الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 يوليو 2020

الطعن 1038 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 619 ص 768

جلسة 22 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة جندي عبد الملك بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
------------
(619)
القضية رقم 1038 سنة 15 القضائية
دفاع شرعي.
حق الدفاع عن المال. متى لا يبيح مقاومة مأموري الضبطية القضائية؟. قيام رجال البوليس وموظفي وزارة الأوقاف بهدم جدار أنشأه المتهم بأرض متنازع عليها بينه وبين الوزارة. وقوع اعتداء من المتهم عليهم في أثناء ذلك دفعا لعدوانهم. لا عقاب عليه ولو كان قد صدر من النيابة أمر بالهدم. الهدم لا يجوز إلا بحكم قضائي. دفع المتهم بأنه ارتكب ما ارتكبه دفاعا عن ماله. وجوب بحثه. إدانته دون بحثه. قصور.
(المادة 212 ع = 248)
-------------
إنه وإن كانت المادة 248 من قانون العقوبات تنص على أن حق الدفاع الشرعي "لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته... الخ" لا أن محل تطبيق هذه المادة - كما يؤخذ من عبارتها ومن المصادر التشريعية التي أخذت عنها - أن يكون العمل الذى يقوم به الموظف داخلا في اختصاصه. فإن المادة تتكلم عن العمل الذى يقوم به الموظف "بناء على واجبات وظيفته"، والمادة 99 من قانون العقوبات الهندي التي أخذت هذه المادة عنها تشير - على ما جاء في شرح المفسرين لها - إلى الأعمال التي تدخل في اختصاص الموظف، كأن يقبض مأمور الضبطية القضائية على متهم بمقتضى أمر بالقبض باطل من حيث الشكل، أو أن يقبض بحسن نية على شخص غير الذي عين في أمر القبض، أو أن يشاهد وقوع فعل يظنه بحسن نية جريمة تبيح القبض فيقبض على مرتكبه، ففي هذه الأحوال وما شاكلها لا تجوز مقاومة مأمور الضبطية القضائية، لأن القبض على المتهمين هو من أعمال وظيفته. أما إذا كان العمل خارجا أصلا عن اختصاص الموظف فلا محل لتطبيق النص، كأن يقبض مأمور الضبطية القضائية على شاهد لإرغامه على الحضور للإدلاء بمعلوماته أمامه، لأن القبض على الشاهد ليس داخلا في اختصاصه أصلا. وإذن فإذا كانت أفعال الاعتداء المسندة إلى المتهم قد وقعت في أثناء قيام رجال البوليس وموظفي وزارة الأوقاف بهدم جدار أنشأه بالأرض المتنازع عليها بينه وبين وزارة الأوقاف، فإنه إذا كان الهدم مما لا يدخل في اختصاص أولئك الموظفين لا يكون ثمة مانع يمنع المتهم من دفع عدوانهم. ولا يغير من ذلك أن يكون قد صدر أمر بالهدم من النيابة العمومية. لأن النيابة هي الأخرى لا تملك - بحسب اختصاصها - إصدار مثل هذا الأمر، إذ الهدم لا يجوز إلا بحكم قضائي، ولا طاعة لرئيس على مرؤوس في معصية القانون، ورجال البوليس، وهم ينفذون أمر النيابة، لا يمكن أن يكون لهم أكثر مما للنيابة نفسها. وإذن فإذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه لم يرتكب ما ارتكبه إلا دفاعا عن ماله، فإنه يكون لزاما على المحكمة أن تبحث هذا الدفع فتبين هل كان المتهم واضعا يده على الأرض المتنازع عليها وأقام أبنيته عليها، وهل كان في ظروف تبرر ما ارتكبه، أم أنه قد تجاوز الحدّ اللازم للدفاع. فإذا هي أغفلت بحث هذا الدفع وقضت بالإدانة فإن حكمها يكون قاصرا في بيان الأسباب التي أقيم عليها.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ دانهم في جرائم الضرب والتعدي والإهانة... الخ المرفوعة بها الدعوى عليهم، مع أن الثابت أن جوهرة سيد أحمد الطاعنة الثالثة هي الواضعة اليد على الأرض المتنازع عليها، وأن وزارة الأوقاف لجأت إلى القوة في سبيل انتزاعها منها عنوة، وهدم ما أقامته عليها من مبان مستعينة في ذلك برجال البوليس، فإذا تعرّض لهم الطاعنون ومنعوهم من تنفيذ غرضهم فإنهم يكونون بذلك مدافعين عن مالهم، ولا يكون ثمة وجه لمعاقبتهم، ولا يغير من ذلك أن رجال البوليس كانوا ينفذون الأمر الصادر من النيابة بتمكين الوزارة من وضع يدها على الأرض وإزالة ما أحدثته الطاعنة عليها من مبان، لأن النيابة ليس لها أن تأمر بالهدم والتسليم ما دام لم يصدر بذلك حكم من المحكمة المختصة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله إنها تتحصل في أنه قام بين وزارة الأوقاف وبين المتهمة الثالثة جوهرة سيد أحمد نزاع على قطعة أرض فضاء مجاورة لضريح ولى الله عبد الرحمن أبو عوف الكائن بشارع بولاق الجديد، وكل من الطرفين يدعى ملكيتها وحيازتها ووضع اليد عليها - وحدث أن أجرت وزارة الأوقاف هذه الأرض إلى شخص يدعى محمد حمودة سعودي ولكن هذا المستأجر لم يتمكن من استلامها لتعرّض المتهمة الثالثة له وادعائها ملكية الأرض بطريق الميراث عن مدّة تزيد على سبعين سنة ووضع يدها عليها ودفع العوائد عنها. وقد أبلغ هذا الحادث وحققه البوليس. ولما عرض المحضر على النيابة أشرت عليه بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1940 بتكليف المتهمة الثالثة بالكف عن تعرّضها لأنه ثبت لديها أن وزارة الأوقاف هي الواضعة اليد على الأرض المتنازع عليها لأنها أجرتها وأنه على المتهمة الثالثة أن تقاضى الوزارة مدينا إذا شاءت... ولما كان بلاغ الوزارة يتضمن أن المتهمة الثالثة قد أقامت جدارا وغرست أشجار في الأرض فقد طلبت النيابة فيما طلبت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة كل ما تقيمه المتهمة الثالثة للظهور بمظهر واضعة اليد. فاستدعى البوليس المتهمة وأفهمها ما أمرت به النيابة فأصرت على وضع يدها ورفضت إزالة المباني التي أقامتها، وقالت إن الوزارة هي المتعرّضة، وإنها لا تستطيع إخلاء الأرض إلا إذا حكم للوزارة. ولما أعيد المحضر للنيابة قيدت القضية جنحة بالمادة 369 عقوبات ضد المتهمة الثالثة وأشرت بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1940 بعرض المحضر على مأمور القسم لتنفيذ إشارتها السابقة المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1940 فيما يتعلق بإزالة أسباب الجريمة وتمكين وزارة الأوقاف من وضع يدها على العين وإزالة كل مظهر تحاول المتهمة الثالثة أن تظهر به كواضعة اليد.. وفى يوم 19 ديسمبر سنة 1940 انتقل معاون البوليس ومعه قوّة من رجال البوليس وأحمد أفندي شلبي مأمور الأوقاف قسم رابع وعبد المجيد زاهر أفندي معاون الأوقاف ومحمود حسن بشندى مهندس المباني بوزارة الأوقاف وقام معاون البوليس بتسليم الأرض لمأمور الأوقاف الذى أحضر مقاولا وبعض العمال لإزالة الجدار الذى أقامته المتهمة الثالثة... وأثناء قيام العمال بإزالة الجدار تعرّض لهم المتهمون الثلاثة وأخذوا يمنعونهم من أداء عملهم وتعرضوا كذلك لرجال البوليس وموظفي وزارة الأوقاف وأخذوا يتحدونهم ويوجهون إليه بعض عبارات التهديد والإهانة والسب وصعد المتهم الأوّل إلى سطح الضريح ووقف الثاني والثالثة على السور وأخذوا هم ومن انضم إليهم من أنصارهم وأقاربهم يقذفون رجال البوليس وموظفي الوزارة والعمال بالطوب وصفائح الرمل فأصيب بعض رجال البوليس والعمال من جراء هذا الاعتداء وهم الأومباشى محمد على سليمان والعساكر عبد القادر عيد وفرح محمود وعيد وسيد عبد العزيز عبد الرحيم وفراج أحمد بيومي وسيد أحمد مصطفى من رجال البوليس الملكي وعلى حسن سعد وإمام محمد السجينى من العمال وكذلك حدثت بالمتهمين إصابات. ثم أورد الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت هذه الواقعة، وانتهى إلى إدانة الطاعنين بجرائم الضرب والتعدي والإهانة والسب المرفوعة بها الدعوى عليهم.
وحيث إن الحكم مع إثباته أن اعتداء الطاعنين على رجال البوليس وموظفي وزارة الأوقاف والعمال الذين كانوا يعملون تحت إمرتهم قد حصل في أثناء قيام هؤلاء بهدم الجدار الذى أنشأته الطاعنة الثالثة بالأرض المتنازع عليها لم يبحث فيما تمسك به الدفاع عن الطاعنين أمام محكمة أوّل درجة وأشار إليه أمام المحكمة الاستئنافية من أنهم بما وقع منهم من أفعال إنما كانوا يدافعون دفاعا مشروعا عن مالهم.
وحيث إنه وإن كانت المادة 248 من قانون العقوبات تنص على أن حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته... الخ، إلا أن محل تطبيق هذه المادة - كما يؤخذ من عبارتها ومن المصادر التشريعية التي أخذت عنها - أن يكون العمل الذى يقوم به الموظف داخلا في اختصاصه. فإن المادة تتكلم عن العمل الذي يقوم به الموظف "بناء على واجبات وظيفته". والمادة 99 من قانون العقوبات الهندي التي أخذت هذه المادة عناه تشير - على ما جاء في شرح المفسرين لها - إلى الأعمال التي تدخل في اختصاص الموظف، كأن يقبض مأمور الضبطية القضائية على متهم بمقتضى أمر بالقبض باطل من حيث الشكل، أو أن يقبض بحسن نية على شخص غير الذى عين في أمر القبض، أو أن يشاهد وقوع فعل يظنه بحسن نية جريمة تبيح القبض فيقبض على مرتكبه، ففي هذه الأحوال وما شاكلها لا يجوز مقاومة مأمور الضبطية القضائية؛ لأن القبض على المتهمين هو من واجبات وظيفته، أما إذا كان العمل خارجا أصلا عن اختصاص الموظف فلا محل لتطبيق النص، كأن يقبض مأمور الضبطية القضائية على شاهد لإرغامه على الحضور للإدلاء بمعلوماته أمامه، لأن القبض على الشاهد ليس داخلا في اختصاصه. ولما كانت أفعال الاعتداء المسندة إلى الفاعلين قد وقعت على ما جاء في الحكم المطعون فيه في أثناء قيام رجال البوليس وموظفي وزارة الأوقاف بهدم الجدار الذي أنشأته الطاعنة الثالثة بالأرض المتنازع عليها، وكان الهدم مما لا يدخل في اختصاص أولئك الموظفين، فإنه لم يكن ثمة ما يمنع من دفع عدوانهم. ولا يغير من ذلك أن الأمر بالهدم قد صدر لهم من النيابة العمومية، لأن النيابة لا تملك بحسب اختصاصها إصدار هذا الأمر، فإن الهدم لا يجوز إلا بحكم قضائي، ولأنه لا طاعة لرئيس على مرؤوس في معصية القانون، ولأن رجال البوليس وهم ينفذون أمر النيابة لا يمكن أن يكون لهم أكثر مما للنيابة نفسها.
وحيث إنه متى تقرّر ذلك، فقد كان الواجب على المحكمة أن تبحث مسألة الدفاع الشرعي، وتبين إن كان الطاعنون واضعين يدهم على الأرض المتنازع عليها وأقاموا أبنية عليها، وكانوا في ظروف تبرر كل ما ارتكبوه من أفعال، أو أنهم تجاوزوا الحدّ اللازم للدفاع، وعلى أية حال تبين الأسباب المؤدّية لما تنتهى إليه، أما وهى لم تفعل فيكون حكمها قاصرا في بيان الأسباب التي أقيم عليها ويتعين نقضه.

الطعن 1151 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 621 ص 773


جلسة 22 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة جندي عبد الملك بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
--------------
(621)
القضية رقم 1151 سنة 15 القضائية

وصف التهمة.
إحالة المتهمين (موظف بالجمرك وعسكري بوليس) إلى محكمة الجنايات باعتبار أن الواقعة المسندة إليهما جناية رشوة. تبين المحكمة أن العمل الذي أخذا النقود للامتناع عنه ليس بعملهما داخلا في اختصاصهما وإنما هما أوهما المجني عليهم بأنه من اختصاصهما ليستوليا منهم على النقود. اعتبارها الواقعة نصبا. لا تثريب عليها فيه.
(المادة 40 تشكيل)

---------------
إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهمين بأنها تكون جناية رشوة هي هي التي عدتها المحكمة مكوّنة لجنحة النصب بعد أن ثبت لديها أن العمل الذي أخذ المتهمان مبلغ النقود للامتناع عنه هو، بعلمهما، ليس مما يدخل في اختصاصهما، خلافا لما جاء في وصف التهمة، وأنهما بوصف كونهما من الموظفين العموميين (أحدهما موظف بالجمرك والآخر عسكري بوليس) أوهما المجني عليهم كذبا باختصاصهما به ليتوصلا بذلك منهم إلى الاستيلاء على مالهم الذي تم لهما الاستيلاء عليه، فلا تثريب عليها في ذلك. لأنها لم تسند إليهما في الحكم أي فعل جديد، بل هي استبعدت بعض أفعال مما أسند إليهما من الأصل كانت ملحوظة في الأساس الذي أقيم عليه الوصف الأوّل، لعدم ثبوتها في حقهما بناء على التحقيق الذي أجرته بالجلسة، ثم وصفت الأفعال الباقية بالوصف الجديد الذي يتفق معها والذي أدانتهما على أساسه بجريمة أخف عقوبة من الجريمة الموصوفة بأمر الإحالة، وهذا لا شائبة فيه. فقد نصت المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات صراحة على أنه يجوز للمحكمة "بدون سبق تعديل في التهمة، أي بغير أن تلفت الدفاع في الجلسة، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة عليه في أمر الإحالة لعدم إثبات بعض الأفعال المسندة أو للأفعال التي أثبتها الدفاع". والواقعة التي أثبتتها تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة النصب. فالطرق الاحتيالية متوافرة من سعيهما في تأييد مزاعمها بأعمال خارجية، إذ هما من الموظفين العموميين، وصفتهما هذه تحمل على الثقة بهما وتصديق أقوالهما. ثم هما اتفقا على أن يستعين كل منهما بالآخر على تأييد أكاذيبه فتم لهما مقصدهما، وكلا الأمرين عمل خارجي يرفع الكذب إلى مصاف الطرق الاحتيالية.


الطعن 1090 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 620 ص 773


جلسة 22 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة جندي عبد الملك بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
-------------
(620)
القضية رقم 1090 سنة 15 القضائية

إصابة خطأ.
حكم بالإدانة في هذه الجريمة. يجب أن يذكر فيه الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سببا في حصول الإصابة مع بيان الأدلة على وقوعه. النقض في ذلك. قصور.
--------------
يجب قانونا لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سببا في حصول الإصابة، ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه، وإلا فإنه يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه.

الطعن 1390 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 623 ص 774


جلسة 22 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة جندي عبد الملك بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
---------------
(623)
القضية رقم 1390 سنة 15 القضائية

إجراءات.
العبرة في صحة إجراءات المحاكمة هي بما يجرى أمام المحاكم بالجلسات. نقص التحقيقات الأولية أو قصورها. لا يصح سببا لبطلان الحكم. مثال.
---------------
متى كانت محكمة الجنايات قد نظرت في حضور المتهم وسمعت الشهود الذين حضروا الجلسة وأمرت بتلاوة أقوال من لم يحضر منهم دون أن يبدى الدفاع أي اعتراض على عدم حضورهم أو يتمسك بضرورة سماعهم هم أو غيرهم أمام المحكمة، فإنه إذا طعن على حكم المحكمة بمقولة إن أمر الإحالة قد صدر غيابيا لأنه بعد التحقيق أخذ البوليس في البحث عن المتهم الذى وجهت عليه التهمة فلم يهتد إليه فقدّمت الأوراق لقاضى الإحالة في غيبته ثم بعد أن صدر أمر الإحالة بزمن طويل ضبط المتهم وقدّم لمحكمة الجنايات مباشرة فردّت الأوراق إلى النيابة لإعادة الإجراءات في مواجهته، ولكن النيابة لم تنفذ ذلك ولم تعد التحقيق وبذلك حالت بينه وبين إبداء دفاعه ومناقشة شهود الإثبات في التحقيقات الابتدائية - إذا طعن بهذا فلا يكون لهذا الطعن من وجه يبرره، إذ العبرة في صحة المحاكمات هي بما يجرى أمام المحاكم بالجلسات، ونقص التحقيقات الأوّلية أو قصورها لا يصح أن يكون سببا للبطلان.

الطعن 1384 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 622 ص 774


جلسة 22 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة جندي عبد الملك بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
-------------
(622)
القضية رقم 1384 سنة 15 القضائية

تزوير في ورقة رسمية.
شهادة إدارية بوفاة شخص قبل سنة 1924. تغيير الحقيقة فيها لتسجيل عقد من عقود التصرف. تزوير في ورقة رسمية. المادتان 226 و227 ع. نصهما لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
(المادتان 1 و2 من القانون رقم 44 لسنة 1933 = 226 و227(

-----------------
إن قضاء محكمة النقض قد استقرّ على أن تغيير الحقيقة في الشهادة الإدارية التي يحرّرها العمدة بوفاة شخص قبل سنة 1924 يعتبر تزويرا في ورقة رسمية ما دامت قد حررت لتسجيل عقد من عقود التصرف ولم تحرر في صدد تحقيق وفاة أو وراثة أو ضبط عقد زواج مما ورد ذكره في المادتين 226 و227 من قانون العقوبات اللتين تنصان على عقوبة الجنحة بالنسبة إلى ما يقع من تغيير الحقيقة في أوراق رسمية معينة بناء على اعتبارات خاصة. هذا النص الاستثنائي الذي لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه.


الطعن 1392 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 624 ص 775


جلسة 22 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة جندي عبد الملك بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
---------------
(624)
القضية رقم 1392 سنة 15 القضائية

(أ) مبان.
المادة السابعة من قانون تنظيم المباني. الغرض منها تحقيق الشروط الصحية في مصلحة ساكني المباني. عمل قاطوع مستعرض بين أرضية الدور وسقفه على مسافة تقل عن الحدّ المقرّر لارتفاع البناء. مخالفة للقانون.
(ب) مبان.

الحكم على هذا المتهم ابتدائيا بتغريمه مئة قرش وإزالة المباني المخالفة. استئنافه من المتهم. عدم استئناف النيابة. براءة المتهم استئنافيا. نقض هذا الحكم بناء على طعن النيابة. لا يجوز أن تزيد الغرامة على المحكوم به ابتدائيا.
---------------
1 - إن القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني ينص في المادة السابعة على أنه "يجب في جميع المنشآت ألا يقل الارتفاع بين الأرضية والسقف عن 70/ 2 مترا للبدروم على ألا يقل ارتفاع سقفه عن متر من منسوب الأرض الخارجية و60/ 3 مترا للدور الأرضي و40/ 3 مترا لكل دور من الأدوار العلوية". ولما كانت هذه المادة قد نصت على الحد الأدنى لارتفاع كل دور، وكان الغرض من هذا النص - على ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون - هو تحقيق الشروط الصحية في مصلحة ساكني المباني، وكل عمل "قاطوع" مستعرض بين أرضية الدور وسقفه على مسافة تقل عن الحد المقرّر للارتفاع، فيه تفويت لهذا الغرض مهما كان جزء البناء الذى حصل فيه ذلك، فإنه يتعين في عمل هذا القاطوع مراعاة الارتفاع الذى حدّده القانون في جميع المنشآت.
2 - إذا كان هذا المتهم قد حكم ابتدائيا بتغريمه مائة قرش وإزالة المباني المخالفة للقانون على مصاريفه ثم استأنف ولم تستأنف النيابة فقضى ببراءته استئنافيا، فإنه مع نقض هذا الحكم بناء على طعن النيابة لا يجوز أن تزيد الغرامة على ما حكم به ابتدائيا.


المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تقول في طعنها إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المتهم بمقولة إنه لا محل لمساءلته جنائيا عن "الصنادر" التي أحدثها في دورات المياه والتي أدت إلى انخفاض ارتفاع الحمام والمرحاض في كل دور من أدوار منزله عن الارتفاع المقرر قانونا ما دام ارتفاع كل من هذه الأدوار يتفق وحكم القانون. ووجه الخطأ في ذلك أن المادة السابعة من القانون رقم 51 لسنة 1940 لم يرد في نصها استثناء خاص بدورات المياه مما يلزم عنه أن يكون ارتفاع سقفها بارتفاع الدور الذى تنشأ فيه.
وحيث إن النيابة أقامت الدعوى العمومية على المتهم "بأنه خالف رسمي البناء المعتمدين له من السلطة القائمة على أعمال التنظيم واللذين بموجبهما صرفت له رخصتا البناء رقما 172 و173 وذلك بأن جعل ارتفاع سقف الحمام والمرحاض في الأدوار الثلاثة بمنزله أقل من الحدّ الأدنى للارتفاع القانوني".
وقد قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم بناء على ما قاله من أنه تبين من شهادة حضرة المهندس أن ارتفاع كل دور من الأدوار وفق القانون ولا مخالفة فيه وإنما المخالفة هي في عمل "القاطوع" فوق الحمام والمرحاض مما أدّى إلى انخفاض ارتفاع سقف دورة المياه، وأن المحكمة ترى أنه ما دام الارتفاع بين الأرضية وسقف كل دور بأكمله بما فيه دورة المياه هو الارتفاع المقرر قانونا فلا سبيل بعد هذا إلى مساءلة المتهم جنائيا عن أعمال داخلية كالصنادر وذلك لأنه ليس من شأن هذه الأعمال أن تؤثر على حالة البناء العامة وإنما هي أعمال داخلية بقصد سهولة الانتفاع بالمسكن في حدود لا تؤثر على كيانه وطريقة بنائه. ونص المادة السابعة يتفق ووجهة هذا النظر".
وحيث إن القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني ينص في المادة السابعة منه على أنه يجب في جميع المنشآت ألا يقل الارتفاع بين الأرضية والسقف عن 2.70 مترا للبدروم على ألا يقل ارتفاع سقفه عن متر من منسوب الأرض الخارجية و3.60 أمتار للدور الأرضي و3.40 أمتار لكل دور من الأدوار "العلوية". ولما كانت هذه المادة قد نصت على الحد الأدنى لارتفاع كل دور، وكان الغرض من هذا النص على ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون هو تحقيق الشروط الصحية في مصلحة ساكني المباني، وكان عمل قاطوع مستعرض بين أرضية الدور وسقفه على مسافة تقل عن الحد المقرّر للارتفاع فيه تفويت لهذا الغرض مهما كان الجزء الذى حصل فيه ذلك من البناء، فإنه يتعين مراعاة الارتفاع الذى حدّده القانون في جميع الأجزاء.
وحيث إنه متى تقرر ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بالبراءة للأسباب التي ذكرها يكون قد أخطأ ويتعين إذن نقضه والحكم على المتهم بالغرامة وبهدم الأعمال المخالفة تطبيقا للمادتين 7 و18 من القانون المذكور، مع مراعاة أن الغرامة يجب أن لا تزيد على مائة قرش لأن هذا القدر هو الذى حكم به ابتدائيا على المتهم ولم يستأنف هذا الحكم من النيابة.


الطعن 1397 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 626 ص 778


جلسة 22 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة جندي عبد الملك بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
--------------
(626)
القضية رقم 1397 سنة 15 القضائية  (1)

غش في المعاملات التجارية:
علم المتهم بالغش، الاعتماد على القول بأن كل متعهد توريد لا بد أن يكون عالما بما قد يكون في البضاعة من غش ولو لم تكن من صنعه. لا يصح. لا بد من بيان طريقة الغش ونسبته.
(القانون رقم 48 لسنة 1941)

--------------
إن القول على الإطلاق وبصفة عامة بأن كل متعهد توريد لا بد يعلم بالغش الذى قد يكون في البضاعة التي يوردها ولو لم تكن من صنعه بل جاءته من غيره دون أن يتصل بها مباشرة - هذا القول لا يستند إلى أي أساس من القانون ولا يتفق وحكم المنطق. فإن الغش قد يكون بطريقة أو كيفية لا يمكن معها للإنسان كائنا من كان، أن يدركه بحسه أو بتمييزه. وإذن فلا يصح اعتبار مثل هذا القول - من غير بيان نسبة الغش وطريقته الخ - دليلا كافيا لأن تقام عليه أيه حقيقة من الحقائق القانونية.


 (1)  من هنا صارت الجلسة برياسة سعادة سيد مصطفى باشا.

الطعن 1394 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 625 ص 778


جلسة 22 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة جندي عبد الملك بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
--------------
(625)
القضية رقم 1394 سنة 15 القضائية

سرقة.
متى يعتبر سارقا للشيء المسلم إليه؟ إذا كانت حيازة الشيء باقية لصاحبه بحيث يظل مهيمنا عليه مراعيا له بحواسه على الرغم من التسليم. إدانة المتهم في اختلاس الشيء المسلم إليه بمجرّد القول بأن تسليمه إياه كان مشروطا بردّه بعد استيفاء أمور فيه. قصور.
--------------
أنه لكي يمكن اعتبار المتهم سارقا للشيء الذي بيده يجب أن تكون الحيازة باقية لصاحبه بحيث يظل مهيمنا عليه يرعاه بحواسه كأنه في يده هو، على الرغم من التسليم. فإذا كانت الواقعة هي أن المتهم تسلم من موظف بنك التسليف الزراعي ترخيصا معدّا لصرف الدقيق بمقتضاه لكي يستوفى بعض الإجراءات ويردّه إلى الموظف، فاحتفظ به لنفسه، فأدانته المحكمة في سرقته بناء على ما قالت به من أن تسليمه الترخيص كان مشروطا بردّه بعد الفراغ من إجراءات توقيع إذن الصرف من وكيل البنك أو الباشكاتب دون أن تبين ما يجب توافره في هذا التسليم من بقاء الترخيص تحت بصر الموظف واستمرار إشرافه عليه، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور.


الطعن 1401 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 627 ص 779


جلسة 22 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة جندي عبد الملك بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
---------------
(627)
القضية رقم 1401 سنة 15 القضائية

هتك العرض:
(أ) ركن القوّة. يتوافر بالمباغتة. مثال.
(ب) القصد الجنائي. لا يشترط لتوافره أن يكون المتهم قد اندفع إليه بالشهوة البهيمية. يكفى أن يرتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليه ولو كان الباعث هو مجرّد الانتقام.
(المادة 231 ع = 286)

----------
1 - يكفي قانونا لتوافر ركن القوّة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه أو بغير رضائه، وكلاهما يتحقق بإتيان الفعل مباغتة. فإذا كان الحكم بعد أن تعرّض للأدلة القائمة في الدعوى قد قال "إن مباغتة المجنى عليه ووضع المتهم إصبعه في دبره فجأة وهو جالس مع غلام آخر يعدم الرضاء وبذلك يكون ركن الإكراه متوافرا" فقوله هذا صحيح.
2 - لا يشترط في القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة هتك العرض أن يكون الجاني مدفوعا إلى فعلته بعامل الشهوة البهيمية، بل يكفى أن يكون قد ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليه، مهما كان الباعث على ذلك. فيصح العقاب ولو كان الجاني لم يقصد بفعله إلا مجرّد الانتقام من المجني عليه أو ذرّيته.

الطعن 2276 لسنة 12 ق جلسة 4 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 60 ص 83


جلسة 4 يناير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
-----------
(60)
القضية رقم 2276 سنة 12 القضائية

تزوير في أوراق رسمية.
حوافظ التوريد التي أعدّتها بلدية الإسكندرية لتحرّر فيها البيانات الخاصة بالمبالغ الناتجة من التحصيل عند توريدها الخزانة. أوراق رسمية. التغيير في البيانات الواردة بها بعد توقيع كاتب الحسابات عليها. تغيير للحقيقة. جواز العقاب عليه.
(المادتان 179 و180 ع = 211 و212)

------------
إن حوافظ التوريد التي أعدّتها بلدية الإسكندرية ليحرّر فيها المحصلون مع كتاب الحسابات البيانات الواجب إدراجها بها عن المبالغ التي تنتج عن التحصيل عند توريدها الخزانة هي أوراق رسمية لانطباق التعريف الذي وضعه القانون للأوراق الرسمية عليها. هذا، وما دام الغرض من توقيع كتاب الحسابات على الحوافظ المذكورة هو إثبات مراجعتهم لتواريخ تحصيل المبالغ المقتضى توريدها حتى لا تبقى لدى المحصلين أكثر من المدّة المعقولة، فإنه متى وقع كاتب الحسابات على البيانات الواردة في حافظة من هذه الحوافظ فذلك يتضمن بذاته الإقرار منه بأن المبالغ المذكورة بها لم تبق في يد المحصل إلا المدّة اللازمة. فالتغيير في هذه البيانات بإدراج مبالغ أخرى غير التي تناولتها المراجعة التي عملت وفقاً للتعليمات الموضوعة لذلك يعتبر بلا شك تغييراً للحقيقة في ورقة رسمية، ويعاقب عليه كتزوير في أوراق رسمية

الطعن 2283 لسنة 12 ق جلسة 4 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 61 ص 84


جلسة 4 يناير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
--------------
(61)
القضية رقم 2283 سنة 12 القضائية

(أ) إثبات. شهود.
استدعاؤهم لسماع أقوالهم مرة ثانية استجلاء للحقيقة. جوازه.
(المادة 39 تشكيل)
(ب) إثبات. شهود.

شاهد لم يعلن بالحضور وفقاً للقانون أو لم يخطر الخصوم باسمه مقدّماً. سماعه. جوازه.
(المادتان 45 و46 تشكيل)

-------------
1 - إنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من استدعاء الشهود بعد سبق سماعهم لتسمعهم مرة ثانية إذا ما رأت في ذلك فائدة لاستجلاء الحقيقة. وما نصت عليه المادة 39 من قانون تشكيل محاكم الجنايات من جواز استحضار الشهود مرة ثانية عند تعديل التهمة إنما هو مثل لتطبيق هذا الحكم، وقد رئي النص عليه لتنبيه المحكمة إلى خطورة الموقف في تلك الحالة، فلا يصح الاحتجاج به على أن ما عداه غير جائز.
2 - إن قانون تشكيل محاكم الجنايات بعد أن نص في المادة 45 على أنه "يجوز لكل من النيابة العمومية والمتهم والمدّعي بالحقوق المدنية، بحسب ما يخص كلاً منهم، أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يكلفوا بالحضور بناء على طلبه أو لم يعلن بأسمائهم" قد نص في المادة 46 على أنه "يجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة له". وإذن فما دام القانون لم ينص إلا على حق الخصم في الاعتراض على سماع الشهود الذين لم يعلن مقدّماً بأسمائهم، وأجاز للمحكمة سماع أي شاهد ترى سماعه، فإن المحكمة إذا ما سمعت الشاهد لا يصح أن ينعى عليها أن هذا الشاهد لم يكن معلناً بالحضور وفقاً للقانون، أو أن الخصوم لم يخطروا به مقدماً.

الطعن 2286 لسنة 12 ق جلسة 4 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 62 ص 85


جلسة 4 يناير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
--------------
(62)
القضية رقم 2286 سنة 12 القضائية

تأديب.
قاصرة. وضع والدها قيداً في رجليها طيلة غيابه عن المنزل ملاحظاً ألا يمنعها هذا القيد من الحركة وألا يؤلم بدنها. لا تجاوز فيه لحدود التأديب المخوّلة له قانوناً.
(المادة 55 ع = 60)

---------------
إذا كان الولي قد رأى في سبيل حمل ابنته القاصرة على إطاعة أوامره التي لا ينبغي من ورائها إلا تهذيب أخلاقها وتقويم سلوكها أن يضع في رجليها قيداً حديدياً عند غيابه عن المنزل، ملاحظاً في ذلك ألا يمنعها عن الحركة بداخل المنزل وألا يؤلم بدنها، فذلك لا تجاوز فيه لحدود حق التأديب المخوّل له قانوناً.


المحكمة
وحيث إن حاصل الطعن المقدّم من النيابة العامة أن الأمر الصادر من قاضي الإحالة إذ قضى بأن لا وجه لإقامة الدعوى على والد المجني عليها بمقولة إن ما وقع منه من وضع قيد حديدي في قدميها يدخل في سلطته لأنها قاصر وهو وليها، ولأنه لم يكن يقصد إلا إصلاحها والمحافظة عليها، فأمر تقدير وسيلة تأديبها المرجع فيه إليه وفقاً لما يهديه إليه تفكيره - إذ قضى بذلك يكون قد أخطأ. لأن التأديب المباح هو الذي يقبله العقل، وهو الذي لا يتعدّى حدّ الوسائل التهذيبية البسيطة، كالضرب الذي لا يترك أثراً والحجز الذي ليس فيه ضيق أو حرج أو مساس بحرّية المحبوس مساساً بليغاً. أما وقد تجاوز الأب بفعلته التي فعلها حدود كل تأديب معقول فإنه يكون مستحقاً للعقاب خلافاً لما ذهب إليه قاضي الإحالة.
وحيث إن قاضي الإحالة حين أصدر أمره المطعون فيه قال "إن الوقائع تتضمن أن حسين محمد خيل سمع وهو بدكانه بناحية القبابات صوت استغاثة ينبعث من منزل عثمان محمد السقاوي، ولما حاول فتح الباب وجده مغلقاً فنظر من فرجة فيه فوجد ابنه صاحب المنزل والنار مشتعلة فيها وعاجزة عن فتح الباب له، فتسلق من الأسطح المجاورة ونزل إلى المنزل فوجدها تحاول إطفاء النار بالماء فساعدها. ولاحظ أثناء ذلك وجود قيد برجليها. وحيث إن المجني عليها تردّدت في اتهام زوجة أبيها أوّلاً بوضع القيد ثم ثبتت أخيراً بأن أباها هو الذي وضعه. وقد علل وضعه بأنه تزوّج بالمتهمة الأولى وكانت المجني عليها تقيم عند خالها سيد محمد السناري إلى ما قبل الحادثة بنحو شهر إذ رأى أن يطلبها منه، فلما تمت له حضانتها لاحظ كثرة خروجها إلى منزل خالها فرأى خشية من أن يصيبها مكروه في عرضها أو خلقها أن يقيدها كلما هو غائب عن المنزل، وأنه يتغيب عنه في الصباح إذ يقصد فابريقة السكر للعمل فيها، فإذا عاد في المساء فك القيد. وكان يلاحظ في القيد أن لا يمنعها عن الحركة بداخل المنزل ولا يؤلم بدنها. وحيث إن النيابة نسبت إلى المتهم الثاني ارتكابه جريمة تعذيب بوضع هذا القيد تطبيقاً للمادة 282/ 2 عقوبات فيتعين بالبحث فيما إذا كان وضع القيد في الظروف المتقدّمة عملاً يدخل في مدى ولاية الأب على صغيرة أو لا يدخل. وحيث إن ولاية الأب على الصغير في الشريعة الإسلامية لا تبيح وضع القيد، ولو كان عبداً آبقا (جامع الفصولين) وهذا في الأصل. ويدخل على هذا الأصل الاستثناء بمنع الصغير من الخروج إن خشي الأب ضرراً. كما للأب أن يعين حارساً أو حارسة. ومفهوم المخالفة لهذا الرأي أن المنع من الخروج والعجز عن تعيين الحارس أو الحارسة أو عجز الحارسين عن حراسة الصغيرة، كما هو الحال في هذه القضية، يجيز للأب أن يقيد الصغير وفي فرنسا يرون ذلك (جارسون فقرة 31 صحيفة 932). ومفهوم هذا الرأي أن الأمر موكول للأب لتقدير ما يرى اتخاذه من إجراء لتربية الصغير وإسكانه في المحل الذي يرى إسكانه فيه، فإن كانت الحراسة والمراقبة تصلحان لإلزامه المسكن المخصص له كان حتماً عليه أن لا يزيد عن هذه الإجراءات، فإن وجدهما غير كافيين لجأ إلى إجراء أشدّ كأقفال الأبواب. فإن لم يستطيع منع الصغير من الهرب، ووجد الأب نفسه مجبراً بين أن يقعد عن مواصلة كسب عيشه، أو حراسة الصغير، كان له بلا شك أن يلجأ إلى الإجراء الذي أعدّه المتهم الثاني، على أن لا يكون فيه تعذيب أو منع من الحركة أو إيلام البدن، فإن تجاوز هذه الحدود كان عمله جريمة معاقباً عليها. (جارسون نبذة 32). وقد أعطى المؤلف أمثلة تجاوز فيها التعذيب حدّ التأديب الإنساني المعقول. وبمقارنتها بحالة هذه القضية يتضح الفرق بعيداً بين بالحالتين. وحيث إنه يتضح مما تقدّم أن لا جناية في جريمة التعذيب المنسوبة للمتهم الثاني كفاعل أصلي وللأولى كشريكة فيها ويتعين التقرير بأن لا وجه".
وحيث إن هذا الذي أثبته قاضي الإحالة على الوجه المتقدّم يتضمن أن المتهم الثاني وهو ولي المجني عليها القاصر كان حسن النية فيما وقع منه عليها في سبيل حملها على إطاعة أوامره التي ترمي إلى تقويمها وتهذيبها ولم يتجاوز الحدود الموضوعة لحق التأديب المخوّلة له قانوناً.
وحيث إنه لذلك يكون الأمر المطعون فيه قد طبق القانون كما جاء به نصه في المادة 60 عقوبات تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي أثبت وقوعها من المتهمين ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 1941 لسنة 12 ق جلسة 25 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 81 ص 113


جلسة 25 يناير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
----------------
(81)
القضية رقم 1941 سنة 12 القضائية

حكم. 
وجوب تحريره والتوقيع عليه في مدّة ثلاثين يوماً من صدوره. حكم لم يختم في هذه المدة. الطعن فيه بطريق النقض. إثبات أنه لم يختم في ظرف الثمانية الأيام بشهادة من قلم الكتاب قدّمت في بحر الثمانية عشر يوماً. إثبات أنه لم يتم التوقيع عليه في مدّة الثلاثين يوماً بشهادة من قلم الكتاب. نقض الحكم.
(المادة 231 تحقيق)

----------------
الأحكام الجنائية كافة يجب تحريرها ووضع أسبابها والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من صدورها وإلا كانت باطلة. وإذن فلصاحب الشأن متى كان قد قرّر بالطعن في الحكم في الميعاد الوارد بالمادة 231 من قانون تحقيق الجنايات، وهو ثمانية عشر يوماً كاملة، وكان قد بيّن في هذا الميعاد أيضاً أن الحكم لم يوقع عليه في مدّة ثمانية الأيام الواردة في المادة المذكورة وأيد دعواه بشهادة من قلم كتاب المحكمة، أن يطلب نقض الحكم إذا كان بعد انقضاء ثلاثين يوماً من صدوره لم يتم التوقيع عليه. وعليه في هذه الحالة أن يدعم طلبه بشهادة أخرى من قلم الكتاب.


المحكمة
وحيث إن الوجه الأوّل من وجهي الطعن يتحصل في أنه حتى انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه لم يكن قد وضعت له أسباب ولا حصل التوقيع عليه مما يستدل منه على أن واضعه إما أن يكون اعتمد على ذاكرته وهي لا يصح أن تكون محل اعتماد لطول المدة، أو على محضر الجلسة وهو لا يثبت فيه كل ما يقال فيها، أو على التحقيقات الابتدائية وهي لا يجوز الاكتفاء بها. وإذن فهذا التأخير في كتابة أسباب الحكم والتوقيع عليه يعيبه ويستوجب بطلانه.
وحيث إنه وإن كان قد ورد في قانون الجنايات نصوص توجب تحرير الأحكام والتوقيع عليها في مدد معينة إلا أن القضاء قد استقرّ على أن الشارع إنما قصد بما أورده من ذلك إنجاز الأحكام في أقرب وقت ممكن. وهذا صواب إذ القانون ليس فيه نص يوجب أن تكون أسباب الحكم قد حررت عند النطق به، والمصلحة العامة تقضي بأن يكون للقضاة فسحة من الوقت كافية لتوفية الأحكام حقها من تدقيق وتحقيق بلا إرهاق لهم ولا مشقة عليهم، والمدد التي حدّدها القانون وإن كانت كافية في غالب القضايا إلا أنها في بعضها قد تكون غير كافية. لكن هذا ليس معناه أن الشارع قد أطلق للقاضي العنان في إنجاز الأحكام فلا يحرّر أسبابها ولا يوقع عليها إلا عند ما يطيب له ذلك مهما طال المدى على النطق بها. ذلك لأن لأصحاب الشأن في الأحكام حقوقاً تستوجب أن يكون لفسحة القاضي في تحريرها حدّ. فإنهم يجب لهم في أقرب فرصة أن يمكنوا من الوقوف على الأسباب التي من أجلها قضي لهم أو عليهم، وأن يحصلوا على صور الأحكام لتنفيذها أو لاستعمال ما خوّلهم القانون من حق الطعن فيها. وذلك يكون مستحيلاً عليهم ما دام الحكم لم يكتب ولم يوقع عليه. فالتواني في كتابة الأحكام إلى ما يزيد على الوقت اللازم فيه إضرار ظاهر بمصالح المتقاضين؛ ولاسيما الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل فهذه قد يظهر الطعن فيها أن التنفيذ المؤقت وقع على بريء، وهو أمر يؤذي العدالة وتتأذى منه الجماعة. لهذا يتحتم القول بأن الشارع لابد أن يكون قد قصد أن يجعل للفسحة الممنوحة للقاضي حدّاً يجب أن تقف عنده، وأن يمكن أصحاب الشأن في سبيل تمتعهم بحقوقهم من مطالبة القاضي بأن لا يتخطى هذا الحدّ. والوسيلة الميسورة لذلك هي التظلم من التسويف في إنجاز الأحكام إلى المحكمة الموكول إليها الفصل في التظلم من الأحكام. ولا سبيل لهذه المحكمة هي الأخرى إلا أن تقضي ببطلان الحكم كما نطق به على أساس أنه لم يبين فيه ما يجب بيانه في الأحكام كافة وإلا كانت باطلة.
وحيث إنه متى كان ذلك وجب تعرّف الحدّ الذي يتحتم عدم تخطيه في تحرير الأحكام والتوقيع عليها.
وحيث إنه لما كانت محاكم الجنايات بمقتضى المادة 50 من قانون تشكيلها تنعقد بحسب الأصل كل شهر، ومفاد ذلك أن الشارع رأى أن هذا القدر من الوقت هو أقصى مدة تكفي المحكمة للنظر في قضايا الدور وتحرير الأحكام والتوقيع عليها قبل أن تستأنف العمل في الدور التالي. ولما كانت المادة 183 من قانون تحقيق الجنايات قد نصت على أنه في مدة ثلاثين يوماً يجب تقديم الاستئناف إلى المحكمة الاستئنافية لتفصل فيه، ومفاد ذلك بداهة أن الشارع قدّر أن ثلاثين يوماً هي أقصى مدّة لتحرير الأحكام في مواد المخالفات والجنح والتوقيع عليها حتى تعرض على المحكمة الاستئنافية. ولما كان يجب بالقياس على المادة 183 المذكورة أن يقدّم الطعن أيضاً في مدّة ثلاثين يوماً إلى محكمة النقض لتفصل فيه - لما كان كل ذلك، كان القول بأن الأحكام الجنائية كافة يجب تحريرها ووضع أسبابها والتوقيع عليها في مدّة ثلاثين يوماً من صدورها وإلا كانت باطلة قولاً لا يتجافى مع القانون ولا هو غريب عنه، بل هو مستمد من ذات أحكامه. ولذلك يجب اعتبار هذه المدّة حدّاً أقصى لا يمكن تجاوزه في كتابة الحكم والتوقيع عليه. فإنه متى قدّمت الدعوى إلى محكمة النقض لنظر الطعن المرفوع فيها على أساس أن الحكم لم يختم في مدى ثمانية الأيام من النطق به، وكان الحكم لم يتم تحريره حتى يوم الجلسة، وتمسك الطاعن بطلب نقضه لهذا السبب فليس من سبيل أمام محكمة النقض إلا أن تجيب الطاعن إلى طلبه وتنقض له الحكم لانعدام أسبابه.
ولا يسوغ في القانون، ولا فيما تواضع عليه رجال القانون، مطالبتها بتأخير الفصل في الطعن إلى غير مدى حتى يقدّر للحكم المطعون فيه أن يحرّر ويوضع. هذا يكفي في تجلية صحة هذا النظر وتعزيز النتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إنه بناء على ذلك يكون لصاحب الشأن - متى كان قد قرّر بالطعن في الحكم في الميعاد الوارد بالمادة 231 من قانون تحقيق الجنايات وهو ثمانية عشر يوماً كاملة من صدوره، وكان قد بيّن في هذا الميعاد أيضاً أنه لم يوقع عليه في مدة ثمانية الأيام الواردة في المادة المذكورة وأيد دعواه بشهادة من قلم كتاب المحكمة - أن يطلب نقض الحكم إذا كان بعد انقضاء ثلاثين يوماً لم يتم التوقيع عليه. وعليه في هذه الحالة أن يدعم طلبه بشهادة أخرى من قلم الكتاب دالة على ذلك.
وحيث إنه ما دام الحكم المطعون فيه قد صدر في 21 مارس سنة 1942 وحتى يوم 25 يونيه سنة 1942 لم يكن قد حررت أسبابه ولا حصل التوقيع عليه، كما يبين من الشهادة المقدّمة من الطاعن الصادرة من قلم كتاب المحكمة فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه. وذلك بلا حاجة إلى النظر في الوجه الآخر من الطعن المبني على أن من وضع أسباب الحكم بعد أن مضت مدة طويلة على النطق به كان قد نسى ما دار بالجلسة فأورد على الإدانة أدلة ينقض بعضها بعضاً وألف حكماً مضطرباً متخاذل الأسباب.


الطعن 1126 سنة 12 ق جلسة 2 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 1 ص 1

جلسة 2 نوفمبر سنة 1942
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.
---------------
(1)
القضية رقم 1126 سنة 12 القضائية
تعويض عن فعل ضارّ بالغير. 
مساهمة المضرور بخطئه في الضرر الذي أصابه. وجوب مراعاة ذلك عند تقدير التعويض الذي يطالب به. وذلك لا يصلح سبباً لرفع المسئولية المدنية عمن اشترك هو معه في إحداث الضرر. مثال.
)المادة 151 مدني(
----------------
إن المادة 151 من القانون المدني قد نصت على إلزام كل من يقع منه فعل ضارّ بالغير بتعويض الضرر الذي ترتب على فعله. فإذا كان المضرور قد أخطأ هو الآخر وساهم في الضرر الذي أصابه فإن ذلك، وإن كان يجب أن يراعى عند تقدير التعويض الذي يطالب به المضرور، لا يصلح أن يكون سبباً لرفع المسئولية عن الغير الذي اشترك معه في حصول الضرر.
وإذن فإذا كان الحكم قد قضى برفض الدعوى المدنية بناء على ما قاله من "تكافؤ السيئات"، وكان المستفاد من البيانات التي أوردها أنه إنما قصد أن المجني عليهم وقع من جانبهم هم أيضاً خطأ في حق أنفسهم، ولم يقصد أن هذا الخطأ تسبب عنه أي ضرر بالمدّعى عليه، فإن هذا يكون مقتضاه أن يحكم للمجني عليهم بالتعويض مع مراعاة درجة خطئهم من الجسامة.