جلسة 15 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمود بهى الدين.
-------------
(209)
الطعن رقم 5082 لسنة 52 القضائية
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". سلاح.
تضارب الحكم في تحصيله للواقعة وأدلة الثبوت في نوع السلاح المضبوط. يعيبه. مثال.
إيراد الحكم عند تحصيله للواقعة وشهادة الضابط أن السلاح المضبوط في حيازة المتهم. مدفع رشاش ثم نقله عن تقرير المعمل الجنائي أن السلاح بندقية سريعة الطلقات. تناقض يعيبه.
--------------
متى كان الحكم المطعون فيه في تحصيله للواقعة وشهادة النقيب .... معاون المباحث قد أورد ان السلاح الذى ضبط في حيازة المتهم عبارة عن "مدفع رشاش ماركة بورسعيد" وعند إيراده الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة نقل الحكم عن تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية سريعة الطلقات (رشاش) ماركة بور سعيد بماسورة "مششخنة ". ولما كان تضارب الحكم - على السياق المتقدم - في تحديد نوع السلاح المضبوط وما اذا كان مدفعا رشاشا أم بندقية سريعة الطلقات يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، فضلا عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن معه الخطأ في تحديد العقوبة، الأمر الذى يجعل الحكم معيبا بالتناقض الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولا) أحرز سلاحا ناريا مششخنا مما لا يجوز الترخيص به (مدفع رشاش). ثانيا: أحرز ذخائر (خمسة عشر طلقة) مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصا له بحيازة سلاح ناري. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 2، 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والقسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمواد 32، 55/ 1 و56/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص به "مدفع رشاش" وذخيرة بغير ترخيص وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات، قد خالف القانون، ذلك بأن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقررة للجريمة الأولى - الأشد - في المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 لا يجوز - عند معاملة المتهم بالرأفة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات - أبدالها إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه في تحصيله للواقعة وشهادة النقيب...... معاون المباحث قد أورد أن السلاح الذى ضبط في حيازة المتهم عبارة عن "مدفع رشاش ماركة بورسعيد" وعند إيراده الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة نقل الحكم عن تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية سريعة الطلقات (رشاش) ماركة بور سعيد بماسورة "مششخنة". ولما كان تضارب الحكم - على السياق المتقدم - في تحديد نوع السلاح المضبوط وما اذا كان مدفعا رشاشا أم بندقية سريعة الطلقات يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، فضلا عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن معه الخطأ في تحديد العقوبة، الأمر الذى يجعل الحكم معيبا بالتناقض الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.