باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 نوفمبر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 69 لسنة 11 ق 2016 تجارى
الطاعنة / شركة ... لتجارة وتأجير السقالات بوكالة المحامي / .....
المطعون ضدهما/ 1- شركة .... لمقاولات البناء ويمثلها / ... بوكالة المحامي/ ....
2- .....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنة قد أقامت بتاريخ 26/4/2011 الدعوى رقم 127/2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما (المطعون ضدهما) بموضوع (مطالبة بتسليم منقول وإلزام بالأجرة) وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب اتفاقية تأجير السقالات والجكات المؤرخة 2/9/2008 تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليهما على تأجير السقالات بموجب الفواتير الموقعة من الطرفين وأن المدعية قامت بتسليم المدعى عليها السقالات والجكات لاستعمالها وردها وسداد القيمة الإيجارية لها، وأن المدعى عليها لم تقم بسداد القيمة الإيجارية المترصدة حتى 30/4/2011 بقيمة 103000 مئة وثلاثة آلاف درهم وأن المدعية ترغب في سحب هذه السقالات وقد وجهت إخطاراً عدلياً للمدعى عليهما بذلك إلا أنه لم يتم تسليم الجكات أو قيمتها البالغة 36400 درهم مما دعاها لإقامة هذه الدعوى.
بتاريخ 25/2/2013 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية مبلغ 128742 مئة وثمانية وعشرين ألفاً وسبعمائة وأثنين وأربعين درهماً وإلزامهما بالمصاريف والرسوم ومئة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم تقبل المدعى عليها الأولى بهذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 210/2013 وبتاريخ 29/12/2013 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف.
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بالطعن رقم 24/2014 وبتاريخ 18/5/2014 حكمت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وبتاريخ 15/2/2016 حكمت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وعدم الإلمام بواقع الدعوى وذلك من ثلاث وجوه.
وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من هذا السبب على الحكم المطعون فيه عدم إلمامه بواقع الدعوى وخروجه عن النطاق الذي رسمه الحكم الصادر في الطعن رقم (9/2014) عن هذه المحكمة الذي كان سبب النقض فيه: 1 - عدم تثبت محكمة الاستئناف هل أن الإضافة الواردة على نسخة الإذن بالإخراج رقم 2174 بكتابة مختلفة لكلمة (الباهية) بالإنجليزية مجرد تأكيد لبيان موجوداً أصلاً أم إنها إضافة والأثر القانوني لذلك. 2 - بيان علاقة شركة ... للمقاولات بالأذون الثلاث .... والتي ورد اسمها فيها كعميل.
حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن – وتزول معه جميع الأثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره بما مؤداه أنه يتعين على محكمة الإحالة أن تعود إلى بحث الدعوى من جديد وتحقق دفاع الخصوم وصولاً إلى وجه الحق فيها دون أن يقتصر ذلك على إعادة بحث المسألة التي نقض الحكم من أجلها ما دام النقض كلياً لا جزئياً. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر عن هذه المحكمة في الطعن رقم (24/2014) تاريخ 18/4/2014 أنه قد قضي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً لا جزئياً لعدم إبدائه رأيه في أذون الإخراج رقم .... والفاتورة ..... المتعلقة بهذه الأذون فلا على الحكم المطعون فيه إن امتد نظره بعد النقض والإحالة إلى الدعوى برمتها وأصدر قضائه مجدداً في الدين موضوعها بكامله سواء ما كان موضوعه أذون الإخراج والفاتورة المشار إليهم أو غيرها.
وحيث تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب على الحكم المطعون فيه استناده للقضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً برفض الدعوى إلى يمين عدم العلم التي حلفها بناء على طلبها المدعو / محمود سيف محمد محمود الرميثي الذي هو مجرد كفيل رخصة كما جاء بدفاعه أمام محكمة الاستئناف والتفاته عن طلب الطاعنة تحليف المطعون ضده الثاني اليمين الحاسمة برغم الثابت بالأوراق من أن المطعون ضدها أكدت أنه المالك الحقيقي لها ومساهمتها في وضعه في صورة الوكيل الظاهر عنها بل والمالك لها والمسير لأمورها الفنية والإدارية وخصوصاً فيما يتعلق بالمتعاقد باسمها كما تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه قضائه برفض الدعوى في شأن كل أذون الإخراج بما في ذلك الإذنين .... اللذين لم تتعلق بهما اليمين الحاسمة سند قضائه.
حيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن اليمين الحاسمة إنما شرعت لتكون الملاذ الأخير لصاحبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه وهي ملك للخصوم لا للقاضي الذي يجب عليه أن يستجيب لطلب توجيهها متى توافرت شروطها. وكان من المقرر أنه وعلى ما تفيده المادتان 57 و 59 من قانون الإثبات أنه يشترط لقبول طلب الخصم بتوجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه أن تكون هذه اليمين منتجة وحاسمة في النزاع وأن تكون الواقعة التي انصبت عليها متعلقة بشخص من وجهت عليه إلا أن يكون الخصم متعسفاً في توجيهها وإلا تكون عن واقعة مخالفة للنظام العام والآداب وأنه و ولئن كان – تقدير كل ذلك هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون معقب فشرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق تكفي لحمله. وكان من المقرر أن المؤسسة الفردية ليست لها شخصية معنوية أو ذمة مالية مستقلة عن ذمة صاحبها وإنما هي مرتبطة به وتعتبر جزء منه ولا يصح أن تكون محلاً لخصومة قضائية مباشرة وإنما تقاضى في شخص مالكها. وكانت اليمين التي طلبت الطاعنة توجيهها للمطعون ضده الثاني في شأن مديونيته لها بقيمة البضاعة سند أذون الإخراج ذات الأرقام 2174، 2180، 2188 وعدم استلامه أثناء إدارته المطعون ضدها الأولى الباهية لمقاولات البناء ولا أيا من العاملين التابعين لها أو من العاملين بشركات المقاولة من الباطن التي استخدمتها الشركة المذكورة في مواقع العمل التي تخصها منصبة على واقعة منتجة في الدعوى لتوجيهها على ذي صفة فيها لتعلقها به شخصياً كمستلم للبضاعة المشار إليها مباشرة أو عن طريق الغير مما كان مقتضاه وقد خلت هذه اليمين من أية صبغة تعسفية أن تستجيب المحكمة لها خاصة وأن المطعون ضده الثاني الموجهة عليه هذه اليمين كانت له زمن المعاملة صفة المدير للمطعون ضدها الأولى شركة الباهية لمقاولات البناء من ناحية وأن الطاعنة تدعي قيام التعامل معه مباشرة كما ذلك مستفاد من صيغة اليمين التي وجهتها عليه حيث ورد بمذكرة محاميها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 4/1/2015 قولها أنه (تعاقد وتعامل معها) دون المدعو/ محمود سيف الرميثي صاحب رخصة المطعون ضدها الثانية الذي تم تحليفه اليمين الحاسمة الموجهة عليه أيضاً من الطاعنة بالصيغة الواردة بالحكم التمهيدي الصادر عن محكمة الاستئناف تاريخ 18/1/2016. وإذ امتنع الحكم المطعون فيه عن تحليف المطعون ضده الثاني اليمين الحاسمة الموجهة له من الطاعنة . على سند من أن اختصام المطعون ضده الثاني كان بوصفه مديراً لمؤسسة فردية وليس بشخصه من ناحية ولأن توجيه اليمين على المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً للمؤسسة أو كونه مستثمراً للرخصة فهو غير جائز إذ لم يثبت بالأوراق أنه وكيل عن صاحب المؤسسة أو مستثمر ) في حين أن صفته الثابتة برخصة المطعون ضدها الثانية كمدير تفيد وكالته عن صاحب المؤسسة في كل ما يتعلق بأعمال إدارتها إضافة أيضاً إلى ثبوت صفته كمستثمر لرخصة المطعون ضدها الأولى كما ذلك ثابت بعقد الاستثمار المبرم بينه ومحمود سيف محمد محمود الرميثي صاحب الرخصة تاريخ 12/6/2007م بما تتوافر معه في المطعون ضده الثاني المذكور صفة الخصم للطاعنة في الحالتين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وعن الشق من الحكم المتعلق بالدين المتعلق بأمر الإخراج .... موضوع الفاتورتين ... . فلما كان الثابت من مذكرة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف تاريخ 04/01/2015م التي طلبت فيها تحليف المطعون ضده الثاني اليمين الحاسمة إقرارها بالتعاقد والتعامل مباشرة معه ولم تدع إطلاقاً قيام علاقة مباشرة بينها وصاحب رخصة المطعون ضدها الأولى فلا يقبل منها ادعاء تعاملها مع هذا الأخير على سند الوكالة الظاهرة لعدم إثباتها قيام أية مظاهر خارجية تبين بقيام هذه الوكالة بين المطعون ضده الثاني وصاحب رخصة المطعون ضدها الأولى سيما وأن واقع التعامل في السوق قد درج على العمل في شأن تعاطي التجارة من غير المواطنين على استئجارهم أو استثمارهم الرخصة التجارية بعقد مع المواطن الممنوحة له هذه الرخصة مما لا يغيب عن الطاعنة بوصفها تاجر مهني على بينه بالضرورة بهذا الواقع . لما كان ذلك وكان من المقرر أن كفالة الرخصة أي كفالة المواطن للشخص الأجنبي – التي لم تصاحبها مشاركة من المواطن بالمال صراحةً أو ضمناً أو بالعمل – مدلولها مقصور على تقديم المواطن إلى جهة الإدارة بما يحملها على الاطمئنان والثقة في قدرة الأجنبي على ممارسة النشاط التجاري داخل الدولة ، ولا يتجاوز أثرها نطاق المساءلة أمام جهة الإدارة عن الترخيص ولا ينصرف مدلولها إلى الكفالة بمعناها القانوني الذي هو ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين المكفول في تنفيذ التزامه . وكان من المقرر أن الرخصة التجارية للمنشأة لا تكفي بمجردها لإثبات مسئولية صاحبها عن التزاماتها أو التصرفات التي تجري باسمها إلا إذا ثبت أن من أجرى هذه التصرفات هو صاحب المؤسسة أو من ينوب عنه أو تتسع نيابته للقيام بالتصرف الذي أجراه باسمها فإذا كانت المؤسسة الخاصة أو المنشأة الفردية مؤجرة أو مستثمرة بمعرفة شخص آخر غير صاحب ترخيصها فإن ما يجريه المستأجر أو المستثمر من تصرفات باسم المنشأة الفردية أو المؤسسة الخاصة تضاف إليه وحده دون صاحب الترخيص. وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة التمييز أن تستكملها دون نقضه وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تجاه المطعون ضدها الأولى وقد ثبت أنه صاحب رخصتها ولا يعدو أن يكون مجرد كفيل رخصة وان متعاطي نشاطها الفعلي هو المطعون ضده الثاني بوصفه مستثمراً لهذه الرخصة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً فلا يعيبه القصور في أسبابه القانونية التي يتجه تعديلها بالسبب المذكور دون نقضه . وحيث أنكر المطعون ضده الثاني استئجاره أو استلامه أية سقالات وجاكات من المدعية أو التوقيع على أية مستندات تفيد ذلك وإسناده أي توكيل للمدعو ياسر فوزي للنيابة عنه في التعامل مع الطاعنة . وكان العقد سند الدعوى مبرم بين هذا الأخير في حق المطعون ضدها الأولى والطاعنة دون ثبوت قيام علاقة وكالة تخول لياسر فوزي المذكور نيابة المطعون ضده فلا يمكن أن تنصرف أثار التزاماته تجاه الغير وتكون الدعوى لذلك على المطعون ضدهما بقيمة إذني الإخراج رقم .... غير ثابتة تجاه المطعون ضده الثاني وعلى غي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء برفض الدعوى في شأن إذني بالإخراج المذكورين فيكون قد صادف تطبيق صحيح القانون ولا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في السبب القانوني الصحيح لرفض الدعوى فلا تنقضه هذه المحكمة وتصحح بما هو مخول لها قانوناً قضاءه في هذا الخصوص بالسبب المذكور . ولما تقدم يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما يتعلق بقضائه في شأن أذون الإخراج أرقام ... بالنسبة للمطعون ضده الثاني لا غير .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فتتصدى هذه المحكمة لنظر الدعوى موضوعاً فيما تم نقضه وكان الموضوع غير جاهز للفصل فيه لتوقف البت فيه على تحليف المطعون ضده الثاني اليمين الحاسمة الموجهة له من الطاعن التي ترى المحكمة في نطاق ما هو مخول لها قانوناً تعديلها على النحو الوارد بالمنطوق .