الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2019

الطعن 57 لسنة 44 ق جلسة 9 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 15

جلسة 9 من مارس سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيره، وعثمان الزيني، ومحمدي الخولي، وإبراهيم هاشم.
---------------
(5)
الطلب رقم 57 لسنة 44 ق "رجال القضاء"
مرتبات. اختصاص. ضرائب.
طلب رجل القضاء بشأن عدم خضوع بدل طبيعة العمل للضريبة على كسب العمل. منازعة ضريبية بحتة. أثره. عدم اختصاص محكمة النقض بالفصل فيها. الاختصاص بنظرها. معقود للمحاكم العادية.
---------------
تنص المادة 83 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم ومفاد هذا النص اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات المتعلقة بالشئون المالية لرجال القضاء، ولما كانت المنازعات التي تدور بين القاضي - بوصفه ممولاً - وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على إيرادات رءوس الأموال - المنقولة وكسب العمل هي من المنازعات الضريبية البحتة التي تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التي تخضع لوعاء الضريبة، وكان الطالب قد طلب الحكم له برد الفروق المالية التي استقطعتها وزارة العدل لحساب وزارة الخزانة تأسيساً على أن راتب طبيعة العمل لا يخضع لضريبة كسب العمل وما إليها وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التي تختص بها هذه المحكمة وينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحاكم العادية ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب مع إحالته إلى المحكمة المختصة عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار تقدم بهذا الطلب في 29/ 6/ 1974 ضد وزيري العدل والخزانة للحكم بإلزامهما متضامنين بأن يردا له كافة المبالغ التي استقطعت من راتب طبيعة العمل المقرر له اعتباراً من السنة المالية 1962 - 1963 حتى أول أكتوبر سنة 1972 تاريخ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، تأسيساً على أن راتب طبيعة العمل الذي منح لرجال القضاء بالقرار الجمهوري ليس من المزايا النقدية أو العينية التي تخضع للضريبة ولكنه مقابل نفقات تقتضيها أعمال وظيفتهم كما لا يوجد نص خاص بخصوصه للضريبة على نحو ما كان مقرراً بالقانون رقم 199 لسنة 1960 الخاص ببدل التمثيل. دفعت الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب. وقدمت النيابة مذكرة برأيها. وطلبت رفض الطلب.
وحيث إن الدفع في محله ذلك أن المادة 83 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية تنص على اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم. ومفاد هذا النص اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات المتعلقة بالشئون المالية لرجال القضاء ولما كانت المنازعات التي تدور بين القاضي - بوصفه ممولاً - وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وكسب العمل هي من المنازعات الضريبية البحتة التي تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التي تخضع لوعاء الضريبة، وكان الطالب قد طلب الحكومة له برد الفروق المالية التي استقطعتها وزارة العدل لحساب وزارة الخزانة تأسيساً على أن راتب طبيعة العمل لا يخضع لضريبة كسب العمل وما إليها وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التي تختص بها هذه المحكمة وينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحاكم العادية ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطالب مع إحالته إلى المحكمة المختصة عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات.

الطعن 34 لسنة 45 ق جلسة 16 /2/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 1

جلسة 16 من فبراير سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني. رئيساً وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ومحمدي الخولي، وإبراهيم هاشم، والدكتور سعيد عبد الماجد.
-----------------
(1)
الطعن رقم 34 لسنة 45 ق "رجال القضاء"
معاش "تسوية المعاش" موظفون.
سن التقاعد لرجال القضاء خريجي الأزهر. خمسة وستون عاماً. وجوب إعادة تسوية معاشات الذين انتهت خدمتهم لبلوغهم سن الستين أو أكثر قبل العمل بالقانون 19 لسنة 1973 شرطه. انتهاء الخدمة لبلوغ سن الستين. الاستقالة قبل بلوغها. خروجها عن نطاق تطبيق القانون.
-----------------
القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم بعد أن حدد في مادته الأولى هذه السن بالخامسة والستين، نص في المادة الثالثة على أن تعاد تسوية معاشات الذين انتهت خدمتهم وبلوغهم سن الستين أو أكثر قبل العمل به وما زالوا على قيد الحياة - على أساس حساب المدة المتحتمة لبلوغهم سن الخامسة والستين ضمن مدد خدمتهم المحسوبة في المعاش بواقع 1/ 75. وصريح هذا النص يشترط لإعمال حكمه أن يكون الموظف قد انتهت خدمته لبلوغ سن الستين أو أكثر، ومن ثم لا ينطبق النص على من انتهت خدمتهم قبل بلوغ تلك السن لأي سبب آخر كالاستقالة. ولما كان الثابت بالأوراق أن خدمة الطالب قد انتهت في 12/ 7/ 1965 بالاستقالة المقدمة منه وقبل بلوغه سن الستين في 23/ 7/ 1965، فإنه لا يستفيد من حكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه، ولا يغير من ذلك ما يتمسك به الطالب من توافر الحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص وهي تعويض خريجي الأزهر عن طول مدة الدراسة في التعليم الأزهري عنها في التعليم العام، ذلك أنه متى كان نص القانون واضحاً جلياً فالبحث عن حكمة التشريع فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه النص والقصد الذي أملاه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 17/ 7/ 1975 تقدم الأستاذ....... رئيس نيابة الأحوال الشخصية السابق بهذا الطلب للحكم بإعادة تسوية معاشه وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 من تاريخ صدوره في 13/ 5/ 1973 وقال بياناً لذلك أن القانون المذكور رفع سن التقاعد بالنسبة لخريجي الأزهر إلى الخامسة والستين. وقضى بإعادة تسوية معاش من ترك الخدمة منهم قبل العمل به لبلوغ سن الستين على أساس ضم المدة المكملة لبلوغ الخامسة والستين إلى مدة الخدمة، وأن وزارة العدل رفضت تطبيق القانون على حالته بمقولة أن خدمته انتهت بالاستقالة قبل بلوغ سن الستين. وإذ كان طلب الاستقالة المقدم منه هو في حقيقته طلب بالإحالة إلى المعاش لبلوغ الستين حيث تقدم به بتاريخ 12/ 7/ 1965 أي قبل بلوغه تلك السن باثني عشر يوماً ويقصد احتساب معاشه على أساس مرتب الشهر الأخير، فإن القانون ينطبق على حالته بنصه وروحه لأن المشرع إنما أراد به تعويض خريجي الأزهر عن طول مدة الدراسة في التعليم الأزهري عنها في التعليم العام، ومساواة من انتهت خدمته منهم لبلوغ الستين قبل العمل به، بمن كانوا بالخدمة في ذلك الوقت - وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب لعدم توافر شروط تطبيق النص بالنسبة للطالب. وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب أيضاً.
وحيث إن القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم بعد أن حدد في مادته الأولى هذا السن بالخامسة والستين، نص في المادة الثالثة على أن تعاد تسوية معاشات الذين انتهت خدمتهم لبلوغهم سن الستين أو أكثر قبل العمل به وما زالوا على قيد الحياة - على أساس حساب المدة المتحتمة لبلوغهم سن الخامسة والستين ضمن مدد خدمتهم المحسوبة في المعاش بواقع 1/ 75. وصريح هذا النص يشترط لإعمال حكمه أن يكون الموظف قد انتهت خدمته لبلوغ سن الستين أو أكثر، ومن ثم لا ينطبق النص على من انتهت خدمتهم قبل بلوغ تلك السن لأي سبب آخر كالاستقالة. ولما كان الثابت بالأوراق أن خدمة الطالب قد انتهت في 12/ 7/ 1965 بالاستقالة المقدمة منه وقبل بلوغه سن الستين في 23/ 7/ 1965، فإنه لا يستفيد من حكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه، ولا يغير من ذلك ما يتمسك به الطالب من توافر الحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص وهي تعويض خريجي الأزهر عن طول مدة الدراسة في التعليم الأزهري عنها في التعليم العام، ذلك أنه متى كان نص القانون واضحاً جلياً فالبحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل، وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح، إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه النص والقصد الذي أملاه لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطلب.

