الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الخميس، 13 أغسطس 2020

الطعن 95 لسنة 11 ق جلسة 31 / 8 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي وصلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 28 من ذي القعدة 1437 ه الموافق 31 من أغسطس من العام 2016 

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 95 لسنة 11 ق 2016 تجارى 

الطاعن / ..... بوكالة المحاميان /.... و .... 
المطعون ضده / ..... بوكالة المحامي/ ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:- 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 184 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 200000 درهم قيمة شيك لم يتم الوفاء به وفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد مع التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به ومنع المطعون ضده من السفر وقال بياناً لذلك أن الطاعن حرر له شيكاً بمبلغ 200000 درهم مسحوباً على بنك أبوظبي لا يقابله رصيد وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 1727 لسنة 2014 رأس الخيمة وقضى فيها بإدانة الطاعن بحكم صار باتاً ومازالت ذمة الطاعن مشغولة بقيمة هذا الشيك ولم يقم بالسداد. فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 200000 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 479 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26/4/2016 قضت بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم في جلسة اليوم. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 280 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة واستئنافها رقم 168 لسنة 2015 استئناف رأس الخيمة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على الرغم من اتحاد الدعويين خصوماً وسبباً وموضوعاً مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن مؤدي نص المادة 92 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 49/1 من قانون الإثبات أنه يشترط للأخذ بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى أن يتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، وأن يصدر في الدعوى السابقة حكم قطعي ونهائي في مسألة أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في ذات الدعوى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً بحيث تكون هي الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر عن ذات الحق. لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الدعوى رقم 180 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية واستئنافها رقم 168 لسنة 2015 استئناف رأس الخيمة قد رفعت من المطعون ضده بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 800000 درهم قيمة شيك حرر ضماناً لأرباح مشروع اتفق على تمويله من قبل المطعون ضده لا غير في حين تعلقت الدعوى الراهنة بطلب مبلغ 200000 درهم قام باستلامها الطاعن هي قيمة الشيك موضوع الدعوى الراهنة محل الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الموضوع والسبب في كل من الدعويين يكون مختلفاً ، وبالتالي يكون الدفع على غير سند. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس، ومن ثم يتعين رفض الطعن. 

الطعن 66 لسنة 11 ق جلسة 29 / 8 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 26 من ذي القعدة 1437 ه الموافق 29 من أغسطس من العام 2016 

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 66 لسنة 11 ق 2016 مدنى 
الطاعنين / ورثة .... وهم ..... وكيلهم مكتب .... للمحاماة 
ضد 
المطعون ضده / ..... وكيله المحامي / ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة به. 
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 304 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/5/1984 والمصدق عليه من كاتب العدل تحت رقم 84/5860 /ص/191 بتاريخ 14/7/1984 . وقالوا بياناً لذلك أنه بموجب عقد البيع سالف الذكر باع المطعون ضده لمورثهم مساحه 900000 قدم مربع من قطعة الأرض الكائنة بمنطقة .... بإمارة رأس الخيمة المسجلة بالوثيقة رقم ... بتاريخ 19/7/1970 والمخطط رقم .... بمبلغ قدره 1350000 درهم تم سداده بالكامل . وقد صدق كاتب العدل على هذا العقد بتاريخ 24/7/1984 وقد طالب الطاعنين ومن قبلهم مورثهم المطعون ضده لتسجيل الأرض و نقل الملكية بأسمائهم إلا أنه لم يحرك ساكناً . فقد أقاموا الدعوى . حكمت المحكمة : بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن . 
استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 520 لسنه 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 8/2/2016 قضت بالتأييد .طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفه مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من خمسه عشر عاماً على تاريخ أبرام عقد البيع محل النزاع وذلك بالمخالفة للقانون وإذ أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالنسبة للبائع أو لورثته بالتقادم مهما طالت المدة وإذ أن البائع يلتزم بضمان عدم منازعته للمشترى في المبيع فيمتنع عليه أبدا التعرض للمشتري وتمسك الطاعنون بامتناع هذا الدفع على المطعون ضده إذ يمثل تعرضاً قانونياً لهم وهو ما لا يجوز له . إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن هذا الدفع في غير موضعه ولا يعتبر من قبيل التعرض المادي والقانوني مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر قضاءً أن مفاد نص المادة 534 من قانون المعاملات المدنية أن البائع يلتزم بمقتضي عقد البيع ولو لم يشهر بعدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام ابدى – لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض – وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم – مثله – منازعه المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية، لذلك يمتنع على البائع أن يدفع دعوى المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع بسقوطها بالتقادم استناداً إلى مضى أكثر من خمس عشرة سنة على المبيع دون تسجيله أو طلب الحكم بصحته أو نفاذه لأن هذا الدفع يتنافى مع التزامه الأبدي بضمان عدم التعرض للمشتري ، لما كان ذلك ، وكان الدفع من المطعون ضده بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من خمسه عشر عاماً من تاريخ إبرام عقد البيع محل النزاع ورفع الدعوى بصحة ونفاذ ذلك العقد - هو من قبيل المنازعة الممتنعة قانوناً على المطعون ضده مقدم هذا الدفع بمقتضى إلزام القانون له بالضمان سالف الذكر فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اذا قضى بقبول هذا الدفع على أساس أن حق الطاعنين في طلب صحة ونفاذ العقد قد سقط بالتقادم يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقصه ولما كان قضاء الحكم بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن قد حجبه عن بحث باقي أوجه دفاع الخصوم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة إلى محكمة الاستئناف. 


الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / د / راشد الحاي وصلاح عبد العاطي أبو رابح أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم 

الطعن 49 لسنة 11 ق جلسة 31 / 7 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016 
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 49 لسنة 11 ق 2016 – مدنى 

الطاعن / .... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ..... بوكالة المحاميان / .... و .... 
ضد 
المطعون ضدهم / .... وكيلهم المحامي / .... . 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 34 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بصحة وثبوت حيازة الطاعن عن نفسه وبصفته للأراضي الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة ومنع تعرض المطعون ضدهم . وقال بياناً لذلك أنه يمتلك مع موكليه الثلاثة المذكورين أراضي بإمارة رأس الخيمة كائنة بمنطقة .... وما عليها من مباني قديمة مبنية بالطين والحصى وزرائب الماشية وقد آلت إليهم ملكيتها بالميراث عن آبائهم وأجدادهم منذ أكثر من ستين عاماً والموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وكانت حيازتهم لتلك الأراضي هادئة ومستقرة ومستمرة حتى قام المطعون ضدهم بالتعدي عليها واغتصابها وإقامة المباني عليها دون سند . فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أورد كتاب بالاعتذار عن استكمال أعمال الخبرة حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . ندبت المحكمة لجنة خبراء ثلاثية وبعد إيداع تقريرها . وبتاريخ 19/1/2016 قضت بالتأييد . طعن الطاعن عن نفسه وبصفته على هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في –غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار حكم بجلسة اليوم . 

حيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من تقرير الخبرة على الرغم من بطلان محضر اجتماع لجنة الخبراء لعدم دعواتها الطاعن للحضور أمامها بوقت كاف لتمكينه من الحضور عند المناقشة والمعاينة واستعانتها بأشخاص من موظفي البلدية والطاعن على خلاف معهما واعتماد اللجنة على المستندات المقدمة من المطعون ضدهم مما يؤكد عدم موضوعيتها وقامت اللجنة بإجراء المعاينة في غيبة الطاعن ولم يتم التوقيع من الطاعن على محضر اجتماع الخبرة المؤرخ 12/11/2015 بالمخالفة لنص المادتين 82،83 من قانون الإثبات بما يترتب عليه بطلان عمل لجنة الخبراء كما أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما تضمنته صحيفة الدعوى من استناد الطاعن إلى المرسوم رقم 16 لسنة 2005 والسوابق القضائية والتي تؤكد صحة حيازة الطاعن وموكليه ومنع تعرض المطعون ضدهم في حيازتهم وملكهم واعتماده على تقرير لجنة الخبراء على الرغم من الاعتراضات عليها ورفض رد الخبير سليمان مبيضين بالمخالفة لنص المادتين 77،78 من قانون الإثبات مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن مؤدى نصوص المواد 81 ، 82 ، 83 ، 84 من قانون الإثبات أن على الخبير تحديد تاريخ لبدء عمله ودعوة الخصوم لمكان أول اجتماع ويومه وساعته ، ويجوز له في حالة الاستعمال دعوة الخصوم فوراً ببرقية وإلا ترتب على عدم دعوة الخصوم –لأول اجتماع – بطلان عمل الخبير ، وللخصوم أن يحضروا أمام الخبير بأنفسهم أو بوكيل عنهم ، ويجوز للخبير مباشرة أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كان قد دعاهم للحضور على الوجه الصحيح ، وأن يعد الخبير محضراً بأعماله مشتملاً على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكر سبب ذلك في المحضر ، وبيان الأعمال التي قام بها بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم ، وعليه أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه ، وأن البطلان الناشئ عن إغفال الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه يرتفع بحضورهم أمامه فيما بعد وتمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم وإبداء ملاحظاتهم وطلباتهم وأن المستفاد من نص المادة 81 سالفة الذكر أن تكليف الخبير بحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مدة أداء مهمته ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع وعليهم أن يتابعوا سير العمل ، وفي هذه الحالة يكون للخبير مباشرة عمله ولو في غيبتهم وأن الإجراءات التي تتلو ذلك لا يلحقها البطلان النسبي إلا إذا شابها عيب جوهري ترتب عليه ضرر بالخصم لأن مطلق الدعوة للخصم أياً كانت وسيلتها هو إجراء جوهري قصد منه الحضور أمام الخبير للدفاع عن مصالحهم أمامه ، فإذا تحققت الغاية فلا يقضي بالبطلان ، وكان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء من سلطة محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من كتاب الخبير الأول أنه بتاريخ 17/9/2014 اجتمع مع الطاعن ووكيله جميل المسلماني والثابت من محاضر أعمال اللجنة المنتدبة من محكمة الاستئناف وبتاريخ 2/11/2015 جاء باجتماع اللجنة أنه يتم الاتصال مع كل من الطاعن والمطعون ضدهم للحضور على الموقع لمعاينة المكان محل النزاع وقامت اللجنة بتاريخ 4/11/2015 بعد العودة من الموقع بالاجتماع مع الطاعن بعد الاتصال به ليرافق اللجنة إلى الموقع واعتذر كونه لم يتم إبلاغه مسبقاً وتم مناقشة الطاعن وثابت باجتماع اللجنة بتاريخ 12/11/2015 حضور الطاعن وموكليه وتم مناقشتهم في طلباتهم ومن ثم فإن ما ينعى به الطاعن غير صحيح وتكون لجنة الخبراء قد باشرت مأموريتها وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة وتحققت الغاية من الإجراء ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التقرير الذي اطمأن إليه وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى على سند من عدم أحقية الطاعن وموكليه في دعواهم لعدم توافر شروط ثبوت الحيازة للأراضي محل النزاع ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس ، وكان الطاعن وإن تمسك بطلب رد الخبير سليمان مبيضين الذي اشترك في إعداد التقرير النهائي إلا أنه لم يسلك الطريق الذي رسمه الشارع في المادة 78 من القانون المذكور والتي أوجبت أن يتم طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة خلال أسبوع من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ العلم بأسباب الرد أيهما أبعد مما يترتب عليه رفض طلب الرد ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ، فإن النعي عليه بما أورده تبريراً لرفض هذا الطلب – أياً كان وجه الرأي فيه – يضحى في غير محله ، ومن ثم غير مقبول ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم . 

الطعن 39 لسنة 11 ق جلسة 31 / 7 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 39 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعنة / ..... وكيلاه المحاميان / .....و ..... 
المطعون ضده / .... وكيلته المحامية / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة . 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 30 / 06 / 2015م بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 7000 سبعة آلاف درهم ورفض باقي المطالبة وإلزام المدعى عليه بالرسوم النسبية والمصاريف مائة درهم لقاء أتعاب المحاماة . 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 344 / 2015 وبتاريخ 31/ 12/ 2015 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المستأنف بالمصروفات . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 21/02/2016م وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم . 

حيث أقيم الطعن على سبب وحيد . حيث ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لما أسس قضائه على أن عقد الطاعن باطل لا يعتد به لكون الطاعن لم يسبق له الحصول على جنسية الدولة مطلقاً من ناحية وأنه ليس ناقلاً للملكية لعدم تسجيله بدائرة الأراضي واكتفى بالقضاء له بما دفعه من مبلغ للمطعون ضده دون الاستجابة لطلبه تعيين خبير تثمين لتقدير قيمة الأرض موضوع التعاقد وتعويضه عن الفرصة التي فاتته بسبب من المطعون ضده وذلك برغم ثبوت أنه كان أثناء التعاقد يحمل جنسية دولة الإمارات بدليل جوازات السفر الثلاث المنتهية صلاحية آخرها في 16/11/2003 وكذا الوكالة سند الدعوى المحررة أمام الكاتب العدل بالمحكمة التي تضمنت أنه إماراتي الجنسية . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك ، أن النص في المادة 201 من قانون المعاملات المدنية على أنه (1- إذا كان المحل مستحيلاً في ذاته وقت العقد كان العقد باطلاً ) . وفي الفقرة 2 منه على أنه (فإن منع القانون التعامل في شيء أو كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً يدل على أنه إذا كان محل الالتزام شيئاً وجب أن يكون موجوداً وقت نشوء الالتزام أو أن يكون ممكن الوجود وإذا كان محل الالتزام عملاً أو الامتناع عن عمل تعين أن يكون ممكناً أما إذا كان محل الالتزام في الحالتين مستحيلاً فإن الالتزام لا يقوم ويكون العقد باطلاً ويجب أن يكون محل الالتزام قابلاً للتعامل فيه فإذا لم يكن قابلاً للتعامل فيه فلا يصح أن يكون محلاً للالتزام . وعدم قابلية المحل للتعامل فيه قد ترجع إلى طبيعته وقد ترجع إلى الغرض الذي خصص له أو لأن التعامل فيه غير مشروع وعدم المشروعية إما أن تستند إلى نص في القانون أو إلى مخالفة هذا التعامل النظام العام والآداب .لما كان ذلك وكان النص بالقرار رقم 20 / 2005 الصادر عن سمو ولي العهد بتاريخ 26/22/2005 قد قصر حق التملك الحر بالإمارة على المشاريع الاستثمارية المقررة من حكومة رأس الخيمة لا غير بما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لا يحق لغير مواطني الدولة و مواطن دول مجلس التعاون الخليج العربية إعمالاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بينهم المؤرخة في 30/12/2001م طبق شروطها بتملك غير العقارات المشار إليها . وكان النص بالمادة 21 في القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972في شأن الجنسية وجوازات السفر أنه ( يختص وزير الداخلية بالبت في الطلبات المتعلقة بثبوت الجنسية) وبالمادة 39 منه أنه يجوز عند الاقتضاء وبموافقة وزير الداخلية منح جوازات السفر لمهمة للموظفين من غير مواطني الدولة الذين يعملون في خدمتها عند تكليفهم بمهام في الخارج وفي حدود هذه المهام) يدل على أن الأصل في إثبات الجنسية إنما بما يصدر عن السيد وزير الداخلية من قرارات و ووثائق وإفادات أهما بطاقة الهوية ولا يعتد بغيرها ولو كانت جواز سفر تم تسليمه لأجنبي في إطار تكليفه بمهام في الخارج وفي حدود هذه المهام وبقيت بيده بعدها . وكان الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من قضاء استند إلى كتاب السيد مدير الجنسية والإقامة بأن المستأنف (لم يكن في أي وقت متمتع بجنسية دولة الإمارات وأن حصوله على جواز السفر كان بدون جنسية وقد صدر له أمر سامي بمنحه جنسية الدولة في عام 1983 ولم تقر له لعدم استيفاء الموافقات اللازمة) مما مقتضاه سريان حظر تملك العقار داخل إمارة رأس الخيمة على الطاعن في غير ما تسمح به أحكام قرار سمو ولي عهد إمارة رأس الخيمة رقم 20 / 2005 بشأن التملك الحر بمناطق الاستثمار الذي لم تتوفر شروطه في الدعوى وأن عقد البيع سند الدعوى يكون بذلك قد تعلق بمحل غير قابل للتعامل فيه وغير قابل حكم العقد وهو نقل الملكية بالتسجيل باسم المشتري – ويكون العقد لذلك واقعاً باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام . وإذ كان مفاد نص المادة 274 من قانون المعاملات المدنية أنه يترتب على بطلان العقد إعادة أطرافه إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد بأن يرد كل منهم للآخر ما أخذه منه ويتم ذلك وفق أحكام رد غير المستحق دون أن يحق لأي من الأطراف مطالبة الآخر بتعويضات بسبب عدم تنفيذ العقد إذ لا مسؤولية عقدية إلا متى كان العقد صحيحاً . وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة دفع المطعون ضده ببطلان العقد سند الدعوى لتعلقه ببيع عقار لا يسمح للطاعن بوصفة أجنبي تملكه ورتب على ذلك إعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد بإلزام المطعون ضده برد مبلغ السبعة آلاف درهم التي قبضها منه لا غير فيكون قد أصاب صحيح القانون باقتصاره بعد أن عاين بطلان العقد سند الدعوى على إرجاع الحالة لما كانت عليه ورفض طلبات الطاعن في خصوص التعويض عن الضرر الذي يدعيه نتيجة عدم تنفيذ معاقده المطعون ضده العقد إذ لا مسئولية عقدية إلا متى كان العقد صحيحاً .ولما تقدم تعين رفض الطعن .


هيئة التي حجزت الدعوى هي برئاسة السيد المستشار محمد حمودة الشريف وعضوية كلا من الساده المستشارين/ د/ راشد الحاي ومحمد عبدالعظيم عقبة أما الهيئة التي نطقت فهي المبينة في مصادر الحكم . 

الأربعاء، 12 أغسطس 2020

الطعن 68 لسنة 11 ق جلسة 25 / 7 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 20 شوال 1437 ه الموافق الخامس والعشرون من يوليو من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 68 لسنة 11 ق 2016 مدنى

الطاعنون / ...... وكيلهم المحامي / .... 

المطعون ضده / .... وكيله / المحامي ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السّيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين (الطاعنون) أقاموا بمواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى رقم 183 / 2015 بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ ( 402.000 درهم) والتي قام المدعي الأول بدفعها في الملف التنفيذي رقم ( 546 / 2010 ) وما يستجد من سداد حتى تاريخ انتهاء الدعوى حيث إن المبلغ محل التنفيذ على المدعى عليه لبيعه ملك الغير واستلامه ثمنه كاملاً مع طلب تعويض قدره ( 500.000 درهم ) تعويضاً شاملاً كافة الأضرار المادية والمعنوية وإلزامه المصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة على سند من القول بأن السيد / ... كويتي الجنسية كان قد أقام الدعوى رقم (54 / 2003) مدني كلي رأس الخيمة على طرفي الدعوى الواقعة والتي قضى فيها جلسة 7 / 7 /2003 بعدم نفاذ عقد البيع في حق المدعي .... والمؤرخ 21/4/2001 والصادر من المدعى عليه – المستأنف ضده .... – للمدعى عليهما الثاني والثالث المستأنفين ... و ... ، وألزمت المدعى عليهم بالمصاريف ومبلغ مائة درهم ما قبل أتعاب المحاماة. 
وحيث إن هذا القضاء قد طعن عليه بالاستئنافين رقمي (243 ، 244 ، 2004) وقضى فيهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. 
وقد قام السيد / .... بفتح ملف التنفيذ رقم (546 / 2010 ) تنفيذ رأس الخيمة لتنفيذ هذا الحكم وصدر قرار قاضي التنفيذ بإحالة الدعوى لخبير تثمين أراضي الخبير قدر قيمة الأرض بمبلغ ( 61300 ) درهم. 
وبتاريخ 1/4/ 2015 أصدر قاضي التنفيذ أمراً بتقسيط المبلغ على المدعى الأول والمقدر بمعرفة الخبير وإلزام المدعين بسداد ....ثلاثمائة ألف درهم وتقسيط الباقي بواقع مائة ألف درهم شهرياً حتى تمام السداد وعملاً بالمادة (323) من قانون المعاملات المدنية يحق للمدعيين الثاني والثالث المطالبة بالمبلغ المنفذ به لأنهما غير ملزمين بسداده المبلغ لانهما مشتريان حسني النية ويحق لهما الرجوع بحق ضمان هذا المبلغ على المدعى - لأنه المدين الحقيقي، كما أنهما قد أصيبا بأضرار مادية وأدبية وتتمثل الأضرار المادية في بيع عقار يمتلكانه بسعر زهيد لسداد المبلغ الذي أمر به قاضي التنفيذ رغم سبق سدادهم ثمنه للمدعى عليه فضلاً عن توكيل محامين مما يحق لهم المطالبة بالتعويض عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية عملاً بالمادة (323 ) معاملات مدنية وانتهوا من ذلك كله إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم آنفة البيان وحيث إن تلك الدعوى قد تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 16/ 8/ 2015 قدم وكيل المدعين صحيفة تعديل طلبات طلبوا ختامها الحكم 1- قبول صحيفة تعديل الطلبات 2- إلزام المدعى عليه برد مبلغ (72000) والتي قام المدعيان بسدادها وما يستجد حتى تاريخ انتهاء الدعوى مع طلب تعويض وقدره ( 500,000 درهم). 

وبجلسة 13/10/ 2015 قدم وكيل المدعيين صحيفة تعديل طلبات طلب في ختامها الحكم 1- قبول صحيفة تعديل الطلبات. 2- إلزام المدعى عليه برد مبلغ (802,000 درهم ) التي قام المدعى عليه الأول بسدادها بالملف التنفيذي رقم (546 / 2015) وما يستجد من سداده حتى تاريخ انتهاء الدعوى حيث إن المبلغ محل التنفيذ على المدعي لبيعه ملك الغير واستلامه ثمنه كاملاً وإلزام المدعى عليه بتسديد باقي الأقساط المنفذ بها بالملف التنفيذي مع مبلغ طلب التعويض (500.000 درهم ) شاملاً كافة الأضرار المادية والمعنوية . 3- وإلزام المدعي المصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة. 

وبجلسة 22 /11/ 2015 قدم وكيل المدعيين صحيفة تعديل طلبات طلبوا في ختامها الحكم. 1 - قبول صحيفة تعديل الطلبات بتعديل الطلب الأصلي. 2- إلزام المدعى عليه برد مبلغ (7,2,000 درهم) والتي قام المدعي الأول بدفعها في الملف التنفيذي رقم (546 / 2010) وما يستجد من سداده حتى تاريخ انتهاء الدعوى حيث إن المبلغ محل التنفيذ على المدعى عليه لبيعه ملك الغير واستلام ثمنه كاملاً وإلزام المدعى عليه بتسديد باقي الأقساط المنفذ بها الملف التنفيذي مع طلب تعويض قدره (500,000درهم) تعويضاً شاملاً كاملاً عن الأضرار المادية والمعنوية. 3- إلزام المدعى عليه المصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة. 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 15 / 12 / 2015 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعيين مبلغاً وقدره (300,000) درهم ثلاثمائة ألف درهم ورفض باقي المطالبة وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 100 درهم أتعاب محاماة. 

استأنف الطرفان هذا الحكم فالمدعون بالاستئناف رقم 14/2016 والمدعى عليه بالاستئناف رقم 16/ 2016 وبتاريخ 15/ 1/ 2016 حكمت المحكمة : أولاً : بقبول الاستئنافين شكلاً. ثانياً : وفي موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كلا المستأنفين بمصاريف استئنافه ومقابل أتعاب المحاماة. 

طعن الطاعنون في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ (7/ 4/ 2016) وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة رأت أنّه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداوله فيما على النحو المبيّن بالمحضر وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

حيث أقيم الطعن على ثلاث أسباب. 
وحيث ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال و القصور التسبيب وذلك حين اعتبر أن مسئولية المطعون ضده تنحصر في حدود الحكم (54 / 2003 ) وهو حكم تقريري كشف عن الحق الصادر به قرار السيد قاضي التنفيذ في حين أن مقتضى هذا التسبيب كان أن يقضي لهم الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لهم ثمن الأرض وفق تقدير الخبرة المعتمدة من قاضي التنفيذ استناداً لهذه الأسباب فضلاً عن أن أحكام قاعدة الإثراء بدون سبب التي تمسكوا بها أمام قاضي الموضوع دون أن يرد عليها بشيء كانت تصح سنداً للقضاء لهم أيضاً على النحو المذكور. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن مؤدي صدور الحكم بعدم نفاذ بيع ملك الغير أنه يجوز للمشتري طلب إبطال عقد البيع بمواجهة معاقده البائع والرجوع عليه بما قد يكون له من الثمن مع التعويض . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في خصوص فرع دعوى الطاعنين المتعلق بطلب إلزام المطعون ضده برد المبالغ التي تم دفعها في الملف التنفيذي رقم (546 / 2010) وما سيتبعه من سداد حتى تاريخ انتهاء الدعوى إلى القضاء لهم في شأنه بمبلغ الثمن الوارد بعقد البيع المبرم بين الطرفين المقضي بعدم نفاذه بالحكم الاستئنافي رقم 243 / 244 لسنة 2008 استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 30 / 11 / 2008 على سند مما أورده بأسبابه بأن : ( مسئولية المستأنف ضده تنحسر في حدود تصرفه أما باقي المبلغ المطالب به فكان يحق للمستأنفين بدلاً عن عرض أراضي بديله تسليم الأرض أو اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قرارات قاضي التنفيذ) فهذه أسباب موضوعية سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفى لحمله وفيها الرد الضمني لما يثيره الطاعنون حول استحقاقهم كامل المبلغ الذي تم دفعه إلى المالك عوض رد المبيع ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنين الذي استندوا فيه إلى أحكام قاعدة الإثراء بدون سبب ما دامت علاقة الطرفين تستند في الأصل إلى العقد المانع من إعمال هذه القاعدة وكان النعي على ما استطرد إليه الحكم المطعون فيه في خصوص كون قرار السيد قاضي التنفيذ قد كشف عن الحق الصادر به الحكم سند التنفيذ – أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج فإن النعي برمته قائم على غير أساس . 

وحيث ينعى الطاعنون بالسبب الثالث من الطعن على الحكم المطعون فيه رفضه القضاء لهم بالتعويض الذي طلبوا بإلزام المطعون ضده لهم به على سند من أنهم لم يبينوا الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من تاريخ صدور قرار التنفيذ في حين أنه قد كان يكفي للقضاء لهم بهذا التعويض إعمال أحكام قاعدة الإثراء بدون سبب. 

حيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أنه على محكمة الموضوع إضفاء التكيف القانوني الصحيح على وقائع الدعوى والطلبات المقدمة فيها دون تقيد بوصف الخصوم لها. وكان من المقرر أنه إذا استحال على البائع لملك الغير نقل ملكية المبيع إلى المشتري لكونه مملوكاً للغير فإنه يكون مسئولاً نتيجة إبطال العقد عن رد الثمن مع التعويض عند طلبه ما دامت الاستحالة بتقصيره وذلك طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية عن الفعل الضار. لما كان ذلك وكان الثابت من وقائع الدعوى والطلبات المقدمة فيها أنّ الطاعنين (طلبوا بالإضافة إلى إلزام خصمهم بأن يؤدي لهمم المبلغ الذي تم دفعه للمالك في الملف التنفيذي رقم ( 546 / 2010 ) إلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ ( 500,000 ) درهم بعنوان تعويض عن أضرارهم المادية والمعنوية وذلك تنفيذاً للحكم رقم (54 / 2003 ) الذي قضى بعدم نفاذ عقد البيع المبرم بينهم والمطعون ضده فتكون الدعوى في شأن هذا الفرع ترمي في الواقع إلى طلب التعويض عن تعمد المطعون ضده بيعهم ما لا يملك لتضررهم من هذا الفعل أولاً : مادياً لما تسبب لهم من دفع مال زائد دفعوه للمطعون ضده لشراء المبيع مجدداً من مالكه وفوات الفرصة عليهم في التصرف في المال الذي كانوا دفعوه للمطعون ضده بعنوان ثمن خلال المدة بين تاريخ تعاقدهم معه وصدور الحكم بعدم نفاء عقد البيع المبرم بينهما ، وثانياً: أدبياً لما أصابهم من شعور بالانكسار والتعدي على كرامتهم نتيجة ما آل إليه التعاقد من الطرفين من صدور حكم بعدم نفاذه قِبلَ المالك وهو ضرر بَين من خلال وقائع الدعوى وأسانيدها لا حاجة إلى الطاعنين لمزيد تفصيله مما كان يوجب على المحكمة في نطاق مالها من سلطة إضفاء التكييف القانوني الصحيح على وقائع الدعوى وطلباتها مراعاة ذلك عند نظرها للوقوف على مدى توافر الخطأ في جانب المطعون ضده فيما صدر عنه من بيع للطاعنين لما لا يملك وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه ذلك عند قضائه في شأن فرع دعوى الطاعنين المتعلق بالتعويض وما تنطوي عليه بالضرورة وضمناً من طلب الحكم بإبطال عقد البيع المبرم بين الطرفين فإنه يكون قد صدر معيباً بالقصور في التسبيب بما يمنع هذه المحكمة من بسط رقابتها على مدى حسن تطبيقه للقانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 27 لسنة 11 ق جلسة 31 / 7/ 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 27 لسنة 11 ق 2016 – مدنى


الطاعن /..... وكيله المحامي / .... 
ضد 
المطعون ضدهما 1/ .... بصفتها الشخصية وبصفتها مالكة ومديرة مكتب .... للعقارات 
2/ ...... وكيلهما المحامي/ .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 191 لسنة 2012 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 8\9\1996 في حق الطاعن. وقال بياناً لذلك أنه يمتلك الأراضي المبينة بالصحيفة بموجب وثائق ملكية صادرة من دائرة الأراضي المؤرخة في 22\5\1979 و 5\6\1979 ألا أنه تبين له أنه تم التصرف فى بعض هذه الأراضي وذلك بقيام المطعون ضدها الأولى ببيعها للمطعون ضده الثاني بموجب العقد العرفي المؤرخ 8\9\1996 وأنه لم يجز هذا البيع لكونه المالك لهذه الأرض. ولم يقره وبالتالي وقع باطلاً. فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 372 لسنة 2013 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 26\2\2014 قضت بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريقة التمييز بالطعن رقم 37 لسنة 9 ق 2014 مدني وبتاريخ 19\5\2015 قضت المحكمة بنقص الحكم المطعون فيه والإحالة وبعد تعجيل الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 17\12\2015 بتأييد الحكم المستأنف. 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه طلب الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 8\9\1996 محل النزاع تأسيساً على أن العين المبيعة محل العقد سالف البيان مملوكة له فقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على مجرد القول بأن الطاعن لم يكن طرفاً في العقد وأن الأرض مازالت مسجلة لدى دائرة الأراضي باسم الطاعن وأن العقد المطلوب إبطاله ليس مسجلاً لدى دائرة الأراضي وأن أطرافه ليست لهم صفةٌ رسمية بملكية الأرض الواردة في ذلك العقد وهو ما فسرته المحكمة خطأً إذ أن هذا الفعل هو ما تطلبه القانون في إبطال التصرف بها إذ أن التصرف تم دون علم الطاعن وأنه لم يجزه بحال من الأحوال مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في محله، إذ إن من المقرر – وفق ما تقضي به المادتين 605، 606 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا باع شخص ملك غيره بغير إذنه انعقد بيعه متوقفاً على إجازة المالك، فإذا أقر المالك هذا البيع سرى العقد في حقه ونفذ في حق المشتري، كما ينفذ العقد إذا آلت ملكية البيع إلى البائع بعد صدور العقد، مما مفاده أن تصرف غير المالك في الشيء المبيع لا يكون نافذاً في حق المالك ما لم يجزه. لما كان ذلك، وكان الثابت بمطالعة عقد البيع محل النزاع المرفق بالأوراق أنه مؤرخ 8\9\1996 وثابت به أن الطرف الأول البائع هو .... (المطعون ضدها الأولى) وبأن الطرف الثاني (المشتري) ....( المطعون ضده الثاني) وأن محل العقد هو الأراضي محل النزاع، ولما كان لا خلاف بين طرفي الخصومة في أن مالك تلك الأرض الطاعن ومن ثم فإن عقد البيع الصادر من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضده الثاني ببيع العقار محل النزاع في 8\9\1996 يكون بيعاً لملك الغير وهو الطاعن وبالتالي فلا ينفذ في حقه طالما أنه لم يثبت إجازته له بل تمسك ببطلان هذا البيع وعدم نفاذه في حقه، وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى استناداً إلى أن الطاعن لم يكن طرفاً في العقد محل النزاع وعدم تسجيل ذلك العقد وأن الأرض محل العقد مازالت مسجلة باسم الطاعن لدى دائرة الأراضي. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه... ولم تقدم. 

الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هى برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم . 

