الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 ديسمبر 2019

الطعـن رقم 1 لسنة 2018 مدني تمييز دبي جلسة 1 / 2 / 2018



بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-02-2018 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2018 طعن مدني
طاعن:
شركة عمان للتأمين ش.م.ع

مطعون ضده:
عارف بوثييا بورايل بصفته القيم علي والده / عبد الرحمن اوليكونون

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2017/900 استئناف مدني
بتاريخ 02-11-2017
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعه السيد القاضى المقرر زهير أحمد بسيونى وبعد المداوله.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته قيماً على والده أقام على الشركة الطاعنه الدعوى رقم 126 لسنه 2017 مدنى كلى أمام محكمة دبي الإبتدائيه طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسة ملايين درهم وفوائده القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى ، تأسيساً على أنه بتاريخ 4-10-2015 وأثناء سير المركبه رقم 22099 خصوصى دبي والمؤمن عليها لدى الطاعنه تسبب قائدها بخطئه في إصابة والدة بالإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعى المنتدب في الدعوى 5176 لسنه 2016 مستعجل الشارقة ، وإذ قضى بإدانة قائد السيارة بحكم بات في القضيه الجزائيه رقم 2126 لسنه 2011 جنح مرور العين ، ولحق والده المحجور عليه من جراء الحادث أضرار ماديه وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، دفعت الطاعنه بعدم اختصاص المحكمه محلياً بنظر الدعوى ، وبعد أن أبدت النيابة العامة رأيها حكمت المحكمة بتاريخ 23-5-2017 بإلزام الطاعنه بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ مليونى درهم وفائدة بواقع 9% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 725 لسنه 2017 مدني ، كما استأنفته الطاعنه بالاستئناف رقم 900 درهم لسنه 2017 مدنى ، وبعد أن أبدت النيابة العامة رائيها حكمت المحكمة بتاريخ 2-11-2017 في موضوع الاستئناف المرفوع من المطعون ضده برفضه ، وفي موضوع الاستئناف المرفوع من الطاعنه بتعديل المبلغ المقضى به إلى مليون ومائة الف درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2-1-2018 طلبت فيها نقضه ، وقدم
محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه - في الميعاد - طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنه بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ لم يستجب الى دفعها بعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن محكمه الأحوال الشخصية في العين لم تحجب القيم المطعون ضده عن حقه في أقامة الدعوى لدى محاكم دبي ، حال أن الثابت من الحكم الصادر عن محكمة العين الإبتدائيه في القضيه رقم 1375 لسنه 2015 شرعى قد أذن للمطعون ضده بصفته القيم على والده المحجور عليه بإقامة دعوى مدنية أمام محكمة العين للمطالبة بحقوق المحجور عليه جراء حادث السير الذى تعرض له ، ولم يتضمن هذا الحكم الأذن له بإقامة الدعوى لدى محاكم دبي ، فيكون قد حصر أقامة دعوى حقوق المحجور عليه جراء الحادث أمام محكمة العين دون سواها لأن أموال المحجور عليه سوف تودع خزانه محكمة العين وتحت نظرها ولا يمكن للقيم التصرف فيه إلا بعد موافقه المحكمة مصدره ذلك الحكم ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن اختصاص المحاكم بالفصل في الدعاوى المدنية يجب أن يكون تحديده في نطاق أحكام قانون الإجراءات المدنية ،وأن المفهوم من نص المادة 37 من هذا القانون أن المشرع حرص على يكون الاختصاص المحلى بنظر المنازعات المتعلقه بطلب قيمة التأمين معقوداً للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن المستفيد من التأمين من أجل رعاية مصالحه بجعل المحكمة المختصه على مقربه منه باعتباره الشخص الضعيف الذى أصابه الخطر المؤمنه منه ، ومن المقرر وفق ما تقضى به المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية أن الدعاوى المتعلقة بالشركات يكون الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز لمحاكم دبي أن تتخلى عن اختصاصها بنظر الدعوى متى توافر فيها أحد أسباب اختصاصها ولو كانت هناك محكمة أخرى مختصه بنظرها، وأن استخلاص مدى اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وتوافر هذا الاختصاص سواء من حيث كون النزاع المعروض عليها متعلقاً بالتزام شركة التأمين - في التأمين ضد المسئولية المدنية الناشئه عن حوادث السيارات - بتعويض المضرور عن الضرر الذى لحق به أو من حيث مكان مركز ادارتها أو من حيث موطن المضرور مما يدخل في نطاق السلطة المقررة لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ، لما كان ذلك وكان ما قضى به الحكم الصادر من محكمة العين الإبتدائيه في الدعوى رقم 1375 لسنه 2015 أحوال شخصية بالحجر على المضرور عبدالرحمن او ليكونون وتعيين ابنه عارف يوثييا بورايل قيماً عليه والأذن للأخير بصفته القيم على والده بإقامة دعوى مدنية أمام محكمة العين للمطالبة بحقوق المحجور عليه جراء حادث السير الذى تعرض له ، لا يضفى اختصاص على محكمة العين دون غيرها ولا يحول دون استفادة المطعون ضده بصفته من أن يرفع الدعوى إما أمام المحكمه التى يقع في دائرتها محل اقامة والده المحجور عليه وفقاً للمادة 37 من قانون الاجراءات المدنيه ، أو أمام المحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة الطاعنه وفقاً للمادة 33 من ذات القانون ،وكانت الطاعنه لاتمارى في أن للمطعون ضده موطن يقع في دائرة محاكم دبي ، ومركز ادارتها يقع في دائرة هذه المحاكم ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب التعويض عن الأضرار التى لحقت به بسبب المركبه المؤمن عليها لدى الطاعنة والثابت أن موطنه واقع في إمارة دبي ، ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحاكم دبي طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإجراءات المدنية باعتباره مستفيد من وثيقة التأمين الخاصة بتلك المركبة ، ولا يقدح في ذلك ماجاء في منطوق قرار الأذن المشار إليه من رفع الدعوى بصفته أمام محكمة العين لأن ذلك لا يقيده من ناحية الاختصاص الولائي للمحكمة المختصه كون القانون قد خول له إقامة دعواه أمام هذه المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى ذلك قوله ((بأن الثابت بالرخصة التجارية أن المدعى عليها شركة ومركز إدارتها في إمارة دبي ، وبالتالي فإن محاكم دبي مخصه ولائياً بنظر الدعوى سنداً للمادة 33 من إجراءات مدنية ، وحيث أن حكم محكمة الأحوال الشخصية في العين الذى منح الإذن الشرعى للقيم على المدعى المحجور عليه بإقامة الدعوى في مدينة العين للمطالبة بالتعويض لم يحجب عنه إقامة الدعوى لدى محاكم دبي، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم يكون النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعنه تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، إذ رفض طلبها تعيين لجنة ثلاثية عن طريق الطب الشرعى بدبي للكشف على والد المطعون ضده المحجور عليه في الهند لبيان الاصابات التى حاقت به من جراء حادث السير محل الدعوى الحاصل بتاريخ 4-10-2015 الذى مر عليه عامين ، بالرغم من أنها اعترضت على ماجاء في التقرير الطبي الصادر بالشارقة من اصابات لأنها في حال وجودها تؤدى حتماً إلى موت المحجور عليه لكونها بمنطقة الرأس المتصله بالمخ ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحه فيها هو من سلطة محكمة الموضوع ، وهى صاحبة السلطة في تحديد الأضرار الجسدية التى لحقت بالمضرور متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه بما له أصل ثابت بالأوراق ، ولاتثريب عليها أن هى لم تر إجابة الخصم إلى طلب لجنة طبية في الدعوى متى وجدت في الأوراق والمستندات والتقرير الطبي المقدم في الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها في شأن الوقائع المراد اثباتها، لما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد أخذت بتقرير الطب الشرعى المقدم في الدعوى لاقتناعها بصحة ما جاء به بقولها (( أنه لايوجد أي تناقض بين تقرير الطبيب الشرعى المنتدب وبين تقرير مستشفى العين ولاباقي التقارير الطبية الأخرى ، وقد بنى الطبيب الشرعى تقريره بناء على توقيعه المعاينة والكشف الطبي على المدعى بعد أن انتقل إلى مكان تواجده في الهند ، وبعد مطالعته لمجموعة التقارير الطبية وماتضمنته من صور شعاعية وفحوصات ... إلخ ، وحيث إن تقرير الطب الشرعى يتلخص : ( بأن حالة المدعى - عمره 57 سنه - اصبحت مستقره وقد تخلف لديه جراء الحادث اصابة بالرأس تخلف عنها عاهة مستديمه قدرت بـ25% من القدرة الكلية لعظام الجمجمة وعاهة بنسبة 20% من القدرة الكلية للدماغ وقد ترتب على ذلك فقدان الادراك والعقل والأهلية بنسبة عجز مئه في المائه من القدرة الكلية الدماغية وفقدان القدرة على الكلام والنطق بنسبة عجز مئة في المائه وفقدان التحكم في البول والغائط بنسبة عجز مئة في المائه وفقدان القدره الجنسية من غريزة انتصاب والقدرة على الجماع بنسبة مئة في المائه وشلل تشنجى بالطرف العلوى وبالطرف السفلي الأيمن وفقد قدرتهما على الحركة الطبيعية وبالتالى فقد وظيفتهما بنسبة عجز مئة في المائة من قدرة كل منهما الكلية وضعف بالطرف العلوى وبالطرف السفلي الأيسر وبالتالى فقد جزء من قدرتهما الحركية الوظيفية بنسبة عجز ثلاثين في المئة من قدرة كل منهما الكليه ، ونتيجة للإصابة البليغة بالرأس أصبح معها المذكور معاق عقلياً وبدنياً وفي حاجة إلى العناية والرعاية الطبية التحفظية والعلاج الطبيعى بشكل مستمر ، كما أنه في حاجة دائمة للأعتماد على الآخرين في مأكله ومشربه ونظافته والتكفل بكافة متطلبات قضاء حوائجه الى ماشاء الله)وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى صحة تقرير الطب الشرعى وتأخذ به محمولاً على أسبابه بكافة تفاصيله وجزئياته ولاترى ما يستدعى إجراء أي خبرة طبية جديدة)) وهى أسباباً سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، ومن ثم يكون النعى مجرد جدل موضوعى في تقدير الدليل الذى اقتنعت به محكمة الموضوع مما لايجوز أثارته أمام محكمة التمييز
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن

لــــــــــــــــــذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنه بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .

قانون 165 لسنة 2019 بشأن طعون الجنح امام محكمة النقض


قانون 165 لسنة 2019
باستمرار العمل بالقانون رقم  لسنة  2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
يستمر العمل بالقانون رقم  لسنة  2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من  اول أكتوبر 2019 .

المادة 2
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

عبد الفتاح السيسي


الطعن 113 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015



الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية




برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 10 من فبراير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 113 لسنـــة 9 ق 2014 مدني





الطاعنة / شركة .... الوطنية للتأمين وكيلها المحامي/ ....



المطعون ضدهم / 1- .... لتأجير السيارات وكيله المحامي/ ....

2- .... وكيله المحامي/ ....

3- .... 4- ....

الوقائـــع

تتلخص وقائع هذه الدعوى كما تبين في الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى أن المدعي رب نواز غلام أقام بتاريخ 23/12/2012 الدعوى رقم ...../2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهم: 1 - شركة ... للتأمين. 2 - ... لتأجير السيارات. 3 - .... 4 - ......

للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والمستقبلية وذلك من جراء الحادث على سند من القول أنه بحدود الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم 31/12/2011 وحينما كان يسير بمعية ثلاثة أنفار آخرين خارج شارع الشيخ .... اصطدمت بهم قرب دوار مركز زايد السيارة رقم ..... المملوكة لمكتب ..... لتأجير السيارات بعد أن انحرفت بها سائقتها .... عن هذه الطريق وفقدت السيطرة نتيجة السرعة ولعدم حصولها على رخصة قيادة السيارة التي سمحت لها بها المدعى عليها بسمة عقب استئجارها من المدعى عليه مكتب .... لتأجير السيارات مما أدى إلى هلاك أحدهم ..... من قوة الدهس حيث لحقت بالشخصين الأخريين أضرار بدنيه

نظرت محكمة رأس الخيمة الابتدائية الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 18/3/2013 أصدرت حكماً بالدعوى رقم 393/2012 حكمت فيه بإلزام المدعى عليهم بالتضامم بأن يؤدوا مبلغ مائة ألف درهم وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

لم يرتض مكتب .... لتأجير السيارات بهذا الحكم فطعن عليه لدى محكمة الاستئناف.

بتاريخ 7/5/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بالدعوى رقم .../2013 حكمت فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً برفض الدعوى عنه وإلزام المستأنف ضدهم المصروفات.

لم ترتض المدعى عليها شركة ... الوطنية للتأمين بهذا الحكم فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/6/2014 وجرى إعلانها للمطعون ضدهم ولم يقدم أي منهم مذكرة جوابية.

حددت المحكمة موعداً لنظر الطعن تداولت بها الدعوى على النحو المبين بمحاضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمداولة قانوناً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن التي تنعي فيها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في

تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أن المطعون ضده مسؤول بالتعويض عن الحادث طبقاً لأحكام المادة 316 من قانون المعاملات المدنية.

حيث يتبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة شركة ... الوطنية للتأمين والمطعون ضده مكتب ... لتأجير السيارات هما مدعى عليهما في هذه الدعوى وقد صدر بحقهما حكماً بالتعويض بالتضامم مع المدعى عليهما بسمة وميثاء وكلاهما في مركز قانوني واحد.

وحيث أنه لا يجوز قانوناً أن يطعن مدعى عليه بالحكم بمواجهة مدعى عليه آخر ذلك أن الخصومة غير متوفرة بين الأطراف المدعى عليهم بمواجهة بعضهم البعض ما لم يكن المدعى عليه الطاعن متخذاً صفة المدعي بمواجهة المدعى عليه الموجه بحقه الطعن مما يتعين معه عدم قبول الطعن بمواجهة المدعى عليه مكتب ... لتأجير السيارات .

أما فيما يتعلق ببقية المطعون ضدهم فإن أسباب طعن الشركة الطاعنة أنصبت على المدعى عليه مكتب ... لتأجير السيارات فقط دون أن تتعرض هذه الأسباب لغيره من المطعون ضدهم.

وحيث انحصر طعنه بالمدعى عليه مكتب سندباد لتأجير السيارات فإنه يتعين والحالة هذه رفض الطعن تجاههم لهذا السبب.

لـــــــــــــــــــــــــذلــك



حكمت المحكمة : 1-بعدم قبول الطعن بمواجهة المدعى عليه مكتب .... لتأجير السيارات .

2-رفض الطعن بمواجهة بقية المطعون ضدهم.

3-إلزام الطاعنة بالرسوم والمصروفات ومصادرة التأمين.

الطعن 112 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015


الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية




برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 10 من فبراير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 112 لسنـــة 9 ق 2014 مدني





الطاعنة / شركة .... الوطنية للتأمين وكيلها المحامي/ ....



المطعون ضدهم / 1- .... لتأجير السيارات وكيله المحامي/ ....

2- ورثة المتوفى .... وهم ..... وكيلهم المحامي / .... 5- النيابة العامة

الوقائــــع

تتلخص وقائع هذه الدعوى كما تبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى أن المدعين: .... ورثة .... أقاموا الدعوى المدنية أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهم :

1-شركة .... الوطنية للتأمين. 2-.... لتأجير السيارات. 3-..... 4-..... 5- النيابة العامة

لمطالبتهم بالدية الشرعية لمورثهم المرحوم .... والتعويض عن بدل الأضرار المادية والأدبية على سند من القول أنه بتاريخ 31/12/2012 وبينما كانت المدعى عليها .... تقود المركبة رقم .... دون أن تكون حائزة على رخصة قيادة وبمنطقة عوافي باتجاه الظيت الجنوبي ولعدم الانتباه انحرفت السيارة إلى خارج الشارع دهست المرحوم .... وتسببت بإصابة آخرين .

نظرت محكمة رأس الخيمة الابتدائية الدعوى وبتاريخ 18/3/2013 أصدرت حكماً بالدعوى رقم 389/2012 حكمت فيه بما يلي:

1- إلزام المدعى عليهم من الأول وحتى الرابع بأن يؤدوا بالتضامم:

أولاً: مبلغ مائتي ألف درهم للمدعين الأربعة مقابل الدية الشرعية توزع بينهم وفق الأنصبة الشرعية.

ثانياً: مبلغ خمسين ألف درهم لكل واحدة من المدعيتين الأولى .... والرابعة .....

ثالثاً: مبلغ خمسة وعشـرين ألف درهم لكل واحد من المدعيين الثاني .... والثالث .....

وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب محاماة ورفض الدعوى فيما عدا ذلك.

لم يرتض المدعى عليه مكتب .... لتأجير السيارات بهذا الحكم فطعن عليه لدى محكمة الاستئناف.

بتاريخ 28/4/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بالدعوى رقم .... /2013 حكمت فيه بقبول الاستئناف شكلاً وقبوله موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف في مواجهة المسـتأنف .... لتأجير السيارات وإلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات.

لم ترتض المدعى عليها شركة الصقر الوطنية بهذا الحكم فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/6/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدهم ولم يقدموا مذكرات.

حددت المحكمة موعداً لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحاضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

وبعد الاطلاع على سائر أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمداولة قانوناً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن التي تنعي الطاعنة فيها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وأن المطعون ضده مسؤول بالتعويض طبقاً لأحكام المادة 316 من قانون المعاملات المدنية.

حيث يتبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة شركة الصقر الوطنية للتأمين والمطعون ضدها مكتب سندباد لتأجير السيارات هما مدعى عليهما في هذه الدعوى وقد صدر بحقهما حكم مع المدعى عليهما بسمة وميثاء بالتعويض بالتضامم وكلاهما في مركز قانوني واحد.

وحيث أنه لا يجوز قانوناً أن يطعن مدعى عليه بالحكم بمواجهة مدعى عليه آخر ذلك أن الخصومة غير متوفرة بين الأطراف المدعى عليهم بمواجهة بعضهم البعض ما لم يكن المدعى عليه الطاعن قد اتخذ صفة المدعى بمواجهة المدعى عليه الموجه بحقه الطعن مما يتعين معه عدم قبول الطعن بمواجهة مكتب سندباد لتأجير السيارات .

أما فيما يتعلق ببقية المطعون ضدهم فإن أسباب طعن الشركة الطاعنة أنصبت على المطعون ضده مكتب سندباد لتأجير السيارات دون أن تتعرض هذه الأسباب لغيره من المطعون ضدهم فإنه مما يتعين معه رفض الطعن تجاههم لهذا السبب.

لـــــــــــــــــــــــــذلــك



حكمت المحكمة :

أولاً: عدم قبول الطعن بمواجهة مكتب سندباد لتأجير السيارات .

2-رفض الطعن بمواجهة بقية المطعون ضدهم.

3-إلزام الطاعنة بالرسوم والمصروفات ومصادرة التأمين.

الطعن 107 لسنة 9 ق مدني جلسة 31 / 3 / 2015






الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 11 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 31 من مارس من العام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 107 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / شركة ... لصناعة منتجات الخرسانة الجاهزة وكيلاها المحاميان/ .... و ...



المطعون ضدها / شركة .... وكيلاها المحاميان/ ... و .....

الوقائـــــــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " المطعون ضدها " قدمت أمر أداء بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " لإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 3,900,000 ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف درهم والمصاريف على سند من القول بأنه بتاريخ 30 / 3 / 2008 أصدرت الشركة المدعى عليها طلب شراء للشركة المدعية لتوريد أربعين ألف طن من ركام المعادن بسعر 60 دولار للطن وقد ترصد بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به بموجب ثلاثة شيكات صادرة من المدعى عليها بقيمة 5,192,925 درهم تفوق قيمة الدين موضوع الطلب وامتنعت المدعى عليها عن سداده رغم إخطارها بذلك واستعدادها للدفع وانتهاء المهلة التي تعهدت بها ، وقد رفض قاضي الأمور المستعجلة أمر الأداء وقرر تحديد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية برقم ... / 2011 .

وبتاريخ 28 / 3 / 2011 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم تقبل المدعية بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم .... / 2011 حيث حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محاكم رأس الخيمة ولائياً لنظر الدعوى وإعادتها للمحكمة الابتدائية لنظرها .

طعنت المدعى عليها على الحكم الاستئنافي بالنقض رقم 74 / 2011 .

وبتاريخ 26 / 9 / 2011 حكمت المحكمة الابتدائية بوقف الدعوى تعليقاً لحين البت في الطعن بالنقض .

طعنت المدعية على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 381 / 2011 حيث حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف .

وبتاريخ 18 / 3 / 2012 صدر حكم محكمة التمييز في الطعن 74 / 2011 برفضه .

وفي ضوء ما تقدم تم تعجيل الدعوى الابتدائية ... / 2011 ، وبعد استكمال إجراءاتها وبتاريخ 28 / 5 / 2012 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها
بأن تؤدي للمدعية مبلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف درهم والفائدة بنسبة ( 6 % ) من تاريخ المطالبة القضائية وإلزامها بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم ... / 2012 .

وبتاريخ 27 / 4 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف .

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 8/6/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 23 / 9 / 2014 فقدم بتاريخ 30 / 9 / 2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث تقرر بتاريخ
24 / 2 / 2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة.

وعن أسباب الطعن ، حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان للخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من حيث عدم إعادة المأمورية للخبرة لتحقيق ما أبدته الطاعنة من اعتراضات متعلقة بالقوة القاهرة والحوادث الاستثنائية العامة التي تؤثر على الالتزام وأنه كان يتعين مراجعة الحسابات والكميات وتحديد أي من العملتين التي يستحق بها الثمن الدولار الأمريكي أم الدرهم الإماراتي مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .

فإن هذا الطعن غير سديد، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وانه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .

كما أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها وأن طلب إعادة المأمورية للخبراء يدخل أيضاً ضمن هذه السلطة التقديرية.

لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طلبت أمام محكمة الاستئناف إجراء خبرة لتحديد الكميات والتي قامت الشركة المدعية بتوريدها إليها وتحديد إجمالي الثمن المستحق وبأي من العملتين الدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي والوقوف على وقوع قوة قاهرة وظروف طارئة وآثارها على تنفيذ الشركة الطاعنة لالتزاماتها وحدود هذه الالتزامات .

وأن محكمة الاستئناف استجابت لهذا الطلب بحدود ما وجدت أنه منتج للفصل في الدعوى فقضت بحكمها الصادر بتاريخ 27 / 1 / 2013 بإجراء الخبرة فيما إذا كان للأزمة الاقتصادية العالمية تأثير في تنفيذ الالتزام المالي المطلوب من الطاعنة ومدى هذا التأثير بحال وجوده والمبالغ الحقيقية فيه وخصمها من المبلغ المطالب به ، وقدم الخبراء تقريرهم الذي تقيدوا به بالمهمة الموكولة إليهم وتوصلوا إلى أن المواد التي تم توريدها كانت بتاريخ لاحق لبداية تلك الأزمة كما أن تحرير الشيكات كان بتواريخ لاحقة لحدوث الأزمة.

لما كان ذلك وكان النص في المادة 249 من قانون المعاملات المدنية مفاده أنه إذا حدث بعد انعقاد العقد وقبل تنفيذ الالتزام الناشئ عنه أن وقعت حوادث أو ظروف استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها لدى التعاقد وكان من شأن هذه الظروف أن أصبح تنفيذ الالتزام وإن ظل ممكناً إلا أن شكل إخلالاً بالتوازن الاقتصادي للعقد جعلت تنفيذه مرهقاً للمدين ومنذراً بخسائر فادحة ، فإنه يجوز للقاضي بناءً على طلب المدين وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وذلك تخفيفاً من شدة القانون وصرامة أحكامه وتطبيع العقد بطابع العدالة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في ضوء الخبرة الجارية إلى عدم تحقق شروط تطبيق أحكام الظروف الطارئة الواردة في المادة 249 سالفة الذكر وحيث يضاف إلى ما تقدم أن الطاعنة أقرت بكتابها المؤرخ 30 / 12 / 2010 الموجه للمطعون ضدها بانشغال ذمتها بالمبلغ المدعى به وقدره 3900000 ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف درهم فإن الجدل حول العملة المستحق بها الدين هل هي الدولار الأمريكي أم الدرهم الإماراتي وكذلك الجدل حول الكميات الموردة وتحديد المستحق نتيجة ذلك لم يعد له محل أو إنتاجية .

وفي ضوء ما تقدم فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف واقع في محله موافقاً لصحيح القانون ومستمداً بصورة سائغة من البينة المقدمة في الدعوى مما يتعين معه رفض أسباب الطعن التي أصبحت لا تخرج عن كونها طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمتنا .

لما كان ذلك فإن الطعن برمته متعين الرفض.

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمتنا بتاريخ 24 / 2 / 2015 وإلزام الطاعنة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

الطعن 97 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015




الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 5 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 97 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / ...... وكيله المحامي .....



المطعون ضدها / شركة ..... للسيارات وكيلها المحامي جمال النجار

الوقائــــــــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعي ( الطاعن ) قد أقام بتاريخ 4/11/2012 الدعوى رقم ...../2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها " بموضوع فسخ العقد وتعويض وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 3/11/2009 قام بشراء سيارة ...... من المدعى عليها سنة الصنع 2009 بثمن قدره اثنان وستون ألف درهم قبضتها المدعى عليها بواسطة مصرف .... الإسلامي واستلمها المدعي بتاريخ 4/11/2009 وتم ترخيصها برقم .... البرج / رأس الخيمة وبعدها اكتشف وجود صدأ في الصندوق الخلفي للسيارة وقام بفحصها لدى دائرة المرور وأكد المسؤولون في قسم الصيانة استعدادهم لإصلاح العيب وإزالة الصدأ وقد رفض المدعي ذلك وأخطر الشركة بضـرورة استبدال السيارة بغيرها إلا أنها لم تحرك ساكناً رغم أن هذا العيب من عيوب الصناعة وليس من عيوب الاستعمال وأن هذا العيب تبين خلال مدة الضمان وهي ثلاث سنوات استمر خلالها المدعي بصيانة السيارة في مركز الخدمة المعتمد برأس الخيمة وظهر هذا العيب في أماكن خفية لا يسهل اكتشافها ولا يتصور حدوثها بسيارة جديدة وهو يؤثر على متانتها وجودتها وأمد صلاحيتها وكان العيب قديماً موجوداً قبل البيع لعدم تجهيز معدنها وطلائها بالمادة اللازمة لحفظه من الصدأ مما يجيز للمدعي طلب فسخ العقد ورد السيارة واسترداد ما دفع إضافة لما تكبده مصـرف ... زيادة عن قيمة السيارة والتامين الإجباري والأضرار المادية والأدبية التي لحقت به التي يقدرها بمبلغ عشرين ألف درهم مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى فقدم وكيل المدعي في جلسة 23/12/2012 صحيفة دعوى معدلة اختصم فيها مصـرف أبوظبي الإسلامي بالإضافة لشركة ... للسيارات استند فيها للوقائع ذاتها المشار إليها بصحيفة الدعوى الأولى وعدل طلباته إلى الحكم بفسخ البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (100235 درهم ) تتمثل بقيمة السيارة المباعة وما استوفاه المدعى عليه الثاني زائداً عن مبلغ القرض وما تكبده من مصاريف صيانة للسيارة وقيمة الـتأمين الإجباري والتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية نتيجة إخلال المدعى عليها بضمان العيوب الخفية مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وبتاريخ 16/6/2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن رفض دعوى المدعي وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ( ..../2013 ) وبتاريخ 27/3/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف المصروفات .

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 22/5/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 12/10/2014 فقدم بتاريخ 19/10/2014مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن شكلاً وموضوعاً .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة .

وعن أسباب الطعن :

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وذلك من حيث مخالفة الحكم لنصوص القانون التي تحكم الواقعة والمتعلقة بفسخ البيع للعيب وأن شروط العيب متوافرة في المبيع موضوع الدعوى ( السيارة ) مما يحق معه للطاعن فسخ العقد ومن حيث اعتماد ما جاء بخلاصة تقرير الخبير دون مراعاة ما جاء بإجمالي هذا التقرير الذي يؤكد توافر شروط العيب الخفي مما يوجب نقض الحكم .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .

كما أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في هذه المسألة أيضاً إذا جرت الخبرة وفق إجراءات قانونية سليمة وتوصلت لنتيجة مستمدة من أوراق الدعوى .

وان النص في المادة ( 237 ) من قانون المعاملات المدنية أنه : يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد وفي المادة ( 238 ) من القانون ذاته أنه : يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديماً مؤثراً في قيمة المعقود عليه وأن يجهله المشتري وأن لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه .

وفي المادة ( 240 ) من القانون أنه : يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع .

وبموجب المادة ( 242 ) من القانون : لصاحب خيار البيع أيضاً إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن .

كما أن النص في المادة ( 543 ) من قانون المعاملات المدنية أنه :

1- يعتبر البيع منعقداً على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه .

2- وتسري القواعد العامة بشان خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة أحكام المواد التالية.

وتنص المادة ( 544 ) من القانون ذاته أنه :

1- إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً إن شار رده وإن شاء قبله بالثمن المسمى وليس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن .

2- ويعتبر العيب قديماً إذا كان موجوداً في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم .

3- ويعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستنداً إلى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع .

4- ويشترط في العيب القديم أن يكون خفياً والعيب الخفي هو الذي لا يُعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو لا يتبينه الشخص العادي أو لا يكشفه غير خبير أو لا يظهر إلا بالتجربة .

فإن المستفاد من هذه النصوص أن القواعد العامة الواردة في المواد (237 – 242 ) من قانون المعاملات المدنية تسري على عقد البيع بدلالة المادة ( 543 ) من القانون .

وأن مرجع الأمر بتحديد العيب الموجب للفسخ هو ما اشترطته المواد ( 238 و 543 و 544 ) من القانون بحيث يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار وبالتالي حق الفسخ ما يلي : أن يكون قديماً مؤثراً في قيمة المعقود عليه وأن يجهله المشتري . وأن لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه . وأن العيب القديم هو الذي يكون موجوداً في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم . وأن العيب الحادث في يد المشتري يعتبر بحكم القديم إذا كان مستنداُ لسبب قديم موجود في المبيع عند البائع . وأن العيب القديم يجب أن يكون خفياً بالمعنى المقصود في المادة ( 544/4 ) من القانون .

وبتطبيق هذه القواعد والنصوص على وقائع الدعوى فإنه لا جدال بان المشتري يجهل العيب . ولكن مناط الفصل في الدعوى بيان هل أن هذا العيب كان قديماً موجوداً في المبيع قبل البيع بما يعني أنه ( عيب مصنعي ) وهل هو عيب مؤثر في قيمة المعقود عليه

لقد أجاب الخبير عن هذه المسألة فيما تضمنه التقرير بان العيب تم اكتشافه أواخر عام 2011 أي بعد عامين من البيع . وأنه لا يرجع لعيب كان موجوداً في المبيع قبل البيع أي انه ليس ( عيب مصنعي ) إذ تضمن التقرير أن سبب حصوله هو الأكسدة التي تحصل ما بين سطح معدن الحديد والأكسجين الموجود في الهواء والماء ومؤدى ذلك أن العبرة فيما إذا كان العيب قديما ام حديثاً وقد توصل الحكم بان العيب كان حديثاً لم يكن موجوداً حين شراء الطاعن للسيارة كما أن هذا العيب غير مؤثر في قيمة المعقود عليه أو فيما أعد له من استعمال بالمعنى المقصود في المادة ( 237/1 ) من القانون وقد أجاب الخبير على هذه المسألة بقوله أن هذا العيب تأثيره في قيمة المركبة محدود أي من ( 500 – 1000 درهم ) على أعلى تقدير . أما كون العيب خفياً فقد أشار الخبير أنه يمكن للشخص العادي اكتشاف هذا العيب ولكن تأخر المدعي باكتشافه يعود لموقع الصدأ ( العيب ) في الصندوق الخلفي .

أما كون العيب قد حدث بيد المشتري فلا يعد بحكم القديم بالمعنى المقصود في المادة (( 544 )) من القانون لأن هذا العيب لا يستند لسبب قديم موجود في المبيع عند البائع إذ أشار الخبير لسبب حصول العيب ( الصدأ في الصندوق الخلفي للسيارة ) وهذا السبب هو الأكسدة التي تحصل ما بين سطح معدن الحديد والأكسجين الموجود في الماء والهواء وبهذا فإن العيب وان حدث بيد المشتري إلا أن الخبير لم يرجع وجوده لسبب قديم موجود في المبيع عند البائع .

ولما كان استظهار خفاء العيب وقدمه أو حداثته من الأمور الموضوعية التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله معينه من الأوراق وكانت محكمة الموضوع قد توصلت إلى أن الصدأ حديث ونشأ بعد استلام السيارة بسنتين وأن تأثيره محدود وأن أسبابه لا تنطبق وأحكام الشروط العيب الموجب للفسخ التي حددها القانون واستندت في ذلك لما جاء بنتيجة تقرير الخبرة الفنية فقد جاء حكمها في محله مستمداً بصورة سائغة من أوراق الدعوى .

أما ما أشار إليه الخبير في تقريره من استغراب بعدم سعي الوكالة لإرضاء الوكيل ومقترحات بهذا الصدد فإنها تخرج عن مهمته الفنية المحددة بشكل أساسي ببيان الصدأ الواقع في صندوق المركبة وإن كان له أثر في قيمتها وبيان سببه إن كان قديماً يتزامن مع وقت شراء السيارة أو حديثاً ، وفيما إذا كان واضحاً يمكن اكتشافه بالفحص المعتاد أم يتطلب خبرة خاصة لا تتوافر في الشخص العادي ، وقد أجاب الخبير على هذه المسائل الأساسية على النحو الذي أشرنا إليه فلا على المحكمة إن لم تلتفت لما تضمنه التقرير من اقتراحات للخبير لحل المسألة بين طرفي الدعوى .

كما أن إشارة الخبير إلى أن العيب مهما كان بسيطاً يؤثر في قيمة المركبة يرتبط بما توصل إليه بمقدار هذا التأثير بما لا يتجاوز ألف درهم ، أما من حيث ما يشير إليه الطاعن بوجود سابقة تم فيها الحكم بفسخ البيع فإن هذه السابقة – أياً كان وجه الرأي فيها – لا تلزم المحكمة بهذه الدعوى مما يتعين معه الالتفات عن ذلك .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بني على أسباب وأسانيد قانونية وواقعية سليمة فإن أسباب الطعن لا تنال منه مما يتعين معه رفض الطعن .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .

الطعن 96 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015






الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 5 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 96 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / .... زوجة .....وكيلها المحامي/ .....

المطعون ضده / ..... وكيلاه المحاميان /.... و ....



الوقائــــــــــــع

تتلخص الوقائع حسب ما يتبين من أوراق الدعوى بان المدعي المطعون ضده قدم بتاريخ 21/11/2012 أمر الأداء رقم ( ..../2012 ) بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " للمطالبة بمبلغ ( 140,000 ) مائة وأربعين ألف درهم رصيد استئجار سيارة بموجب إقرار خطي تعهدت بسداده في 5/2/2009 وقد تم توجيه إخطار إليها ولم تسدده .

وبتاريخ 21/11/2012 تقرر رفض الطلب وتحديد جلسة لنظره موضوعاً .

قيدت الدعوى أمام المحكمة المدنية الكلية برقم ( ..../2012 ) .

وبتاريخ 11/2/2013 أصدرت المحكمة حكمه المتضمن إلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ مائة وأربعين ألف درهم مع الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم ( ..../2013 ) وبتاريخ 27/3/2014 حكمت محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف وإلزام المستأنفة بالمصاريف .

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 22/5/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 26/6/2014 فقدم بتاريخ 9/7/2014 مذكرة جوابية .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث قررت محكمتنا بتاريخ 20/1/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم .

المحكمــــــــــــــة

حيث استوفى الطعن والرد عليه أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً .

وفى الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة وعن أسباب الطعن التي تنعي فيها الطاعنة على الحكم بالبطلان لعدم إعلان صحيفة افتتاح الدعوى المبتدأة وأنه إن لم يتم الإعلان صحيحاً حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة ولا يصححها بعد ذلك أي إجراء لاحق في الدعوى مما يكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون ويستوجب نقضه وأن محكمة الاستئناف انتهت لسقوط الحق بالاستئناف بغض النظر عما وجه للحكم الابتدائي من مطاعن وهو ما يصم حكمها بالبطلان كذلك .

فإن هذا الطعن سديد . ذلك أن محكمة الاستئناف توصلت في الحكم المطعون فيه لسقوط حق الطاعنة في الاستئناف استناداً إلى أنها كانت قد أعلنت بالحكم الابتدائي بتاريخ 21/2/2013 وأنها قدمت طعنها الاستئنافي بتاريخ 10/10/2013بعد مضي المهلة القانونية المحددة في المادة ( 152 ) من قانون الإجراءات المدنية .

لما كان ذلك وكان إعلان الطاعنة للحكم الابتدائي قد تم بطريق اللصق على باب المنزل وعلى لوحة إعلانات المحكمة بتاريخ 21/2/2013 وكان النص في المادة ((8/4 )) من قانون الإجراءات المدنية أنه : إذا لم يكن أحد الأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة موجوداً وقت الإعلان أو امتنع من وجد منهم عن تسلمه أو اتضح أنه فاقد الأهلية وجب على القائم بالإعلان إثبات ذلك في الأصل والصورة ويعرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ليأمر بتعليق صورة من الإعلان في لوحة الإعلانات وعلــى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو باب آخر مكان أقام منه أو بنشره في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية يفيد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإعلان بطريق اللصق طريق استثنائي لا يلجاً إليه إلا إذا ثبت تعذر إجراء الإعلان وفقاً للفقرات ( 1 و 2 و 3 ) من المادة (8) من قانون الإجراءات المدنية وأنه لغايات اتخاذ هذا الإجراء يتعين على القائم بالإعلان إثبات عدم وجود من يمكنه استلام الإعلان من الأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة ( 1 و 2 و 3 ) وبهذه الحالة يُعرض الأمر على القاضي أو رئيس الدائرة الذي يأمر بإجراء الإعلان باللصق على باب المنزل أو آخر محل إقامة للمطلوب إعلانه .

لما كان ذلك وكانت أوراق إعلان الحكم الابتدائي للطاعن قد خلت مما يفيد أن القائم بالإعلان قد عرض الإعلان على رئيس الدائرة ليأمر بالإعلان بطريقة اللصق بل تم ذلك مباشرة دون مراعاة ما نصت عليه المادة ( 8/4 ) من القانون بعرض الأمر على رئيس الدائرة على النحو الذي سبق بيانه ، فإن إعلان الحكم الابتدائي يكون قد وقع مخالفاً للقانون ولا يرتب أثراً ولا يبدأ استناداً إليه ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة للطاعنة إذ يبقى حقها بالطعن متاحاً مما كان يتعين معه قبول استئنافها شكلاً لوقوعه على العلم ونظره موضوعاً .

وإذ لم تراع محكمة الاستئناف فقد جاء حكمها في غير محله مستوجب النقض لورود أسباب الطعن عليه .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف وإلزام المطعون ضده رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنة.

الطعن 91 لسنة 9 ق مدني جلسة 20 / 1 / 2015





الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 20 من يناير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 91 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / .....

وكيلاه المحاميان / ..... و .....



المطعون ضده / ..... وكيله المحامي /.....



الوقائــــــــــــــــــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " قد أقام بتاريخ 22 / 5 / 2011 الدعوى رقم ..... / 2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه " المطعون ضده " بموضوع " حساب أرباح " وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 1 / 3 / 2010 أبرم مع المدعى عليه عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تحت عنوان " ..... لإصلاح وتأجير قوارب النزهة والدراجات المائية " بحيث يملك المدعي 40% من حصص الشركة ويملك المدعى عليه 60% منها وتوزع الأرباح بنفس النسبة وتم تعيين المدعى عليه رئيساً تنفيذياً للشركة وممثلاً لها ، وأنه بتاريخ 11 / 3 / 2010 تم

استخراج الرخصة التجارية الخاصة بالشركة وبدأت نشاطها وأنه وفقاً للبند العاشر من العقد يتعين على المدير التنفيذي إعداد الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح وتوزيعها وأنه انتهت السنة المالية ولم يقم المدعى عليه بذلك مما أضر بالمدعي وتقدم المدعي بطلب لهيئة الاستثمار لتسوية النزاع فتعذر ذلك وأحيلت الدعوى للمحكمة ، وطلب المدعي بصحيفة دعواه ندب خبير حسابي لحساب دخل الشركة وأرباحها ونصيب المدعي من هذه الأرباح.

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وبعد إجراء الخبرة المحاسبية واستكمال الإجراءات أصدرت بتاريخ 30 / 9/ 2013 حكمها المتضمن رفض الدعوى وإلزام المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 534 / 2013 .

وبتاريخ 27 / 3 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصروفات.

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 21 /5 / 2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ
15 / 6 / 2014 فقدم بتاريخ 3 / 7 / 2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفيما يتعلق بالمذكرة الجوابية فهي مقدمة بعد مضي المهلة القانونية المحددة في المادة 20/3 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة حيث جرى إعلان صحيفة الطعن بتاريخ 15/6/2014 فتنتهى المهلة يوم الاثنين الموافق 30 / 6 / 2014 وقد كان يوم عمل ، وعليه فإن تقديم المذكرة بتاريخ3 / 7 / 2014 يكون بعد فوات المهلة مما يتعين معه عدم قبولها .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً.

وعن أسباب الطعن ، حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان للقصور في التسبيب والخطأ في القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وذلك من حيث ما قضى به الحكم بأن الخبير المحاسبي قام بمهمته وما أشار إليه الحكم بأن تقرير خبير الخطوط الأول صالح للاعتماد عليه كبينة وعدم الإشارة إلى ما أثاره الطاعن من اعتراضات على تقريري لخبرة المحاسبية وأن الطاعن قرر بالطعن بالتزوير على التسوية التي قدمها المدعى عليه للخبير .

فإن هذا الطعن برمته غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء المحكمة أن محكمة الموضوع تستقل بفهم واستخلاص وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة وغير مناقضة لتلك الأدلة وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

كما أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية أيضاً إذا كانت الخبرة موافقة للقانون والأصول وتمت بإجراءات سليمة وتوصلت لنتيجة مستمدة من أوراق الدعوى ، وما قدم للخبير من مستندات خلال قيامه بمهمته ،

وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الموضوع انتدبت خبيراً محاسبياً للغاية المبينة بحكمها الصادر بتاريخ 19 / 6 / 2011 وفي ضوء ورود تقريره قررت المحكمة بتاريخ 30 / 4 / 2012
إعادة المأمورية إليه للغاية المبينة بحكمها الصادر بذلك التاريخ. وأن الخبير قدم تقريراً خلاصته عدم وجود حسابات منتظمة للشركة وأن ما تم فحصه هو عبارة عن فواتير فقط وبعض سندات الصرف وأشار الخبير أن الطرفين طلبا إمهالهما لتسوية الوضع بينهما وأن المدعى عليه قدم للخبير ما يفيد تسوية الحساب بينهما موقع من كليهما عن الفترة من شهر مارس 2010 حتى يونيو 2011 وتضمن المستند إجمالي الإجراءات والمصروفات والرواتب بما فيها راتب المدعي نفسه وأنه بناءً على ذلك الكشف فإن المبالغ التي تستحق على المدعــي (.....) للمدعـــى عليـه ( ..... ) هــي مبلـغ ( 209192,78 ) درهم وأن المدعي أنكر توقيعه على مستند التسوية المشار إليه،

لما كان ذلك فإن الخلاف انحصر بين طرفي الدعوى فيما تضمنه مستند التسوية وهل يرتب آثاره بين الطرفين أم أنه لا يرتب هذا الأثر في ضوء الطعن عليه بالتزوير من قبل المدعي ،

وتأسيساً على ذلك أتاحت محكمة الموضوع للطاعن إثبات دفعه بالطعن بالتزوير على المستند حيث أحالته للمختبر الجنائي في رأس الخيمة.

وقد وردت نتيجة التقرير بأن المدعي حرر بخط يده التوقيع المنسوب صدوره إليه المذيل به المستند موضوع الفحص في القضية الماثلة ( ... / 2011 ) مدني كلي وأنه جرى فحص استكتابه السابق أخذها له بمعرفة المختبر الجنائي وكذلك نماذج توقيعه والتي كانت مرفقة بالقضايا أرقام 4092 / 2011 و 4106 / 2012 جزاء رأس الخيمة .

وأنه بناءً على اعتراض الطاعن على هذا التقرير وما أبداه بأنه كان خارج البلاد أثناء إجراء الخبرة ولم يتم استكتابه ، فقد أتاحت المحكمة له الفرصة مرة أخرى بإحالة المستند لمختبر دبي بكتابها تاريخ 17 / 6/ 2013 إلا أن الطاعن لم يراجع شرطة دبي لهذه الغاية حيث أرسلت كتابها المؤرخ 11/ 7 / 2013 بإعادة المستند لمصدره لعدم مراجعة المذكور،

لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أتاحت للطاعن فرصة إجراء خبرة جديدة إلا أنه لم يمتثل ولم يقم من جانبه ما يستكمل هذه الخبرة فقد قصّر بحق نفسه والمقصـًر أولى بالخسارة خاصة
وأنه مدع بالتزوير.

لما كان ذلك كان اعتماد محكمة الموضوع على تقرير المختبر الجنائي في رأس الخيمة وما انتهت إليه برفض دعوى المدعي في ضوء ما جاء بمستند التسوية بأن الطاعن ( المدعي ) مدين للمدعى عليه بمبلغ يزيد عن مائتي ألف درهم فقد جاء حكمها في محله مستمداً بصورة سائغة ومقبولة من أدلة الدعوى وليس فيما قضت به باعتمادها على ذلك التقرير إخلال بحق الدفاع أو ما يلحق الحكم بالبطلان أو مخالفة القانون ويضحي الطعن برمته طعنا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية بوزن وترجيح البينة مما يخرج عن رقابة هذه المحكمة مما يتعين معه رفض الطعن.

لـــــــــــــــــــــــــذلــك



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين المدفوع.


الطعن 90 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015






الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 1 شعبان 1436 هـ الموافق التاسع عشر من مايو من العام 2015 في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 90 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / ...... وكيله المحامي/ ....



المطعون ضده / .....

وكيله المحامي /......

الوقائـــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " أقام " بتاريخ 16 / 08 / 2011م الدعوى رقم ... / 2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه " المطعون ضده " للمطالبة بمبلغ ( 128369 درهم ) وقال بياناً لدعواه أن المدعى عليه يمتلك فيلتين في منطقة خزام وأنه بموجب اتفاقيتي مقاولة بين المدعي ممثلاً لمؤسسة البصرة لمقاولات البناء والمدعى عليه فقد جاء في الاتفاق الأول بتاريخ 12/08/2007م لقيام المدعي بأعمال الصيانة والترميم للفيلتين بمبلغ إجمالي ( 170000 ) مائة وسبعون ألف درهم ومدة تنفيذ المشـروع أربعة أشهر ونصف وتم الاتفاق على كيفية سداد المستحقات وفق التفصيل الوارد بصحيفة الدعوى ، وأن الاتفاق الثاني المؤرخ 12/08/2007م تم بعد أن تبين عدم صلاحية سقف الفيلتين للإصلاح حيث تم الاتفاق على إسناد الأعمال للمدعي والمتمثلة بإنزال الأسقف القديمة نهائياً وتركيب جسور إسمنتية جديدة ومن ثم تركيب أسقف هيكل معدني وقرميد لكلا الفيلتين وبقيمة إجمالية تسعين ألف درهم وفق الشروط والبنود الواردة في الاتفاق والموضحة تفصيلاً بصحيفة الدعوى ، وقد قام المدعي بإنجاز الأعمال حسب بنود التعاقد وطلب من المدعى عليه سداد المستحقات إلا أنه لم يلتزم بذلك وبلغت قيمة الأعمال المنجــزة ( 131491 درهم ) استلم منهــا مبلــغ ( 39000 درهم ) وتــرصد لـه مبلــــغ ( 92491 درهم ) كما قام المدعي بإكمال أعمال أخرى بكلفة قدرها ( 40378 درهم)

سدد المدعى عليه منها ( 14500 درهم ) وترصد مبلغ ( 25878 درهم وبذا فإن مجمــوع ما ترصد للمدعي مبلغ ( 92491 + 25878 = 118369 درهم) إضافة لمبلغ عشرة آلاف درهم قيمة التعويض الجابر عما لحق المدعي من ضرر نتيجة إخلال المدعى عليه بالتزاماته وبذلك فإن مجموع المبلغ المدعى به ( 128369 درهم) إضافة للرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وبتاريخ 24/06/2012م أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن رفض الدعوى وإلزام المدعي المصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 332/2012 وبتاريخ 24/03/2014م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلـــزام المستأنف بالمصروفات .

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 20/05/2014م جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 02/06/2014م فقدم وكيله بتاريخ 10/06/2014م مذكرة جوابية .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة 21/04/2015م وفيها تقرر مد الأجل لجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة .

وعن أسباب الطعن .

حيث ينعي الطاعن في الوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع من حيث عدم تطرقه لطلب الطاعن بتوجيه اليمين الحاسمة بجلسة 11/12/2013م وأن محكمة الاستئناف لم تستجب لهذا الطلب رغم أنها أثبتت بأسباب حكمها تقديم مذكرة به .

فان هذا الطعن سديد. ذلك أن المقرر أن اليمين الحاسمة تعني التنازل عن كافة البينات حيث يلجأ بها الخصم لضمير خصمه فيوجه هذه اليمين لتحسم النزاع بين الخصمين و كأية بينة يجب لقبول اليمين أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها ، وأنه وفقاً للمادة (57) من قانون الإثبات يجوز توجيهها في أية حالة تكون فيها الدعوى . ذلك أن محكمة الاستئناف وبعد أن ورد تقرير الخبرة أمامها وقدم الوكيلان مذكراتهما حجزت الدعوى للحكم بجلسة 21/07/2013م حيث حكمت بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المستأنف ( المدعي ) دعواه وحددت أجلاً لذلك ، وفي جلسة 11/11/2013م قرر وكيله أنه لا يرغب بتقديم شهود وطلب إعادة الدعوى للمرافعة حيث تقرر ذلك ورفع الجلسة إلى11/12/2013م وفي تلك الجلسة قدم مذكره خطية طلب فيها توجيه اليمين الحاسمة واقترح صيغة لذلك أوردها في المذكرة ورفعت الجلسة لإعلان المستأنف ضده ( المدعى عليه ) .

وبحضـــور الــوكيلين طلبــاً في جلسة 16/02/2014م أجــلاً للمــذكــرات وفي جلســة

20/2/2014م طلبا حجز الدعوى للحكم حيث صدر الحكم في جلسة 24/03/2014م .

لما كان ذلك فإن طلب الطاعن حجز الدعوى للحكم لا يعني تنازله عن طلبه بتوجيه اليمين الحاسمة لأن محكمة الاستئناف محكمة موضوع وأنها على مقتضى المادة (( 165/2 )) من قانون الإجراءات المدنية تنظر الدعوى على أساس ما يقدم إليها من أدلة و دفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية .

وفي ضوء ما تقدم ولما كانت اليمين الحاسمة من الأدلة التي طلب الطاعن تقديمها أمام محكمة الاستئناف فكان لزاماً عليها أن تتعرض لطلبه بشأنها وأن تستجيب لها بحال توافر شروط ومقتضيات المادة 57 من قانون الإثبات سالفة الإشارة .

وحيث لم تراع محكمة الاستئناف هذا النظر فقد جاء حكمها سابقاً لأوانه مخــلاً بحقوق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة دون بحث أسباب الطعن الأخرى .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعن .

الطعن 85 لسنة 9 ق جلسة 20 / 1 / 2015 مدنى





الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 20 من يناير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 85 لسنـــة 9 ق 2014 مدنى





الطاعن / ..... وكيله /المحامي ....



المطعون ضدهما / 1- ..... بصفته ممثلاً لتركة مورثه المرحوم/ ......

2- .... وكيلاهما المحاميان/ .... و ....

الوقائـــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي "الطاعن" قد أقام بتاريخ 14/6/2010 الدعوى رقم ..../2010 أمام المحكمة الابتدائية / الدائرة المدنية الكلية بمواجهة المدعى عليه: .... بصفته ممثلاً لتركه مورثه المرحوم .... بموضوع إثبات ملكية وفرز وتجنيب حصة المدعي، وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 29/7/1974 اشترى ومورث المدعى عليه العقار الموصوف بوثيقة انتقال ملكية رقم ... شراكه فيما بينهما بمبلغ 24000 درهم وأن العقار سجل باسم المورث وقد أشر المدعو ... على صور وثيقة الملكية بأنه مشترك بين المدعي ومورث المدعى عليه. وأنه بتاريخ 29/7/1974 اشترى ومورث المدعى عليه العقار الموصوف بوثيقة الملكية رقم ... شراكه بينهما مناصفة بمبلغ 78581 درهم وسجل العقار باسم المورث وأشر المدعو ... على الوثيقة بأنه مشترك. وبتاريخ 29/7/1974 أيضاً اشترى ومورث المدعى عليه العقار الموصوف بوثيقة الملكية رقم .... شراكة بينهما بمبلغ 58000 درهم وسجل العقار باسم المورث وأشر المدعو .... على الوثيقة بأنه مشترك. وأنه بتاريخ 25/4/1975 وجه مورث المدعى عليه كتاباً للمدعي ثبت بموجبه الأراضي المذكورة هي شراكة بينه وبين المدعي مناصفة. وبتاريخ 11/12/2005 وجه المدعو ... المفوض لمورث المدعى عليه كتاباً إلى المدعي أكد بموجبه أن الأراضي المذكورة هي مشتركة فيما بين المدعي ومورث المدعى عليه منذ عام 1974 مناصفة .وقد حاول المدعي تثبيت ملكيته بنصف الأراضي وفرز وتجنيب حصته بها إن كانت قابله للقسمة أو بيعها إن لم تكن قابله للقسمة إلا أن المدعى عليه لم يستجب لذلك مما دعا لإقامة هذه الدعوى.

باشرت المحكمة نظر الدعوى فقدم المدعي بجلسة 5 / 7 / 2010 طلباً لإدخال المدعو " جمال جميل العلمي " مدعى عليه في الدعوى.

وفي جلسة 6 / 12 / 2010 قدم وكيل المدعي مذكرة عَدًل فيها طلباته إلى قسمة المال الشائع وفرزه وتجنيب حصة المدعي بحق النصف في العقارات المشتركة إن قامت قابلة للقسمة وبيعها بالمزاد العلني لصالح الطرفين مناصفة إن لم تكن قابلة للقسمة .

وبتاريخ 10 / 1 / 2011 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الجزئية لنظرها بجلسة 24 / 1 / 2011 وأبقت الفصل في المصاريف.

في ضوء ما تقدم قيدت الدعوى بتاريخ 18 / 1 / 2011 أمام المحكمة الجزئية برقم 40 / 2011 ، وبتاريخ 28 / 4 / 2011 حكمت المحكمة :

أولاً: بعدم قبول إدخال " .... " خصماً في الدعوى.

ثانياً: وفي الموضوع برفضه وإلزام المدعي المصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ... / 2011.

وبتاريخ 26 / 12 / 2011 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى لمضي الزمان وإلزام المستأنف بالمصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض رقم 18 / 2012 حيث قضت محكمة التمييز ـــ بهيئتها السابقة ـــ بتاريخ 8 / 7 /2012 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته وإلزام المطعون ضده الرسوم والمصروفات ورد التأمين للطاعن.

وبعد النقض والإعادة حكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 25 / 11/ 2012 بوقف دعوى القسمة وإحالة الأوراق إلى محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة المدنية للفصل في طلب ملكية المستأنف ( المدعي ) للمال المتنازع عليه .

وبتاريخ 12 / 12 / 2012 قيدت الدعوى أمام المحكمة المدنية / الدائرة الجزئية برقم ... / 2012.

وبتاريخ 13 / 3 / 2013 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إثبات الملكية للمحكمة الكلية الابتدائية كونها صاحبة الاختصاص النوعي بنظر تلك الدعوى ووقف السير في الدعوى الأخرى وهى دعوى القسمة لحين البت بدعوى الملكية.

بتاريخ 18 / 3 / 2013 قيدت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية / الدائرة المدنية الكلية برقم ... / 2013 حيث قدم المدعي مذكرة طلب فيها الحكم بإثبات ملكيته بحق النصف في العقارات موضوع الدعوى وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية للاختصاص بطلب فرز وتجنيب حصة المدعي في العقارات كما تضمنت المذكرة طلب إدخال " جمال جميل العلمي " في الدعوى لإلزامه بتقديم المستندات التي تحت يده .

وبتاريخ 28 / 10 / 2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن عدم قبول دعوى المدعي بإثبات ملكيته مناصفة مع مورث المدعى عليه الأول للعقارات موضوع الدعوى لمرور الزمان المانع من سماعها وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 571 / 2013 .

وبتاريخ 30 / 3 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 15 / 5 / 2014 جرى إعلانها للمطعون ضدهما بتاريخ 9 / 6/ 2014 فقدم وكيلهما مذكرة جوابية بتاريخ 19 / 6 / 2014 طلب فيها رفض الطعن .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المحكمــــــــــة

حيث استوفى الطعن والرد عليه أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة

وعن أسباب الطعن ،

حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك في ثلاثة أسباب رئيسة :-

السبب الأول: من حيث ما قضـى به الحكم من عدم سماع الدعوى لمرور الزمان استناداً للمادة 473 من قانون المعاملات المدنية لأن حق الملكية حق مطلق دائم فلا تسقط الملكية بالتقادم وأن هذه الدعوى دعوى استحقاق لا يسري عليها التقادم والعقارات مسجلة باسم مورث المدعى عليه بسندات ملكية رسمية وأن أحكام المادة 473 لا تسري على وقائع الدعوى ، كما أن الصورية لا تخضع للتقادم ، كما أن إقرار المطعون ضدهما بحق الطاعن يقطع التقادم وأن مناط تقادم حق الملكية ( الإنكار) . فإن ما جاء بهذا السبب بجميع تفصيلاته غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 473 من قانون المعاملات المدنية يمثل القاعدة العامة في المدة المقررة لعدم سماع الدعوى فيما يتعلق بالحقوق كافة ، وأن المواد 474 و 475 و 476 التالية لها تضمنت أحكاماً خاصة ومدة أقصر لمرور الزمن بالنسبة لبعض الحقوق والقول بأن حق الملكية حق مطلق دائم وأن الملكية لا تسقط بالتقادم هو قول حق فيما يتعلق بالملكية مسجله وفقاً لما تقره القوانين والأنظمة المتعلقة بملكية العقارات فإن كانت الملكية مسجله فلا تسقط بالتقادم أو مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بها وعلى ذلك جرت أحكام القضاء فيما يتعلق بعدم سريان مرور الزمان على الحقوق العينية العقارية المسجلة التي أشار إليها الطاعن وأن أحكام الحيازة لمدة مرور الزمان المكسبة للملكية لا تسري على هذه الحقوق.

لما كان ذلك وكانت العقارات موضوع الدعوى مسجلة باسم مورث المطعون ضده الأول فلا تسمع الدعوى بالمنازعة بملكيتها ولا تسري عليها أحكام مرور الزمان فلا تسقط الملكية بمرور الزمان ولا تسقط بعدم الاستعمال ،وهذا هو المقصود بأن حق الملكية حق دائم ومطلق لا يسقط بالتقادم وليس المعنى الذي ذهب إليه الطاعن بشأن طلباته موضوع الدعوى الراهنة التي يطلب بها تثبيت أو إثبات للملكية لأراضٍ مسجلة باسم مورث المطعون ضده الأول .

كما لا يرد القول أن هذه الدعوى دعوى استحقاق أو أنها صورية اذا مهما كان الوصف الذي يطلقه عليها الطاعن منها وسيلة للحصول على حق يخضع لقاعدة مرور الزمن المانع من سماعها بمقتضى المادة (( 473 )) من قانون المعاملات المدنية المشار إليها سابقاً مما يعين معه رفض الطعن من هذه الجهة . أما القول بأن إقرار المطعون ضدهما يقطع التقادم وأن مناط التقادم هو ( الإنكار ) ففي غير محله ، ذلك أن الإقرار الذي يعتد به هو الإقرار الصادر عن خصم صحيح في الدعوى وهو الخصم الذي يترتب على إقراره إلزامه بالحق المقر به .

لما كان ذلك وأنه لم يرد في أوراق الدعوى ما يشير لإقرار المطعون ضده الأول ( بصفته المذكورة ) بالحق المدعى به في هذه الدعوى فإن التمسك بوجود إقرار في غير محله .

أما إقرار المطعون ضده الثاني " الخصم المدخل " فإنه – أياً كان وجه الرأي بثبوته لا يشكل إقراراً من خصم يمكن صدور حكم بإلزامه بما قرره سيما وأن الغاية من إدخاله كما هو واضح إبراز وتقديم المستندات التي تحت يده و المشار إليها في طلب الإدخال ، مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً وبالتالي رفض السبب الأول من أسباب الطعن برمته .

وفي السبب الثاني ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فيما يتعلق بصور المستندات المبرزة ويشير إلى :

1) رسالة المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 11/12/2005م وأنها تعتبر إقراراً متجدداً من المطعون ضدهما بحق الطاعن .

2) ويشير إلى صورة سندات الملكية الثلاثة المرسلة من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول .

3) ويشير لكتاب مورث المطعون ضده الأول المؤرخ 20/04/1975م المتضمن إقراره بحق الطاعن بالأراضي الثلاثة بنسبة النصف .

فإن ما جاء بهذا السبب لا ينال من صحة ما توصل إليه الحكم المطعون فيه .

ذلك أن محكمتنا أجازت للطاعن تقديم أصول السندات التالية :

1) كتاب المطعون ضده الثاني المؤرخ 15/12/1974م .

2) كتاب المورث .... المؤرخ 25/04/1987م .

3) عقد تسديد مديونية مؤرخ 24/10/1988م مشار فيه إلى الأراضي المشتركة موضوع الدعوى .

فإن جميع هذه المستندات - أياً كان وجه الرأي بأثرها القانوني - قد مضى عليها مرور الزمان المانع من سماع الادعاء بمضمونها ، خاصة فيما يتعلق بإقرار المورث المرحوم ... الذي صدر حسب ما يشير المستند بتاريخ 20/04/1975م فإن مدة مرور الزمان تحسب من تاريخ ذلك الإقرار بحيث لم تعد الدعوى مسموعة منذ تاريخ 20/04/1990م

وكذلك الأمر بالنسبة لعقد تسوية المديونية فهو مؤرخ 24/10/1988م وبتطبيق الدفع بمرور الزمان وفقاً للقاعدة العامة فقد سقط الحق بالتمسك بما ورد فيه بتاريخ 24/01/2003م .

وحيث أقيمت الدعوى ابتداءً بتاريخ 14/06/2010م فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بعدم سماعها لمرور خمسة عشر عاماً على الحقوق المدعى بها فقد جاء الحكم في محله مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أما ما صدر من كتب من المطعون ضده الثاني والمشار إليها في الحافظة التي قدمت لمحكمتنا وكذلك رسالته بالفاكس المرسلة للمطعون ضده الأول وصور سندات الملكية المرسلة من الأول فلا تشكل إقراراً صادراً من المطعون ضده الأول بصفته ممثلاً لتركة مورثه المرحوم مبارك كما أن إرسال صورة من هذه المراسلات للطاعن – أياً كان وجه الرأي بكيفية إرسالها – لا يشكل إقراراً من المطعون ضده الأول بأي حق للطاعن ، إذ لم يرد في أوراق الدعوى ما يشير لإرسال المطعون ضده الأول أية رسائل بهذا الخصوص للطاعن ، أما إقرار المطعون ضده الثاني فلا يعدو كونه من قبيل الشهادة التي يخضع تقديرها كبينة بحال سماع الدعوى وعدم سريان الدفع بمرور الزمان على الحقوق المدعى بها .

لما كان ذلك فإن ما جاء في السبب الثاني لا يستند لأساس سليم من الواقع أو القانون مما يعين معه رفض هذا السبب .

ومن حيث ما تضمنه هذا السبب بخصوص الغاية من طلب إدخال المطعون ضده الثاني فلا إنتاجية لأصول الوكلات العامة الصادرة له من المرحوم والتي كتب بموجبها مشروحاته على سندات الملكية بتاريخ 29/7/1974 لأن هذا التاريخ سابق على إقامة الدعوى بما يقارب ست وثلاثين عاماً ، أما أصل الكتاب الموجه منه بتاريخ 11/12/2005 للطاعن فلا إنتاجية له لأنه لا يعد إقراراً ملزماً للورثة .

أما صورة شهادة وفاة المرحوم مبارك وحصر إرثه فلا إنتاجية لها للبت بموضوع الطعن لأن كاتب عدل الكويت تثبت من هذه الوثائق عند تصديق وكالة الورثة للوكلاء في هذه الدعوى بتاريخ 4/5/2005 والمبرزة ضمن أوراق الدعوى مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .

أما طلب إلزام الخصم المطعون ضده الأول بتقديم مستندات تحت يده لأن الطاعن قدم أمام محكمتنا المستند المؤرخ 20/4/1975 فقد سبق الإشارة لمرور الزمان على ما ورد بمضمون كما ان محكمتنا ناقشت باقي المستندات المشار إليها على النحو الذي سبق بيانه فتحيل إليه تفادياً للتكرار مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً .

وعن السبب الثالث ويشير فيه الطاعن لملكية نصف العقارات موضوع الدعوى وفقاً للمستندات التي قدمها لإثبات دعواه .

فإن هذا السبب غير مقبول . ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد توصل سائغاً من البينة المقدمة في الدعوى وفي ضوء ما أشارت إليه محكمتنا بالنسبة للمستندات التي قدمت أمامها إلى أن الدعوى غير مقبولة لمرور الزمان المانع من سماعها وفقاً لأحكام المادة (( 473 )) من قانون المعاملات المدنية فلا تقبل المناقشة فى موضوع الدعوى والبينة المقدمة لإثباتها لأن سريان الدفع بمرور الزمان يمنع سماع الدعوى موضوعاً مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

لــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين المدفوع .

السبت، 14 ديسمبر 2019

الطعن 73 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015











الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 1 شعبان 1436 هـ الموافق التاسع عشر من مايو من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 73 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / ..... وكيله المحامي/ .....

المطعون ضدهما / 1) ..... / مالكة ومديرة مكتب ..... للعقارات ، وكيلها المحامي/ ..... 2) .....

الوقائـــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعي " الطاعن " أقام بتاريخ 01/05/2012م الدعوى رقم (..... / 2012 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما " المطعون ضدهما بموضوع " عدم نفاذ تصرف " وقال بياناً لدعواه أنه يمتلك الأراضي موضوع قسائم الملكية ذوات الأرقام (..... و ..... و لسنة (1979) وبموجب وثائق الملكية الصادرة من دائرة الأراضي المؤرخة 22/ 05 /1979م و 05/06/1979م والمبينـــة أوصافهـــا بصحيفة الدعوى وأنـــه أقـــام الدعوى رقم(..... /2010 المستأنفة برقـــم (..... /2011 ) والتي أرفق بها تقرير خبرة أنتهى إلى أنه لا توجد أي تعاملات على أرضه في الجهات الرسمية بدائرة الأراضي رأس الخيمة إلا أنه تبين للخبير أنه تم التصرف ببعض هذه الأراضي موضوع القسائم (..... و .....) بعقد بيع عرفي بتاريخ 08/09/1996م بين المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني دون سند قانوني أو صفة أو صلة بالمدعي مما دعا لإقامة هذه الدعوى بطلب عدم نفاذ البيع في حق المدعي وطلب إبطاله لعدم إجازته أو إقراره من قبل المدعي .

وبتاريخ 02/05/2013م أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن رفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . .

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم (..... /2013 )

وبتاريخ 26/02/2014م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف بالمصاريف .

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 27/04/2014م جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها الأولى بتاريخ 04/06/2014م وإلى المطعون ضده الثاني بالنشر في 25/06/2014 و 03/02/2015م وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .

وعن أسباب الطعن . والتي ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وذلك من حيث عدم فحص المستندات المقدمة في الدعوى ومن ذلك إقرار المطعون ضدها الأولى بأن العقود المطالب ببطلانها لم تنفذ وأن الملكيات لازالت باسم المدعي ، و ما ذهب إليه الحكم بالاستناد لإقرار الطاعن في الدعوى (..... /2010 ) بتوكيل المدعو ( خالد حمد محمد عبدالله ) ووجود واقعة بيع استناداً لذلك التوكيل من خالد إلى المطعون ضدها الأولى رغم أن الدعوى (..... /2010 ) تم رفضها لعدم بيع الأرض محل المطالبة وأن للطاعن مصلحة بهذه الدعوى .

فإن هذا الطعن سديد . ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة التي تقدم فيها وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .

لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن قد سبق وأن أقام الدعوى رقـم (..... /2010 ) موضوعها – وكما يتبين من حكم الاستئناف رقم (..... / 2011 ) ندب خبير لمعاينة الأرض محل الدعوى لتحديد مساحتها وبيان حقيقة الثمن والقضاء بما سيسفر عنه التقرير وذلك استناداً للادعاء بأنه وكل المدعى عليه ( خالد حمد ) في بيع قطعة الأرض محل النزاع فقام الأخير ببيعها إلى من تدعى حصة الفضالة – المطعون ضدها الأولى بهذا الطعن ) ولم يقم بتسليمه الثمن .

وتجد محكمتنا فيما جاء بحيثيات الحكم الاستئنافي (..... /2011 ) المشار إليه أن المدعي ( الطاعن بهذا الطعن ) وبعد ورود تقرير الخبرة في الدعوى (..... /2010 ) قد عدل طلباته إلى طلب بطلان عقد البيع المــؤرخ 08/09/1996م وطلب إدخـــال خصمين جديدين في الدعوى ، وأن محكمة أول درجة قضت بتاريخ 05/06/2011 برفض الدعوى ..... /2011 تأسيساً على صحة التصرف بالبيع إلا أن محكمة الاستئناف وبعد أن ناقشت مدى صحة تعديل الطلب الذي قدمه المدعي توصلت إلى أن طلب بطلان البيع المؤرخ في 08/09/1996م يختلف في السبب والموضوع عن الطلب الأصلي المرفوع به الدعوى وبالتالي لا يجوز إبداؤه كطلب عارض من المدعي وتوصلت في ضوء ما تقدم إلى إلغاء الحكم الذي قضى ( برفض الدعوى لصحة التصـرف بالبيع ) وقضت
( بعدم قبول الدعوى ) . ولم يرد بأوراق الدعوى ما يفيد الطعن على ا لحكم الاستئنافي 309/2011 تمييزاً مما يستفاد معه أنه أصبح قطعياً .

لما كان ما تقدم فان ما أشارت إليه محكمة الاستئناف بأن البيع قد صدر من المدعو
(.....) إلى (.....) بموجب التوكيل المشار إليه في الدعوى ..... /2010 استنتاج يخالف ما جاء بتقرير الخبرة الوارد في تلك الدعوى بأنه لم يتم أي بيع على قطع الأراضي وهو استنتاج رتبت عليه المحكمة أن ما يستحقه المدعي هو الثمن وقد جاءت هذه النتيجة بصورة مخالفة للثابت من أوراق الدعوى لأن الوكالة وإن كانت موجودة إلا أن بيعاً من الوكيل (.....) إلى المدعوة (.....) لم يحصل استناداً لتلك الوكالة في ضوء ما ورد من مستندات بأوراق الدعوى وفي ضوء ما تقدم فإن ما توصل إليه الحكم بأن الدعوى غير قائمة على أساس من الواقع والقانون تأسيساً على وجود الوكالة والبيع قد جاء مخالفاً لما ورد في أوراق الدعوى مشوباً بالفساد في الاستدلال ، حيث لم يرد ما يثبت وجود البيع كتابة سيما وأنه يتعلق بعقار ، وقد كان على محكمة الموضوع أن تفصل في الدعوى تأسيساً على أن مطالبة المدعي بالثمن في الدعوى ( ..... / 2010 ) قد عدلت إلى طلب بطـلان البيــع المـــؤرخ 08/09/1996م وهــو البيع موضــوع الادعاء بعدم النفاذ بهذه الدعوى ،وللمدعي ( الطاعن ) مصلحة مشـروعة بالمطالبة بعدم نفاذ هذا البيع للأسباب التي يدعيها مما يقتضي البت فيها سلباً أو إيجاباً سيما وقد صدر حكم في الدعوى (..... / 2010 ) بعدم قبول طلب بطلان ذلك البيع لتقديمه الطلب خلافاً للأصول كما يتضح من حكم الاستئناف (..... /2011 ) الذي سبق الإشارة إليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإن أسباب الطعن ترد عليه وتوجب نقضه والإحالة .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدهما رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعن .

الطعن 72 لسنة 9 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015





الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ الموافق 30 من يونيه من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 72 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / ..... وكيله المحامي .....

المطعون ضدهم / 1- ..... 3- ..... وكيلاه المحاميان ..... و .....

الوقائع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " أقام بتاريخ 13/5/2010م الدعوى رقم 171/2010 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهم " المطعون ضدهم " بموضوع " ندب خبير أراضي " وقال بياناً لدعواه أن والده يملك قطعة الأرض الكائنة في رأس الخيمة بوثيقة ملكية رقم ..... تاريخ 10/3/1997م مسجل باسم " شركة ..... " مملوكة له ملكية كاملة مساحتها ..... قدم 2 ـــ وأنه في غضون شهر أبريل عام 2007 وبمناسبة عرض المدعي الأرض للبيع تعرف على المدعى عليه الأول ( صبري ) الذي اقنعه بتولي عملية البيع وحرر المدعي له وكالة للتصرف فيها بناء على اتفاقية ومقابل تسليم المدعي شيكاً على بياض من المدعى عليه الأول وذلك بتاريخ 15/4/2007م وبعد فترة راجعة المدعى عليه واعلمه بتعذر التصرف بالأرض إلا من خلال مواطن وطلب منه إلغاء الوكالة وتسليمه الشيك ، وثم تحرير اتفاقية جديدة مع المدعى عليه الثاني ووكالة بالتصرف مقابل شيك من الثاني على بياض بتاريخ 7/5/2007م ، وفي شهر يوليو/2007 أخبر المدعى عليه الثاني المدعي بأنه توجه لدائرة الأراضي و علم أن المدعى عليه الأول تصرف بالأرض فقدم المدعي بلاغاً للنيابة ضد الأول قيدت برقم ..... /2007 بتهمة الاحتيال وأثناء نظر الدعوى فوجئ ( بالمدعى عليه الثاني) يستخدم التوكيل الممنوح له ويقدم تنازلاً موثقاً عن القضية الجزائية لصالح ( الأول ) وتمسك المدعي بطلبه حيث صدر حكم بإدانة ( الأول ) وحبسه لمدة سنتين وإلزامه بمبلغ 21000 درهم على سبيل التعويض وقد طعن في الحكم استئنافاً حيث قضى بسقوط الاستئناف وأعلن الأول به ولم يطعن عليه فأصبح نهائياً ، وأن الأرض بيعت للمدعى عليه الثالث بواسطة كل من المدعى عليهما الأول والثاني بموجب الوكالات الممنوحة لهما ولم يتحصل المدعي على ثمنها مما دعا لإقامة الدعوى لتحديد قيمة الأرض السوقية وقت البيع وإلزام المدعى عليهم بالتضامم بالثمن أو استرداد المبيع .

وبتاريخ 2/12/2010م أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن رفض الدعوى وإلزام المدعي المصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة .

وقد طعن المدعي على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 18/2011 حيث قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف لأن المحكمة لم تفصل بموضوع الدعوى وأغفلت الفصل في طلب المدعي المطالبة بالثمن أو استرداد المبيع ، وفي ضوء حكم الاستئناف قدم المدعي طلباً للفصل في الطلبات التي تم إغفالها والمتمثلة بثمن الأرض المبيعة أو إلزام المدعى عليهم برد المبيع .

نظرت محكمة أول درجة الطلب مجدداً وأصدرت بتاريخ 30/4/2012م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ خمسمائة وسبعين ألف درهم وإلزام بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 273/2012 .

وبتاريخ 26/2/2014م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه الأول بتأدية مبلغ ( 1427200 درهم ) وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 27/4/2014م جرى إعلانها للمطعون ضده الأول بالنشر لمرتين ولوكيل المطعون ضده الثاني بتاريخ 11/5/2014م فقدم بتاريخ 26/5/2014م مذكرة جوابية وجرى الإعلان لوكيل المطعون ضده الثالث بتاريخ 1/4/2015م ولم يقدم جواباً .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة 16/6/2015م وفيها تقرر مد الأجل لجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .

وعن أسباب الطعن ،

وحيث ينعى الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله من حيث إلزام المطعون ضده الأول بأداء ثمن الأرض دون إلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث على سند من أن المطعون ضده الأول قد تخطى حدود وكالته .

ومن حيث أن الحكم قد التفت عن طلب رد الأرض وفقاً للمادة 994 من قانون المعاملات المدنية ومن حيث أن الأرض قد بيعت للمطعون ضده الثالث بواسطة كل من الأول والثاني بموجب الوكالات الممنوحة لهما من الطاعن وأن الحكم أخطأ بعدم إلتزام الثالث مشتري الأرض بأي التزام وأن المطعون ضده الثاني قد توافرت صفته في الدعوى بثبوت التواطؤ مع الأول .

فإن هذا الطعن سديد ، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم واقع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأن تسبغ عليها التكييف القانوني في ضوء ما تستخلصه من تلك الأدلة وأن لا معقب عليها في هذه المسألة إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة منها ، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .

لما كان ذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الموضوع بأن العلاقة فيما بين الطاعن والمطعون ضده الأول هي علاقة وكالة وأن الدعوى في حقيقتها هي دعوى رجوع الموكل على الوكيل المطالبة بما تمخضت عنه الوكالة المعطاة للوكيل تمخضت واقع في محله من هذه الجهة إلا أنه يتعين مراعاة تطبيق نصوص عقد الوكالة الواردة في قانون المعاملات المدنية على واقعة هذه الدعوى ، وحيث تنص المادة 924 من قانون المعاملات المدنية على أن:ـــ

الوكالة هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم .

وأنه وفقاً للمادة 931 من القانون ذاته . تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعاً للموكل .

وأنه وفقاً للمادة 948 من القانون ذاته . يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم إليه الحساب عنها ، كما تنص المادة 944 من القانون ذاته على أن: ـــ

1 . للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة أن يبيعه بثمن مناسب .

2 . وإذا عين له الموكل ثمن البيع فليس له أن يبيعه يما يقل عنه .

3 . فإذا باعه بنقص دون إذن سابق من الموكل أو إجازة لاحقه وسلم إلى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع أو تضمين الوكيل قيمة النقصان .

لما كان ذلك وكانت الوكالة المعطاة من الطاعن للمطعون ضده الأول قد تضمنت في البند الأول منها الاتفاق على أن يقوم الوكيل ( المطعون ضده الأول ) بالتصرف في الأرض المذكورة في الوكالة باستخراج ملكية باسم شخص يختاره هو ويحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ليقوم هذا الشخص بالمطالبة بالتعويض عن الأجزاء التي تم مصادرتها من الأرض وبعد الحصول على التعويض أرضاً أو نقداً يدفع قيمة الأرض الحاصل عليها على أساس سعر السوق للقدم ناقصاً 10% عن السعر ويدفع التعويض النقدي للطرف الأول ناقصاً 10% من قيمة هذا التعويض .

كما جاء في البند الثاني من الوكالة أنه يتحدد سعر بيع قطعة الأرض حسب سعر السوق السائد عند استخراج الملكية باسم المواطن . ولما كان وكيل الطاعن قد طالب بصحيفة الدعوى بإلزام المدعى عليهم بالتضامم بأن يؤدوا إليه ثمن الأرض أو حقه في استرداد الأرض المبيعة كلما كان ذلك ممكناً كما تمسك بهذا الحق بمذكرته الشارحة لأسباب الاستئناف التي قدمها في جلسة 1/7/2012م ومذكرته في التعقيب على تقرير الخبرة أمام محكمة الاستئناف جلسة 24/10/2012م إلا أن محكمة الاستئناف لم تبد رأيها بطلب الطاعن استرداد الأرض وهل هو في محله في ضوء نص المادة 944/2و3 من قانون المعاملات المدنية المشار إليها سابقاً وفي ضوء ترتيب الطاعن طلباته بصحيفة دعواه ومذكراته المشار إليها أم أن هذا الطلب في غير محله ، وإذ لم تعالج محكمة الاستئناف في حكمها هذه المسألة فقد جاء قاصراً في التعليل بما يستوجب نقضه والإعادة ومن جهة أخرى فقد ورد في أوراق الدعوى أن المطعون ضده الثاني تعهد في الاتفاقية بينه وبين الطاعن قد التزم المطعون ضد الثاني ( ..... ) بإعادة كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالأرض إلى الطرف الأول ( الطاعن ) ، ولم تبين محكمة الاستئناف فيما إذا كان لذلك أثر على حصول البيع من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثالث وفيما إذا كان يرتب مسؤولية على المطعون ضده الثاني مما يصم حكمها بالقصور في التسبيب المستوجب للنقض والإعادة .



لـــــــــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة:-

بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدهم رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعن .

الطعن 64 لسنة 9 ق مدني جلسة 20 / 1 / 2015







الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 20 من يناير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 64 لسنـــة 9 ق 2014 مدني





الطاعن / ..../ وكيله المحامي/ ....

المطعون ضده / .... وكيلاه المحاميان /....و ..../

الوقائــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعي "المطعون ضده" قدم بتاريخ 2/7/2012 أمر الأداء رقم ..../2012 بمواجهة المدعى عليه "الطاعن" للمطالبة بمبلغ 160000 مائة وستين ألف درهم والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة إخلال المدعى عليه بالوفاء . وقال بياناً لطلبه أنه يداين المدعى عليه بمبلغ مائة وستين ألف درهم نتيجة تعامل تجاري بينهما وبموجب شيكين الأول بقيمة مائة وخمسين ألف درهم والثاني بقيمة عشرة آلاف درهم وقد أعيد الشيكان دون صرف من البنك وتم تقديم قضية جزائية برقم ..../2011 جزاء رأس الخيمة حيث تقرر براءته ومن ثم تقرر في الاستئناف رقم ..../2012 إلغاء حكم البراءة وإدانته وتغريمه ثلاثة آلاف درهم وتأيد بقرار التمييز 15/2012 فأصبح قطعياً له حجية كاملة أمام القضاء المدني، وانه ارتباطاً بالتعامل التجاري أبرم المدعى عليه مع المدعي اتفاقية تأجير سيارة مملوكة للمدعي (تنكر ماء) لمدة عام بإيجار شهري عشرة آلاف درهم بتاريخ 28/6/2010 ولازالت بحوزته وامتنع عن سداد القيمة الإيجارية وهي قيمة المبلغ المدعي به، وقد أصيب المدعي بأضرار تمثلت بحرمانه من الانتفاع بسيارته منذ أن استلمها المدعى عليه في 28/6/2010م حتى الآن، وطلب إصدار أمر أداء بالمبلغ إضافة للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وبتاريخ 2/7/2012 تقرر رفض الطلب وتحديد جلسة لنظره موضوعاً حيث قيدت الدعوى أمام المحكمة المدنية الكلية برقم 236/2012.

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة بتاريخ 30/9/2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ 88500 ثمانية وثمانين ألفاً وخمسمائة درهم والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 545/2013 وطعن عليه المدعى عليه بالاستئناف رقم 544/2013.

وبتاريخ 26/2/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام كل من المستأنفين بمصروفات استئنافه.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 20/4/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 5/5/2014م فقدم وكيله بتاريخ 11/5/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن, وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 16/12/2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة،

وعن أسباب الطعن حيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن في الأول فيها على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب من حيث القصور في الرد على الحكم الابتدائي المناقض للمستندات والأوراق وعدم التعرض لأقوال شهود الإثبات وإغفال الرد على الدفاع الجوهري من حيث تجاهل ما قدمه الطاعن وهو محضر إثبات حالة الثابت فيه قيام الطاعن بتسليم السيارة لمركز شرطة المعمورة ورفض المطعون ضده استلامها وما قدمه من إيصالات وعدم قيام محكمة الاستئناف بواجبها في البحث والتحميص للأدلة والأسانيد التي قدمها الطاعن،

فإن هذا الطعن سديد، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ووزن أدلة الدعوى وبيناتها وأن تستخلص واقعتها الصحيحة من تلك الأدلة وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية، إلا أنه يتعين أن تكون النتيجة قد استمدتها المحكمة وتوصلت إليها من تلك الأدلة بصورة سائغة ومقبولة وأن لا تغفل بحث ومناقشة أي من هذه الأدلة بصورة تؤثر على ما توصلت إليه في حكمها. لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات انطوت على شهادة من (الأنصاري للصرافة) بإجراء ثماني حوالات مجموع قيمتها 61900 درهم لصالح المطعون ضده كما قدم صوراً لأربعة شيكات بالأرقام (3 و 164347 و 164348 و 164349) قيمة كل منها عشرة آلاف درهم بما مجموعة أربعين ألف درهم تشير بظاهرها أنها صرفت من البنك من قبل المدعي (المطعون ضده) إلا أن المحكمة لم تتعرض لهذه المستندات وأثرها على المطالبة موضوع هذه الدعوى ومدة سريان اتفاقية التأجير التي توصلت إليها والمتمثلة بمدة الإجارة الأولى وامتدادها لحين تسليم السيارة في 15/9/2011، ولم تقسط هذه المستندات حقها إيراداً ورداً مما شاب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة لورود هذا السبب عليه.

وحيث ينعي الطاعن في السبب الثاني على الحكم بالفساد في الاستدلال من حيث القصور في التسبيب وعدم تقدير الأدلة. ومن حيث اطمئنانها لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وطرحها لشهود الإثبات التي لم تناقض أقوال شهود الإثبات حول حالة السيارة. أما من حيث القصور في التسبيب وعدم تقدير الأدلة فقد عالجته محكمتنا بردها على السبب الأول من أسباب الطعن فتحيل إليه.

أما الطعن على الحكم من حيث اعتماده على تقرير الخبرة. فإن هذا الطعن سديد وذلك بحدود ما أخذت به المحكمة من حيث مقدار الأضرار التي لحقت بالسيارة. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت الخبرة قد جرت وفق إجراءات قانونية سليمة وتوصلت لنتيجة موافقة للقانون. لما كان ذلك وكان من مهمة الخبير بيان ما لحق بالمركبة من تهتك وأضرار مادية وسبب هذه الأضرار ومصدرها وما إذا كانت ناشئة عن سوء استخدام وصيانة بعد اتفاقية التأجير وتحديد نسبة هذه الأضرار من حيث قيمتها والكلفة اللازمة لإصلاحها وأن الخبير في سبيل تنفيذ هذا الجزء من مهمته قدم تقريراً فنياً تضمن وصفاً للمركبة وتأثر أسفلها بالصدأ بسبب استعمالها على الطرق الرملية وأشار للإهمال بعدم محاولة تلافي آثار الصدأ عند نشوءه واهتراء المادة العازلة والمبطنة داخل الصهريج واهتراء الإطارات سبب طول فترة التأجير وأشار لتأثير ريوض المركبة لأكثر من عامين على حالتها الفنية من حيث ازدياد رقعة الصدأ وتيبس معظم خراطيم المياه مما يستدعي استبدالها وضرورة استبدال زيت وفلتر المحرك وفك العجلات وتنظيف الفرامل والتأكد من سلامتها ، وفي ضوء ذلك كله قدر الخبير كلفة إصلاح المركبة وإعادتها لحالتها قبل التأجير بمبلغ 23500 درهم مراعياً نسب الاستهلاك الناتجة عن استعمال المركبة قبل التأجير. وأن المحكمة قضت للمدعي المطعون ضده بهذا المبلغ دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- هل أن ما لحق المركبة من صدأ واهتراء المواد العازلة المبطنة داخلها و اهتراء الإطارات كان ناتجاً عن الاستعمال العادي للمركبة المؤجرة للغاية الواردة في الاتفاق وهل المدعى عليه ملزم بذلك وفقاً لاتفاقية التأجير أم لا،.

- هل أن المدعى عليه ملزم بما لحق المركبة نتيجة بقاءها لأكثر من عامين على حالتها الفنية بالرغم مما توصلت إليه المحكمة بان المدعى عليه ملزم بالأجور حتى 15/9/2011 وهو التاريخ الذي توصلت إليه أنه تم تسليم المركبة للمدعي وما أثر ذلك على ما قدره الخبير من كلفة إصلاح.

لما كان ذلك فقد كان على المحكمة إعادة المأمورية للخبير لاستكمال هاتين المسألتين وأثرهما على التزام المدعى عليه (الطاعن) بكلفة إصلاح المركبة اللازمة لإعادتها لسابق حالتها ، وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ما تقدم فقد جاء حكمها في غير محله مستوجب النقض والإحالة لورود هذا السبب عليه.

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والإحالة لمحكمة الاستئناف وإلزام المطعون ضده رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعن.