألف متر إذ تبين أن هذا الأساس الجديد أصلح للأرض وأوفى بالغرض وأن مورث المطعون عليهم ليس ملزماً بالسير في العمل وفقاً للأساس الأول ولهذا يكون ما ضاع على الطاعن من ربح هو 11 م عن المتر الواحد قيمة الفرق بين السعر القديم المتفق عليه في العقد ومقداره 36 م والسعر الذي قبل المقاول الجديد ومقداره 25 م أي مبلغ 220 ج في العشرين ألف متر التي قام المقاول الجديد بحفرها. وثانياً - بندب خبير لمعاينة الأعمال التي أتمها المقاول الجديد على الطبيعة حتى إذا اتضح أنها جاوزت العشرين ألف متر كان للطاعن الحق في التعويض عن الزيادة. وفي 29 من ديسمبر سنة 1948 قضت المحكمة للطاعن بإلزام المطعون عليهم بأن يدفعوا إليه مبلغ 12 ج و925 م من تركة مورثهم زيادة على المبلغ السابق الحكم له به استناداً إلى أن الحكم السابق والصادر في 12 من مايو سنة 1948 قطع في أن أعمال المقاولة التي قصد العاقدان إجراءها في عزبة المورث وكانت أصلح للأرض وأوفى بالغرض قد بلغت عشرين ألف متراً لا أربعين ألف متراًًًًًًًًًً وأنه إزاء ما تبين من تقرير الخبير المنتدب من أن مساحة الأعمال التي تمت على الطبيعة هي 21175 متراً مكعباً بزيادة 1175 متراً عما أقر به مورث المطعون عليهم فيستحق عنها الطاعن تعويضاً عما ضاع عليه من ربح على أساس 11 م للمتر. فقرر الطاعن الطعن بطريق النقض في الحكمين الصادرين في 12 من مايو سنة 1948 و29 من ديسمبر سنة 1948.
ومن حيث إن الطعن بني على أربعة أسباب حاصل السبب الأول والثاني منها أن الحكمين المطعون فيهما خالفا القانون كما شابهما القصور إذ أخذ يقول مورث المطعون عليهم أنه اسند العمل إلى مقاول جديد فأتمه على أساس آخر من مقتضاه أن بلغت قيمة الأمتار المكعبة عشرين ألف متراً لا أربعين ألف متر وأن هذا الأساس أصلح للأرض وأوفى بالغرض وبنياً على ذلك قضاءها بتخفيض مبلغ التعويض المقضي به للطاعن من محكمة أول درجة من 440 ج إلى 232 ج و925 م مع أن المكعبات التي تعهد الطاعن بحفرها حسب الاتفاق المبرم بينه وبين مورث المطعون عليهم لا تقل عن أربعين ألف متر وبذلك يكون الحكمان المطعون فيهما قد خالفا نصوص العقد دون أن يبرر هذه المخالفة بأسباب مقبولة أما القول بأن عملية المقاول الجديد جاءت أصلح للأرض فلا سند له في الأوراق وهو بعد قول لا يصح أن يحاج به الطاعن.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وفقاًَ لشروط المقاولة التي رست على الطاعن كان ملزماً أن يقوم بحفر مراوي ومصاريف في أرض مورث المطعون عليهم تنفيذاً لتصميم سلم إليه وقدرت فيه المكعبات الواجب حفرها بأربعة وخمسين ألف متر مكعب ونص الاتفاق المبرم بين الطرفين أن الطاعن قابل تخفيض هذه المكعبات إلى أربعين ألف متر تحت الزيادة والعجز في حدود 10 - وأن يكون له أجر مقداره ستة وثلاثون مليماً عن المتر المكعب وقد قضى له الحكم الابتدائي بتعويض مقداره 440 ج مقابل ما ضاع عليه من ربح على أساس أنه ربحه في المتر الواحد هو 11 م قيمة الفرق بين السعر الذي قبله والسعر الذي ارتضاه المقاول الجديد على اعتبار أن العملية المتفق عليها كانت تقتضي حفر أربعين ألف متر مكعب إلا أن الحكمين المطعون فيهما قد أقاما قضاءهما على أن ما يستحقه الطاعن من التعويض عما فاته من الربح يجب أن لا يتعدى فرق السعر عن 21175 متراً مكعباً وهي ما حفرها فعلاً المقاول الجديد استناداً إلى أن عملية هذا الأخير كانت أصلح للأرض وأوفى بالغرض وذلك دون أن يبينا الأسباب التي استند إليها في هذا التقرير ودون أن يبينا وجه قصور تعويض الطاعن على عدد المكعبات التي قام بحفرها المقاول الجديد تنفيذاً لتصميم آخر وبذلك يكون الحكمان المطعون فيهما قد خرجا على ظاهر نصوص عقد المقاولة المبرم بين الطاعن ومورث المطعون عليهم دون أن يبررا هذا الخروج بأسباب مقبولة أما القول بأن العملية التي قام بها المقاول الجديد على أساس آخر كانت أصلح وأوفى بالغرض - هذا القول لا يصح أن يحاج به الطاعن ذلك لأن محل الاتفاق بينه وبين مورث المطعون عليهم كان عن أربعين ألف متر مكعب تحت العجز والزيادة في حدود 10% وذلك تنفيذاً للتصميم الذي سلم إليه من مورث المطعون عليهم ولا يؤثر على حقه في التعويض أن يكون المقاوم الأخر قد قام بالعمل على أساس تصميم جديد كان من نتيجته نقص عدد المكعبات التي حفرت ومن ثم يتعين نقض الحكمين في هذا الخصوص لانعدام أساسهما القانوني.
ومن حيث إن حاصل السبب الثالث هو أن الحكم الصادر في 12 من مايو سنة 1948 شابه القصور إذ مسخت المحكمة فيه الدليل المستمد من دعوى إثبات الحالة فخرجت بها عن وضعها ودلالتها إذ اتخذت منها أساساً لتقدير قيمة الأعمال التمهيدية التي قام بها المقاول فهبطت بتقديرها إلى مبلغ خمسة جنيهات بدلاً من مبلغ سبعة وعشرين جنيهاً الذي قدره الخبير لقيمة تلك الأعمال بمقولة أن تقديره لم يبن على أساس مقبول مع أن دعوى إثبات الحالة لم يكن المقصود منها إثبات مبلغ الضرر إنما كان الغرض منها إثبات موعد بدء العمل وهل تراخى الطاعن في تنفيذ أعمال المقاولة في الميعاد المحدد.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه "من أن قيمة الأعمال التمهيدية تقدر بمبلغ خمسة جنيهات لا بمبلغ سبعة وعشرين جنيهاً الذي قدره خبير دعوى إثبات الحالة إذ لم يبن تقديره على أساس مقبول لأن تلك الأعمال قليلة ولا تقدر بأكثر مما تقدره المحكمة" وهذا هو ما حصلته محكمة الاستئناف من بيان تقرير الخبير للأعمال التمهيدية التي قام بها الطاعن وليس فيه مسخ للدليل المستمد من دعوى إثبات الحالة ذلك أن الحكم الصادر فيها بندب الخبير أورد من ضمن مأموريته معاينة الأعمال التي تمت في عزبة المالك وقد قدرت المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية قيمة تلك الأعمال مستمدة الدليل على قيامها وقيمتها من تقرير الخبير دون أن تتقيد برأيه في تقدير هذه القيمة ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم الصادر في 12 من مايو سنة 1948 مشوب بالقصور وإذ لم تعول المحكمة على مستندات الطاعن وأقوال شهوده لإثبات دفعه أجرة العمال الذين أرسلهم للقيام بالعمل مؤسسة قضائها على تجريح تلك الأقوال دون أن توازن بنها وبين أقوال شهود النفي فأخطأت في فهم الواقع ولم تلق المحكمة بالاً إلى أن الخطاب المؤرخ في 3 من يونيه سنة 1944 الذي أرسله الطاعن لمورث المطعون عليهم متضمناً إرسال خمسين عاملاً لعزبة المالك فمنعهم ناظرها كان لاحقاً للإيصال المؤرخ في 2 من يونيه سنة 1944 الذي دفع الطاعن بموجبه الأجرة إلى العمال الأمر الذي يدل على أنه كان مقرراً إرسالهم للعمل ولكنهم منعوا منه واستبقاهم رئيس العمال بدمنهور مترقباً جلاء هذا الموقف الطارئ وقد فات المحكمة أن من طردهم ناظر العزبة هم غير الخمسين عاملاً المشار إليهم في الخطاب السالف الذكر.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما قرره الحكم المطعون فيه "من أن المحكمة لا تثق بأقوال شهود المقاول في هذا الشأن إذ في حين أن الخطاب المرسل منه في 3 من يونيه سنة 1944 للأستاذ صمويل يفيد أنه وصل للعزبة خمسون عاملاً فمنعهم ناظرها إذ بشهوده يشهدون أن هؤلاء العمال لم يصلوا إلى العزبة وإنما بقوا في دمنهور ولو كان صحيحاً أنه اتفق معهم على العمل بالعزبة لذهبوا إليها ولأثبت وجودهم بوجه رسمي" وهذا الذي قرره الحكم هو أن تحصيل سائغ للواقع في الدعوى وأما ما يتمسك به الطاعن في سبب طعنه فهو جدل موضوعي لا تجوز إثارته لدى هذه المحكمة.

الطعن 102 لسنة 19 ق جلسة 12 / 6 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 187 ص 1187

جلسة 12 يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نحيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
------------
(187)
القضية رقم 102 سنة 19 قضائية

 (أ) مهر.
الاتفاق على بائنة (دوطة) بين مصريين من الأروام الأرثوذكس. هو اتفاق ذو طابع مالي يخضع لأحكام القواعد العامة فيما لا مخالفة فيه للنظام العام.
(ب) تعويض.

تعويض عن منقولات مملوكة للمدعية استولى عليها المدعى عليه. عدم جواز الحكم به متى كان من الممكن استرداد هذه المنقولات عيناً.

------------
1 - الاتفاق بين المصريين على أن تقدم الزوجة "دوطة" بائنة، تسلم إلى الزوج عند الزواج للانتفاع بغلتها في تحمل أعباء الحياة الزوجية هو اتفاق ذو طابع مالي، ومن ثم يخضع لحكم القواعد العامة ولما تنصرف إليه إرادة عاقديه والعرف الجاري بين أفراد الطائفة التي ينتسبون إليها، فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام، وإذن فمتى كان العرف بين أفراد الطائفة التي ينتسب إليها المتخاصمان على فرض جواز تطبيقه بلا قيد، يقضي حسبما يبين من أوراق الطعن بعدم قبول دعوى الزوج بخصوص الدوطة بعد مضي أكثر من عشر سنوات من وقت انعقاد الزواج، وكان المطعون عليه قد تسلم من الطاعنة المبلغ المطالب به بعد انعقاد الزواج بأكثر من عشر سنوات، فإن اعتبار الحكم المبلغ المذكور مع ذلك، من البائنة دون الاعتبار بدلالة الوصولات الصادرة من المطعون عليه وحقيقة ما اتجهت إليه إدارة الطرفين في هذا الخصوص، هو قصور يعيبه ويستوجب نقضه، كما يعيبه قصور آخر إذ أغفل الاعتبار بما جاء بعقدي شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف فيهما خالية من أي قيد ذلك بأن انتقال الملكية في العقار وكذا إنشاء أي حق عيني عقاري لا يكون إلا بالتسجيل. ولما كان الحكم قد اطرح هذا الأصل استناداً إلى أن ما تملكه الطاعنة في العقارين يعتبر جزاءاً من البائنة وأن للمطعون عليه حق حبس حصتيها فيهما وحق الانتفاع بغلتهما مدى قيام الحياة الزوجية دون أن يعتد بدلالة العقدين المشار إليهما ودون أن يكون لقضائه سند من القانون أو من عقد مسجل منشئ للحقوق المقضي بها، لما كان ذلك وكان الحكم باطلاً بطلاناً يستوجب نقضه.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر "أن من حق المستأنفة استرداد منقولاتها. فلها أن تستردها وأن تطالب بقيمتها إذا لم توجد. ولكنها لم تفعل هذا بل طلبت من أول الأمر الحكم لها بقيمتها دون أن تثبت ضياعها أو تعذر الحصول عليها، مع أنه كان ينبغي أن تطلب الحكم لها بتسليمها إليها عيناً فإذا تعذر ذلك حق لها المطالبة بقيمتها. وهذا لا يمنعها من المطالبة من جديد بهذه المنقولات عيناً إذا شاءت". فإن هذا الذي قرره الحكم لا عيب فيه ذلك بأن ما جاء بصحيفة دعوى الطاعنة من تكليفها المطعون عليه بتسلمها هذه المنقولات لا يعدو أن يكون إنذاراً منها له بذلك لم يقترن بطلب الحكم بتسليمها عيناً.


الوقائع

في يوم 18 من يونيه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 2 من فبراير سنة 1949 في الاستئناف رقم 203 سنة 3 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 21 من يونيه سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن وفي 3 من يوليه سنة 1949 أودعت الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 18 منه أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي 2 من أغسطس سنة 1949 أودعت الطاعنة مذكرة بالرد. وفي 29 من نوفمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للثلاثة الأسباب الأخيرة وإحالة القضية على محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات. وفي 6 من مارس سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامو الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتهم والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 20 من مارس سنة 1952 وفيها قررت المحكمة وقف الدعوى لوفاة المطعون عليه وفي 11 من مايو سنة 1952 عجلت الدعوى وحدد لنظرها جلسة 29 من مايو سنة 1952 وفيها سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنة تزوجت بالمطعون عليه في يونيه سنة 1928 على مذهب الروم الأرثوذكس وقد سلمت إليه بعد الزواج مبلغ 4050 جنيهاً أخذته من والدها وفي 19/ 12/ 1931 اشتريا مناصفة بينهما قطعة أرض فضاء برمل الإسكندرية بثمن مقداره 2687 جنيهاً و760 مليماً وذكر في العقد أنه دفع منهما مناصفة بينهما وذكر فيه أيضاً أن ملكية المبيع انتقلت إليهما مناصفة كما أنهما في 2/ 12/ 1940 اشتريا كذلك منزلاً بالإبراهيمية بالإسكندرية بثمن مقداره 2900 جنيه وذكر في العقد أنه دفع منهما مناصفة بينهما وذكر فيه أيضاً أن ملكية المبيع انتقلت إليهما مناصفة بينهما وقد سجل العقدان وفي يناير سنة 1935 توفي والد الطاعنة وخصها في تركته مبلغ 6000 جنيه خصم منه المبلغ الذي أخذته منه حال حياته والباقي ومقداره 1950 جنيهاً تسلمته من أخوتها وأودعته باسمها محل تجارتهم بفائدة 6% وفي خلال سنة 1939 تسلم المطعون عليه هذا المبلغ وفوائده على دفعات وذلك بناء على إذن كتابي من الطاعنة وبموجب وصولات محررة بخطه وإمضائه ومذكور في كل منها أنه يتسلم المبلغ من حساب زوجته وفي سنة 1943 قام نزاع بين الزوجين فأقامت عليه الطاعنة أمام محكمة العطارين الجزئية الدعوى رقم 402 سنة 1944 تطلب فرز وتجنيب حصتيها في العقارين السالفي الذكر. ثم أقامت عليه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 180 سنة 1944 تطلب الحكم بإلزامه أن يدفع إليها أولاً مبلغ 2250 جنيهاً الباقي طرفه من مبلغ الستة آلاف جنيه الذي قبضه منها وثانياً مبلغ 500 جنيه مقابل مصوغاتها المودعة إحدى خزائن البنك الأهلي والموجود مفتاحها في حيازته وثالثاً مبلغ 500 جنيه مقابل المنقولات والمفروشات المملوكة لها والموجودة في حيازة المطعون عليه وقد أقام الزوج بدوره على الطاعنة الدعوى رقم 611 سنة 1944 كلي الإسكندرية ويطلب أولاً اعتبار الحصة المشتراة باسم الطاعنة في كل من العقارين "دوطة" تعلق بها حقه في حبسها والانتفاع بها مدى قيام الزوجية وفقاً لشريعة الروم الأرثوذكس وثانياً اعتبار المبلغ المرفوع به الدعوى رقم 180 سنة 1944 "دوطة" كذلك تسري عليها شريعة الأروام الأرثوذكس فضمت المحكمة هذه الدعوى إلى الدعوى الأولى وفي 15/ 5/ 1945 أحالتهما على التحقيق ليثبت المطعون عليه أنه تزوج من الطاعنة على دوطة مقدارها ستة آلاف جنيه ولتثبت الطاعنة ملكيتها للمصاغ والمفروشات المدعى بها وفي 22/ 3/ 1947 قضت المحكمة أولاً في الدعوى رقم 180 سنة 1944 كلي برفضها وثانياً في الدعوى رقم 611 سنة 1944 باعتبار الحصتين في العقارين الموضحين بعريضة الدعوى والمبلغ الذي قبضه المطعون عليه والمرفوعة به الدعوى رقم 180 سنة 1944 بائنة مقدمة من الطاعنة إلى زوجها المطعون عليه على ذمة الحياة الزوجية وتسري عليها جميعاً قواعد الشريعة الأرثوذكسية التي ينتمي إليها الطرفان فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 202 سنة 3 ق وفي 2/ 2/ 1949 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ستة أسباب حاصل الأول منها قصور الحكم إذا لم يعتبر بدلالة المستندات المقدمة من الطاعنة وهي مما يتغير به وجه الفصل في الدعوى ذلك بأن المطعون عليه مسلم أنه لم يتسلم المبلغ المطالب به من حساب الطاعنة إلا بإذنها وفي خلال سنة 1939 أي بعد الزواج باثنتي عشرة سنة ولو أن المحكمة ألقت بالاً إلى وصولات سحب هذا المبلغ وهي صادرة من المطعون عليه لاستبانت أنه يمتنع اعتبار هذا المبلغ من البائنة لأنه لا يعتبر كذلك مال الزوجة الذي يستولى عليه الزوج بعد الزواج باثنتي عشرة سنة كذلك أغفل الحكم الاعتبار بما ورد في عقدي شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف في كل منهما وأنه بذلك أصبح لها دون سواها حق الانتفاع بحصتها فيما دون أي قيد.
ومن حيث إن الاتفاق بين المصرين على أن تقدم الزوجة "دوطة" بائنة تسلم إلى الزوج عند الزواج للانتفاع بغلتها في تحمل أعباء الحياة الزوجية هو اتفاق ذو طابع مالي ومن ثم يخضع لحكم القواعد العامة ولما تنصرف إليه إرادة عاقديه والعرف الجاري بين أفراد الطائفة التي ينتسبون إليها فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام ولما كان العرف بين أفراد الطائفة التي ينتسب إليها المتخاصمان على فرض جواز تطبيقه بلا قيد يقضي حسبما يبين من أوراق الطعن بعدم قبول دعوى الزوج بخصوص الدوطة بعد مضي أكثر من عشر سنوات من وقت انعقاد الزواج وكان المطعون عليه قد تسلم من الطاعنة المبلغ المطالب به خلال سنة 1939 أي بعد انعقاد الزواج بأكثر من عشر سنوات فإن اعتبار الحكم المبلغ المذكور مع ذلك من البائنة دون الاعتبار بدلالة الوصولات الصادرة من المطعون عليه وحقيقة ما اتجهت إليه إرادة الطرفين في هذا الخصوص هو قصور يعيبه ويستوجب نقضه كما يعيبه قصور آخر إذ أغفل الاعتبار بما جاء بعقدي شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف فيهما خالية من أي قيد ذلك بأن انتقال الملكية في العقار وكذا إنشاء أي حق عيني عقاري لا يكون إلا بالتسجيل. ولما كان الحكم قد أطرح هذا الأصل استناداً إلى أن ما تملكه الطاعنة في العقارين يعتبر جزء من البائنة وأن للمطعون عليه حق حبس حصتيها فيهما وحق الانتفاع بغلتيهما مدى قيام الحياة الزوجية دون أن يعتد بدلالة العقدين المشار إليهما ودون أن يكون لقضائه سند من القانون أو من عقد مسجل منشئ للحقوق المقضي بها لما كان ذلك يكون الحكم باطلاً بطلاناً يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن على الحكم في خصوص قضائه في البائنة.
ومن حيث إن السبب الخامس يتحصل في مخالفة الحكم للقانون إذ قضى برفض دعوى الطاعنة الخاصة بقيمة منقولاتها وذلك على أساس أنها طالبت بقيمتها دون أن تثبت ضياعها أو تعذر الحصول عليها مع أنها أنذرت المطعون عليه في عريضة دعواها بتسلمها هذه المنقولات ونبهت عليه بأنها في حالة عدم قيامه بذلك تكلفه الحضور لسماعه الحكم بإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ 500 جنيه قيمة هذه المنقولات.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما قرره الحكم من أن "من حق المستأنفة استرداد منقولاتها فلها أن تستردها وأن تطالب بقيمتها إذ لم توجد ولكنها لم تفعل هذا بل طلبت من أول الأمر الحكم لها بقيمتها دون أن تثبت ضياعها أو تعذر الحصول عليها مع أنه كان ينبغي أن تطلب الحكم لها بتسلمها إليها عيناً فإذا تعذر ذلك حق لها المطالبة بقيمتها وهذا لا يمنعها من المطالبة من جديد بهذه المنقولات عيناً إذا شاءت "وهذا الذي قرره الحكم لا عيب فيه ذلك بأن ما جاء بصحيفة دعوى الطاعنة من تكليفها المطعون عليه تسليمها هذه المنقولات لا يعدو أن يكون إنذار منها له بذلك لم يقترن بطلب الحكم بتسليمها عيناً.
ومن حيث إن السبب السادس يتحصل في مخالفة الحكم للقانون إذ قضى برفض دعوى الطاعنة الخاصة بمصاغها ذلك بأن الحكم الابتدائي ذهب إلى أن الطاعنة هي التي أودعت مصاغها خزانة أحد البنوك ورتب على ذلك أن لها أن تسترده متى شاءت وجاراه في ذلك الحكم المطعون فيه دون أن يعتبر بما أشارت إليه الطاعنة في صحيفة استئنافها من أن مفتاح هذه الخزانة لدى المطعون عليه وما قالته لدى محكمة أول درجة من أن المصاغ مودع بالبنك باسم المطعون عليه.
ومن حيث إن هذا السبب مردود أولاً بأن الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت لدى محكمة الموضوع بأن مصاغها مودع في البنك باسم المطعون عليه فلا يجوز لها أن تعيب على محكمة الاستئناف أنها أغفلت الرد على واقعة لم تثبت هي أنها تحدت بها لديها ومردود ثانياً بأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة لأسبابه فقد أفاد أن محكمة الاستئناف لم تر فيما ساقته الطاعنة في هذا الخصوص ما يستأهل منها التنويه والرد وقد أقام الحكم الابتدائي قضاءه برفض طلب الطاعنة في خصوص المصاغ على أنها لم تقدم دليلاً على أن المدعى عليه استولى عليه وأنه جاء على لسان شهود الطاعنة أنها هي التي أودعت مصاغها خزانة أحد البنوك وأنها تستطيع استرداده متى شاءت وهذا الذي قرره الحكم يفيد أن الطاعنة قد عجزت عن إثبات ادعائها بأن مفتاح هذه الخزانة كان في حيازة المطعون عليه.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم في خصوص الأسباب الأربعة الأولى ورفض باقي أسباب الطعن.


قـرار مجلس الـوزراء 31 لسنة 2020 بإعفاء الأنشطة الإنتاجية والخدمية السياحية والطيران من الضريبة العقارية

منشور بالجريدة الرسمية العدد 35 تابع (ب) بتاريخ 27 / 8 / 2020

قـرار مجلـس الـوزراء رقم 31 لسنة 2020 

مجلـس الــوزراء 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020 ؛ 

وبناءً على ما عرضه وزير المـالية بالتنسيق مع وزيري السياحة والآثار والطيران المدني ؛ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 

قــــــرر : 

( المــادة الأولى ) 

تُعفى من الضريبة على العقارات المبنية العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية وفي المجالات المتعلقة بقطاع الطيران المدني ، وذلك اعتبارًا من 2020/4/1 وحتى 2020/12/31 

( المــادة الثــانية ) 

على وزيري السياحة والآثـار والطـيران المدني ، موافـاة وزيـر المـالية ببيـان تفصيلي عن العقارات المبنية المعفاة بالمـادة الأولى من هذا القرار . 

(المـادة الثــالثة ) 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 المحرم سنة 1442 هـ 

( الموافق 27 أغسطس سنة 2020 م ) . 

رئيس مجلس الوزراء 

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

الطعن 1 لسنة 23 ق جلسة 3 / 6 / 1953 مكتب فني 4 ج 3 نقابات ق 6 ص 813

جلسة 30 من يونيه سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وأحمد العروسي المستشارين.
--------------
(6)
الطعن رقم واحد سنة 23 قضائية

نقابة. أطباء. نقض. طعن.

التظلم من قرار هيئة الدرجة الأولى لتأديب الأطباء بمحو اسم طبيب من السجل والجدول. وجوب رفع هذا التظلم إلى هيئة الدرجة الثانية. رفعه مباشرة إلى هيئة الدرجة الثالثة بمحكمة النقض. لا يجوز. المادتان 25، 27 من القانون رقم 62 لسنة 1949.

--------------
التظلم من القرار الصادر من هيئة الدرجة الأولى لتأديب الأطباء بمحو اسم الطبيب من السجل ومن الجدول يكون إلى هيئة الدرجة الثانية كما تقضي بذلك المادتان 25، 27 من القانون رقم 62 لسنة 1949 الذي نظم هيئات تأديب أعضاء نقابة المهن الطبية وجعلها على درجات ثلاث وذلك على نسق درجات التقاضي أمام المحاكم. وإذن فمتى كان الطاعن لم يتظلم من القرار الصادر من هيئة الدرجة الأولى بمحو اسمه من سجلات وزارة الصحة ومن جدول النقابة إلى هيئة الدرجة الثانية بل أغفل هذه الدرجة ورفع تظلمه مباشرة إلى محكمة النقض وهي هيئة الدرجة الثالثة فإن هذا التظلم على حالته يكون غير جائز القبول.


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن المتظلم حصل في 6/ 1/ 1949 على ترخيص من وزارة الصحة بمزاولة مهنة طب الأسنان بالقطر المصري وفي 11/ 10/ 1950 قيد بالنقابة برقم 652 وفقاً للقانون رقم 59 لسنة 1950، وقداتهم في قضية الجنحة رقم 551 سنة 1948 بأنه في 11 من أكتوبر سنة 1948 أحرز جواهر مخدرة "حشيش" بدون مسوغ قانوني. وفي 6 من فبراير سنة 1949 قضي غيابياً بحبسه ستة شهور مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 30 جنيهاً والمصادرة. فعارض في هذا الحكم وفي 3 من فبراير سنة 1951 قضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف هذا الحكم وقضي بتأييد الحكم المستأنف، فقرر الطعن فيه بطريق النقض وحكم برفضه، فأبلغت إدارة مكافحة المخدرات وزارة الصحة بالحكم الصادر على المتظلم، وعرض الأمر على مجلس النقابة الذي قرر بإحالته على لجنة التحقيقات، ثم أحيل على الهيئة التأديبية للدرجة الأولى لنقابة أطباء الأسنان، وفي 20 من أكتوبر سنة 1952 قررت الهيئة بالإجماع الحكم غيابياً على المتظلم بشطب اسمه من سجلات وزارة الصحة العمومية ومن جدول النقابة، فعارض المتظلم من هذا الحكم أمام الهيئة المشار إليها، وفي 2 من فبراير سنة 1953 قررت رفض المعارضة وتأييد الحكم الذي أصدرته في 20/ 10/ 1952 وذلك بأغلبية أربعة أصوات، فرفع المحكوم عليه تظلماً من هذا الحكم إلى هذه الهيئة وهي هيئة الدرجة الثالثة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 62 سنة 1949.
ومن حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها بعدم جواز هذا التظلم، ذلك لأن المتظلم قد لجأ مباشرة إلى هيئة الدرجة الثالثة يتظلم من القرار الصادر من الهيئة التأديبية للدرجة الأولى لنقابة أطباء الأسنان القاضي بشطب اسمه من سجلات وزارة الصحة ومن جدول النقابة، مع أن القانون رقم 62 لسنة 1949 نظم للتأديب ثلاث درجات، وقد نصت المادة 25 منه على أنه يجوز لمن صدر ضده حكم أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثانية، ولمن صدر قرار بمحو اسمه من السجل والجدول أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثالثة، ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى محكمة النقض لا يكون إلا بعد استنفاد الدرجة الثانية كما هو الشأن في الأحكام.
ومن حيث إن المادة 21 من القانون رقم 65 لسنة 1940 كانت تنص على أن الهيئات التأديبية للنقابة تشكل من ثلاث درجات، وكانت المادة 26 منه تجيز لمن صدر قرار بوقفه أو بمحو اسمه من السجل والجدول أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثانية كما أن لمجلس النقابة أن يستأنف القرار في كل الأحوال أمام الهيئة نفسها، وأجازت المادة 27 من هذا القانون لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بمحو اسمه من السجل والجدول أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثالثة وهي محكمة النقض، وذلك في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار، فلما صدر القانون رقم 62 لسنة 1949 اتبع القاعدة الأساسية التي كان يقضي بها القانون السابق فنص في المادة العشرين منه على أن الهيئات التأديبية لكل نقابة تشكل من ثلاث درجات وتشكل الدرجة الثالثة منها من إحدى دوائر محكمة النقض، وقد كانت المادة 25 من الاقتراح بمشروع هذا القانون مستمدة من حكم المادة 26 من القانون السابق إذ كانت تقصر حق التظلم أمام هيئة الدرجة الثانية على من صدر قرار بوقفه أو بمحو اسمه من هيئة الدرجة الأولى إلا أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب رأت تعديل هذا النص فأجازت للعضو أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثانية من أي حكم يصدر ضده من هيئة الدرجة الأولى، ولا يكون هذا الحق مقصوراً على القرارات التي تصدر بالوقف أو بمحو الاسم كما كان الشأن في القانون السابق. وقد أقر المشرع هذا التعديل فأجاز في المادة 25 منه لمن صدر ضده حكم أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثانية أياً كان الحكم الصادر عليه أما التظلم أمام هيئة الدرجة الثالثة فظل مقصوراً على القرار الذي يصدر بمحو اسم العضو من السجل والجدول، ومن مقتضى هذا النص أنه لا يجوز التظلم أمام هيئة الدرجة الثالثة إلا من القرارات الصادرة من هيئة الدرجة الثانية في الحدود المشار إليها، وذلك لأن القانون قد نظم درجات التظلم وهذا التنظيم هو من المبادئ الأساسية التي لا يجوز مخالفتها، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 27 من هذا القانون من أن القرار يصدر من هيئتي الدرجة الأولى والثانية بأغلبية الأصوات، ومع ذلك لا يصدر قرار محو الاسم من هاتين الهيئتين إلا بأغلبية أربعة أصوات، ومؤدى هذا النص أن القانون يتطلب أغلبية خاصة يجب توافرها في حالة صدور قرار بمحو الاسم سواء من هيئة الدرجة الأولى أو هيئة الدرجة الثانية وإلا كان القرار غير صحيح، وأنه لا يحوز التظلم من هذا القرار أمام هيئة الدرجة الثالثة إلا إذا كان المتظلم قد استنفذ درجات التظلم السابقة لها.
ولما كان الطاعن لم يتظلم من القرار الصادر من هيئة الدرجة الأولى بمحو اسمه من سجلات وزارة الصحة ومن جدول النقابة إلى هيئة الدرجة الثانية كما تقضي بذلك المادتان 25، 27 من القانون رقم 62 لسنة 1946 الذي نظم هيئات تأديب أعضاء نقابة المهن الطبية وجعلها على درجات ثلاث وذلك على نسق درجات التقاضي أمام المحاكم بل أغفل هذه الدرجة ورفع تظلمه مباشرة إلى هذه المحكمة وهي هيئة الدرجة الثالثة فيكون هذا التظلم على حالته غير جائز القبول.


الطعن 1 لسنة 23 ق جلسة 17 / 3 / 1953 مكتب فني 4 ج 3 نقابات ق 4 ص 797

جلسة 23 من إبريل سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل المستشارين.
---------------
(4)
الطعن رقم 1 سنة 23 القضائية

 )أ ) نقابة. صيادلة. نقض. طعن.

الطعن في تشكيل مجلس النقابة. من يحق له الطعن؟ المادة 51 من القانون رقم 62 لسنة 1949.
)ب) نقابة. صيادلة. انتخاب.

حصول انتخاب أعضاء مجلس النقابة تحت سمع وبصر أعضاء الجمعية العمومية. لا يصحح ما شابه من عيوب.
)ج) نقابة. صيادلة. انتخاب.

كثرة الوافدين من الناخبين. لا يبرر مخالفة القواعد الموضوعة من قبل لضمان التحقق من شخصية الناخبين ودرء ما قد يشوب إجراءات الانتخاب من دواعي البطلان.
)د) نقابة. صيادلة. انتخاب.

ثبوت استمرار دخول الناخبين محل الانتخاب إلى ما بعد الموعد الذي حدد من قبل. بطلان عملية الانتخاب.
)هـ) نقابة. صيادلة. انتخاب.

ثبوت اختلال النظام الموضوع من قبل للتحقق من شخصية الناخبين وحصول بعضهم على أكثر من قائمة من قوائم الانتخاب. بطلان عملية الانتخاب.
)و) نقابة. صيادلة. انتخاب.

حصول انتخاب النقيب بواسطة كتابة اسم المرشح بخط الناخب. مخالفة هذه الطريقة لمبدأ سرية الانتخاب.

-------------

1 - إن القانون رقم 62 لسنة 1949 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية إذ خول في المادة 51 منه لعشرين عضواً ممن حضروا الجمعية العمومية وصدق على إمضاءاتهم من الجهة المختصة الطعن في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض في ظرف 18 يوماً كاملة من تاريخ تشكيل مجلس النقابة - إذ خولهم ذلك لم يشترط أن لا يكون الطاعنون قد اشتركوا فعلاً في الانتخاب وإلا سقط حقهم في الطعن كما لم يفرق بين من كان منهم مرشحاً لعضوية مجلس النقابة وبين من لم يكن كذلك فلا يحول دون قبول طعن الطاعنين في عملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة أنهم اشتركوا في انتخاب النقيب المترتب على نتيجة هذه العملية كما لا يحول دون ذلك أن أغلبهم لم يكن مرشحاً لعضوية مجلس النقابة.
2 - حصول إجراءات انتخاب أعضاء مجلس نقابة المهن الطبية تحت سمع وبصر أعضاء الجمعية العمومية ليس من شأنه أن يصحح ما شابه من عيوب.
3 - كثرة عدد الوافدين من الأعضاء الناخبين لا يسوغ مخالفة القواعد المقررة من قبل والتي قصد من وضعها ضمان التحقق من أشخاص الناخبين ودرء ما قد يشوب إجراءات الانتخاب من دواعي البطلان.
4 - متى كان النظام الذي وضعه مجلس نقابة الصيادلة في اجتماعه السابق على تاريخ الانتخاب يقضي أن ميعاد انتخاب أعضاء مجلس النقابة يبدأ في الساعة الرابعة مساء وأن باب مكان الانتخاب يغلق في الساعة السادسة تماماً وأن من يحضر من الأعضاء بعد هذا الميعاد لا يسمح له بالدخول إلى مكان الانتخاب، وكان الثابت من محضر الجمعية العمومية أن ميعاد الانتخاب مدّ إلى الساعة السابعة والنصف، فإنه يترتب على هذه المخالفة بطلان عملية الانتخاب ذلك لأنه بعد أن تقرر من قبل تحديد ميعاد إقفال باب مكان الانتخاب وعلم بذلك جميع أعضاء النقابة من الصيادلة المقيمين بأنحاء القطر المصري من تذاكر الدعوة الموجهة إليهم ما كان يصح للأعضاء الحاضرين أن يمدوا هذا الميعاد في يوم الانتخاب مهما كانت العلة وأياً ما كانت الطريقة التي أخذت بها الآراء على هذا المد لأن الميعاد الجديد كان مجهولاً من الأعضاء الغائبين ومن المحتمل أنهم لو كانوا يعلمون به من قبل كان يتسنى لبعضهم على الأقل الحضور فيه.
5 - متى كان مجلس نقابة الصيادلة قد وضع قبل تاريخ الانتخاب نظاماً معيناً لتسليم واستعمال بطاقات التعرف على أشخاص الناخبين، وكان الثابت أن هذا النظام قد اختل على أثر اشتداد الزحام حول أعضاء اللجنة وتدخل في توزيع البطاقات أشخاص لم يكن منوطاً بهم ذلك من مجلس النقابة كما أن بطاقات التعرف كانت تصرف للعضو إما بإبرازه وصول دفع رسم الاشتراك وإما بإبراز البطاقة البيضاء التي تسلم لمن دفع هذا الرسم وبهذه الوسيلة كان يتسنى للعضو أن يحصل على أكثر من بطاقة تعرف مرة بالبطاقة البيضاء وأخرى بوصول دفع رسم الاشتراك وبذلك يتمكن من الحصول على أكثر من قائمة انتخاب تبعاً لعدد بطاقات التعرف التي يكون قد حصل عليها، وكان قد ثبت بالفعل صرف أكثر من بطاقة تعرف بهذه الوسيلة لبعض الأعضاء، فإنه يترتب على ذلك بطلان عملية الانتخاب.
6 - متى كان الثابت هو أن انتخاب النقيب قد حصل بكتابة اسم العضو المرشح المراد انتخابه بخط الناخب في قائمة الانتخاب، فإن هذا يتنافى مع سرية الاقتراع ذلك بأن خط الشخص هو من العلامات المميزة له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال مستشار الرأي لوزارة الصحة بمجلس الدولة ومحامي النقابة وكذا محامي الطاعنين وأقوال الدكتور..... رئيس لجنة التعرف، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعنون على عملية انتخاب بدل من انتهت عضويتهم من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، وهى العملية التي تمت في 22 من فبراير سنة 1953، وكذلك على عملية انتخاب النقيب التي تلتها في اليوم المذكور - يتحصل في أن كلتا العمليتين - وقعت باطلة للأسباب الآتية:
(أولاً) أن مجلس نقابة الصيادلة حدد في اجتماعه الحاصل في 12 من فبراير سنة 1953 الوقت الذي يبدأ فيه اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس النقابة الجدد والوقت الذي يقفل فيه باب هذا الانتخاب وذلك من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة من مساء يوم 22 من فبراير سنة 1953 وبالرغم من هذا التحديد مدّ ميعاد الانتخاب يوم حصوله إلى الساعة السابعة والنصف مساء بحجة أن الجمعية العمومية المنعقدة في ذلك اليوم وافقت على هذا المد نظراً للعدد الكبير من الأعضاء الذين حضروا في ذلك اليوم وفضلاً عن أن هذا المد استمر في الواقع وحقيقة الأمر حتى الساعة الثامنة مساء فإنه مخالف لما قرره مجلس النقابة في اجتماعه السابق الإشارة إليه وأخطر به الأعضاء في الدعوة الموجهة إليهم لحضور الانتخاب.
(ثانياً) عدم التحقق من شخصية كل عضو قبل تسليمه قائمة الانتخاب، ذلك بأن لجنة التعرف على الأعضاء التي كان يرأسها الدكتور....... لم تتمكن من تحقيق شخصية جميع الأعضاء الحاضرين وبذلك استطاع كثيرون ممن اشتركوا في عملية الانتخاب أن يحصلوا على بطاقات تعرف دون أن يقوم رئيس لجنة التعرف بالتوقيع عليها ودون أن تتمكن هذه اللجنة من الحصول على توقيعهم على الكشوف التي أعدت لهذا الغرض بعد التأكد من أشخاصهم - وذلك بسبب تدخل أعضاء لم يكن منوطاً بهم التعرف على الأعضاء وقيامهم بتوزيع بطاقات التعرف على أشخاص لم تتحقق اللجنة منهم وبالتالي لم تثبت أحقيتهم في الاشتراك في الانتخاب وبهذا سارت عملية الانتخاب في فوضى لا ضابط لها مما أدى إلى استعمال هذه البطاقات استعمالاً غير مشروع من أشخاص ليسوا من الصيادلة الأعضاء أو من صيادلة غير الثابتة أسماؤهم - بالبطاقات.
(ثالثاً) حصول بعض الأعضاء على أكثر من بطاقة تعرف إما بإبراز وصول دفع الاشتراك وإما بإبراز بطاقة الدفع البيضاء في حين كان يجب استعمال هذه البطاقة الأخيرة وحدها لتسلم بطاقة التعرف، وبمقتضى بطاقات التعرف المتكررة التي حصل عليها بعض الأعضاء بهذه الوسيلة أمكنهم إبداء أصواتهم أكثر من مرة لأن كل من كان يقدم بطاقة التعرف إلى لجنة الانتخاب كان يحصل منها على قائمة الانتخاب المشتملة على أسماء المرشحين.
(رابعاً) عدم توافر العدد الكافي من بطاقات التعرف الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النقابة إذ الثابت من محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة في 22 من فبراير سنة 1953 أن بطاقات التعرف الحمراء الخاصة بعملية انتخاب النقيب استعملت في انتخاب أعضاء مجلس النقابة علاوة على البطاقات الزرقاء المخصصة لهذا الانتخاب وقد أدى هذا الخلط إلى التلاعب بهذه البطاقات كما ترتب على نقص عدد البطاقات الزرقاء أن انصرف كثير من الأعضاء دون إبداء أصواتهم في الانتخاب لعدم تمكنهم من الحصول عليها بسهولة وقد أعيد استعمال هذه البطاقات في انتخاب النقيب مع أن هذا لم يكن جائزاً بحسب النظام المقرر من قبل لضبط عملية الانتخاب.
(خامساً) إن عملية انتخاب النقيب لم تخل هي الأخرى من الشوائب ذلك إنه بسبب بدء هذه العملية بعد منتصف الليل انصرف كثيرون من أعضاء النقابة دون أن يشتركوا في انتخاب النقيب وكانت طريقة توزيع بطاقات التعرف على الناخبين في هذه العملية معيبة إذ وزعت عليهم بطريقة النداء بالاسم على العضو صاحب البطاقة دون التحقق من شخصية متسلمها ولم تحط هذه العملية بالسرية الواجبة قانوناً.
(سادساً) لم تحتفظ اللجنة المشرفة على الانتخابات ببطاقات التعرف لإمكان مراجعتها للتحقق من صحة إجراءات الانتخاب.
ومن حيث إن هذا الطعن على أساس ذلك بأن النظام الذي كان يجب اتباعه وفقاً للقواعد التي وضعها مجلس النقابة في اجتماعه الحاصل في 12 من فبراير سنة 1953 كان يقتضي أن ميعاد انتخاب أعضاء مجلس النقابة يبدأ في الساعة الرابعة مساء وأن باب مكان الانتخاب يغلق في الساعة السادسة تماماً وأن من يحضر من الأعضاء بعد هذا الميعاد المحدد في الدعوة المطبوعة الموجهة إلى الناخبين لا يسمح له بالدخول إلى مكان الانتخاب وأن العضو الذي يحضر في الميعاد إما أن يكون قد سبق له أن دفع رسم الاشتراك أولاً يكون قد دفعه بعد، فإن كان قد دفعه من قبل يكشف عن اسمه في كشف المسددين وتعطى له بطاقة بيضاء يدون عليها رقم قيده بالنقابة تثبت دفعه رسم الاشتراك وإن لم يكن قد دفعه فلا يسمح له بالدخول إلى مكان الانتخاب إلا بعد الوفاء به ثم تسلم له بطاقة بيضاء فضلاً عن وصول توريد رسم الاشتراك وبعد ذلك يمر الأعضاء الحاملون لبطاقات تسديد رسم الاشتراك البيضاء على أحد الموظفين ليتسلم كل منهم بطاقة تعرف زرقاء مقابل تسليمه لهذا الموظف البطاقة البيضاء ثم يقدم كل منهم البطاقة الزرقاء الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النقابة إلى رئيس لجنة التعرف ليوقع عليها بإمضائه بعد التحقق من شخص حاملها إما لكونه معروفاً له شخصياً وإما بإبراز بطاقته الشخصية الخاصة بالنقابة ثم يؤشر رئيس اللجنة أمام اسم العضو في كشف لديه معد لهذا الغرض ويطلب إليه التوقيع أمام اسمه دلالة على أنه تسلم البطاقة الزرقاء لكي لا يتسنى للعضو أن يحصل على أكثر من بطاقة تعرف ويحفظ هذا الكشف لدى رئيس لجنة التعرف ثم يضم إلى أوراق الانتخاب للرجوع إليه عند اللزوم للتحقق من صحة العملية وبعد ذلك يدخل الأعضاء حملة بطاقات التعرف الزرقاء الموقعة من رئيس لجنة التعرف غرفة الانتخاب حسب النظام المقرر فيتسلمون من أعضاء لجنة الانتخاب قوائم الانتخاب المشتملة على أسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة مقابل تسليمهم البطاقات الزرقاء المثبتة لشخصية كل منهم وبعد إبداء الناخب صوته بالتأشير في قائمة الانتخاب بالعلامة المصطلح عليها أمام أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم يضع القائمة بعد طيها في أحد الصناديق المعدة لذلك وتحفظ - بطاقات التعرف لدى لجنة الانتخاب ولا يجوز إعادة - استعمالها وبعد فرز قوائم الانتخاب وظهور نتيجة الفرز بالنسبة لأعضاء مجلس النقابة تبدأ عملية انتخاب النقيب بنفس النظام وإنما بفارق واحد هو أن يسلم للأعضاء بطاقات تعرف حمراء بدل بطاقات التعرف الزرقاء المستعملة في انتخاب أعضاء مجلس النقابة - كان هذا هو النظام الواجب اتباعه لتكون العملية سليمة من الشوائب سواء بالنسبة إلى انتخاب أعضاء مجلس النقابة الجدد أو بالنسبة لانتخاب النقيب إلا أنه في الواقع اختل نظام هذه العملية في يوم 22 من فبراير سنة 1953 منذ البداية واستمر هذا الاختلال في كل مرحلة من مراحلها، ذلك:
أولاً - أن ميعاد الانتخاب مد إلى الساعة السابعة ونصف مساء كما هو وارد في محضر الجمعية العمومية وليس هذا جائزاً لأنه بعد أن تقرر من قبل أن باب مكان الانتخاب يقفل في تمام الساعة السادسة مساء وعلم بذلك جميع أعضاء النقابة من الصيادلة المقيمين بأنحاء القطر المصري من تذاكر الدعوة الموجهة إليهم ما كان يصح للأعضاء الحاضرين أن يمدوا هذا الميعاد في يوم الانتخاب مهما كانت العلة وأية ما كانت الطريقة التي أخذت بها الآراء على هذا المد لأن الميعاد الجديد كان مجهولاً من الأعضاء الغائبين ومن المحتمل أنهم لو كانوا يعلمون به من قبل كان يتسنى لبعضهم على الأقل الحضور فيه. أما قول محامي النقابة بأن هذا المد كان مقصوراً على عملية أخذ الأصوات وأنه كان ضرورة اقتضتها كثرة عدد الحاضرين من الأعضاء ولم يترتب عليه أن من حضر إلى مكان الاجتماع بعد الساعة السادسة مساء أمكنه الاشتراك في الانتخاب - هذا القول ينفيه أن محضر الجمعية العمومية صريح في أن باب الانتخاب لم يغلق إلا في الساعة السابعة والنصف مساء مما كان يسمح لمن حضر من الأعضاء حتى ذلك الوقت أن يدخل إلى مكان الاجتماع ويتسلم بطاقة تعرف يؤكد ذلك ما قرره الدكتور...... رئيس لجنة التعرف أمام هذه المحكمة من أنه سلم بيده بطاقة تعرف لأحد الأعضاء في الساعة السابعة و40 دقيقة مساء وأن أعضاء شكوا له يوم الانتخاب وأثناء إجرائه من أن الباب الخارجي ظل مفتوحاً حتى الساعة السابعة و35 دقيقة مساء، ويؤكد أيضاً ما ثبت من الاطلاع على الأوراق المقدمة من النقابة من أنه على أثر احتجاج بعض الأعضاء الحاضرين كتابة على مد هذا الميعاد أشر أحد أعضاء لجنة الانتخاب على عريضة الاحتجاج بما يأتي "امتد الميعاد لكثرة العدد الذي لم يكن منتظراً وتغيب صيادلة الأقاليم عن ميعادهم" وهذه العبارة الأخيرة تفيد أن من حضر من هؤلاء الصيادلة بعد الساعة السادسة مساء كان يسمح له بالدخول إلى مكان الانتخاب.
ثانياً - ثبت من أقوال الدكتور...... أمام هذه المحكمة أن لجنة التعرف سارت في البداية بحسب النظام المقرر من قبل فكان كل عضو يحضر أمام اللجنة ويقدم إليه البطاقة الزرقاء الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النقابة يوقعها بإمضائه بوصفه رئيس لجنة التعرف بعد التأكد من شخص حاملها ويؤشر أمام اسمه في كشف الأعضاء ويطلب إليه التوقيع بإمضائه أمام اسمه في الكشف المذكور دلالة على تسلمه بطاقة التعرف واستمرت العملية بهذا النظام حتى بلغ عدد متسلمي هذه البطاقات حوالي150 وبعدئذٍ اشتد الزحام حول أعضاء اللجنة وحصل هرج ومرج واختل النظام واختفى الكشف وتدخل في توزيع بطاقات التعرف بعض أشخاص لم يكن منوطاً بهم ذلك من مجلس النقابة منهم الدكتور...... وكانوا يوزعون بطاقات التعرف الحمراء الخاصة بانتخاب النقيب مع بطاقات التعرف الزرقاء الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النقابة مع أن البطاقات الزرقاء لم تكن قد نفدت بعد واستمرت العملية على هذا النحو المخالف للنظام المقرر فتعذر عليه التأكد من أشخاص كثيرين من الناخبين وكان يوقع على مجموعات من هذه البطاقات قدمت إليه من الدكتورين...... دون أن يتحقق بنفسه من أشخاص أصحابها اعتماداً على تعرف هذين الطبيبين عليهم ويقدر عدد هذه البطاقات بما لا يقل عن المائتين وأنه لما طلب إليه عند الفرز إمضاء حوالي عدد 60 بطاقة تعرف وجدت خالية من توقيعه رفض لعدم تحققه من أشخاص أصحابها. وقال في مناقشته أن من الجائز بسبب اختلال النظام أن يكون بعض الأعضاء قد حصل على أكثر من بطاقة تعرف واستعملها في الحصول على عدد مماثل من قوائم الانتخاب. ويبين من ذلك أن زمام ضبط العملية أفلت من أيدي المشرفين عليها.
ثالثاً - إن بطاقات التعرف كانت تصرف للعضو إما بإبرازه وصول دفع رسم الاشتراك وإما بإبرازه البطاقة البيضاء التي تسلم لمن دفع هذا الرسم وبهذه الوسيلة كان يتسنى للعضوان يحصل على أكثر من بطاقة تعرف مرة بالبطاقة البيضاء وأخرى بوصول دفع رسم الاشتراك وبذلك يتمكن من الحصول على أكثر من قائمة انتخاب تبعاً لعدد بطاقات التعرف التي يكون قد حصل عليها وقد ثبت صرف أكثر من بطاقة تعرف بهذه الوسيلة لبعض الأعضاء - بدليل بطاقتي التعرف الخاصتين بالدكتورة... وهما رقما 51 و429 والبطاقتين الخاصتين بالدكتورة... وهما رقما 50 و442 - وكما يجب تفادياً لهذا الذي حصل أن لا تصرف بطاقة التعرف للعضو إلا مقابل تقديمه البطاقة البيضاء التي تثبت دفعه رسم الاشتراك دون وصول التوريد.
رابعاً - إن توزيع بطاقات التعرف الخاصة بانتخاب النقيب - حصل بالنداء على الاسم وهذه الطريقة لا يؤمن معها تحقيق شخصية متسلم البطاقة إذ ثبت من أقوال الدكتور.... أمام المحكمة أنه كان ينادي وهو على منصة بالميكرفون على اسم العضو صاحب البطاقة فكان يرد عليه أحد الحاضرين من آخر الغرفة فيرسل إليه البطاقة دون أن يتحقق من شخصه ثم ترك إتمام النداء على باقي الأسماء لزميله الدكتور......
خامساً - إن النقابة لم تقدم إلى المحكمة بطاقات التعرف - المستعملة أسوة بقوائم الانتخاب المستعملة التي قدمتها رغم طلب المحكمة جميع الأوراق المتعلقة بالانتخابات حتى يتسنى لها حصر المكرر منها وغير المكرر والموقع عليها بإمضاء رئيس لجنة التعرف والخالية من توقيعه، على أن الثابت من البطاقات المقدمة من الطاعنين والتي أمكنهم الحصول عليها أن بعض هذه البطاقات مكرر أي أنه صرف منها للعضو أكثر من بطاقة كما سلف بيانه خاصاً بالآنستين السالف ذكرهما وأن بعضها غير موقع عليه من رئيس لجنة التعرف وقد قرر الدكتور....... أمام المحكمة أن عدد البطاقات التي لم يوقع عليها يتراوح بين 60 و70 بطاقة كما قرر أنه عند الفرز وجد عدد قوائم - الانتخاب يزيد بثلاثة على عدد بطاقات التعرف وهذا كان ينتفي حصوله لو كانت العملية منضبطة. وما كان يجوز لأعضاء لجنة الانتخاب تسليم قوائم الانتخاب لحمله بطاقات التعرف الخالية من توقيع رئيس لجنة التعرف.
سادساً - حصل انتخاب النقيب بكتابة اسم العضو - المرشح المراد انتخابه بخط الناخب في قائمة الانتخاب وهذا يتنافى مع سرية الاقتراع ذلك بأن خط الشخص هو من العلامات المميزة له وكان يجب أن يكون الانتخاب بطريقة لا تتنافى مع السرية.
ومن حيث إن دفاع مجلس النقابة يتحصل فيما يأتي: - أولاً - أن الطاعنين وقد اشتركوا في عملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة ثم في عملية انتخاب النقيب المترتبة عليها فإن ذلك يفيد التنازل منهم عن التمسك ببطلان العملية الأولى فلا يجوز لهم بعد ذلك الطعن في أي إجراء من إجراءاتها، وثانياً - إن العمليتين حصلتا تحت سمع وبصر أعضاء الجمعية العمومية ومنهم من كانوا مرشحين لعضوية مجلس النقابة وبذلك لا يكون ثمة محل للتمسك بما يدعيه الطاعنون من بطلان الانتخابات، وثالثاً - إن ليس لغير المرشحين من الأعضاء لعضوية مجلس النقابة الحق في الطعن في الانتخاب إذ لا مصلحة فيه إلا لهم وأغلب الطاعنين هم من الأعضاء الناخبين وقليل منهم من كانوا مرشحين لعضوية مجلس النقابة، ورابعاً - إن ما حصل من تعديل في النظام المقرر من قبل إنما دعت إليه الضرورة الملجئة لكثرة عدد الحاضرين من الأعضاء كثرة لم يسبق لها مثيل في الانتخابات السابقة مما اضطر المشرفين على الانتخاب إلى الخروج على القواعد المقررة من قبل تحت ضغط هذه الكثرة وإذعاناً لتذمر الأعضاء الحاضرين من طول الانتظار.
من حيث إن هذا الدفاع بجميع وجوهه مردود - أولاً - بأن القانون رقم 62 لسنة 1949 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية إذ خول في المادة 51 منه لعشرين عضواً ممن حضروا الجمعية العمومية - وصدق على إمضاءاتهم من الجهة المختصة الطعن في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض في ظرف 18 يوماً كاملة من تاريخ تشكيل مجلس النقابة إذ خول لهم ذلك لم يشترط أن لا يكون الطاعنون قد اشتركوا فعلاً في الانتخاب وإلا سقط حقهم في الطعن كما لم يفرق بين من كان منهم مرشحاً لعضوية مجلس النقابة وبين من لم يكن كذلك فلا يحول دون قبول طعن الطاعنين في عملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة أنهم اشتركوا في انتخاب النقيب المترتب على نتيجة هذه العملية كما لا يحول دون ذلك أن أغلبهم لم يكن مرشحاً لعضوية مجلس النقابة، ومردود ثانياً بأن حصول إجراءات الانتخابات تحت سمع وبصر أعضاء الجمعية العمومية ليس من شأنه أن يصحح ما شابه من عيوب سبق بيانها. ومردود أخيراً بأن كثرة عدد الوافدين من الأعضاء الناخبين لا يسوغ مخالفة القواعد المقررة من قبل والتي قصد من وضعها ضمان التحقق من أشخاص الناخبين ودرء ما قد يشوب إجراءات الانتخاب من دواعي البطلان.
ومن حيث إنه يبين من جميع ما سبق أن الطعن على أساس ويتعين الحكم ببطلان انتخابات نقابة الصيادلة التي تمت في 22 من فبراير سنة 1953.