الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أغسطس 2020

الطعن 1151 لسنة 61 ق جلسة 30 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 190 ص 915

جلسة 30 من يونيه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي نائب رئيس المحكمة، محمد جمال الدين حامد، أنور العاصي وسعيد شعله.

-----------------

(190)
الطعن رقم 1151 لسنة 61 القضائية

عقد. بيع "تعيين المبيع". التزام.
محل الالتزام. اشتماله على نقل حق عيني على شيء. وجوب أن يكون هذا الشيء معيناً أو قابلاً للتعيين. تعيين ذاتية المبيع. استخلاصها من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن كيفية تنفيذهما له. م 133/ 1، 419/ 1 مدني.

----------------
النص في المادتين 133/ 1، 419/ 1 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء وجب أن يكون هذا الشيء معيناً أو قابلاً للتعيين، فإذا وقع العقد على شيء معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشيء معروفة لطرفيه سواء بوصفه في العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة أو بإمكان استخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن الكيفية التي تم بها تنفيذهما له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 3847 سنة 1980 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 7/ 7/ 1976 المتضمن بيع مورثتهما له الأطيان الزراعية المبينة بالأوراق وما عليها من مبان وأدوات زراعية والتسليم، وقال بياناً لدعواه إنه بمقتضى ذلك العقد اشترى من البائعة ما تملكه من أطيان زراعية كائنة بناحية كفر...... مركز... والتي آلت إليها ميراثاً عن والدها والبالغ مسطحها 4 ط 18 ف بما عليها من مبان وأدوات زراعية لقاء ثمن مقداره مائة ألف جنيه، وإذ لم توقع عقد البيع النهائي قبل وفاتها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 30/ 6/ 1981 بالطلبات. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئنافين 6105، 6131 سنة 98 ق القاهرة وطعناً بالجهالة على توقيع مورثتهما على عقد البيع وببطلان وصورية التصرف، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً للمضاهاة وأحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الطرفين، قضت بتاريخ 9/ 1/ 1991 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على بطلان العقد المؤرخ 7/ 7/ 1976 لخلوه من تعيين المحل المبيع، في حين أنه يكفي أن يكون المبيع قابلاً للتعيين وأن تكون ذاتيته معروفة للطرفين ويمكن استخلاصها من عناصر تؤدي إليها، وقد تضمن العقد تعييناً للمبيع بأنه الأطيان الزراعية بناحية كفر.... مركز..... وما عليها من مبان وآلات والتي آلت للبائعة ميراثاً عن والدها وتحددت مساحتها وحدودها بشهر حق إرث البائعة وعقد القسمة المبرم بينها وباقي الورثة وآخرين، ومنها يكون المبيع قابلاً للتعيين، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 133/ 1 من القانون المدني على أنه "إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً". وفي المادة 419/ 1 منه على أن "يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً، ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء وجب أن يكون هذا الشيء معيناً أو قابلاً للتعيين، فإذا وقع العقد على شيء معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشيء معروفة لطرفيه سواء بوصفه في العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة أو بإمكان استخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن الكيفية التي تم بها تنفيذهما له، لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد البيع - سند الدعوى - قد تضمن شراء الطاعن من مورثة المطعون ضدهما الأطيان الزراعية وما عليها من مبان وآلات والتي آلت إليها ميراثاً عن والدها والكائنة بناحية كفر..... مركز.....، وأن الحدود والمعالم والمساحة معروفة للطرفين، وكان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع محضر حصر تركة مورث البائعة، كما قدم المطعون ضدهما عقد قسمة مبرم بين مورثتهما - البائعة للطاعن - وباقي الورثة وآخرين، وتمسك الطاعن بأن بهما يكون المبيع قابلاً للتعيين، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث دلالة هذين المستندين وأثرهما في قابلية المبيع للتحديد وقضى برفض الدعوى على سند من أن المبيع تعذر تحديده وفقد العقد بذلك أحد أركانه، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي ساقه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

الطعن 4456 لسنة 61 ق جلسة 19 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 203 ص 982

جلسة 19 من يوليه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.

-------------------

(203)
الطعن رقم 4456 لسنة 61 القضائية

(1، 2 ) عقد "فسخ العقد". بيع.
 (1)القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. التزام المشتري برد العين المبيعة للبائع والتزام الأخير برد ما قبضه من ثمن.
 (2)التزام كل طرف من أطراف العقد المفسوخ برد عين ما أعطى لا ما يقابله. شرطه. أن يكون ذلك غير مستحيل.

----------------
1 - يدل نص المادة 160 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد إلى المشتري ما دفعه من الثمن.
2 - المقرر أن ما يلزم كل طرف من أطراف العقد المفسوخ برده إلى الآخر في هذه الحالة إنما هو عين ما أعطى لا ما يقابله ما دام ذلك غير مستحيل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 7455 سنة 1988 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 14/ 1/ 1980 الصادر له من الأخير وإلزامه بأن يرد له مقدم الثمن المدفوع ومقداره عشرون ألف جنيه والفوائد من تاريخ المطالبة وبأن يؤدي له مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض. وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد السالف باع له الطاعن المحل البالغ مساحته ثلاثين متراً المبين بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 1600 دولاراً للمتر الواحد قام بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه مصري منه تعادل 1046.25 دولاراً وإذ أخل الطاعن بالتزامه بتسليم العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه بينهما رغم إنذاره أقام الدعوى. بتاريخ 28/ 3/ 1990 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 762 لسنة 46 ق وبتاريخ 5/ 6/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ العقد المؤرخ 14/ 1/ 1985 وبإلزام الجمعية المستأنف ضدها بأن ترد للمستأنف مبلغ 16064.25 دولاراً أو ما يقابله بالعملة المصرية في تاريخ السداد حسب سعر الصرف الرسمي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من تحقق شروط فسخ عقد البيع بما لازمه انحلال الرابطة العقدية وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل قيامه بحيث يلزم كل منهما برد ما كان قد استوفاه نفاذاً له ولما كان المطعون عليه قد دفع له من ثمن العين المبيعة مبلغ عشرين ألف جنيه فإنه كان يتعين إلزامه برد ذات المبلغ للمطعون عليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه برد مبلغ 16064.25 دولاراً وهو ما يخالف المبلغ الذي أوفاه نفاذاً للعقد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 160 من القانون المدني على أنه "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد إلى المشتري ما دفعه من الثمن. وكان المقرر أن ما يلزم كل طرف من أطراف العقد المفسوخ برده إلى الآخر في هذه الحالة إنما هو عين ما أعطى لا مقابله ما دام ذلك غير مستحيل. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تسلم من المطعون عليه بموجب عقد البيع سند التداعي مبلغ عشرين ألف جنيه من جملة ثمن العقار المبيع وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في مدوناته إلى إخلال الطاعن بالتزامه بتسليم المبيع في الميعاد المتفق عليه ورتب على ذلك قضاءه بفسخ ذلك العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه فمن ثم كان يتعين إلزام الطاعن بأن يرد للمطعون عليه ذات المبلغ الذي سبق للأخير دفعه - أي عشرين ألف جنيه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بسداد مبلغ 16064.25 دولاراً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وفسخ العقد المؤرخ 14/ 1/ 1985 وإلزام المستأنف عليه بأن يرد للمستأنف مبلغ عشرين ألف جنيه.

الطعن 4966 لسنة 61 ق جلسة 9 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 216 ص 1066

جلسة 9 من سبتمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة، محمد إسماعيل غزالي، سيد محمود قايد وعبد الله فهيم.

-------------------

(216)
الطعن رقم 4966 لسنة 61 القضائية

(1، 2 ) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة" "التكليف بالوفاء". نظام عام.
 (1)تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام.
(2) أعباء الترميم والصيانة والصرف الصحي توزيعها بين المالك وشاغلي المبنى. م 9 ق 136 لسنة 1981. عدم سداد المستأجر لهذه التكاليف. لا يرتب الإخلاء. علة ذلك.

--------------------
1 - مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً متضمناً أجرة غير مستحقة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك، إذا يعتبر عدم تكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام.
2 - المقرر أن تكاليف ترميم وصيانة المباني التي يلتزم بها المستأجر وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 بخصوص توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني بين المالك وشاغلي المبنى بالنسب المحددة بها لا تدخل ضمن القيمة الإيجارية المحددة للعين المؤجرة بل تعد التزاماً مستقبلاً عن التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة في المواعيد المقررة قانوناً، فلا يترتب على التأخر في سدادها ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار ذلك أن المشرع لو أراد أن يسوي بين أثر تخلف المستأجر عن الوفاء بكل من هذين الالتزامين لما أعوزه النص على ذلك على نحو ما نص عليه صراحة في المادتين 14، 37 من قانون إيجار الأماكن القائم رقم 49 لسنة 1977 من أنه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية والرسوم المستحقة وقيمة استهلاك المياه ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثاره، لما كان ذلك وكان لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف الذكر وليس من بين هذه الأسباب تخلف المستأجر عن حصته في تكاليف الترميم والصيانة الدورية للمبنى ومن ثم وإذ كان الثابت من التكليف بالوفاء الذي وجهه المطعون ضده للطاعن بتاريخ 11/ 8/ 1981 قبل رفع الدعوى بالإخلاء أنه تضمن المطالبة "بالزيادة الخالصة بالكسح وإدخال المجاري للمنزل" فإن هذا التكليف يكون باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه مبالغ تجاوز أجرة الشقة محل النزاع وبالتالي يكون الحكم وقد قضي بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 3456 لسنة 1981 أمام محكمة طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة الكبرى - طالباً الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 61.20 ملجـ. وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 7/ 1976 استأجر منه الطاعن هذه الشقة بأجرة شهرية مقدارها عشرة جنيهات شاملة مقابل إزالة مخلفات الصرف الصحي والتي اتفقا على أن تكون جنيهين ونصف شهرياً، وإذ تأخر في سداد الأجرة ورسم النظافة ابتداء من أول مارس حتى آخر أغسطس سنة 1981 والبالغ مقدارها 61.20 ملجـ رغم التنبيه عليه بالوفاء بها فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بالإخلاء والتسليم وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 61.20 ملجـ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 95 لسنة 37 ق طنطا وبتاريخ 11/ 8/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلزام الطاعن بمبلغ 61.20 ملجـ وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً فقد حددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن التكليف بالوفاء المعلن إليه قد تضمن تكليفه بسداد الأجرة شاملة مقابل إزالة مخلفات الصرف الصحي المتفق عليه بعقد الإيجار في حين أن العقار تم توصيله بالمجاري العمومية وزال موجب سداد ذلك المقابل الأمر الذي يترتب عليه بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه مبلغاً يجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمته وما هو محل نزاع جدي وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً متضمناً أجرة غير مستحقة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك، إذا يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام، كما وأن من المقرر أن تكاليف ترميم وصيانة المباني التي يلتزم بها المستأجر وفقا لنص المادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 بخصوص توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني بين المالك وشاغلي المبنى بالنسب المحددة بها لا تدخل ضمن القيمة الإيجارية المحددة للعين المؤجرة بل تعد التزاماً مستقلاً عن التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة في المواعيد المقررة قانوناً، فلا يترتب على التأخير في سدادها ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار ذلك أن المشرع لو أراد أن يسوي بين أثر تخلف المستأجر عن الوفاء بكل من هذين الالتزامين لما أعوزه النص على ذلك على نحو ما نص عليه صراحة في المادتين 14، 37 من قانون إيجار الأماكن القائم رقم 49 لسنة 1977 من أنه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية والرسوم المستحقة وقيمة استهلاك المياه ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار لما كان ذلك وكان لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف الذكر وليس من بين هذه الأسباب تخلف المستأجر عن حصته في تكاليف الترميم والصيانة الدورية للمبنى ومن ثم وإذ كان الثابت من التكليف بالوفاء الذي وجهه المطعون ضده للطاعن بتاريخ 11/ 8/ 1981 قبل رفع الدعوى بالإخلاء أنه تضمن المطالبة "بالزيادة الخالصة بالكسح وإدخال المجاري للمنزل" فان هذا التكليف يكون باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه مبالغ تجاوز أجرة الشقة محل النزاع وبالتالي يكون الحكم وقد قضي بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستثناء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إخلاء العين محل النزاع وبعدم قبول الدعوى.

الطعنان 4449 ، 4515 لسنة 61 ق جلسة 18 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 235 ص 1161

جلسة 18 من نوفمبر 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، أحمد أبو الضراير ومحمد خيري أبو الليل.

------------------

(235)
الطعنان رقما 4449، 4515 لسنة 61 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش" "الامتداد القانوني" "أسباب الإخلاء: الإخلاء للإضرار بسلامة المبنى". عقد "فسخ العقد".
- حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار. تقييد المشرع الأثر الفوري لهذا الشرط في حالة استعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبني باشتراط إثبات حصول الضرر بحكم نهائي. المادتان 16، 18 ق 136 لسنة 1981. (مثال في إيجار بشأن استعمال العين المؤجرة مستشفى أو عيادة).

-----------------
النص في المادتين 16، 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع لم يصادر حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتعلق بعدم إعمال أثره الفوري بما أوجبه على المؤجر إذا كان فعل الإساءة في استعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى أن يثبت المؤجر هذا الفعل بحكم قضائي نهائي، فإن خلت منه الدعوى فإن الشرط لا يحقق آثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بالإخلاء إلى ما خلص إليه من تقرير الخبير في الدعويين رقمي 3768 لسنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية، 151 لسنة 1984 مستعجل جزئي القاهرة من توافر موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد الإيجار حال أن الأوراق قد خلت مما يدل على صدور حكم قضائي نهائي بثبوت إساءة استعمال العين محل النزاع على وجه ضار بسلامة المبنى ولم يتحدى المطعون عليهن بذلك، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن - الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهن أقمن الدعوى رقم 6417 لسنة 1988 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 25/ 12/ 1978 وتسليمها المنقولات المبينة بالكشف الملحق بهذا العقد. وقلن بياناً لها إن الطاعن استأجر منهن تلك الشقة مفروشة بموجب العقد المشار إليه لاستعمالها كمستشفى وعيادة، غير أن الطاعن أجرى تعديلات بها دون إذن منهن بالمخالفة لشروط العقد وذلك على النحو الثابت بتقريري الخبير في الدعويين رقمي 3768 لسنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية، 151 لسنة 1984 مستعجل القاهرة. بتاريخ 29/ 7/ 1989 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون عليهن هذا الحكم بالاستئناف رقم 10134 لسنة 106 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 22/ 7/ 1991 بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون عليهن إلى طلباتهن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 4449 لسنة 61 ق، 4515 لسنة 61 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعنان على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين محل النزاع على توافر موجب إعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد، حال أن مقتضى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن تكون إساءة استعمال العين المؤجرة الموجبة للإخلاء من شأنها الإضرار بسلامة المبنى وأن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان النص في المادة 16 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه: "يحق لمستأجري المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتها في حالة تأجيرها لهم مفروشة الاستمرار في العين لو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالأجرة المنصوص عليها في العقد"، وفي المادة 18 منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:..... (د) إذ ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة... ضارة بسلامة المبنى...." يدل على أن المشرع لم يصادر حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتعلق بعدم إعمال أثره الفوري بما أوجبه على المؤجر إذا كان فعل الإساءة في استعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى أن يثبت المؤجر هذا الفعل بحكم قضائي نهائي، فإن خلت منه الدعوى فإن الشرط لا يحقق آثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بالإخلاء إلى ما خلص إليه من تقرير الخبير في الدعويين رقمي 3768 لسنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية، 151 لسنة 1984 مستعجل جزئي القاهرة من توافر موجب إعمال الشرط الفاسخ الوارد بعقد الإيجار حال أن الأوراق قد خلت مما يدل على صدور حكم قضائي نهائي بثبوت إساءة استعمال العين محل النزاع على وجه ضار بسلامة المبنى ولم يتحدى المطعون عليهن بذلك، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 162 لسنة 61 ق جلسة 24 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 أحوال شخصية ق 245 ص 1210

جلسة 24 من نوفمبر 1992

برياسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.

-------------------

(245)
الطعن رقم 162 لسنة 61 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: النسب". "دعوى الأحوال الشخصية: دعوى النسب".
النسب يتقرر بموت المقر في الفقه الحنفي. لا يحتمل بعد ذلك النفي والانقطاع. ثبوت وفاة جد المطعون ضده لأبيه غير منكر لبنوة أبيه. وفاة هذه الأخير. مؤداها. إقرار نسب المطعون ضده له وعدم جواز إنكاره بعد ذلك سواء بدعوى مجردة أو ضمن حق آخر.
(2) نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
اشتمال أسباب الحكم على أخطاء قانونية غير مؤثرة في النتيجة. لمحكمة النقض تصحيح تلك الأسباب. قضاؤه بعدم سماع الدعوى يستوي في نتيجته مع رفضها. النعي عليه في هذا الشأن. غير منتج.
(3) نقض "أسباب الطعن: مالا يندرج تحت أسباب الطعن".
ورود النعي على جزء من الحكم لا يصادف محلاً في قضائه. أثره. عدم قبول الطعن.
  (4)دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة" "التدخل في الدعوى" "تدخل النيابة". نيابة عامة.
عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى. سكوتها يحمل على أنها لم تر في الدعوى ما يغير رأيها السابق إبداؤه.

------------------
1 - المقرر في الفقه الحنفي أن النسب يتقرر بالموت وهو بعد أن يتقرر لا يحتمل النفي والانقطاع، وكانت الدعوى المطروحة بحسب المقصود منها ليست بنفي أصل نسب المطعون ضده من الطاعن بإنكار أبوته أو بنوته، وإنما أقيمت بنفي ما تفرع على أصل نسب المطعون ضده من الطاعن بإنكار هذه الصفة الأخيرة، فإن النسب في هذه الحالة لا ينتفي عن المطعون ضده إلا إذا انتفي أولاً عن غيره وهو أبوه....، وكان البين من الأوراق وفاة جد المطعون ضده لأبيه - ..... - غير منكر لبنوته للمذكور، وأنه بوفاة هذا الأخير -..... - قد تقرر نسب المطعون ضده له ولا ينتفي نسبه بعد ذلك، ومن ثم فإن هذا النسب لا ينتفي سواء رفعت به الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر.
2 - إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته من أسباب قانونية خاطئة في هذا الخصوص لا تبطله إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، وكان قضاء الحكم في هذه الحالة بعدم سماع الدعوى يستوي في نتيجته مع رفضها، فإن النعي عليه يكون غير منتج.
3 - لا يجدي الطاعن النعي على قضاء الحكم المطعون فيه عدم الرد على ما أثاره من أن دعواه من دعاوى الحسبة وأنه حجب نفسه عن بينته الشرعية المقدمة أمام محكمة أول درجة لأن ذلك لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي برمته غير مقبول.
4 - القانون لم يوجب إبداء النيابة العامة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى، إذ يحمل سكوتها على أنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذي سبق أن أبدته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 277 لسنة 1983 كلي أحوال شخصية قنا "مأمورية نجع حمادي" على المطعون ضده للحكم بنفي نسبه لأسرة المرحوم..... وبطلان إعلام الورثة رقم 45 لسنة 1948 وراثات (......) الصادر في 6/ 1/ 1949، وقال بياناً لدعواه إن والد المطعون ضده تعمد عند إبلاغه بوفاة والدته أن يتسمي باسم...... لينسب نفسه لأسرة الطاعن في حين أن اسمه الحقيقي.... حسبما هو مدون بشهادة ميلاده الصادرة من مكتب صحة فرشوط في 26/ 2/ 1909، وإذ استصدر الطاعن إشهاد الوفاة سالف الذكر بوفاة والده...... وانحصار إرثه الشرعي - على خلاف الحقيقة - في المطعون ضده وآخرين فقد أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 27/ 4/ 1987 بنفي نسب المطعون ضده لأسرة المرحوم....... وببطلان إعلام الوراثة الصادر في 6/ 1/ 1949 في المادة 45 لسنة 1948 وراثات نجع حمادي باعتبار أن..... هو جد المدعى عليه لأبيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 155 لسنة 6 ق قنا، وبتاريخ 22/ 3/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة نجع حمادي الابتدائية للأحوال الشخصية لنظرها من جديد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم 122 لسنة 59 ق أحوال شخصية، وبتاريخ 24/ 4/ 1990 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا، وبتاريخ 22/ 4/ 1991 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان من المقرر شرعاً أن المناط في النهي عن سماع الدعوى بالنسب استقلالاً بعد وفاة المورث أن فيه تحميل النسب على الغائب، وهو من يدعي الانتساب إليه، وكانت الدعوى المطروحة هي دعوى بنفي النسب فهي حينئذ مما ليس فيه تحميل النسب على الغير مما ينتفي معه شرط عدم سماعها، وأنه مع التسليم الجدلي بأن هذه الدعوى لا تسمع إلا من خلال حق آخر من أرث أو نفقه فقد عدل طلباته بإضافة طلب بطلان إعلام الوراثة الصادر من محكمة نجع حمادي الجزئية بتاريخ 16/ 1/ 1949 وتمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض له وقضى رغم ذلك بعدم سماع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في الفقه الحنفي أن النسب يتقرر بالموت وهو بعد أن يتقرر لا يحتمل النفي والانقطاع، وكانت الدعوى المطروحة بحسب المقصود منها ليست بنفي أصل نسب المطعون ضده من الطاعن بإنكار أبوته أو بنوته، وإنما أقيمت بنفي ما تفرع على أصل نسب المطعون ضده من الطاعن بإنكار هذه الصفة الأخيرة، فإن النسب في هذه الحالة لا ينتفي عن المطعون ضده إلا إذا انتفى أولاً عن غيره وهو أبوه.......، وكان البين من الأوراق وفاة جد المطعون ضده لأبيه - ....... - غير منكر لبنوته للمذكور، وأنه بوفاة هذا الأخير - ....... - قد تقرر نسب المطعون ضده له ولا ينتفي نسبه بعد ذلك، ومن ثم فإن هذا النسب لا ينتفي سواء رفعت به الدعوى مجرده أو ضمن حق آخر، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته من أسباب قانونية خاطئة في هذا الخصوص لا تبطله إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، وكان قضاء الحكم في هذه الحالة بعدم سماع الدعوى يستوي في نتيجته مع رفضها، فإن النعي عليه يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى المطروحة دعوى حسبة لأن حق الله فيها غالب على حق العباد إذ أن جدة المطعون ضده كانت بغياً وأن ذلك يؤدي إلى اختلاط الأنساب وينطوي على حل لمحرم، فيحق لآحاد الناس رفعها مجرده من أي حق مالي، وأنه مع التسليم ببطلان حكم محكمة أول درجة لنظر جلساتها في علانية، إلا أن البطلان لا يستطيل إلى التحقيق الذي أجرته، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الدلالة المستخلصة من أقوال الشهود الذين سمعتهم المحكمة وحجب نفسه عن التعرض إلى هذه الشهادة بحجة عدم سماع الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن النسب وقد تقرر بالوفاة فإنه لا ينتفي بعد ذلك، سواء رفعت به الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر على نحو ما انتهت إليه هذه المحكمة في الرد على السببين الأول والثالث، لما كان ذلك، فإنه لا يجدي الطاعن النعي على قضاء الحكم المطعون فيه عدم الرد على ما أثاره من أن دعواه من دعاوى الحسبة وأنه حجب نفسه عن بينته الشرعية المقدمة أمام محكمة أول درجة لأن ذلك لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي برمته غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى بعد نقض الحكم الأول الصادر فيها نظرتها محكمة الاستئناف في وجود ممثل النيابة العامة إلا أنه لم يبد رأياً وتضمنت أسباب الحكم المطعون فيه أن النيابة سبق أن أبدت رأيها، ولم يبين متى أبدته وكيفية إبدائه مما يعيب الإجراءات التي صاحبت صدور الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان القانون لم يوجب إبداء النيابة العامة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى، إذ يحمل سكوتها على أنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذي سبق أن أبدته. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة سبق أن أبدت رأيها في الدعوى ولم تر فيها ما يدعو لتغيير رأيها السابق، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1959 لسنة 61 ق جلسة 1 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 257 ص 1270

جلسة أول ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال الدين حامد، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.

-----------------

(257)
الطعن رقم 1959 لسنة 61 القضائية

تأمين "دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن". تقادم "وقف التقادم". دعوى "الدعوى المباشرة". تعويض.
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي. م 752 مدني.

الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه. لا يغير من ذلك نص م 5 ق 652 لسنة 1955. مؤدى ذلك. الحكم الصادر في الدعوى المدنية من محكمة الجنح بالتعويض المؤقت. لا يقطع التقادم ولا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة لشركة التأمين خمس عشرة سنة ما لم تكن طرفاً فيه. علة ذلك.

----------------
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، والذي تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، وكانت القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم أو استبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ألزم شركة التأمين بأن تؤدي إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفاً فيه، ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه في تلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن تنازع في ذلك المقدار، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما لم يختصما الشركة الطاعنة في الدعوى المدنية التي رفعاها أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للشركة خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات طالما لم يصدر في مواجهتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 14283 سنة 1989 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليهما مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً لوفاة مورثهما بسبب حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة وقضى بحكم بات بإدانة قائدها وبأن يدفع إليهما مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 22/ 4/ 1990 بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 6234 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 6/ 2/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون ضدهما التعويض الذي قدرته. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن الحكم بالتعويض المؤقت يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة لشركة التأمين خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات ولو لم تكن الشركة طرفاً فيها، في حين أن هذا الأثر يقتصر على أطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم بالتعويض المؤقت ولا يمتد إلى الشركة لأنها لم تكن مختصمة فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، والذي تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، وكانت القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم أو استبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ألزم شركة التأمين بأن تؤدي إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفاً فيه، ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه في تلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن تنازع في ذلك المقدار، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما لم يختصما الشركة الطاعنة في الدعوى المدنية التي رفعاها أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للشركة خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات طالما لم يصدر في مواجهتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم.

الطعن 4292 لسنة 61 ق جلسة 17 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 274 ص 1344

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.

-----------------

(274)
الطعن رقم 4292 لسنة 61 القضائية

(1، 2 ) إعلان "الإعلان في الموطن المختار" "إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة" "تسليم الإعلان إلى النيابة" "الإعلان لجهة الإدارة". موطن "الموطن المختار". شركات.
 (1)اتخاذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً له. وجوب إخطار خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه.
 (2)تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها. صحيح. تسليم صورة الإعلان للنيابة لا يكون إلا في حالتي الامتناع عن تسليم الصورة أو الامتناع عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام. م 13 مرافعات قبل تعديلها بق 95 لسنة 1976.
 (5 - 3)تعويض "الخطأ الموجب للتعويض". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع: مسائل الواقع". مسئولية "المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية: علاقة السببية بين الخطأ والضرر: السبب المنتج". نقض.
(3) محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان سائغاً. تكييفها للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
 (4)ركن السببية في المسئولية التقصيرية. قيامه على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث هذا الضرر ولو كان قد أسهم مصادفة في إحداثه.
(5) محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر دون رقابة محكمة النقض. شرطه.

--------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إذا اتخذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه.
2 - إن تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها صحيح، وأن تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة لا يكون إلا في حالات الامتناع عن تسلمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
4 - ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج.
5 - لئن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة إلى ما انتهت إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3149 لسنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 11/ 10/ 1980 وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ ألفي جنيه، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 11/ 10/ 1980 أبرم عقداً مع المطعون ضده التزم فيه بتقديم المشورة الفنية والإدارية في تجهيز الفندق الذي يقوم المطعون ضده بإنشائه مقابل خمسمائة جنيه شهرياً، وإذ قام بتنفيذ التزامه ولم يسدد له المطعون ضده في المدة من 11/ 11/ 1980 حتى 11/ 3/ 1981 سوى مبلغ خمسمائة جنيه فقد أقام دعواه. أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم 6064 لسنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة ألف جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه شرع في تجهيز فندق سياحي ولحاجته تمويل هذا المشروع من بنك التنمية الصناعي اشترط عليه الأخير أن يقدم عقد مشورة فنية وإدارية مع جهة متخصصة فأبرم مع الطاعن العقد المؤرخ 11/ 10/ 1980 لهذا الغرض وقدمه للبنك الذي وافق على تمويله غير أن الطاعن تقاعس عن تقديم المشورة الفنية وأبلغ البنك الممول أنه في سبيله لفسخ العقد سالف الذكر وطلب وقف التمويل فقرر البنك وقف تمويل المشروع مما ترتب عليه عدم إتمام الفندق وألحق به أضراراً مادية وأدبية تقدر بمائة ألف جنيه فأقام دعواه. أمرت المحكمة بضم الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى وندبت فيها خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 14 من مارس 1985 في الدعوى الأولى بفسخ العقد المؤرخ 11/ 10/ 1980 وألزمت المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ ألفي جنيه، وفي الدعوى الثانية برفضها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3960 لسنة 102 قضائية، بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأولى وفي الدعوى الثانية بأحقية المطعون ضده في التعويض وبندب خبير لتقدير قيمته، وبعد أن قدم الخبير تقريره قررت المحكمة بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1990 شطب الاستئناف، عجل المطعون ضده السير فيه وبتاريخ 13 من يونيه سنة 1991 حكمت في الدعوى الثانية رقم 6064 سنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ تسعين ألف جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه إعلاناً قانونياً بصحيفة التعجيل على سند من أن هذا الإعلان تم صحيحاً بتوجيهه إلى مقر الشركة التي يمثلها الطاعن الذي بينه بكافة أوراق الدعوى وأن ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من نقل مقر الشركة مخالف للحقيقة، في حين أن نص المادة 13 من قانون المرافعات يوجب عند غلق الموطن أن يسلم الإعلان للنيابة العامة وليس لجهة الإدارة، وأنه لا تلازم بين موطن الشركة قبل شطب الاستئناف وموطنها عند تعجيل السير فيه، وأن البيانات التي بينها المحضر بورقة الإعلان بيانات رسمية ولا سبيل لإهدار حجيتها بغير طريق الطعن عليها بالتزوير، وبفرض أن المحكمة استعملت حقها المنصوص عليه في المادة 58 من قانون الإثبات فإنه ما كان لها أن تقضي بصحة الإعلان وفي موضوع الدعوى معاً إعمالاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه القواعد وقضى برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن إذا اتخذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه، وأن تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها صحيح، وأن تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة لا يكون إلا في حالات الامتناع عن تسليمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بإعلان الطاعن بتجديد الاستئناف من الشطب على أساس أن هذا الإعلان وجه إلى موطن الطاعن الذي بينه بكافة أوراق الدعوى منذ بدايتها وحتى مذكرة دفاعه الختامية واعتبر ما زاد ببيان المحضر من أن المذكور غير محل إقامته لا يمثل حقيقة، وكان الثابت أن الاستئناف شطب في 15 من أكتوبر سنة 1990 وتم إعلان الطاعن بالتجديد بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1990 على موطنه المحدد بأوراق الدعوى وهو...... وإذ وجد المحضر هذا الموطن مغلقاً وجه الإعلان لجهة الإدارة وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن أخطر المطعون ضده بتغيير هذا الموطن، ورتب الحكم على ذلك صحة هذا الإعلان ورفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لإعلان الطاعن إعلاناً قانونياً صحيحاً خلال الميعاد بصحيفة تعجيل السير في الاستئناف فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون وبمنجاة عن القصور في التسبيب، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن الطاعن مسئول عن الأضرار التي لحقت المطعون ضده نتيجة توقف البنك المتعاقد مع الأخير على تمويل مشروعه استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية في حين أن ما قام به الطاعن من إخطار البنك باعتبار عقد المشورة الفنية المبرم بينه وبين المطعون ضده غير موجود بينهما وأنه في حكم الموقوف إن صح اعتباره خطأ من جانبه إلا أنه ليس السبب المباشر فيما لحق المطعون ضده من أضرار بل إن خطأ البنك في التوقف عن تمويل مشروعه إخلالاً بالتزامه التعاقدي المترتب على عقد القرض والرهن هو السبب المنتج في إحداث تلك الأضرار ويجب خطأ الطاعن على فرض وجوده وكان على المطعون ضده أن يوجه طلباته إلى البنك ومقاضاته للاستمرار في تمويله بالقرض المتعاقد عليه بينهما، وإذ تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ولم تفطن إليه وتقسطه حقه من البحث والتمحيص يكون حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج وأنه وإن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة إلى ما انتهت إليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إخطار الطاعن للبنك الممول لمشروع المطعون ضده باعتبار عقد المشورة الفنية بينه وبين الأخير في حكم المفسوخ وعديم الأثر هو السبب في توقف البنك عن التمويل وما ترتب عليه من أضرار مادية وأدبية لحقت بالمطعون ضده، في حين أن ما قام به الطاعن من إخطار البنك لا يقوم به ركن الخطأ في جانبه إلا إذا كان هو السبب المباشر في إيقاف البنك تمويل مشروع المطعون ضده وبشرط ألا يكون عليه التزام بهذا الإخطار وأن يكون تمويل عقد القرض بين المطعون ضده والبنك قد تضمن حق البنك في إيقاف منح القروض والتسهيلات الائتمانية ترتيباً على هذا الإخطار إلا قامت مسئولية البنك العقدية، وإذ لم يستظهر الحكم المطعون فيه هذه الأمور ونسب جميع الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده إلى إخطار الطاعن للبنك باعتبار عقد المشورة الفنية موقوفاً وهو ما وصفه الحكم بأنه خطأ من الطاعن دون بيان ما يفصح عن توافر علاقة السببية المباشرة بين إخطار الطاعن للبنك وما لحق المطعون ضده من أضرار، وحجب الحكم نفسه عن بحث وتمحيص هذه الأمور بما لها من أثر في تحديد المسئول عن الضرر وما إذا كانت تقوم في جانب الطاعن أو في جانب البنك أو في جانبيهما معاً بما لذلك من أثر تحديد مدى مساهمة كل منهما في إحداث الضرر فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 4382 لسنة 61 ق جلسة 24 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 285 ص 1403

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري، حسين دياب نواب رئيس المحكمة وسمير عبد الهادي.

-----------------

(285)
الطعن رقم 4382 لسنة 61 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "أجر، الميزات العينية".
الميزة العينية التي يحصل عليها العامل. اعتبارها من ملحقات الأجر. شرطه. أن يكون صاحب العمل ملزماً بصرفها للعامل وأن تستلزمها مقتضيات العمل. تخصيص سيارة لأداء العمل لا يعتبر من قبيل الأجر.

-----------------
لما كان وصف الأجر لا يلحق جميع الميزات العينية التي يحصل عليها العامل وإنما يشترط لاعتبار الميزة العينية أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بصرفها للعامل لا متبرعاً ومناط كونها كذلك أن تستلزمها مقتضيات عمله فتضحي ضرورية لأدائه أما تلك التي تقدم له لتمكينه من أداء عمله على الوجه الأكمل فلا تعتبر ميزة عينية في مدلول الأجر ومؤدى ذلك أنه لا يعتبر من قبيل الأجر السيارة التي تخصص للعامل لاستعمالها في أداء العمل وإنجازه وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده استلم السيارة موضوع النزاع بتاريخ 1/ 12/ 1984 في ظل العمل بأحكام لائحة تنظيم استعمال سيارات الشركة الطاعنة رقم 2 لسنة 1984 والتي تضمنت النص على أن يكون استخدام المرخص له للسيارة لمدة إهلاكها بالكامل وهي خمس سنوات وفي نهاية تلك المدة يحق للعامل المخصص له السيارة تملكها ثم قامت الشركة الطاعنة بتاريخ 14/ 5/ 1988 بإلغاء نظام تملك السيارات للعاملين لديها قبل أن ينشأ للمطعون ضده الحق في تملك السيارة بانقضاء خمس سنوات على تاريخ استلامها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في تملك السيارة موضوع النزاع على سند من أن القرار رقم 2 لسنة 1984 يعتبر متمماً لعقد العمل ولا يجوز التحلل منه دون مبرر قانوني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 417 لسنة 1990 مدني كلي الإسكندرية طالباً الحكم بإلزامها بنقل ملكية السيارة المبينة بصحيفة الدعوى إليه وقال بياناً لذلك إنه كان يعمل بالشركة الطاعنة وتسلم منها السيارة سالفة البيان لاستعمالها طبقاً لأحكام قرار الشركة رقم 2 لسنة 1984 الذي يعطيه الحق في تملكها بعد انقضاء عمرها الافتراضي بانقضاء خمس سنوات على تاريخ استلامها مقابل سداد 10% من قيمتها عند الشراء وإذ كانت تلك المدة قد انقضت من تاريخ استلامه السيارة الحاصل في 1/ 12/ 1984 إلا أن الشركة لم تنفذ التزامها بنقل ملكيتها إليه فأقام الدعوى. قضت محكمة أول درجة بتاريخ 28/ 10/ 1990 برفض الدعوى. لم يرتض المطعون ضده هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف رقم 1321 لسنة 46 ق الإسكندرية وبتاريخ 5/ 6/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في تملك السيارة رقم........ ملاكي الإسكندرية المبينة بالصحيفة مقابل سداد 10% من ثمنها الأسمى عند الشراء. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وقالت بياناً لذلك إن الحكم المطعون فيه خلص إلى أحقية المطعون ضده في تملك السيارة المبينة بصحيفة الدعوى على سند من أن القرار الإداري رقم 2 لسنة 1984 الصادر من الشركة بتنظيم استعمال سياراتها والذي تسلم المطعون ضده السيارة إعمالاً لأحكامه يعتبر متمماً لعقد العمل ملزماً لطرفيه حال أنه لا يعتبر كذلك وأنه يشكل مع غيره جزءاً من لائحة العمل التي يتعين على المطعون ضده إتباعها والالتزام بها وأن الشركة الطاعنة قد ألغت القرار سالف الذكر بموجب القرار رقم 84 لسنة 1988 قبل انقضاء خمس سنوات على استلام المطعون ضده للسيارة ومن ثم لم يعد له حق في تملكها مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان وصف الأجر لا يلحق جميع الميزات العينية التي يحصل عليها العامل وإنما يشترط لاعتبار الميزة العينية أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بصرفها للعامل لا متبرعاً ومناط كونها كذلك أن تستلزمها مقتضيات عمله فتضحي ضرورية لأدائه أما تلك التي تقدم له لتمكينه من أداء عمله على الوجه الأكمل فلا تعتبر ميزة عينية في مدلول الأجر ومؤدى ذلك أنه لا يعتبر من قبيل الأجر السيارة التي تخصص للعامل لاستعمالها في أداء العمل وإنجازه وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده استلم السيارة موضوع النزاع بتاريخ 1/ 12/ 1984 في ظل العمل بأحكام لائحة تنظيم استعمال سيارات الشركة الطاعنة رقم 2 لسنة 1984 والتي تضمنت النص على أن يكون استخدام المرخص له للسيارة لمدة إهلاكها بالكامل وهي خمس سنوات وفي نهاية تلك المدة يحق للعامل المخصص له السيارة تملكها ثم قامت الشركة الطاعنة بتاريخ 14/ 5/ 1988 بإلغاء نظام تملك السيارات للعاملين لديها قبل أن ينشأ للمطعون ضده الحق في تملك السيارة بانقضاء خمس سنوات على تاريخ استلامها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في تملك السيارة موضوع النزاع على سند من أن القرار رقم 2 لسنة 1984 يعتبر متمماً لعقد العمل ولا يجوز التحلل منه دون مبرر قانوني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1321 لسنة 46 ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.