باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 20 شوال 1437 ه الموافق الخامس والعشرون من يوليو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 68 لسنة 11 ق 2016 مدنى
الطاعنون / ...... وكيلهم المحامي / ....
المطعون ضده / .... وكيله / المحامي .....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السّيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين (الطاعنون) أقاموا بمواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى رقم 183 / 2015 بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ ( 402.000 درهم) والتي قام المدعي الأول بدفعها في الملف التنفيذي رقم ( 546 / 2010 ) وما يستجد من سداد حتى تاريخ انتهاء الدعوى حيث إن المبلغ محل التنفيذ على المدعى عليه لبيعه ملك الغير واستلامه ثمنه كاملاً مع طلب تعويض قدره ( 500.000 درهم ) تعويضاً شاملاً كافة الأضرار المادية والمعنوية وإلزامه المصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة على سند من القول بأن السيد / ... كويتي الجنسية كان قد أقام الدعوى رقم (54 / 2003) مدني كلي رأس الخيمة على طرفي الدعوى الواقعة والتي قضى فيها جلسة 7 / 7 /2003 بعدم نفاذ عقد البيع في حق المدعي .... والمؤرخ 21/4/2001 والصادر من المدعى عليه – المستأنف ضده .... – للمدعى عليهما الثاني والثالث المستأنفين ... و ... ، وألزمت المدعى عليهم بالمصاريف ومبلغ مائة درهم ما قبل أتعاب المحاماة.
وحيث إن هذا القضاء قد طعن عليه بالاستئنافين رقمي (243 ، 244 ، 2004) وقضى فيهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
وقد قام السيد / .... بفتح ملف التنفيذ رقم (546 / 2010 ) تنفيذ رأس الخيمة لتنفيذ هذا الحكم وصدر قرار قاضي التنفيذ بإحالة الدعوى لخبير تثمين أراضي الخبير قدر قيمة الأرض بمبلغ ( 61300 ) درهم.
وبتاريخ 1/4/ 2015 أصدر قاضي التنفيذ أمراً بتقسيط المبلغ على المدعى الأول والمقدر بمعرفة الخبير وإلزام المدعين بسداد ....ثلاثمائة ألف درهم وتقسيط الباقي بواقع مائة ألف درهم شهرياً حتى تمام السداد وعملاً بالمادة (323) من قانون المعاملات المدنية يحق للمدعيين الثاني والثالث المطالبة بالمبلغ المنفذ به لأنهما غير ملزمين بسداده المبلغ لانهما مشتريان حسني النية ويحق لهما الرجوع بحق ضمان هذا المبلغ على المدعى - لأنه المدين الحقيقي، كما أنهما قد أصيبا بأضرار مادية وأدبية وتتمثل الأضرار المادية في بيع عقار يمتلكانه بسعر زهيد لسداد المبلغ الذي أمر به قاضي التنفيذ رغم سبق سدادهم ثمنه للمدعى عليه فضلاً عن توكيل محامين مما يحق لهم المطالبة بالتعويض عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية عملاً بالمادة (323 ) معاملات مدنية وانتهوا من ذلك كله إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم آنفة البيان وحيث إن تلك الدعوى قد تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 16/ 8/ 2015 قدم وكيل المدعين صحيفة تعديل طلبات طلبوا ختامها الحكم 1- قبول صحيفة تعديل الطلبات 2- إلزام المدعى عليه برد مبلغ (72000) والتي قام المدعيان بسدادها وما يستجد حتى تاريخ انتهاء الدعوى مع طلب تعويض وقدره ( 500,000 درهم).
