الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 مارس 2019

الطعن 3556 لسنة 61 ق جلسة 7 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 86 ص 515


جلسة 7 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان.
-----------
(86)
الطعن رقم 3556 لسنة 61 القضائية

 (1)اختصاص "الاختصاص الولائي". دستور.
القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.
 (2)اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة القيم. مسئولية "مسئولية تقصيرية". حراسة. دستور: المدعي العام الاشتراكي". تعويض.
محكمة القيم. اختصاصها. قصره المشرع استثناءً على المسائل المنصوص عليها بالمادة 34 ق 95 لسنة 1980 دون غيرها من المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وجهة الحراسة. تعلق النزاع بمسئولية المدعي العام الاشتراكي عن تعويض الضرر الناجم عن خطأه في إدارة الأموال المعهودة إليه بحراستها والإخلال بواجبات الحراسة أو المسئولية التقصيرية. المواد 733، 734، 163 مدني. خضوعه لاختصاص القضاء العادي دون محكمة القيم.
(3،4 ) حراسة "حراسة إدارية". دستور "المدعي العام الاشتراكي". أهلية "حق التقاضي". نيابة "نيابة قانونية".
 (3)فرض الحراسة. أثره. غل يد الخاضعين عن إدارة أموالهم والتصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها. ليس هذا نقص في أهلية الخاضع للحراسة. بل حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها عنه المدعي العام الاشتراكي الحارس المعين طبقاً للقانون. علة ذلك.
 (4)رفع الحراسة على الأموال بردها لذويها. أثره. عودة حق التقاضي إليهم. احتمال مصادرة الأموال المفروض عليها الحراسة صار أمراً قائماً واحتمالاً وارداً غير مقطوع به. المواد 19/ 4، 22/ 5، 33 ق 34 لسنة 1971. أثره. حق الخاضعين في مساءلة الحارس. شرطه. انتهاء مهمة الحارس والحراسة دون مصادرة الأموال.

---------------
1 - السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذي ناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، والقضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
2 - مفاد نصوص المواد من 27 إلى 58 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون 95 لسنة 1980، والمادة 34 منه والاختصاصات المبينة بالقانون 141، 154 لسنة 1981، والمادة العاشرة من القانون 34 لسنة 1971. أن المشرع قصر نزع الاختصاص من المحاكم العادية - ذات الولاية العامة - وإسناده إلى محكمة القيم ذات الاختصاص الاستثنائي على المسائل التي نصت عليها المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 المشار إليه دون غيرها من المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وبين جهة الحراسة مما لم يتناوله النص المذكور ومن ثم فإنه إذا ما تعلق النزاع بمسئولية المدعي العام الاشتراكي من تعويض الضرر الناجم عن الخطأ المنسوب إليه المتمثل في إساءة إدارة الأموال المعهودة إليه حراستها وإخلاله بواجبات الحارس المنصوص عليها في المادتين 733، 734 من القانون المدني أو وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية المبينة بالمادة 163 من ذات القانون وهي مسئولية شخصية قوامها الفعل الضار الواقع منه إبان إدارته للمال المفروض عليه الحراسة، فإن هذا النزاع بحسب طبيعته - لا يدخل في نطاق الاختصاص المحدد استثناء لمحكمة القيم وإنما تختص به المحاكم العادية بحسب الأصل العام المقرر في القانون.
3 - فرض الحراسة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 34 لسنة 1971، 95 لسنة 1980 يترتب عليه غل يد الخاضعين لها عن إدارة أموالهم المفروضة عليها الحراسة أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها وليس في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقض في أهلية الخاضع للحراسة وإنما هو بمثابة حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس - المدعي العام الاشتراكي - باعتباره نائباً قانونياً عنه في إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة فيلتزم بالمحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها والعناية بها وحتى انتهاء الحراسة دون مصادرة ورد تلك الأموال إلى أصحابها فلا يكون للخاضع مقاضاة الحارس عن سوء إدارته للمال طيلة الفترة المشار إليها.
4 - انتهاء الحراسة برد الأموال المحروسة إلى ذويها عاد للخاضع تبعاً لذلك حقه في التقاضي بشأنها والدفاع عن مصالحه وأمواله وكما أن نصوص المواد 19، 22/ 5، 23 من القانون 34 لسنة 1971 تدل مجتمعة على احتمال مصادرة الأموال المفروض عليها الحراسة صار أمراً قائماً واحتمالاً وارداً وإن كان غير مقطوع به لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الأوراق أنه كان من غير الممكن - في تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - القطع بأن الأعيان المحروسة سوف ترد إلى المطعون عليهم أم إنها ستصادر لصالح الشعب - حتى يقوم للمطعون عليهم حق مؤكد في طلب مساءلة الحارس ومحاسبته عن إدارته هذه الأموال والتي لا تتأتى إلا بعد انقضاء الحراسة عليها - دون مصادرة وانتهاء مهمته بالنسبة لها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ورتب على ذلك مسئوليته عن إهماله في إدارة الأموال المفروض عليها الحراسة وقبل انقضائها - على النحو الذي حدده القانون يكون معيباً بما يوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 6178 سنة 1989 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 1.888.800 مليمجـ وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون مساحة 76 ف حدائق مثمرة وقد أصدر الطاعن بتاريخ 15/ 6/ 1987 قراراً بمنعهم من التصرف فيها وإدارتها وتولاها هو نيابة عنهم غير أنه أهملها وتركها بغير عناية حتى تلفت وظل على إهماله لها ثم صدر قضاء محكمة القيم في الدعوى رقم 40 لسنة 17 ق حراسات بتاريخ 16/ 1/ 1988 بفرض الحراسة عليها وتأيد بحكم محكمة القيم العليا الصادر في 11/ 6/ 1988 فبقيت يدهم مغلولة عنها، وقد أقاموا إثبات الحالة رقم 2548 سنة 1988 مستعجل الإسكندرية وانتهى الخبير فيها إلى أن الأضرار الناجمة عن عدم قيام الطاعن بإعمال الإدارة الحسنة تقدر بمبلغ 944400 جنيه وإذ لحقتهم من جراء مسلك الطاعن وبسبب خطئه أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى عملاً بالمادة 163 من القانون المدني، وبتاريخ 7/ 4/ 1990 م حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليهم مبلغ 944400 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية التي حاقت بهم. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 852 سنة 46 ق. كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 865 سنة 46 ق ضمت المحكمة الاستئنافين ثم حكمت في 24/ 4/ 1991 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليهم مبلغ 629600 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد هذا الاختصاص لمحكمة القيم دون غيرها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة طبقاً لأحكام القانونين رقمي 34 سنة 1971، 95 لسنة 1980 وذلك أياً كان مبنى المنازعة أو سببها أو الطلب فيها طالما تعلقت بالأموال التي فرضت عليها الحراسة أو كانت ناشئة عن الحراسة أو مترتبة عليها غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وواجهه بما لا يصلح رداً عليها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذي ناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، والقضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان مؤدى نصوص المواد من 27 إلى 58 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 أن محكمة القيم المشكلة وفقاً للقانون المشار إليه هي جهة قضاء أنشئت كمحكمة دائمة لتباشر ما نيط بها من اختصاصات محددة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون وطبقاً للإجراءات التي حددها.. إذ نصت المادة 34 منه على اختصاص تلك المحكمة - دون غيرها بالفصل في جميع الدعاوى التي يقيمها المدعي العام الاشتراكي، وكافة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، والفصل في الأوامر والتظلمات التي ترفع طبقاً لأحكام هذا القانون، والفصل في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 1972 بتصفية الحراسات وقد أضيف إلى هذه الاختصاصات - بمقتضى المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون والمنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 أو المترتبة عليها، كما أضيف إلى هذه الاختصاصات بالقانون رقم 154 لسنة 1981 م - الفصل في التظلمات من الإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة 74 من الدستور، وكان النص في المادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971 قد خص محكمة الحراسة بالفصل في دعاوى فرض الحراسة وكافة المنازعات المتعلقة بالمال المفروض عليه الحراسة - مما مفاده أن المشرع قصر نزع الاختصاص من المحاكم العادية - ذات الولاية العامة - وإسناده إلى محكمة القيم ذات الاختصاص الاستثنائي على المسائل التي نصت عليها المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 المشار إليه دون غيرها من المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وبين جهة الحراسة مما لم يتناوله النص المذكور ومن ثم فإنه إذا ما تعلق النزاع بمسئولية المدعي العام الاشتراكي عن تعويض الضرر الناجم عن الخطأ المنسوب إليه المتمثل في إساءة إدارة الأموال المعهودة إليه حراستها وإخلاله بواجبات الحارس المنصوص عليها في المادتين 733، 734 من القانون المدني أو وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية المبينة بالمادة 163 من ذات القانون وهي مسئولية شخصية قوامها الفعل الضار الواقع منه إبان إداراته للمال المفروض عليه الحراسة، فإن هذا النزاع بحسب طبيعته - لا يدخل في نطاق الاختصاص المحدد استثناء لمحكمة القيم وإنما تختص به المحاكم العادية بحسب الأصل العام المقرر في القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعد اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه يترتب على الحكم بفرض الحراسة على أموال المطعون عليهم منعهم من إدارتها أو التصرف فيها ليباشرها هو نيابة عنهم فلا يكون لهم مقاضاته بشأن إدارتها إلا بعد انقضاء الحراسة عليها - دون مصادرة - وردها إليهم غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع الذي أبداه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وانتهى إلى مسئوليته عن الإهمال في إدارة الأموال المفروض عليها الحراسة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن فرض الحراسة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 34 لسنة 1971، 95 لسنة 1980 يترتب عليه غل يد الخاضعين لها عن إدارة أموالهم المفروضة عليها الحراسة أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها وليس في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقص في أهلية الخاضع للحراسة وإنما هو بمثابة حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس - المدعي العام الاشتراكي - باعتباره نائباً قانونياً في إداراتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة فيلتزم بالمحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها والعناية بها وحتى انتهاء الحراسة دون مصادرة ورد تلك الأموال إلى أصحابها، فلا يكون للخاضع مقاضاة الحارس عن سوء إدارته للمال طيلة الفترة المشار إليها، فإذا ما انتهت الحراسة برد الأموال المحروسة إلى ذويها عاد للخاضع تبعاً لذلك حقه في التقاضي بشأنها والدفاع عن مصالحه وأمواله، كما وأن النص في الفقرة الرابعة من المادة 19 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب على أن "يختص القضاء العادي بالمنازعات التي تنشأ بسبب الحراسة بين ذوي الشأن وبين الجهة المعهود إليها بها إذا رد المال إلى ذوي الشأن "وفي الفقرة الخامسة من المادة 22 من القانون المشار إليه على أن "تنقضي الحراسة في جميع الأحوال بانقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم بفرضها، كما تنقضي الحراسة بوفاة الشخص المفروضة عليه الحراسة حتى ولو كان قبل مضي المدة المذكورة وللمدعي العام الاشتراكي بعد صدور الحكم بفرض الحراسة وخلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يطلب من المحكمة رفع الحراسة أو أن تصادر لصالح الشعب كل أو بعض الأموال التي آلت إلى الشخص المفروضة عليه الحراسة..." وفي المادة 23 من ذات القانون على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم بالمصادرة". كل هذه النصوص مجتمعة تدل على أن احتمال مصادرة الأموال المفروض عليها الحراسة صار أمراً قائماً واحتمالاً وارداً وإن كان غير مقطوع به، لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق إنه كان من غير الممكن - في تاريخ رفع الدعوى وحتى صدور الحكم المطعون فيه - القطع بأن الأعيان المحروسة سوف ترد إلى المطعون عليهم أم أنها ستصادر لصالح الشعب - حتى يقوم للمطعون عليهم حق مؤكد في طلب مساءلة الحارس ومحاسبته عن إدارته هذه الأموال التي لا تتأتى إلا بعد انقضاء الحراسة عليها - دون مصادرة - وانتهاء مهمته بالنسبة لها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ورتب على ذلك مسئوليته عن إهماله في إدارة الأموال المفروض عليها الحراسة وقبل انقضائها - على النحو الذي حدده القانون يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5507 لسنة 61 ق جلسة 4 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 85 ص 511


جلسة 4 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري، حسين دياب نواب رئيس المحكمة وفتحي قرمه.
-------------
(85)
الطعن رقم 5507 لسنة 61 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية" "مدة خدمة".
مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. ماهيتها. مدة الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق القانون مضافاً إليها ما لم يحسب من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 وبالشروط الواردة بالمادة 19 من القانون المشار إليه. مدة تدريب العامل لا تعد من قبيل مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

--------------
مفاد النص في المواد 15، 18، 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أن المدة الكلية التي عناها المشرع في حكم المادة 15 سالفة الذكر والجداول المذكورة هي مدة الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 إذا توافر فيها الشروط الواردة بالمادة 19، ولازم ذلك أن مدة تدريب العامل لا تعد من قبيل مدد الخدمة التي عناها المشرع عند تطبيق أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المشار إليه باعتبار أن الغرض الأساسي من فترة التدريب هو تلقين العامل للمهنة أو الحرفة وتعلم أصولها ودقائقها وليس أداء العمل واقتضاء الأجر فهذان غرضان ثانويان إلى جانب الغرض الرئيسي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضدهم في طلباتهم معولاً في ذلك على احتساب مدة تدريبهم لدى الطاعنة ضمن مدة خدمتهم الكلية بدعوى أن الشركة الطاعنة قامت بحساب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة الكلية لبعض العاملين لديها عند تسوية حالاتهم تطبيقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في حين أنه لا يصح أن تتخذ المساواة سبيلاً لمناهضة أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم وآخرين أقاموا الدعوى رقم 36 لسنة 1983 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم باعتبار مدة تدريبهم لديها مدة خبرة واحتسابها في تسوية حالتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة فترة تحت التدريب قبل تعيينهم لديها وإذ لم تحسب لهم مدة التدريب كمدة خبرة سابقة عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 أسوة بزملائهم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 10/ 4/ 1989 للمطعون ضدهم بطلباتهم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 807 لسنة 106 ق القاهرة وبتاريخ 25/ 9/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أساس احتساب مدة تدريب المطعون ضدهم كمدة خبرة في حين أنها لا تعد كذلك لأنها تعتبر مدة خدمة فعلية حتى يمكن ضمها إلى مدة خدمتهم وفقاً لأحكام المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 فضلاً عن عدم توافر الشروط اللازمة لاحتسابها وفقاً لأحكام المادة 19 من القانون المذكور وهو مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر به القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أنه "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة رقي في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة..." وتنص المادة 18 منه على أنه "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية..." وكانت الجداول الملحقة بهذا القانون والمعتبرة جزءاً لا يتجزأ منه بنص المادة الخامسة من مواد إصداره قد جعلت المدد اللازمة للترقية منوطة بعدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة في أقدمية العامل، وكان مفاد ذلك أن المدة الكلية التي عناها المشرع في حكم المادة 15 سالفة الذكر والجداول المذكورة هي مدة الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق القانون هذا مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 إذا توافر فيها الشروط الواردة بالمادة 19، ولازم ذلك أن مدة تدريب العامل لا تعد من قبيل مدد الخدمة التي عناها المشرع عند تطبيق أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المشار إليه باعتبار أن الغرض الأساسي من فترة التدريب هو تلقين العامل للمهنة أو الحرفة وتعلم أصولها ودقائقها وليس أداء العمل واقتضاء الأجر فهذان غرضان ثانويان إلى جانب الغرض الرئيسي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضدهم في طلباتهم معولاً في ذلك على احتساب مدة تدريبهم لدى الطاعنة ضمن مدة خدمتهم الكلية بدعوى أن الشركة الطاعنة قامت بحساب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة الكلية لبعض العاملين لديها عند تسوية حالاتهم تطبيقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في حين أنه لا يصح أن تتخذ المساواة سبيلاً لمناهضة أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 4766 لسنة 61 ق جلسة 1 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 78 ص 461


جلسة الأول من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، محمد الشناوي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
---------------
(78)
الطعن رقم 4766 لسنة 61 القضائية

 (1)أمر الأداء. دعوى.
عدم توافر شروط إصدار أمر الأداء. أثره. امتناع القاضي عن إصداره وتحديد جلسة لنظر الدعوى. تقديم طلب أمر الأداء. بديل لإيداع صحيفة الدعوى. إعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات. مؤداه. انعقاد الخصومة في الدعوى ولو كان مبنى رفض إصدار الأمر بالأداء أن الطلب في غير حالاته. م 204 مرافعات.
( 2، 4 ) محكمة الموضوع. دعوى "تكييف الدعوى" "سبب الدعوى". نقض
 (2)لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. وجوب تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.
(3) فهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. تكييفها لهذا الواقع مسألة قانون تخضع فيها لرقابة النقض.
(4) الأساس الذي رفعت به الدعوى. ليس لمحكمة الموضوع أن تغيره من تلقاء نفسها.
 (5)تأمين. نظام عام. محكمة الموضوع. مسئولية. نقض.
التأمين عن الخطأ العمدي. غير جائز. تعلق ذلك بالنظام العام. م 768 مدني. تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض أو مبلغ التأمين بأنه خطر احتمالي أم إرادي - خطأ عمدي - من المسائل التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة النقض. استخلاص الخطر الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع.

--------------
1 - النص في المادة 204 من قانون المرافعات على أنه إذا "رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها" يدل على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره، ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى. ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلاً عن إيداع صحيفة الدعوى، وبإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى بعد أن رفض طلبها بإصدار الأمر بالأداء ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني قامت بإعلانها بهذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات فإن النعي يكون على غير أساس.
2 - لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها وأن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الواقع على حقيقته ثم تنزل عليه التكييف القانوني الصحيح.
3 - لئن كان المقرر أن فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع المطلقة متى كان استخلاصها لما استخلصته سائغاً وله سنده إلا أن تكوينها لهذا الواقع يعتبر من المسائل القانونية التي تخضع فيها لرقابة النقض.
4 - ليس لمحكمة الموضوع أن تغير من تلقاء نفسها الأساس الذي رفعت بمقتضاه الدعوى.
5 - النص في المادة 768 من التقنين المدني على أنه "(1) أن يكون المؤمن مسئولاً من الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد وكذلك يكون مسئولاً عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة (2) أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً فلا يكون المؤمن مسئولاً عنهما ولو اتفق على غير ذلك." مؤداه أنه لا يجوز التأمين عن الخطأ العمدي وهذا الخطر متعلق بالنظام العام، وإذ كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض أو مبلغ التأمين بأنه خطر احتمالي أم إرادي - خطأ عمدي - هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص الخطر الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 993 لسنة 1988 تجاري كلي شمال القاهرة - بعد رفض طلبها استصدار أمر أداء - بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 4259485 جنيه. وقالت بياناً لها إن المطعون ضده الثاني بصفته مدين بالمبلغ موضوع الدعوى بموجب تسعة عشر شيكاً أصدرها لصالحهما خلال المدة من 10/ 6/ 1988 حتى 1/ 8/ 1988، وقد تعهدت الطاعنة بكتابها المؤرخ 14/ 2/ 1988 بضمان الساحب بحيث تحل محله إذ أخل بالتزامه وذلك بمجرد موافاتها بتأشيرة البنك المسحوب عليه بعدم السداد دون قيد أو شرط. وإذ أفاد البنك المسحوب عليه - عند تقديم الشيكات سالفة الذكر إليه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب للساحب ولم يف أي من الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالالتزام رغم إنذارهما فقد أقامت فقد أقامت الدعوى بطلباتها وبتاريخ 31/ 3/ 1990 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولى المبلغ المطلوب. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1744 لسنة 107 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 1997 لسنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 30/ 7/ 1991 حكمت المحكمة في الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين وفي بيان ذلك يقول إن حالات استصدار أمر الأداء مبينة حصراً في المادة 201 من قانون المرافعات وليس من بينها الدين محل المطالبة وإذ لجأت المطعون ضدها الأولى إلى طريق أمر الأداء للمطالبة به فإن دعواها تكون غير مقبولة وكان يتعين القضاء بذلك لأنه أمر متعلق بالنظام العام، كما أنه لما كان على الدائن اتباع القواعد والإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بعد امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء وتحديد جلسة لنظر الموضوع وكانت المطعون ضدها الأولى لم تودع الصحيفة قلم الكتاب واكتفت بإعلانها مباشرة بالتكليف بالحضور بالمخالفة لنص المادة 63 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه يكون معدوماً لصدوره في خصومة لم تنعقد.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك النص في المادة 204 من قانون المرافعات على أنه "إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها." يدل على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم يتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره، ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى. ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلاً عن إيداع صحيفة الدعوى، وبإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى بعد أن رفض طلبها بإصدار الأمر بالأداء ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني قامت بإعلانهما بهذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها الأولى اتخذت من الكتاب المؤرخ 14/ 2/ 1988 سبباً لدعواها مستقلاً عن الوثيقة رقم 345521 المبرمة بين الطاعنة وشركة المهندسون العرب للتجارة فكان يجب على الحكم قصر بحثه في الدعوى في نطاق هذا السبب إلا أنه أقام قضاءه على اعتبار الكتاب المؤرخ 14/ 2/ 1988 ملحقاً لوثيقة التأمين سالفة الذكر وأنه أضاف خطراً جديداً إلى الخطر المؤمن منه فيها، وأعمل بالتالي شروط هذه الوثيقة والقواعد القانونية التي رأى أنها تحكمها والتي ما كان يتعرض لها لو قصر بحثه على السبب الذي رفعت به الدعوى.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك - أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها وأن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته ثم تنزل عليه التكييف القانوني الصحيح هذا ولئن كان المقرر أن فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع المطلقة متى كان استخلاصها لما استخلصته سائغاً وله سنده إلا أن تكييفها لهذا الواقع يعتبر من المسائل القانونية التي تخضع فيها لرقابة النقض كما أنه ليس لمحكمة الموضوع أن تغير من تلقاء نفسها الأساس الذي رفعت بمقتضاه الدعوى - لما كان ذلك - وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى رفعتها بطلب إلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني متضامنين بأداء مبلغ 4259485 جنيه استناداً إلى التعهد الصادر من الطاعنة بالكتاب المؤرخ 14/ 2/ 1988 للمطعون ضدها الأولى بأن تحل محل عميلها في حالة إخلاله بالتزاماتها بمجرد موافاتها بتأشيرة البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها إلى أن هذا الكتاب هو ملحق لوثيقة التأمين رقم 34521 المبرمة بين الطاعنة وشركة المهندسون العرب للتجارة، زيد فيه الخطر المؤمن منه وأنه لا يتعلق بعقد كفالة وإنما يتعلق بعقد تأمين وأقامت قضاءها على ما يكفي لحمله في هذا الشأن فإن ذلك لا يعد تغييراً لسبب الدعوى ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه يتعين للاعتداد بوجود الخطر المؤمن منه أن يكون غير محقق الوقوع بأن يكون غير مؤكد وقوعه من جهة وغير مستحيل الوقوع من جهة أخرى وأن يكون غير متعلق بمحض إرادة أحد طرفي عقد التأمين إذ أن ذلك ينفي عنه صفة الاحتمال ويجعله رهناً بمشيئة هذا الطرف، فإذا كان هو المؤمن له كان ارتكابه له خطأ عمدياً ومن المقرر عملاً بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 768 من التقنين المدني أنه لا يجوز التأمين ضد الخطأ العمدي للمؤمن له فيقع التأمين عليه باطلاً. وإذ سلم الحكم المطعون فيه بأن العامل المؤمن عليه... هو نفسه صاحب الشركة المؤمن لها فإن الخطر المؤمن منه يكون مستحيل الوقوع قانوناً لأن جريمة خيانة الأمانة لا تقع إلا على مال غير مملوك للجاني والثابت من الوثيقة أن الخطر المؤمن منه هو ارتكاب المؤمن عليه... جريمة خيانة أمانة أو تبديد ما في عهدته من أموال المهندسون العرب وإذ كانت هذه الأموال مملوكة له فإن الخطر المؤمن يكون مستحيلاً كما أن الجريمة سالفة الذكر جريمة عمدية فيتمخض الخطر المؤمن منه عن خطأ عمدي مما يبطل الوثيقة لانعدام المحل، وبافتراض اعتبار كتاب 14/ 2/ 1988 ملحق لتلك الوثيقة فإنه يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كذلك لأنه يتبع مصير الوثيقة الأصلية فضلاً عن أن الخطر الذي قال الحكم المطعون فيه بإضافته بموجب الملحق هو أيضاً يشكل خطأً عمدياً مرهوناً بإرادة المؤمن له. وهو خطر غير مشروع إذ يشكل جريمة جنائية هي جريمة إصدار شيكات دون أن يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه الخطر المؤمن منه غير متعلق بإرادة المؤمن له، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 768 من التقنين المدني على أنه "(1) يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد وكذلك يكون مسئولاً عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة (2) أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً فلا يكون المؤمن مسئولاً عنهما ولو اتفق على غير ذلك." مؤداه أنه لا يجوز التأمين عن الخطأ العمدي وهذا الخطر متعلق بالنظام العام، وإذ أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض أو مبلغ التأمين بأنه خطر احتمالي أم إرادي - خطأ عمدي - هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص الخطر الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي من وقائع الدعوى. لما كان ذلك وكان البادي من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات مشروعية الخطر المؤسس عليه طلب مبلغ التأمين وأنه غير متعلق بمحض إرادة المؤمن له إلى قوله. "..... وكان المؤمن له... - على نحو ما ثبت من الأوراق - هو مدير عام شركة المهندسون العرب وفي نفس الوقت صاحبها وقد أمن نفسه من خيانة الأمانة أو التبديد الذي يقع منه وكذا الإخلال بالتزاماته قبل شركة سيجال ثم أصدر للشركة الأخيرة خلال شهري يونيو ويوليو سنة 1988 شيكات بمبلغ 4259485 جنيه فإن إصداره هذه الشيكات لا يتعلق بمحض إرادته وحده إذ هي تصدر بناءً على طلب الدائن من المدين وبالمبالغ التي أصبحت مستحقة الأداء في ذمة المدين الذي يجد نفسه مجبراً لإصدارها حرصاً على استمرار تعامله في منتجات الدائن وهذه كلها عوامل تدخلت في تحقيق الخطر المؤمن منه ولا شأن لإرادة المؤمن لها بها إذ هي من إرادة الغير وهي شركة سيجال ومن ثم فإن قول المستأنف بعدم توافر شروط الخطر المؤمن منه بدعوى تعلقه بمحض إرادة المؤمن له في غير محله تلتفت عنه المحكمة" وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه غير سديد في تقريره بنفي العمد عن الأفعال المسندة إلى المطعون ضده الثاني - المؤمن له - وغير سائغ القول بانتفاء وصف العمد عنها، ذلك أن إصداره شيكات للمطعون ضدها الأولى دون أن يكون لها رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقها هو خطأ عمدي مرتهن بمحض إرادته - فضلاً عن أنه يشكل جريمة جنائية عمدية أياً كان الباعث أو الدافع على ارتكابه لهذا الخطأ لأنها أمور لا تنفي وجود الخطأ العمدي الذي ارتكب بحرية واردة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعتبر ما وقع من المطعون ضده الثاني - المؤمن له - خطأ عمدياً وكان نفي وصف العمد عنه استناداً إلى إطلاق القول "... إصداره هذه الشيكات لا يتعلق بمحض إرادته وحده..." ينطوي على استخلاص غير سائغ، ويكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الخميس، 28 فبراير 2019