الطعن 131 لسنة 34 ق جلسة 27 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 57 ص 381

جلسة 27 من فبراير سنة 1968
برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.
---------------
(57)
الطعن رقم 131 لسنة 34 القضائية
(أ) حكم. "بيانات الحكم". دعوى. "شروط قبول الدعوى". "الصفة".
بيان الحكم لصاحب الصفة في الدعوى طبقاً للتعديل الذي طرأ عليها. لا خطأ.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع". "في تقدير جدية المنازعة في تنفيذ الالتزام".
تقدير جدية المنازعة حول القيام بتنفيذ الالتزامات المترتبة على العقد. مسألة واقع يستقل بها قاضي الموضوع.
(ج) إثبات. "إجراءات الإثبات". "الإحالة إلى التحقيق".
عند اقتناع المحكمة من الأدلة المطروحة عليها، لا عليها إن لم تستجب لطلب الإحالة إلى التحقيق.
(د) عقد. "انحلال العقد". "فسخ العقد". "أثره".
سقوط أثر العقد واعتباره كأن لم يكن وعودة العاقدين إلى ما كانا عليه قبل إبرامه، إذا ما فسخ.
(هـ) عقد. "انحلال العقد". "آثار العقد". "تنفيذ العقد". "التنفيذ بطريق التعويض". "الشرط الجزائي". شرط جزائي. حكم. "عيوب التدليل". "القصور". "ما لا يعد كذلك". دفاع.
انتهاء الحكم إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً في صدد الآثار القانونية المترتبة على فسخ العقد. عدم رده على ما تمسك به الطاعن من دفاع متعلق بالشرط الجزائي الوارد بالعقد الذي فسخ. لا قصور.
----------------
1 - إذا جاءت عبارة الحكم الابتدائي صريحة في بيان صاحب الصفة في الدعوى طبقاً للتعديل الذي طرأ عليها وأثبت في محضر الجلسة فإنه لا يكون ثمة خطأ في اسم المدعي وصفته.
2 - يعد تقدير جدية المنازعة التي يثيرها أحد المتعاقدين في قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى بني استخلاصه على اعتبارات معقولة تبرر النتيجة التي انتهى إليها.
3 - لا على الحكم إن هو لم يجب الطاعن إلى طلب الإحالة إلى التحقيق طالما أن المحكمة اقتنعت من الأدلة المطروحة عليها بعدم صحة الواقعة التي يريد الطاعن إثباتها.
4 - مؤدى نص المادة 160 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين واعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه.
5 - لا على الحكم إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد بعقد الصلح بإعمال المادتين 223 و224 من القانون المدني عليه باعتباره شرطاً جزائياً متى كان الحكم قد قرر أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ وانتهى الحكم إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً في صدد الآثار القانونية المترتبة على هذا الفسخ.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة وادي كوم أمبو التي اندمجت فيما بعد في المؤسسة العامة لإصلاح الأراضي - المطعون ضدها الأولى - أقامت الدعوى رقم 1511 سنة 1956 تجاري كلي القاهرة ضد الطاعن وقلم كتاب محكمة القاهرة الابتدائية - المطعون ضده الثاني - وقالت في بيانها إنه بمقتضى عقد مؤرخ 5 نوفمبر سنة 1951 باعت للطاعن 1200 أردب فول محصول سنة 1951 بسعر الأردب 6 ج و410 م كما باعته بمقتضى عقد مؤرخ في ذات اليوم 1100 أردب شعير محصول سنة 1951 بسعر الأردب 3 ج و300 م، ونص في العقدين على التزام الطاعن باستلام الحبوب المبيعة من مخازن الطاعنة بكوم أمبو في مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ التعاقد، ثم باعت له بعقد مؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1951 مائتي أردب سمسم محصول سنة 1951 بسعر الأردب 15 ج و250 م التزم الطاعن بأن يقوم باستلامها في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التعاقد، وقد أعدت المطعون ضدها كميات الحبوب المبيعة ونبهت على الطاعن باستلامها فاستلم 384.5 أردب فول فقط وامتنع عن استلام باقي الكمية المتعاقد عليها فأنذرته في 23/ 4/ 1952 بضرورة استلامها وإلا اضطرت إلى بيعها لحسابه مع إلزامه بالتعويضات وفروق الأسعار ومصروفات التخزين والتأمين، وإذ لم يستجب لطلبها فقد أقامت ضده الدعوى رقم 2213 سنة 1952 مستعجل الإسكندرية بطلب الحكم بتعيين خبير لمعاينة الحبوب بمخازنها بكوم أمبو إثبات حالتها وبيعها بالمزاد العلني، وحكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المطلوبة. وأثناء مباشرة الخبير لها أقام الطاعن من جانبه دعوى أمام محكمة القضاء المستعجل بالقاهرة طلب فيها الحكم بندب خبير لمعاينة الحبوب قبل بيعها، كما استشكل في إجراءات البيع التي اتخذها الخبير الذي ندبه الحكم الأول الصادر من محكمة القضاء المستعجل بالإسكندرية. وقد انتهى هذا النزاع بين الطرفين إلى تحرير عقد صلح مؤرخ في 23/ 11/ 1953 اتفقا فيه على تعديل الأسعار الواردة بعقود البيع الثلاثة السالفة البيان وعلى أن يلتزم الطاعن باستلام كميات الفول والشعير والسمسم في مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ عقد الصلح وعلى أنه إذا أخل الطاعن بالتزاماته الواردة في هذا العقد فإنه يصبح لاغياً وكأن لم يكن بدون تنبيه أو إنذار ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل إبرامه، وإذ مضت مدة الخمسة والأربعين يوماً ولم يقم الطاعن إلا باستلام 250 أردب فول فقط وتأكد بذلك إخلاله بتنفيذ عقد الصلح، فقد أقامت الدعوى رقم 204 سنة 1954 مستعجل القاهرة الحكم بصفة مستعجلة ببيع المحاصيل موضوع العقود الثلاثة، وقضت المحكمة بإقامة حارس لإجراء البيع وإيداع الثمن خزانة المحكمة، وقام الحارس بالبيع وأودع مبلغ 4024 ج و590 م وهو صافي الثمن بخزانة محكمة القاهرة الابتدائية التي يمثلها المطعون ضده الثاني. واستطردت المطعون عليها الأولى إلى القول بأن عقد الصلح يعتبر مفسوخاً استناداً إلى ما ورد به من شرط فاسخ صريح وأنه يجوز لها المطالبة بجميع حقوقها الواردة بعقدي 5 نوفمبر سنة 1951 و22 نوفمبر سنة 1951، وهذه الحقوق تشمل مبلغ 4024 ج 590 م تمثل صافي ثمن بيع المحصولات الذي أودعه الحارس ومبلغ 2036 ج 859 م يمثل الفرق بين ثمن ما بيع به الفول بمعرفة الحارس وبين الثمن المتفق عليه بالإضافة إلى مصروفات التخزين والتأمين ومبلغ 3189 ج و250 م يمثل الفرق بين ثمن ما بيع به الشعير وبين الثمن المتفق عليه بالإضافة إلى مصروفات التخزين والتأمين ومبلغ 1652 ج و800 م يمثل الفرق بين ثمن ما بيع به السمسم وبين الثمن المتفق عليه بالإضافة إلى مصروفات التخزين والتأمين، وانتهت المطعون ضدها الأولى إلى طلب الحكم (أولاً) بفسخ عقد الصلح المؤرخ 23 نوفمبر سنة 1953 واعتباره كأن لم يكن (ثانياً) بأحقيتها في صرف مبلغ 4024 ج و590 م المودع خزانة المحكمة. (ثالثاً) بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 6881 ج و909 م والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد. (رابعاً) بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 1177 ج و410 م يمثل قيمة رسوم الدعوى رقم 204 سنة 1954 مستعجل القاهرة وأمانة ومصروفات وأتعاب الحارس المعين فيها. وبتاريخ 8/ 11/ 1962 حكمت المحكمة (أولاً) باعتبار عقد الصلح المؤرخ 13 نوفمبر سنة 1953 مفسوخاً. (ثانياً) بأحقية المطعون ضدها الأول في صرف مبلغ 4024 ج و590 م المودع خزانة محكمة القاهرة الابتدائية. (ثالثاً) بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها الأولى مبلغ 3992 ج و619 م والفوائد بواقع 5% سنوياً. (رابعاً) بإلزام الطاعن أيضاً بأن يدفع للمطعون ضدها الأولى مبلغ 1177 ج و410 م. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 844 سنة 79 ق القاهرة، وفي 31/ 12/ 1963 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة لقلم كتاب محكمة القاهرة الابتدائية - المطعون ضده الثاني - وبرفض الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع أن الطاعنة لم تقم بإعلان تقرير الطعن للمطعون ضده الثاني في الميعاد القانوني.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن الطعن رفع في 27 فبراير سنة 1964 وقد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون. ولما كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22 يوليه سنة 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 43 لسنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22 يوليه سنة 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965، وإذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد، وكانت الأوراق خالية أيضاً مما يثبت أن الطاعن قام بإعلان الطعن في الميعاد الذي انفتح بعد ذلك بالقانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي تقتضيها نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة، وكان هذا الميعاد الجديد طبقاً لما تقضي به نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1967 المشار إليه هو خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في 11/ 5/ 1967 بالنسبة للطعون التي لم تكن وقتئذ قد طرحت على المحكمة ومنها هذا الطعن الذي طرح على المحكمة لأول مرة بجلسة 26/ 12/ 1967. لما كان ما تقدم فإنه يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات المشار إليها والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الأولى.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب حاصل السبب الأول منها الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الدعوى رفعت أصلاً من شركة وادي كوم أمبو التي يمثلها مديرها وعضو مجلس إدارتها المنتدب، إلا أنه بجلسة 4/ 10/ 1962 قرر المحامي الذي كان يحضر عن الشركة أنها اندمجت في المؤسسة العامة لإصلاح الأراضي وحضر عن هذه الأخيرة بذات الجلسة من يمثلها قانوناً مما كان يتعين معه صدور الحكم الابتدائي لصالح من له الصفة وهي المؤسسة، إلا أنه صدر لصالح شركة وادي كوم أمبو دون ملاحظة ما طرأ عليها من تغيير، وعلى الرغم من أن الطاعن تمسك ببطلان الحكم الابتدائي لهذا السبب أمام محكمة الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه رفض القضاء به فجاء بذلك لنص مخالفاً لنص المادة 349 مرافعات التي ترتب البطلان على الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي أنه أثبت فيه أنه صادر في الدعوى رقم 1511 سنة 1956 تجاري كلي مصر المرفوعة من "شركة وادي كوم أمبو - شركة مساهمة مصرية - المندمجة في المؤسسة العامة لإصلاح الأراضي". وإذ جاءت عبارة الحكم الابتدائي على هذا النحو صريحة في بيان صاحب الصفة في الدعوى طبقاً للتعديل الذي طرأ عليها وأثبت بمحضر جلسة 4/ 10/ 1962، فإنه لا يكون ثمة خطأ في اسم المدعي وصفته. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة وقضى برفض الدفع ببطلان الحكم الابتدائي الذي أثاره الطاعن في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والخامس خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم قضى باعتبار عقد الصلح المؤرخ 23 نوفمبر سنة 1953 مفسوخاً ورفض الدفع بعدم التنفيذ الذي تمسك به الطاعن واستند فيه إلى أن رفضه استلام الحبوب كان بسبب أن الشركة المطعون ضدها لم تقم بالتزامها بالنسبة لدرجة النظافة المتفق عليها بالعقد، ورد الحكم على هذا الدفع بأن المطعون ضدها الأولى أنذرت الطاعن بالاستلام ولم يرد عليها، كما أن الطاعن أقر بعقد الصلح بأنه عاين المحاصيل وتعهد باستلامها بحالتها، ولم يعترض على درجة نظافتها بالطريق القانوني. وهذا من الحكم لا يصلح سبباً لرفض الدفع لأن الإنذار سابق على محضر الصلح ولأن المطعون ضدها الأولى لم تسلم المحاصيل التي عاينها الطاعن واستبدلت بها محاصيل السنوات التالية لسنة 1951 والتي تقل درجة نقاوتها عن 23 قيراطاً ولأن القانون يتطلب إنذاراً رسمياً أو خطاباً موصى عليه يسبق التمسك بالدفع بعدم التنفيذ. هذا إلى أن الحكم أخل بحق الدفاع إذ رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن المحاصيل ليست من محصول سنة 1951 وأن درجة نقاوتها تقل عن المتفق عليه بالعقد.
وحيث إن هذا النعي بسببه مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم التنفيذ على عدم جدية منازعة الطاعن بشأن درجة نظافة المحصول والسنة التي نتج فيها واستخلص ذلك بما أورده في قوله "رفعت الشركة الدعوى رقم 2213 سنة 1952 مستعجل الإسكندرية... وطلبت تعيين خبير لمعاينة الحبوب وإثبات حالتها ثم بيعها بالمزاد العلني... وقد أثبت الخبير في نشره البيع للحبوب التي أعدها بعد المعاينة ومناقشة الطرفين أن الحبوب محصول سنة 1951، وأن المستأنف - الطاعن - أقر بعقد الصلح المؤرخ 23/ 11/ 1953 أنه عاين الكميات المبيعة الباقية من الصفقة محفوظة في مخازن الشركة... وتعهد باستلامها بحالتها التي يقرر بها علماً تاماً نافياً للجهالة وأنه تعهد باستلامها في مدة لا تتجاوز 45 يوماً... وأنه بمطالعة أوراق الدعوى رقم 204 سنة 1954 مستعجل القاهرة... والتي قضى بها بتعيين حارس لبيع الحبوب، يتبين أن المستأنف لم يثر أية منازعة بخصوص سنة المحصول أو درجة النظافة". وانتهى الحكم من ذلك إلى القول "أن منازعة المستأنف في سنة المحصول وفي درجة النظافة منازعة لا تتسم بالجدية مما لا ترى معه المحكمة محلاً لإجابة المستأنف إلى طلب التحقيق". ولما كان تقدير جدية المنازعة التي يثيرها أحد المتعاقدين في قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى بني استخلاصه على اعتبارات معقولة تبرر النتيجة التي انتهى إليها، وكان ما أورده الحكم من قرائن - على النحو السالف بيانه - يؤدي إلى أن الشركة المطعون ضدها لم تقتصر في تنفيذ التزاماتها، فإن الحكم إذ رفض الدفع الذي تمسك به الطاعن بعدم التنفيذ لا يكون قد خالف القانون، ولا عليه إن هو لم يجب الطاعن إلى طلب الإحالة إلى التحقيق طالما أن المحكمة اقتنعت من الأدلة المطروحة عليها بعدم صحة الواقعة التي يريد الطاعن إثباتها.
وحيث إن حاصل السببين الثالث والرابع خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الأثر المترتب على فسخ عقد الصلح هو عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام هذا العقد، وإذ كانت المحاصيل بمخازن الشركة عند وقوع الفسخ، فإن الشركة تكون هي المسئولة عن تخزينها وصيانتها وبيعها، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ تطبيق القانون إذ ألزم الطاعن بفروق الأسعار وبأتعاب الحارس وإجراءات المزايدة، ذلك أن هذه الإجراءات قد تمت لحساب وتحت مسئولية الشركة المطعون ضدها بعد أن انفسخ عقد الصلح تلقائياً وعادت الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرامه. وأضاف الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله وأنه وإن اشترط في البند السابع من عقد الصلح المؤرخ 23/ 11/ 1953 بأنه في حالة إخلال الطاعن بالتزاماته الواردة بهذا الصلح يصبح من حق المطعون ضدها المطالبة بجميع حقوقها على أساس العقود الأصلية المحررة في 5 و12/ 11/ 1951، إلا أن هذا الشرط لا يفيد أن هذه العقود تسترد قوتها في حالة الإخلال بالتزامات الواردة بعقد الصلح وإنما هو شرط جزائي يخضع لحكم المادتين 223، 224 من القانون المدني فيجوز للقاضي تخفيض التعويض الوارد به إذا كان مبالغاً فيه لدرجة كبيرة، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة 160 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين واعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه. وإذ قرر الحكم المطعون فيه بأن الأثر المترتب على فسخ عقد الصلح المؤرخ 23/ 11/ 1953 هو العود بالطرفين إلى مركزهما الأول المحدد بعقود البيع الأصلية ثم أعمل مقتضى هذه العقود فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا عليه بعد ذلك إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد بعقد الصلح وبإعمال المادتين 223 و224 من القانون المدني عليه باعتباره شرطاً جزائياً، ذلك أنه وقد قرر الحكم أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ وانتهى الحكم إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً في صدد الآثار القانونية المرتبة على هذا الفسخ، فإن النعي على الحكم بالقصور في الخصوص يكون على غير أساس.

