الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2019

الطعن 5 لسنة 44 ق جلسة 2 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 19 ص 61

جلسة 2 من يناير سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة حافظ رفقي رئيساً والسادة المستشارين: جميل الزيني، ومحمود حسن حسين، ومحمود حمدي عبد العزيز، وعاصم المراغي.
---------------
(19)
الطعن رقم 5 لسنة 44 القضائية
(1، 2، 3) إيجار. "التنازل عن الإيجار" خلف "الخلف الخاص".
(1)  الخلف الخاص. تعريفه. خلف المستأجر الأصلي. هو المتنازل له عن الإيجار.
(2)  التنازل عن الإيجار. تضمنه حوالة حق وحوالة دين. نفاذه كحوالة حق قبل المؤجر من وقت إعلانه به أو قبوله له. نفاذه كحوالة دين قبل الدائن إذا قبلها.
(3)  الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار. لا تعتبر مكملة للشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص أو محددة له. م 146 مدني.
---------------
1 - الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه شيئاً سواء كان هذا الشيء حقاً عينياً على هذا الشيء. أما من يترتب له ابتداء حق شخصي في ذمة شخص آخر فلا يكون خلفاً خاصاً له بل يكون دائناً. فالمستأجر ليس بخلف للمؤجر بل هو دائن له، إنما خلف المستأجر الأصلي هو المتنازل له عن الإيجار.
2 - التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته، فإنه لذلك يجب خضوعه من حيث صحته ونفاذه للقواعد العامة التي تحكم هذين التصرفين فلا ينفذ التنازل عن الإيجار كحوالة حق في حق المؤجر إلا من وقت إعلانه بالتنازل أو قبوله له - م 305 مدني - ولا ينفذ كحوالة دين في حق الدائن إلا إذا أقرها.
3 - تنص المادة 146 من القانون المدني على أنه إذا أنشأ العقد التزامات وحقوق شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء والحقوق الشخصية التي تنشأ من تصرفات السلف تعتبر من مستلزمات الشيء فتنتقل إلى الخلف إذا كانت مكملة له. والالتزامات التي تنشأ من تصرف السلف تعتبر من مستلزمات الشيء وتنتقل إلى الخلف إذا كانت محددة له وإذ كانت الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار لا تعتبر مكملة للشيء أو محددة له، فإن عقد الإيجار لا يعتبر من مستلزمات الشيء الذي ينتقل إلى الخلف، وبالتالي لا تعتبر الطاعنة وإن انتقل إليها نشاط الشحن والتفريغ من سلفها في هذا النشاط مسئولة عن إيجار هذا السلف للمشمعات المطالب بإيجارها في هذه الدعوى.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية أقام الدعوى رقم 170 سنة 62 تجاري كلي بور سعيد ضد العضو المفوض على شركة المقطم للملاحة البحرية بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 3847 جنيهاً و500 مليم تأسيساً على أن الشركة المذكورة تسلمت منه في أول فبراير سنة 1961 عدد 135 مشمعاً بموجب عقد إيجار ولم يتم إعادتها إليه حتى رفع الدعوى وأن الأجرة اليومية لكل مشمع هي خمسة قروش وإذ لم تسدد قيمة الأجرة منذ ذلك التاريخ حتى نهاية أغسطس سنة 1962 وهي توازي المبلغ المطالب به، فقد أقام دعواه بطلباته السابقة. وأثناء تداول الدعوى بالجلسات، أجرى المدعي تصحيح شكل الدعوى باختصام شركة القناة للتوكيلات الملاحية الدامجة لشركة المقطم للأعمال البحرية - الطاعنة - وشركة المقطم للأعمال الهندسية المندمجة في شركة القناة للإنشاءات البحرية - المطعون ضدها الثالثة - منتهياً - بعد تعديل طلباته إلى مبلغ 7539 جنيهاً و750 مليماً - إلى طلب إلزامهما بهذا المبلغ وما يستجد من إيجار المشمعات حتى تاريخ الفصل في الدعوى وبتاريخ 23/ 11/ 1966 قضت محكمة أول درجة بإلزام شركة المقطم للأعمال الهندسية بأن تدفع للمدعي مبلغ 4706 جنيهات و250 مليماً إيجار المشمعات عن المدة من 1/ 2/ 1961 إلى 31/ 12/ 1962 - وبإلزام شركة القناة للتوكيلات الملاحية - الطاعنة - بأن تدفع للمدعي مبلغ 9598 جنيهاً و500 مليم - إيجار المشمعات عن المدة من 1/ 1/ 1963 حتى تاريخ الفصل في الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 سنة 8 ق تجاري بور سعيد وبتاريخ 11/ 11/ 1973 قضت محكمة استئناف المنصورة - مأمورية بور سعيد - بتأييد الحكم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الشركة الطاعنة خلفاً خاصاً لشركة المقطم للأعمال الهندسية بمظنة أن شركة المقطم للملاحة - المندمجة في الشركة الطاعنة - قد تسلمت مخازن البضاعة الخاصة بشركة المقطم للأعمال الهندسية ابتداء من 1/ 1/ 1963 لانتقال نشاط الشركة الأخيرة في الشحن والتفريغ إليها يكون قد خالف القانون ذلك أنه يفرض أن نشاط الشحن والتفريغ لشركة المقطم للأعمال الهندسية قد انتقل إلى شركة المقطم للملاحة في 1/ 1/ 1963 إلا أن الشركة الأخيرة لا تعتبر خلفاً خاصاً للشركة الأولى في عقد استئجار المشمعات التي وجدت بالمخازن لأن الخلف الخاص هو خلف المستأجر الأصلي وهو المتنازل له عن عقد الإيجار والثابت أن تنازلاً عن عقد استئجار المشمعات لم يصدر من شركة المقطم للأعمال الهندسية إلى شركة المقطم للملاحة وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بإلزام الطاعنة بإيجار المشمعات باعتبارها خلفاً خاصاً يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه شيئاً سواء كان هذا الشيء حقاً عينياً أو حقاً شخصياً أو يتلقى حقاً عيناً على هذا الشيء أما من يترتب له ابتداء حق شخصي في ذمة شخص آخر فلا يكون خلفاً خاصاً له بل يكون دائناً. فالمستأجر ليس بخلف للمؤجر بل هو دائن له إنما خلف المستأجر الأصلي هو المتنازل له عن الإيجار. ولما كان التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر وحوالة دين بالنسبة إلى التزاماته فإنه يجب خضوعه من حيث صحته ونفاذه للقواعد العامة التي تحكم هذين التصرفين فلا ينفذ التنازل عن الإيجار كحوالة حق في حق المؤجر إلا من وقت إعلانه بالتنازل أو قبوله له - م 305 مدني - ولا ينفذ كحوالة دين في حق الدائن إلا إذا أقرها - م 316/ 1 مدني - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بإيجار المشمعات باعتبارها خلفاً خاصاً للمستأجرة الأصلية - شركة المقطم للأعمال الهندسية - دون أن يستظهر واقعة التنازل عن الإيجار إلى الشركة الطاعنة، وعناصره الواقعية من إعلان المؤجر بالتنازل أو قبوله له، بالإضافة إلى بيان مصدر هذا التنازل ودليله والذي به وحدة تتحقق الخلافة الخاصة للشركة الطاعنة بالنسبة لعقد إيجار المشمعات فإنه يكون قد جاء مشوباً بالقصور. ولا يؤثر فيما تقدم ما أورده الحكم في أسبابه من مسئولية الشركة الطاعنة من عقد إيجار المشمعات باعتبارها خلفاً خاصاً عملاً بالمادة 146 من القانون المدني ذلك أن هذه المادة إذ تقضي بأنه "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوق شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء" وكانت الحقوق الشخصية التي تنشأ من تصرف السلف تعتبر من مستلزمات الشيء فتنتقل إلى الخلف إذا كانت مكملة له والالتزامات التي تنشأ من تصرف السلف تعتبر من مستلزمات الشيء وتنتقل إلى الخلف إذا كانت محددة له. وكانت الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار لا تعتبر مكملة للشيء أو محددة له فإن عقد الإيجار لا يعتبر من مستلزمات الشيء الذي ينتقل إلى الخلف وبالتالي لا تعتبر الطاعنة وإن انتقل إليها نشاط الشحن والتفريغ من سلفها في هذا النشاط مسئولة عن إيجار هذا السلف للمشمعات المطالب بإيجارها في هذه الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 211 لسنة 44 ق جلسة 4 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 25 ص 87

جلسة 4 من يناير سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار، ومحمود رمضان.
-----------
(25)

الطعن رقم 211 لسنة 44 ق
 (1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2)  استئناف "اعتباره كأن لم يكن" دفوع. بطلان. إعلان.
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة. غير متعلق بالنظام العام. وجوب القضاء به عند طلبه. م 70، 240 مرافعات قبل تعديلهما بالقانون 75 لسنة 1976.
 (3)إعلان. بطلان.
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان أو بيان المحكمة أو الجلسة. زواله بحضور المعلن إليه أو بتقديمه مذكرة بدفاعه. شرطه. أن يتحقق ذلك في الجلسة التي دعي إليها بورقة الإعلان الباطلة.
(4، (5أمر أداء إعلان. موطن "الموطن المختار".
 (4) عريضة استصدار أمر الأداء. ماهيتها. وجوب شمولها على كافة البيانات الجوهرية في صحيفة الدعوى.
(5)  إغفال الطالب بيان موطنه الأصلي في عريضة أمر الأداء. أثره جواز إعلانه بصحيفة التظلم وبالاستئناف المرفوع منه في موطنه المختار المبين بعريضة الأمر. م 214/ 2 مرافعات. علة ذلك.
-----------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وإذ كان البين من مدونات الحكم أن الطاعن وإن اختصم المطعون عليه الثاني لدى تظلمه من أمر الأداء الصادر ضده لصالح المطعون عليه الأول إلا أنه لم يوجه إليه أية طلبات، ولم تبد من المذكور أية منازعة أمام محكمة الموضوع، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامه ويكون الطعن عليه غير مقبول.
2 - مؤدى نص المادتين 70، 240 من قانون المرافعات - قبل تعديلهما بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - أن الاستئناف يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه تكليفاً صحيحاً وفق القانون بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب، وهذا الجزاء لا يتصل بالنظام العام، فهو مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما ينتج عن تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على إيداع صحيفته قلم الكتاب في السقوط وقطع التقادم، وهو يقع بقوة القانون فيتحتم على المحكمة توقيعه عند طلبه من صاحب المصلحة ما لم يبين منه ما يفيد تنازله عنه ويسقط حقه في التمسك بتوقيعه لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وأنه دفع في المذكرة المقدمة منه في فترة حجز الدعوى للحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفته خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان تقديم هذه المذكرة قد تم بعد فوات مدة الأشهر الثلاثة التالية لرفعها، وصادف محله في جلسة لم تتحدد بناء على الإعلانات الحاصلة في الدعوى، فإن ذلك ليس من شأنه أن يسقط الحق في الدفع
3 - مؤدى نص المادة 114 من قانون المرافعات أن المشرع اعتبر أن تقديم الخصم مذكرة بدفاعه يعد بمثابة الحضور بالجلسة، اتساقاً مع ما أوردته المادة 83 من ذات القانون من تسوية بينهما، واعتباراً بأن الحضور والإيداع يستهدفان غاية مشتركة هي إبداء الدفاع أما شفوياً بالجلسة أو كتابة بالمذكرة المودعة، ومن ثم فإن القواعد التي تسري على الحضور الذي يزول به البطلان تنطبق أيضاً على إيداع المذكرة دون تفريق. لما كان ما تقدم وكان تقديم الخصم مذكرة بدفاعه والذي يمتنع معه التمسك بالبطلان هو الذي لا يكون وليد إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين لمثوله وإتاحة الفرصة له لتقديم مذكرة بدفاعه، بمعنى أن يتم التقديم في الجلسة التي دعي إليها بورقة الإعلان المنعى عليها بالبطلان إذ العلة من تقدير هذا المبدأ هي اعتبار المذكرة في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها.
4 - مؤدى نص المادتين 203، 204 من قانون المرافعات أن المشرع جعل من العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء بديلاً لورقة التكليف بالحضور، وبها تتصل الدعوى بالقضاء مما مؤداه وجوب أن تتضمن كافة البيانات الجوهرية التي يتعين أن تتوافر في صحيفة افتتاح الدعوى وفق المادة 63 من قانون المرافعات ومن بينها اسم الدائن ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.
5 - أجازت المادة 26 من قانون المرافعات للمدين الطعن في أمر الأداء الصادر عليه في صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى، ولئن اعتبرت المادة 207/ 1 منه المتظلم في حكم المدعي وأوجبت أن يراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك اتجاهاً من المشرع - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمادة 855 المقابلة من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إلى أن يكون الطعن في هذه الأوامر في صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لرفع الدعوى وليس في صورة معارضة في حكم غيابي لتفادي الصعوبات التي تترتب على اعتبار التظلم معارضة كجواز أو عدم جواز إبداء الطلبات العارضة في المعارضة أو كإبداء الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي أو بالإحالة ومن ثم فإن إضفاء صفة المدعي حكماً على المدين المتظلم لا ينفي أن تكون الدعوى قد افتتحت بتقديم عريضة طلب أمر الأداء وهو ما يظاهره اشتراط أداء رسم الدعوى كاملاً لقبولها وترتيب كافة الآثار الناجمة عن رفع الدعوى من قطع التقادم وخلافه على تقديمها وفق المادة 208 من قانون المرافعات، وإجازة الطعن في أمر الأداء بطريق الاستئناف مباشرة متى سقط الحق في التظلم طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 206 من ذات القانون، وهو ما مقتضاه أن اعتبار المدين بمثابة المدعي حكماً في التظلم من أمر الأداء الصادر قبله لحكمة معينة تغياها المشرع وفي حدود النصوص الخاصة الواردة بباب أمر الأداء، لا ينفي أنه لم يكن هو الذي استفتح الخصومة واقعاً وفعلاً، وأنه بتظلمه إنما يدرأ عن نفسه عادية أمر صدر بإلزامه أداء معيناً وأن من حقه على هذا النحو الإفادة من الرخص التي يمنحها القانون لرافع الطعن والواردة ضمن الفصل الخاص بالقواعد العامة لطرق الطعن في الأحكام. لما كان ما تقدم وكان مؤدى المادة 214/ 2 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز إعلان الطعن في الموطن المختار المبين بالصحيفة في حالة ما إذا كان المطعون عليه هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، وكانت الحكمة المستقاة هي قصد التيسير على الطاعن لا سيما وأن ميعاد الطعن في الحكم أصبح كقاعدة عامة يبدأ من تاريخ صدوره، والاتساق مع إجازة إعلان المطعون عليه الذي لم يبين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي أو المختار في قلم كتاب المحكمة، وكان هذا النص قد جاء مطلقاً من أي قيد غير مقتصر في حكمه على طريق دون آخر فيسري على التظلم باعتباره طعناً في أمر الأداء وعلى الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر برفض التظلم. وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول الذي استصدر أمر الأداء قد أخل بالتزام فرضه عليه القانون هو بيان موطنه الأصلي في عريضة طلب أمر الأداء التي تعد بديلاً عن ورقة التكليف بالحضور على ما سلف بيانه، فإنه يحق للطاعن أن يعلنه بصحيفة الاستئناف في المحل المختار المبين بطلب الأمر، ويكون هذا الإعلان قد تم صحيحاً ويضحى الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على غير أساس.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول استصدر في 13/ 11/ 1971 ضد الطاعن أمر الأداء رقم 46 لسنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 1736 جنيهاً متجمد أجرة الشقة المفروشة رقم..... بواقع 62 جنيهاً شهرياً عن المدة من أول ديسمبر 1968 حتى آخر مارس 1971 والمؤجرة إليه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 15/ 9/ 1968 تظلم الطاعن من هذا الأمر بالدعوى رقم 7649 لسنة 1972 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واختصم المطعون عليه الثاني، طالباً الحكم بإلغاء أمر الأداء واعتباره كأن لم يكن، وبتاريخ 29/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد أمر الأداء المتظلم منه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1032 لسنة 90 ق القاهرة طالباً إلغاء أمر الأداء موضوع التظلم، دفع المطعون عليه الأول باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وبتاريخ 26/ 1/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الثاني، وأبدت في الموضوع الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن أن المطعون عليه الثاني ليس خصماً للطاعن إذ لم يوجه أي منهما طلبات إلى الآخر أو ينازعه فيها فلا يجوز اختصامه في الطعن.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وكان البين من مدونات الحكم أن الطاعن وإن اختصم المطعون عليه الثاني لدى تظلمه من أمر الأداء الصادر لصالح المطعون عليه الأول إلا أنه لم يوجه إليه أية طلبات، ولم تبد من المذكور أية منازعة أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه، ويكون الطعن بالنسبة إليه غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من بطلان صحيفة الاستئناف لأنها لم تعلن أو يعاد إعلانها لشخص المطعون عليه الأول أو في موطنه الأصلي بل أعلنت في المحل المختار حتى انقضت فترة الثلاثة أشهر التي توجب المادة 70 من قانون المرافعات إعلانها خلالها، وأنه ليس من شأن تقديم المطعون عليه الأول مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم دفع فيها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أن يسقط حقه في التمسك بالدفع، لأنها قدمت في جلسة لم تحدد بناء على الإعلانات التي تمت في الدعوى، في حين أن الصحيفة أودعت قلم الكتاب في 14/ 2/ 1973 وتم الإعلان في المحل المختار بتاريخ 28/ 2/ 1973 أي قبل مضي الأشهر الثلاثة المشار إليها، فمع افتراض أن الإعلان بالمحل المختار لم يكن سليماً، فإن البطلان قد زال بإيداع - المطعون عليه مذكرة بدفاعه خلال الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات إذ به تتحقق الغاية من الإعلان الصحيح وهي تمكينه من إبداء دفاعه. هذا إلى أنه لا محل لإعمال القواعد الخاصة بالحضور الذي يزول به البطلان على الحالة التي يودع فيها صاحب الدفع بالبطلان مذكرة بدفاعه لأنها حالة استحدثها المشرع بالمادة 114 من قانون المرافعات وهي مغايرة لحالة الحضور ومستقلة عنها، وعبارة النص جاءت مطلقة غير مقيدة بالقيد الذي أورده عليها الحكم المطعون فيه من وجوب تقديمها لجلسة محددة بناء على الإعلان الباطل، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 70 و240 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - أن الاستئناف يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه تكليفاً صحيحاً وفق أن القانون بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب، وهذا الجزاء لا يتصل بالنظام العام، فهو مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما ينتج من تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على إيداع صحيفته قلم الكتاب في السقوط وقطع التقادم، وهو يقع بقوة القانون فيتحتم على المحكمة توقيعه عند طلبه من صاحب المصلحة، ما لم يبدر عنه ما يفيد تنازله عنه ويسقط حقه في التمسك بتوقيعه. لما كان ذلك وكان النص في المادة 114 من قانون المرافعات على أن "بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه"، يدل على أن المشرع اعتبر أن تقديم الخصم مذكرة بالدفاع يعد بمثابة الحضور بالجلسة، اتساقاً مع ما أوردته المادة 83 من ذات القانون من تسوية بينهما، واعتباراً بأن الحضور والإيداع يستهدفان غاية مشتركة هي إبداء الدفاع إما شفوياً بالجلسة أو كتابة بالمذكرة المودعة، ومن ثم فإن القواعد التي تسري على الحضور الذي يزول به البطلان تنطبق أيضاً على المذكرة دون تفريق. لما كان ما تقدم وكان تقديم الخصم مذكرة بدفاعه والذي يمتنع معه التمسك بالبطلان هو الذي لا يكون وليد إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين لمثوله وإتاحة الفرصة له لتقديم مذكرة بدفاعه، بمعنى أنه يتم التقديم في الجلسة التي دعي إليها بورقة الإعلان المنعى عليها بالبطلان إذ العلة من تقرير هذا المبدأ هي اعتبار إيداع المذكرة في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها، ويعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها. لما كان ما سلف وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وأنه دفع في المذكرة المقدمة منه في فترة حجز الدعوى للحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفته خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان تقديم هذه المذكرة قد تم بعد فوات مدة الأشهر الثلاثة التالية لرفعها، وصادف محله في جلسة لم تتحدد بناء على الإعلانات الحاصلة في الدعوى فإن ذلك ليس من شأنه أن يسقط الحق في الدفع، وإذ ساير الحكم فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشق يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم اعتبر أن إعلان صحيفة الاستئناف في المحل المختار للمطعون عليه الأول باطل، وإنه كان يتعين إعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي، على سند من أن القانون لا يجيز الإعلان في المحل المختار إلا إذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، الأمر غير المنطبق على واقعة الدعوى لأن الطاعن - المستأنف - هو الذي يعتبر في حكم المدعي في الدعوى المستأنفة عملاً بالمادة 207 من قانون المرافعات، حال أن المطعون عليه الأول هو المدعي أصلاً في طلب أمر الأداء، وإذ لم يبين في صحيفة الطلب موطنه الأصلي فيجوز إعلانه بصحيفة الاستئناف في المحل المختار عملاً بالفقرة الأولى من المادة 214 من ذات القانون، لأن من افتتح الخصومة هو الذي جهل بموطنه مما يعجز خصمه من توجيه الإجراءات إليه فيه، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد المادتين 203، 204 من قانون المرافعات أن المشرع جعل من العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء بديلاً لورقة التكليف بالحضور، وبها تتصل الدعوى بالقضاء، مما مؤداه وجوب أن تتضمن كافة البيانات الجوهرية التي يتعين أن تتوفر في صحيفة افتتاح الدعوى وفق المادة 63 من قانون المرافعات، ومن بينها اسم الدائن ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، لما كان ذلك فإنه وإن أجازت المادة 206 من قانون المرافعات للمدين الطعن في أمر الأداء الصادر عليه في صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى، ولكن اعتبرت المادة 207/ 1 منه المتظلم في حكم المدعي وأوجبت أن يراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن ذلك كان اتجاهاً من المشرع - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمادة 855 المقابلة من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إلى أن يكون الطعن في هذه الأوامر في صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لرفع الدعوى وليس في صورة معارضة في حكم غيابي لتفادي الصعوبات التي تترتب على اعتبار التظلم معارضة كجواز أو عدم جواز إبداء الطلبات العارضة في المعارضة أو كإبداء الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي أو بالإحالة، ومن ثم فإن إضفاء صفة المدعي حكماً على المدين المتظلم لا ينفي أن تكون الدعوى قد افتتحت بتقديم عريضة طلب أمر الأداء، وهو ما يظاهره اشتراط أداء رسم الدعوى كاملاً لقبولها، وترتيب كافة الآثار الناجمة عن رفع الدعوى من قطع التقادم وخلافها على تقديمها وفق المادة 208 من قانون المرافعات، وأجازة الطعن في أمر الأداء بطريق الاستئناف مباشرة متى سقط الحق في التظلم طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 206 من ذات القانون، وهو ما مقتضاه أن اعتبار المدين بمثابة المدعي حكماً في التظلم من أمر الأداء الصادر قبله لحكمة معينة تغياها المشرع على ما سبق تفصيله، وفي حدود النصوص الخاصة الواردة بباب أوامر الأداء، لا ينفي أنه لم يكن هو الذي استفتح الخصومة واقعاً وفعلاً، وأنه بتظلمه إنما يدرأ عن نفسه عادية أمر صدر بإلزامه أداء معيناً وأن من حقه على هذا الوضع الإفادة من الرخص التي يمنحها القانون لرافع الطعن والواردة ضمن الفصل الخاص بالقواعد العامة لطرق الطعن في الأحكام. لما كان ما تقدم وكان مؤدى المادة 114/ 2 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز إعلان الطعن في الموطن المختار المبين بالصحيفة في حالة ما إذا كان المطعون عليه هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، وكانت الحكمة المستقاة هي قصد التيسير على الطاعن لا سيما وأن ميعاد الطعن في الحكم أصبح كقاعدة عامة يبدأ من تاريخ صدوره، والاتساق مع إجازة إعلان المطعون عليه الذي لم يبين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي أو المختار في قلم كتاب المحكمة، وكان هذا النص قد جاء مطلقاً من أي قيد غير مقتصر في حكمه على طريق دون آخر، فيسري على التظلم باعتباره طعناً في أمر الأداء وعلى الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر برفض التظلم. وإذ كان البين من مدونات الحكم أن المطعون عليه الأول الذي استصدر أمر الأداء قد أخل بالتزام فرضه عليه القانون هو بيان موطنه الأصلي في عريضة طلب أمر الأداء التي تعد بديلاً عن ورقة التكليف بالحضور على ما سلف بيانه، فإنه يحق للطاعن أن يعلنه بصحيفة الاستئناف في المحل المختار المبين بطلب الأمر، ويكون هذا الإعلان قد تم صحيحاً ويضحى الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على غير أساس. لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه لم يساير هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 57 لسنة 44 ق جلسة 9 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 15

جلسة 9 من مارس سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيره، وعثمان الزيني، ومحمدي الخولي، وإبراهيم هاشم.
---------------
(5)
الطلب رقم 57 لسنة 44 ق "رجال القضاء"
مرتبات. اختصاص. ضرائب.
طلب رجل القضاء بشأن عدم خضوع بدل طبيعة العمل للضريبة على كسب العمل. منازعة ضريبية بحتة. أثره. عدم اختصاص محكمة النقض بالفصل فيها. الاختصاص بنظرها. معقود للمحاكم العادية.
---------------
تنص المادة 83 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم ومفاد هذا النص اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات المتعلقة بالشئون المالية لرجال القضاء، ولما كانت المنازعات التي تدور بين القاضي - بوصفه ممولاً - وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على إيرادات رءوس الأموال - المنقولة وكسب العمل هي من المنازعات الضريبية البحتة التي تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التي تخضع لوعاء الضريبة، وكان الطالب قد طلب الحكم له برد الفروق المالية التي استقطعتها وزارة العدل لحساب وزارة الخزانة تأسيساً على أن راتب طبيعة العمل لا يخضع لضريبة كسب العمل وما إليها وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التي تختص بها هذه المحكمة وينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحاكم العادية ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب مع إحالته إلى المحكمة المختصة عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار تقدم بهذا الطلب في 29/ 6/ 1974 ضد وزيري العدل والخزانة للحكم بإلزامهما متضامنين بأن يردا له كافة المبالغ التي استقطعت من راتب طبيعة العمل المقرر له اعتباراً من السنة المالية 1962 - 1963 حتى أول أكتوبر سنة 1972 تاريخ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، تأسيساً على أن راتب طبيعة العمل الذي منح لرجال القضاء بالقرار الجمهوري ليس من المزايا النقدية أو العينية التي تخضع للضريبة ولكنه مقابل نفقات تقتضيها أعمال وظيفتهم كما لا يوجد نص خاص بخصوصه للضريبة على نحو ما كان مقرراً بالقانون رقم 199 لسنة 1960 الخاص ببدل التمثيل. دفعت الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب. وقدمت النيابة مذكرة برأيها. وطلبت رفض الطلب.
وحيث إن الدفع في محله ذلك أن المادة 83 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية تنص على اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم. ومفاد هذا النص اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات المتعلقة بالشئون المالية لرجال القضاء ولما كانت المنازعات التي تدور بين القاضي - بوصفه ممولاً - وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وكسب العمل هي من المنازعات الضريبية البحتة التي تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التي تخضع لوعاء الضريبة، وكان الطالب قد طلب الحكومة له برد الفروق المالية التي استقطعتها وزارة العدل لحساب وزارة الخزانة تأسيساً على أن راتب طبيعة العمل لا يخضع لضريبة كسب العمل وما إليها وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التي تختص بها هذه المحكمة وينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحاكم العادية ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطالب مع إحالته إلى المحكمة المختصة عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات.

الطعن 34 لسنة 45 ق جلسة 16 /2/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 1

جلسة 16 من فبراير سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني. رئيساً وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ومحمدي الخولي، وإبراهيم هاشم، والدكتور سعيد عبد الماجد.
-----------------
(1)
الطعن رقم 34 لسنة 45 ق "رجال القضاء"
معاش "تسوية المعاش" موظفون.
سن التقاعد لرجال القضاء خريجي الأزهر. خمسة وستون عاماً. وجوب إعادة تسوية معاشات الذين انتهت خدمتهم لبلوغهم سن الستين أو أكثر قبل العمل بالقانون 19 لسنة 1973 شرطه. انتهاء الخدمة لبلوغ سن الستين. الاستقالة قبل بلوغها. خروجها عن نطاق تطبيق القانون.
-----------------
القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم بعد أن حدد في مادته الأولى هذه السن بالخامسة والستين، نص في المادة الثالثة على أن تعاد تسوية معاشات الذين انتهت خدمتهم وبلوغهم سن الستين أو أكثر قبل العمل به وما زالوا على قيد الحياة - على أساس حساب المدة المتحتمة لبلوغهم سن الخامسة والستين ضمن مدد خدمتهم المحسوبة في المعاش بواقع 1/ 75. وصريح هذا النص يشترط لإعمال حكمه أن يكون الموظف قد انتهت خدمته لبلوغ سن الستين أو أكثر، ومن ثم لا ينطبق النص على من انتهت خدمتهم قبل بلوغ تلك السن لأي سبب آخر كالاستقالة. ولما كان الثابت بالأوراق أن خدمة الطالب قد انتهت في 12/ 7/ 1965 بالاستقالة المقدمة منه وقبل بلوغه سن الستين في 23/ 7/ 1965، فإنه لا يستفيد من حكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه، ولا يغير من ذلك ما يتمسك به الطالب من توافر الحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص وهي تعويض خريجي الأزهر عن طول مدة الدراسة في التعليم الأزهري عنها في التعليم العام، ذلك أنه متى كان نص القانون واضحاً جلياً فالبحث عن حكمة التشريع فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه النص والقصد الذي أملاه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 17/ 7/ 1975 تقدم الأستاذ....... رئيس نيابة الأحوال الشخصية السابق بهذا الطلب للحكم بإعادة تسوية معاشه وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 من تاريخ صدوره في 13/ 5/ 1973 وقال بياناً لذلك أن القانون المذكور رفع سن التقاعد بالنسبة لخريجي الأزهر إلى الخامسة والستين. وقضى بإعادة تسوية معاش من ترك الخدمة منهم قبل العمل به لبلوغ سن الستين على أساس ضم المدة المكملة لبلوغ الخامسة والستين إلى مدة الخدمة، وأن وزارة العدل رفضت تطبيق القانون على حالته بمقولة أن خدمته انتهت بالاستقالة قبل بلوغ سن الستين. وإذ كان طلب الاستقالة المقدم منه هو في حقيقته طلب بالإحالة إلى المعاش لبلوغ الستين حيث تقدم به بتاريخ 12/ 7/ 1965 أي قبل بلوغه تلك السن باثني عشر يوماً ويقصد احتساب معاشه على أساس مرتب الشهر الأخير، فإن القانون ينطبق على حالته بنصه وروحه لأن المشرع إنما أراد به تعويض خريجي الأزهر عن طول مدة الدراسة في التعليم الأزهري عنها في التعليم العام، ومساواة من انتهت خدمته منهم لبلوغ الستين قبل العمل به، بمن كانوا بالخدمة في ذلك الوقت - وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب لعدم توافر شروط تطبيق النص بالنسبة للطالب. وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب أيضاً.
وحيث إن القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم بعد أن حدد في مادته الأولى هذا السن بالخامسة والستين، نص في المادة الثالثة على أن تعاد تسوية معاشات الذين انتهت خدمتهم لبلوغهم سن الستين أو أكثر قبل العمل به وما زالوا على قيد الحياة - على أساس حساب المدة المتحتمة لبلوغهم سن الخامسة والستين ضمن مدد خدمتهم المحسوبة في المعاش بواقع 1/ 75. وصريح هذا النص يشترط لإعمال حكمه أن يكون الموظف قد انتهت خدمته لبلوغ سن الستين أو أكثر، ومن ثم لا ينطبق النص على من انتهت خدمتهم قبل بلوغ تلك السن لأي سبب آخر كالاستقالة. ولما كان الثابت بالأوراق أن خدمة الطالب قد انتهت في 12/ 7/ 1965 بالاستقالة المقدمة منه وقبل بلوغه سن الستين في 23/ 7/ 1965، فإنه لا يستفيد من حكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه، ولا يغير من ذلك ما يتمسك به الطالب من توافر الحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص وهي تعويض خريجي الأزهر عن طول مدة الدراسة في التعليم الأزهري عنها في التعليم العام، ذلك أنه متى كان نص القانون واضحاً جلياً فالبحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل، وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح، إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه النص والقصد الذي أملاه لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطلب.

الطعن 131 لسنة 34 ق جلسة 27 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 57 ص 381

جلسة 27 من فبراير سنة 1968
برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.
---------------
(57)
الطعن رقم 131 لسنة 34 القضائية
(أ) حكم. "بيانات الحكم". دعوى. "شروط قبول الدعوى". "الصفة".
بيان الحكم لصاحب الصفة في الدعوى طبقاً للتعديل الذي طرأ عليها. لا خطأ.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع". "في تقدير جدية المنازعة في تنفيذ الالتزام".
تقدير جدية المنازعة حول القيام بتنفيذ الالتزامات المترتبة على العقد. مسألة واقع يستقل بها قاضي الموضوع.
(ج) إثبات. "إجراءات الإثبات". "الإحالة إلى التحقيق".
عند اقتناع المحكمة من الأدلة المطروحة عليها، لا عليها إن لم تستجب لطلب الإحالة إلى التحقيق.
(د) عقد. "انحلال العقد". "فسخ العقد". "أثره".
سقوط أثر العقد واعتباره كأن لم يكن وعودة العاقدين إلى ما كانا عليه قبل إبرامه، إذا ما فسخ.
(هـ) عقد. "انحلال العقد". "آثار العقد". "تنفيذ العقد". "التنفيذ بطريق التعويض". "الشرط الجزائي". شرط جزائي. حكم. "عيوب التدليل". "القصور". "ما لا يعد كذلك". دفاع.
انتهاء الحكم إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً في صدد الآثار القانونية المترتبة على فسخ العقد. عدم رده على ما تمسك به الطاعن من دفاع متعلق بالشرط الجزائي الوارد بالعقد الذي فسخ. لا قصور.
----------------
1 - إذا جاءت عبارة الحكم الابتدائي صريحة في بيان صاحب الصفة في الدعوى طبقاً للتعديل الذي طرأ عليها وأثبت في محضر الجلسة فإنه لا يكون ثمة خطأ في اسم المدعي وصفته.
2 - يعد تقدير جدية المنازعة التي يثيرها أحد المتعاقدين في قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى بني استخلاصه على اعتبارات معقولة تبرر النتيجة التي انتهى إليها.
3 - لا على الحكم إن هو لم يجب الطاعن إلى طلب الإحالة إلى التحقيق طالما أن المحكمة اقتنعت من الأدلة المطروحة عليها بعدم صحة الواقعة التي يريد الطاعن إثباتها.
4 - مؤدى نص المادة 160 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين واعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه.
5 - لا على الحكم إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد بعقد الصلح بإعمال المادتين 223 و224 من القانون المدني عليه باعتباره شرطاً جزائياً متى كان الحكم قد قرر أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ وانتهى الحكم إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً في صدد الآثار القانونية المترتبة على هذا الفسخ.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة وادي كوم أمبو التي اندمجت فيما بعد في المؤسسة العامة لإصلاح الأراضي - المطعون ضدها الأولى - أقامت الدعوى رقم 1511 سنة 1956 تجاري كلي القاهرة ضد الطاعن وقلم كتاب محكمة القاهرة الابتدائية - المطعون ضده الثاني - وقالت في بيانها إنه بمقتضى عقد مؤرخ 5 نوفمبر سنة 1951 باعت للطاعن 1200 أردب فول محصول سنة 1951 بسعر الأردب 6 ج و410 م كما باعته بمقتضى عقد مؤرخ في ذات اليوم 1100 أردب شعير محصول سنة 1951 بسعر الأردب 3 ج و300 م، ونص في العقدين على التزام الطاعن باستلام الحبوب المبيعة من مخازن الطاعنة بكوم أمبو في مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ التعاقد، ثم باعت له بعقد مؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1951 مائتي أردب سمسم محصول سنة 1951 بسعر الأردب 15 ج و250 م التزم الطاعن بأن يقوم باستلامها في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التعاقد، وقد أعدت المطعون ضدها كميات الحبوب المبيعة ونبهت على الطاعن باستلامها فاستلم 384.5 أردب فول فقط وامتنع عن استلام باقي الكمية المتعاقد عليها فأنذرته في 23/ 4/ 1952 بضرورة استلامها وإلا اضطرت إلى بيعها لحسابه مع إلزامه بالتعويضات وفروق الأسعار ومصروفات التخزين والتأمين، وإذ لم يستجب لطلبها فقد أقامت ضده الدعوى رقم 2213 سنة 1952 مستعجل الإسكندرية بطلب الحكم بتعيين خبير لمعاينة الحبوب بمخازنها بكوم أمبو إثبات حالتها وبيعها بالمزاد العلني، وحكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المطلوبة. وأثناء مباشرة الخبير لها أقام الطاعن من جانبه دعوى أمام محكمة القضاء المستعجل بالقاهرة طلب فيها الحكم بندب خبير لمعاينة الحبوب قبل بيعها، كما استشكل في إجراءات البيع التي اتخذها الخبير الذي ندبه الحكم الأول الصادر من محكمة القضاء المستعجل بالإسكندرية. وقد انتهى هذا النزاع بين الطرفين إلى تحرير عقد صلح مؤرخ في 23/ 11/ 1953 اتفقا فيه على تعديل الأسعار الواردة بعقود البيع الثلاثة السالفة البيان وعلى أن يلتزم الطاعن باستلام كميات الفول والشعير والسمسم في مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ عقد الصلح وعلى أنه إذا أخل الطاعن بالتزاماته الواردة في هذا العقد فإنه يصبح لاغياً وكأن لم يكن بدون تنبيه أو إنذار ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل إبرامه، وإذ مضت مدة الخمسة والأربعين يوماً ولم يقم الطاعن إلا باستلام 250 أردب فول فقط وتأكد بذلك إخلاله بتنفيذ عقد الصلح، فقد أقامت الدعوى رقم 204 سنة 1954 مستعجل القاهرة الحكم بصفة مستعجلة ببيع المحاصيل موضوع العقود الثلاثة، وقضت المحكمة بإقامة حارس لإجراء البيع وإيداع الثمن خزانة المحكمة، وقام الحارس بالبيع وأودع مبلغ 4024 ج و590 م وهو صافي الثمن بخزانة محكمة القاهرة الابتدائية التي يمثلها المطعون ضده الثاني. واستطردت المطعون عليها الأولى إلى القول بأن عقد الصلح يعتبر مفسوخاً استناداً إلى ما ورد به من شرط فاسخ صريح وأنه يجوز لها المطالبة بجميع حقوقها الواردة بعقدي 5 نوفمبر سنة 1951 و22 نوفمبر سنة 1951، وهذه الحقوق تشمل مبلغ 4024 ج 590 م تمثل صافي ثمن بيع المحصولات الذي أودعه الحارس ومبلغ 2036 ج 859 م يمثل الفرق بين ثمن ما بيع به الفول بمعرفة الحارس وبين الثمن المتفق عليه بالإضافة إلى مصروفات التخزين والتأمين ومبلغ 3189 ج و250 م يمثل الفرق بين ثمن ما بيع به الشعير وبين الثمن المتفق عليه بالإضافة إلى مصروفات التخزين والتأمين ومبلغ 1652 ج و800 م يمثل الفرق بين ثمن ما بيع به السمسم وبين الثمن المتفق عليه بالإضافة إلى مصروفات التخزين والتأمين، وانتهت المطعون ضدها الأولى إلى طلب الحكم (أولاً) بفسخ عقد الصلح المؤرخ 23 نوفمبر سنة 1953 واعتباره كأن لم يكن (ثانياً) بأحقيتها في صرف مبلغ 4024 ج و590 م المودع خزانة المحكمة. (ثالثاً) بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 6881 ج و909 م والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد. (رابعاً) بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 1177 ج و410 م يمثل قيمة رسوم الدعوى رقم 204 سنة 1954 مستعجل القاهرة وأمانة ومصروفات وأتعاب الحارس المعين فيها. وبتاريخ 8/ 11/ 1962 حكمت المحكمة (أولاً) باعتبار عقد الصلح المؤرخ 13 نوفمبر سنة 1953 مفسوخاً. (ثانياً) بأحقية المطعون ضدها الأول في صرف مبلغ 4024 ج و590 م المودع خزانة محكمة القاهرة الابتدائية. (ثالثاً) بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها الأولى مبلغ 3992 ج و619 م والفوائد بواقع 5% سنوياً. (رابعاً) بإلزام الطاعن أيضاً بأن يدفع للمطعون ضدها الأولى مبلغ 1177 ج و410 م. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 844 سنة 79 ق القاهرة، وفي 31/ 12/ 1963 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة لقلم كتاب محكمة القاهرة الابتدائية - المطعون ضده الثاني - وبرفض الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع أن الطاعنة لم تقم بإعلان تقرير الطعن للمطعون ضده الثاني في الميعاد القانوني.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن الطعن رفع في 27 فبراير سنة 1964 وقد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون. ولما كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22 يوليه سنة 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 43 لسنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22 يوليه سنة 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965، وإذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد، وكانت الأوراق خالية أيضاً مما يثبت أن الطاعن قام بإعلان الطعن في الميعاد الذي انفتح بعد ذلك بالقانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي تقتضيها نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة، وكان هذا الميعاد الجديد طبقاً لما تقضي به نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1967 المشار إليه هو خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في 11/ 5/ 1967 بالنسبة للطعون التي لم تكن وقتئذ قد طرحت على المحكمة ومنها هذا الطعن الذي طرح على المحكمة لأول مرة بجلسة 26/ 12/ 1967. لما كان ما تقدم فإنه يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات المشار إليها والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الأولى.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب حاصل السبب الأول منها الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الدعوى رفعت أصلاً من شركة وادي كوم أمبو التي يمثلها مديرها وعضو مجلس إدارتها المنتدب، إلا أنه بجلسة 4/ 10/ 1962 قرر المحامي الذي كان يحضر عن الشركة أنها اندمجت في المؤسسة العامة لإصلاح الأراضي وحضر عن هذه الأخيرة بذات الجلسة من يمثلها قانوناً مما كان يتعين معه صدور الحكم الابتدائي لصالح من له الصفة وهي المؤسسة، إلا أنه صدر لصالح شركة وادي كوم أمبو دون ملاحظة ما طرأ عليها من تغيير، وعلى الرغم من أن الطاعن تمسك ببطلان الحكم الابتدائي لهذا السبب أمام محكمة الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه رفض القضاء به فجاء بذلك لنص مخالفاً لنص المادة 349 مرافعات التي ترتب البطلان على الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي أنه أثبت فيه أنه صادر في الدعوى رقم 1511 سنة 1956 تجاري كلي مصر المرفوعة من "شركة وادي كوم أمبو - شركة مساهمة مصرية - المندمجة في المؤسسة العامة لإصلاح الأراضي". وإذ جاءت عبارة الحكم الابتدائي على هذا النحو صريحة في بيان صاحب الصفة في الدعوى طبقاً للتعديل الذي طرأ عليها وأثبت بمحضر جلسة 4/ 10/ 1962، فإنه لا يكون ثمة خطأ في اسم المدعي وصفته. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة وقضى برفض الدفع ببطلان الحكم الابتدائي الذي أثاره الطاعن في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والخامس خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم قضى باعتبار عقد الصلح المؤرخ 23 نوفمبر سنة 1953 مفسوخاً ورفض الدفع بعدم التنفيذ الذي تمسك به الطاعن واستند فيه إلى أن رفضه استلام الحبوب كان بسبب أن الشركة المطعون ضدها لم تقم بالتزامها بالنسبة لدرجة النظافة المتفق عليها بالعقد، ورد الحكم على هذا الدفع بأن المطعون ضدها الأولى أنذرت الطاعن بالاستلام ولم يرد عليها، كما أن الطاعن أقر بعقد الصلح بأنه عاين المحاصيل وتعهد باستلامها بحالتها، ولم يعترض على درجة نظافتها بالطريق القانوني. وهذا من الحكم لا يصلح سبباً لرفض الدفع لأن الإنذار سابق على محضر الصلح ولأن المطعون ضدها الأولى لم تسلم المحاصيل التي عاينها الطاعن واستبدلت بها محاصيل السنوات التالية لسنة 1951 والتي تقل درجة نقاوتها عن 23 قيراطاً ولأن القانون يتطلب إنذاراً رسمياً أو خطاباً موصى عليه يسبق التمسك بالدفع بعدم التنفيذ. هذا إلى أن الحكم أخل بحق الدفاع إذ رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن المحاصيل ليست من محصول سنة 1951 وأن درجة نقاوتها تقل عن المتفق عليه بالعقد.
وحيث إن هذا النعي بسببه مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم التنفيذ على عدم جدية منازعة الطاعن بشأن درجة نظافة المحصول والسنة التي نتج فيها واستخلص ذلك بما أورده في قوله "رفعت الشركة الدعوى رقم 2213 سنة 1952 مستعجل الإسكندرية... وطلبت تعيين خبير لمعاينة الحبوب وإثبات حالتها ثم بيعها بالمزاد العلني... وقد أثبت الخبير في نشره البيع للحبوب التي أعدها بعد المعاينة ومناقشة الطرفين أن الحبوب محصول سنة 1951، وأن المستأنف - الطاعن - أقر بعقد الصلح المؤرخ 23/ 11/ 1953 أنه عاين الكميات المبيعة الباقية من الصفقة محفوظة في مخازن الشركة... وتعهد باستلامها بحالتها التي يقرر بها علماً تاماً نافياً للجهالة وأنه تعهد باستلامها في مدة لا تتجاوز 45 يوماً... وأنه بمطالعة أوراق الدعوى رقم 204 سنة 1954 مستعجل القاهرة... والتي قضى بها بتعيين حارس لبيع الحبوب، يتبين أن المستأنف لم يثر أية منازعة بخصوص سنة المحصول أو درجة النظافة". وانتهى الحكم من ذلك إلى القول "أن منازعة المستأنف في سنة المحصول وفي درجة النظافة منازعة لا تتسم بالجدية مما لا ترى معه المحكمة محلاً لإجابة المستأنف إلى طلب التحقيق". ولما كان تقدير جدية المنازعة التي يثيرها أحد المتعاقدين في قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى بني استخلاصه على اعتبارات معقولة تبرر النتيجة التي انتهى إليها، وكان ما أورده الحكم من قرائن - على النحو السالف بيانه - يؤدي إلى أن الشركة المطعون ضدها لم تقتصر في تنفيذ التزاماتها، فإن الحكم إذ رفض الدفع الذي تمسك به الطاعن بعدم التنفيذ لا يكون قد خالف القانون، ولا عليه إن هو لم يجب الطاعن إلى طلب الإحالة إلى التحقيق طالما أن المحكمة اقتنعت من الأدلة المطروحة عليها بعدم صحة الواقعة التي يريد الطاعن إثباتها.
وحيث إن حاصل السببين الثالث والرابع خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الأثر المترتب على فسخ عقد الصلح هو عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام هذا العقد، وإذ كانت المحاصيل بمخازن الشركة عند وقوع الفسخ، فإن الشركة تكون هي المسئولة عن تخزينها وصيانتها وبيعها، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ تطبيق القانون إذ ألزم الطاعن بفروق الأسعار وبأتعاب الحارس وإجراءات المزايدة، ذلك أن هذه الإجراءات قد تمت لحساب وتحت مسئولية الشركة المطعون ضدها بعد أن انفسخ عقد الصلح تلقائياً وعادت الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرامه. وأضاف الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله وأنه وإن اشترط في البند السابع من عقد الصلح المؤرخ 23/ 11/ 1953 بأنه في حالة إخلال الطاعن بالتزاماته الواردة بهذا الصلح يصبح من حق المطعون ضدها المطالبة بجميع حقوقها على أساس العقود الأصلية المحررة في 5 و12/ 11/ 1951، إلا أن هذا الشرط لا يفيد أن هذه العقود تسترد قوتها في حالة الإخلال بالتزامات الواردة بعقد الصلح وإنما هو شرط جزائي يخضع لحكم المادتين 223، 224 من القانون المدني فيجوز للقاضي تخفيض التعويض الوارد به إذا كان مبالغاً فيه لدرجة كبيرة، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة 160 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين واعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه. وإذ قرر الحكم المطعون فيه بأن الأثر المترتب على فسخ عقد الصلح المؤرخ 23/ 11/ 1953 هو العود بالطرفين إلى مركزهما الأول المحدد بعقود البيع الأصلية ثم أعمل مقتضى هذه العقود فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا عليه بعد ذلك إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد بعقد الصلح وبإعمال المادتين 223 و224 من القانون المدني عليه باعتباره شرطاً جزائياً، ذلك أنه وقد قرر الحكم أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ وانتهى الحكم إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً في صدد الآثار القانونية المرتبة على هذا الفسخ، فإن النعي على الحكم بالقصور في الخصوص يكون على غير أساس.

الطعن 343 لسنة 36 ق جلسة 25 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 63 ص 401

جلسة 25 من مارس سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.
-------------
(63)
الطعن رقم 343 لسنة 36 قضائية
(أ) عقد. "تفسير العقد" نقض. "سلطة محكمة النقض". محكمة الموضوع. "سلطتها في التفسير". 
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود. لا رقابة عليها لمحكمة النقض متى كان تفسيرها لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها
(ب) تعويض. "الشرط الجزائي". عقد. "فسخ العقد". التزام إثبات. "عبء الإثبات". 
سقوط الالتزام الأصل بفسخ العقد. أثره، سقوط الشرط الجزائي الوارد به. وجوب تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة. عبء إثبات الضرر يقع على عاتق الدائن
(جـ ود) نقض. "أسباب الطعن". عقد. "بطلان العقد". 
(ج) النعي بأن العقد انطوى على غش. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
(د) النعي بأن الحكم المطعون فيه أغفل مناقشة دفاع الطاعن، دون بيان أوجه هذا الدفاع. نعي مجهل
--------------------
1 - لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط ولا خروج فيه على النعي الظاهر لها
2 - الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام، فإذ سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد، سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فإن استحق تعويض للدائن، تولي القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن
3 - إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد انطوى على غش، فإن النعي بذلك يعد سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض
4 - إذ كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التي أغفل الحكم مناقشتها فإن النعي في هذا الخصوص يعد مجهلاً.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن أحمد زكي عثمان عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنته منى ووكيلاً عن زوجته نازك فرحات أقام الدعوى رقم 449 سنة 1963 كلي دمنهور ضد إسماعيل موسى العناني بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر طالباً الحكم باعتبار عقد البيع المحرر بينهما في 2/ 9/ 1962 مفسوخاً وبأحقيته لكافة المبالغ التي سبق للمدعى عليه سدادها من الثمن. وقال في بيان دعواه إنه باع للمدعى عليه 24 ف و18 ط مبنية به بثمن قدره 2365 جنيهاً دفع منه 300 جنيه عند التوقيع على العقد والباقي وقدره 2065 جنيهاً تعهد بسداد 600 جنيه منها في موعد لا يتجاوز أخر أكتوبر سنة 1962، و600 جنيه أخرى في موعد لا يتجاوز أخر نوفمبر سنة 1962، و465 جنيهاً في موعد لا يتجاوز أخر يوليو سنة 1963، و400 جنيه في موعد لا يتجاوز أخر أكتوبر سنة 1963، والتزم المدعي في البند الثامن من العقد بسداد الأموال الأميرية والزمامات المطلوبة لشركة المباحث والأعمال المصرية عن عام 61 - 62 أما باقي الأقساط والفوائد المستحقة لتلك الشركة عن جميع الأطيان المبيعة ابتداء من السنة الزراعية 61 - 62 والسنوات التالية فقد التزم المدعى عليه بسدادها، كما التزم في البند التاسع بسداد جميع الأموال الأميرية والزمامات التي تستحق عن العين المبيعة ابتداء من 1/ 11/ 1962 وأنه وقد نص في البند الخامس من العقد على أنه إذا تخلف المدعى عليه عن سداد أي قسط في ميعاده يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ويصبح من حقه استرداد الأطيان مما عليها من مبان وأشجار وخلافه، فضلاً عن أحقيته لكافة المبالغ التي يكون المدعى عليه قد دفعها كتعويض عن مدة استغلال الأرض، وكان المدعى عليه قد تخلف عن سداد 200 جنيه من القسط المستحق في أخر نوفمبر سنة 1962 كما لم يسدد القسط المستحق في أخر يوليو سنة 1963 وقدره 465 جنيهاً والقسط المستحق لشركة المباحث عن عام 1962 مما عرضه لأضرار تتمثل في تعرضه لفسخ عقد الشركة وضياع جميع المبالغ المدفوعة منه لها وحرمانه من الانتفاع بالأقساط التي استحقت ومن استغلال الأطيان، فقد أنذر المدعى عليه على يد محضر في 26/ 9/ 1963 باستعمال حقه في اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا لم يوف بالتزاماته في موعد حدده له، ولما لم يوف بها في هذا الموعد أقام هذه الدعوى ورد المدعى عليه بأن البيع تم نظير ثمن إجمالي قدره 2365 جنيهاً دفع منها 1100 جنيه، بخلاف 79 جنيهاً و398 مليماً دفعها للشركة، وأن الاتفاق كان قد تم في البند الثامن من العقد على أن يتولى سداد الأقساط المستحقة للشركة البائعة أصلاً خصماً من باقي الثمن الإجمالي نيابة عن المدعي، إلا أنه فوجئ بأن الباقي للشركة يزيد بكثير عن باقي الثمن المتفق عليه وبأن الالتزامات التي أشار إليه المدعي في إنذاره تزيد عن الثمن مما اضطره إلى حبس باقي الثمن حتى يوفي المدعي بالتزاماته للشركة، وأضاف بأن الأرض لا تساوي أكثر من الثمن الإجمالي المتفق عليه باعتبار أن أجرتها السنوية 74 جنيه. وبتاريخ 29/ 2/ 1964 حكمت المحكمة عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/ 9/ 1962 والمبرم بين المدعي بصفاته والمدعى عليه بصفته مفسوخاً وبأحقية المدعي لكافة المبالغ التي سبق أن سددها له المدعى عليه من الثمن. واستأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 312 سنة 20 ق، وبتاريخ 23/ 5/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه وصممت النيابة على الرأي الذي أبدته بمذكرتها وطلبت رفض الطعن
وحيث إن حاصل الأسباب الثلاثة الأول أن الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي معه قد استند في قضائه بفسخ عقد البيع إلى تفسير خاطئ ومخالف لنصوصه من وجوه (أولها) أن البند الرابع من العقد صريح في أن البيع تم مقابل ثم إجمالي قدره 2365 جنيه وإذا اعتبر الحكم هذا المبلغ (خلو رجل) زائداً عن مستحقات الشركة البائعة الأصلية فإنه يكون قد انحرف عن عبارة العقد الواضحة بما يخرج عن مدلولها مخالفاً بذلك نص الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدني (وثانيها) أنه قد نص في البند العاشر من العقد على تعهد الطاعن بسداد الأقساط والفوائد المستحقة للشركة بإيصالات بأسماء المطعون عليهم مناولة الطاعن لحين التوقيع على التنازلات، وهو ما يدل على أن الطاعن إنما يقوم بسدادها لحساب المطعون عليهم باعتباره نائباً عنهم وخصماً من إجمالي الثمن وليس باعتبارها ثمن إضافي زائد عن الثمن الإجمالي الثابت في العقد، يؤيد ذلك أن المطعون عليه تعهد في البند السابع بالتوقيع على التنازلات المطلوبة للشركة عن الأرض المبيعة وتسليم العقود الابتدائية السابق تسليمها إليه من الشركة عند سداد أخر قسط من الثمن، فضلاً عن أن طريقة السداد المنصوص عنها في البند الرابع لم تحتم على المشتري دفع أقساط الثمن للبائع، وإذ انحرف الحكم عن هذا المعنى الواضح فإنه يكون قد خالف إرادة المتعاقدين وأخطأ في تطبيق القانون، وكان عليه بفرض وجود شك في بعض نصوص العقد أن يفسر هذا الشك في مصلحة المدين وهو الطاعن عملاً بالمادة 151 من القانون المدني (وثالثها) أن عبارة البنود الأربعة الأولى تدل على أن إرادة المتعاقدين قد تطابقتا على بيع 18 ط، 24 ف يملكها المطعون عليه بصفاته مقابل ثمن إجمالي قدره 2365 جنيه ولا يستفاد منها أن الطاعن قبل تحمل علاوة على إجمالي الثمن مبلغاً آخر تداين به الشركة البائعة الأصلية البائع له مقداره 3666 جنيه وعن أرض تبلغ قيمتها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي نحو 600 جنيه، وإذ انحرف الحكم عن مدلول هذه النصوص بقوله إن عقد البيع ما هو إلا عقد حلول المشتري محل البائع في التزاماته لدى الشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف المادة 148 من القانون المدني التي توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض بنود عقد البيع المبرم بين الطرفين وما تم الاتفاق عليه في عقود البيع الصادرة من شركة المباحث والأعمال المصرية إلى المطعون عليه وابنته وزوجته انتهى إلى أن الطاعن ملزم بالأقساط المستحقة للشركة البائعة له علاوة على الثمن الإجمالي البالغ قدره 2365 جنيه المنوه عنه بالبند الرابع من العقد بقوله "وإنه باستعراض بنود عقد البيع المؤرخ 2/ 9/ 1962 سالفة الإشارة مع ما ورد بالبند الأول منه من أن المبيع آل للمدعي بصفاته بالمشتري من شركة المباحث والأعمال المصرية يبين أن حقوق الشركة والأقساط المستحقة لها وعدد هذه الأقساط كانت في اعتبار المتعاقدين وقت التعاقد وأن المدعى عليه التزم صراحة بدون غموض أو إبهام بسداد ما للبائعة الأصلية من أقساط على النحو الظاهر في العقود الثلاثة سالفة البيان وفوائد هذه الأقساط ابتداء من قسط السنة الزراعية 61/ 62 وهو يستحق ككل قسط في أول نوفمبر من كل سنة، أي كان يتعين عليه دفع الأقساط التي تستحق في أول نوفمبر للشركة البائعة بخلاف المستحق عليه للمدعي بصفته متنازلاً له عن الصفقة، أما القول بأنه قد ذكر بعقد البيع أنه تم الاتفاق على أن الثمن إجمالي للصفقة، فإن ذلك إن صح فيكون بالنسبة إلى ما اتفق على أن يتسلمه المدعي بصفته بائعاً عن نفسه وعمن يمثلهم وما يطلق عليه عادة "خلو رجل" روعي فيه ما سبق أن دفعه المشترون وربما قدره المتعاقد أنه نظير تنازل عن البائع عن الصفقة للمشتري لأنه لا معنى لو كان الطرفان قصدا غير هذا أن ينص بالبند الثامن صراحة على أنه أما الأقساط والفوائد المستحقة للشركة عن جميع الأرض موضوع هذا التعاقد ابتداء من السنة الزراعية 61/ 62 والسنوات التالية لها فيتعهد بسدادها الطرف الثاني (المدعى عليه) وأن كل ما يتضمنه البند العاشر من سداده الأقساط نيابة عن المدعي باسمه لحين التوقيع على التنازل ما هو إلا تأكيد لما ورد بالبند السابع سالف الذكر من أن التزام المدعي بتوقيع التنازل عن الصفقة لا يحل إلا بعد سداد المدعى عليه القسط الأخير من "خلو رجل" وهو المستحق في موعد لا يتجاوز أخر أكتوبر سنة 1963، وفي هذا الوقت فقط يلتزم المدعي زيادة على التنازل بتسليم المدعى عليه أيضاً العقود الصادرة له من الشركة البائعة وتصبح العلاقة مباشرة بين المدعى عليه باعتباره المتنازل له وبين المالكة الأصلية أي أن المدعي تأكيداً لحقه في الصفقة علق التنازل حتى يستوفي حقه...." وأضاف إليها الحكم المطعون فيه أن "الثابت من استعراض ظروف الدعوى وملابساتها ومستندات طرفيها وعقد البيع الابتدائي موضوع الخلاف بينهما، أن ليس ثمة شك في أن طرفيه قصدا في صراحة في البند الثامن منه أن يلتزم المشتري وهو المستأنف بأن يدفع الأقساط والفوائد المستحقة للشركة عن جميع الأرض موضوع التعاقد ابتداء من السنة الزراعية 61/ 62 والسنوات التالية لها وذلك من ماله الخاص وليس خصماً من الثمن الذي اتفق على دفعه للمستأنف عليه مقسطاً في البند الرابع من العقد المشار إليه، وآية ذلك أن مبلغ 2365 جنيه قد تضمنه نص مستقل في العقد هو البند الرابع منه وقد فصلت فيها طريقة دفع ذلك المبلغ وقيمة كل قسط منه وتاريخ استحقاقه، وقد تلت هذا البند ثلاثة بنود أخرى الخامس والسادس والسابع اشتملت على الجزاءات التي اتفق عليها الطرفان لضمان سداد المستأنف عليه بأن يحرر التنازلات المطلوبة للشركة البائعة الأصلية لهذه الأرض وأن يسلم العقود الابتدائية المعقودة بينه وين الشركة وذلك عند سداد أخر قسط من أقساط ذلك المبلغ والمؤدى الحتمي لهذا النص أنه بعد دفع هذا القسط الأخير من أقساط المبلغ، المتفق على دفعه في البند الرابع من عقد البيع يخلي المستأنف عليه (البائع) ما يبنه وبين الشركة البائعة الأصلية ويحرر تنازلات عن حقوقه قبله مباشرة بعد ذلك بين المستأنف والشركة حتى تستوفي هذه الأخيرة حقوقها عن الأرض موضوع النزاع، ثم جاء بعد هذه البنود البند الثامن من عقد البيع مستقلاً عنها ومنظماً لحالة أخرى هي حالة الالتزامات المستحقة على الأرض موضوع النزاع فجاء فيه نص صريح على التزام المستأنف (المشتري) بالأقساط والفوائد المستحقة للشركة عن جميع الأرض ابتداء من السنة الزراعية 61/ 62 بمعنى التزام المستأنف بهذه الأقساط أو تعهده بها على حد العبارة الواردة في هذا البند أن يكون هذا الالتزام من ماله الخاص وبالإضافة إلى التزامه السابق بدفع مبلغ 2365 جنيه للمستأنف عليه، وإذا قيل بغير ذلك فلا يفهم بحال معنى القول بالالتزام أو التعهد بهذه الأقساط والفوائد، لأنه إذا كان المستأنف سيتولى دفعها من المبلغ المستحق للمستأنف، عليه في البند الرابع من العقد فلا يكون هذا الدفع تنفيذاً لالتزام قائم في ذمة المستأنف بل يكون مثل هذا الدفع تنفيذاً لالتزام مستحق في ذمة المستأنف عليه، وظاهر وبجلاء أن ليس هذا ما قصده المتعاقدان. وظاهر أيضاً أن هذا المعنى لا يتفق مع عبارة المادة الثامنة التي قررت التزاماً على المستأنف بدفع هذه الأقساط والفوائد المستحقة للشركة، ولقد أوضح البند العاشر هذا المعنى بجلاء إذ نص على أنه قبل تحرير التنازلات من المستأنف عليه للشركة يكون دفع المستأنف للأقساط والفوائد المستحقة لها بإيصالات تستخرج باسم البائع (المستأنف عليه) على أن يذكر فيها أنها مناولة المستأنف (المشتري) وهو أمر مفهوم من ناحية الوضع القانوني بين الأطراف الثلاثة لأنه قبل تحرير التنازلات المطلوبة للشركة لا تكون ثمة علاقة ما بين هذه الأخيرة والمستأنف حتى تقبل الدفع منه باسمه" ولما كان يبين من ذلك أن محكمة الموضوع فسرت عبارات البنود الرابع ومن السابع إلى العاشر التي أوردها الحكم الابتدائي وخلصت منها إلى أن الطاعن ملزم بسداد الأقساط والفوائد المستحقة لشركة المباحث والأعمال المصرية علاوة على مبلغ 2365 جنيه المنوه عنه بالبند الرابع منه، وهو تفسير سائغ تحتمله عبارات العقد. وإذ كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط ولا خروج فيه على المعني الظاهر لها، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن مجرد ذكر الشرط الجزائي في العقد لا يحرم القاضي من سلطة تقدير التعويض بقدر الضرر، إذ أن نصوص القانون صريحة تمكن القاضي من إنزال الالتزام إلى الحد المعقول ومعالجة التعويض بقدر الضرر الذي يلحق الطرف الآخر من جراء الإخلال بالالتزام، وإذ رأت محكمة أول درجة أن حقيقة ثمن الأرض 6000 جنيه مع أن قيمتها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي 600 جنيه وكان ما عاد على الطاعن من استغلالها لا يتجاوز 300 جنيه عن كل المدة، وكانت فوائد الأقساط المستحقة للشركة في مدى ثلاث سنوات لا تتعدى الـ 100 جنيه فإن مجمل ما فات المطعون عليه من ربح وما لحقه من خسارة لا يزيد على 400 جنيه، وإذ كان ما تسلمه المطعون عليه من الثمن 1300 جنيه فإن القول باستحقاقه لهذا المبلغ كتعويض بفرض خطأ الطاعن يكون مخالفاً لنص المادة 224 من القانون المدني وبالتالي يكون البند الخامس من العقد باطلاً
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام، فإذ سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فإن استحق تعويض للدائن تولي القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى قضائه على أن الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد واجب النفاذ رغم القضاء بالفسخ، ما دام الطاعن لم يقدم الدليل على أن المطعون عليه لم يلحقه ثمة ضرر من جراء عدم التنفيذ أو أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك ما قرره من أن أقساط وفوائد تأخيرية قد استحقت للبائعة الأصلية نتيجة تخلف الطاعن عن الوفاء وأن هذا الأخير قد استغل الأرض المبيعة منذ استلامها واستأثر بريعها دون المطعون عليه إذ ليس في هذا الذي قرره ما يدل على أنه وازن بين الأضرار التي حاقت المطعون عليه والتعويض المحكوم به بل اكتفى بالتدليل على قيام الضرر دون مقداره
وحيث إن حاصل السبب الخامس أنه إن صح تفسير عقد البيع على النحو الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه فإن العقد يكون قد انطوى على غش من المطعون عليه في شق منه يبرر امتناع الطاعن عن السداد وبالتالي فلا ينفسخ العقد في الشق الصحيح منه بل ينفذ وتبطل باقي الشروط المغايرة له، وإذ كان ذلك وكان الحكم قد أغفل مناقشة دفاعه فإنه يكون مشوباً بالقصور
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقيه، إذ فضلاً عن أنه لم يثبت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد انطوى على غش مما يجعل ما جاء بالشق الأول من النعي سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض، فإنه لم يبين بالشق الثاني أوجه الدفاع التي أغفل الحكم مناقشتها مما يجعل النعي في هذا الشق مجهلاً.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم في خصوص ما جاء بالسبب الرابع.