وبجلسة 13/10/ 2015 قدم وكيل المدعيين صحيفة تعديل طلبات طلب في ختامها الحكم 1- قبول صحيفة تعديل الطلبات. 2- إلزام المدعى عليه برد مبلغ (802,000 درهم ) التي قام المدعى عليه الأول بسدادها بالملف التنفيذي رقم (546 / 2015) وما يستجد من سداده حتى تاريخ انتهاء الدعوى حيث إن المبلغ محل التنفيذ على المدعي لبيعه ملك الغير واستلامه ثمنه كاملاً وإلزام المدعى عليه بتسديد باقي الأقساط المنفذ بها بالملف التنفيذي مع مبلغ طلب التعويض (500.000 درهم ) شاملاً كافة الأضرار المادية والمعنوية . 3- وإلزام المدعي المصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 22 /11/ 2015 قدم وكيل المدعيين صحيفة تعديل طلبات طلبوا في ختامها الحكم. 1 - قبول صحيفة تعديل الطلبات بتعديل الطلب الأصلي. 2- إلزام المدعى عليه برد مبلغ (7,2,000 درهم) والتي قام المدعي الأول بدفعها في الملف التنفيذي رقم (546 / 2010) وما يستجد من سداده حتى تاريخ انتهاء الدعوى حيث إن المبلغ محل التنفيذ على المدعى عليه لبيعه ملك الغير واستلام ثمنه كاملاً وإلزام المدعى عليه بتسديد باقي الأقساط المنفذ بها الملف التنفيذي مع طلب تعويض قدره (500,000درهم) تعويضاً شاملاً كاملاً عن الأضرار المادية والمعنوية. 3- إلزام المدعى عليه المصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 15 / 12 / 2015 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعيين مبلغاً وقدره (300,000) درهم ثلاثمائة ألف درهم ورفض باقي المطالبة وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 100 درهم أتعاب محاماة.
استأنف الطرفان هذا الحكم فالمدعون بالاستئناف رقم 14/2016 والمدعى عليه بالاستئناف رقم 16/ 2016 وبتاريخ 15/ 1/ 2016 حكمت المحكمة : أولاً : بقبول الاستئنافين شكلاً. ثانياً : وفي موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كلا المستأنفين بمصاريف استئنافه ومقابل أتعاب المحاماة.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ (7/ 4/ 2016) وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة رأت أنّه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداوله فيما على النحو المبيّن بالمحضر وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
حيث أقيم الطعن على ثلاث أسباب.
وحيث ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال و القصور التسبيب وذلك حين اعتبر أن مسئولية المطعون ضده تنحصر في حدود الحكم (54 / 2003 ) وهو حكم تقريري كشف عن الحق الصادر به قرار السيد قاضي التنفيذ في حين أن مقتضى هذا التسبيب كان أن يقضي لهم الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لهم ثمن الأرض وفق تقدير الخبرة المعتمدة من قاضي التنفيذ استناداً لهذه الأسباب فضلاً عن أن أحكام قاعدة الإثراء بدون سبب التي تمسكوا بها أمام قاضي الموضوع دون أن يرد عليها بشيء كانت تصح سنداً للقضاء لهم أيضاً على النحو المذكور.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن مؤدي صدور الحكم بعدم نفاذ بيع ملك الغير أنه يجوز للمشتري طلب إبطال عقد البيع بمواجهة معاقده البائع والرجوع عليه بما قد يكون له من الثمن مع التعويض . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في خصوص فرع دعوى الطاعنين المتعلق بطلب إلزام المطعون ضده برد المبالغ التي تم دفعها في الملف التنفيذي رقم (546 / 2010) وما سيتبعه من سداد حتى تاريخ انتهاء الدعوى إلى القضاء لهم في شأنه بمبلغ الثمن الوارد بعقد البيع المبرم بين الطرفين المقضي بعدم نفاذه بالحكم الاستئنافي رقم 243 / 244 لسنة 2008 استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 30 / 11 / 2008 على سند مما أورده بأسبابه بأن : ( مسئولية المستأنف ضده تنحسر في حدود تصرفه أما باقي المبلغ المطالب به فكان يحق للمستأنفين بدلاً عن عرض أراضي بديله تسليم الأرض أو اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قرارات قاضي التنفيذ) فهذه أسباب موضوعية سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفى لحمله وفيها الرد الضمني لما يثيره الطاعنون حول استحقاقهم كامل المبلغ الذي تم دفعه إلى المالك عوض رد المبيع ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنين الذي استندوا فيه إلى أحكام قاعدة الإثراء بدون سبب ما دامت علاقة الطرفين تستند في الأصل إلى العقد المانع من إعمال هذه القاعدة وكان النعي على ما استطرد إليه الحكم المطعون فيه في خصوص كون قرار السيد قاضي التنفيذ قد كشف عن الحق الصادر به الحكم سند التنفيذ – أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج فإن النعي برمته قائم على غير أساس .
وحيث ينعى الطاعنون بالسبب الثالث من الطعن على الحكم المطعون فيه رفضه القضاء لهم بالتعويض الذي طلبوا بإلزام المطعون ضده لهم به على سند من أنهم لم يبينوا الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من تاريخ صدور قرار التنفيذ في حين أنه قد كان يكفي للقضاء لهم بهذا التعويض إعمال أحكام قاعدة الإثراء بدون سبب.
حيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أنه على محكمة الموضوع إضفاء التكيف القانوني الصحيح على وقائع الدعوى والطلبات المقدمة فيها دون تقيد بوصف الخصوم لها. وكان من المقرر أنه إذا استحال على البائع لملك الغير نقل ملكية المبيع إلى المشتري لكونه مملوكاً للغير فإنه يكون مسئولاً نتيجة إبطال العقد عن رد الثمن مع التعويض عند طلبه ما دامت الاستحالة بتقصيره وذلك طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية عن الفعل الضار. لما كان ذلك وكان الثابت من وقائع الدعوى والطلبات المقدمة فيها أنّ الطاعنين (طلبوا بالإضافة إلى إلزام خصمهم بأن يؤدي لهمم المبلغ الذي تم دفعه للمالك في الملف التنفيذي رقم ( 546 / 2010 ) إلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ ( 500,000 ) درهم بعنوان تعويض عن أضرارهم المادية والمعنوية وذلك تنفيذاً للحكم رقم (54 / 2003 ) الذي قضى بعدم نفاذ عقد البيع المبرم بينهم والمطعون ضده فتكون الدعوى في شأن هذا الفرع ترمي في الواقع إلى طلب التعويض عن تعمد المطعون ضده بيعهم ما لا يملك لتضررهم من هذا الفعل أولاً : مادياً لما تسبب لهم من دفع مال زائد دفعوه للمطعون ضده لشراء المبيع مجدداً من مالكه وفوات الفرصة عليهم في التصرف في المال الذي كانوا دفعوه للمطعون ضده بعنوان ثمن خلال المدة بين تاريخ تعاقدهم معه وصدور الحكم بعدم نفاء عقد البيع المبرم بينهما ، وثانياً: أدبياً لما أصابهم من شعور بالانكسار والتعدي على كرامتهم نتيجة ما آل إليه التعاقد من الطرفين من صدور حكم بعدم نفاذه قِبلَ المالك وهو ضرر بَين من خلال وقائع الدعوى وأسانيدها لا حاجة إلى الطاعنين لمزيد تفصيله مما كان يوجب على المحكمة في نطاق مالها من سلطة إضفاء التكييف القانوني الصحيح على وقائع الدعوى وطلباتها مراعاة ذلك عند نظرها للوقوف على مدى توافر الخطأ في جانب المطعون ضده فيما صدر عنه من بيع للطاعنين لما لا يملك وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه ذلك عند قضائه في شأن فرع دعوى الطاعنين المتعلق بالتعويض وما تنطوي عليه بالضرورة وضمناً من طلب الحكم بإبطال عقد البيع المبرم بين الطرفين فإنه يكون قد صدر معيباً بالقصور في التسبيب بما يمنع هذه المحكمة من بسط رقابتها على مدى حسن تطبيقه للقانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.