الطعن 343 لسنة 36 ق جلسة 25 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 63 ص 401

جلسة 25 من مارس سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.
-------------
(63)
الطعن رقم 343 لسنة 36 قضائية
(أ) عقد. "تفسير العقد" نقض. "سلطة محكمة النقض". محكمة الموضوع. "سلطتها في التفسير". 
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود. لا رقابة عليها لمحكمة النقض متى كان تفسيرها لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها
(ب) تعويض. "الشرط الجزائي". عقد. "فسخ العقد". التزام إثبات. "عبء الإثبات". 
سقوط الالتزام الأصل بفسخ العقد. أثره، سقوط الشرط الجزائي الوارد به. وجوب تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة. عبء إثبات الضرر يقع على عاتق الدائن
(جـ ود) نقض. "أسباب الطعن". عقد. "بطلان العقد". 
(ج) النعي بأن العقد انطوى على غش. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
(د) النعي بأن الحكم المطعون فيه أغفل مناقشة دفاع الطاعن، دون بيان أوجه هذا الدفاع. نعي مجهل
--------------------
1 - لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط ولا خروج فيه على النعي الظاهر لها
2 - الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام، فإذ سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد، سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فإن استحق تعويض للدائن، تولي القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن
3 - إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد انطوى على غش، فإن النعي بذلك يعد سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض
4 - إذ كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التي أغفل الحكم مناقشتها فإن النعي في هذا الخصوص يعد مجهلاً.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن أحمد زكي عثمان عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنته منى ووكيلاً عن زوجته نازك فرحات أقام الدعوى رقم 449 سنة 1963 كلي دمنهور ضد إسماعيل موسى العناني بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر طالباً الحكم باعتبار عقد البيع المحرر بينهما في 2/ 9/ 1962 مفسوخاً وبأحقيته لكافة المبالغ التي سبق للمدعى عليه سدادها من الثمن. وقال في بيان دعواه إنه باع للمدعى عليه 24 ف و18 ط مبنية به بثمن قدره 2365 جنيهاً دفع منه 300 جنيه عند التوقيع على العقد والباقي وقدره 2065 جنيهاً تعهد بسداد 600 جنيه منها في موعد لا يتجاوز أخر أكتوبر سنة 1962، و600 جنيه أخرى في موعد لا يتجاوز أخر نوفمبر سنة 1962، و465 جنيهاً في موعد لا يتجاوز أخر يوليو سنة 1963، و400 جنيه في موعد لا يتجاوز أخر أكتوبر سنة 1963، والتزم المدعي في البند الثامن من العقد بسداد الأموال الأميرية والزمامات المطلوبة لشركة المباحث والأعمال المصرية عن عام 61 - 62 أما باقي الأقساط والفوائد المستحقة لتلك الشركة عن جميع الأطيان المبيعة ابتداء من السنة الزراعية 61 - 62 والسنوات التالية فقد التزم المدعى عليه بسدادها، كما التزم في البند التاسع بسداد جميع الأموال الأميرية والزمامات التي تستحق عن العين المبيعة ابتداء من 1/ 11/ 1962 وأنه وقد نص في البند الخامس من العقد على أنه إذا تخلف المدعى عليه عن سداد أي قسط في ميعاده يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ويصبح من حقه استرداد الأطيان مما عليها من مبان وأشجار وخلافه، فضلاً عن أحقيته لكافة المبالغ التي يكون المدعى عليه قد دفعها كتعويض عن مدة استغلال الأرض، وكان المدعى عليه قد تخلف عن سداد 200 جنيه من القسط المستحق في أخر نوفمبر سنة 1962 كما لم يسدد القسط المستحق في أخر يوليو سنة 1963 وقدره 465 جنيهاً والقسط المستحق لشركة المباحث عن عام 1962 مما عرضه لأضرار تتمثل في تعرضه لفسخ عقد الشركة وضياع جميع المبالغ المدفوعة منه لها وحرمانه من الانتفاع بالأقساط التي استحقت ومن استغلال الأطيان، فقد أنذر المدعى عليه على يد محضر في 26/ 9/ 1963 باستعمال حقه في اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا لم يوف بالتزاماته في موعد حدده له، ولما لم يوف بها في هذا الموعد أقام هذه الدعوى ورد المدعى عليه بأن البيع تم نظير ثمن إجمالي قدره 2365 جنيهاً دفع منها 1100 جنيه، بخلاف 79 جنيهاً و398 مليماً دفعها للشركة، وأن الاتفاق كان قد تم في البند الثامن من العقد على أن يتولى سداد الأقساط المستحقة للشركة البائعة أصلاً خصماً من باقي الثمن الإجمالي نيابة عن المدعي، إلا أنه فوجئ بأن الباقي للشركة يزيد بكثير عن باقي الثمن المتفق عليه وبأن الالتزامات التي أشار إليه المدعي في إنذاره تزيد عن الثمن مما اضطره إلى حبس باقي الثمن حتى يوفي المدعي بالتزاماته للشركة، وأضاف بأن الأرض لا تساوي أكثر من الثمن الإجمالي المتفق عليه باعتبار أن أجرتها السنوية 74 جنيه. وبتاريخ 29/ 2/ 1964 حكمت المحكمة عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/ 9/ 1962 والمبرم بين المدعي بصفاته والمدعى عليه بصفته مفسوخاً وبأحقية المدعي لكافة المبالغ التي سبق أن سددها له المدعى عليه من الثمن. واستأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 312 سنة 20 ق، وبتاريخ 23/ 5/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه وصممت النيابة على الرأي الذي أبدته بمذكرتها وطلبت رفض الطعن
وحيث إن حاصل الأسباب الثلاثة الأول أن الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي معه قد استند في قضائه بفسخ عقد البيع إلى تفسير خاطئ ومخالف لنصوصه من وجوه (أولها) أن البند الرابع من العقد صريح في أن البيع تم مقابل ثم إجمالي قدره 2365 جنيه وإذا اعتبر الحكم هذا المبلغ (خلو رجل) زائداً عن مستحقات الشركة البائعة الأصلية فإنه يكون قد انحرف عن عبارة العقد الواضحة بما يخرج عن مدلولها مخالفاً بذلك نص الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدني (وثانيها) أنه قد نص في البند العاشر من العقد على تعهد الطاعن بسداد الأقساط والفوائد المستحقة للشركة بإيصالات بأسماء المطعون عليهم مناولة الطاعن لحين التوقيع على التنازلات، وهو ما يدل على أن الطاعن إنما يقوم بسدادها لحساب المطعون عليهم باعتباره نائباً عنهم وخصماً من إجمالي الثمن وليس باعتبارها ثمن إضافي زائد عن الثمن الإجمالي الثابت في العقد، يؤيد ذلك أن المطعون عليه تعهد في البند السابع بالتوقيع على التنازلات المطلوبة للشركة عن الأرض المبيعة وتسليم العقود الابتدائية السابق تسليمها إليه من الشركة عند سداد أخر قسط من الثمن، فضلاً عن أن طريقة السداد المنصوص عنها في البند الرابع لم تحتم على المشتري دفع أقساط الثمن للبائع، وإذ انحرف الحكم عن هذا المعنى الواضح فإنه يكون قد خالف إرادة المتعاقدين وأخطأ في تطبيق القانون، وكان عليه بفرض وجود شك في بعض نصوص العقد أن يفسر هذا الشك في مصلحة المدين وهو الطاعن عملاً بالمادة 151 من القانون المدني (وثالثها) أن عبارة البنود الأربعة الأولى تدل على أن إرادة المتعاقدين قد تطابقتا على بيع 18 ط، 24 ف يملكها المطعون عليه بصفاته مقابل ثمن إجمالي قدره 2365 جنيه ولا يستفاد منها أن الطاعن قبل تحمل علاوة على إجمالي الثمن مبلغاً آخر تداين به الشركة البائعة الأصلية البائع له مقداره 3666 جنيه وعن أرض تبلغ قيمتها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي نحو 600 جنيه، وإذ انحرف الحكم عن مدلول هذه النصوص بقوله إن عقد البيع ما هو إلا عقد حلول المشتري محل البائع في التزاماته لدى الشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف المادة 148 من القانون المدني التي توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض بنود عقد البيع المبرم بين الطرفين وما تم الاتفاق عليه في عقود البيع الصادرة من شركة المباحث والأعمال المصرية إلى المطعون عليه وابنته وزوجته انتهى إلى أن الطاعن ملزم بالأقساط المستحقة للشركة البائعة له علاوة على الثمن الإجمالي البالغ قدره 2365 جنيه المنوه عنه بالبند الرابع من العقد بقوله "وإنه باستعراض بنود عقد البيع المؤرخ 2/ 9/ 1962 سالفة الإشارة مع ما ورد بالبند الأول منه من أن المبيع آل للمدعي بصفاته بالمشتري من شركة المباحث والأعمال المصرية يبين أن حقوق الشركة والأقساط المستحقة لها وعدد هذه الأقساط كانت في اعتبار المتعاقدين وقت التعاقد وأن المدعى عليه التزم صراحة بدون غموض أو إبهام بسداد ما للبائعة الأصلية من أقساط على النحو الظاهر في العقود الثلاثة سالفة البيان وفوائد هذه الأقساط ابتداء من قسط السنة الزراعية 61/ 62 وهو يستحق ككل قسط في أول نوفمبر من كل سنة، أي كان يتعين عليه دفع الأقساط التي تستحق في أول نوفمبر للشركة البائعة بخلاف المستحق عليه للمدعي بصفته متنازلاً له عن الصفقة، أما القول بأنه قد ذكر بعقد البيع أنه تم الاتفاق على أن الثمن إجمالي للصفقة، فإن ذلك إن صح فيكون بالنسبة إلى ما اتفق على أن يتسلمه المدعي بصفته بائعاً عن نفسه وعمن يمثلهم وما يطلق عليه عادة "خلو رجل" روعي فيه ما سبق أن دفعه المشترون وربما قدره المتعاقد أنه نظير تنازل عن البائع عن الصفقة للمشتري لأنه لا معنى لو كان الطرفان قصدا غير هذا أن ينص بالبند الثامن صراحة على أنه أما الأقساط والفوائد المستحقة للشركة عن جميع الأرض موضوع هذا التعاقد ابتداء من السنة الزراعية 61/ 62 والسنوات التالية لها فيتعهد بسدادها الطرف الثاني (المدعى عليه) وأن كل ما يتضمنه البند العاشر من سداده الأقساط نيابة عن المدعي باسمه لحين التوقيع على التنازل ما هو إلا تأكيد لما ورد بالبند السابع سالف الذكر من أن التزام المدعي بتوقيع التنازل عن الصفقة لا يحل إلا بعد سداد المدعى عليه القسط الأخير من "خلو رجل" وهو المستحق في موعد لا يتجاوز أخر أكتوبر سنة 1963، وفي هذا الوقت فقط يلتزم المدعي زيادة على التنازل بتسليم المدعى عليه أيضاً العقود الصادرة له من الشركة البائعة وتصبح العلاقة مباشرة بين المدعى عليه باعتباره المتنازل له وبين المالكة الأصلية أي أن المدعي تأكيداً لحقه في الصفقة علق التنازل حتى يستوفي حقه...." وأضاف إليها الحكم المطعون فيه أن "الثابت من استعراض ظروف الدعوى وملابساتها ومستندات طرفيها وعقد البيع الابتدائي موضوع الخلاف بينهما، أن ليس ثمة شك في أن طرفيه قصدا في صراحة في البند الثامن منه أن يلتزم المشتري وهو المستأنف بأن يدفع الأقساط والفوائد المستحقة للشركة عن جميع الأرض موضوع التعاقد ابتداء من السنة الزراعية 61/ 62 والسنوات التالية لها وذلك من ماله الخاص وليس خصماً من الثمن الذي اتفق على دفعه للمستأنف عليه مقسطاً في البند الرابع من العقد المشار إليه، وآية ذلك أن مبلغ 2365 جنيه قد تضمنه نص مستقل في العقد هو البند الرابع منه وقد فصلت فيها طريقة دفع ذلك المبلغ وقيمة كل قسط منه وتاريخ استحقاقه، وقد تلت هذا البند ثلاثة بنود أخرى الخامس والسادس والسابع اشتملت على الجزاءات التي اتفق عليها الطرفان لضمان سداد المستأنف عليه بأن يحرر التنازلات المطلوبة للشركة البائعة الأصلية لهذه الأرض وأن يسلم العقود الابتدائية المعقودة بينه وين الشركة وذلك عند سداد أخر قسط من أقساط ذلك المبلغ والمؤدى الحتمي لهذا النص أنه بعد دفع هذا القسط الأخير من أقساط المبلغ، المتفق على دفعه في البند الرابع من عقد البيع يخلي المستأنف عليه (البائع) ما يبنه وبين الشركة البائعة الأصلية ويحرر تنازلات عن حقوقه قبله مباشرة بعد ذلك بين المستأنف والشركة حتى تستوفي هذه الأخيرة حقوقها عن الأرض موضوع النزاع، ثم جاء بعد هذه البنود البند الثامن من عقد البيع مستقلاً عنها ومنظماً لحالة أخرى هي حالة الالتزامات المستحقة على الأرض موضوع النزاع فجاء فيه نص صريح على التزام المستأنف (المشتري) بالأقساط والفوائد المستحقة للشركة عن جميع الأرض ابتداء من السنة الزراعية 61/ 62 بمعنى التزام المستأنف بهذه الأقساط أو تعهده بها على حد العبارة الواردة في هذا البند أن يكون هذا الالتزام من ماله الخاص وبالإضافة إلى التزامه السابق بدفع مبلغ 2365 جنيه للمستأنف عليه، وإذا قيل بغير ذلك فلا يفهم بحال معنى القول بالالتزام أو التعهد بهذه الأقساط والفوائد، لأنه إذا كان المستأنف سيتولى دفعها من المبلغ المستحق للمستأنف، عليه في البند الرابع من العقد فلا يكون هذا الدفع تنفيذاً لالتزام قائم في ذمة المستأنف بل يكون مثل هذا الدفع تنفيذاً لالتزام مستحق في ذمة المستأنف عليه، وظاهر وبجلاء أن ليس هذا ما قصده المتعاقدان. وظاهر أيضاً أن هذا المعنى لا يتفق مع عبارة المادة الثامنة التي قررت التزاماً على المستأنف بدفع هذه الأقساط والفوائد المستحقة للشركة، ولقد أوضح البند العاشر هذا المعنى بجلاء إذ نص على أنه قبل تحرير التنازلات من المستأنف عليه للشركة يكون دفع المستأنف للأقساط والفوائد المستحقة لها بإيصالات تستخرج باسم البائع (المستأنف عليه) على أن يذكر فيها أنها مناولة المستأنف (المشتري) وهو أمر مفهوم من ناحية الوضع القانوني بين الأطراف الثلاثة لأنه قبل تحرير التنازلات المطلوبة للشركة لا تكون ثمة علاقة ما بين هذه الأخيرة والمستأنف حتى تقبل الدفع منه باسمه" ولما كان يبين من ذلك أن محكمة الموضوع فسرت عبارات البنود الرابع ومن السابع إلى العاشر التي أوردها الحكم الابتدائي وخلصت منها إلى أن الطاعن ملزم بسداد الأقساط والفوائد المستحقة لشركة المباحث والأعمال المصرية علاوة على مبلغ 2365 جنيه المنوه عنه بالبند الرابع منه، وهو تفسير سائغ تحتمله عبارات العقد. وإذ كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط ولا خروج فيه على المعني الظاهر لها، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن مجرد ذكر الشرط الجزائي في العقد لا يحرم القاضي من سلطة تقدير التعويض بقدر الضرر، إذ أن نصوص القانون صريحة تمكن القاضي من إنزال الالتزام إلى الحد المعقول ومعالجة التعويض بقدر الضرر الذي يلحق الطرف الآخر من جراء الإخلال بالالتزام، وإذ رأت محكمة أول درجة أن حقيقة ثمن الأرض 6000 جنيه مع أن قيمتها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي 600 جنيه وكان ما عاد على الطاعن من استغلالها لا يتجاوز 300 جنيه عن كل المدة، وكانت فوائد الأقساط المستحقة للشركة في مدى ثلاث سنوات لا تتعدى الـ 100 جنيه فإن مجمل ما فات المطعون عليه من ربح وما لحقه من خسارة لا يزيد على 400 جنيه، وإذ كان ما تسلمه المطعون عليه من الثمن 1300 جنيه فإن القول باستحقاقه لهذا المبلغ كتعويض بفرض خطأ الطاعن يكون مخالفاً لنص المادة 224 من القانون المدني وبالتالي يكون البند الخامس من العقد باطلاً
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام، فإذ سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فإن استحق تعويض للدائن تولي القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى قضائه على أن الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد واجب النفاذ رغم القضاء بالفسخ، ما دام الطاعن لم يقدم الدليل على أن المطعون عليه لم يلحقه ثمة ضرر من جراء عدم التنفيذ أو أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك ما قرره من أن أقساط وفوائد تأخيرية قد استحقت للبائعة الأصلية نتيجة تخلف الطاعن عن الوفاء وأن هذا الأخير قد استغل الأرض المبيعة منذ استلامها واستأثر بريعها دون المطعون عليه إذ ليس في هذا الذي قرره ما يدل على أنه وازن بين الأضرار التي حاقت المطعون عليه والتعويض المحكوم به بل اكتفى بالتدليل على قيام الضرر دون مقداره
وحيث إن حاصل السبب الخامس أنه إن صح تفسير عقد البيع على النحو الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه فإن العقد يكون قد انطوى على غش من المطعون عليه في شق منه يبرر امتناع الطاعن عن السداد وبالتالي فلا ينفسخ العقد في الشق الصحيح منه بل ينفذ وتبطل باقي الشروط المغايرة له، وإذ كان ذلك وكان الحكم قد أغفل مناقشة دفاعه فإنه يكون مشوباً بالقصور
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقيه، إذ فضلاً عن أنه لم يثبت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد انطوى على غش مما يجعل ما جاء بالشق الأول من النعي سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض، فإنه لم يبين بالشق الثاني أوجه الدفاع التي أغفل الحكم مناقشتها مما يجعل النعي في هذا الشق مجهلاً.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم في خصوص ما جاء بالسبب الرابع.

