الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 أغسطس 2020

الطعن 6037 لسنة 59 ق جلسة 23 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 120 ص 875

جلسة 23 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي.

--------------

(120)
الطعن رقم 6037 لسنة 59 القضائية

اختصاص "الاختصاص النوعي". محاكم أمن الدولة "اختصاصها". نظام عام. دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إضرار عمدي.
اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. المادة 3/ 1 م القانون 105 لسنة 1980.
تعلق قواعد الاختصاص في المواد الجنائية بالنظام العام. علة ذلك؟
تصدي محكمة الجنايات للفصل في جناية لا تختص بنظرها. خطأ في القانون.
مثال.

------------
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم 11/ 5/ 1985 أولاً: - وهو من الموظفين العموميين (باحث قانوني بمحافظة شمال سيناء) أضر عمداً بأموال محافظة شمال سيناء بأن عمد إلى تقدير قيمة مساحة الأرض موضوع التحقيقات باعتبارها أرضاً معدة للبناء على خلاف الثابت أمامه بالأوراق على النحو المفصل في التحقيقات ثانياً: توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 24748 (أربعة وعشرون ألف جنيه وسبعمائة وثمانية وأربعون جنيهاً والمملوك........" ومحكمة الجنايات قضت بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه. لما كان ذلك وكان القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ينص في الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن "تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها"، وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة وكانت الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده معاقباً عليها بالمادة 116 مكرراً الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضي إعمالاً لنص المادة 3/ 1 من القانون 105 لسنة 1980 آنف البيان بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وهي إذ لم تفعل وتصدت للفصل فيها وهي غير مختصة بنظرها فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: - وهو من الموظفين العموميين (باحث قانوني بمحافظة شمال سيناء) أضر عمداً بأموال محافظة شمال سيناء بأن عمد إلى تقدير قيمة مساحة الأرض موضوع التحقيقات باعتبارها أرضاً معدة للبناء على خلاف الثابت أمامه بالأوراق على النحو المفصل في التحقيقات. ثانياً: توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 24748.000 جنيهاً المملوكة...... وذلك بأن أوهمه أن ذلك المبلغ مستحق لآخرين معه وقدم له إيصالين يؤيدان ذلك وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي الإضرار عمداً بالمال العام، والنصب قد خالف القانون ذلك أن محكمة الجنايات فصلت في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاصها بنظرها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم 11/ 5/ 1985 أولاً: - وهو من الموظفين العموميين (باحث قانوني بمحافظة شمال سيناء أضر عمداً بأموال محافظة شمال سيناء بأن عمد إلى تقدير قيمة مساحة الأرض موضوع التحقيقات باعتبارها أرضاً معدة للبناء على خلاف الثابت أمامه بالأوراق على النحو المفصل في التحقيقات ثانياً: توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 24748 (أربعة وعشرون ألف جنيه وسبعمائة وثمانية وأربعون جنيهاً والمملوك......." ومحكمة الجنايات قضت بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه. لما كان ذلك وكان القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ينص في الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن "تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها"، وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة وكانت الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده معاقباً عليها بالمادة 116 مكرراً الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضي إعمالاً لنص المادة 3/ 1 من القانون 105 لسنة 1980 آنف البيان بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وهي إذ لم تفعل وتصدت للفصل فيها وهي غير مختصة بنظرها فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

الطعن 118 لسنة 10 ق جلسة 23 / 3 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية و التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه 
و حضور أمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 14 جمادى الآخر 1437 ه الموافق 23 من مارس من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 118 لسنة 10 ق 2015 مدني 

المرفوع من: الطاعن / ... وكيله المحامي / .... 
المطعون ضده / ...- وكيله المحامي/ ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل ي أن المطعون ضده أقام على الطاعن وأخر غير مختصم في الطعن الدعوى رقم 301 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 299500 درهم والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وقال بياناً لذلك أنه يملك كامل رأسمال مؤسسة ... لتجارة الألومنيوم والزجاج والبالغ 160.000 درهم كما يملك 50% من رأسمال مؤسسة ... للألمونيوم البالغ 180000 درهم وأن الطاعن والأخر الغير ممثل في الطعن قاما بالاستيلاء على المؤسستين وقاما ببيع سيارة ميتسوبيشي كان قد اشتراها من ماله الخاص وسجلت باسم مؤسسة النور وقام بدفع مبلغ عشرون ألف درهم قيمة شيك مسحوب على حساب مؤسسة النور، وقد قام الطاعن ببيع رخصتي المؤسستين بمبلغ 120000 درهم دون علمه ودون أن يقوم بسداد حصته في رأس المال. فقد أقام الدعوى .حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 279500 درهم ورفض المطالبة بما زاد عن ذلك. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 444، 469 لسنة 2014 استئناف رأس الخيمة وبعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 30/4/2015م بالتعديل بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 119500 درهم والفائدة التأخيرية 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به بمقولة أن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده هي علاقة شراكة واستثمار وفق ما ورد بعقود الشراكة على الرغم من أن الطاعن هو المالك لرخصتي الشركتين وأن عقد شراكه .... للألومنيوم ثابت به أنها شراكه على نسبة الأرباح فقط لتحفيز المطعون ضده على العمل وجنى الأرباح إلا أنه فشل في إدارة الرخصتين مما ترتب عليه إلغاء إحداها وبيع الأخرى لسداد الديوان وراتب عامل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في مجمله مردود، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وفي تفسير صيغ العقود وسائر الاتفاقات والمحررات والإقرارات المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها دون رقابه لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارة المحرر متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده هي علاقة شراكة واستثمار للمؤسستين محل النزاع وتقاسم الأرباح والخسائر ولتعرض الاستثمار للخسائر قام الطاعن بصفته المالك للمؤسستين وشريك بالاستثمار بإحداهما إلى بيعهما بمبلغ 120000 درهم وكذلك ببيع السيارة المسجلة باسم مؤسسة النور وانتهى إلى أن ما يخص المطعون ضده بصفته المستثمر لمؤسسة النور نسبة 100% من رأس المال ، 50% من رأس مال المؤسسة الأخرى وبما نسبته 4/3 رأس المال المستثمر في المؤسستين بما يساوي مبلغ 90000 درهم بالإضافة إلى ثمن بيع السيارة 29500 درهم وكان الحكم استند في ذلك إلى تفسير عبارات وبنود عقود الشراكة المؤرخة 15/09/2011م تفسيراً مستمداً وفقاً لفهمها للواقع والظروف والملابسات التي أحاطت بصدورهما. وكان الطاعن لا يماري في عقد الشراكة بينه وبين المطعون ضده عن مؤسسة ... للألومنيوم ، فإن محكمة الموضوع تكون قد مارست سلطتها الموضوعية في تفسير عبارات العقد بما لا يخرج عن مدلولها الظاهر ودعمت حكمها بما ساقته من قرائن مؤديه إلى ما ذهبت إليه وكانت الأسباب التي أقامت عليها المحكمة قضاءها في هذا الخصوص سائغة فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهمها لواقع الدعوى وتفسير العقود مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول. 
ومن ثم يتعين رفض الطعن. 

الطعن 136 لسنة 10 ق جلسة 24 / 2 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية و التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 15 جمادى الأول 1437 ه الموافق 24 من فبراير من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 136 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ....... وكيلة المحامي / .... 
المطعون ضده / ...... وكيلة المحامي/.... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:- 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 280 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 800 ألف درهم قيمة شيك والفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ الإستحقاق وحتى السداد ومنعه من السفر وقال بياناً لذلك أن الطاعن حرر له شيكاً بمبلغ 800 ألف درهم مسحوباً على بنك أبوظبي لا يقابله رصيد وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 3582 لسنة 2013 جزائي رأس الخيمة وقضى فيها بالحبس وبتعويض مدني مؤقت بمبلغ 21 ألف درهم وأصبح الحكم نهائياً بالاستئناف رقم 47 لسنة 2014 جنح مستأنف رأس الخيمة وباتاً لعدم الطعن عليه بالتمييز والمطعون ضده لم يسدد قيمة الشيك فقد أقام الدعوى. 

أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ليثبت المطعون ضده عدم انشغال ذمته بالمبلغ موضوع الدعوى وطبيعة العلاقة بين الطرفين وسبب تحرير الشيك وهل تنشغل ذمة المطعون ضده للطاعن بقيمة المبلغ من عدمه. وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 800 ألف درهم والفائدة التأخيرية بواقع 6 % سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد وتثبيت منع سفره ورفض الدعوى فيما عدا ذلك . 

أستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 168 لسنة 2015 استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 30 / 4 / 2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. 

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم في جلسة اليوم. 

حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلالات ومخالفة الثابت بالأوراق وقال بياناً لذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المحكمة فسرت عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين تفسيراً خاطئاً على أنه عقد شراكة وليس عقد استثماري وليس له علاقة بالأرباح والخسائر وذلك وفقاً لأقوال الطرفين وشهادة الشهود وذلك على الرغم من أن العلاقة يحكمها عقد الاتفاق والثابت به قيام الطاعن باستثمار أمواله لدى شركة المطعون ضده وقام بتحويل مشروع قائم بذاته بمنطقة الرويس بأبوظبي وهي علاقة تجارية بحثة إلا أن المطعون ضده أخل بالتزاماته التعاقدية وذلك لإخلاله بالتزاماته مع شركة سيجما وتقصيره في إنجاز المشروع الموكول له والمكلف به لعدم كفاءة العمالة وقلة عددها لإنجاز المشروع مما ترتب عليه إخلال المطعون ضده بالبند رقم 4 من العقد سند العلاقة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة من محكمة التمييز طالما أنها لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه برفض الدعوى على سند مما أورده في مدوناته من أنه ( من استعراض أوراق الدعوى وبياناتها وأقوال الشهود واستجواب الخصوم أمام محكمة أول درجة، أن قيمة الشيك موضوع الدعوى والبالغة 800000 درهم هي ضمان لأرباح المشروع المتفق على تمويله من قبل الطاعن بمبلغ 200000 درهم وحيث نجد أنه من الثابت وفقاً للبينات المقدمة في الدعوى أنه لم يتحقق أية أرباح للمشروع موضوع الاتفاق بين الطرفين، وأنه ثابت أيضاً أن الشركة صاحبة العمل شركة .... قد فسخت العقد مع المقاول من الباطن ( شركة .... ) التي يمثلها - المطعون ضده - بإرادتها المنفردة كون العمالة التي قدمها الأخير غير مؤهله ، وحيث نجد أن لكل التزام مصدر وفقاً للمادة 124 من قانون المعاملات المدنية وأن مصدر الالتزام الذي يطالب به الطاعن هو العقد الموقع بينه وبين المطعون ضده على اعتبار أن مبلغ المطالبة (800000 ) هي بدل أرباح للمشروع المتفق عليه، وحيث ثبت عدم تحقق أرباح وعدم تنفيذ المشروع، ولما كان النص في المادة 386 من قانون المعاملات المدنية على أنه إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كما نصت المادة ( 273 / 1 ) من ذات القانون على أنه ( في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له وأنفسخ العقد من تلقاء نفسه ونصت المادة (274) من القانون ذاته على أنه ( إذ انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحال التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض) . وحيث إن من الثابت أن المطعون ضده وبعد التعاقد قد باشر العمل في المشروع وأحضر عمال لهذه الغاية، إلا أن الشركة صاحبة المشروع .... رفضتها لعدم الكفاءة وسحبت المشروع وفسخت العقد مع المطعون ضده فيكون استحالة تنفيذ عقد المطعون ضده مع الطاعن وهو إعطاء مبلغ 800000 درهم قيمة الأرباح راجع لسبب لا يد للمطعون ضده فيه وبالتالي ينفسخ العقد بينهما حكماً ويتعين إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد ولا مجال هنا لحكم بالتعويض وفقاً للمادة 274 من قانون المعاملات المدنية لعدم وجود موجبه في حالة هذه الدعوى ) . وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم يستند إلى تفسير سائغ لبنود عقد الاتفاق المؤرخ 11/ 6/ 2013 مجتمعه بما له أصل ثابت بالأوراق وإلى ما شهد به شهود الطرفين وما جاء باستجوابهما من انه ثم دفع مبلغ 200000 درهم من الطاعن لتمويل المشروع المقام بأبوظبي وتم عمل اتفاق بذلك على أن يتم إعادة المبلغ المدفوع ومبلغ 800000 درهم كأرباح هذا المشروع المتفق عليه وتم تحرير شيكين الأول بالمبلغ الدفوع 200000 درهم والثاني موضوع الدعوى بمبلغ 800000 درهم وكان الثابت من البندين الأول والثاني عقد الاتفاق سند الدعوى من أن المطعون ضده استلم مبلغ 200000 درهم من أجل استثمارها في مشروع قائم بأمارة أبوظبي بمنطقة الرويس باعتبار أن العلاقة بين الطرفين علاقة شراكة لاستثمار مال في مشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة وكان الثابت على ما سلف بيانه أن سبب تحرير الشيك بالمبلغ المطالب به محل النزاع هو ضمان لأرباح المشروع المتفق عليه ولم يحقق المشروع على نحو ما سلف بيانه أية أرباح. ناهيك عن الحكم بإدانة المطعون ضده في الجنحة رقم 3582 لسنة 2013 جنح رأس الخيمة واستئنافها رقم 47 لسنة 2014 جنح مستأنف رأس الخيمة عن جريمة إعطائه الطاعن شيكاً بدون رصيد لا يستلزم لقيامه التعرض لبحث سبب تحرير الشيك، ذلك أن الطاعن قد أقام الدعوى الحالية للمطالبة بمبلغ 800000 درهم قيمة الشيك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص على نحو ما سلف بيانه أن قيمة الشيك موضوع الدعوى هي ضمان لأرباح المشروع المتفق عليه وانتهى تبعاً لذلك بعدم أحقية الطاعن لقيمة الشيك لعدم تحقق أرباح وعدم تنفيذ المشروع فإنه لا يكون قد خالف حجية الحكم السابق لأن هذه الواقعة لم تكن لازمة لإقامة ذلك الحكم باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ولا على المسئولية الجنائية في صدد المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائفة لا مخالفة فيها للقانون وكافية لحمل قضائه فإن النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى بينه كانت أو خطية طالما أنها لم تخرج عن حقيقة مضمونها ولا دلالتها واستخلاص الواقع في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ومن ثم يكون النعي برفضه على غير أساس ويتعين رفض الطعن.

الطعن 167 لسنة 10 ق جلسة 29 / 2 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية و التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 20 جمادى الأول 1437 ه الموافق 29 من فبراير من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 167 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / شركة .... للتأمين بوكالة المحامي/ ..... 
المطعون ضدها / ..... بوكالة المحامي/..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت ضد الشركة الطاعنة الدعوى رقم 39 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بالتعويض المناسب والجابر للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها بسبب حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ودين قائدها بحكم جنائي بات ومحكمة أول درجة حكمت بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مائتي ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً استأنفت الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 370 ، 375 لسنة 2015 استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 30/9/2015 قضت المحكمة بالتأييد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها قررت إصدار الحكم في جلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بالتعويض للمطعون ضدها بمبلغ مائتي ألف درهم وهو تعويض مبالغ فيه بالنسبة للأضرار التي لحقت بها سيما وأنها أضرار محتملة غير مؤكده واستناداً إلى تقارير طبيه غير كافية للفصل في الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن استخلاص عناصر الضرر التي لحقت بالمضرور وتقدير قيمة التعويض الجابر لها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع مادام لا يوجد في القانون نص يوجب إتباع معايير معينة للتقدير . لما كان ذلك وكانت التقارير الطبية المرفقة بالأوراق والصادرة من مستشفى صقر التابعة لوازرة الصحة ومستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبي قد أثبتت (أن المطعون ضدها أصيبت بكسر في عظمة الفخذ اليسرى وأجريت لها عملية جراحية للكسر المذكور وتم رد الكسر وتثبيته بواسطة مسمار نخاعي تشابكي وأظهر فحص الأشعة أن هناك تأخر في التئام الكسر ونصحت بإجراء عملية جراحية لتغير التئام الكسر وأنها لا تزال تسير بعكازين وأنها في حاجة إلى جراحة لتقويم العظام ). وكان البين مما تقدم أن التقارير قد أوردت الإصابات التي لحقت المطعون ضدها نتيجة الحادث وأوضحت بالتفصيل تلك الإصابات والضرر الناتج عنها ومالها وبأنها في حاجة لإجراء عمليات جراحية في وقت لاحق فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون إذا استعرض تلك التقارير وأورد ما حوته وقرر أنها اشتملت على بيان وأف للعناصر المكونة للضرر الواجب أن تدخل في حساب التعويض وخلص في حدود ما له من سلطة في تقدير الدليل إلى الاطمئنان لتلك التقارير واتخذها عماداً لقضائه في شأن ما استظهره من عناصر الضرر المادي والأدبي التي لحقت المضرورة وبين وجه أحقيتها في التعويض عن كل عنصر ، وأن مبلغ التعويض المحكوم به مناسباً لجبر تلك الأضرار فإن ما تثيره الشركة الطاعنة في شأن الاعتماد على تقدير غير كافية والمغالاة في التعويض لا يعدو وان يكون جدلاً موضوعياً في فحوى الدليل وتقدير كفايته ومجادله في تقرير التعويض الذي تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم يتعين رفض الطعن

الطعن 130 لسنة 10 ق جلسة 24 / 2 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية و التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 15 جمادى الأول 1437 ه الموافق 24 من فبراير من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 130 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / شركة ... للتأمين بوكالة المحامي/..... 
المطعون ضده / .... عن نفسه و بصفته بوكالة المحامي ... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته أقام ضد الشركة الطاعنة الدعوى رقم 402 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بالتعويض المادي والأدبي عما لحق من جراء وفاة نجلة بسبب حادث السيارة من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ودين قائدها بحكم جنائي بات .محكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلاً عن جنت خاتون مبلغ ثمانين ألف درهم بالسوية بينهما تعويضاً عن ضررهما الشخصي الأدبي ورفضت الدعوى فيما عدا ذلك استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 98 لسنة 2015 استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 25/5/2015 قضت المحكمة بالتأييد .طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظرة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني مخالفة القانون ذلك أنه قضى للمطعون ضده عن نفسه وبصفته بمبلغ ثمانين ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي أصابتهما من جراء وفاة مورثهما في حين أن الديه الشرعية المقضي بها من المحكمة الجزائية للمطعون ضدهما تغطي الضرر الذي لحقهما من جراء وفاة المورث فيكون قد جمع بين الديه والتعويض بالمخالفة لنص المادة 299 من قانون المعاملات المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضة. 

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر وفق ما تقضي به المادة 299 من قانون المعاملات المدنية أن المحظور هو الجمع بين الديه الشرعية أو الأرش وبين التعويض عما يلحق بشخص المضرور نتيجة الإيذاء الواقع عليه أما التعويض المستحق لورثته عما يصيبهم من ضرر شخصي مادي أو أدبي بسبب فقدهم لموروثهم فإنه يخرج عن نطاق التعويض الذي عناه المشرع بحظر الجمع بينه وبين الديه أو الأرش وبالتالي فإنه يجوز للقاضي الجمع بين الديه المستحقة لورثة المتوفي ، وما يكون قد لحق أشخاصهم من أضرار أدبية ، لما كان ذلك ،وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتعويض المطعون ضدهما عن الضرر الأدبي الذي لحق بهما من جراء وفاة مورثهما بالإضافة إلى قيمة الديه كاملة المقررة قانوناً والذي قضى فيها الحكم الجزائي البات فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس . 

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بالتعويض للمطعون ضدهما على الرغم من أنهما لم يقدما ما يدل على وجود إخلال بمصلحة ماليه بوفاة مورثهما .مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك إن البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الشق الخاص بالمطالبة بالتعويض المادي وإذا إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع فإن النعي على ما ورد في هذا الخصوص يكون غير صحيح وعلى غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . 

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بالتعويض على الرغم من إن مورث المطعون ضدهما قد ساهم في وقوع الحادث بنسبة 95% مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك انه من المقرر أن الديه الشرعية هي عقوبة أصلية قانوناً فضلاً عن كونها تعد بمثابة تعويض وأن توزيعها بهذا الوصف بنسبة درجة الخطأ المنسوب لكل منهم والغير على أساس اشتراكهما فيه والذي أدى إلى الوفاة ليس فيه افتئات على قيمتها الأصلية المحددة قانوناً ما دام أن هذه القيمة هي التي اتخذت أساساً في التوزيع لأن الديه الكاملة بقيمتها المحددة لا يقضي بها كاملاً إلا في حالة ثبوت الخطأ الكامل في جانب المتهم الذي لا يكون للمجني عليه أو لغيرة مساهمة مباشرة فيه ، ومن ثم يجوز للقاضي الجنائي انقاص قيمة الديه الشرعية لورثة المتوفى إذ ثبُت أن المجني عليه أو غيره قد ساهم في الخطأ المنسوب للجاني والذى ترتب عليه الوفاة ، ومن المقرر أيضاً أن المحكمة المدنية ترتبط بالحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات بإدانة المتهم طالما أن الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم كانت لازمة وضرورية للقضاء بالعقوبة وهذه الحجية تحول دون إمكان إثارة النزاع في الدعوى المدنية بمقولة انتفاء الخطأ في جانب مرتكب الحادث الذي قضى بإدانته أو بانقطاع رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين إصابة المجني عليه لما في ذلك من مساس بحجية الحكم الجزائي الذي قضى بإدانة المتهم عن فعلة الخاطئ ، بحيث إذا قضى بإلزامه بالديه كامله، فإن مؤدى ذلك أنه نفى ضمنا مساهمة المجني عليه أو الغير في هذا الخطأ وأنه هو المسؤول وحده عن نتيجة فعلة الإجرامي ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 329 لسنة 2013 جنح مرور رأس الخيمة قد قضى بإدانة قائد السيارة مرتكبه الحادث والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة بتغريمه والزامة بأن يؤدي لورثة المتوفى (المطعون ضدهما ) قيمة الديه كاملة ، وبالتالي فإن هذا الحكم يكون قد اكتسب الحجية في شأن مسئوليته وحده عن الخطأ المسند إليه الذي ترتب عليه وفاة مورث المطعون ضدهما وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في أسبابه إلى هذه النتيجة ونفي مساهمة مورث المطعون ضدهما في الخطأ وإحداث الضرر وأن قائد السيارة هو السبب المباشر الوحيد في وقوع الحادث وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله اصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن ما تثيره الشركة الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 129 لسنة 10 ق جلسة 24 / 2 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية و التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 15 جمادى الأول 1437 ه الموافق 24 من فبراير من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 129 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / مصرف .... الإسلامي بوكالة المحامي .... 
المطعون ضدهما / 1. ....2 . ..... بوكالة المحامي ..... 


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 58 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بالتكافل والتضامن بأن يؤديا له مبلغ 1,717,218,81 درهم والفائدة التعويضية 12% من تاريخ النطق بالحكم وحتى السداد وتثبيت الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 11-18/2/2014 بالأمر على عريضة رقم 186 لسنة 2014، وقال بياناً لذلك أن المطعون ضده الأول يعمل بوظيفة صراف بالبنك الطاعن وقام باختلاس المبلغ المذكور وذلك بإيداعه في حساب المطعون ضده الثاني مع علمه بذلك والموافقة عليه وتحرر عن ذلك شكوى قيدت برقم 372 لسنة 2014 جزاء رأس الخيمة فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعن المبلغ المطالب به وفائدة تأخيريه بواقع 9% سنوياً من تاريخ 14/4/2014 وحتى تمام السداد وتثبيت الحجز التحفظي ورفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وإلغاء الحجز التحفظي، استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 452 لسنة 2014 رأس الخيمة وبتاريخ 30/4/2015. 

قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعن البنك في هذا الحكم بطريق التميز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره و فيها أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما المصرف (الطاعن) على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قضى برفض الدعوى عن المطعون ضده الثاني على سند من عدم توافر أركان المسئولية التقصيرية بحق الأخير لعدم قصده بفعله التعدي أو التعمد بتسهيل مهمة المطعون ضده الأول بالاختلاس من أموال البنك الطاعن بالرغم من توافر أركان المسئولية من خطأ المطعون ضده الثاني الثابت من إقراره بالتحقيقات ومذكرات دفاعه بإعطائه رقم الحساب الخاص به للمطعون ضده الأول وموافقته وعلمه بإيداع مبالغ مالية في حسابه وتوقيعه على الحوالات وترتب على ذلك الضرر للمصرف الطاعن باختلاس أمواله وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات الدعوى ومن الحكم الجزائي البات الصادر بإدانة المطعون ضده الأول أن وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية كان من المطعون ضده الأول وحده – دون المطعون ضده الثاني، وأن هذا الخطأ الذي نتج عنه الضرر الذي أصاب المصرف الطاعن على ما أورده بأسبابه بقوله (أما بالنسبة للمدعى عليه الثاني – المطعون ضده الثاني – فإننا لا نجد أي بينة تثبت علاقته بالمال المختلس فالمدعى عليه الأول – المطعون ضده الأول – لم يثبت أنه اتفق مع المدعى عليه الثاني على اختلاس أية أموال من المدعي ولم يكن لديه أي علم بذلك ولم يصدر من المدعى عليه أي فعل ضار يمس المدعي ولم تتوافر أركان الضرر بحقه فلم نجد أي خطأ من المدعى عليه الثاني وبالتالي فلم تقم بحقه أركان المسئولية التقصيرية وأن السماح للمدعى عليه الأول باستخدام حسابه بإيداع مبالغ مالية فيها وسحبها لحساب شركات العملات والذهب بناء على ما ذكره له المدعى عليه الأول من أن المبالغ تعود لأهله وأصدقائه ولثقته بموظف البنك الذي يتعامل معه وأن القيام بمثل هذا الأمر لا يشكل خطأ من جانبه يقوم مقام الخطأ في المسئولية التقصيرية وهو حسن النية وأن الخطأ كان من جانب المدعي – الطاعن – الذي سمح للمدعى عليه الأول بالقيام باختلاس أمواله نتيجة ضعف الرقابة لديه على موظفيه ومراقبة حساباته وحسابات عملائه والبيانات العائدة للبنك والعميل ولو كان لديه هذه الرقابة وقام بعمله حسب الأصول والتدقيق الملائم لمعاملاته المالية والمراجعة والتدقيق اليومي لكل معاملة لما مكن المدعى عليه الأول من اختلاس تلك الأموال على فترات متقطعة وانتهى إلى رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأضاف الحكم المطعون فيه أنه ( وأما فيما يتعلق بالمستأنف ضده الثاني – المطعون ضده الثاني – وحيث أنه لم يرد في بيانات الدعوى ما يثبت اشتراكه في الفعل المباشر المؤدي إلى الضرر كما أنه لم يقصد بفعله التعدي أو التعمد وذلك بتسهيل مهمة المستأنف ضده الأول – المطعون ضده الأول – بالاختلاس من أموال البنك المستأنف – الطاعن – بالصورة السالف ذكرها فإن أركان المسئولية التقصيرية تكون غير متوافرة بحقه مما يتعين معه رفض الدعوى بمواجهة المطعون ضده الثاني، بعد أن سبق وأورد بمدوناته (من أن المطعون ضده الأول بصفته المباشر للفعل غير المشروع يكون ملزماً برد المبالغ التي استولى عليها بدون وجه حق لا سيما وأنه قد أدين بجرم خيانة الأمانة بحكم بات) وكان ما استند إليه الحكم في استظهار خطأ المطعون ضده الأول وحده ونفي توافر ركن الخطأ في جانب المطعون ضده الثاني مستمداً من أوراق الدعوى وكان استخلاصه سائغاً وكافياً لحمل قضائه، وكان ما انتهى إليه الحكم إلى رفض مسئولية المطعون ضده الثاني عن الضرر الذي لحق بالمصرف الطاعن ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وأقام قضاءه على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمله، فإن ما يثيره المصرف الطاعن بسببي الطعن يكون على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.

الطعن 128 لسنة 10 ق جلسة 29 / 2 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية و التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 20 جمادى الأول 1437 ه الموافق 29 من فبراير من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 128 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / شركة ..... وكيلها المحامي / ... 
المطعون ضده / .... 

الوقائع 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المحكمة الابتدائية برأس الخيمة أصدرت في الدعويين رقمي (110 , 267/2014) بين الطاعنة وآخرين حكما تمهيدياً بندب خبير متخصص في قضايا التركات والعمليات المصرفية لأداء المهمة المبينة بالحكم تم بموجبه انتداب المطعون ضده للغرض – وبتاريخ 15/1/2015 تقدمت الطاعنة بطلب لرد الخبير المطعون ضده ضمن الدعوى رقم 23/2015 وبتاريخ 26/2/2015 حكمت المحكمة برفض الطلب وتغريم المدعية . 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 128/2015 وبتاريخ 15/6/2015 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنفة بالمصروفات فطعنت عليه الطاعنة بطريق النقض الماثل . 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي السيد/ محمد حمودة الشريف وبعد المرافعة والمداولة : 
حيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون به الخطأ في تطبيق القانون لما اعتبر استأنف الطاعنة للحكم الابتدائي القاضي برفض دعواها رد الخبير المطعون ضده غير قابل للطعن عملاً بنص المادة (80) من قانون الإثبات دون التصدي لدفاعها بأنه يجوز الطعن في دعوى رد الخبير المقرر المسددة الرسم والمقيدة في سجل القضايا برفع دعوى ابتدائية على عكس ما هو الحال بالنسبة لطلب رد الخبير الذي يقدم بصورة مغايرة لما تقدم. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذ تنص المادة (80) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أن " تفصل المحكمة على وجه السرعة في طلب الرد ويكون الحكم الصادر في الطلب غير قابل للطعن بأي وجه ..." ومؤدى هذا النص بأنه لا يجوز الطعن في حكم محكمة الموضوع الصادر في شأن طلب رد الخبير – أي كان الشكل الذي يقدم فيه أكان ضمن هذا الطلب عادى للمحكمة أو في إطار دعوى فلا يجوز الطعن في حكمها الصادر في شان هذا الطلب بأي طريق من طرق الطعن . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون والطعن عليه بالنقض يكون بذلك غير جائز أيضاً ما دام أصلا الحكم المستأنف غير قابل للطعن بالاستئناف . ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن . 
ولما تقدم دون حاجة إلى بحث السبب الثاني للطعن . 

الطعن 82 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 82 لسنة 11 ق 2016 مدنى

الطاعنة / شركة ..... للتأمين بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضدهما / 1- ..... عن نفسه وبصفته ولى طبيعي على أولاده القصر (.... ، ....). 2- ..... بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 60 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول بصفته ولى طبيعي على بناته القصر مبلغ مليوني درهم تعويضاً عن الإضرار المادية والأدبية التي أصابتهن ومبلغ مائتي ألف درهم دية شرعية لوفاة ابنه الجنين في بطن أمه نتيجة الحادث وأن تؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ سبعة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة للحادث . وقالاً بياناً لذلك أنه بتاريخ 14/3/2014 وأثناء قيادة المطعون ضدها الثانية للسيارة رقم .... أبوظبي والمملوكة لزوجها المطعون ضده الأول عن نفسه وقع حادث سير نظراً لانحراف السيارة نتج عنه إصابة المطعون ضدها الثانية بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي فضلاً عن إجهاض الحمل المستكن لها بسبب الحادث وحدوث إصابات لبنات المطعون ضده الأول القصر ، ولما كانت السيارة مؤمناً عليها لدى شركة التأمين الطاعنة بموجب وثيقة التأمين رقم .... تأميناً شاملاً السائق والركاب السارية وقت الحادث ونتج عن الحادث شطب سيارة المطعون ضده الأول وقيمتها التأمينية 210000 درهم وإصابات بالغة للمطعون ضدها الثانية ووفاة الجنين وإصابات لبنات المطعون ضده الثاني وأصيبا بأضرار مادية وأدبية من جراء الحادث تعادل قيمة التعويض المطالب به . فقد أقاما الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً سيارات لمعاينة السيارة مرتكبة الحادث وتقدير قيمتها السوقية وقت الحادث أو قيمة حطامها . وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 190 ألف درهم قيمة السيارة المؤمن عليها وعلى أن يسلم حطامها إلى الشركة الطاعنة ومبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عن وفاة الجنين ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 526 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف الفرعي رقم 550 لسنة 2015 أمام ذات المحكمة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 14/3/2016 قضت أولاً: في موضوع الاستئناف رقم 526 لسنة 2015 بإلغاء الحكم المستأنف في البند ثالثاً والقضاء مجدداً بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ ثمانية آلاف وخمسمائة درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية لإصابة بناته وبأن تؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ مائتي ألف درهم كتعويض مادي وأدبي عن إصابتها والتأييد فيما عدا ذلك . ثانياً: وفي موضوع الاستئناف رقم 550 لسنة 2015 برفضه طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريف التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك لأنه قضي بمسئولية الطاعنة عن التعويض عن الإصابات البدنية التي لحقت المطعون ضدها الثانية والأولاد الأربعة للمطعون ضدهما وحكمت لهم بالمبالغ المقضي بها بالرغم من كونهم من أفراد عائلة المؤمن له المطعون ضده الأول وهي زوجته المطعون ضدها الثانية وأولادهم الأربعة ولا يعتبروا قانوناً مشمولين بوثيقة التأمين الموحد الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 45 لسنة 1987 ولا يستحقون تعويض وإنما قد يستمدون حقهم في التغطية من الملحق الإضافي للوثيقة الموقع بين شركة التأمين والمؤمن له ومالك المركبة والذي يجيز تغطية إضافية للحوادث الشخصية التي قد تلحق بقائد المركبة عن الوفاة أو العجز الكلي بحد أقصى للتعويض قدره 150000 درهم بحيث لا يجوز في أي حال تجاوز هذا الحد لأن حق التعويض المدعي به أنما ينشأ عن ذلك الملحق فقط ولا يستند إلى القانون العام بما يتحتم معه مراعاة ما ضمن به شروط وبنود محددة لقيمة التعويض وقدمت الطاعنة لمحكمة الاستئناف شهادة التأمين ونصت في البنود الإضافية أن التأمين يشمل السائق مع الركاب حسب الجدول المرفق – الإصلاح لدى الوكالة وقدمت ملحق الوثيقة الذي أشارت إليه شهادة التأمين ونص أن التعويض يكون في حالة الوفاة مبلغ 150000 درهم شريطه أن تكون الوفاة في تاريخ الحادث أو في خلال ثلاثة شهور من تاريخ الحادث وتمسكت بدلالة ذلك المستند إلا أن المحكمة استبعدت اعتماد الملحق الإضافي على سند من عدم توقيعه من المتضرر وتمسكه بعدم اعتباره حجة عليه وقضي بالتعويض عن الإضرار المادية والأدبية عن الإصابات التي لحقت بالمطعون ضدها الثانية وبالأولاد الأربعة وبمبلغ 150000 درهم دية عن وفاة الجنين على الرغم من حدوث الوفاة بعد أكثر من ثلاثة شهور من تاريخ الحادث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضدهما بقيمة التعويض المحكوم به وفقاً للقواعد العامة ملتفتاً عن الشروط الإضافية لعقد التأمين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في البند 14 من الشروط العامة للتأمين في الفصل الثاني من الوثيقة الموحدة للتأمين على السيارات الصادر بها القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 على أنه (( يمكن للشركة والمؤمن له بموجب ملاحق إضافية تلحق بهذه الوثيقة وفي حدود الأحكام والشروط الواردة بهذا الاتفاق على أن تقوم الشركة بالتأمين من الأضرار الأخرى غير المنصوص عليها في هذه الوثيقة وعلى الأخص ما يلي: 14/1 التأمين من الحوادث التي قد تلحق بالمؤمن له وأفراد عائلته وقائد السيارة وقت الحادث والأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له بما في ذلك نفقات وتكاليف العلاج الطبي للإصابات البدنية التي قد تلحق أي منهم)) مفاده – أنه يجوز لطرفي وثيقة التأمين على السيارة المؤمن عليها أن يتفقا بموجب البند المشار إليه على أن تقوم شركة التأمين بالتأمين ضد الحوادث التي قد تلحق بالمؤمن له وأفراد عائلته وقائد السيارة وقت الحادث بما في ذلك نفقات تكاليف العلاج الطبي للإصابات البدنية التي قد تلحق بأي منهم ولا يعد هذا الاتفاق تأميناً ضد مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة تجاه الغير عن الحوادث الناجمة عن استعمال السيارة بل هو تأمين على الأشخاص عما قد يلحقهم من أضرار نتيجة إصابتهم في حادث السيارة المؤمن عليها – ومن ضمنهم قائد السيارة – وأن الخطر المؤمن منه في التأمين من الإصابات هو حدوث إصابة بدنية غير متعمدة بأي منهم ، فإذا ما تحقق الخطر فإن الشركة المؤمنة تلتزم بأداء مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد إلى المؤمن له أو إلى أي شخص أخر معين في وثيقة التأمين باسمه أو بوصفه وتعد الوثيقة في هذه الحالة اشتراط لمصلحة الغير وتسرى في شأنها أحكام هذا الاشتراط وفق ما تقضي به المادتان 254 ، 256 من قانون المعاملات المدنية ومن المقرر كذلك ، أن تقدير الضرر وتحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ما دامت قد بينت عناصر هذا الضرر ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله، وأن الضمان يقدر في جميع الأحوال وفقاً لنص المادة 292 من قانون المعاملات المدنية بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب على أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. لما كان ذلك وكان لا خلاف بين طرفي الخصومة في أن وثيقة التأمين المبرمة بين الطاعنة والمؤمن له قد اشتملت على اشتراط لمصلحة قائد السيارة بالتأمين عليه ضد ما قد يلحق به من أضرار نتيجة استعمال السيارة المؤمن عليها وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وأقام قضاءه على ما استخلصه من الأوراق ومن شهادة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية والمؤرخة 4/4/2013 والتي جاء بالبند الإضافي فيها أن التأمين يشمل السائق مع الركاب حسب الجدول المرفق والإصلاح لدى الوكالة وركنت المحكمة إليها في قضاءها للاعتراف بها من طرفي الخصومة وأخذت بها المحكمة دون تخصيص التأمين بالوفاة فقط واعتبرت التأمين جاء شاملاً ولم تستند إلى ما قدمته الطاعنة من ملحق إضافي واختياري لخلوه من ثمة توقيع للمطعون ضده الأول وتمسك وكيل الأخير بعدم اعتباره حجة عليه وقضي بالتعويض بعد أن عرض لكافة عناصر الضرر الذي حاق بالمطعون ضدهما ثم تولى بما له من سلطة تحديد مقدار التعويض الذي يستحقونه وأقر التعويض الذي قدرته محكمة أول درجة لوفاة الجنين ورأي أنه مناسباً لجبر الأضرار التي لحقت المطعون ضده الأول وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينة من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليه بما يكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الشركة الطاعنة وأوجه دفاعها ودفوعها في هذا الخصوص، وكان لا يجدى الطاعنة التحدي بما ورد بالملحق الاختياري والإضافي المقدم منها بشأن كيفية تقدير قيمة التعويض المستحق للمؤمن له (المطعون ضده الأول) بعد أن جحدها الأخير ولم تقدم الطاعنة أصل الملحق الموقع عليه من المطعون ضده الأول حتى يمكن الاحتجاج به قبله ، رغم أن المحكمة قد أمهلتها لتقديم هذا الأصل ولم تفعل، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ اعتد بتقدير الخبير للتعويض الجابر للضرر الناشئ عن تلف سيارة المطعون ضده الأول رغم خطأ الخبير في تقدير قيمة السيارة إذ اعتمد في تقديره على قيمة السيارة بتاريخ 30/3/2013 وكان يتعين عليه تقديرها وقت الحادث الحاصل في 14/2/2014 أخذاً في الاعتبار نسب الاستهلاك المقررة بواقع 20% من قيمة السيارة كل سنة فكان لازم ذلك القضاء بمبلغ 166500 درهم فقط قيمة السيارة وليس 190000 درهم كما ذهب تقرير الخبير وانتهى إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر قضاءً أنه متى خلت نصوص القوانين من نص يلزم باتباع معايير معينة في تقدير التعويض، فإن قاضي الموضوع يستقل بتقديره باعتباره من مسائل الواقع، ولا معقب عليه في ذلك من محكمة التمييز ما دام قد بين عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه بأسباب سائغة، وإذ كانت القوانين المعمول بها في إمارة رأس الخيمة خلت من نص يحدد معايير معينة للتعويض عن إتلاف السيارات ، وكان الثابت من تقرير الخبير أن قيمة السيارة السوقية بتاريخ الحادث مبلغ 190000 درهم بعد مراجعة المعروض من السيارات المثيلة وأن قيمة حطام السيارة بعد الحادث مبلغ 40000 درهم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضي للمطعون ضده الأول بمبلغ 190000 درهم مع تسليم حطام السيارة للطاعنة فإنه يكون قد أقام قضاءه على أساس سائغ بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي حول تقدير التعويض عن إتلاف السيارة وتعييب تقرير الخبير الذي أطمأنت إليه المحكمة وعولت عليه في قضائها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أدلة الدعوى وتقدير التعويض الجابر للضرر مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فهو غير مقبول. 
ولم تقدم يتعين رفض الطعن. 

الطعن 69 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 نوفمبر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 69 لسنة 11 ق 2016 تجارى

الطاعنة / شركة ... لتجارة وتأجير السقالات بوكالة المحامي / ..... 
المطعون ضدهما/ 1- شركة .... لمقاولات البناء ويمثلها / ... بوكالة المحامي/ .... 
2- .....

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنة قد أقامت بتاريخ 26/4/2011 الدعوى رقم 127/2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما (المطعون ضدهما) بموضوع (مطالبة بتسليم منقول وإلزام بالأجرة) وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب اتفاقية تأجير السقالات والجكات المؤرخة 2/9/2008 تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليهما على تأجير السقالات بموجب الفواتير الموقعة من الطرفين وأن المدعية قامت بتسليم المدعى عليها السقالات والجكات لاستعمالها وردها وسداد القيمة الإيجارية لها، وأن المدعى عليها لم تقم بسداد القيمة الإيجارية المترصدة حتى 30/4/2011 بقيمة 103000 مئة وثلاثة آلاف درهم وأن المدعية ترغب في سحب هذه السقالات وقد وجهت إخطاراً عدلياً للمدعى عليهما بذلك إلا أنه لم يتم تسليم الجكات أو قيمتها البالغة 36400 درهم مما دعاها لإقامة هذه الدعوى. 
بتاريخ 25/2/2013 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية مبلغ 128742 مئة وثمانية وعشرين ألفاً وسبعمائة وأثنين وأربعين درهماً وإلزامهما بالمصاريف والرسوم ومئة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
لم تقبل المدعى عليها الأولى بهذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 210/2013 وبتاريخ 29/12/2013 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف. 
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بالطعن رقم 24/2014 وبتاريخ 18/5/2014 حكمت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. 
وبتاريخ 15/2/2016 حكمت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى. 
حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وعدم الإلمام بواقع الدعوى وذلك من ثلاث وجوه. 

وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من هذا السبب على الحكم المطعون فيه عدم إلمامه بواقع الدعوى وخروجه عن النطاق الذي رسمه الحكم الصادر في الطعن رقم (9/2014) عن هذه المحكمة الذي كان سبب النقض فيه: 1 - عدم تثبت محكمة الاستئناف هل أن الإضافة الواردة على نسخة الإذن بالإخراج رقم 2174 بكتابة مختلفة لكلمة (الباهية) بالإنجليزية مجرد تأكيد لبيان موجوداً أصلاً أم إنها إضافة والأثر القانوني لذلك. 2 - بيان علاقة شركة ... للمقاولات بالأذون الثلاث .... والتي ورد اسمها فيها كعميل. 

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن – وتزول معه جميع الأثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره بما مؤداه أنه يتعين على محكمة الإحالة أن تعود إلى بحث الدعوى من جديد وتحقق دفاع الخصوم وصولاً إلى وجه الحق فيها دون أن يقتصر ذلك على إعادة بحث المسألة التي نقض الحكم من أجلها ما دام النقض كلياً لا جزئياً. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر عن هذه المحكمة في الطعن رقم (24/2014) تاريخ 18/4/2014 أنه قد قضي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً لا جزئياً لعدم إبدائه رأيه في أذون الإخراج رقم .... والفاتورة ..... المتعلقة بهذه الأذون فلا على الحكم المطعون فيه إن امتد نظره بعد النقض والإحالة إلى الدعوى برمتها وأصدر قضائه مجدداً في الدين موضوعها بكامله سواء ما كان موضوعه أذون الإخراج والفاتورة المشار إليهم أو غيرها. 

وحيث تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب على الحكم المطعون فيه استناده للقضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً برفض الدعوى إلى يمين عدم العلم التي حلفها بناء على طلبها المدعو / محمود سيف محمد محمود الرميثي الذي هو مجرد كفيل رخصة كما جاء بدفاعه أمام محكمة الاستئناف والتفاته عن طلب الطاعنة تحليف المطعون ضده الثاني اليمين الحاسمة برغم الثابت بالأوراق من أن المطعون ضدها أكدت أنه المالك الحقيقي لها ومساهمتها في وضعه في صورة الوكيل الظاهر عنها بل والمالك لها والمسير لأمورها الفنية والإدارية وخصوصاً فيما يتعلق بالمتعاقد باسمها كما تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه قضائه برفض الدعوى في شأن كل أذون الإخراج بما في ذلك الإذنين .... اللذين لم تتعلق بهما اليمين الحاسمة سند قضائه. 

حيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن اليمين الحاسمة إنما شرعت لتكون الملاذ الأخير لصاحبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه وهي ملك للخصوم لا للقاضي الذي يجب عليه أن يستجيب لطلب توجيهها متى توافرت شروطها. وكان من المقرر أنه وعلى ما تفيده المادتان 57 و 59 من قانون الإثبات أنه يشترط لقبول طلب الخصم بتوجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه أن تكون هذه اليمين منتجة وحاسمة في النزاع وأن تكون الواقعة التي انصبت عليها متعلقة بشخص من وجهت عليه إلا أن يكون الخصم متعسفاً في توجيهها وإلا تكون عن واقعة مخالفة للنظام العام والآداب وأنه و ولئن كان – تقدير كل ذلك هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون معقب فشرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق تكفي لحمله. وكان من المقرر أن المؤسسة الفردية ليست لها شخصية معنوية أو ذمة مالية مستقلة عن ذمة صاحبها وإنما هي مرتبطة به وتعتبر جزء منه ولا يصح أن تكون محلاً لخصومة قضائية مباشرة وإنما تقاضى في شخص مالكها. وكانت اليمين التي طلبت الطاعنة توجيهها للمطعون ضده الثاني في شأن مديونيته لها بقيمة البضاعة سند أذون الإخراج ذات الأرقام 2174، 2180، 2188 وعدم استلامه أثناء إدارته المطعون ضدها الأولى الباهية لمقاولات البناء ولا أيا من العاملين التابعين لها أو من العاملين بشركات المقاولة من الباطن التي استخدمتها الشركة المذكورة في مواقع العمل التي تخصها منصبة على واقعة منتجة في الدعوى لتوجيهها على ذي صفة فيها لتعلقها به شخصياً كمستلم للبضاعة المشار إليها مباشرة أو عن طريق الغير مما كان مقتضاه وقد خلت هذه اليمين من أية صبغة تعسفية أن تستجيب المحكمة لها خاصة وأن المطعون ضده الثاني الموجهة عليه هذه اليمين كانت له زمن المعاملة صفة المدير للمطعون ضدها الأولى شركة الباهية لمقاولات البناء من ناحية وأن الطاعنة تدعي قيام التعامل معه مباشرة كما ذلك مستفاد من صيغة اليمين التي وجهتها عليه حيث ورد بمذكرة محاميها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 4/1/2015 قولها أنه (تعاقد وتعامل معها) دون المدعو/ محمود سيف الرميثي صاحب رخصة المطعون ضدها الثانية الذي تم تحليفه اليمين الحاسمة الموجهة عليه أيضاً من الطاعنة بالصيغة الواردة بالحكم التمهيدي الصادر عن محكمة الاستئناف تاريخ 18/1/2016. وإذ امتنع الحكم المطعون فيه عن تحليف المطعون ضده الثاني اليمين الحاسمة الموجهة له من الطاعنة . على سند من أن اختصام المطعون ضده الثاني كان بوصفه مديراً لمؤسسة فردية وليس بشخصه من ناحية ولأن توجيه اليمين على المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً للمؤسسة أو كونه مستثمراً للرخصة فهو غير جائز إذ لم يثبت بالأوراق أنه وكيل عن صاحب المؤسسة أو مستثمر ) في حين أن صفته الثابتة برخصة المطعون ضدها الثانية كمدير تفيد وكالته عن صاحب المؤسسة في كل ما يتعلق بأعمال إدارتها إضافة أيضاً إلى ثبوت صفته كمستثمر لرخصة المطعون ضدها الأولى كما ذلك ثابت بعقد الاستثمار المبرم بينه ومحمود سيف محمد محمود الرميثي صاحب الرخصة تاريخ 12/6/2007م بما تتوافر معه في المطعون ضده الثاني المذكور صفة الخصم للطاعنة في الحالتين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص . 
وعن الشق من الحكم المتعلق بالدين المتعلق بأمر الإخراج .... موضوع الفاتورتين ... . فلما كان الثابت من مذكرة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف تاريخ 04/01/2015م التي طلبت فيها تحليف المطعون ضده الثاني اليمين الحاسمة إقرارها بالتعاقد والتعامل مباشرة معه ولم تدع إطلاقاً قيام علاقة مباشرة بينها وصاحب رخصة المطعون ضدها الأولى فلا يقبل منها ادعاء تعاملها مع هذا الأخير على سند الوكالة الظاهرة لعدم إثباتها قيام أية مظاهر خارجية تبين بقيام هذه الوكالة بين المطعون ضده الثاني وصاحب رخصة المطعون ضدها الأولى سيما وأن واقع التعامل في السوق قد درج على العمل في شأن تعاطي التجارة من غير المواطنين على استئجارهم أو استثمارهم الرخصة التجارية بعقد مع المواطن الممنوحة له هذه الرخصة مما لا يغيب عن الطاعنة بوصفها تاجر مهني على بينه بالضرورة بهذا الواقع . لما كان ذلك وكان من المقرر أن كفالة الرخصة أي كفالة المواطن للشخص الأجنبي – التي لم تصاحبها مشاركة من المواطن بالمال صراحةً أو ضمناً أو بالعمل – مدلولها مقصور على تقديم المواطن إلى جهة الإدارة بما يحملها على الاطمئنان والثقة في قدرة الأجنبي على ممارسة النشاط التجاري داخل الدولة ، ولا يتجاوز أثرها نطاق المساءلة أمام جهة الإدارة عن الترخيص ولا ينصرف مدلولها إلى الكفالة بمعناها القانوني الذي هو ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين المكفول في تنفيذ التزامه . وكان من المقرر أن الرخصة التجارية للمنشأة لا تكفي بمجردها لإثبات مسئولية صاحبها عن التزاماتها أو التصرفات التي تجري باسمها إلا إذا ثبت أن من أجرى هذه التصرفات هو صاحب المؤسسة أو من ينوب عنه أو تتسع نيابته للقيام بالتصرف الذي أجراه باسمها فإذا كانت المؤسسة الخاصة أو المنشأة الفردية مؤجرة أو مستثمرة بمعرفة شخص آخر غير صاحب ترخيصها فإن ما يجريه المستأجر أو المستثمر من تصرفات باسم المنشأة الفردية أو المؤسسة الخاصة تضاف إليه وحده دون صاحب الترخيص. وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة التمييز أن تستكملها دون نقضه وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تجاه المطعون ضدها الأولى وقد ثبت أنه صاحب رخصتها ولا يعدو أن يكون مجرد كفيل رخصة وان متعاطي نشاطها الفعلي هو المطعون ضده الثاني بوصفه مستثمراً لهذه الرخصة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً فلا يعيبه القصور في أسبابه القانونية التي يتجه تعديلها بالسبب المذكور دون نقضه . وحيث أنكر المطعون ضده الثاني استئجاره أو استلامه أية سقالات وجاكات من المدعية أو التوقيع على أية مستندات تفيد ذلك وإسناده أي توكيل للمدعو ياسر فوزي للنيابة عنه في التعامل مع الطاعنة . وكان العقد سند الدعوى مبرم بين هذا الأخير في حق المطعون ضدها الأولى والطاعنة دون ثبوت قيام علاقة وكالة تخول لياسر فوزي المذكور نيابة المطعون ضده فلا يمكن أن تنصرف أثار التزاماته تجاه الغير وتكون الدعوى لذلك على المطعون ضدهما بقيمة إذني الإخراج رقم .... غير ثابتة تجاه المطعون ضده الثاني وعلى غي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء برفض الدعوى في شأن إذني بالإخراج المذكورين فيكون قد صادف تطبيق صحيح القانون ولا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في السبب القانوني الصحيح لرفض الدعوى فلا تنقضه هذه المحكمة وتصحح بما هو مخول لها قانوناً قضاءه في هذا الخصوص بالسبب المذكور . ولما تقدم يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما يتعلق بقضائه في شأن أذون الإخراج أرقام ... بالنسبة للمطعون ضده الثاني لا غير . 

وحيث إن الطعن للمرة الثانية فتتصدى هذه المحكمة لنظر الدعوى موضوعاً فيما تم نقضه وكان الموضوع غير جاهز للفصل فيه لتوقف البت فيه على تحليف المطعون ضده الثاني اليمين الحاسمة الموجهة له من الطاعن التي ترى المحكمة في نطاق ما هو مخول لها قانوناً تعديلها على النحو الوارد بالمنطوق .

الطعن 72 لسنة 11 ق جلسة 29 / 8 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 26 من ذي القعدة 1437 ه الموافق 29 من أغسطس من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 72 لسنة 11 ق 2016 تجارى
الطاعنين / 1- مؤسسة .... م.م.ح لمالكها ... 2- .... 3- .... بوكالة المحامي / .... 
ضد 
المطعون ضده / ... ويمثلها .... بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 147 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ ... درهم والفوائد القانونية على سندٍ أنه تم الاتفاق على قيام الطاعنون باستغلال مصنع المطعون ضدها وتشغيله والتزم بالتأمين عليه ضد المخاطر ونتيجة لخطأ الطاعن الثالث نشب حريق في المصنع أتى على محتوياته مما ألحق بهما أضراراً وقد أقامت الدعوى رقم 13 لسنة 2013 مستعجل رأس الخيمة لندب خبير لإثبات هذا الضرر ، ومن ثم كانت الدعوى . وبتاريخ 18 /08/2015 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن الأول والثالث بالتضامم بأن يؤديا له مبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 407 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، التي بتاريخ 23/ 02/ 2016 م قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به رفض الدعوى بالنسبة للطاعن الثاني والقضاء بإلزام الطاعنون بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ 2.770.500 درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن في غرفة مشورة على هذه المحكمة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث إن الطاعنين ينعوا بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيانه ذلك يقول أن الخصومة لم تنعقد بالنسبة للطاعنين إذ تم إعلانهم بطريق النشر رغم وضوح محل إقامتهم دون إجراء التحقق والتحري والاستدلال وبالتالي لم يتمكنوا من تقديم دفاعهم بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن إعلان صحيفة افتتاح الدعوى والأوراق القضائية بطريق النشر إينما إجازة القانون على سبيل الاستثناء ، ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الإعلان بالتحريات الكافية للتقصي عن موطن أو محل عمل المطلوب إعلانه إلا أن تقدير التحريات التي سبق الإعلان بالنشر أمر موضوعي يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده ويستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنه لم يستدل على محل إقامة الطاعنون وكذلك جهة عملهم أو موطنهم المختار وبعد التحري تم إعلانهم بالنشر وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعوا بحاصل باقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه ذلك تقول إنه اعتمد في قضاءه على تقرير خبير قام بتقدير الأضرار بصورة جزافية ودون حضور الطاعنين إذ تم احتساب الإيجار لمدة سنتين رغم انتهائه في 16/04/ 2013 وعدم خصم نسبة الاستهلاك ومضي أكثر من سنة ونصف على الحادث مما أثر على تقدير قيمة المعدات كما لم يحتسب ما تم دفعه من دية شرعية وذلك لانقاص التعويض مع تحمل المطعون ضدها الخطأ في الحادث لإشرافه على العاملين بالمصنع بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن المسئولية العقدية تقوم نتيجة إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته العقدية على نحو سبب ضرراً للمتعاقد الآخر يستوجب التعويض كما أنه يكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوي التي لم يكن قد فصل فيها بحكم فيما يتعلق بموضوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها كما أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مقترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها ومتى توافرت شروط مسئولية المتبوع عن فعل تابعه فلا يجوز دفع هذه المسئولية بنفي الخطأ الشخصي . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص ثبوت خطأ كل من الطاعنين وفقاً للعقد المحرر بين طرفي التداعي وكذلك الحكم الجزائي البات الصادر بمسئولية الطاعن الثالث - وهو خطأ التابع - فإن الطاعن الثاني يسأل بصفته صاحب العمل التزاماً بحجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية وما يترتب على ذلك من آثار كذلك مسئولية الطاعن الأول بموجب العقد والتزامه بالمحافظة على المصنع والتعويض عن كافة الأضرار التي قد تحدث به ومن ثم تتحقق مسئولية الطاعنين عن الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده مالك المصنع مما يستوجب التعويض الذي تم تقديره وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه من هذا الخصوص يكون على غير أساس ويكون الطعن برمته غير مقبول . 

الطعن 64 لسنة 11 ق جلسة 31 / 7 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 64 لسنة 11 ق 2016 تجارى

الطاعنة / شركة ... للنقليات ويمثلها/..... وكيله المحاميان/ ..... 
ضد 
المطعون ضدها / شركة ... لمقاولات البناء . ويمثلها مديرها / .... وكيله المحامي / ... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 293 لسنة 2015 مدني جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 123340 درهم والرسوم والمصاريف ، وقال بياناً لها أن المطعون ضدها استأجرت من الطاعنة بعض معدات البناء واشترت بعض مواد البناء بإجمالي مبلغ 142340 درهم وترصد في ذمتها مبلغ 122,340 درهم وذلك بموجب سند حساب مؤرخ 1/6/2014 والمذيل بتوقيع ممثل المطعون ضدها والممهور به بخاتم الشركة المطعون ضدها بما يفيد ثبوت المديونية وقد ترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية وإذ امتنعت المطعون ضدها عن السداد ، فكانت الدعوى وبعد أن استمعت المحكمة إلى شاهدي الطاعنة ، حكمت المحكمة بتاريخ 18/11/2015 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 122340 درهم وتعويض أدبياً قدره 500 درهم وبالمناسب بالمصاريف . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 534 لسنة 2012 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 8/2/2016 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب . وقالت بياناً لذلك أنه بموجب سند الحساب المؤرخ 1/6/2014 ترصد في ذمة الشركة المطعون ضدها مبلغ 122,340 درهم ، الممهور بخاتمها والتي لم تنكره وكذلك الموقع من موظف الشركة باعتباره وكيلاً ظاهرياً عنها في تعاملاتها في حين أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا التوقيع وهذه الوكالة الظاهرة بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي سديد أنه الأصل في قواعد الوكالة أن الغير الذي يتعامل مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة ومن حدودها وله في سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره وخروجاً على هذا الأصل يعتبر الوكيل الظاهر نائباً عن الأصيل إذا وقع من الأخير ما ينبئ في ظاهر الأمر عن انصراف إرادته إلى إنابته لسواه في التعامل باسمه بأن يكشف عن مظهر خارجي منسوب إلى الأصيل من شأنه أن يوهم الغير ويجعله معذوراً في اعتقاده بأن ثمة وكالة بينهما ، إذ يكون من حق الغير حسن النية في هذه الحالة التمسك بانصراف أثر التعامل الذي أبرمه مع من اعتقد بحق أنه وكيل إلى الأصيل ، على أساس الوكالة الظاهرة لأن ما ينسب إلى الأصيل في هذا الصدد يشكل في جانبه صورة من صور الخطأ التي من شأنها أن تخدع الغير حسن النية في نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصيل ودفعه إلى التعامل معه بهذه ، مما مقتضاه أن يكون ما نسب إلى الأصيل سابقاً أو معاصراً لإبرام التصرف ومؤدياً إلى خداع الغير وأن يكون هذا الغير حسن النية في اعتقاده ، وأن يكون هذا الاعتقاد مبنياً على مبررات اقتضتها ظروف الحال بحيث لا تترك مجالاً للشك في قيام الوكالة ، وكل فعل يأتيه صاحب الوضع الظاهر دون اشتراك الأصيل ومساهمته لا تتحقق به فكرة الوكالة الظاهرة عن الأصيل ولو كان مؤدياً بذاته إلى خداع الغير ، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير المظاهر المؤدية إلى قيام الوكالة الظاهرة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، وكان البين من أوراق الدعوى وخاصة كشف الحساب المؤرخ 1/6/2014 سند الدعوى والممهور بخاتم الشركة المطعون ضدها والذي أقره وكيلها وكذلك الموقع من موظف الشركة يدل على أن الشركة المطعون ضدها أسهمت بفعلها في خلق مظهر خارجي من شأنه أن يدعم اعتقاد بأن هذا الموظف وكيلاً ظاهراً عن الأصيل مدير الشركة في التعاقدات مع الشركة الطاعنة وخاصة أنه قامت بصرف شيك بمبلغ 20000 درهم نفاذاً لكشف الحساب في تاريخ لاحق ومن ثم فقد ترصد في ذمة المطعون ضدها مبلغ 122,340 درهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بكشف الحساب سالف البيان رغم توافر مقومات الوكالة الظاهرة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . ولما تقدم ، وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه . 

الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هى برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم . 

الطعن 48 لسنة 11 ق جلسة 31 / 7 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 48 لسنة 11 ق 2016 تجارى

الطاعنة / ..... بوكالة المحاميان/ .... و ..... 
ضد 
المطعون ضده / .... بوكالة المحاميان / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 209 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الهيئة المطعون ضدها بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية المسجلة باسم المطعون ضدها وإثبات أحقية الطاعنة في هذه العلامة لأسبقية الاستعمال . وقالت بياناً لذلك أنها تملك قناة راك تي في وتتميز بشعارها وعلامتها التجارية إلا أنه تنامى إلى علمها بأن المطعون ضدها قامت بتسجيل ذات العلامة التجارية دون وجه حق ومن ثم فكانت الدعوى .بتاريخ 20/8/2015 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون ، استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 412 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، والتي بتاريخ 18\1\2016 قضت بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جديرٌ بالنظر هنا وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ قضى الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده إلى دفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رغم بطلان المذكرة التي تضمنت هذا الدفع لأنها مجهلة وغير معلومة المصدر بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير صحيح إذ أن الثابت بمحضر جلسة 30\7\2015 أمام محكمة أول درجة حضور وكيل النائب العام وقد تمسك بهذا الدفع ومن ثم فأن ما تثيره الطاعنة فى هذا النعي على غير أساس ويتعين رفضه . 

وحيث أن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ تمسك بتطبيق أثر حكم عدم دستورية المرسوم الأميري بشأن تنظيم إقامة الدعاوي القضائية في مواجهة الدوائر الحكومية لإمارة عجمان بشأن المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2012 الخاص بدعاوي الخصومة في إمارة رأس الخيمة إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه دون أن يعتد بهذا الأثر بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام عدم الدستورية تنصب على القانون الذي قضى بعدم دستوريته دون المساس بأي قانون آخر. وكان مفاد نصوص قانون تنظيم القضاء في رأس الخيمة رقم 5 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2015 أن القضاء في رأس الخيمة قضاء محلي ويشكل جهة قضائية مستقلة ومن ثم فإن القانون المحلي لا يكون إلا في نطاق الإمارة فلا يتعداه أو يجاوزه إلى إمارة أخرى من الإمارات الأعضاء في الاتحاد . لما كان ذلك و كان البين أن القانون الواجب التطبيق هو المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 2012 الخاص برأس الخيمة وهو مازال قائم ومن ثم لا أثر لحكم عدم دستورية المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1999 الخاص بإمارة عجمان إذ أنه مرسوم محلي خاص بهذه الإمارة وبالتالي فأن النعي عليه بهذا النعي يكون على غير أساس ويتعين رفضه ويكون الطعن برمته غير مقبول. 

الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / د / راشد الحاي ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم .