الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2019

الطعن 299 لسنة 44 ق جلسة 18 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 53 ص 253

جلسة 18 من يناير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
---------------
(53)
الطعن رقم 299 لسنة 44 ق
(1) دعوى. إعلان. خبرة.
صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالدولة ومصالحها. وجوب تسليمها لإدارة قضايا الحكومة. أوراق الإعلان الأخرى. تسلم للوزراء ومديري المصالح والمحافظين أو من يقوم مقامهم. م 13 مرافعات. دعوة الخبير للخصوم المذكورين جواز توجيهها لإدارة قضايا الحكومة. علة ذلك.
(2) حكم. خبرة. إعلان.
إثبات الحكم في مدوناته اطلاعه على تقرير الخبير وما ورد به من دعوة الخصوم بالبريد المسجل وما أرفق بالتقرير من إيصال التسجيل. مؤداه تحقق الحكم من دعوة الخبير للخصوم.
---------------
1 - مؤدى نص المادتين 13، 19 من قانون المرافعات، أن المشرع لم يجعل للدولة ومصالحها المختلفة سوى موطن أصلي واحد بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام، فأوجب تسليم صور إعلاناتها إلى إدارة قضايا الحكومة وإلا كان الإعلان باطلاً، بالنظر لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب اتخاذ إجراءات معينة في غضونها، وإدارة قضايا الحكومة أقدر على القيام بها، أما غيرها من الأوراق فتعلن للوزراء أو مديري المصالح المختصة أو المحافظين أو من يقوم مقامهم، ولما كان نطاق تطبيق هذا النص يقتصر على إعلان إدارة قضايا الحكومة ببعض أوراق المرافعات التي بينها بيان حصر، وكان نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - المنطبق على واقعة الدعوى يدل على أن المهمة الأصلية لهذه الإدارة هي أن تنوب عن الجهات الحكومية التي عددها النص فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً بهدف المحافظة على أموال الدولة ورعاية مصالحها وأن الإشارة إلى تسليم صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام إنما استهدف - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ترداد القاعدة المنصوص عليها في قانون المرافعات بقصد جريان ما تعلق منها بجهة القضاء الإداري أو هيئة قضائية أخرى مما مفاده المغايرة بين نطاق الإنابة والوكالة بالخصومة المخول لإدارة قضايا الحكومة وبين استلزام استلامها صور إعلانات أوراق معينة. لما كان ذلك وكانت دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه وفق المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 إنما تدخل في نطاق الخصومة المرفوعة وتدور في فلكها بما مفاده أن يستوي إعلانها للدولة ذاتها أو للنائب عنها وكان لا جدال في أن إدارة قضايا الحكومة تمثل الطاعنين في الخصومة المعروضة وتنوب عنهم في الحضور والمرافعات عن صوالحهم فإن إخطار الخبير لإدارة قضايا الحكومة توصلاً لدعوة الطاعنين بصفاتهم للحضور أمامه جائز ولا ينطوي على مخالفة القانون.
2 - مفاد المادة 146 من قانون الإثبات إنه يتعين دعوة الخبير للخصوم أياً كان وسيلتها باعتبارها إجراء جوهرياً قصد به تمكين طرفي النزاع من المثول تبياناً لوجهة نظرهم، فإذا تخلفت تلك الدعوة كان عمل الخبير باطلاً، وإذ كان البين من الاطلاع على صحيفة الاستئناف أن الطاعنين تمسكوا ببطلان عمل الخبير لعدم إخطارهم وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بأنه ثبت من الاطلاع على تقريره إنه وجه بالبريد المسجل الدعوة للطاعنين مع إدارة قضايا الحكومة وأرفق بالتقرير وصول الكتب المسجلة فإن مفاد هذا الذي قرره الحكم أن ثمت دعوة وجهت إلى الطاعنين وأنه تحقق من حصولها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهن الثلاثة الأول أقمن الدعوى رقم...... والتي قيدت فيما بعد برقم...... مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنين الأولى والثالث وزير الصحة ومحافظ السويس بصفتهما - وكل من محافظ القاهرة ووزير الإسكان ورئيس حي شرق القاهرة بصفاتهم طلبن فيها الحكم بتعديل قرار لجنة تقدير الإيجارات إلى القدر الذي يتناسب مع تكاليف المبنى الفعلية. وقلن بياناً لها أنهن يمتلكن العمارة رقم...... وقد استأجر منهن الطاعن الأول شقتين بالدور الثاني، وإذ قامت لجنة تقدير الإيجارات المختصة بتقدير إيجار الشقة البحرية بمبلغ ..... والشقة القبلية بمبلغ........، وكان هذا التقدير لا يتناسب مع التكاليف الفعلية للمبنى فقد أقمن الدعوى. كما أقام المطعون عليه الرابع الدعوى رقم...... أمام نفس المحكمة ضد الطاعنين الثاني والثالث وزير الشئون الاجتماعية ومحافظ السويس بصفتهما وكل من محافظ القاهرة ووزير الإسكان ورئيس حي شرق القاهرة بصفاتهم طالباً الحكم بتعديل قرار لجنة تقدير الإيجارات إلى القدر الذي يتناسب مع التكاليف الفعلية للمبنى. وقال شرحاً لها أنه يمتلك حصة في نفس العمارة السابقة وقد استأجر منه الطاعن الثاني شقتين بالدور الأول، وإذ قامت لجنة تقدير الإيجارات المختصة بتقدير إيجار الشقة البحرية بمبلغ...... والشقة القبلية بمبلغ.......، وكان هذا التقدير لا يتناسب مع التكاليف الفعلية للمبنى فقد أقام الدعوى. وبعد ضم الدعويين حكمت المحكمة في 19/ 5/ 1971 بإثبات ترك المطعون عليهم مخاصمة كل من محافظ القاهرة ووزير الإسكان ورئيس حي شرق القاهرة بصفتهم وبندب أحد الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ........ فحكمت: أولاً: في الدعوى رقم...... بتحديد القيمة الإيجارية للوحدتين السكنيتين والمؤجرتين إلى مديرية الصحة بالسويس بمبلغ 13 جنيهاً و850 مليم بالنسبة للشقة البحرية، 13 جنيهاً و350 مليم بالنسبة للشقة القبلية والتي يتكون منهما الطابق العلوي من العقار. ثانياً: في الدعوى رقم....... بتحديد القيمة الإيجارية للشقتين الموجودتين بالطابق الأرضي من العقار والمؤجرتين إلى مديرية الشئون الاجتماعية بالسويس بمبلغ 13 بالنسبة للشقة البحرية، 12 جنيهاً و500 مليم بالنسبة للشقة القبيلة. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم....... طالبين إلغاءه وتأييد قرار لجنة تقدير الإيجارات، وبتاريخ....... حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الصادر ضدهم في حين أن هذا الحكم صدر باطلاً لصدوره في غير خصومة قائمة طبقاً للمادة 143 من قانون المرافعات ذلك أن الثابت في محضر جلسة 19/ 5/ 1974 أمام محكمة أول درجة أن المطعون عليهم قرروا بترك الخصومة بالنسبة للجهات الحكومية فحكمت المحكمة بإثبات تركهم لمخاصمة الحكومة، ولكنها رغم ذلك ندبت خبيراً في الدعوى ثم أصدرت حكمها في الموضوع ضد الطاعنين فاستأنفوا الحكم وتمسكوا في صحيفة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي صدر في غير خصومة لأن المطعون عليهم تنازلوا عن مخاصمة الحكومة، فينصرف التنازل أيضاً إلى الطاعنين، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع وأيد الحكم الابتدائي مقرراً أن ترك الخصومة كان لمن عدا الطاعنين، فهذا التخصيص ينطوي على مخالفة الثابت بالأوراق بالإضافة إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان الطاعنون لم يقدموا صورة رسمية من حكم إثبات ترك الخصومة المؤيد لدفاعهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن ترك الخصومة كان لمن عدا الطاعنين، وكان في ذلك الرد الكافي على ما أورده الطاعنون في صحيفة الاستئناف من إشارة إلى التنازل عن مخاصمة الحكومة جملة، فإن النعي يضحى عارياً عن دليله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين (الأول) استند الحكم إلى إيصالي بريد الخطابين مرسلين إلى إدارة قضايا الحكومة واعتبرهما دليلاً على أن ثمة دعوة من الخبير للطاعنين للحضور أمامه لمباشرة المأمورية دون أن تطلع المحكمة على صورة هذين الخطابين حتى تتأكد من احتوائهما على البيانات اللازمة الخاصة برقم الدعوى وأسماء الخصوم والجلسة المحددة هذا إلى أنه تبين من الرجوع إلى سجلات إدارة قضايا الحكومة أن هذين الخطبين لم يردا إليها (الثاني) أنه بفرض حصول الإخطار فإن إدارة قضايا الحكومة لا تنيب عن الدولة أو الأشخاص العامة طبقاً للمادتين 13/ 1 - 2 من قانون المرافعات، 6 من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة إلا في استلام صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام، وإخطار الخبير لا يعد من قبيل هذه الأوراق فإخطار إدارة قضايا الحكومة بالحضور أمام الخبير لا يعد إخطاراً للطاعنين، ويكون التقرير باطلاً وفق المادة 146 من قانون الإثبات.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 13 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: 1 - ما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منهما....."، وفي المادة 19 منه على أنه "يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد..... و13" يدل على أن المشرع لم يجعل للدولة ومصالحها المختلفة سوى موطن أصلي واحد بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام، فأوجب تسليم صور إعلانها إلى إدارة قضايا الحكومة وإلا كان الإعلان باطلاً، بالنظر لما يترتب على إعلاناتها من سريان مواعيد يجب اتخاذ إجراءات معينة في غضونها، وإدارة قضايا الحكومة أقدر على القيام بها، أما غيرها من الأوراق فتعلن للوزراء أو مديري المصالح المختصة أو المحافظين أو من يقوم مقامهم. ولما كان نطاق تطبيق هذا النعي يقتصر على إعلان إدارة قضايا الحكومة ببعض أوراق المرافعات التي بينها بيان حصر على ما سلف بيانه، وكان نص في المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى...."، يدل على أن المهمة الأصلية لهذه الإدارة هي أن تنوب عن الجهات الحكومية التي عددها النص فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً بهدف المحافظة على أموالها المودعة ورعاية مصالحها وأن الإشارة إلى تسليم صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام إنما استهدف - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ترديد للقاعدة المنصوص عليها في قانون المرافعات بقصد جريانها على ما تعلق منها بجهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى، مما مفاده المغايرة بين نطاق الإنابة والوكالة بالخصومة المخول لإدارة قضايا الحكومة وبين استلزام استلامها صور إعلانات أوراق معينة. لما كان ذلك وكانت دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه وفق المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 إنما تدخل في نطاق الخصومة المرفوعة وتدور في فلكها بما مفاده أن يستوي إعلانها للدولة ذاتها أو للنائب عنها، وكان لا جدال في أن إدارة قضايا الحكومة تمثل الطاعنين في الخصومة المعروضة وتنوب عنهم في الحضور والمدافعة عن صوالحهم، فإن إخطار الخبير لإدارة قضايا الحكومة توصلاً لدعوة الطاعنين بصفاتهم للحضور أمامه جائزاً ولا ينطوي على مخالفة للقانون. لما كان ما تقدم وكان مفاد المادة 146 آنفة الذكر أنه يتعين دعوة الخبير للخصوم أياً كانت وسيلتها باعتبارها إجراء جوهرياً قصد به تمكين طرفي النزاع من المثول تبياناً لوجهة نظرهم فإذا تخلفت تلك الدعوة كان عمل الخبير باطلاً، وكان البين من الاطلاع على صحيفة الاستئناف أن الطاعنين تمسكوا ببطلان عمل الخبير لعدم إخطارهم وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بأنه ثبت من الاطلاع على تقريره أنه وجه بالبريد المسجل الدعوة للطاعنين على إدارة قضايا الحكومة، وأرفق بالتقرير وصول الكتب المسجلة، فإن مفاد هذا الذي قرره الحكم أن ثمت دعوة وجهت إلى الطاعنين وأنه تحقق من حصولها ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 283 لسنة 44 ق جلسة 18 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 52 ص 248

جلسة 18 من يناير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار وإبراهيم فراج.
-------------
(52)
الطعن رقم 283 لسنة 44 ق القضائية
إيجار "إيجار الأماكن". قوة الأمر المقضي
دعوى المؤجر بمطالبة المستأجر بالأجرة المتأخرة. منازعة المستأجر في قيمة الأجرة طالباً تخفيضها. مناقشة الطرفين هذه المسألة وتبادلهما المستندات بشأنها. القضاء نهائياً بإلزام المستأجر بالأجرة الواردة بالعقد لخلو الأوراق من دليل يؤيد منازعته فيها. أثره عدم جواز طلب تخفيض الأجرة في دعوى تالية.
-------------
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل من أسباب الحكم الصادر في الدعوى ما يفيد أن المطعون عليه كان خصماً للطاعنتين اللتين أقامتاها ضده بطلب إلزامه بالأجرة المتأخرة وأنه نازع في قانونية الأجرة المتعاقد عليها طالباً إخضاعها للتخفيض المقرر بالتشريع الاستثنائي وأن المحكمة ندبت خبيراً هندسياً لتحديد تاريخ إنشاء العين المؤجرة وتخفيض أجرتها طبقاً للقوانين المتعاقبة. وإذ تقاعس المطعون عليه عن دفع أمانة الخبير وطلب العدول عن الحكم بندبه اكتفاء بما قدمه من مستندات والحكم في الدعوى بحالتها فقد حكمت بإلزامه بالأجرة المتأخرة وفقاً للقدر المتعاقد عليه، تبعاً لخلو الدعوى مما يغني عن بيان تاريخ إنشاء العين المؤجرة ومما تطمئن له بصدد ذلك، وكان مؤدى ذلك أن المطعون عليه أثار نزاعاً في تلك الدعوى حول مدى خضوع أجرة عين النزاع لقواعد التخفيض المقررة بقوانين الإيجار وأن الطرفين تناقشا في هذه المسألة وتناولا بشأنها المستندات وأن المطعون عليه اكتفى في إثبات مدعاه بتلك المستندات، ومن ثم فإن المحكمة إذ انتهت من تمحيص المستندات المقدمة من الطرفين إلى أن الدعوى خالية من الدليل على توافر أسس التخفيض المطلوب وقضت تبعاً لذلك بإلزام المطعون عليه بالأجرة المتعاقد عليها، بما تكون هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها وتكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضي، فإنها تكون قد حسمت النزاع حول مسألة عدم خضوع الأجرة المتعاقد عليها للتخفيضات القانونية بما لا يجوز لطرفيها العودة إلى مناقشتها بأية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها، لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم كتبرير لرفض الدفع من أن الحكم الانتهائي الصادر في الدعوى الأولى لم يحسم حقيقة الأجرة المتنازع عليها لأن قوة الأمر المقضي إنما تثبت لما انتهى إليه الحكم النهائي في شأن الوقائع المتنازع فيها، وعلى أساس مطابقة الحقيقة القضائية للحقيقة الواقعية، والمسألة الأساسية التي حسمها الحكم الأول - وعلى ما سلف بيانه وهي مدار النزاع في الدعوى الماثلة أن الأجرة المتفق عليها بالعقد هي الأجرة القانونية إذ لم تكف مستندات الدعوى لتطبيق قوانين التخفيض الاستثنائية وهو ما يحاول المطعون عليه إثارته من جديد، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم...... مدني أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعنين طالباً الحكم بتخفيض أجرة الدكان المبين بالصحيفة إلى مبلغ..... اعتباراً من 1/ 7/ 1958 وإلى مبلغ...... اعتباراً من 5/ 11/ 1961 وإلى مبلغ...... اعتباراً من 1/ 3/ 1965 وقال شرحاً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 12/ 3/ 1963 استأجر من الطاعنين دكاناً بملكهما المبين بالصحيفة لقاء أجرة شهرية قدرها....... وقد تبين أنه سبق تأجيره لقاء أجرة قدرها........ شهرياً وأنه كان قد أقيم وأعد للتأجير في أوائل سنة 1952 فيتعين إخضاع الأجرة للتخفيضات المقررة بالقوانين رقم 55 لسنة 1958 ورقم 168 لسنة 1961 ورقم 7 لسنة 1965 وإذ رفضت الطاعنتان تخفيض الأجرة فقد أقام الدعوى دفعت الطاعنتان بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم....... مدني شبين الكوم الابتدائية وبتاريخ...... حكمت المحكمة برفض الدفع ويندب أحد الخبراء لبيان تاريخ إنشاء العين المؤجرة وتحديد أجرتها خلال السنة السابقة على شهر يوليو 1958 أو أجرة مثلها في هذا الشهر وتخفيضها وفقاً للنسب المقررة بالقوانين السارية عليها. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت في 26/ 12/ 1982 بتخفيض أجرة الدكان إلى مبلغ 2 جنيه و240 مليماً اعتباراً من 1/ 7/ 1958 وإلى مبلغ 2 جنيه و24 مليم اعتباراً من 1/ 1/ 1962 إلى مبلغ 1 جنيه و62 مليم اعتباراً من 1/ 3/ 1965 وإلى مبلغ 1 جنيه و836 مليم اعتباراً من 1/ 7/ 1972 استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم......... طالبين إلغاءه والحكم أصلياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطياً باعتبار الأجرة الشهرية للدكان مبلغ 218 قرشاً، وبتاريخ....... حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم........ على سند من أن الحكم الأول لم يحسم القول في حقيقة الأجرة المتنازع عليها بحكم جامع مانع يحول دون العودة إلى إثارته مرة أخرى، في حين أن اتحاد الخصوم ووحدة المحل والسبب ثابت، وقد انصب نزاع المطعون عليه في الدعوى الأولى على مقدار الأجرة القانونية لعين النزاع وطلب تخفيض الأجرة المتعاقد عليها وفقاً لقوانين الإيجار السارية، وتوصلاً للفصل في هذه المنازعة ندبت المحكمة خبيراً، غير أن المطعون عليه تقاعس عن إيداع الأمانة المقررة، فقضت المحكمة بإلزامه بالأجرة المتعاقد عليها لعدم إقامته الدليل على صحة إدعائه، وتكون الحقيقة في هذا النزاع قد استقرت بين الطرفين، وإذ حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي بعدم الطعن فيه، وكانت الأجرة والخلاف على تخفيضها هي أساس الدعوى الماثلة فإن رفض الدفع بسبق الفصل يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل من أسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم....... ما يفيد أن المطعون عليه كان خصماً للطاعنتين اللتين أقامتاها ضده بطلب إلزامه بالأجرة المتأخرة، وإنه نازع في قانونية الأجرة المتعاقد عليها طالباً إخضاعها للتخفيض المقرر بالتشريع الاستثنائي وأن المحكمة ندبت خبيراً هندسياً لتحديد تاريخ إنشاء العين المؤجرة وتخفيض أجرتها طبقاً للقوانين المتتابعة، وإذ تقاعس المطعون عليه عن دفع أمانة الخبير وطلب العدول عن الحكم بندبه اكتفاء بما قدمه من مستندات والحكم في الدعوى بحالتها فقد حكمت بإلزامه بالأجرة المتأخرة وفقاً للقدر المتعاقد عليه، تبعاًً لخلو الدعوى مما يغنى عن بيان تاريخ إنشاء العين المؤجرة ومما تطمئن له بصدد ذلك، وكان مؤدى ذلك أن المطعون عليه أثار نزاعاً في تلك الدعوى حول مدى خضوع أجرة عين النزاع لقواعد التخفيض المقررة بقوانين الإيجار وأن الطرفين تناقشا في هذه المسألة وتبادلا بشأنها المستندات وأن المطعون عليه اكتفى في إثبات مدعاه بتلك المستندات، ومن