الخميس، 21 فبراير 2019

الطعن 6303 لسنة 52 ق جلسة 26/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 216 ص 1057


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، صلاح خاطر وحسن عميره.
-----------------
(216)
الطعن رقم 6303 لسنة 52 القضائية

وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". قتل خطأ. ضرب أفضى إلى موت.
تغيير المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى الموت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملا بالمادة 308 إجراءات. هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هي واقعة قتل خطأ. وجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل والا كان الحكم مشوبا بالبطلان. لا يؤثر في ذلك تضمن مرافعة الدفاع أن الواقعة قتل خطأ لصدور ذلك منه دون أن يكون على بينه من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها.

-----------------
التغيير الذى أجرته المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى الموت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهي إذ لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالبطلان ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته "أن التكييف الصحيح للواقعة لا يخرج عن كونه قتل خطأ" لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة: ضرب....... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من السلاح الناري المرخص له بحملة فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 328/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بعد أن عدلت الوصف بأنه تسبب بخطأ في موت......، وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانا في الإجراءات أثر في الحكم وإخلالا بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة أسندت إليه تهمة جديدة لم ترد في أمر الإحالة بأن دانته عن تهمة قتل المجنى عليه خطأ بدلا من تهمة الضرب المفضي إلى الموت الموجهة إليه من النيابة العامة، دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضة.
وحيث انه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه ضرب..... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من السلاح الناري المرخص له بحملة فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موتة وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقا للمادة 236/ 1 من قانون العقوبات، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بأنه "تسبب بغير قصد ولا تعمد في موت المجنى عليه وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه بأن أطلق عليه عيارا ناريا من مسدسه قاصدا من ذلك تخويف المجنى عليه وآخر إلا أنه أهمل في توجيه مسدسة ولم يتحرز بجعل ماسورته لأعلى فأصاب المقذوف رأس المجنى عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته الأمر المنطبق على المادة 238/ 1 من قانون العقوبات"، ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه. لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى الموت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة أجراءه بغير تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهي إذ لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالبطلان ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته "أن التكييف الصحيح للواقعة لا يخرج عن كونه قتل خطأ" لان هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 1906 لسنة 52 ق جلسة 28/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 217 ص 1061


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك، راغب عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع ومحمد حسن.
-----------------
 (217)
الطعن رقم 1906 لسنة 52 القضائية

1 - رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
جريمة عرض الرشوة. مالا يؤثر في قيامها؟
2 - رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. قانون "تفسيره" "تطبيقه".
مخالفة واجبات الوظيفة في مفهوم المادة 104 عقوبات؟
3 - رشوة. جريمة "أركانها". اختصاص. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق وظيفته مباشرة. غير لازم. كفاية أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة. وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس. مثال لتسبيب غير معيب.
4 - غرامة. عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
عقوبة الغرامة المنصوص عليها بالمادة 109 مكرر عقوبات. ماهيتها؟ 
وجوب الحكم بها على كل متهم على انفراد.
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في القانون. مثال.

-----------------
1 - من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون المرتشي جادا في قبوله الرشوة متى كان عرضها جديا في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي.
2 - استهدف المشرع من النص في المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولا عاما أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها.
3 - ليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المتهم الأول أنه بناء على اتفاقه مع الطاعن الثاني عرض على الشاهد "المبلغ" وهو موظف عام أن يمنحه مبلغا من المال لقاء إنجاح ولدى الطاعن الأول - واستظهر الحكم أن عمل المبلغ عضو بلجنة الكنترول وأنه له من الاختصاص قدر في رصد درجات الناجحين يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وقد سلم الطاعنان في مذكرة أسباب طعنهما بهذا القدر من الاختصاص كما ذكر المتهم الأول بمحضر جلسة المحاكمة أنه أجرى اتصاله بالمجنى عليه عندما أكد له علمه بالرقم السرى لما كان ذلك - فان ما قارفه - المتهم الأول يعد إخلالا بواجبات وظيفته في حكم المادة 104 من قانون العقوبات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح.
5 - متى كان يبين من المادة 109 مكررا من قانون العقوبات - التي دين المطعون ضدهم بها أن نصها قد جرى على النحو التالي "من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه اذا كان الغرض حاصلا لموظف عام. فاذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه" مؤدى هذا النص أن الغرامة المقررة هي الغرامة العادية إذ هي محددة بحدين يتعين التزامهما وليست محدد بنسبة الضرر المترتب على الجريمة أو الفائدة التي تحصل عليها الجاني أو كان يأمل الحصول عليها - فهي ليست من قبيل الغرامات النسبية ومن ثم يتعين وفقا للمادة 44 من قانون العقوبات أن يحكم بها على كل متهم على انفراد - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضدهم متضامنين دون تفريد قدر لكل منهم - فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه طبقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تغريم المطعون ضدهم ألف جنيه بالتضامن بينهم - وتصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهم خمسمائة جنيه عن التهمة المسندة إلى كل منهم بالإضافة إلى العقوبات المحكوم بها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من 1 - ..... 2 - ..... 3 - .... بأنهم: - أولا - المتهم الأول.... عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرض بواسطة المتهم الثاني.... على ..... عضو لجنة كنترول الثانوية العامة بالمنصورة مبلغ 700 ج (سبعمائة جنيه) مقابل العمل على نجاح ولديه في امتحان شهادة الثانوية العامة بمجموع مرتفع ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة ثانيا: - المتهمان الثاني والثالث...... و...... اشتركا مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الرشوة سالفة الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معه على ارتكابها وعرفه المتهم الثالث بالمتهم الثاني الذى حدد قيمة الجعل المطلوب بمبلغ ألفى جنيه أرسله المتهم الأول إليه مع المتهم الثالث الذى حرر ورقة بيانات الطالبين قام المتهم الثاني بتسليمها إلى الموظف العمومي ومبلغ 700 ج (سبعمائة جنيه) قيمة الجعل السابق اتفاقه عليه معه مقابل الإخلال بوظيفته، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، أمرت بإحالتهم لمحكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/ 2، 3، 41/ 1 و140 و109 مكررا و110 من قانون العقوبات المعدل بالقانونين رقمي 69 لسنة 1953 و120 لسنة 1962. ومحكمة أمن الدولة العليا بالمنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع أعمال المواد 17، 27، 55/ 1، 56/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم متضامنين مبلغ 1000 ج (ألف جنيه) وعزل كل من...... و...... من وظيفتيهما لمدة سنتين ومصادرة مبلغ الرشوة وقدره 700 ج (سبعمائة جنيه) وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم عن التهمة لهم.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث إن مبنى طعن المحكوم عليهما. هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الأول منهما بجريمة عرض الرشوة والثاني بالاشتراك فيها. فقد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الدفاع عن الطاعنين دفع ببطلان إجراءات الضبط وبطلان الدليل المستمد منها بما في ذلك أقوال شاهد الإثبات المبلغ ورجال الرقابة واعتراف المتهم الأول لتدخل أعضاء الرقابة الإدارية في خلق الجريمة والتحريض عليها - بدلالة ما شهد به المبلغ بالجلسة من أنه استدرج المتهم الأول وأغراه قبل ضبط الواقعة على السير في إتمام الجريمة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع وعول في إدانته رغم ذلك على أقوال للمجنى عليه ورجال الرقابة وأقوال المتهم الأول هذا إلى أنه يجب لقيام جريمة عرض الرشوة أن يكون الغرض منها مما يدخل في اختصاص الموظف الذى عرضت عليه الرشوة وهو ما ليس قائما في الدعوى الراهنة - إذ أن وظيفة المبلغ لا تسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. وذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي عرض الرشوة والاشتراك فيها، التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المبلغ...... وعضوي الرقابة الإدارية ومن ضبط إيصال الأمانة بمبلغ الرشوة والورقة المحررة بخط الطاعن الثاني والمبلغ المضبوط بمسكن المتهم...... ومن اعتراف هذا الأخير، وهى أدلة سائغة ولها أصلها من الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعنان في طعنهما بشأن تدخل أعضاء الرقابة الإدارية وأطرحه في قوله "أن الشاهد الأول المبلغ قرر صراحة بالتحقيقات وبالجلسة أن المتهم الأول كان جادا في عرضه قبل أن يصل الأمر إلى الرقابة الإدارية" وقد أيده المتهم المذكور في اعترافه في هذا الشأن، وجدية العرض لا يمكن أن تصدر إلا عن إرادة حرة وطليقة بريئة من شبهة الاستدراج خاصة وأن الرقابة الإدارية لم تظهر على ساحة العملية إلا بعد أن تم العرض وقوبل بالموافقة الظاهرية مما تقع به الجريمة. ومن ثم فان انزلاق المتهم الأول إلى الجريمة لم يكن نتيجة تحريض أو استدراج وإنما كان وليد إرادة تامة وصميمة ولم يتعد دور الرقابة الإدارية بالنسبة له وضع الترتيبات اللازمة التي من شأنها ضبطه وباقي الجناة متلبسين بالجريمة لتمامها". لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون المرتشي جادا في قبوله الرشوة متى كان عرضها جديا في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي فان الحكم إذ عول في إدانة الطاعن على أقوال الشهود والمتهم الثاني لها أصلها في الأوراق كما بان من مطالعة المفردات لا يكون قد فسد استدلاله ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين في شأن عدم اختصاص المبلغ بتنفيذ العرض من الرشوة وأطرحه في قوله "ولا يؤثر في الأمر ما أثاره الدفاع بشأن استحالة قيام المبلغ بتنفيذ سبب الرشوة أي العمل المطلوب منه وهو رفع درجات ولدى المتهم الثاني (الطاعن الأول) ذلك أن ما طلب من المبلغ يعتبر إخلالا بواجبات وظيفته كما وصفته سلطة الاتهام..." ولا شك أن قيام المبلغ عضو الكنترول بأي عمل لتنفيذ المطلوب منه لصالح صاحب الحاجة الراشي وهو رفع درجات ولديه سواء بنفسه عند رصد الدرجات كما قرر وكيل الكنترول أو بتدخل لدى زملائه العاملين في الكنترول يعتبر خروجا منه عن الواجبات العامة التي تفرضها عليه طبيعة وظيفته بالكنترول ..... هذا بالإضافة إلى أنه لا يشترط أن يكون الموظف هو المختص وحده بالعمل الوظيفي الذى كان الغرض من أجله وإنما يكفى أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له من الناحية العملية بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون من عرض الرشوة قد أتجر معه على هذا الأساس - لان القانون لا يشترط لقيام جريمة الرشوة تحقق السبب من الرشوة وهو هنا أداء العمل بل يعاقب عليها لاحتمال القيام بهذا السبب... وقد قرر وكيل الكنترول وهو المرجع في تحديد حقيقة اختصاص المبلغ أنه لا يستطيع بمفرده القيام بالعمل وان كان له جزء من الاختصاص في عمل الكنترول وهو الرصد والتبيض ولا مشاحة في أن هذا القدر من الاختصاص يجعل له اتصالا بالعمل المتصل بالرشوة يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود منها لما كان ما أورده الحكم فيما تقدم سديدا ويتفق مع صحيح القانون فقد استهدف المشرع من النص في المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولا عاما أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها وليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المتهم الأول أنه بناء على إيقافه مع الطاعن الثاني عرض على الشاهد "المبلغ" وهو موظف عام أن يمنحه مبلغا من المال لقاء إنجاح ولدى الطاعن الأول - واستظهر الحكم أن عمل المبلغ عضو بلجنة الكنترول وأنه له من الاختصاص قدر في رصد درجات الناجحين يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وقد سلم الطاعنان في مذكرة أسباب طعنهما بهذا القدر من الاختصاص كما ذكر المتهم الأول بمحضر جلسة المحاكمة أنه أجرى اتصاله بالمجنى عليه عندما أكد له علمه بالرقم السرى لما كان ذلك - فان ما قارفه - المتهم الأول يعد إخلالا بواجبات وظيفته في حكم المادة 104 من قانون العقوبات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح. لما كان ما تقدم فان الطعن المقدم من المحكوم عليهما يكون متعينا رفضه.
وحيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بتغريم المتهمين الثلاثة مبلغ ألف جنيه بالتضامن بينهم - مع أن عقوبة الغرامة الواردة في المادة 109 مكرر من قانون العقوبات هي عقوبة عادية مما يلزم تفريدهما بمبلغ محدد على كل متهم على حده.
وحيث إن البين من المادة 109 مكرر من قانون العقوبات - التي دين المطعون ضدهم بها أن نصها قد جرى على النحو التالي "من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه اذا كان الغرض حاصلا لوظف عام. فاذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه" مؤدى هذا النص أن الغرامة المقررة هي الغرامة العادية إذ هي محددة بحدين يتعين التزامها وليست محددة بنسبة الضرر المترتب على الجريمة أو الفائدة التي تحصل عليها الجاني أو كان يأمل الحصول عليها - فهي ليست من قبيل الغرامات النسبية ومن ثم تعين وفقا للمادة 44 من قانون العقوبات أن يحكم بها على كل متهم على انفراد - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضدهم متضامنين دون تفريد قدر لكل منهم - فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه طبقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تغريم المطعون ضدهم ألف جنيه بالتضامن بينهم - وتصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهم خمسمائة جنيه عن التهمة المسندة إلى كل منهم بالإضافة إلى العقوبات المحكوم بها.