الطعن 2549 لسنة 58 ق جلسة 25 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 220 ص 513


جلسة 25 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(220)
الطعن رقم 2549 لسنة 58 القضائية

 (1)تأميم. قانون.
التأميم. ماهيته. تعيين المشروع المؤمم والعناصر التي ينصب عليها. مرجعه القانون. ليس لغير السلطة التشريعية تغيير المشروع المؤمم أو الإضافة إلى عناصره بدعوى تصحيح ما وقع من خطأ مادي
 (2)اختصاص "الاختصاص الولائي". 
القضاء العادي. هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره
 (3)تأميم. اختصاص "اختصاص الولائي: لجان التقييم". 
لجان التقييم. نطاق اختصاصها. م 3 من القانونين 117، 118 لسنة 1961. خروجها عن ذلك بتقييم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو استبعاد بعض العناصر المؤممة. أثره. ليس لقرارها أية حصانة. قرارها بالفصل في نزاع بين المنشأة المؤممة وبين الغير بشأن الأموال والحقوق المتنازع عليها أو أي نزاع غير متعلق بالتقييم في ذاته. اختصاص المحاكم بتحقيقه والفصل فيه
 (4)حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". إيجار.
التفات الحكم عن التحدث عن دفاع جوهري - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - إيراداً ورداً. قصوره. "مثال في إيجار". 

----------------
1 - النص في المادتين 34، 35 من الدستور وفي المادة 805 من القانون المدني. يدل على أن التأميم عمل من أعمال السيادة تختص به السلطة التشريعية وحدها ويراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة تحقيقاً لضرورات اجتماعية واقتصادية، وإن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها التأميم يرجع فيه إلى القانون وحده، ولا يجوز لغير السلطة التشريعية تعديل نص القانون بتغيير المشروع المؤمم أو الإضافة إلى عناصره بدعوى تصحيح ما وقع فيه المشرع من خطأ مادي
2 - القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية فإن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف - أحكام الدستور - يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص لجان التقييم - كما بينته المادة الثالثة من القانونين 117، 118 لسنة 1961 - هو تقييم رؤوس أموال المنشآت التي أممت وذلك بتحديد الحقوق والأموال المكونة لها وقت التأميم وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ أما إذا خرجت عن النطاق الذي رسمه لها المشرع بأن قيمت ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو استبعدت بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانة ولا تكون له حجية قبل الدولة أو أصحاب الشأن ولا يحول قرارها دون المحاكم - صاحبة الولاية العامة - في تحقيق المنازعات التي تثور بين الغير وبين المنشآت المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو أي نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم في ذاته
4 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأنها تستأجر العقار الكائن به المخبز محل التداعي بعقد إيجار مؤرخ 1/ 10/ 1964 صادر لها من المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً، وقدمت عقد إيجار وإيصال سداد أجرة مؤرخ 1/ 3/ 1976 وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فالتفت الحكم عن التحدث عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى بتسليم عين النزاع باعتبار الشركة الطاعنة غاصبة لها، فإنه يكون معيباً بالقصور.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم "ثانياً" أقاما الدعوى رقم 1371 لسنة 1973 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للمخبز وملحقاته المبين بالأوراق والتسليم ذلك أنهما يملكانه وتم الاستيلاء عليه استناداً للقانون 42 لسنة 1962 الذي تضمن بياناً للعين التي أممت لا ينطبق على عين النزاع، وإذ يعد الاستيلاء عليها من أعمال الغصب فقد أقاما الدعوى للحكم لهما بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره - حكمت بتاريخ 27/ 11/ 1984 بالطلبات. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 229 لسنة 102 ق القاهرة، وبتاريخ 12/ 4/ 1988 قضت المحكمة بالتأييد طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول وبالشق الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنها تمسكت في دفاعها بأن المخبز محل التداعي هو ذات المخبز المقصود بالتأميم والمنصوص عليه بالجدول المرافق للقانون 42 لسنة 1962 رغم اختلاف العنوان واسم المالك فذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر، واستدلت على ذلك بأن المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً لا يملكان مخبزاً آخر بالعنوان المذكور بقانون التأميم، وبأنه من عناصر شركة....... للمخابز التي ظلت قائمة حتى صدور قانون التأميم، فرفض الحكم هذا الدفاع لاختلاف اسم وعنوان مالك المخبز الوارد بقانون التأميم عن هذا المخبز، وهو مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 34 من الدستور على أن "الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون، وحق الأرض مكفول" وفي المادة 35 على أنه "لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون مقابل تعويض". وفي المادة 805 من القانون المدني على أن "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل" يدل على أن التأميم عمل من أعمال السيادة تختص به السلطة التشريعية وحدها ويراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة تحقيقاً لضرورات اجتماعية واقتصادية، وإن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها التأميم يرجع فيه إلى القانون وحده، ولا يجوز لغير السلطة التشريعية تعديل نص القانون بتغيير المشروع المؤمم أو الإضافة إلى عناصره بدعوى تصحيح ما وقع فيه المشرع من خطأ مادي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفاع الشركة الطاعنة المبين بوجه النعي بقوله "....... لما كان ما تقدم وكانت إرادة المشرع قد اتجهت صراحة دون لبس إلى تأميم مخبز...... الواقع بشارع...... بينما أوقعت لجنة التقييم التأمين على المخبز المملوك للمطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً والواقع..... قسم الأزبكية وعلى المحلات التابعة له وهو ما لم يتضمنه قرار التأميم........" فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون ويكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى في حين أن المنازعة فيها تتعلق بالقوانين والقرارات الصادرة بالتأميم وقرارات لجان التقييم مما يدخل في اختصاص القضاء الإداري وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية فإن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف - أحكام الدستور - يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص لجان التقييم - كما بينته المادة الثالثة من القانونين 117، 118 لسنة 1961 - هو تقييم رؤوس أموال المنشآت التي أممت وذلك بتحديد الحقوق والأموال المكونة لها وقت التأميم وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ أما إذا خرجت عن النطاق الذي رسمه لها المشرع بأن قيمت ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو استبعدت بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانة ولا تكون له حجية قبل الدولة أو أصحاب الشأن ولا يحول قرارها دون المحاكم - صاحبة الولاية العامة - في تحقيق المنازعات التي تثور بين الغير وبين المنشآت المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو أي نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم في ذاته، لما كان ذلك وكانت منازعة المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً، قد أوجبت على عدم خضوع عين النزاع للتأميم وأنه ورد على عين أخرى، وقد انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً - كما جاء بالرد على وجه النعي السابق - إلى أن تلك العين لم يشملها قانون التأميم فإن قرار لجنة التقييم بشأن هذه المنازعة لا يتمخض عن قرار إداري وليس له من أثر ولا يجوز أية حجية أو حصانة تحول دون المحاكم صاحبة الولاية والفصل فيها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول وبالشق الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنها تمسكت في دفاعها بأنها استأجرت من المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً العقار الكائن به المخبز محل النزاع بعقد مؤرخ 1/ 10/ 1964 وتقوم بسداد الأجرة، فأغفل الحكم بحث هذا الدفاع أو الرد عليه وقضى بالتسليم على سند من اعتبارها غاصبة للعين، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأنها تستأجر العقار الكائن به المخبز محل التداعي بعقد إيجار مؤرخ 1/ 10/ 1964 صادر لها من المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً، وقدمت عقد إيجار وإيصال سداد أجرة مؤرخ 1/ 3/ 1976، وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فالتفت الحكم عن التحدث عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى بتسليم عين النزاع باعتبار الشركة الطاعنة غاصبة لها، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 1151 لسنة 58 ق جلسة 23 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 214 ص 481


جلسة 23 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
---------------
(214)
الطعن رقم 1151 لسنة 58 القضائية

(1 ، 2) إيجار "إيجار الأماكن: بيع الجدك" "التنازل عن إيجار المنشآت الطبية". قانون "سريان القانون". نظام عام
 (1)حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة. م 20 ق 136 لسنة 1981. بقاء ميعاد الشراء مفتوحاً طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه قانوناً. بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف ذلك لتعلق اعتبارات النص المذكور بنظام المجتمع وسلامه الاجتماعي. م 25 ق 136 سنة 1981
(2) صدور القانون 136 لسنة 1981 في تاريخ لاحق للقانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وعموم نص المادة 20 منه وإطلاقها. أثره. سريان المادة المذكورة على حالة التنازل عن المنشآت الطبية متى استوفت الشروط المقررة قانوناً. علة ذلك. يستوي ورود التنازل على المنشأة كلها أو حصة المتنازل فيها

--------------
1 - النص في المادتين 20، 25 من القانون 136 لسنة 1981 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية وهي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسي وسلامه الاجتماعي فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المشتري له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر ولا يكفي مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذي هدف إليه المشرع. كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم
2 - إذ كان القانون رقم 136 لسنة 1981 لاحقاً في صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وجاء نص المادة 20 منه سالفة الإشارة عاماً مطلقاً فإنه يسري على كافة الحالات التي يجوز للمستأجر فيها قانوناً بيع المتجر المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى بما في ذلك التنازل عن المنشآت الطبية متى استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 وذلك إعمالاً لعموم النص وإطلاقه إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخصص وصولاً لتحقيق ما هدف إليه المشرع وابتغاء منه ويستوي أن يكون التنازل قد انصب على المنشأة كلها أو حصة المتنازل فيها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 7279 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتغيير عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1955 عن الشقة المبينة بالصحيفة وتحرير عقد إيجار عنها باسمه وحده وقال بياناً لها إنه والمطعون ضده الثاني استأجرها بموجب هذا العقد لاستعمالها عيادة طبية، وقد تنازل له الأخير عن نصيبه فيها بتاريخ 11/ 4/ 1985 بموجب إقرار موثق بالشهر العقاري تطبيقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981، مما حدا به إلى إقامة الدعوى بطلبه سالف البيان، وجهت الطاعنة دعوى فرعية للمطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان التنازل الصادر من الثاني للأول عن الشقة محل النزاع وإخلائهما منها لعدم اتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده الأول لطلبه في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6964 لسنة 103 قضائية. بتاريخ 13 من يناير سنة 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضائه على أن تنازل المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول عن نصيبه في العيادة الطبية موضوع النزاع قد تم تطبيقاً لحكم خاص ورد بالمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية وعدم سريان الأحكام العامة الواردة بنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن التي تتعارض معه في حين أنه لا تعارض بين إعمال أحكام كل من القانونين سالفي الذكر إذ يبيح النص الأول التنازل عن المنشأة الطبية لاستمرار نشاطها وهذه الإباحة تتعلق بإحدى الحالات التي يجوز فيها التنازل عن العين المؤجرة التي أشارت إليها المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيخضع هذا التنازل لأحكامها التي نصت على حق المالك في اقتضاء نسبة من مقابل التنازل عن العين المؤجرة، وإذ خلص الحكم إلى غير ذلك فهذا مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، وذلك بأن النص في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين. وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة الـ50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان. وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بأن يؤدي للمالك مباشرة نسبة الـ 50% المشار إليها" والنص في المادة 25 من ذات القانون على أنه "يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية وهي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسي وسلامه الاجتماعي فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المشتري له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر ولا يكفي مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذي هدف إليه المشرع. كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم ولما كان هذا القانون لاحقاً في صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وجاء نص المادة 20 منه سالفة الإشارة عاماً مطلقاً فإنه يسري على كافة الحالات التي يجوز للمستأجر فيها قانوناً بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى بما في ذلك التنازل عن المنشآت الطبية متى استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 وذلك إعمالاً لعموم النص وإطلاقه إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخصص وصولاً لتحقيق ما هدف إليه المشرع وابتغاه منه ويستوي أن يكون التنازل قد انصب على المنشأة كلها أو حصة المتنازل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه في الدعوى الأصلية تحرير عقد إيجار له عن عين النزاع ورفض طلب الشركة الطاعنة في الدعوى الفرعية إخلاءها على أن التنازل عن العيادات الطبية لا يسري عليه حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه

الطعن 3250 لسنة 58 ق جلسة 22 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 172 ص 197

جلسة 22 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نائب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلي شلتوت.
-----------------
(172)
الطعن رقم 3250 لسنة 58 القضائية
ملكية. شيوع
إقامة أحد الشركاء المشتاعين بناء على الأرض الشائعة دون اعتراض من الباقين. مؤداه. اعتباره وكيلاً عنهم. أثره. أيلولة البناء ملكاً شائعاً بينهم جميعاً ولو لم يفوا بما عليهم من نفقات. علة ذلك
-----------------
الأصل في الملكية الشائعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقي الشركاء أو دون اعتراض أحد منهم اعتبر وكيلاً عنهم وعد سكوتهم إقراراً لعلمه ويكون البناء وما يغل ملكاً شائعاً بينهم جميعاً منذ إنشائه ولو لم يفوا بما عليهم من نفقات فذلك حق شخصي للباني يسترده مع الفائدة من وقت الإنفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 10699 لسنة 1983 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للطابق الرابع من العقار المبين بالصحيفة بحق الثلث لكل منهما مع ندب خبير لتحديد ريعه ونصيبهما فيه من تاريخ البناء وقالتا بياناً لذلك إنهما والمطعون ضدها يمتلكن على سبيل المشاع بحق الثلث لكل منهن كامل أرض وبناء العقار المكون من ثلاثة طوابق المبين بالصحيفة وإذ شيدت المطعون ضدها عليه بناء بالطابق الرابع بالاتفاق معهما وحصلت على مبلغ 6000 جنيه نصيبهما في تكاليف تشييده غير أنها استأثرت به لنفسها فقد أقامتا الدعوى بطلبيهما سالفي البيان. وبتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1986 قضت المحكمة للطاعنتين بمطلبيهما. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 447 لسنة 104 ق. وبتاريخ 14 من يونيو سنة 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن ملكيتهما لحصة تعادل نصيبهما في الشيوع من البناء الذي أقامته المطعون ضدها بتفويض منهما على العقار المملوك شيوعاً بينهن لا يتوقف على سداد ما يخصهما من تكاليف هذا البناء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواهما بتثبيت ملكيتهما إلى هذه الحصة لمجرد القول بعدم سدادهما لهذه التكاليف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأصل في الملكية الشائعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقي الشركاء أو دون اعتراض أحد منهم اعتبر وكيلاً عنهم وعد سكوتهم إقراراً لعلمه ويكون البناء وما يغل ملكاً شائعاً بينهم جميعاً منذ إنشائه ولو لم يفوا بما عليهم من نفقات فذلك حق شخصي للباني يسترده مع الفائدة من وقت الإنفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنتين بمقولة إنهما لم يسددا ما يخصهما في تكاليف البناء موضوع التداعي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

الطعن 2564 لسنة 58 ق جلسة 21 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 168 ص 175


جلسة 21 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، محمد خيري أبو الليل ومحمد يسري زهران.
---------------
(168)
الطعن رقم 2564 لسنة 58 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً، الفساد في الاستدلال". 
دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة. منازعة المستأجر بشأن تحديد الأجرة لخلاف في تفسير نص قانوني. وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء. لا يغير من ذلك قيام النزاع حول تحديد الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد. (مثال في إيجار بشأن منازعة في مدى الالتزام بالأجرة الإضافية المقررة بالقانونين 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977). 

---------------
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، فإن كانت الأجرة متنازعاً على مقدارها بين المؤجر والمستأجر لخلاف بينهما في تفسير نص من نصوص تلك القوانين، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، وأن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد لا يعفي المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخر في الوفاء بالأجرة من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث منازعة المطعون عليهم في مدى التزامهم بالأجرة الإضافية المقررة بالقانونين رقمي 52 سنة 1969، 49 سنة 1977 والتي لم تفصل فيها المحكمة المعروض أمامها الدعوى المرفوعة بشأنها بعد، واجتزأ في قضائه برفض الدعوى على ما ضمنه أسبابه من وجود منازعة جدية حول قيمة الأجرة التي يلتزم بها المطعون عليهم وبطلان التكليف بالوفاء الذي تضمنها فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 17 سنة 1982 مدني قنا الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإخلائهم من العين المبينة بالأوراق، لتخلفهم عن سداد الأجرة الإضافية المقررة بالقانونين رقمي 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 والضرائب العقارية التي قام بسدادها وذلك رغم التنبيه عليهم، وبتاريخ 26/ 12/ 1982 أجابت المحكمة الطاعن إلى طلبه، استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 45 لسنة 2 ق لدى محكمة استئناف قنا التي حكمت بتاريخ 7/ 4/ 1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه لما كان وجود منازعة في استحقاق الأجرة لا يحول دون المحكمة والفصل في هذه المنازعة طالما أنها داخلة في اختصاصها، أما إذا كانت خارجة عن اختصاصها تعين عليها وقف الدعوى حتى يفصل فيها من المحكمة المختصة، وكانت منازعة المطعون عليهم قد انحصرت فيما يدعونه من عدم التزامهم بالأجرة الإضافية والمرفوع بشأنها الدعوى رقم 3695 سنة 1981 مدني قنا الابتدائية التي لم يفصل فيها بعد فإن الحكم المطعون فيه إذ حجب نفسه عن الفصل في هذه المنازعة الجدية وأقام قضاءه برفض الدعوى على بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة متنازع عليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، فإن كانت الأجرة متنازعاً على مقدارها بين المؤجر والمستأجر لخلاف بينهما في تفسير نص من نصوص تلك القوانين، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، وأن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد لا يعفي المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخر في الوفاء بالأجرة من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث منازعة المطعون عليهم في مدى التزامهم بالأجرة الإضافية المقررة بالقانونين رقمي 52 سنة 1969، 49 سنة 1977 والتي لم تفصل فيها المحكمة المعروض أمامها الدعوى المرفوعة بشأنها بعد، واجتزأ في قضائه برفض الدعوى على ما ضمنه أسبابه من وجود منازعة جدية حول قيمة الأجرة التي يلتزم بها المطعون عليهم وبطلان التكليف بالوفاء الذي تضمنها فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.