الطعن 207 لسنة 10 ق جلسة 31 / 7 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 207 لسنة 10 ق 2015 مدنى

الطاعنة / النيابة العامة ويمثلها قانوناً النائب العام لإمارة رأس الخيمة 

المطعون ضدهم / .... وكيله المحامي/ .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي / محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير الدعوى رقم 248 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ. عقد البيع المؤرخ 3/1/ 2010 وإلزام المطعون ضدهما الثاني والأخير متضامنين برد الثمن وقدره 160000 درهم والتعويض والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ تسليم المبلغ و حتى تمام السداد. و قال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع سالف البيان باع المطعون ضدهما سالفي البيان للمطعون ضده الأول قطعة الأرض السكنية المبينة بالصحيفة و تعهدا بإحضار مستندات الملكية الحقيقية إلا أنهما امتنعا، فأخطرهما بالفسخ و رد الثمن إلا إنهما رفضا فكانت الدعوى بتاريخ 26/2/2015 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجارية برأس الخيمة للاختصاص. 
وتمت الإحالة وقيدت الدعوى برقم 5 لسنة 2015 منازعة عقارية و قد تداولت الدعوى أمام هذه اللجنة وبتاريخ 14/5/ 2015 قررت اللجنة إعلان عدم اختصاصها وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص وتمت الإحالة وقيدت الدعوى برقم 248 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية، وبتاريخ 4/6/2015 حكمت المحكمة باستنفاذ المحكمة ولايتها بالفصل في الدعوى بتاريخ 26/ 2/ 2015 طعن النائب العام في هذا الحكم بطريق التميز وذلك لإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ، و إذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث أنه من المقرر أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر من تلقاء نفسها، و كان النص في المادة 33 من قانون المحكمة الاتحادية العليا على إنه تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في ...... تنازع الاختصاص .. بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينها ، ووفقاً لنص المادة 60 من ذات القانون أنه في حالة تنازع الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات القضاء المشار إليها سلفاً برفع طلب تعين المحكمة المختصة إلى المحكمة العليا بعريضة بناء على طلب الحضور أو النائب العام بما مفاده أن المشرع قصر الاختصاص على المحكمة الاتحادية العليا في حالة إذا أثير تنازع في الاختصاص بين الهيئات القضائية في أية إمارة من إمارات الاتحاد فيما بينهما وانحصار الاختصاص عن محكمة تمييز رأس الخيمة أو غيرها ذلك أن المشرع استهدف من ذلك توحيد الفصل في تنازع الاختصاص داخل الاتحاد لحسم المنازعات ووضع حداً لها فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة أو هيئة قضائية لأخرى و في ذلك مضيعة للوقت وقد بات ممتنعاً على محكمة التمييز أن تتصدى في هذه المسألة . ولما كان ذلك ،كان البين في الأوراق أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/ 2/ 2015 قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية و الإيجارية برأس الخيمة و أضحى هذا القضاء باتاً لعدم الطعن عليه بالاستئناف وحاز قوة الأمر المقضي به وقد تم الإحالة ثم قضت اللجنة العقارية بتاريخ 14/ 5 /2015 بعدم اختصاصها وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لنظرها - وأي كان وجهة النظر في هذا الحكم - إلا أن هذا القضاء لا يقبل الطعن عليه إذ أن أحكام اللجنة العقارية نهائية غير قابلة للطعن عليها وفق المادة 7 من المرسوم رقم 2 لسنة 2012، وقد تم الإحالة وبتاريخ 4/ 6/ 2015 قضت المحكمة باستنفاذ ولايتها بالفصل في الدعوى بتاريخ 26/ 2 /2015 ومن ثم تتوافر حاله من حالات تنازع الاختصاص بين جهتين من جهات القضاء – الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية برأس الخيمة ولجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجارية في رأس الخيمة بتخل كل جهة عن نظر الدعوى وهو ما يسمى بالتنازع السلبي في الاختصاص ، وإذ كانت المحكمة الاتحادية العليا هي المختصة في الفصل في هذا التنازع وبالتالي انحصار الاختصاص عن محكمة تمييز رأس الخيمة ، فإن الطعن يكون غير جائز. 

الهيئة التى حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم . 

الطعن 21 لسنة 11 ق جلسة 31 / 7 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 21 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعنة / النيابة العامة ويمثلها قانوناً النائب العام لإمارة رأس الخيمة 
ضد 
المطعون ضدهم / ..... وكيله المحامي/ ... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدهم من الثاني والثالث في الدعوى رقم 98 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية وقال بياناً لذلك المطعون ضده الثالث سبق له استمرار النيابة المملوكة للأخير واستصدر الرخصة التجارية المسماة فندق ساس واستثمر المطعون ضده الثاني المقهى المسمى كليوبترا من الثالث باعتباره مالك الرخصة التجارية بموجب عقد استثمار مؤرخ 1/5/2012 إلا أن المطعون ضده الثالث لم يجدد هذه الرخصة مما أدى إلى غلق المنشأة والمقهى وقد ترتب على ذلك أضراراً مادية وأدبية فكانت الدعوى . 
وبتاريخ 26/2/2015 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجارية برأس الخيمة للاختصاص ، وقد تم الإحالة وقيدت برقم 60 لسنة 2015 منازعة إيجارية رأس الخيمة وتداولت وبتاريخ 1/5/2015 قررت اللجنة إعادة الدعوى للمرافعة وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية الدائرة المدنية لنظرها وقد تم الإحالة وقيدت برقمها السابق ، وبتاريخ 29/2/2015 قضت المحكمة باستنفاذ ولايتها للفصل في الدعوى بتاريخ26/2/2015 .طعن النائب العام في هذا الحكم بطريق التمييز وذلك لإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث أنه من المقرر أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر من تلقاء نفسها ، وكان النص في المادة 33 من قانون المحكمة الاتحادية العليا على أنه تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في ........... تنازع الاختصاص ......... بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينهما ،وفقاً لنص المادة 60 من ذات القانون أنه في حالة تنازع الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات القضاء المشارة إليها سلفاً برفع طلب تعين المحكمة المختصة إلى المحكمة العليا بعريضة بناء على طلب الخصوم أو النائب العام . بما مفاده أن المشرع مقر الاختصاص على المحكمة الاتحادية العليا في حالة إذ أثير تنازع في الاختصاص بين الهيئات القضائية في أية إمارة من إمارات الاتحاد فيما بينهما وانحصار الاختصاص عن محكمة تمييز رأس الخيمة أو غيرها ذلك أن المشرع استهدف من ذلك توحيد الفصل في تنازع الاختصاص داخل الاتحاد ولحسم المنازعات ووضع حداً لها فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة أو هيئة قضائية لأخرى وفي ذلك مضيعة للوقت وقد بات ممتنعاً على محكمة التمييز أن تتصدى في هذه المسألة ولما كان ذلك وكان البين في الأوراق إن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/2/2015 قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجارية برأس الخيمة وأضحى هذا الحكم باتاً لعدم الطعن عليه بالاستئناف وحاز قوة الأمر المقضي به وقد تم الإحالة ثم قضت اللجنة العقارية بتاريخ 1/5/2015 بإعادة الدعوى للمرافعة وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية الدائرة المدنية لنظرها وأي كان وجهة النظر في هذا الحكم إلا أن هذا القضاء لا يقبل الطعن عليه إذ أن أحكام اللجنة نهائية غير قابلة للطعن عليها وفق المادة 7 من المرسوم رقم 2 لسنة 2012 وقد تم الإحالة وبتاريخ 4/6/2015 قضت المحكمة باستنفاذ ولايتها بالفصل في الدعوى بتاريخ 26/2/2015 ومن ثم تتوافر حالة من حالات تنازع الاختصاص بين جهتين من جهات القضاء الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية برأس الخيمة ولجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجارية في رأس الخيمة تدخل كل جهة عن نظر الدعوى وهو ما يسمى بالتنازع السلبي في الاختصاص ، وإذ كانت المحكمة الاتحادية العليا هي المختصة في الفصل في هذا التنازع السلبي وبالتالي انحصار الاختصاص عن محكمة تمييز رأس الخيمة فإن الطعن يكون غير جائز . 

الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم . 

الطعن 53 لسنة 11 ق جلسة 31 / 7 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 53 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / ..... بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضده / .... بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة 
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده كان قد تقدم إلى السيد قاضي الأوامر بمحكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ (315.000) درهم مع الرسوم والمصاريف . على سند من أن المطعون ضده كان قد سلمه شيكاً بمبلغ (315.000) درهم مسحوباً على بنك دبي الإسلامي تعذر صرفه لعدم وجود الرصيد وإذا لم يوفِ المطعون ضده بقيمة هذا الشيك برغم إنذاره بالوفاء فقد تقدم الطاعن بعريضة لغاية استصدار أمر بالدفع . 

وحيث أصدر السيد قاضي الأوامر قرار بالرفض وحدد جلسة أمام الدائرة الكلية لنظر الموضوع فقيدت لديها الدعوى برقم (207/2015) مدني وبجلسة 19/6/2015 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى والإحالة على الدائرة الجزئية بالمحكمة أين قيدت الدعوى رقم ( 341/2015 ) مدني . 
ومحكمة أول درجة المذكورة حكمت بتاريخ 20/8/2015 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغاً مالياً مقداره (315.000) درهم وألزمته المصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 423/2015 وبتاريخ 19/1/2016 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 16/3/2016 وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

وحيث أقيم الطعن على سبب وحيد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وذلك من وجهين ينعي بأولهما عليه رفضه طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات براءة ذمته من مبلغ الشيك سند الدعوى بكافة طرق الإثبات على سند من أن هذا الطلب ليس له محل لعدم حرمان الطاعن من محكمة الدرجة الأولى من تقديم بيناته برغم أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي محكمة استئناف ينقل إليها الاستئناف موضوع النزاع برمته بأسانيده القانونية وأدلته الواقعية لا على أساس ما كان مقدماً منها أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح من هذه الأدلة ويكون قد فات على أحد الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة ما لم يثبت تنازلهما عنه وبرغم أيضاً أنه يجوز لساحب الشيك إثبات أن الشيك ليس له سبب أو أن له سبب و لكنه غير مشروع وذلك لكون الشيك ورقة تجارية بطبيعتها . 

حيث أن النعي سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر أنه ولئن كانت المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق وأن ذلك الأمر مرهون بتقديرها لمدي كفاية الأدلة في الأوراق المطروحة في الدعوى لإثبات الوقائع سندها و تكوين عقيدتها فيها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز إلا أنه إذا أوردت المحكمة أسباباً لرفضها طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق فإنها تخضع في ذلك لرقابة هذه المحكمة فيما إذا كانت هذه الأسباب سائغة وكافية من عدمه. لما كان ذلك كان من المقرر أنه ولئن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء له سبب مشروع غير أن ذلك لا يمنع الساحب في علاقته بالمستفيد من إثبات خلاف هذا الأصل بإثبات أن الشيك ليس له سبب أو أن له سبب ولكنه غير مشروع أو أن سببه زال أو لم يتحقق أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك . وكان الشيك ورقة تجارية فتسري عليه قواعد الإثبات في المواد التجارية التي تجيز إثبات الديون التجارية وانقضائها في علاقة المدين بالدائن الأصلي بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف لإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة إلا إذا اشترط أنه لا يصح إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة فحينئذٍ لا يجوز الإثبات بالبينة . وكان من المقرر أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية لا على أساس ما كان مقدماً منها أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح من هذه الأدلة ويكون قد فات على أحد الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة ما لم يثبت تنازلهما عنها. لما كان ذلك وكان الثابت من المذكرة الشارحة لأسباب استئناف الطاعن أنه كان أبدى أمام محكمة الاستئناف دفاعاً قوامه ادعاء براءة ذمته من مبلغ الشيك موضوع الدعوى على سند من القول بأنه تم استبداله بالشيك رقم (203724) غير أن المطعون ضده امتنع عن رد الشيك له بعد ذلك وظل يماطله في رده له إلى أن فوجئ بمقاضاته عنه جزائياً . وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك لصالح المطعون ضده بمبلغ الشيك سند الدعوى بناءً على أنه يعتبر حجة ضد الطاعن مادام لم ينكر توقيعه عليه مكتفياً للرد على طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات براءة ذمته على ما أورده بمدوناته من أنه(لم يثبت براءة ذمته من المبلغ المدعى به ببينه قانونية مقبولة مما يجعله مشغول الذمة للمدعي بالمبلغ المطالب به ولا يكون لطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات براءة ذمته بكافة طرق الإثبات محل لعدم حرمان محكمة الدرجة له من تقديم بيناته ) وذلك برغم إصرار الطاعن أمام محكمة الاستئناف على طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق وما يقتضيه المفعول الانتقالي للاستئناف على محكمة الاستئناف من واجب إعادة النظر في الدعوى مجدداً من حيث الواقع والقانون في حدود موضوع الاستئناف والطلبات المعروضة على محكمة أول درجة فلا يكون قد رد على دفاع الطاعن في خصوص طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بما يصلح لمواجهته بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب . 

وحيث ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على طلبه الاحتياطي توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده على سبيل الاحتياط لإثبات أن ذمة الطاعن لا زالت مشغولة بقيمة الشيك سند الدعوى . 

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أنه إذا ما رأت المحكمة رفض الدفاع الذي أبداه الخصم بصفة أصلية فإنها تلتزم بالرد على دفاعه الاحتياطي متى كان هذا الدفاع صريحاً وجازماً و أن يكون صاحبه قد أبداه على سبيل القطع واليقين وليس من قبيل الدفاع الذي يحتفظ الخصم لحقه فيه . وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 57 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه يجوز لأي من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام الاستئناف أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ولو خالفت دليلاً كتابياً صادراً من الخصم الذي طلب توجيهها متى كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين منتجة في النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وأن تنص على ما صدر من هذا الأخير من فعل أو ادعاء سلباً أو إيجاباً و ألّا يكون طالبها متعسفاً في استعمالها . وكان الثابت من مذكرة الطاعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلستها ليوم (5/12/2015) أنه كان طلب منها احتياطياً تحليف المطعون ضده اليمن الحاسمة بشأن قيامه بالوفاء له بقيمة الشيك سند الدعوى كاملاً وذلك بالصيغة الواردة بمذكرته المشار إليها وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الطلب إيرادً ورداً برغم ما قد يكون له من تأثير على وجه الفصل في الدعوى فإنه يكون قد صدر معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً. 

الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم . 

الطعن 70 لسنة 11 ق جلسة 25 / 7 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 20 شوال 1437 ه الموافق الخامس والعشرون من يوليو من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 70 لسنة 11 ق 2016 مدنى

الطاعن / ..... وكيله المحامي/ .... 
المطعون ضده / ........ وكيله المحامي / ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة ، 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 51 / 2015 مدني كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بندب خبير للانتقال إلى مقر الشركة المستأنفة والاطلاع على أصل العقد المؤرخ 27/11/2013م وبيان أوجه التزامات المدعى عليه وما تم تنفيذه وأوجه الخلل والقصور والتقاعس في التنفيذ وبيان حجم الديون والالتزامات التي تم حصرها والاتفاق على تحمل المدعى عليه بسدادها وفقاً لكشف المديونية وما تم سداده منها وما لم يتم وبيان ما ترتب على ذلك من أضرار وحجمها وقيمتها والقضايا التي ترتبت على المدعي بسبب ذلك عمالية أو جزائية خاصة بالشيكات وبصفة مستعجلة اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة لبقاء ماديات الواقعة و الحيلولة دون تغيرها لحين البت في الموضوع . وقال بياناً للدعوى بأنه وبموجب عقد ابتدائي مؤرخ 27/11/2013م تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على بيع شركة الدبلوماسي للمقاولات مقابل مبلغ ( 1.300.000 درهم ) وهو ما تم حصره من مستحقات الشركة ليتم الحصول عليه بعد الانتهاء من المشاريع وعددها 9 مشاريع وتم تقدير قيمة الشركة على أساس ما لها من مستحقات وما عليها من ديون وقد قام المدعي بإعطاء الطاعن ( 211000 درهم ) على ثلاث دفعات تنفيذاً للاتفاق ، وقام المدعى عليه ووكيله بمعاينة الشركة والواقع على الطبيعة وتنفيذ العقد بالقيمة السابقة دون دفع أي مبالغ كل ذلك على أن يقوم المدعى عليه بسداد الديون المستحقة في حدود هذا المبلغ واستبدال الشيكات التي على المدعي حيث أنها من ضمن الديون ، وتدخل ضمن القيمة المتفق عليها وقام المدعي بالتنازل في الدائرة الاقتصادية ولما كانت معظم الديون بموجب شيكات شخصية من المدعي وتم ذكرها في العقد إلا أن المدعى عليه بعد التعاقد واستلام الشيكات قام باستلام وقبض ما لها من مستحقات فقط ولم يقم بسداد ما عليها من ديون والتزامات فقام أصحاب الديون برفع قضايا بموجب الشيكات على المدعي وتم القبض عليه كما أن المدعي لم يقم بسداد مستحقات العمال وأجورهم فتم مقاضاة المدعي كمالك سابق طبقاً للقانون وتم رفع العديد من القضايا التي تم سردها بعريضة الدعوى بما ترتب عنه على المدعي ديون لا يستطيع سدادها فضلاً عن إصابته بأضرار جسيمة اجتماعية وأسرية ونفسية الأمر الذي حدا به لرفع دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان . 
وبتاريخ 28/4/2015 ندبت المحكمة الابتدائية خبيراً حسابي في الدعوى فأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أن المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليه لصالح المدعي تقدر بمبلغ (339،260) درهم. 
وبجلسة 13/9/2015 قدم المدعي لائحة معدلة طلب فيها أولاً قبول تعديل الطلبات عملاً بالمادة 97 من قانون الإجراءات المدنية ثانياً إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ وقدره (339،260 ألف درهم) بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد إضافة إلى تعويض مناسب مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. 
وبجلسة 29/9/2015 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره (339،260) درهم والفوائد التأخيرية بمعدل 9 % من تاريخ اكتساب الحكم للدرجة القطعية ورفض باقي المطالبة وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف . 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 530/2015 . 
وبتاريخ 8/2/2015 حكمت المحكمة بسقوط حق المستأنف في الاستئناف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

حيث أقيم الطعن على سبيبين ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لرفضه دفع الطاعن ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة كونه لم يتم إعلانه وفق صحيح القانون من قبل المطعون ضده وذلك لأن إعلانه بالحكم المستأنف وقبله بلائحة الدعوى لم يتم وفقاً للإجراءات المبينة بالمادتين 7 و 8 من قانون الإجراءات المدنية مما أدى إلى عدم اتصال علمه بالدعوى والحكم حتى صدور الحكم المستأنف وإذ قررت محكمة الاستئناف في مدونات حكمها أن لائحة الدعوى ( تم إعلانها وفق صحيح القانون ومن ثم تنعقد الخصومة في مواجهة الطاعن بالرغم من أن التحري المزعوم إجرائه لم يتم وإنما كان تحري مكتبي لا غير وأن اللجوء إلى الإعلان بطريق النشر بعد هذا التحري يأتي لذلك بالمخالفة للقانون فضلاً عن أن الإعلان بطريق النشر قد جاء قبل إجراء يسبقه وهو الإعلان عن طريق اللصق على باب آخر موطن للمعلن له وذلك على حد السواء بالنسبة لصحيفة افتتاح الدعوى والإعلان بالحكم المستأنف ومن ثم فإن مواعيد الطعن في الحكم تبقى مفتوحة وإذ تجاهلت محكمة الموضوع هذا الأمر بالكلية وسارعت إلى القضاء بسقوط الاستئناف فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . 

حيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضي به المادة (8) من قانون الإجراءات المدنية أن صورة الإعلانات القضائية تسلم إلى شخص المعلن نفسه أو في موطنه أو في محل عمله فإذا ما تحققت المحكمة أن المطلوب إعلانه ليس له موطن أو محل عمل معلوم فيجري إعلانه بطريق النشر في الصحف وذلك شريطة أن يكون طالب الإعلان قد اتخذ من الوسائل ما يكفي للتحري عن موطن المعلن إليه أو محل عمله وذلك باعتبار أن الإعلان بطريق النشر هو طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها أية محاولة لمعرفة موطنه أو محل عمله أمر غير مجد . وكان من المقرر أنه ولئن كان تقدير مدى كفاية تلك التحريات لسلوك طريق الإعلان بالنشر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن تقيم المحكمة قضاءها على أسباب سائغة بما له أصل ثابت بالأوراق المطروحة عليها . وكان من المقرر أن استكمال المحكوم لفائدته إجراءات إعلان صحيفة افتتاح الدعوى صحيحة مطابقة للإجراءات المنصوص عليها بأحكام المادتين (7 و 8) من قانون الإجراءات المدنية لا يعفيه من القيام بها مجدداً كاملة عند الإعلان بالحكم ليصح سنداً لبداية سريان مواعيد الطعن بحق المحكوم عليه . لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف اتخذ سنداً لقضائه بسقوط حق المستأنف (الطاعن) في الاستئناف ما قام به المطعون ضده من إجراءات لإعلان صحيفة الدعوى لخصمه الطاعن وفق أحكام المادة (8/4) من قانون الإجراءات المدنية واكتفى بالتحريات المجراة بمناسبتها لاعتبار أن إعلان الطاعن بالحكم المستأنف بعد ذلك مباشرة بطريق النشر بالإعلان دون إجراء تحري جديد عن مقره مجرياً لميعاد الاستئناف بالنسبة للمستأنف (الطاعن) استناداً إلى ما قدم له من أصل الإعلان والجريدة المنشور بها نصه لا غير برغم خلو الأوراق مما يثبت قيام الطاعن مجدداً بإجراءات التحري عن مقر / الطاعن في مرحلة الإعلان بالحكم قبل سلوك طريق النشر عليه فإنه يكون قد صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه ولهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن . 

الطعن 77 لسنة 11 ق جلسة 25 / 7 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 20 شوال 1437 ه الموافق الخامس والعشرون من يوليو من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 77 لسنة 11 ق 2016 مدنى

الطاعن / .... بوكالة المحامي / .... 
ضد 
المطعون ضده / .... بوكالة المحامي / ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 337 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له التعويض المناسب بما لحقه من أضرار مادية وأدبية جراء ما اقترفه المطعون ضده في حقه وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 5/5/2014 تقدم المطعون دعواه بشكوى ضد الطاعن بقيام الأخير بهدم منزله بواسطة العمال الذين يعملون لديه وقامت النيابة العامة باستجوابه وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 2063 لسنة 2014 جزائي رأس الخيمة وقضى فيها ببراءة الطاعن عما أسند إليه لوجوده بمقر عمله بتاريخ الواقعة وتأيد هذا الحكم استئنافياً وهو ما يؤكد تعمد المطعون ضده البلاغ وإساءة استعمال حق التقاضي ولما كان هذا التصرف من المطعون ضده يعد خطأ ترتب عليه أضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 34 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29/2/2016 قضت بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق التمييز . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على نفي التعسف وسوء استعمال حق التقاضي عن المطعون ضده في حين أن ذلك ثابت من الحكم الجنائي الذي له حجيته وتوافر قصد التعدي من تعمد المطعون ضده الإبلاغ ضد الطاعن على الرغم من علمه بتواجد الطاعن وقت الواقعة بمحل عمله وإصراره على متابعة السير في إجراءات التقاضي بالرغم من صدور حكم بالبراءة مما يؤكد على خطأ المطعون ضده الموجب لتعويض الطاعن عن الأضرار التي لحقت به من جراء ما اقترفه في حقه فضلاً عن التفات الحكم عن المستندات المؤيدة لذلك والتي تؤكد عدم ملكية المطعون ضده للمنزل محل الإتلاف مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 104 ، 105 ، 106 من قانون المعاملات المدنية أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، ومناط التعسف في استعمال الحق الذي بجعله محظوراً لخروجه عن دائرة المشروعية هو تحقيق إحدى الصور المحددة على سيبل الحصر في المادة 106 سالفة الذكر ، والتي يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يُجنيه صاحب الحق من ذلك، أو على نحو سلبي بالاستهانة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الترف أقرب مما سواه بحيث يكاد يبلع قصد الأضرار العمدي، وكان حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق المباحة المكفولة للكافة فلا يكون من استعمله مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير إلا إذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير ، وتقدير التعسف والغلو في استعمال الحق الذي يخرج عن دائرة المشروعية هو من إطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب من محكمة التمييز عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء خطأ المطعون ضده وأنه استعمل حقه في التبليغ دون تعسف ولجأ إلى القضاء للحصول على حق اعتقد أن الطاعن اعتدى عليه وكان لهذا الاعتقاد أثر في الإبلاغ سيما وأن الحكم الجنائي سند الدعوى لم ينفي حدوث الواقعة ولم يثبت كذب البلاغ أو عدم صحة الواقعة ، وكان استعماله لحقه استعمالاً مشروعاً ولم تثبت انحرافه عن الحق المباح أو نية الأضرار بالطاعن وأن إجراءات التقاضي التي سلكها كفلها له المشرع ونص عليها القانون ورتب على ذلك رفض طلب التعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة استعماله هذا الحق، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينة من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم يتعين رفض الطعن.

الطعن 56 لسنة 11 ق جلسة 27 / 6 / 2016 عمال

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / د/ راشد الحاي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 22 رمضان 1437 ه الموافق 27 من يونيه من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 56 لسنة 11 ق 2016 تجارى 

الطاعن / ..... وكيله المحامي / ..... 
ضد 
المطعون ضدها / شركة .... للمقاولات التابعة لمجموعة ... للاستشارات الهندسية والمعمارية . وكيله المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 550 لسنة 2013 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام الأخيرة بأن تؤدي له مبلغ 1919793 درهم قيمة جميع مستحقاته العمالية بالإضافة إلى تذكرة سفر للعودة إلى بلاده . وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة تم تعينه مدير مشروع في قسم الإنشاءات بمجموعة ... التابعة للشركة المطعون ضدها واستمر بالعمل إلى أن تم دخوله مستشفى رأس الخيمة لإجراء جراحة بالقلب بسبب ضغط العمل والإجهاد وخرج للعلاج مع توصية براحة ثلاثة شهور وأوصى الأطباء بأنه لا يستطيع العمل في بيئة بها حرارة أو رطوبة أو تلوث وأنه يستطيع العمل بمكتب مغلق دون ضغط ومنذ إصابته والشركة المطعون ضدها لم تفي بالتزاماتها ورغم ذلك استمر في أداء عمله إلا أن الشركة المطعون ضدها أبلغته بفصله من العمل ورفضت سداد مستحقاته العمالية والتي تقدر بالمبلغ المطالب به إضافة لتذكرة سفر للعودة إلى بلاده عيناً أو نقداً فقد أقام الدعوى . قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 235 لسنة 2013 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 25/6/2014 قضت بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 151 لسنة 9 ق 2014 مدني وبتاريخ 10/2/2015 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة أخرى مغايرة . ولدى نظرها أمام محكمة الإحالة قضت بتاريخ 25/5/2015 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية ، ونفاذاً لذلك أحيلت للمحكمة الابتدائية وقيدت برقم 204 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية ، وبتاريخ 13/10/2015 حكمت بعدم سماع الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم 483 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 19/1/2016 قضت بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه بطلانه بطلاناً مطلقاً لأن الهيئة التي أصدرته كان مشتركاً في عضويتها القاضي أحمد ولد علي الذي سبق أن كان عضواً في الدائرة التي أصدرت الحكم الصادر في الاستئناف رقم 235 لسنة 2013 بتاريخ 25/6/2014 والسابق نقضه في التمييز رقم 151 لسنة 9 ق 2014 بتاريخ 10/2/2015 رغم أن محكمة التمييز أحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد بهيئة أخرى مغايرة وبذلك يكون القضاة أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم المنقوض قد زالت ولايتهم بنظر موضوع النزاع وامتنع عليهم سماعها بما فيهم القاضي الذي عاد واشترك في إصدار الحكم المطعون فيه وهو ما يترتب عليه بطلانه بطلاناً مطلقاً لصدوره من دائرة مشكلة تشكيلاً غير صحيح مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 114 من قانون الإجراءات المدنية على أن 1) يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية .......... (ز) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها . (2) ويقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم باتفاق الخصوم . وفي المادة 184 من ذات القانون على أنه ( إذا قبلت المحكمة الطعن ....... فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ما لم تر المحكمة نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين...) يدل على أن القانون جعل الأصل في القاضي أن يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً على أساس أن هذا الحظر المطلق يرجع إلى قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً سابقاً في الدعوى أو معلومات شخصية عنها تتعارض مع ما يجب أن يتصف به من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن أدلة الخصوم وزناً مجرداً خاصة وأن إبداء الرأي السابق قد يكون مدعاة لالتزامه به وضناً بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها عادة أغلب الحق ومن ثم إذا أصدر القاضي حكماً في الدعوى أو اشترك في إصداره وكان قد سبق له نظرها أو الاشتراك في ذلك فإن حكمه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام مما يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز متى كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع، وإذ كان هذا هو الأصل العام في عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ومنعه من سماعها إلا أن القانون استثناء من هذا الأصل العام أوجب على محكمة التمييز أعمالاً لنص المادة 184 من هذا القانون إذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد أن تكون الإحالة إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إلا إذا رأت محكمة التمييز للدواعي التي تقدرها إحالتها إلى دائرة مشكلة من قضاة آخرين خلاف القضاة الذين أصدروا الحكم المنقوض تطبيقاً للأصل العام المنصوص عليه في المادة 114 سالفة البيان وتحقيقاً للغايات التي استهدفها القانون والتزاماً بذلك الأصل الذي قضت به محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن السيد القاضي أحمد ولد علي قد اشترك في عضوية الدائرة التي أصدرت الحكم في الاستئناف رقم (325 لسنة 2013) بتاريخ 25/6/2014 والسابق نقضه في الطعن رقم (151 طعن 9 ق 2015مدني) بتاريخ 10/2/2015 وقضت بإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وأسندت نظرها والفصل فيها إلى دائرة مشكلة عن قضاة آخرين ومن ثم يكون أعضاء الدائرة الذين سبق لهم إصدار الحكم المنقوض غير صالحين لنظر هذه الدعوى وممنوعين من سماعها التزاماً بقضاء محكمة التمييز وأعمالاً لحكم القانون ومن ثم فإن اشتراك السيد القاضي أحمد ولد علي في إصدار الحكم المطعون عليه بالرغم من مشاركته في الهيئة الأولى مما يكون كون رأياً فيه ولم يعد خالي الذهن وصالحاً لإعادة الفصل فيه بعد النقض والإحالة مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لبطلان إجراءات تشكيل الهيئة الأخيرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة . 
وإن كان الطعن للمرة الثانية لتعلق هذا النقض بسبب شكلي بحت وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. 


الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رايح ، محمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم . 

الطعن 6 لسنة 11 ق جلسة 30 / 5 /2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د/ راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 ه الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6 لسنة 11 ق 2016 – مدنى 

الطاعن .... بصفته مدير وشريك شركة البلاط والطابوق .... وكيله المحامي / .... 
المطعون ضدهم ورثة المرحوم /...... وهم :..........– كويتية الجنسية وكيلهم المحامي / ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل في أن المطعون ضدهم استصدروا حكماً في الطعنين رقمي 75457 لسنة 9 ق بإلزام الطاعن بشخصه بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 3.830.932 وبالزام الطاعن بصفته مديراً وممثلاً لشركة البلاط و الطابوق الوطنية بأن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 1.986.591.43 درهم قيمة رصيد مورثهم كمستثمر في الشركة المذكورة وبإلزام الطاعن أيضاً بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 12.038.295 درهم قيمة المستحق لمورثهم من الأرباح المجمعة المتراكمة .ثم تقدم المطعون ضدهم بدعوى التنفيذ رقم 471 لسنة 2014 رأس الخيمة وبتاريخ 24/5/2015 قرر قاضي التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي على الشركة والطاعن وآخر –غير مختصم في الطعن – وتم الاتفاق على سداد المبلغ المحكوم به على أقساط وبتاريخ 10/6/2015 قرر قاضي التنفيذ بتقسيط المبلغ المنفذ به إذا قام المحكوم عليهما بسداد مبلغ مليوني درهم وتقسيط الباقي بواقع سبعمائة وخمسون ألف درهم كل ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/10/2015 وحتى تمام السداد مع حجز جواز سفر المحكوم عليهما .وبتاريخ 25/6/2015 قرر قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز التنفيذي على حصة الطاعن والآخر – الغير المختصم في الطعن في الشركة المذكورة كلا بنسبة حصته في حدود المبلغ المنفذ به تمهيداً لبيعها وفاءاً للمبلغ المنفذ من أجله .فتقدم الطاعن بطلب لقاضي التنفيذ بإلغاء القرار بالحجز التنفيذي على الشركة وما يتبعه من إجراءات وبتاريخ 25/8/2015 قرر الأخير برفض الطلب .فاستأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف .رقم 386 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 17/12/2015 قضت بعدم جواز الاستئناف .طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة –في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الأسباب وغموض أسبابه وعدم كفايتها وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى أن القرار المستأنف لا يندرج ضمن الحالات التي أجازت المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية استئناف قرارات قاضي التنفيذ فيها دون أن يبين طبيعة الاستئناف وماهيته وكيف أنه يخرج عن الحالات الجائز استئنافها رغم أن الثابت في الأوراق أنه طلب بإلغاء الحجز لتعارضه مع منحه مهله للدفع وتقسيط المبلغ المنفذ من أجله وهو ما يندرج ضمن الحالات الجائز استئنافها طبقاً للمادة سالفة الذكر مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر أن قرارات قاضي التنفيذ التي يصدرها بصفته القضائية فصلاً في خصومة أو منازعة بين طرفي دعوى مطروحة عليه تكون بطبيعتها أحكاماً قابله للاستئناف طالما حسمت النزاع يستوى في ذلك أن يكون ذلك النزاع متعلقاً بالموضوع أو بالتنفيذ ، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن قرار قاضي التنفيذ المستأنف قد حسم النزاع بين الطاعن وبين المطعون ضدهم حول طلب الأول تأجيل تنفيذ حكم إعطائه مهله للدفع وتقسيط المبلغ المنفذ من أجله ثم عاد وقرر بتوقيع الحجز على حصة الطاعن بالشركة المذكورة واننتهى إلى رفض طلبه بإلغاء توقيع الحجز الذي تعارض مع طلب التقسيط فإنه يكون قابلاً للاستئناف عملاً بالمادة 222 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 التي نصت على أن تكون قرارات قاضي التنفيذ قابله للاستئناف فى الأحوال الأتية وتأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب (ز) إعطاء المدين مهله للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن .