الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 يوليو 2020

الطعن 867 لسنة 43 ق جلسة 30 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 407 ص 2088

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1978
برياسة السيد المستشار الدكتور نائب رئيس المحكمة مصطفى كيره وعضوية السادة المستشارين/ بشرى رزق، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله وحسن البكري.
-------------------
(407)
الطعن رقم 867 لسنة 43 القضائية
عمل "الأجر".
جواز تشغيل العمال وقتاً إضافياً في المؤسسات الصناعية. شرطه. استصدار إذن بذلك من وزارة الصناعة. استحقاق العامل الأجر مقابل زيادة العمل.
------------------
لئن كان المشرع قد منع تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 24 ساعة في الأسبوع تنحسر عنها فترات تناول الطعام والراحة في المؤسسات الصناعية التي يحددها وزير الصناعة ومنها الجمعية المطعون ضدها، بيد أنه أجاز لهذه المؤسسات تشغيل العامل وقتا إضافيا بشرط استصدار الإذن به من هذا الوزير، ولما كان ساعات إضافية بناء على ذلك الإذن يضفى على العمل صفة الشرعية ويرتب أجر العامل عنها في نطاق هذا الإذن وأحكام المادة 120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 التي حددت حالات تجاوز ساعات العمل الفعلية الأصلية ومنعت زيادتها على عشر ساعات في اليوم الواحد لأن هذا الأجر مقابل زيادة العمل والجهد في الساعات الإضافية، لما كان ذلك وكان البين من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف - المرفقة بحافظة الطاعنين المودعة ملف الطعن - ومدونات الحكم المطعون فيه أنهم تمسكوا في السبب الثاني من أسباب استئنافهم بأن إذنا قد صدر بتشغيلهم ساعات إضافية.
وإذ قضى الحكم برفض دعواهم تأسيساً على أن تشغيل العامل ساعات إضافية عمل مؤثم أسهم فيه طرفا العقد يشكل جريمة لا تجوز أن تكون مصدر من يطالب به قضاء لأن مصدره يجب أن يكون واقعة يقرها القانون، وكان هذا القضاء قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين المشار إليه الذى تمسكوا به في استئنافهم حالة أنه دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1221 سنة 1970 عمال كلى الإسكندرية على الجمعية المطعون ضدها بطلب الحكم بندب خبير لبيان عدد الساعات الإضافية التي عملها كل منهم ومقدار الأجر المستحق له عنها من أول يناير سنة 1975 وإلزام الجمعية أن تدفع لهم المبالغ التي يظهرها تقرير الخبير. وقالوا بياناً لدعواهم إن المطعون ضدها جرت على تشغيلهم ساعات إضافية بغير أن تؤدى إليهم أجرها إذ يعملون من الساعة السابعة صباحاً حتى الثامنة مساء مع أن القانون رقم 133 لسنة 1961 أوجب تشغيل عمال المؤسسات الصناعية مدة لا تزيد عن سبع ساعات يومياً ولذلك فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 26 من يناير سنة 1979 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم باستئنافهم المقيد برقم 346 سنة 27 ق مدني أمام محكمة استئناف الإسكندرية، فقضت في 19/ 6/ 1973 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 4/ 11/ 1978 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب. وفى بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم تمسكوا في صحيفة الاستئناف بصدور تصريح سابق للمطعون ضدها بتشغيلهم ساعات إضافية وهو ما ينبئ عنه تشغيل بعض زملائهم هذه الساعات وصرف مقابل لهم عنها لكن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع دون تحقيقه بمقولة إن تشغيل العامل ساعات إضافية يكون جريمة مشتركة بينه وبين صاحب العمل تحرمه من المطالبة بأجر عنها.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 123 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية - الذى يسرى من تاريخ نشره في 28/ 7/ 1961 - على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليه لا يجوز للمؤسسات الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة المركزي تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 42 ساعة في الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، وفى المادة الثانية من ذلك القانون على أنه "..... لا يجوز للمؤسسات المشار إليها أن تشغل العامل وقتاً إضافياً أو توظف عمالا يعملون بمؤسسات أخرى إلا بإذن من وزير الصناعة المركزي" والنص في المادة الأولى من قرار وزير الصناعة المركزي رقم 393 لسنة 1961 - الذى يعمل به من تاريخ صدوره في 30/ 7/ 1961 على أن "تحدد ساعات العمل في المؤسسات الموضحة بالكشف المرفق بسبع ساعات يومياً أو 42 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة وعلى ألا يترتب على ذلك خفض في أجور عمال هذه المؤسسات" وإدراج الجمعية التعاونية للبترول - المطعون ضدها - في الكشف المنوه عنه. مفاده أنه لئن كان المشرع قد منع تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 24 ساعة في الأسبوع تنحسر عنها فترات تناول الطعام والراحة في المؤسسات الصناعية التي يحددها وزير الصناعة - ومنها الجمعية المطعون ضدها - بعد أن أجاز لهذه المؤسسات تشغيل العامل وقتاً إضافياً بشرط استصدار الإذن به من هذا الوزير، ولما كان تشغيل العامل ساعات إضافية بناء على ذلك الإذن يضفى على العمل صفة الشرعية ويرتب أجراً للعامل عنها في نطاق هذا الإذن وأحكام المادة 120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 التي حددت حالات تجاوز ساعات العمل الفعلية الأصلية ومنعت زيادتها على عشر ساعات في اليوم الواحد لأن هذا الأجر هو مقابل زيادة العمل والجهد في الساعات الإضافية، لما كان ذلك وكان البين من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف - المرفقة بحافظة الطاعنين المودعة ملف الطاعن - ومدونات الحكم المطعون فيه أنهم تمسكوا في السبب الثاني من أسباب استئنافهم بأن إذنا قد صدر بتشغيلهم ساعات إضافية، وإذ قضى الحكم برفض دعواهم تأسيساً على أن تشغيل العامل ساعات عمل إضافية قد أسهم فيه طرفا العقد يشكل جريمة لا تجوز أن تكون مصدر حق يطالب به قضاء لأن مصدره يجب أن يكون واقعة يقرها القانون، وكان هذا القضاء قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين المشار إليه الذى تمسكوا به في استئنافهم حالة أنه دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 149 لسنة 30 ق جلسة 2 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 101 ص 689

جلسة 2 من إبريل سنة 1968
برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وعثمان زكريا.
-------------
(101)
الطعن رقم 149 لسنة 30 القضائية
(أ) تعويض. "الخطأ التقصيري". "الخطأ العقدي". محكمة الموضوع. دعوى. "سبب الدعوى".
حق المضرور في التعويض. منشأه. جواز الاستناد إلى الخطأ العقدي ولو أمام محكمة الاستئناف رغم الاستناد إلى الخطأ التقصيري. لمحكمة الموضوع أن تستند إلى الخطأ العقدي من تلقاء نفسها. لا يعتبر ذلك تغييراً لسبب الدعوى.
(ب) دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع".
محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد في ذلك بتكييف الخصوم.
(ج) تقادم. "التقادم المسقط". أوصاف الالتزام. "تضامن".
الدفع بالتقادم المسقط قاصر على ذي المصلحة فيه. أثره. إبداؤه من أحد المدينين المتضامنين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين. لا يتعدى أثره إلى مدين متضامن آخر لم يتمسك به.
(د) شركة. "شركة مساهمة". "تأسيس الشركة".
يشترط لصحة الاكتتاب في تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل. الحصص العينية المقابلة لجزء من رأس المال. وجوب تقديرها بقيمتها الحقيقية.
(هـ) حكم. "التناقض". "ما لا يعد كذلك".
إذا كان الحكم قد رتب على تماثل الخطأ التعاقدي لدى المؤسسين قيام المسئولية ضدهم جميعاً بالتعويض عن أسهم المكتتبين قبل صدور المرسوم بتأسيس الشركة. كما رتب على عدم التماثل بين جميع المؤسسين في الأخطاء التي وقعت في حق حملة الأسهم بعد صدور المرسوم بتأسيس الشركة إخراج بعض المؤسسين من المسئولية التقصيرية لعدم اشتراكهم في هذه الأخطاء فإنه لا يكون مشوباً بالتناقض.
(و) شركة. "شركة مساهمة". "أسهم".
إصدار أسهم لا يقابلها رأس مال حقيقي أو تجاوز قيمة رأس المال المدفوع. إصدار لأوراق عديمة القيمة. أثره.
)ز) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "تخفيف المسئولية".
فعل الغير أو المضرور. أثره في رفع المسئولية أو التخفيف منها. مناطه.
)ح) شركة. "شركة مساهمة". "مساهمين". "مؤسسين". تعويض. "رجوع".
اشتراك المساهمين في معاملات البورصة. أثره على حقهم في الرجوع على المؤسسين إذا تسببوا في إصدار شهادات مزيفة زائدة عن القدر المصرح به.
)ط) التزام. "أوصاف الالتزام". "تضامن".
رجوع المدين المتضامن على المدين المتضامن معه. شرطه.
)ى) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "شركة". "مسئولية المؤسسين".
دعوى مسئولية المؤسسين قبل المساهمين على أساس من المسئولية الشخصية. دعوى فردية. قوامها الأخطاء المنسوبة إلى المؤسسين.
)ك) استئناف. "ميعاد الاستئناف". "رفع الاستئناف".
المادة 384/ 2 من قانون المرافعات. حكمها ينصب على مواعيد رفع الطعن ولا ينطبق على حالة رفع الاستئناف بعريضة على جميع المحكوم لهم في الميعاد.
-----------
1 - حق المضرور في التعويض إنما ينشأ إذا كان من أحدث الضرر أو تسبب فيه قد أخل بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله مهما تنوعت الوسائل التي يستند إليها في تأييد طلب التعويض فيجوز للمضرور رغم استناده إلى الخطأ التقصيري الثابت أو المفترض أن يستند إلى الخطأ العقدي ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما يجوز لمحكمة الموضوع رغم ذلك أن تستند في حكمها بالتعويض إلى الخطأ العقدي متى ثبت لها توافره لأن هذا الاستناد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض ولا يعتبر تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها  (1) .
2 - من المقرر في قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها وإذ حصل الحكم المطعون فيه بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى أن اكتتاب المؤسسين كان صورياً وأنهم تخلفوا عن تغطية رأس المال ووصف هذا الخطأ بأنه خطأ تعاقدي فإنه يكون قد التزم صحيح القانون  (2) .
3 - إن المادة 387/ 1 من القانون المدني إذ نصت على أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين" فقد أفادت بذلك أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه. ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به. وأنه وإن جاز للمدين المتضامن طبقاً للمادة 292 من القانون المدني أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به.
4 - يشترط لصحة الاكتتاب في تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل سواء كان الاكتتاب فورياً أو على التعاقب حتى يتوفر لها الضمان اللازم لقيام نشاطها كما يشترط في الحصص العينية التي تقابل أجزاء من رأس المال أن تقدر بقيمتها الحقيقية لأن المغالاة في تقويمها يؤدي إلى التغرير بأصحاب الأسهم النقدية وإلى جعل رأس مال الشركة ضماناً غير متناسب مع الواقع.
5 - إذ استند الحكم في نفي مسئولية فريق من المؤسسين قبل حملة الأسهم على ما حصله من وقائع الدعوى وتقارير الخبراء من أنهم انقطعوا عن أعمال الشركة وهي تحت التأسيس وأن الإصدار الزائدة للأسهم بدأ بعد استقالتهم ولا شأن لهم بإخفاء أمر الاكتتاب العام عن الجهة الإدارية المختصة وأن الموافقة النهائية على شراء محلات للشركة بوصفها حصصاً عينية تمت بعد خروجهم منها وأن الخطأ في صورية اكتتابهم يقتصر أثره على المكتتبين في الاكتتاب العام ولا يتعداه إلى حملة الأسهم بعد صدور المرسوم، وكان الحكم قد رتب على تماثل الخطأ التعاقدي لدى المؤسسين قيام المسئولية ضدهم جميعاً بالتعويض عن أسهم المكتتبين قبل صدور المرسوم بتأسيس الشركة كما رتب الحكم على عدم التماثل بين جميع المؤسسين في الأخطاء التي وقعت في حق حملة أسهم الشركة بعد صدور المرسوم بتأسيسها إخراج بعض المؤسسين من المسئولية التقصيرية وهم المؤسسون المستقيلون قبل صدور المرسوم وذلك لعدم اشتراكهم في هذه الأخطاء على النحو السالف بيانه فإن الحكم لا يكون مشوباً بالتناقض.
6 - إصدار أسهم لا يقابلها رأس مال حقيقي أو تجاوز قيمة رأس المال المدفوع هو إصدار لأوراق عديمة القيمة يؤدي إلى خسارة ما دفعه الحاملون ثمناً لها بصرف النظر عن طريقة تداولها وقابليتها للاتجار أو التحويل.
7 - من المقرر قانوناً أن فعل الغير أو المضرور لا يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها إلا إذا اعتبر هذا الفعل خطأ في ذاته وأحدث وحده الضرر أو ساهم فيه.
8 - اشتراك المساهمين كلهم أو بعضهم في معاملات البورصة للاستفادة من فروق الأسعار في بيع أسهم الشركة أو شرائها لا يؤثر في حقهم في الرجوع على المؤسسين لهذه الشركة إذا تسببوا في إصدار شهادات مزيفة زائدة عن القدر المصرح به ولا يرفع عن هؤلاء الأخيرين المسئولية عن هذا الإصدار أو يخففها.
9 - إن المادة 115 من القانون المدني القديم إذ نصت على أنه "إذا قام أحد المتضامنين في الدين بأدائه أو وفائه بطريق المقاصة مع الدائنين جاز له الرجوع على باقي المدينين كل منهم بقدر حصته". فقد أفادت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لرجوع المدين المتضامن على المدين المتضامن معه أن يكون قد أوفى أكثر من نصيبه في الدين.
10 - إذا انتهى الحكم إلى أن مسئولية المؤسسين ومنهم مورث الطاعنين تقوم قبل المساهمين على أساس من المسئولية الشخصية باعتبار الدعوى فردية مقامة من حامل الأسهم على المؤسسين لأخطاء نسبت إليهم فإن الحكم ما كان بحاجة بعد ذلك للرد على دفاع مورث الطاعنين الخاص بإيداع مبالغ من بعض المؤسسين على ذمة الوفاء بحقوق المساهمين.
11 - نص المادة 384/ 2 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما ينصب على مواعيد رفع الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم، ولا ينطبق على الحالة التي يرفع فيها الاستئناف بعريضة على جميع المحكوم لهم في الميعاد.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بموجب عقد مؤرخ 8/ 12/ 1945 ومصدق على توقيعاته في 10، 11 و13 ديسمبر سنة 1945 اتفق كل من عبد المجيد إبراهيم صالح ومحمد عبد الجليل أبو سمره وأحمد صديق وإبراهيم رشيد وإمام واكد ومحمد عبد الرازق وفيكتور فرنك والبير واصف وأدمون نحاس وإبراهيم سعد بلبل - على تكوين شركة مساهمة مصرية باسم "زاما شركة الزمالك لصناعة الأغذية المحفوظة والاتجار فيها" برأس مال مقداره 120000 ج مقسماً إلى ثلاثين ألف سهم قيمة كل منها أربعة جنيهات. ونص في العقد على أن رأس المال مكتتب فيه جميعه من هؤلاء المؤسسين كل بقدر حصته وأنهم دفعوا إلى البنك الأهلي ربع قيمة الأسهم ومقداره ثلاثين ألفاً من الجنيهات وأن الباقي من قيمتها يكون واجب الدفع بمجرد طلب مجلس الإدارة، كما نص على أن الشهادات الدالة على السهم تستخرج من دفتر ذي قسائم مرقومة موقع عليها بإمضاء اثنين من أعضاء مجلس الإدارة وبختم الشركة وأن تداول الأسهم يكون بإثبات التنازل في دفاتر الشركة والتوقيع عليه من المتنازل والمتنازل إليه. وأسندت إدارة الشركة إلى المؤسسين العشرة جميعاً على أن يكون عبد المجيد إبراهيم صالح رئيساً وعبد الجليل أبو سمره نائباً للرئيس وأحمد صديق عضواً لمجلس الإدارة وفيكتور فرانك مديراً. وعقد مجلس الإدارة جلسته الأولى في 19/ 12/ 1945 وقرر بالإجماع طرح 7500 سهم للاكتتاب العام ابتداء من 20/ 12/ 1945 إلى 31/ 12/ 1945 على أن يخصم هذا المقدار مما اكتتب به المؤسسون وأسند عملية إصدار الأسهم إلى شركة لاند هاوس التي يديرها فيكتور فرانك ومنحها عمولة عن كل سهم مقدارها عشرة قروش بالإضافة إلى مصاريف النشر والإعلان ووافق المجلس على اقتراح فيكتور فرانك شراء مصنع الزمالك للأغذية المحفوظة ومحلات كارترز للمشروبات ومحلات فلوران، كما وافق المجلس على نشر الإعلانات عن الاكتتاب العام. وقد تضمنت هذه النشرات أن رأس مال الشركة 120000 ج تم تغطية 90000 ج منه بواسطة المؤسسين وأن الأسهم المخصصة للاكتتاب العام مقدارها 7500 سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات وبسعر إصدار قدره 410 ق للسهم الواحد يدفع منه 210 ق عند الاكتتاب والباقي عند التخصيص وأن هذه الأسهم تتساوى في الأرباح مع الأسهم المكتتب فيها من المؤسسين ابتداء من السنة المالية الأولى وأن الشركة سوف تطلب عندما يصدر مرسوم تأسيسها إدراج الأسهم في جدول الأسعار بكل من بورصة القاهرة والإسكندرية. كما تضمنت النشرات ملخصاً عن نظام الشركة وبياناً بأسماء أعضائها المؤسسين أن نشاطها قد بدأ بما يحقق الأرباح لمساهميها في سنتها الأولى وأن الطلب الذي يوقعه المكتتب ينطوي على إقرار بالاطلاع على عقد الشركة الابتدائي ونظامها وعلى النشرات المشار إليها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الطلب وأن توقيع المكتتب ينطوي على تفويض عبد المجيد إبراهيم صالح وعبد الجليل أبو سمره وأحمد صديق وفيكتور فرانك نيابة عنه - كل اثنين مجتمعين - تفويضاً غير قابل للرجوع فيه بالتوقيع على عقد الشركة ومستندات تأسيسها لاتخاذ إجراءات استصدار المرسوم الخاص بها. وفي 26/ 12/ 1945 أقفل الاكتتاب بعد أن بلغ عدد الأسهم المكتتب فيها 11474 سهماً وقرر مجلس الإدارة بجلسته الثانية قبول الاكتتاب فيها جميعها بحجة تشجيع الادخار العام. وقبل مجلس الإدارة اكتتاب فريق واصف ونحاس - أصحاب محلات فلدران وكارترز - في 4850 سهماًَ بمبلغ 19400 ج من ثمن هذه المحلات التي قرر المجلس شراءها بمبلغ 35000 ج، كما قبل المجلس اكتتاب أصحاب مصنع الزمالك للأغذية المحفوظة المملوكة مناصفة لشركتي لاند هاوس والعرانية في 700 سهم من ثمن هذا المصنع الذي قرر المجلس شراءه بمبلغ 22500 ج وقبل أيضاً اكتتاب شركة المنتجات النشوية في ألف سهم. وفي 13/ 3/ 1946 قدم المؤسسون طلب استصدار المرسوم المرخص بإنشاء الشركة. وحدث أثناء ذلك أن قدم محمد عبد الجليل أبو سمره استقالته من الشركة لتعيينه وزيراً ثم استقال كل من أحمد صديق وعبد المجيد إبراهيم صالح ومحمد عبد الرازق وأصدر قسم الرأي بمجلس الدولة في 12/ 4/ 1947 قراراً بإيقاف النظر في الطلب المقدم لعدم استيفاء المستندات الدالة على إيداع المؤسسين ربع رأس المال بالبنك الأهلي طبقاً لما ورد بعقد الشركة ولانسحاب بعض المؤسسين من الشركة ولأن محاميهم قدم عقداً جديداً معدلاً لأسماء المؤسسين دون أن يقدم ما يدل على تنازل المؤسسين المنسحبين عن حصصهم إلى المؤسسين في العقد الجديد وعلى إيداع ربع رأس المال بالبنك العربي حسبما ورد في العقد الجديد ولرفع بعض المؤسسين دعوى باسترداد قيمة الاكتتاب. وقد ورد بالعقد الجديد أنه دخل في جماعة المؤسسين كل من محمد عبد الرحمن نصير (مورث الطاعنين) وعبد الحميد كمال وخرج منها كل من - عبد المجيد إبراهيم صالح ومحمد عبد الجليل أبو سمره وأحمد صديق وأعطي هذا العقد ونظام الشركة الملحق به تاريخ العقد السابق في 8/ 12/ 1945 وتم التصديق على التوقيعات الواردة به في 16/ 1/ وأول فبراير سنة 47 وذكر فيه نصيب كل من المؤسسين في رأس المال البالغ 120000 ج وأنهم عدا محمد عبد الرازق أودعوا مبلغ 30000 ج في البنك العربي كل بنسبة ما اكتتب به. ونص في نظام الشركة الملحق بهذا العقد على تشكيل لمجلس إدارة للشركة من إبراهيم رشيد رئيساً ومحمد عبد الرحمن نصير (مورث الطاعنين) وعبد الحميد كمال وفكتور فرانك وإمام واكد أعضاء. وخلا العقد ونظام الشركة من الإشارة إلى الاكتتاب العام وعهد المجلس بأعمال الشركة وإدارتها إلى فيكتور فرنك ومنحه حق التوقيع بالتضامن مع عبد الحميد كمال على المستندات وعلى ما يطلبه البنك العربي من أوراق الاستصدار شهادة الضمان اللازمة لصدور المرسوم، كما منح إبراهيم رشيد حق التوقيع منفرداً باسم الشركة على العقود بما في ذلك التعهدات التي يطلبها البنك العربي للغرض المشار إليه. وفي 18/ 5/ 1947 قدم محامي المؤسسين طلباً إلى قسم الرأي بمجلس الدولة لإعادة فحص أوراق استصدار المرسوم أرفق به شهادة من البنك العربي مؤرخة 5/ 5/ 1947 بإيداع ثمانية من المؤسسين مبلغ 30000 ج وثلاثة إقرارات تفيد تنازل كل من عبد المجيد إبراهيم صالح وعبد الجليل أبو سمره وأحمد صديق عن نصيبه في الأسهم ومقداره 2500 سهم إلى كل من محمد عبد الرحمن نصير وعبد الحميد كمال وإبراهيم رشيد على التوالي. وانتهى قسم الرأي بمجلس الدولة إلى أنه لم يعد ثمت ما يمنع من صدور المرسوم. وفي 6 يونيه سنة 1947 نشر بالجريدة الرسمية مرسوم تأسيس شركة "زاما" من المؤسسين التسعة المذكورين بالعقد الجديد ومنهم محمد عبد الرازق الذي سبق أن استقال ولم يصدق على العقد ولم يذكر اسمه في شهادة البنك العربي. ثم أخذت شهادات الأسهم تتداول في بورصة الأوراق المالية حتى صدر قرار لجنة البورصة في 17/ 12/ 1947 بوقف التعامل فيها على أثر ما تبين من زيادة المتداول منها عن القدر المصرح بإصداره واختفى مدير الشركة وعضو مجلس إدارتها فيكتور فرانك وظهر أنه انتحر وباشرت النيابة العامة التحقيق وندبت الخبير كوبر لفحص أعمال الشركة وتحديد مقدار الأسهم الزائدة. وأقام فريق من المساهمين أمام المحكمة المختلطة الدعوى رقم 584 سنة 73 ق فقضت بتعيين ايزاك انكونا وإبراهيم رشيد حارسين قضائيين على الشركة وندب ثلاثة خبراء لفحص أعمالها ومستنداتها وجاء بتقرير الخبير كوبر وأقواله في تحقيق النيابة أن الشركة أصدرت 90656 سهماً ألغي منها 31785 سهماً وبقي في التداول 58874 سهماً وما كان لها أن تصدر إلا 17324 سهماً وهي الاكتتاب العام وعددها 11474 سهماً والأسهم التي أصدرت لشركة المنتجات النشوية وعددها 1000 سهم والأسهم التي أصدرت باسم جماعة واصف ونحاس مقابل جزء من ثمن محلات فلدران وكارترز وعددها 4850 سهماً فيكون قد زاد في التداول 41550 سهماً قيمتها 166500 ج لا أثر لها بدفاتر الشركة، وأن كثيراً من الشهادات التي طبعتها الشركة كان يوقعها أحد الأعضاء خلافاً لنظام الشركة وقد صدرت الشهادات بطريقة غير منتظمة يلابسها الازدواج في التوقيع إذ لم تكن تحمل أرقاماً مطبوعة ويشوبها الخلط في التوقيع تارة باستعمال الحبر وتارة باستخدام خاتم من المطاط كما يشوبها التغيير في إثبات التواريخ. وأورد الخبير بياناً بما وقعه كل من فرانك وإمام واكد وعبد الحميد كمال ومحمد عبد الرحمن نصير (مورث الطاعنين) من شهادات تزيد على حصته في التأسيس وأشار إلى أن بعض الشهادات التي طبعتها الشركة بعد صدور المرسوم وقع عليها عبد الحميد كمال بتاريخ سابق على صدور المرسوم، كما أورد في خصوص رأس مال الشركة أنه يتمثل في قيمة أسهم الاكتتاب العام التي حصلتها شركة لاند هاوس وأسهم شركة المنتجات النشوية وجماعة واصف ونحاس فحسب وأن باقي رأس المال وقدره 50704 ج لا زال كله في ذمة المؤسسين الذين لم يودعوا منه شيئاً لا في البنك الأهلي ولا في البنك العربي خلافاً لما أثبت في عقد تأسيس الشركة. وذكر الخبير في شأن عمليات تداول الأسهم أن محمد عبد الرحمن نصير(مورث الطاعنين) اشترى 200 سهم بأقل من قيمتها الاسمية بسعر 170 قرشاً للسهم دفع ثمنها إلى فيكتور فرانك. وقرر الخبير أن المبالغ المتحصلة من الاكتتاب العام استعملت كلها في شراء المحلات وأنه مقيد بدفاتر الشركة أن مصنع الأغذية اشترته شركة لاند هاوس وباعته إلى شركة زاما بربح مقداره 6000 ج وأبان الخبير أن التعامل في الأسهم الزائدة كان في الحقيقة تعاملاً في أوراق عديمة القيمة. وجاء بتقرير الخبراء الذين ندبتهم المحكمة المختلطة أن الأسهم التي أصدرتها شركة زاما لشراء المحلات من شركة لاند هاوس والتي اشترتها بدورها من جماعة واصف ونحاس تمثل حصصاً عينية أسرف الشركاء المؤسسون في تقدير قيمتها وأن عقد شراء شركة لاند هاوس لمحل فلدران كان لاحقاً لقرار مجلس إدارة شركة زاما بشراء هذه المحلات وكان يمكن شراؤها مباشرة من أصحابها وقد حققت شركة لاند هاوس من بيعها ربحاً يزيد على عشرة آلاف جنيه، وأشار هذا التقرير إلى تقلب سعر السهم في البورصة بعد صدور المرسوم إثر التلاعب والدعاية المغرضة وذلك بالاستعانة بأحد الباحثين في شئون الاقتصاد ويدعي شفيق توما كما أشار التقرير إلى انعدام رقابة مجلس الإدارة على إصدار شهادات الأسهم وإلى سوء الإدارة في استعمال المتحصل من الاكتتاب العام بصرف مبالغ باهظة في إخلاء بعض أماكن لتشغلها الشركة وفي مشتريات وهمية تقدر بمبلغ 3254 ج و777 م، وأشار التقرير أيضاً إلى أن الميزانية التي أجراها قلم الحسابات حتى 21/ 12/ 1947 تفيد أن خسائر الشركة بلغت 47656 ج 579 م. لجأ بعض المكتتبين وحملة الأسهم إلى القضاء فأقام المطعون عليهم الأول والثانية والفريق الثالث من المطعون عليهم - ورثة المرحوم عبد الحميد كاظم - الدعوى رقم 109 سنة 1948 كلي القاهرة، كما أقام المطعون عليه السادس الدعوى رقم 732 سنة 1949 كلي القاهرة وانتهى المدعون بعد ضم الدعويين إلى توجيههما ضد عبد المجيد إبراهيم صالح وأحمد صديق وإبراهيم رشيد وإمام واكد وعبد الحميد كمال ومحمد عبد الرحمن نصير(مورث الطاعنين) وإيزاك أنكونا الحارس على تركة فرانك وضد شفيق توما وروبير زوكاس عن نفسه وبصفته ممثلاً لشركة زوكاس وضد أصلان عجمي وشوكت حمادة والبنك العربي طالبين إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمطعون عليه الأول مبلغ 968 ج و333 م واحتياطياً 392 ج وللمطعون عليها الثانية 1279 ج و465 م ولمورث الفريق الثالث من المطعون عليهم المرحوم عبد الحميد كاظم 1893 ج و345 م وللمطعون عليه السادس 740 ج و755 م. وقالوا بياناً للدعويين إن المؤسسين ذكروا في عقد الشركة ونظامها على خلاف الواقع أنهم دفعوا ربع قيمة رأس المال وأشاروا في نشرة الاكتتاب إلى أسماء رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس فتزاحم الجمهور على الاكتتاب ثقة في أشخاص المؤسسين وقد أحاطوا الاكتتاب بالتضليل فزعموا أنهم قاموا بتغطية رأس المال وهم لم يدفعوا شيئاً من قيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها فجاء اكتتابهم صورياً وأغفلوا في عقد التأسيس ذكر المحلات المشار إليها في نشرة الاكتتاب للهرب من إجراءات تحقيق الحصص العينية وعدلوا العقد الابتدائي للشركة وشكلوا مجلساً جديداً لإدارتها بعد استقالة ثلاثة منهم دون إخطار حملة الأسهم بهذا التشكيل واجترأوا على إثبات أنهم اكتتبوا في جميع الأسهم وأودعوا ربع قيمتها في البنك العربي وارتكبوا مخالفات جسمية في إدارة أموال المساهمين كان من أثرها إصدار شهادات الأسهم الزائدة التي صدر قرار لجنة البورصة بوقف التعامل بها للارتياب فيها وقام رئيس مجلس الإدارة إبراهيم رشيد وشفيق توما بالدعاية المضللة واشتركوا جميعاً مع فيكتور فرانك في إصدار الأسهم الزائدة، كما اشترك في تداول الأسهم غير المشروع كل من روبير زوكاس ومكتب أصلان ليفي عجمي مع علمهما بما يشوب هذه الأسهم من عيوب وعاون البنك العربي في فتح اعتماد بدين لحساب الشركة مع أنه لم يكن لها حساب فيه ولم يدفع المؤسسون أي مبلغ للبنك. ونظراً لأن المطعون عليهم الثلاثة الأول والسادس اشتروا من الأسهم 2225 سهماً منها 600 للأول و500 للثانية و825 للثالث الذي حل محله ورثته و300 للسادس ولأن الفرق في قيمة الأسهم بعد الإصدار الزائدة يقدر بمبلغ 196 ج فقد أقاموا الدعويين بالمبالغ المطالب بها للتعويض عن هذا الضرر. تدخل المطعون عليهما الخامس والسادسة بطلب الحكم بإلزام إبراهيم رشيد وإمام واكد ومحمد عبد الرحمن نصير (مورث الطاعنين) وعبد الحميد كمال وأحمد صديق وآخرين متضامنين بأن يدفعوا لهما مبلغ 5867 ج و940 م ثمن شرائهما 2300 سهم. وأقام المطعون عليهم من السابع إلى الحادي عشر الدعوى رقم 2955 سنة 1949 كلي القاهرة ضد المدعى عليهم في الدعويين السابقتين بطلب إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا ثمن الأسهم التي اشتروها ويبلغ 1754 ج و765 م للسابع و2264 ج و60 م لمورث الفريق الثامن و891 ج و965 م للتاسع و650 ج و915 م للعاشر و638 ج و355 م للحادي عشر وأقام المطعون عليه الثاني عشر ومورث الفريق الثالث عشر من المطعون عليهم باعتبارهما من المكتتبين في الشركة الدعوى رقم 1928 سنة 1950 كلي القاهرة ضد المؤسسين في عقد الشركة عدا محمد عبد الرازق بطلب إلزامهم متضامنين مع البنك العربي بدفع مبلغ 1230 ج قيمة اكتتابهما في 300 سهم، وتدخل في هذه الدعوى المطعون عليهما السابع والعشرين والثامنة والعشرين طالبين الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ 410 ج قيمة اكتتابهما في 100 سهم. وأقام فريق من المؤسسين دعاوى ضمان على الفريق الآخر منهم فرفع محمد عبد الرحمن نصير (مورث الطاعنين) الدعوى رقم 3307 سنة 1953 تجاري كلي القاهرة ضد عبد المجيد إبراهيم صالح الذي تنازل له عن حصته في الشركة لإلزامه بما عسى أن يحكم به عليه ولإلزامه مع بعض المؤسسين بالتضامن بدفع مبلغ 1340 ج منه مبلغ 840 ج ثمن أسهم والباقي تعويض عن حرمانه من الانتفاع بهذا الثمن. وقال بياناً لدعواه إنه لصلة الصداقة بينه وبين عبد المجيد إبراهيم صالح وبمناسبة تعيين الأخير وزيراً واستقالته من الشركة فقد حل محله فيها ثم صدر المرسوم بإنشاء الشركة وتبين له أن سلفه لم يدفع شيئاً من قيمة الأسهم التي اكتتب فيها فاضطر لأن يشتري الأسهم التي تلتزم لكي يصبح مؤسساً وعضواً في مجلس إدارة الشركة وقد لجأ في هذا الخصوص إلى شراء بعضها من فيكتور فرانك، وإذ كان ضحية لبعض المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة فقد أقام هذه الدعوى بالمطالبة بالمبلغ الذي دفعه ثمناً للأسهم والتعويض وأضاف أن من حقه الرجوع على عبد المجيد إبراهيم صالح لأنه هو الذي تنازل إليه عن حصته في الشركة. ورفع إبراهيم رشيد الدعوى رقم 697 سنة 1951 كلي القاهرة ضد رئيس قومسيون بورصة الأوراق المالية وورثة المرحوم عبد الجليل أبو سمره وآخرين بطلب إلزامهم بمبلغ 200.000 ج لإيداعه على ذمة المكتتبين ثم تنازل عن هذه الدعوى وترك الخصومة فيها ووجه الدعوى إلى ورثة المرحوم عبد الجليل أبو سمرة باعتبار مورثهم مسئولاً بالتضامن مع باقي المؤسسين، كما وجهت إلى إبراهيم رشيد دعوى ضمان من هؤلاء ومن أحمد صديق. والمحكمة بعد أن ضمت هذه الدعاوى قضت في 7/ 6/ 1956 بقبول ترك الخصومة في الدعوى رقم 197 سنة 1951. وقضت في الدعوى رقم 3307 سنة 1953 المرفوعة من مورث الطاعنين بعدم قبولها وفي الدعوى رقم 109 سنة 1948 بإلزام مورث الطاعنين مع آخرين من المدعى عليهم فيها بأن يدفعوا متضامنين للمطعون عليه الأول مبلغ 386.555 ج وللمطعون عليها الثانية 1279.465 ج وللفريق الثالث من المطعون عليهم - ورثة عبد الحميد كاظم - مبلغ 1983.345 ج وللمطعون عليه الرابع مبلغ 4808.605 ج وللمطعون عليها الخامسة مبلغ 558.485 ج مع الفوائد عن هذه المبالغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وفي الدعوى رقم 736 سنة 1939 بإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمطعون عليه السادس مبلغ 740.555 ج والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وفي الدعوى رقم 2955 سنة 1949 بإلزام مورث الطاعنين مع آخرين بالمبالغ التي طلبها المطعون عليهم من السابع إلى السادس عشر والفوائد وفي الدعوى رقم 1928 سنة 1950 بإلزام مورث الطاعنين وآخرين متضامنين بأن يدفعوا المبالغ التي طلبها المطعون عليهم الثاني عشر والفريق الثالث عشر من المطعون عليهم والسابع والعشرين والثامنة والعشرين والفوائد، وقضت برفض دعاوى الضمان. استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 91 سنة 74 ق وحل ورثته محله بعد وفاته كما استأنفه أمام نفس المحكمة المطعون عليهم الرابع عشر والخامس عشر والفريق الثاني والعشرين بالاستئناف رقم 67 سنة 74 ق والمطعون عليهم من السادس عشر إلى الثامن عشر بالاستئنافات رقم 91 و108 و109 سنة 74 ق القاهرة على التوالي، كما رفع عنه المحكوم لهم الاستئنافات رقم 227 و488 و489 سنة 74 ق القاهرة و157 و256 سنة 75 ق القاهرة و194 و258 سنة 76 ق القاهرة والمحكمة ضمت هذه الاستئنافات ثم قضت في 23/ 2/ 1960 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 1928 سنة 1950 من إلزام مورث الطاعنين مع آخرين بالمبالغ المحكوم بها وإلغائه فيما قضي به من تضامن، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ضد المستأنفين عبد المجيد إبراهيم صالح وأحمد صديق وورثة محمد عبد الجليل أبو سمره في الدعاوى رقم 109 سنة 1948 و736 سنة 1949 و2955 سنة 1949 ورفض هذه الدعاوى قبلهم، وفي الاستئنافات رقم 87 و91 و108 و109 ق برفض الدفع المبدى من إبراهيم رشيد (المطعون عليه السادس عشر) بسقوط حق روبير زوكاس وأولجا زوكاس المطعون عليهما الرابع والخامسة في رفع الدعوى بالتقادم وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعاوى رقم 159 سنة 1948 و736 سنة 1949 و2955 سنة 1949 و1928 سنة 1950 فيما عدا التضامن في الدعوى الأخيرة وإلغائه في هذا الخصوص وتعديل بدء سريان الفوائد في الدعاوى الثلاث الأولى بجعله من تاريخ صدور هذا الحكم، وتأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض دعاوى الضمان الموجهة من محمد عبد الرحمن نصير وأحمد صديق وورثة محمد عبد الجليل أبو سمره وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى رقم 3307 سنة 1953 المرفوعة من مورث الطاعنين. قرر الطاعنون بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 22/ 2/ 1964 وفيها صممت النيابة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها برفض الطعن، وأصدرت دائرة فحص الطعون قرارها بإحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وقدمت النيابة العامة مذكرة ثانية صممت فيها على رأيها، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبعة أسباب حاصل السبب الأول منها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وافتقاره إلى الأساس القانوني في الدعوى رقم 1928 سنة 1950 كلي القاهرة ذلك أن المدعين والمتدخلين في هذه الدعوى طلبوا الحكم بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية من جانب المؤسسون الذين تمسكوا بدفوع قانونية وموضوعية وقضت محكمة أول درجة على هذا الأساس في الطلبات والدفوع، ولكن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن للمدعين والمتدخلين الحق في فسخ اكتتابهم في الشركة لعدم تغطية رأس مالها بالفعل وأن لهم الحق في استرداد ما دفعوه لزوال سبب الالتزام وبذلك يكون الحكم قد غير من تلقاء نفسه سبب الدعوى وموضوعها لأن دعوى استرداد ما دفع من قيمة الاكتتاب هي دعوى فسخ حقيقة وحكماً ولأن الالتزام بالرد مصدره نص المادة 182 من القانون المدني وحق الاسترداد مقرر للمستحق سواء أكان الملتزم بالرد مخطئاً أو غير مخطئ حسن النية أو سيء النية أما دعوى المسئولية التقصيرية فمصدر الالتزام فيها هو الخطأ التقصيري الذي أحدث الضرر. وبالرغم من أنه لا يجوز فسخ العقد بناء على الشرط الفاسخ الصريح أو الضمني إلا إذا تمسك به صاحب الحق فيه ولم يطلب المدعون والمتدخلان فسخ الاكتتاب فإن الحكم اعتبر سبب الفسخ قائماً في الدعوى وهذا من الحكم مخالف للقانون. وإذ رتب الحكم على وقوع الفسخ رفض الدفوع التي أبداها مورث الطاعنين بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبعدم قبولها كما رتب عليه احتساب الفوائد بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وإبراء فريق من المؤسسين من التضامن في المسئولية، فإن الحكم يكون فاقد الأساس القانوني.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن حق المضرور في التعويض إنما ينشأ إذا كان من أحدث الضرر أو تسبب فيه قد أخل بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله مهما تنوعت الوسائل التي يستند إليها في تأييد طلب التعويض، فيجوز للمضرور رغم استناده إلى الخطأ التقصيري الثابت أو المفترض أن يستند إلى الخطأ العقدي ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما يجوز لمحكمة الموضوع رغم ذلك أن تستند في حكمها بالتعويض إلى الخطأ العقدي متى ثبت لها توافره لأن هذا الاستناد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض ولا يعتبر تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها، ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المدعين والمتدخلين في الدعوى رقم 1928 سنة 1950 كلي القاهرة طلبوا التعويض عن قيمة ما دفعوه ثمناً للأسهم التي اكتتبوا بها في الاكتتاب العام، وكان الحكم قد حصل تخلف المؤسسين عن تغطية رأس مال الشركة على ما قرره من "أن أوراق الدعوى وأقوال المؤسسين في تحقيقات النيابة المنضمة تنطق بأن اكتتاب هؤلاء المؤسسين فيما اكتتبوا به من رأس مال الشركة كان اكتتاباً صورياً محضاً فهم لم يدفعوا مليماً واحداً من قيمة اكتتاباتهم ولم يكن في نية أحدهم دفع شيء أو الالتزام بالتزامات المكتتب وقد أفصح الأستاذ إبراهيم رشيد عن هذه الصورية بأجلي بيان حين قال في تحقيقات النيابة إن جميع الأسهم الباقية من الاكتتاب العام كانت في حيازة فرانك لأنه هو ممول الشركة وصاحب رأس المال والمتعهد بسداد قيمة الأسهم أما الأنصباء المدونة في عقد تأسيس الشركة فهي رمزية حتى يمكن تأسيس الشركة وبهذا المعنى جاءت أقوال باقي المؤسسين فقد ذكروا ما مؤداه أنهم كانوا يعتبرون العملية عملية فرانك وإذ كان بعضهم قرر أن فرانك تكفل له بدفع قيمة اكتتابه على أن يسددها له عند الميسرة فإن قوله هذا عار عن الدليل وقد نفى السيد عبد المجيد صالح أن أحداً تكفل له بدفع قيمة اكتتابه. هذا إلى أنه ثبت أن فرانك لم يدفع مليماً واحداً عن أسهمه ولا عن أسهم باقي المؤسسين الذين زعموا بأنه تعهد لهم بالدفع نيابة عنهم كما تدل تصرفاته المتعاقبة في الشركة على أنه لم يكن في نيته دفع شيء من قيمة تلك الاكتتابات........ وأن المرحوم عبد الجليل أبو سمره ذكر أنه فهم من فرانك أن المبلغ المدفوع منه في شركة العرانية سيحول له إلى شركة زاما لأن شركة العرانية ستصفى ثم أقر بعد ذلك أنه سحب المبلغ الذي كان له في شركة العرانية دون أن يدفع منه شيئاً في اكتتابه في شركة زاما" وإذ قال الحكم بصدد التزام المؤسسين بالاكتتاب الكامل لرأس المال "أنه شرط أساسي لقيام شركات المساهمة وفي اشتراط هذا الشرط حماية لدائني الشركة والمساهمين الحاليين والمساهمين في المستقبل ويترتب على وجوب تغطية رأس المال بالكامل وكون هذه الشروط لمصلحة المساهمين أن التزام المكتتب باكتتابه معلق على شرط ضمني هو تغطية رأس مال الشركة كاملاً بحيث إذا لم يتحقق هذا الشرط يزول التزام المكتتب ويعتبر وكأنه لم يلتزم أبداً ويحق له استرداد ما دفعه ولا حاجة لأن يشترط المكتتب مثل هذا الشرط عند اكتتابه لأنه يعتبر شرطاً ضمنياً مفترضاً لاشتراكه في شركات المساهمة، وكان يبين من هذا الذي قرره الحكم أنه اعتبر تخلف المؤسسين عند تغطية رأس المال خطأ تعاقدياً من جانبهم لإخلالهم بالتزامهم المترتب على العقد الذي ينشأ بينهم وبين المكتتبين عند القيام بفتح الاكتتاب ويفرض على كل من الطرفين التزامات متبادلة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها، وإذ حصل الحكم المطعون فيه بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى أن اكتتاب المؤسسين كان صورياً وأنهم تخلفوا عن تغطية رأس المال ووصف هذا الخطأ بأنه خطأ تعاقدي، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. وإذ اتخذ الحكم من هذا الخطأ سنداً لقضائه برد قيمة ما دفعه المكتتبون الذين استندوا إلى الخطأ التقصيري في المطالبة برد هذه القيمة وكان هذا الاستناد لا يعتبر - على ما تقدم ذكره - تغييراً في سبب الدعوى وموضوعها، فإن الحكم وقد رتب على هذا الخطأ إلزام الطاعن وباقي المؤسسين برد قيمة ما دفعه المدعون والمتدخلان في الدعوى رقم 1928 كلي القاهرة وأعمل قواعد المسئولية العقدية بشأن الفوائد والتضامن في قضائه برفض دفوع مورث الطاعنين، فإنه يكون قد أقيم على أساس سليم في القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون عليه السادس عشر إبراهيم رشيد - دفع بتقادم الدعوى التي تقدم بها روبير زوكاس وزوجته أولجا زوكاس المطعون عليهما الرابع والخامسة - بانقضاء ثلاث سنوات من علمهما بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه دون قيامهما برفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض وذلك طبقاً لنص المادة 172 من القانون المدني، واستند المطعون عليه السادس عشر في دفعه إلى أن زوكاس كان سمساراً في البورصة وكان له دور في التعامل على الشهادات الزائفة غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع تأسيساً على أن العبرة في التقادم الثلاثي المسقط للحق في رفع الدعوى هو العلم اليقيني بالضرر وبالشخص المسئول عنه وبأن البلاغ الذي قدمه زوكاس إلى رئيس لجنة البورصة عن واقعة شهادات الأسهم الزائفة وصدور أمر النيابة العامة بعد التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يفيد علم المطعون عليهما السالف ذكرهما بالشخص المسئول عن التعويض مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 387/ 1 من القانون المدني إذ نصت على أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين". فقد أفادت بذلك أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به وأنه وإن جاز للمدين المتضامن طبقاً للمادة 292 من القانون المدني أن يدفع بتقادم المدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع فإن أثره لا يتعداه إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه السادس عشر - إبراهيم رشيد - هو الذي دفع أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق روبير وأولجا زوكاس - المطعون عليهما الرابع والخامسة - في رفع دعوى التعويض بالتقادم المنصوص عنه في المادة 172 من القانون المدني دون أن يبدي الطاعنون أو مورثهم هذا الدفع فإنه لا يقبل من هؤلاء التمسك به ولأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في الإسناد والقصور والتناقض في التسبيب. ويقولون في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه بمسئولية مورثهم في الدعاوى رقم 109 سنة 1948 و736 و2955 سنة 1949 على أساس أن الخطأ التقصيري الذي وقع منه قد ترتب عليه الضرر الذي حاق بالمساهمين من المدعيين والمتدخلين فيها، وأن الحكم أخرج من هذه المسئولية كلاً من عبد المجيد إبراهيم صالح وأحمد صديق ومحمد عبد الجليل أبو سمرة - المطعون عليهما الرابع عشر والخامس عشر ومورث الفريق الثاني والعشرين من المطعون عليهم - بحجة استقالتهم من الشركة قبل صدور مرسوم إنشائها في 6 يونيه سنة 1947 مع أن مورث الطاعنين تمسك في دفاعه بأن الثابت بالأوراق وتقارير الخبراء أن الشركة قامت بالفعل وزاولت نشاطها منذ نهاية سنة 1945 وأن صدور المرسوم إنما ينتج عنه تصحيح مركز الشركة الفعلي لتفادي دعوى البطلان التي رفعت عليها. ورغم أن الحكم لم يعتبر ما أثبت على خلاف الواقع في عقد تأسيس الشركة ونشرات الاكتتاب العام من تغطية ثلاثة أرباع رأس المال وإيداع الربع في البنك الأهلي وإخفاء الحصص العينية في العقد - أخطاء ذات أثر بالنسبة لهؤلاء المطعون عليهم لعدولهم عن طريق الإنشاء الفوري إلى طريق الإنشاء على التعاقب - فإن الحكم عاد وأخذ على مورث الطاعنين أنه وباقي المؤسسين أساءوا الاختيار حين عهدوا إلى شركة لاند هاوس وفيكتور فرانك عملية إصدار الشهادات مع أن المطعون عليهم المذكورين كانوا مع باقي المؤسسين حين وقع الاختيار على شركة لاند هاوس لتنظيم عملية إصدار شهادات الأسهم ونماذجها. هذا إلى أن الحكم اعتبر صورية الاكتتاب خطأ من جانب المؤسسين مع أن التصرف الصوري قائم قانوناً في حق الغير ومنهم المساهمون في هذه الحالة فلا يستطيع المؤسسون الاحتجاج على هؤلاء بصورية الاكتتاب ولا يلحق الضرر بهم إلا إذا كان المؤسسون معسرين وهو أمر غير ثابت في الحكم. كما أخطأ الحكم إذ رتب على عدم الوفاء بقيمة الاكتتاب قيام فيكتور فرانك بتزوير الشهادات مع أن الضرر الذي يتأدى عن هذا التزوير ضرر غير مباشر ولا يمكن وصفه بأنه نتيجة طبيعية لعدم الوفاء أو التقصير فيه. وقد أخذ الحكم على المؤسسين ومنهم مورث الطاعنين الالتجاء إلى وسيلة غير مشروعة لكسب ثقة المساهمين مع أن الاكتتاب قفل في نهاية سنة 1945 ولم يترتب على صدور المرسوم في سنة 1947 فتح الاكتتاب من جديد أو دخول الشهادات في البورصة. أما عن استناد الحكم إلى إخفاء المؤسسين ومنهم مورث الطاعنين القيمة الحقيقية للحصص العينية فإنه يخالف الثابت بعقد تأسيس الشركة نظامها الوارد بهما أنهم دفعوا رأس المال نقداً ويناقض ما جاء بالحكم من أن المحلات التي اشتراها هؤلاء المؤسسون دفع ثمنها من مال الاكتتاب العام. كما مسخ الحكم قرار مجلس الإدارة الصادر في أول نوفمبر سنة 1947 حين ذهب إلى أنه قرار بشراء هذه المحلات مع أنه مجرد إجازة لاحقة لتصرف تم وتنفذ في عهد المؤسسين الأولين. هذا وما قرره الحكم من إخفاء الاكتتاب العام عن جهة الإدارة هو قول غير منتج لأن الاكتتاب العام أعلن عنه في الصحف وكان تحت نظر جهات الاختصاص التي أعطت الترخيص، وكذلك يعد من غير المنتج استناد الحكم إلى أخطاء التأسيس في دعوى المسئولية التقصيرية لأن هذه الأخطاء لا تأثير لها في بحث خسائر الشركة والتسبب فيها ولأن الاشتراك في مجلس الإدارة ليس خطأ في ذاته ولا يعتبر نتيجة طبيعية له إقدام عضو مجلس الإدارة المنتدب على تزوير شهادات الأسهم.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أقام مسئولية جميع المؤسسين للشركة ومنهم مورث الطاعنين على أساس العقد بالنسبة للمكتتبين في أسهم الاكتتاب العام - على ما سبق بيانه في الرد على السبب الأول - عرض الحكم بعد ذلك وهو بصدد المسئولية التقصيرية بالنسبة للمساهمين الذين اشتروا أسهمهم بالبورصة بعد صدور مرسوم الشركة وهم المدعون والمتدخلون في الدعاوى رقم 109 سنة 1948 و736 و2955 سنة 1949 كلي القاهرة إلى عملية إصدار الشهادات باسم الشركة، وأخذ الحكم على مورث الطاعنين وكل من إبراهيم رشيد وعبد الحميد كمال وإمام واكد من فريق المؤسسين أنهم اختاروا فيكتور فرانك ضمن من اختاروهم من أعضاء مجلس الإدارة للتوقيع على هذه الشهادات وهو شخص تحوطه الشبهات ودلت التحريات التي أجراها البنك العربي عن المؤسسين بمناسبة عملية فتح الاعتماد لهم أنه مفلس ونصاب وكان في مقدورهم التعرف على حقيقة أمره لو فرض أنهم كانوا يجهلونها واستند الحكم إلى ما جاء في تحقيق النيابة للأخذ على مورث الطاعنين وهؤلاء المؤسسين أنهم كانوا خاضعين لفيكتور فرانك واستدل الحكم على ذلك بما قرره إبراهيم رشيد في التحقيق المشار إليه من أنه لم يكن في استطاعته وهو لا يملك شيئاً في الشركة أن يتدخل في أمورها مع فرانك الذي كان يملك كل شيء فيها، وأخذ الحكم عليهم أيضاً أنهم أهملوا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط شهادات الأسهم وصيانتها من العبث وفي مراقبة عملية الإصدار وفقاً لما سجله خبراء النيابة والمحكمة المختلطة، واستند الحكم إلى تقارير خبراء المحكمة المختلطة لإثبات الخطأ الذي وقع فيه عبد الحميد كمال وإمام واكد في التوقيع على شهادات بأسهم يزيد عددها بالآلاف عن العدد المصرح للشركة بإصداره، ثم أورد الحكم حصراً للأخطاء التي ثبتت له في جانب هذا الفريق من المؤسسين وذلك في قوله "الخطأ الأول - عدم قيامهم بدفع نصيبهم الذي اكتتبوا به في رأس مال الشركة وإثباتهم في عقد تأسيس الشركة وفي نظامها على خلاف الحقيقة أنهم اكتتبوا في جميع رأس المال. فقد ثبت أن اكتتابهم في رأس المال كان اكتتاباً صورياً محضاً وهذا الخطأ الواقع من المؤسسين هو أبرز الأخطاء وأكثرها فاعلية في إحداث الضرر الذي حاق بمساهمي الشركة.... ولا محل لقول المؤسسين المستأنفين أن اكتتابهم يصح بمجرد إبدائهم الرغبة في الانضمام إلى الشركة والاكتتاب فيها بعد أن ثبت للمحكمة أن اكتتابهم كان اكتتاباً صورياً محضاً وأنهم لم يكن في نيتهم من بادئ الأمر الوفاء بشيء مما اكتتبوا به أو التقيد بالتزامات الشريك في الشركة. وأنه كما قال الحكم المستأنف بحق مترتب على عدم دفع المكتتبين ما اكتتبوا به أن الشركة قامت على مال المكتتبين في الاكتتاب العام وحده وقد اتفق جميعه في شراء المحلات التي اشترتها الشركة... وأنه كما قال خبير النيابة بحق إنه عندما نفذ المال من فرانك عمد إلى الإصدار الزائد للأسهم كوسيلة يغطي بها رأس المال الذي لم يغطه المكتتبون وإذا لم يكن خطأ المؤسسين في عدم دفع ما اكتتبوا به هو العامل الوحيد الذي حمل فرانك على الإصدار الزائد فإنه كان على الأقل أحد العوامل الرئيسية لهذا الإصدار الذي عجل بنهاية الشركة. الخطأ الثاني - ويتمثل فيما لجأ إليه المؤسسون من وسائل غير مشروعة في سبيل الحصول على شهادة البنك العربي الدالة على وفائهم بربع رأس مال الشركة وهي الشهادة التي صدر المرسوم بتأسيس الشركة على أساسها... وقت ثبت للمحكمة أنهم لجأوا إلى فتح هذا الاعتماد كوسيلة لاستصدار المرسوم وأنه لم يكن في نيتهم أبداً نقل ملكية المبلغ الذي فتح به الاعتماد إلى الشركة نقلاً حقيقياً بدليل أنهم بادروا بإقفال الحساب بمجرد صدور المرسوم. الخطأ الثالث - إخفاء أمر الحصص العينية عن الجهة المانحة للمرسوم بعدم ذكرها في عقد تأسيس الشركة وفي نظامها الأساسي والإسراف المتناهي في تقويم هذه الحصص مما ألحق بالشركة وبالتالي بمساهميها خسارة جسيمة على النحو الذي بينه الخبراء في تقاريرهم - الخطأ الرابع - إخفاء أمر الاكتتاب العام عن الجهة المانحة للمرسوم وذلك بإغفال ذكره في عقد تأسيس الشركة وفي نظامها وتضمينها على خلاف الحقيقة أن المؤسسين اكتتبوا في جميع رأس مال الشركة وقد كان هذا الإغفال متعمداً للحصول على المرسوم من أيسر الطرق والإفلات من الرقابة الواجبة على الشركات التي تتبع في إنشائها طريقة الإنشاء على التعاقب. الخطأ الخامس - وهو خطأ المؤسسين في عملية الإصدار الزائد. الخطأ السادس - ويتمثل فيما بدا من المؤسسين من تقصير في القيام بواجباتهم بوصف أحدهم - إبراهيم رشيد - رئيساً والباقين أعضاء في هذا المجلس وتكفل الحكم المستأنف ببيان أوجه هذا التقصير" ولما كان يشترط لصحة الاكتتاب في تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل سواء كان الاكتتاب فورياً أو على التعاقب حتى يتوافر لها الضمان اللازم لقيام نشاطها كما يشترط في الحصص العينية التي تقابل أجزاء من رأس المال أن تقدر بقيمتها الحقيقية لأن المغالاة في تقديرها يؤدي إلى التغرير بأصحاب الأسهم النقدية وإلى جعل رأس مال الشركة ضماناً غير متناسب مع الواقع، وكان الحكم قد حصل فيما قرره على النحو المتقدم أن المؤسسين المستأنفين ومنهم مورث الطاعنين عمدوا على خلاف الحقيقة إلى إثبات اكتتابهم في رأس المال بالكامل في عقد تأسيس الشركة والوفاء بمقدار الربع وإيداعه لحساب الشركة في البنك العربي كما عمدوا إلى إخفاء الحصص العينية في عقد تأسيس الشركة وفي نظامها وإخفاء أمر الاكتتاب العام من الجمهور عن الجهة المانحة للمرسوم للإفلات من رقابتها على مال الاكتتاب والحصص العينية، وإذ استند الحكم في تحصيل صورية الاكتتاب في مظاهرها المتعددة إلى ما ثبت له من تحقيقات النيابة العامة وأقوال هؤلاء المؤسسين أنفسهم من أنهم لم يدفعوا شيئاً في الاكتتاب واستردوا المبلغ المودع في البنك العربي لحساب الشركة ولم يقصدوا من بادئ الأمر الوفاء برأس المال كله أو بعضه وأن الشركة قامت على مال الجمهور في الاكتتاب العام وأنفقت هذا المال كله في المحلات التي اشترتها عن طريق شركة لاند هاوس المملوكة لفيكتور فرانك بثمن يزيد عن قيمتها الحقيقية وأن أصحاب هذه المحلات حصلوا مقابل جزء من ثمنها على أسهم هي في الواقع حصص عينية في رأس مال الشركة أخفاها فريق المؤسسين ومنهم مورث الطاعنين عن جهة الإدارة للحيلولة دون رقابتها على الإسراف المتناهي في تقويمها والوصول إلى استصدار المرسوم بإنشاء الشركة، وكان الحكم غير مقيد في إثبات هذه الصورية بما ورد في عقد الشركة ونظام تأسيسها كما أن صدور المرسوم بتأسيس الشركة لا يرفع عن المؤسسين الخطأ في عدم اكتتابهم الفوري بكامل رأس المال والوفاء بربع الاكتتاب فعلاً والإسراف في تقديم الحصص العينية وإذ استخلص من وقائع الدعوى ومستنداتها أن هؤلاء المؤسسين اعتمدوا على فيكتور فرانك في تغطية رأس المال وخالفوا ما جرى عليه العمل في ضبط إصدار شهادات الأسهم والتخلي عن الإشراف على إصدارها فعمد فيكتور فرانك إلى الإصدار الزائد لتغطية رأس المال، وكان الحكم قد ربط بين هذه الأخطاء في جانب هذا الفريق من المؤسسين وبين الضرر الذي لحق بالمدعين والمتدخلين من حملة الأسهم بما حصله من أن هؤلاء قد خدعهم مظهر الشركة واطمأنوا إلى جدية الاكتتاب في رأس المال وسلامة تقويم الحصص، فإن الحكم يكون قد خلص إلى نتيجة تؤدي إليها مقدماتها ولها أصلها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون. لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم أن كلاً من عبد المجيد إبراهيم صالح وأحمد صديق وعبد الجليل أبو سمرة استقالوا من الشركة قبل صدور المرسوم بتأسيسها ولم يشتركوا في عمل من أعمال التأسيس والإدارة بعد هذا التاريخ، وإذ استند الحكم في نفي مسئوليتهم قبل حملة الأسهم على ما حصله من وقائع الدعوى وتقارير الخبراء من أنهم انقطعوا عن أعمال الشركة وهي تحت التأسيس وأن الإصدار الزائد للأسهم بدأ بعد استقالتهم ولا شأن لهم بإخفاء أمر الاكتتاب العام عن الجهة الإدارية المختصة وأن الموافقة النهائية على شراء محلات للشركة بوصفها حصصاً عينية تمت بعد خروجهم منها وأن الخطأ في صورية اكتتابهم يقتصر أثره على المكتتبين في الاكتتاب العام ولا يتعداه إلى حملة الأسهم بعد صدور المرسوم، وكان الحكم قد رتب على تماثل الخطأ التعاقدي لدى المؤسسين قيام المسئولية ضدهم جميعاً بالتعويض عن أسهم المكتتبين قبل صدور المرسوم بتأسيس الشركة كما رتب الحكم على عدم التماثل بين جميع المؤسسين في الأخطاء التي وقعت في حق حملة أسهم الشركة بعد صدور المرسوم بتأسيسها إخراج بعض المؤسسين من المسئولية التقصيرية وهم المؤسسون المستقيلون قبل صدور المرسوم وذلك لعدم اشتراكهم في هذه الأخطاء على النحو السالف بيانه فإن الحكم لا يكون مشوباً بالتناقض. لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم بهذا السبب في جميع ما تضمنه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويقولون في بيان ذلك إن مورثهم تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الضرر الذي ادعاه أصحاب الشهادات المشتراة من البورصة إنما نشأ عن سبب أجنبي لا دخل له فيه وهو تواطؤ لجنة البورصة مع فيكتور فرانك على قبول تداولها بالبورصة وخطأ بعض السماسرة بتلبية رغبة المساهمين في المضاربة رغم ما يشوبها من عيوب وأن الثابت من تحقيق النيابة العامة وتقارير الخبراء أنه لا يوجد بملف شركة زاما بالبورصة أي نشرة اكتتاب ورد فيها أن الشركة سوف تطلب إدراج الأسهم في جدول الأسعار عند صدور المرسوم بتأسيسها ولم يقدم هذا الطلب في ذلك التاريخ أو بعده وإنما تواطأت لجنة البورصة مع فرانك على قبول الأسهم للتعامل في البورصة ضمن الأوراق التي لم تقيد في الجدول واحتفظت للشركة قبل تأسيسها بمكان الشركات التي تعاملت البورصة في أوراقها وهي غير مقيدة في الجدول بحجة أن أحد السماسرة تعامل في الأسهم قبل صدور المرسوم بالتأسيس في فترة الاكتتاب وقبلت اللجنة خلافاً للقانون تداول أسهم الشركة في البورصة وهي لم تكن لحاملها ولا تنتقل ملكيتها إلا بالقيد في دفاتر الشركة. ولكن الحكم المطعون فيه لم يعتبر قبول لجنة البورصة للتعامل في أسهم الشركة على هذا الوضع المخالف للقانون خطأ مؤثراً في إحداث الضرر وذهب إلى أن هذا القبول كان استجابة لطلب إبراهيم رشيد دون أن يكون لهذا الطلب سند من الأوراق. ويضيف الطاعنون أن مورثهم استدل في دفاعه أمام محكمة الاستئناف على خطأ سماسرة وأصحاب الأسهم بما هو ثابت في تحقيق النيابة وتقارير الخبراء من أن آلاف الأسهم ظهرت بأسماء سماسرة البورصة ولحسابهم وأن حركة التعامل في الأسهم تضخمت في الفترة من 23/ 7/ 1947 إلى 15/ 12/ 1947 واتفق فيكتور فرانك مع روبير زوكاس وبعض السماسرة الأخيرين على أن يدخل فرانك مشترياً وأغرقه هؤلاء بالشراء حتى استعصى عليه سداد الثمن فدفعوه إلى البيع ولجأ فرانك إلى تزييف عشرات الآلاف من الأسهم وباع السمسار زوكاس واشترى لحساب فرانك خلال هذه الفترة ما يعادل ضعف أسهم الشركة وتغاضى السماسرة عن هذا التزييف لتهديد المؤسسين وابتزاز أموالهم ولم توقف البورصة التعامل في الأسهم إلا في 15/ 12/ 1947 مع أنها طلبت من فرانك كشفاً بأرقام الشهادات في أواخر نوفمبر سنة 1947 وقد قرر الشهود في تحقيق النيابة أن السمسار زوكاس كان يتسلط على السوق للتأثير في الأسعار وأخذ من فرانك عدداً كبيراً من الأسهم بسعر جنيه للسهم الواحد. ولكن الحكم المطعون فيه استند في نفي مسئولية السماسرة إلى ما قرره الحكم الابتدائي من أن علم السمسار زوكاس بمركز الشركة المالي سنة 1946 يتفق مع ما جاء بخطاب الشركة إلى مصلحة الدمغة في 30/ 9/ 1947 وأنه لا عبرة بمدى التعامل وكثرته وأن تقلبات الأسعار في البورصة خاضعة لعوامل مختلفة وأن ضبط شهادات أسهم بأسماء السماسرة لا يتنافى مع العرف أو القانون. وهذا من الحكم فساد في الاستدلال لأن علم زوكاس بالمركز المالي للشركة لا يرجع إلى خطاب الشركة لمصلحة الدمغة ولأن تعامله الواسع في أسهم الشركة يدل على المضاربة فيها لحساب فرانك كما أن تعامل السماسرة في شهادات الأسهم بأسمائهم لا ينشئ عرفاً وهم وسطاء محظور عليهم التعامل باعتبارهم مكتتبين. هذا إلى أن الحكم أغفل ما هو ثابت في تحقيق النيابة من أن أصحاب الأسهم من المطعون عليهم كانوا يترقبون فشل زوكاس وفريقه من البائعين للاستفادة من ارتفاع سعر السهم ببيع الأسهم التي اشتروها وقد اعترف بذلك المطعون عليهما الأول والثالث في تحقيق النيابة. وعلى الرغم من أن مورث الطاعنين تمسك في دفاعه بأن المشتري المضارب ساقط الخيار ولا ينشأ له الحق في الرجوع إلا عند تزوير الشهادات واستعمالها فإن الحكم المطعون فيه حمل مورث الطاعنين وأعضاء مجلس الإدارة المسئولية كاملة وهم لم يشتركوا في المضاربة أو في التزييف.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول المتعلق بالخطأ المنسوب إلى لجنة البورصة مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن السبب في انهيار قيمة أسهم الشركة يرجع إلى خطأ مورث الطاعنين وفريق من المؤسسين الذي يتمثل في خلق مظهر غير صحيح لاكتتابهم بعدم دفعهم شيئاً من ثمن الأسهم التي اكتتبوا فيها وفي إصدار أسهم زائدة عن رأس المال زيادة كبيرة وذلك على ما سلف بيانه في الرد على السبب الرابع. ولما كان إصدار أسهم لا يقابلها رأس مال حقيقي أو تجاوز قيمة رأس المال المدفوع هو إصدار لأوراق عديمة القيمة يؤدي إلى خسارة ما دفعه الحاملون ثمناً لها بصرف النظر عن طريقة تداولها وقابليتها للاتجار أو التمويل، وإذ اعتمد الحكم في نفي مسئولية لجنة البورصة على أن الضرر الذي لحق عملية الأسهم إنما نشأ عن خطأ المؤسسين أنفسهم في إصدار الأسهم الزائدة مثقلة بما يشوبها من عيب في أصل قيمتها لا عن الخطأ في تداولها باعتبار أن الخطأ في التداول كان نتيجة لخطأ المؤسسين الذي يستغرقه، وكان قضاء الحكم على أساس خطأ المؤسسين وحدهم قضاءاً سليماً على النحو المتقدم، فإنه لا يؤثر في سلامته ما يثيره الطاعنون بشأن خطأ لجنة البورصة في قبول تداول الأسهم بالبورصة رغم ما يشوبها من عيوب لأن البحث في هذا الخطأ لا يغير من اعتباره مستغرقاً بخطأ المؤسسين في إصدار الأسهم الزائدة ونتيجة له فلا يكون من شأنه أن يرفع عنهم المسئولية أو يخففها، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الوجه غير منتج. والنعي في وجهه الثاني المتعلق بالخطأ المنسوب إلى السماسرة مردود ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه بشأن موقف السماسرة أورد بأسبابه "أن العلم بالمركز المالي للشركة لا يفيد شيئاً في هذا الخصوص ولا غبار من جهة المبدأ على تعرف السمسار به... كما أنه مما يشكك في مظنة التواطؤ ما ورد بتقرير الخبير أنكونا - أحد الخبراء الذين ندبتهم المحكمة المختلطة - من أن الشركة وجهت خطاباً إلى مصلحة الدمغة بتاريخ 30/ 9/ 1947 ذكرت فيه أن رأس مال الشركة 120000 ج اكتتب فيه بالكامل في 8/ 12/ 1945 وأن الربع قد دفع مباشرة وأنه حتى 31/ 12/ 1946 دفع فيه مبلغ 68946 ج وحتى 31/ 7/ 1947 كان رأس المال مدفوعاً بالكامل، وهذا البيان يتفق مع ما جاء بالمركز المالي عن سنة 1946 الذي اطلع عليه روبير زوكاس والذي جاء فيه أن المؤسسين مدينون في مبلغ 50740 ج من حيث بيان المسدد حتى 31/ 12/ 1947 - والفارق بين المبلغين هو 350 ج قال عنه الخبراء إنه قيمة ما قعد بعض المكتتبين عن سداده، ومن ثم فإنه لا تعارض هناك بين العلم بالمركز المالي لسنة 1946 والاعتقاد بأن رأس المال مسدد بالكامل سواء كان مصدر هذا الاعتقاد مجرد الثقة بأقوال فيكتور فرانك كما قال روبير زوكاس في تحقيق النيابة أو ما تنطق به أوراق الشركة نفسها". وجاء بهذا الحكم عن تعامل السمسارين روبير زوكاس وعجمي في أسهم الشركة "إن الثابت في التحقيقات أن كثيراً من بيوت السمسرة كانت تتعامل في أوراق هذه الشركة ولم يكن التعامل فيها وقفاً على المذكورين ولا عبرة بمدى التعامل وكثرته لأن السمسار مكلف قانوناً بتنفيذ أوامر العملاء بيعاً وشراءً فضلاً عن أن عمليات الشراء التي قام بها زوكاس كانت متداخلة" ثم عرض الحكم لما قرره رئيس لجنة البورصة في تحقيق النيابة من أن زوكاس غير مكلف بحساب المبيعات والمشتريات وغير مسئول عن زيادة الأسهم إلا إذا كان عالماً بها عند البيع والشراء. وعقب الحكم على ذلك بقوله" والعلم وهو مناط ترتيب المسئولية عاطل عن الدليل المقنع..... وإن ارتفاع الأسعار وانخفاضها في البورصة خاضع لمؤثرات عدة متصلة بنفسية الجماهير من جهة والعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من جهة أخرى. وقال الحكم عن شهادات الأسهم التي وجدت بأسماء السماسرة إن "العرف جرى بجواز تجزئة الشهادات الاسمية الكبيرة إلى شهادات صغيرة وليس مما يتنافى والعرف وتيسيراً للتعامل أن تكتب الشهادات المجزأة باسم السمسار. وعلى هذه الصورة تعامل كثير من السماسرة على ما هو ثابت في التحقيقات ومنهم رئيس لجنة البورصة الذي قال عن ذلك في تحقيق النيابة إنه لا مانع من اتباع هذه الطريقة خصوصاً إذا كانت الشهادات اسمية... فضلاً عن أن السمسار كفرد غير ممنوع من اقتناء أوراق الشركات. والثابت من التحقيق أن روبير زوكاس أنهى إلى رئيس لجنة البورصة متظلماً من وجود بيوع على المكشوف ثم كان من بين من أبلغوا في أواخر سنة 1947 عما ساورهم بوجود أسهم زائدة". ولما كان يبين من هذه الأسباب التي أخذ بها الحكم المطعون فيه أن سماسرة البورصة تعاملوا في شهادات الأسهم باعتبارها أجزاء في رأس المال الثابت سداده بالكامل في عقد الشركة وإجراءات تأسيسها وأن التعامل بالبيع والشراء في هذه الشهادات إنما كان لحساب عملائهم ولم يكن تدوين أسماء السماسرة على الشهادات إلا تيسيراً لتجزئة الشهادات الكبيرة إلى شهادات صغيرة على ما كان يجرى عليه العرف في معاملات البورصة، وكان من المقرر قانوناً أن فعل الغير أو المضرور لا يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها إلا إذا اعتبر هذا الفعل خطأ في ذاته وأحدث وحده الضرر أو ساهم فيه، وإذ استظهر الحكم في أسباب سائغة - على نحو ما تقدم في الرد على السبب الرابع - خطأ مورث الطاعنين والمؤسسين في إصدار شهادات الأسهم الزائدة ونفي توافر ركن الخطأ في جانب السماسرة ولم يجد فيما ساقه مورث الطاعنين عنهم سواء فيما يتعلق بطريقة تعاملهم ومدى هذا التعامل وأثره على أسعار الأسهم أو فيما يتعلق بتعرف السمسار روبير زوكاس على مركز الشركة الحقيقي في سنة 1946 - ما يدل على أن هذا السمسار أو غيره كان في وقت التعامل عالماً بإصدار شهادات زائدة عن القدر المصرح به للشركة وأنها لا تمثل شيئاً في رأس مالها، وكانت مجادلة الطاعنين بكفاية هذه القرائن التي ساقها الحكم في إثبات هذا العلم لدى السمسار روبير زوكاس وغيره من السماسرة وقت التعامل بالشهادات مجادلة تتعلق بتقدير الدليل مما يستقل به قاضي الموضوع، فإن الحكم المطعون فيه وقد رتب على ذلك رفض مسئولية السماسرة عن الضرر الذي لحق بأصحاب الشهادات يكون قد التزم صحيح القانون وأقام قضاءه على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمله. والنعي في وجهه الثالث المتعلق بأفعال المساهمين مردود بأن اشتراك المساهمين كلهم أو بعضهم في معاملات البورصة للاستفادة من فروق الأسعار في بيع أسهم الشركة أو شرائها لا يؤثر في حقهم في الرجوع على المؤسسين لهذه الشركة إذا تسببوا في إصدار شهادات مزيفة زائدة عن القدر المصرح به ولا يرفع عن هؤلاء الأخيرين المسئولية عن هذا الإصدار أو يخففها. وإذ حصل الحكم على ما سلف بيانه في الرد على السبب الرابع خطأ المؤسسين في إصدار أسهم مزيفة زائدة عن القدر المصرح به للشركة، فإن الحكم وقد التفت عن دفاع الطاعنين في هذا الخصوص لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور في التسبيب ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الضمان الموجهة من مورثهم على شركائه في المسئولية، هذا في حين أنه يجوز لأحد المسئولين أن يرجع بالضمان على شركائه المحكوم عليهم بالتضامن معه وذلك طبقاًَ لما تقضي به المادة 169 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعوى الضمان المرفوعة من مورث الطاعنين أسوة بغيرها من دعاوى الضمان التي رفعها بعض المؤسسين المحكوم عليهم على البعض الآخر قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "لا محل لدعاوى الضمان الموجهة من بعض المحكوم عليهم بالتضامن ومنهم مورث الطاعنين على البعض الآخر لأنه لا يحق للمخطئ أن يرجع بالتعويض على من شاركه في هذا الخطأ وكان متضامناً معه في المسئولية وأن دعاوى الضمان هذه ليست من قبيل رجوع الخاطئين المتضامنين بعضهم على البعض الآخر لأن هذا الرجوع لا يكون إلا إذا أوفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين فيرجع على الباقين بما أوفاه عنهم كل بقدر حصته في الدين" وهذا الذي ذهب إليه الحكم صحيح في القانون ذلك أن المادة 115 من القانون المدني القديم وهي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى إذ نصت على "إذا قام أحد المتضامين في الدين بأدائه أو وفائه بطريق المقاصة مع الدائن جاز له الرجوع على باقي المدينين كل منهم بقدر حصته"، فقد أفادت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لرجوع المدين المتضامن على المدين المتضامن معه أن يكون قد أوفى أكثر من نصيبه في الدين ولما كان الطاعنون أو مورثهم لم يتحدّوا بأنهم أوفوا الدين المحكوم به أو أكثر من نصيبهم فيه فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ويقولون في بيان ذلك إن الحكم قرر أن شركة زاما قد صفيت فعلاً وأن أسهمها عديمة القيمة، هذا في حين أن مورث الطاعنين تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن تصفية لم تحصل وأن حقوق المساهمين الذين قاموا بشراء شهادات الأسهم من البورصة لها مقابلها من مال أودعه بعض المؤسسين خزينة النيابة على ذمة الوفاء.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه في الرد على السببين الثالث والرابع - أنه انتهى إلى أن مسئولية المحكوم عليهم ومنهم مورث الطاعنين تقوم قبل المحكوم لهم على أساس من المسئولية الشخصية باعتبار الدعوى فردية مقامة من حامل الأسهم على المؤسسين لأخطاء نسبت إليهم، فإن الحكم ما كان بحاجة بعد ذلك للرد على دفاع مورث الطاعنين الخاص بإيداع مبالغ من بعض المؤسسين على ذمة الوفاء بحقوق المساهمين هذا إلى أن الحكم وقد استند في التدليل على تصفية الشركة إلى الإقرار الوارد بالمذكرة الختامية المقدمة من إبراهيم رشيد (المطعون عليه السادس عشر) الذي عين حارساً على الشركة من قبل المحكمة المختلطة بأنه لا توجد أموال إطلاقاً للشركة مما يفيد حصول تصفية فعلية للشركة لم يتحقق فيها ناتج للمساهمين فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقولون في بيان ذلك إن الحكم الابتدائي قضى لصالح لويجى باروتشي (مورث الفريق الثامن من المطعون عليهم) بالمبلغ المحكوم به على مورث الطاعنين بالتضامن مع آخرين وقد استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم في الميعاد كما استأنفه بعض المحكوم عليهم بالتضامن في الميعاد أيضاً إلا أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان استئناف مورث الطاعنين المرفوع ضد ورثة لويجى باروتشي استناداً إلى أنه لم يعلن إليهم خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف إلى قلم الكتاب، هذا في حين أن الحكم الابتدائي وقد صدر في التزام بالتضامن فإنه يجوز للطاعن طبقاًَ للمادة 384 من قانون المرافعات أن يفيد من الطعن المرفوع في الميعاد من بعض المحكوم ضدهم بالتضامن عن الحكم الصادر في الدعوى ولو أنه لم يقم بإعلان عريضة استئنافه في الميعاد.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مورث الطاعنين وقد رفع الاستئناف - على ما هو ثابت من الحكم المطعون فيه - ضد المحكوم لهم ومنهم ورثة لويجى باروتشي (مورث الفريق الثامن من المطعون عليهم) بعريضة قدمت إلى قلم الكتاب طبقاًَ لما كانت تقضي به المادة 405 من قانون المرافعات قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 واختصم المحكوم لهم في عريضة الاستئناف فإنه يتعين عليه طبقاًَ للمادة 406 مكرراً من قانون المرافعات قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن يعلن استئنافه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الاستئناف في ميعاد ثلاثين يوماً من تقديم العريضة إلى قلم الكتاب وإلا كان الاستئناف باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ولا يعفى مورث الطاعنين من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 384/ 2 من قانون المرافعات ذلك أن نص هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما ينصب على مواعيد رفع الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ومن ثم فلا ينطبق حكم هذه المادة على الحالة التي يرفع فيها الاستئناف بعريضة على جميع المحكوم لهم في الميعاد وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قبل الاستئناف المرفوع من مورث الطاعنين بالنسبة لجميع المحكوم لهم عدا ورثة لويجى باروتشي لأن الورثة لم يعلنوا بهذا الاستئناف خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف إلى قلم الكتاب فإن استئنافه يكون باطلاً بالنسبة لهم ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلانه بالنسبة لهم قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يتعين رفض الطعن.

هذه المبادئ تقررت في الحكم الصادر في الطعن 152 لسنة 30 ق بذات الجلسة.
 (1)نقض 27/ 1/ 1966 - طعن 219 لسنة 31 ق. مج المكتب الفني السنة 17 رقم 24 ص 82.
(2) نقض 3/ 6/ 1965 - طعن 255 لسنة 30 ق مج المكتب الفني السنة 16 رقم 109 ص 678.
ونقض 14/ 3/ 1967 - طعن 388 لسنة 33 ق مج المكتب الفني السنة 18 رقم 96 ص 612.

الطعن 1772 لسنة 55 ق جلسة 26 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 217 ص 1171


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو محمد نبيل رياض عبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
---------------
(217)
الطعن رقم 1772 لسنة 55 القضائية

(1) حكم "توقيعه وإصداره" "بطلانه". بطلان. إجراءات.
عدم حضور أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة. النطق بالحكم. لا يعيبه. ما دام قد وقع على مسودته. علة ذلك؟
 (2)إثبات "معاينة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته.
 (3)مواد مخدرة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
إحراز المخدر بقصد إتجار. واقعة مادية. يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما انه يقيمها على ما ينتجها.
اقتناع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن إحراز المخدر كان بقصد الإتجار. النعي عليها بالقصور في التسبيب. غير سديد.

-------------------
1 - لما كان لا يعيب الحكم أن أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر تلاوته ما دام الثابت أن هذا القاضي قد وقع بإمضائه على مسودة الحكم مما يفيد اشتراكه في المداولة، وكان الثابت بورقة الحكم أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وتداولت في إصدار الحكم قد وقعت على منطوقه، فانه يكون سليما وبمنأى عن البطلان.
2 - من المقرر أن تعييب التحقيق الذى تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم، كما انه من المقرر أن طلب المعاينة اذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصودا به إثارة الشبهة في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة فان مثل هذا الطلب يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة.
3 - لما كان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما انه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه عرض لقصد الإتجار في قوله.. ومن حيث إن قصد الإتجار قد توافر في حق المتهم من ضبط طربتين كاملتين من الحشيش في غرزته التي يزاول فيها تجارته العادية وذلك لتسهيل إخفاء ذلك المخدر والإتجار فيه مع عملائه فضلا عما ثبت من التحريات وشهد به شاهدي الواقعة سالفي الذكر - الأمر الذى تلتفت معه عما أبداه المتهم من أوجه الدفوع والدفاع.. وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار. فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديدا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - حاز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة ألاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار قد ران عليه البطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع وشابه القصور في التسبيب ذلك أن الهيئة التي استمعت إلى المرافعة في الدعوى ليست هي الهيئة ذاتها التي أصدرت الحكم المطعون فيه، كما أن المحكمة ومن قبلها النيابة العامة لم تجب الطاعن إلى طلبه بمعاينة المنضدة المقال بضبط المادة المخدرة بها، فضلا عن أن الحكم لم يدلل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن تدليلا كافيا. مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أن احد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر تلاوته ما دام الثابت أن هذا القاضي قد وقع بإمضائه على مسودة الحكم مما يفيد اشتراكه في المداولة، وكان الثابت بورقة الحكم أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وتداولت في إصدار الحكم قد وقعت على منطوقه، فانه يكون سليما وبمنأى عن البطلان، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الإخلال بحقه في الدفاع لعدم إجراء معاينة للمنضدة محل الضبط سواء من النيابة العامة او من المحكمة في غير محله، ذلك أنه من المقرر أن تعييب التحقيق الذى تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم، كما انه من المقرر أن طلب المعاينة اذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصودا به إثارة الشبهة في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة فان مثل هذا الطلب يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة، وكان الحكم المطعون فيه فوق ذلك قد تعرض لما أثاره الطاعن في هذا الشأن بقوله "أما بالنسبة لوصف المنضدة والغرزة وانه ليس لها ضلفتين سفليتين فان الثابت من الأوراق انه أثار هذه الواقعة أمام غرفة المشورة في يوم 27/ 10/ 1983 ولم يكن ذلك أمام النيابة العامة وكان ذلك بعد مضى اكثر من شهرين على تاريخ الضبط. ومن ثم فان تقديم صور فوتوغرافية لتأييد ما يدعيه الدفاع في هذه الخصوصية لا يمكن أن تطمئن إليه المحكمة".... لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن طلب الدفاع عن الطاعن إجراء المعاينة لا يعدو أن الهدف منه التشكيك في أقوال شاهدي الإثبات، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى صحة الواقعة على الصورة التي رواها هؤلاء الشهود فانه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها. لما كان ذلك، وكان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما انه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه عرض لقصد الإتجار في قوله.. "ومن حيث إن قصد الإتجار قد توافر في حق المتهم من ضبط طربتين كاملتين من الحشيش في غرزته التي يزاول فيها تجارته العادية وذلك لتسهيل إخفاء ذلك المخدر والإتجار فيه مع عملائه فضلا عما ثبت من التحريات وشهد به شاهدي الواقعة سالفي الذكر - الأمر الذي تلتفت معه عما أبداه المتهم من أوجه الدفوع والدفاع".... وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي إن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار. فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.