ثم فإن المحكمة إذ انتهت من تمحيص المستندات المقدمة من الطرفين إلى أن الدعوى خالية من الدليل على توافر أساس التخفيض المطلوب وقضت تبعاً لذلك بإلزام المطعون عليه بالأجرة المتعاقد عليها، بما تكون معه هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها وتكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضي، فإنها تكون قد حسمت النزاع حول مسألة عدم خضوع الأجرة المتعاقد عليها للتخفيضات القانونية بما لا يجوز لطرفيها العودة إلى مناقشتها بأية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها، لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم كتبرير لرفض الدفع من أن الحكم الانتهائي الصادر في الدعوى الأولى لم يحسم حقيقة الأجرة المتنازع عليها، لأن قوة الأمر المقضي إنما تثبت لما انتهى إليه الحكم النهائي في شأن الوقائع المتنازع فيها، وعلى أساس مطابقة الحقيقة القضائية للحقيقة الواقعية، والمسألة الأساسية التي حسمها الحكم الأول وعلى ما سلف بيانه وهي مدار النزاع في الدعوى الماثلة، أن الأجرة المتفق عليها بالعقد هي الأجرة القانونية إذ لم تكف مستندات الدعوى لتطبيق قوانين التخفيض الاستثنائية وهو ما يحاول المطعون عليه إثارته من جديد. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم....... يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم.......

الطعن 372 لسنة 44 ق جلسة 17 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 48 ص 226

جلسة 17 من يناير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان؛ محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.
--------------
(48)
الطعن رقم 372 لسنة 44 القضائية
ضرائب "ضريبة الإيراد العام". تقادم "قطع التقادم".
الإجراء القاطع لتقادم ضريبة نوعية. قاطع بدوره لتقادم ضريبة الإيراد العام في صدد هذا العنصر وحده دون باقي العناصر
--------------
النص في الفقرة الثانية من المادة 24 مكرر (6) من القانون رقم 99 لسنة 1949 - المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 على أنه "... وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة...." يدل على أنه إذا كان أحد عناصر الإيراد الخاضع للضريبة العامة محل طعن نوعي فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع في الوقت ذاته تقادم الضريبة العامة بالنسبة لهذا العنصر فقط دون أن يتعدى أثره إلى باقي العناصر، وهو ما يساير التعديل الذي أدخله الشارع على نص المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 254 لسنة 1953، إذا استلزم هذا التعديل بالضرورة أن تكون الضريبة العامة المستحقة على العنصر النوعي المطعون فيه بمنأى عن السقوط بالتقادم، فأورد الشارع في المادة 24 مكرر (6) النص سالف الذكر تحقيقاً لهذا الغرض، والقول بغير ذلك يؤدي إلى التراخي في تصفية مراكز الممولين الخاضعين للضريبة العامة لمجرد الطعن في أحد عناصرها النوعية أو قطع تقادمه بأي إجراء مما يقطع التقادم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بلقاس قدرت صافي إيراد المطعون ضده الخاضع للضريبة العامة بمبلغ...... في كل من سنتي 1949، 1950 وبمبلغ...... في سنة 1951 وبمبلغ..... في كل من السنوات 1952 إلى 1954 وبمبلغ....... في كل من سنتي 1955، 1956 وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في...... باعتماد تقرير المأمورية لصافي إيراده في السنوات من 1949 إلى 1954 وبقبول الدفع بتقادم الضريبة المستحقة عن هذه السنوات بالنسبة لإيراد العناصر المختلفة عدا أرباح الممول التجارية وبتخفيض صافي إيراده في كل من سنتي 1955، 1956 إلى مبلغ..... قبل خصم الأعباء العائلية، فقد أقامت الطاعنة الدعوى رقم...... طعناً في هذا القرار. وبتاريخ..... حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم....... وبتاريخ....... حكمت المحكمة برفض الاستئناف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بتقادم الضريبة العامة المستحقة على المطعون ضده في السنوات من 1949 إلى 1954 بالنسبة لإيراد العناصر المختلفة عدا عنصر أرباح نشاطه التجاري استناداً إلى أن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية عن هذا العنصر يقطع تقادم الضريبة العامة بالنسبة له دون باقي العناصر طبقاً لنص المادة 24 مكرراً "6" من القانون رقم 99 لسنة 1949، في حين أن مقتضى هذا النص أنه في حالة اشتمال وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم دين الضريبة العامة بأكمله وهو ما يتفق مع عموم النص وإطلاقه ويتمشى مع قصد الشارع من الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وعدم تعرضها للضياع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 24 مكرراً "6" من القانون رقم 99 لسنة 1949 - المضافة بالقانون رقم 254 سنة 1953 على أنه "... وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة...." يدل على أنه إذا كان أحد عناصر الإيراد الخاضع للضريبة العامة محل طعن نوعي فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع في الوقت ذاته تقادم الضريبة العامة بالنسبة لهذا العنصر فقط دون أن يتعدى أثره إلى باقي العناصر، وهو ما يساير التعديل الذي أدخله الشارع على نص المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 254 سنة 1953 والذي يقضي بأنه "إذ كان الممول قد طعن في الربط النوعي في أي عنصر من عناصر الإيراد الخاضعة للضريبة العامة ففي هذه الحالة لا يعتبر الربط واجب الأداء بالنسبة إلى العناصر المطعون فيها نوعياً ويتخذ قرار اللجنة المختصة بالطعن النوعي أساساً لتعديل ربط الضريبة العامة وتحصيل باقي الضريبة..." إذ استلزم هذا التعديل بالضرورة أن تكون الضريبة العامة المستحقة على العنصر النوعي المطعون فيه بمنأى عن السقوط بالتقادم فأورد الشارع في المادة 24 مكرراً "6" النص سالف الذكر تحقيقاً لهذا الغرض، والقول بغير ذلك يؤدي إلى التراخي في تصفية مراكز الممولين الخاضعين للضريبة العامة لمجرد الطعن في أحد عناصرها النوعية أو قطع تقادمه بأي إجراء مما يقطع التقادم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين رفض الطعن.

الطعن 508 لسنة 44 ق جلسة 16 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 44 ص 203

جلسة 16 من يناير سنة 1978
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين وحمدي عبد العزيز.
-----------
(44)
الطعن رقم 508 لسنة 44 القضائية
(1، 2) نزع الملكية للمنفعة العامة. استئناف. اختصاص "اختصاص ولائي". حكم.
 (1)لجنة المعارضات في تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في 577 لسنة 1954. هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي. فصلها في المعارضة هو فصل في خصومة.
 (2)ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعن في قرار لجنة المعارضات بشأن نزع الملكية. نطاقها. نهائية الحكم الصادر فيه. شرطه. قضاؤها في طلبات جديدة لم يسبق طرحها على اللجنة أو بعدم قبول الطعن المقدم في الميعاد. الطعن فيه بالاستئناف جائز.
-----------
1 - يبين من نصوص المادتين 12، 13 من القانون 577 لسنة 1954 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات، وإن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية، إلا أن المشرع قد خولها اختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل في الخلاف الذي يقوم بين المصلحة وذوي الشأن عن التعويضات المقدرة لهم عن نزع ملكيتهم، وهذا الفصل يعتبر فصلاً في خصومة.
2 - تختص المحكمة الابتدائية - وفقاً لنص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات لجان الفصل في المعارضات الصادرة في شأن التعويضات المقدرة عن العقارات المنزوع ملكيتها فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له وحكمها في هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف، إلا أنه إذا قضت المحكمة الابتدائية في طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل في المعارضات، أو قضت بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها في القرار المطعون فيه أمامها في الميعاد القانوني والصادر من اللجنة في طلبات كانت مطروحة عليها وما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام قانون نزع الملكية أو بالمخالفة له - فإن وصف النهائية المنصوص عليها في المادة 14 لا يلحق حكمها، لأنه صادر في غير حدود النطاق الذي رسمه القانون المذكور للمحكمة الابتدائية ومن ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالاستئناف وفق القواعد العامة في قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين سبق أن اعترضوا لدى لجنة الفصل في المعارضات وطلبوا تعديل التعويض بالنسبة للأرض المنزوع ملكيتها، ثم عدلوا الطلبات أمام اللجنة، وقضت اللجنة برفض المعارضة فطعنوا في هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية طالبين تعديل التعويض مع إضافة السمسرة وأتعاب العقد ورسوم التسجيل، فإن المحكمة الابتدائية إذ قضت بعدم قبول الدعوى برمتها - سواء ما تعلق منها بالطلبات السابق طرحها على لجنة الفصل في المعارضات أو الطلبات المبتدأة التي لم يسبق طرحها فإن وصف الانتهائية لا يلحق هذا الحكم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن محافظة القاهرة (المطعون ضدها) نزعت ملكية عقار الطاعنين رقم...... تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 1044 سنة 1970 بتقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة لمشروع إنشاء محطة كهرباء فرعية لتغذية شبكة الترام. وقدرت اللجنة المختصة بإدارة نزع الملكية التعويض المستحق عن هذا العقار بمبلغ...... بواقع المتر المربع للأرض مبلغ....... وتعويض السور بمبلغ.......، فاعترض الطاعنون على هذا التقدير بالمعارضة رقم 15 سنة 1972 طالبين رفع التعويض عن المتر المربع من الأرض إلى مبلغ........ والتعويض عن السور إلى مبلغ...... ثم عدلوا طلباتهم عن الأرض إلى مبلغ..... وبتاريخ 14/ 2/ 1973 قررت لجنة الفصل في المعارضات رفض المعارضة فطعن الطاعنون في هذا القرار بالدعوى رقم....... طالبين تعديل التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها إلى مبلغ...... وعن السور إلى مبلغ....... مع إضافة السمسرة وأتعاب العقد ورسوم التسجيل، وبتاريخ 24/ 5/ 1973 قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطعن. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم....... وبتاريخ 13/ 3/ 1974 قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم الابتدائي صدر في طعن أقيم بشأن قرار صادر من لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية فلحقته الانتهائية المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، في حين أن هذه الانتهائية لا تلحق إلا الأحكام التي تصدرها المحكمة الابتدائية في حدود النطاق الذي رسمه ذلك القانون دون أن تتجاوزه، فلا تلحق النهائية الأحكام الصادرة في طلبات لم يسبق طرحها على لجنة المعارضات، ولما كان الحكم الابتدائي الصادر في هذا النزاع قد انتهى في قضائه إلى عدم قبول الدعوى تأسيساً على أن طلبات الطاعنين فيها لم تكن مطروحة على لجنة الفصل في المعارضات، فإنه لا تلحقه النهائية المنصوص عليها في المادة 14 من القانون المشار إليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون رقم 577 سنة 1954 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، قد أورد في الباب الثالث منه القواعد التي تنظم طريقة الفصل في المعارضات المقدمة عن التعويض الذي تقدره المصلحة القائمة بالإجراءات للعقارات المنزوع ملكيتها، فأوجب على المصلحة في المادة 12 أن تحيل هذه المعارضات في أجل حدده إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات ليحيلها بدوره في ظرف ثلاثة أيام إلى القاضي الذي يندبه لرئاسة لجنة الفصل في المعارضات، وبين في المادة 13 الكيفية التي تشكل بها اللجنة وراعى إدخال العنصر القضائي في تشكيلها بجعل رئاستها لقاض، ونص في المادة 14 على حق المصلحة وأصحاب الشأن في الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم وعلى أن تنظر المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال ويكون حكمها فيه نهائياً. ويبين من هذه النصوص أن المشرع قصد من استحداث هذه القواعد - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - توفير الضمانات الكافية لحماية حق الملكية وكافة حقوق ذوي الشأن وتعويضهم عنها تعويضاً عادلاً يقبضونه في فترة وجيزة، كما يبين من هذه النصوص أن لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات، وإن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية، إلا أن المشرع قد خولها اختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل في الخلاف الذي يقوم بين المصلحة وذوي الشأن عن التعويضات المقدرة لهم عن نزع ملكيتهم، وهذا الفصل يعتبر فصلاً يعتبر فصلاً في خصومة، أما المحكمة الابتدائية فتختص وفقاً لنص المادة 14 من ذلك القانون بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات تلك اللجان الصادرة في شأن التعويضات المقدرة عن العقارات المنزوع ملكيتها فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له، وحكمها في هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف، إلا أنه إذا قضت المحكمة الابتدائية في طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل في المعارضات أو قضت بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها في القرار المطعون فيه أمامها في الميعاد القانوني والصادر من اللجنة في طلبات كانت مطروحة عليها وما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام قانون نزع الملكية أو بالمخالفة له فإن وصف النهائية المنصوص عليها في المادة 14 لا تلحق حكمها لأنه صادر في غير حدود النطاق الذي رسمه القانون المذكور للمحكمة الابتدائية، ومن ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالاستئناف وفق القواعد العامة في قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين سبق أن اعترضوا لدى لجنة الفصل في المعارضات، وطلبوا تعديل التعويض بالنسبة للأرض المنزوع ملكيتها إلى مبلغ....... للمتر المربع وبالنسبة للسور إلى مبلغ....... ثم عدلوا الطلبات أمام اللجنة بالنسبة للأرض إلى مبلغ...... للمتر المربع وقضت اللجنة برفض المعارضة فطعنوا في هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية طالبين تعديل التعويض عن الأرض إلى مبلغ....... للمتر المربع، وعن السور إلى مبلغ....... مع إضافة السمسرة وأتعاب العقد ورسوم التسجيل، فإن المحكمة الابتدائية إذ قضت بعدم قبول الدعوى برمتها - سواء ما تعلق منها بالطلبات السابق طرحها على لجنة الفصل في المعارضات، أو الطلبات المبتدأة التي لم يسبق طرحها - فإن وصف الانتهائية لا يلحق هذا الحكم، ويكون الحكم المطعون فيه، إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة.

الطعن 47 لسنة 44 ق جلسة 11 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 37 ص 159

جلسة 11 من يناير سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد الباجوري، وصلاح نصار، ومحمود رمضان، وإبراهيم فراج.
------------------
(37)
الطعن رقم 47 لسنة 44 القضائية
 (1)قانون. نظام عام. إيجار "إيجار الأماكن"
آثار العقد. خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام. قوانين إيجار الأماكن وقراراته التنفيذية. سريانها بأثر مباشر على عقود الإيجار السارية ولو كانت مبرمة قبل العمل به.
(2  و3) إيجار "إيجار الأماكن".
(2) تأجير المستأجر المكان المؤجر له إلى السياح الأجانب. إتمام التأجير وانتهاؤه قبل العمل بأحكام قراري وزير الإسكان 486، 487 لسنة 1960 اللذين يجيزان ذلك في مناطق محدودة. عدم سريان أحكامهما على هذا العقد.
(3) استرداد المستأجر الأصلي للعين المؤجرة من المستأجر من الباطن. لا يزيل أثر المخالفة. للمؤجر مع ذلك طلب إخلائه من العين.
------------------
1 - من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة، إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود، طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمت تعارض بين هذا المبدأ وبين قاعدة عدم رجعية القوانين، والمراد بالقانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القانون بمعناه الأعم، فتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض الصادر إليها وإذ كانت أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتتابعة آمره ومتعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر مباشر فوري من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على عقود الإيجار حتى ولو كانت مبرمة قبل العمل بها.
2 - إذ كانت واقعة التأجير من الباطن مفروشاً للشخصين الأجنبيين تمت وانتهت قبل العمل بأحكام قراري وزير الإسكان والمرافق رقمي 486، 487 لسنة 1970 الصادرين في 18/ 8/ 1970 واللذين ينظمان التأجير للسياح الأجانب ويحددان نطاقه، وكانت أحكام هذين القرارين لا تنطبق إلا على عقود التأجير الصادرة من المستأجر التي تقع في ظلهما عقب صدورهما أو على العقود التي تكون سارية فعلاً عند العمل بهما طبقاً للأثر المباشر للتشريع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد في رفض الإخلاء على سريان أحكام القرارين الوزاريين آنفي الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق المؤجر في الإخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم..... مدني أمام محكمة القاهرة ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإخلائهم من الشقة رقم....... وقالا شرحاً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 11/ 12/ 1957 استأجر المطعون عليه الأول الشقة آنفة الذكر بقصد استعمالها سكناً خاصاً، ونص في العقد على حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار، وإذ قام بتأجيرها من الباطن رغم الحظر إلى المطعون عليهما الثاني والثالث دون إذن كتابي فقد أقاما الدعوى. وبتاريخ 16/ 4/ 1972 حكمت المحكمة بإخلاء المطعون عليهم من شقة النزاع. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم....... القاهرة طالباً رفض الدعوى، وبتاريخ 26/ 11/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم اعتمد في قضائه على أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تجيز للملاك والمستأجرين في المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق تأجير الأماكن مفروشة في حين أن واقعة الدعوى يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947 الذي لم يتضمن نصاً مماثلاً وهو ما يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة، إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود، طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد، دون أن يكون ثمت تعارض بين هذا المبدأ وبين قاعدة عدم رجعية القوانين، وكان المراد بالقانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القانون بمعناه الأعم، فتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية التنفيذية عملاً بالتفويض الصادر إليها، وكانت أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتتابعة آمره ومتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر مباشر فوري من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على عقود الإيجار حتى ولو كانت مبرمة قبل العمل بها. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه والمستندات المتبادلة أن المستأجر الأصلي لعين النزاع - المطعون عليه الأول - قام بتأجيرها مفروشة للمطعون عليهما الثاني والثالث وهما من الأجانب قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من قسم البحوث الفنية والقانونية بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والمقدمة لمحكمة أول درجة أن المطعون عليهما الثاني والثالث أجنبيان ويحملان الجنسية الكويتية، وإن أولهما حضر إلى جمهورية مصر في 7/ 7/ 1969 وغادرها في 31/ 8/ 1969، وأن الثاني وصل البلاد في 8/ 7/ 1969 وغادرها في 7/ 8/ 1969، وأعطى كلاهما عنوانه على شقة النزاع، بما يفيد أن واقعة التأجير من الباطن مفروشاً لهذين الأجنبيين تمت وانتهت قبل العمل بأحكام قراري وزير الإسكان والمرافق رقمي 486، 487 لسنة 1970 الصادرين في 18/ 8/ 1980 واللذين ينظمان التأجير للسياح الأجانب ويحددان نطاقه، لما كان ما تقدم وكانت أحكام هذين القرارين لا تنطبق إلا على عقود التأجير الصادرة من المستأجر التي تقع في ظلهما عقب صدورهما أو على العقود التي تكون سارية فعلاً عند العمل بهما طبقاً للأثر المباشر للتشريع، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق المؤجر في الإخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد في رفض الإخلاء على سريان أحكام القرارين الوزاريين آنفي الذكر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 524 لسنة 44 ق جلسة 10 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 32 ص 134

جلسة 10 من يناير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوي.
--------------------
(32)
الطعن رقم 524 لسنة 44 القضائية
(1، 2) شيوع. حيازة.
 (1) للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها. يستوي في ذلك أن يكون المتعرض شريكاً معه أو من تلقى الحيازة عنه.
(2)  حماية حائز العقار من التعرض الذي يقع له. لا يشترط أن يكون المتعرض سيء النية.
 (3) دعوى "دعوى منع التعرض". محكمة الموضوع.
ولاية القاضي في دعوى منع التعرض. لا تتسع لأعمال المادتين 925، 246 مدني.
--------------------
1 - للحائز على الشيوع أن يحمي حيازته بدعاوى الحيازة ضد المتعرض له فيها سواء كان هذا المتعرض شريكاً معه أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك.
2 - تنص المادة 961 من القانون المدني على أن "من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض"، إنما يوفر الحماية القانونية لحائز العقار من التعرض الذي يقع له ويعكر عليه حيازته إذا ما توافرت الشرائط التي تضمنتها هذه المادة إذ لم يستلزم القانون لإسباغ تلك الحماية على الحائز أن يكون المتعرض سيء النية.
3 - الحكم في دعوى منع التعرض إنما يقوم على أسباب مستمدة من الحيازة ذاتها. ولما كانت ولاية القاضي في هذه الدعوى تتسع لإزالة الأفعال المادية التي يجريها المتعرض باعتبار أن قضاءه بذلك هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض، وهو ما التزامه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، فلا محل للنعي عليه بعدم تطبيق المادتين 925، 246 من القانون المدني، إذ أن أحكامهما تخرج عن نطاق هذه الدعوى.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم....... ضد الطاعن وطلب الحكم بمنع تعرضه له في الأرض البالغ مسطحها 67 متراً مربعاً المبينة بصحيفة الدعوى وإزالة ما أقامه عليها من مبان وقال في بيان ذلك أنه يضع اليد على أرض مسطحها 368 متراً مربعاً بمدينة كفر الزيات المدة الطويلة وضع يد هادئ ومستمر حتى تعرض له الطاعن في يوم 9/ 2/ 1970 بأن أقام مبان على جزء منها هي القطعة موضوع النزاع. فقدم شكوى لمركز الشرطة قيدت برقم....... ثم أقام الدعوى بطلباته. بتاريخ 30/ 1/ 1971 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه حيازته لقطعة الأرض موضوع الدعوى حيازة قانونية لمدة سنة كاملة سابقة على رفع الدعوى وأن الطاعن تعرض له في حيازته وأنه أقام الدعوى خلال السنة التالية لهذا التعرض، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 29/ 4/ 1972 بمنع تعرض الطاعن للمطعون عليه في أرض النزاع وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعرض وبإزالة المباني التي أحدثها الطاعن. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم..... وبتاريخ 17/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة وجوه - الأول - أن شاهدي المطعون عليه قررا في التحقيق الذي أجرته المحكمة الابتدائية أن ورثة المرحوم...... كانوا يضعون اليد على الأرض محل النزاع وإذ اشترى من أحدهم فإنه يكون قد تلقى الحيازة ممن يملك نقلها، غير أن الحكم المطعون فيه استخلص من أقوال هذين الشاهدين أن المطعون عليه وحده - وهو أحد الورثة - كان الحائز لتلك الأرض وقضى له بناء على ذلك بطلباته. الثاني - أن الحكم المذكور اعتبر الطاعن سيء النية حالة أن ما قدم في الدعوى من مستندات يدل على حسن نيته - الثالث - أنه إذ دفع بحسن نيته - فقد تمسك بحقه في حبس المباني التي شيدها حتى يؤدي له المطعون عليه قيمة المواد وأجرة العمل أو قيمة ما زاد في قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت عملاً بالمادتين 925، 246 من القانون المدني، ولكن الحكم المطعون فيه قضى بالإزالة دون أن يراعى حقه في اقتضاء التعويض وفي الحبس، وطبق في حقه المادة 924 من القانون المدني باعتباره سيء النية.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول، ذلك أن للحائز على الشيوع أن يحمي حيازته بدعاوى الحيازة ضد المتعرض له فيها سواء كان هذا المتعرض شريكاً معه أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك، وإذ أورد الحكم المطعون فيه ما شهد به شاهداً المطعون عليه أمام المحكمة الابتدائية من أن "أرض النزاع كانت مبان وهي مملوكة لورثة...... ومنهم المستأنف ضده - المطعون عليه - وقد هدمت تلك المباني وأن الورثة ومن ضمنهم المستأنف ضده يضعون اليد على عين النزاع منذ 12 سنة منذ وفاة والدهم وأن المستأنف - الطاعن - قد تعرض لهم فيها منذ مدة ثمانية أشهر"، وإذ خلص الحكم من هذه الأقوال إلى ما يؤدي إليه مدلولها من توفر عناصر الدعوى وثبوت حق المطعون عليه في دفع التعرض الواقع من الطاعن، وكان لمحكمة الموضوع استخلاص ما تراه من أقوال الشهود في خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها وإقامة قضائها على ما استخلصته متى كان سائغاً وغير مخالف للثابت وذلك بغير تعقيب عليها من محكمة النقض، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس. والوجه الثاني من النعي مردود، ذلك أن القانون المدني بنصه في المادة 961 منه على أن "من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض"، إنما يوفر الحماية القانونية لحائز العقار من التعرض الذي يقع له ويعكر عليه حيازته إذا ما توفرت الشرائط التي تضمنتها هذه المادة، وإذ لم يستلزم القانون لإسباغ تلك الحماية على الحائز أن يكون المتعرض سيء النية، وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف البيان - قد انتهى أخذاً بأقوال شاهدي المطعون عليه إلى أن دعواه استكملت عناصرها وقضى له بناء على ذلك بطلباته، وكان ما قام عليه الحكم في هذا الخصوص كافياً لحمله، فإن ما استطرد إليه بعد ذلك من بحث في نية الطاعن واستخلاص توفر سوء النية لديه يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه ويكون النعي على ما أورده في هذا الصدد غير منتج ولا جدوى منه. والنعي بالوجه الثالث غير سديد، ذلك أن الحكم في دعوى منع التعرض إنما يقوم على أسباب مستمدة من الحيازة ذاتها. ولما كانت ولاية القاضي في هذه الدعوى تتسع لإزالة الأفعال المادية التي يجريها المتعرض باعتبار أن قضائه بذلك هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض، وهو ما التزمه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، فلا محل للنعي عليه بعدم تطبيق المادتين 925، 246 من القانون المدني إذ أن أحكامهما تخرج عن نطاق هذه الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 450 لسنة 44 ق جلسة 9 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 28 ص 110

جلسة 9 من يناير سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي رئيساً والسادة المستشارين: حافظ رفقي، وجميل الزيني، ومحمود حسن حسين، ومحمود حمدي عبد العزيز.
--------------
(28)
الطعن رقم 450 لسنة 44 القضائية
(1، 2) حكم "الطعن في الحكم". نقض.
(1) عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. م 212 مرافعات.
 (2)طلب بنك مصر إلزام المدين بالمبلغ المطالب به متضامناً مع الشركة الكفيلة. القضاء باختصاص هيئات التحكيم بالشق الخاص بالكفيل وبإحالته إليها مع ندب خبير لتصفية حساب المدين لدى البنك. قضاء غير منه للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.
--------------
1 - يدل نص المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي.
2 -  إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الأولى، كضامنة متضامنة للمطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به وبإحالة النزاع بينهما وبين البنك الطاعن إلى هيئة التحكيم المختصة وقضى بالنسبة لطلب البنك الطاعن قبل المطعون ضده الثاني كمدين أصلي في عقد فتح الاعتماد بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين وبيان مقدار المديونية إن وجدت، وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها - وهي طلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بالرصيد المدين بعقد فتح الاعتماد كمدين أصلي، وطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى به كضامنة متضامنة - كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري. لما كان ذلك فإن الطعن في الشق الأول من الحكم المطعون فيه الخاص بالكفيل قبل الفصل في باقي الطلبات موضوع الشق الثاني الخاص بالمدين الأصلي يكون غير جائز. ولا وجه لما يقوله الطاعن من أن الحكم بالإحالة إلى هيئة التحكيم تنهي الخصومة وتنبت به الصلة بين المحكمة والنزاع المحكوم فيه، ذلك أن نص المادة 212 سالفة الذكر، وعلى ما سبق بيانه صريح في أن الأحكام التي يجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنتهي بها الخصومة كلها، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يحسم الخصومة كلها في الدعوى القائمة - وهي الفصل في طلب الإلزام بالنسبة للمدين الأصلي والكفيل على السواء - فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن (بنك ناصر) تقدم إلى السيد/ رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بطلب استصدار أمر بتقدير دينه قبل المطعون ضده الثاني مؤقتاً بمبلغ 18150 جنيهاً و952 مليم وبتوقيع الحجز التحفظي تحت يد المطعون ضدهما الأولى والثالثة على كافة ما يستحق للمطعون ضده الثاني في ذمتهما وفاء لدينه سالف الذكر، وبتحديد جلسة للحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته مديناً والشركة المطعون ضدها الأولى بصفتها ضامنة متضامنة بأن يدفعا له مبلغ 18150 جنيهاً و952 مليماً وفوائده بواقع 7% سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 22/ 3/ 1964 حتى تمام السداد مع صحة إجراءات الحجز التحفظي تأسيساً على أنه بمقتضى عقد مؤرخ 19/ 4/ 1962 فتح البنك الطاعن اعتماداً بحساب جاري لصالح المطعون ضده الثاني بضمان متضامن الشركة المطعون ضدها الأولى في حدود مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه يسدد في ميعاد لا يتجاوز 17/ 4/ 1962 بفائدة تأخير بواقع 7% حتى السداد، ولما كان رصيد الاعتماد قد أصبح مديناً بالمبلغ المطالب به، فقد تقدم بطلبه آنف الذكر. وإذ رفض الطلب وتحددت جلسة لنظر الموضوع، قيدت الدعوى تحت رقم....... وبتاريخ 8/ 3/ 1967 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما الأولين متضامنين بأن يدفعا للبنك الطاعن مبلغ 18150 جنيهاً و952 مليماً وفوائده بواقع 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 22/ 3/ 1964 حتى السداد. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 267 سنة 84 ق، كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 273 سنة 84 ق. وبعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 28/ 2/ 1974 أولاً: في الاستئناف رقم 267 سنة 84 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على شركة النيل العامة لأعمال النقل - المطعون ضدها الأولى - وإحالة النزاع بينها وبين بنك مصر - الطاعن - إلى هيئات التحكيم المختصة ثانياً: في الاستئناف رقم 273 سنة 84 ق بندب خبير لفحص الحساب الخاص بعقد فتح الاعتماد محل النزاع وتصفيته وبيان مقدار مديونية المطعون ضده الثاني لبنك مصر إن وجدت. طعن الطاعن في الشق الأول من هذا الحكم بطريق النقض. ودفعت المطعون ضدها الأولى بعدم جواز الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون ضدها الأولى تستند في الدفع بعدم جواز الطعن إلى أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها فلا يجوز الطعن فيه على استقلال عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الأولى، كضامنة متضامنة للمطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضى به وبإحالة النزاع بينها وبين البنك الطاعن إلى هيئة التحكيم المختصة وقضى بالنسبة لطلب البنك الطاعن قبل المطعون ضده الثاني كمدين أصلي في عقد فتح الاعتماد بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين وبيان مقدار المديونية إن وجدت، وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها - وهي طلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بالرصيد المدين لعقد فتح الاعتماد كمدين أصلي وطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى به كضامنة متضامنة - كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري لما كان ذلك فإن الطعن في الشق الأول من الحكم المطعون فيه الخاص بالكفيل قبل الفصل في باقي الطلبات موضوع الشق الثاني الخاص بالمدين الأصلي يكون غير جائز. ولا وجه لما يقوله الطاعن من أن الحكم بالإحالة إلى هيئة التحكيم ينهي الخصومة وتنبت به الصلة بين المحكمة والنزاع المحكوم فيه، ذلك أن نص المادة 212 سالفة الذكر، وعلى ما سبق بيانه صريح في أن الأحكام التي يجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنتهي بها الخصومة كلها، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يحسم الخصومة كلها في الدعوى القائمة - وهي الفصل في طلب الالتزام بالنسبة للمدين الأصلي والكفيل على السواء - فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز.