الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 فبراير 2019

الطعن 114 لسنة 48 ق جلسة 16 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 54 ص 233


برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، سعيد صقر، عبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر.
------------
- 1  عمل "نقل العامل" .
نقل العامل. شرطه. النقل إلى مركز أقل ميزة بقصد الإساءة إلى العامل. اعتباره عملا تعسفيا أثره.
لما كان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه، أن الطاعن قام بتنفيذ القرار الصادر في 31/5/1971 بنقله من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية إلا أن هذه الأخيرة لم تسند إليه عملاً ما، وأنه إنما نقل إلى وظيفة خارج الربط بقرار الشركة المطعون ضدها الثانية الصادر في 1/8/1971 الذي لم يحدد له عملاً مناسباً لمستواه الوظيفي بالفئة الخامسة المنقول عليها، وامتنعت كلتا المطعون ضدهما عن صرف أجره، ثم صرفت المطعون ضدها الثانية مبالغ تحت التسوية تقل عن أجره المستحق، وكانت الفقرة الأولى من المادة 33 من القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذي يحكم واقعة النزاع - نصت على أن "...... " وهو ما مؤداه أن نقل العامل، وبالحالات التي عددها النص وسواء كان النقل داخل المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية التي يعمل بها أو إلى مؤسسة أو وحدة اقتصادية أخرى مشروط أن يكون إلى وظيفة من ذات فئة وظيفته، وإلا كان النقل إضراراً بالعامل وينطوي على جزاء تأديبي مقنع، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة في المادة المذكورة على أن "....." لما كان ذلك وكانت المادة 696/1 من القانون المدني تنص على أن "..... " /2..... " مما مفاده أن وضع العامل المنقول في مركز أقل ميزة إنما يتسم بالتعسف، متى استهدف منه صاحب العمل الإساءة للعامل مما يخوله الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك، كما أنه يحق له الامتناع عن تنفيذ قرار نقله إلى المركز الأقل ميزة، طالما لم ينسب إليه خطأ، ولم تكن مصلحة العمل تقتضيه.
- 2  عمل "الانقطاع عن العمل". حكم "تسبيبه: ما يعد قصورا".
انقطاع العامل عن العمل لتخلف صاحب العمل عن أداء أجره بغير مبرر. اعتباره غيابيا مبررا ودفعا بعدم التنفيذ.
مقتضى القواعد العامة أنه يحق للعامل الانقطاع عن العمل بسبب تخلف صاحب العمل عن أداء أجره بغير مبرر ولا يعتبر ذلك غياباً بدون سبب مشروع إذ يكون الانقطاع عن العمل في هذه الحالة دفعاً بعدم التنفيذ - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأغفل الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 410 سنة 1972 عمال كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضدهما وأخرى طالبا الحكم بإلزامهم متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه، وقال بيانا للدعوى أنه في غضون عام 1957 التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى التي أسندت إليه في 1/1/1971 وظيفة رئيس الأمن الإداري بمناجم أسوان، ثم أصدرت المؤسسة .... العامة للصناعات المعدنية قرارا في 31/5/1971 بنقله من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى الشركة المطعون ضدها الثانية، ونفاذا لهذا القرار ظل يتردد على الشركة الأخيرة في المدة من 6/6/1971 حتى 13/6/1971 لاستلام العمل، فلم تسند إليه عملا، وتعللت بأن قرار الموافقة على النقل لما يصدر بعد من لجنة شئون العاملين، فأصبح معلقا بين الشركتين خلال الفترة من 8/6/1971 حتى 12/6/1971 إلى أن أخطرته أولاهما ببرقية في 15/6/1971 للتوجه إلى الثانية لاستلام العمل، لكن مدير العلاقات الصناعية بها أخبره أنه لا توجد له وظائف خالية، مع أنه سبق إخطاره بنقله إليها منذ تاريخ 5/6/1971، كما أنها امتنعت عن صرف أجره عن شهري يونيه ويوليه سنة 1971 وصرفت له بعض مبالغ تحت التسوية، ثم صدر قرار لجنة شئون العاملين في 1/8/1971 بالموافقة على نقله إليها على أن يكون ذلك خارج الربط ولم يحدد نوع العمل المسند إليه بما يتناسب مع مستوى وظيفته بالفئة الخامسة، مما أصابه باضطرابات نفسية عولج منها بمستشفى حميات حلوان في المدة من 9/8/1971 حتى 2/9/1971، وإذ أخطرته المطعون ضدها الثانية في 4/9/1971 بإنهاء خدمته لديها اعتبارا من 30/8/1971 بحجة انقطاعه عن العمل دون سبب مشروع، حال أنه كان مريضا، بما يبطل قرار إنهاء الخدمة، وكانت الإجراءات التي اتبعت معه منذ صدور قرار نقله من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية، وحتى قرار إنهاء خدمته مشوبة بالتعسف وألحقت به الأضرار فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 25/6/1972 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت بتاريخ 21/4/1974 بإلزام المطعون ضدهما بأن تدفعا متضامنتين إلى الطاعن خمسة آلاف جنيه. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2371 سنة 91ق، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية أمام ذات المحكمة باستئنافها المقيد برقم 2276 سنة 91ق، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 27/11/1977 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 12/12/1982 وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب، ينعي الطاعن بالسبب الأول والرابع والسادس والسابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن امتناعه عن العمل في المدة التي اعتبرتها المطعون ضدها الثانية أساساً للتوصل إلى إنهاء العقد، كان بسبب مشروع وتمسكا منه بالدفع بعدم تنفيذ قرار النقل الخاطئ بنقله من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى الثانية لإسناد عمل له لا يناسب درجته الوظيفية ولنقله خارج الربط بالمخالفة لأحكام المادة 33 من اللائحة رقم 3309 لسنة 1966، ولأنه لم يصرف له أجره منذ صدور قرار النقل، إلا أن الحكم المطعون فيه تضارب في أسبابه إذ يسند إلى الطاعن تارة استلامه العمل وأخرى امتناعه عن ذلك، وينفي مسئولية المطعون ضدها الثانية لما لصاحب العمل من سلطة في تنظيم منشأته ولم يرد على دفاعه في هذا الخصوص مما يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.

الطعن 676 لسنة 44 ق جلسة 16 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 53 ص 228


برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، سعيد صقر، عبد المنعم بركة، ومحمد فؤاد بدر.
-------
عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية: إلغاء الترقية"
ترقية العاملين بالقطاع العام. ماهيتها. الترقية الخاطئة لا تكسب أحدا حقا. جواز سحبها مهما طال الوقت عليها. علة ذلك.
لما كانت المادتان 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وقد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في فئات في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة المختصة ، وأن تعادل وظائفها بالوظائف بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء فإن مؤدى ذلك أن هذا الجدول هو النظام الأساسي الذى ينظم شئون العاملين بالشركة ، بما لازمه أن ترقية العامل لإحدى الوظائف الواردة به لا يكون إلا تطبيقاً لما تضمنه من قواعد آمرة ومقيدة تنعدم فيها السلطة التقديرية للشركة من حيث المنح أو الحرمان ، فلا يعد قرارها منشئاً لمركز قانوني خاص ، وإنما مجرد تنفيذ وتقرير للحق في الترقية الذى يستمده العامل من القانون مباشرة ، ومن ثم لا يجوز للشركة سحبه في أي وقت استبان لها خطؤه ومخالفته لما حدده من قبل جدول تعادل الوظائف من اشتراطات يجب توافرها فيمن يشغلها ، إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به ، ولما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول لم يكن قد استكمل مدة الخبرة التي استلزمها الجدول فيمن يشغل الفئة المرقى عليها ، فإنه لا يكون مستحقاً لشغل الوظيفة التي رقى إليها ، ويضحى قرار الطاعنة بإلغاء الترقية الخاطئة قائماً على سنده من القانون ، ولا وجه للتحدي بأن هذا الإلغاء قد وقع بعد صدور الترقية بما يجاوز الأربعة سنوات ، مما أوجد للمطعون ضده الأول وضعاً يكون من حقه الإبقاء عليه ذلك لأن تأخير تطبيق القاعدة القانونية لا يكسب أحداً حقاً ولا يصيبها بتعطيل أو زوال لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2409 سنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة – الشركة ..... للأعمال المدنية – والمطعون ضده الثاني – بنك .... – طالباً الحكم أولاً – بعدم الاعتداد بالقرار الصادر من الطاعنة بتاريخ 15/10/1970 المتضمن تخفيض فئته المالية إلى الفئة المالية الثامنة واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار مادية وقانونية
ثانياً – بأحقيته للفئة المالية السابعة والتي تمت ترقيته إليها بتاريخ 14/6/1966 وما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية، وقال بياناً لها أنه بتاريخ 15/11/1961 التحق بالعمل لدى شركة ...... التي أممت وسميت باسم الشركة ....... للأعمال المدنية، ثم أدمجت في الشركة الطاعنة، وإذ سكن بوظيفة مساعد مهندس بالفئة المالية الثامنة اعتباراً من 1/7/1964 ورقي في 14/6/1966 إلى وظيفة فني أول مبان بالفئة المالية السابعة، ونقل إلى البنك المطعون ضده الثاني، الذي أخطره أن الطاعنة أصدرت في 15/10/1970 قراراً بتعديل فئته المالية إلى الثامنة وتخفيض أجره، مما ينطوي على سحب ترقيته ومساس بحقوقه المكتسبة، ولذلك أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 24/5/1971 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، قضت في 22/1/1973 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافه برقم 2076 سنة 90 ق، وبتاريخ 29/4/1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بالقرار الصادر من الشركة الطاعنة بتاريخ 15/10/1970 المتضمن تخفيض الفئة المالية للمطعون ضده الأول إلى الفئة المالية الثامنة واعتباره كأن لم يكن، وبأحقيته للفئة المالية السابعة اعتباراً من 14/6/1966 وما يترتب على ذلك من آثار. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت لنظره جلسة 2/1/1983، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن، أن البنك المطعون ضده الثاني لم ينازع الطاعنة في طلباتها، ولم يقض ضده بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تعلق لها به فلا يقبل اختصامه أمام محكمة النقض
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك تقول، أن شروط الحصول على الفئة المالية السابعة لم تكن متوافرة لدى المطعون ضده عند ترقيته إليها، فلا يمتنع على الطاعنة سحبها مهما طال الوقت إصلاحا لما تبين لها من خطأ، وإذ أنكر عليها الحكم المطعون فيه حقها في العدول عن الترقية الخاطئة، قولا منه باكتساب المطعون ضده حقا فيها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.

الطعن 1274 لسنة 48 ق جلسة 16 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 52 ص 215


برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فوده، وليم رزق بدوي، ومحمد لطفي السيد.
------------
- 1  حكم "عيوب التدليل" "التناقض في الحكم" .
التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته.
المقرر في قضاء النقض - أن التناقض الذى يعيب الحكم ويفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأنه ليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع تعارض بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً .
- 2  اختصاص. دعوى "الطلبات في الدعوى" "شروط قبول الدعوى" "الدفاع في الدعوى". حكم "حجية الحكم" "حجية الأسباب". قوة الأمر المقضي
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى من عدمه قيامه على التكييف القانوني لطلبات المدعي استقلاله عن تحققها من استيفاء الدعوى لإجراءات وشروط قبولها لديها.
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو عدم اختصاصها بنظرها أمر مستقل عن استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها لديها ، والفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعى مجرداً عن تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها .
- 3  اختصاص. دعوى "الطلبات في الدعوى" "شروط قبول الدعوى" "الدفاع في الدعوى". حكم "حجية الحكم" "حجية الأسباب".
قوة الأمر المقضي الأسباب التي تبني عليها المحكمة قضاءها باختصاصها بنظر الدعوى اكتسابها الحجية في خصوص هذا القضاء عدم تجاوزها إلى تحقق المحكمة من توافر إجراءات وشروط قبول الدعوى لديها ولو تعرضت فيها لطلبات المدعي ودفاعه. علة ذلك.
الأسباب التي تبنى عليها المحكمة قضاءها باختصاصها بنظر الدعوى لا تحوز الحجية إلا في خصوص هذا القضاء الذى ارتبط بها ولا تتجاوزه إلى تحقق المحكمة وتثبتها من توافر إجراءات وشروط قبول الدعوى لديها ولو تعرضت لطلبات المدعى ودفاعه في أسباب قضائها باختصاصها لأنها لا تكون قد تعرضت كذلك للفصل فيه باعتباره حقيقة واقعية بحثتها وتثبتت منها وحسمت الأمر في شأنها بقضاء تحوز أسبابه الحجية في هذا الخصوص ، وإنما عرضت له باعتباره واقعاً مجرداً عن الحقيقة في شأن لازم بهذا الوصف المجرد للفصل في الاختصاص ولا يتعداه .
- 4  نزع الملكية للمنفعة العامة. قرار "قرار جمهوري".
القرار الجمهوري بتخصيص العقار للمنفعة العامة. عدم سقوطه بمضي سنتين عل نشره دون إيداع الاستمارات الخاصة بنزع الملكية في الشهر العقاري. م 10 ق 577 لسنة 1954. شرطه. دخول العقار ضمن مشروعات نفع عام تم تنفيذها بالفعل. م 29 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون 13 لسنة 1962.
مؤدى نص المادة 29 مكرر من قانون نزع الملكية المضافة إليه بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أن قرار النفع العام لا يسقط بمضي سنتين على نشره بدون إيداع الاستمارات الخاصة بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري عملاً بالمادة 10 من القانون إذا كان العقار قد دخل فعلاً في مشروعات نفع عام تم تنفيذها .
- 5  محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "تقدير الدليل" "القرائن". حكم "تسبيب الحكم". نقض.
العبرة بفهم المحكمة لواقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا وله سنده من الأوراق ولو خالف فهم الخصوم له.
العبرة بفهم المحكمة لواقعة الدعوى متى كان استخلاصها لما استخلصت سائغاً وله سنده من الأوراق ولو خالف فهم الخصوم .
- 6  محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "تقدير الدليل" "القرائن". حكم "تسبيب الحكم". نقض.
انتهاء المحكمة إلى نتيجة سائغة لها سندها ومحمولة على ما يكفي لحملها. عدم أخذها بنتيجة أخرى سائغة يذهب إليها الخصوم. لا مخالفة للثابت بالأوراق.
إذا رتب الحكم على ما استخلصه سائغاً وله سنده نتيجة سائغة ومحمولة على ما يكفى لحملها فإنه لا يكون قد خالف الثابت في الأوراق في النتيجة التي أخذ بها ولو خالفت نتيجة أخرى سائغة يذهب إليها الخصوم ولم يأخذ الحكم بها .
- 7  محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "تقدير الدليل" "القرائن". حكم "تسبيب الحكم". نقض.
قيام الحكم على جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً. عدم جواز مناقشة كل منهما على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن بعضها يكمل بعضها بعضاً وتؤدى في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها .
- 8  نزع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص "اختصاص ولائي" .
إغفال جهة الإدارة اتخاذ أحد الإجراءات القانونية اللازمة لنزع الملكية للمنفعة العامة أو سقوطه. أثره. أحقية المالك في الالتجاء مباشرة للقضاء بطلب التعويض.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في حالة ما إذا لم تتبع الجهة نازعة الملكية الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 ويدخل في ذلك سقوطها الذى يؤدى إلى زوالها وسقوط مفعولها . يكون لمالك العقار الالتجاء مباشرة للمطالبة بالتعويض عنه .
- 9  نزع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص "اختصاص ولائي" .
ميعاد إرسال المعارضات إلى رئيس المحكمة الابتدائية وإحالتها إلى رئيس لجنة الفصل في المعارضات تنظيمي تجاوزه لا يترتب عليه سقوط الإجراءات.
ميعاد إرسال المعارضات إلى رئيس المحكمة الابتدائية وميعاد إحالتها إلى القاضي رئيس اللجنة للفصل في المعارضات من قبيل المواعيد التنظيمية فلا يترتب على تجاوزها سقوط الإجراءات .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2086 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون عليهما بصفتهما بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بطردهما من العقار المبين بالصحيفة وتسليمه إليه خاليا – ثانياً: احتياطياً بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه عدل إلى 367600 ألف جنيه – ثالثاً: بإلزامهما بالفوائد بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى على ما يحكم به. وقال بياناً لها أن المطعون ضدهما كانا يستأجران عقار النزاع لاستغلاله مدرسة ابتدائية ثم صدر القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 1973 بنزع ملكية هذا العقار لتخصيصه للمنفعة العامة بتاريخ 6/3/1973 ونشر في 12/4/1973 وإذ لم تستكمل إجراءات نزع الملكية فقد أقام الدعوى رقم 4547 لسنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب إلزامهما بأن يدفعا له مائة وخمسين ألف جنيه وقد قضى فيها استئنافياً بالاستئناف رقم 4236 لسنة 91 ق القاهرة في 23/3/1975 بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أنه لم تمض سنتان من تاريخ نشر القرار ولما كانت مدة السنتين قد مضت ولم تتم إجراءات نزع الملكية ومن ثم فقد سقط القرار الجمهوري بتخصيص العقار للمنفعة العامة وأصبحت يد المطعون ضدهما عليه يد غاصب ومن ثم فقد أقام الدعوى. دفع المطعون ضدهما الدعوى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها وبعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وبعدم قبولها لرفعها بغير الطريق المرسوم في قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 وبتاريخ 27/1/1977 أصدرت محكمة أول درجة حكمها منتهياً في أسبابه إلى رفض الدفوع المبداة من المطعون ضدهما وجرى منطوقه بإثبات ترك الطاعن للخصومة في طلب الطرد بشقيه المستعجل والموضوعي وبإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما أن يدفعا للطاعن مبلغ 366530 جنيه استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 1128 لسنة 94 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن فرعياً بالاستئناف رقم 1186 لسنة 94 ق القاهرة وعدل طلب التعويض إلى مبلغ 775 ألف جنيه و200 مليم. وبتاريخ 17/5/1978 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها منتهية فيه إلى تأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها وجرى منطوقه في الاستئناف رقم 1128 لسنة 194 قضائية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعن وفي الاستئناف رقم 1186 لسنة 94 ق القاهرة بالنسبة لطلب الطرد المستعجل بعدم جواز الاستئناف وبالنسبة لطلب التعويض الموضوعي برفضه .. طعن الطاعن على هذا الحكم بالنقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم التناقض، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي على أساس أن عدم إتباع إجراءات نزع الملكية يعد عملا مخالفاً للقانون يجعل لصاحب العقار الحق في سلوك الدعوى المبتدأة أمام القضاء العادي للمطالبة بالتعويض، ثم ناقض هذا القضاء القطعي بقضائه بعدم قبول الدعوى على أساس أن الطاعن يتعين عليه أن يطعن على قرار تقدير الثمن أمام لجنة المعارضات لا أن يسلك طريق الدعوى ابتداء وفي هذا تعارض يعيب الحكم

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أساس أن القرار الجمهوري رقم 26 لسنة 1973 بتخصيص العقار للمنفعة العامة بمنأى عن السقوط طبقاً للمادة 29 مكرراً من القانون رقم 577 لسنة 1954 المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 لتمام تخصيص العقار للمنفعة العامة بالفعل على النحو المبين باستمارتي الحصر المؤرختين 17/2/1975 الموقع عليهما من الطاعن بتاريخ 25/2/1975 وبذلك تكون ملكية العقار قد انتقلت إلى المحافظة، وهذا من الحكم غير سديد لأن ملكية العقار لا تنتقل بتحرير الاستمارتين والتوقيع عليهما وإنما تنتقل بإيداع النماذج طبقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 577 لسنة 1954
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني والأوجه الثاني والرابع والخامس من السبب الرابع مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في الاستنتاج والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى أن الطاعن حضر بجلسة 22/6/1975 ولم يتنازل عن المعارضة في حين أن الثابت في محضر جلسة حضور – محام عنه لم يذكر سند توكيله ولم يطلب طلبات ما الأمر الذي يدل على أنه حضر متطوعاً ولا يفيد حضور الطاعن وبالرغم من مخالفة الحكم للثابت بمحضر الجلسة فقد استخلص من كون الطاعن حضر بالجلسة المذكورة أمام لجنة المعارضات ولم يتنازل عن المعارضة تمسكه بها وهذا غير سديد لأن الحضور أمام اللجنة القصد منه مراقبة تطورات النزاع ولا يدل على تمسك الطاعن بالاعتراض لا سيما وأنه لم يبد أي دفاع أمام اللجنة، كما أن الحكم ذهب في قضائه إلى أن الطاعن لا يستند في دعواه إلى بطلان القرار الجمهوري بل إلى انتهاء أثره وهذا يخالف ما جاء بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة بجلسة 17/5/1978 من أن الطعن يستند إلى أمرين الأول انتهاء أثر القرار والثاني انعدامه لأنه أريد منه تعطيل تنفيذ حكم إخلاء العقار، وقول الحكم أن سقوط القرار الجمهوري بتخصيص العقار للمنفعة العامة بمضي سنتين على نشره دون إيداع القوائم مكتب الشهر العقاري مقرر لمصلحة المالك واستخلص تنازل الطاعن عن السقوط ضمنا من عدم تنازله عن المعارضة من حضوره بجلستها دون إبداء هذا التنازل وهو استخلاص غير سديد لأن قصد الطاعن كان الإبقاء على التقدير قائماً وحتى لا يصبح نهائياً هذا بالإضافة إلى أن التجاء الطاعن إلى القضاء للمطالبة بالتعويض وإصراره على هذا الطريق يدل على رغبته في التمسك به وتمسكه بسقوط القرار المذكور، واستدلال الحكم من قبض الشيك خصماً من المستحق له أن ذلك تم لحساب الفصل في المعارضة وليس لحساب الدعوى الماثلة غير سديد لأن الطاعن استلم قيمة الشيك خصماً من مطلوبه من التعويض لما كان من ظنه أن الإدارة لن ترسل اعتراضه إلى اللجنة للفصل فيه فلجأ إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض وبذلك يكون الحكم منطويا على فساد في الاستدلال
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث والوجهين الأول والثالث من السبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخطأ إذ اعتبر أن مؤدى التجاء الطاعن إلى جهتي التقاضي – لجنة الفصل في المعارضات والمحاكم العادية - هو أن يجمع بين تعويضين في حين أن الذي يقرر التعويض ليس مجرد الالتجاء إلى القضاء وإنما صدور حكم من أي من الجهتين بقدر التعويض وأنه إذا ما صدر حكم بذلك من أي الجهتين فإنه يحوز الحجية أمام الجهة الأخرى فيحول دون الحصول على حكمين في موضوع واحد وعلى العكس من ذلك فإن عدم قبول دعوى الطاعن قد يحول دون حصوله على تعويض أصلاً إذا ما حكم بعدم قبول اعتراضه لأنه تنازل عنه بلجوئه إلى طريق القضاء العادي، ومع ذلك فقد نظم قانون المرافعات حالات رفع نزاع واحد أمام جهات قضاء متعددة، كما أن الطاعن لم يسلك إلا طريق الالتجاء إلى القضاء العادي أما الاعتراض أمام اللجنة فكان لمجرد إثبات عدم موافقته على الثمن وقد أحيل الاعتراض على اللجنة بعد الفصل في الدعوى من محكمة أول درجة وبدون تدخل من الطاعن وما ذكره الحكم من أن تقديم المعارضة في الثمن يستتبع بقوة القانون عرضها على اللجنة غير صحيح لأن القانون لا يلزم جهة الإدارة بذلك والجزاء الوحيد هو إلتجاء المالك إلى القضاء العادي للمطالبة بالتعويض وهو ما فعله الطاعن.

الأربعاء، 20 فبراير 2019

الطعن 2039 لسنة 56 ق جلسة 25 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 219 ص 509


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي محمد جمال وأنور العاصي (نواب رئيس المحكمة).
-----------
اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية ". ملكية " ملكية الاموال الموقوفة". وقف " تقدير وفرز حصة الخيرات".
طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف . اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف وحده بالفصل فيها . م 3 ق 272 لسنة 1959 المعدل بق 80 لسنة 1971 . مؤداه . عدم قبول الدعوى التي يرفعها المستحقين في الوقف بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن يقوم المجلس المشار إليه بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها . علة ذلك .
إذ كان القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1971بإنشاء هيئة الأوقاف، قد نص في المادة الثالثة منه على اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ومستشار من مجلس الدولة وحدة بطلبات تقدير وفرز حصة الخبرات، وكان مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخبرات فيها، إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم في هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة وجعله لا طائل منه.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 30/6/1992، وهي تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدهم الثمانية الأخيرين أقاموا الدعوى 1969 لسنة 1972 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة الأرض المبينة بالأوراق وإزالة ما عليها من مبان والتسليم، وقالوا بيانا لدعواهم إن مورثتهم أوقفت الأرض المبينة بالأوراق على من عددتهم بحجة الوقف وإشهاد التغيير وانحصر فيهم الاستحقاق على أن يدفعوا أربعة عشر جنيها سنويا بالخيرات حددتها، وصدر قانون إنهاء الوقف على غير الخيرات فتملكوا تلك الأرض، غير أن المطعون ضده الأول وضع اليد عليها ثم بنى عليها المطعون ضدهما الثاني والثالث فأقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم السالفة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/5/1985 بتثبيت ملكية المدعين للأرض محل النزاع والتسليم. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف 839 لسنة 37 ق المنصورة، وبتاريخ 23/4/1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعن الطاعنون والمطعون ضدهم الستة الأخيرون - في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، ثم قضت بتاريخ 30/6/1992 بعدم قبول الطعن المقام من المطعون ضدهم الستة الأخيرين وتكليف الطاعنين باختصامهم، فاختصموهم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه على أن فرز لجنة القسمة المنصوص عليها في القانون 55 لسنة 1960 للجزء المخصص للخيرات شرط لقبول الدعوى في حين أن دعواهم اقتصرت على طلب تثبيت ملكيتهم مجتمعين لعين النزاع دون قسمة بينهم، وأن حصة الخيرات محددة بمبلغ أربعة عشر جنيها يلتزمون بدفعها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، وذلك أنه لما كان القانون 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها. المعدل بالقانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف، قد نص في المادة الثالثة منه على اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ومستشار من مجلس الدولة وحده بطلبات تقدير وفرز حصة الخيرات، وكان مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها، إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم في هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة وجعله ولا طائل منه، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن اللجنة لم تقم بتقدير وفرز حصة الخيرات في أعيان الوقف محل النزاع، فإن دعوى الطاعنين والمطعون ضدهم الثمانية الأخيرين بطلب تثبيت ملكيتهم للأرض تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى بقبول الدفع المبدي من المطعون ضده الأول فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ اعتبر لجنة القسمة دون لجنة شئون الأوقاف هي المختصة بتقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف، إذ أن لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم ما دام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.

الطعن 135 لسنة 40 ق جلسة 19 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 203 ص 1017


برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين جلال الدين أنسى، يحيى العموري نائبي رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم وسعد بدر.
-----------
- 1  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة": "سقوط الخصومة".
عدم السير في الدعوي بفعل المدعي أو امتناعه مدة سنة من آخر اجراء . صحيح . للمدعي عليه وكل ذي مصلحة طلب الحكم بسقوط الخصومة سريان هذا الحكم على الخصومة في الاستئناف . المادتان 134 و138 مرافعات .
نص المادة 134 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسرى عليها في مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من المادة 138 من قانون المرافعات ، ويتضمن تقرير جزاء - بسقوط الخصومة - فرضه المشرع على المدعى أو المستأنف الذى يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه وتلتزم المحكمة بإعماله بناء على طلب ذي المصلحة فيه .
- 2  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة": "سقوط الخصومة".
سقوط الخصومة . التزام المحكمة بتوقيعه متي توافرت شروطه . عدم التزامها بالتصدي لما يثيره الخصوم حول زوال صفة ممثليهم .
إذا كان الجزاء - بسقوط الخصومة - يتصل بسير الخصومة ذاتها ولا تملك المحكمة إلا أن تجيب صاحب المصلحة فيه إلى طلبه إذا توافرت شروطه ، فإنها تلتزم بأن تقف عند حد تقريره وبغير حاجة للتصدي أو الرد على ما أثير دون ذلك من الادعاء بزوال صفة مورثة الطاعنين والسيد - .. أو عدم اختصام وزارة الأوقاف بصحيفة تعجيل الاستئناف لعدم تأثير ذلك في القضاء بسقوط الخصومة .
- 3  دعوى "سقوط الخصومة".
طلب سقوط الخصومة . جواز تقديمه بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي أو بطريق الدفع في الدعوي .
طلب سقوط الخصومة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو في واقع الأمر دفع ببطلان إجراءاتها أجاز المشرع في المادة 136 من قانون المرافعات تقديمه إلى المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع أمامها إذا عجل المدعى دعواه الأصلية بعد انقضاء السنة المقررة للسقوط .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول ومورثي باقي المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2262 سنة 1947 مدني كلي القاهرة ضد مورثة الطاعنين وآخر بصفتهما ناظري وقف المرحومة .... للحكم بإلزامهما بأن يدفعا لهم مبلغ 3452.176 جنيه وفوائده القانونية، وهو أجرة أطيان الوقف عن سنتي 1945، 1946، المستحقة لمورثهم باعتباره المستحق الوحيد في الوقف والذي كان له النظر عليه حتى وفاته بتاريخ 2/4/1946. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بأن يدفعا للمدعين مبلغ 1330.154 جنيه وفوائده، استأنف المحكوم عليهما الحكم بالاستئناف رقم 1046 سنة 75 ق القاهرة، وبتاريخ 16/1/1961 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعن المستأنفان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 91 سنة 31 ق، وبتاريخ 30/11/1965 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد تعجيل الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 27/1/1968 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة .... مورثة المطعون ضدهم من الثاني للسادسة وفي 6، 13 مارس سنة 1969 قام الورثة المذكورون وباقي المستأنف عليهم بتعجيل السير في الاستئناف ودفعوا بسقوط الخصومة فيه، وبتاريخ 28/12/1969 حكمت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وقالا في بيان ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأنه بصدور القانون رقم 247 لسنة 1953 زالت صفة مورثتهما والسيد/ ... في تمثيل الوقف، وانتقل النظر عليه إلى وزارة الأوقاف التي تسلمت أعيان وريع الوقف عن مدة نظرهما، وهو ما يعد بذاته سببا جديدا لانقطاع سير الخصومة نشأ بعد الحكم بالانقطاع السابق في 27/ 1/ 1968 ويترتب عليه وقف جميع المواعيد التي كانت جارية ومنها ميعاد التعجيل فضلا عن بطلان الإجراءات التي تمت في فترة الانقطاع، إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفاع بقالة إنها لا تملك النظر فيه ما دام طلب الحكم بسقوط الخصومة قد استقام على أسباب صحيحة، في حين أن قضاءها بانقطاع سير الخصومة لم يكن يحول دون التحقق من صفات الخصوم وإدخال من يجب اختصاصه في الدعوى، هذا إلى أنهما تمسكا لذلك ببطلان تعجيل الاستئناف بعد الانقطاع لعدم توجيه صحيفته إلى وزارة الأوقاف، وقد رد الحكم على ذلك بأن الوزارة لم تكن خصما في الاستئناف حتى يلزم توجيه صحيفة تعجيله إليها، مع أن الخصم الحقيقي في الدعوى هو جهة الوقف ولا يعد إدخال ممثله في الاستئناف اختصاما جديدا، وأخيرا فقد تمسك الطاعنان بأن المطعون ضدها الأخيرة لم تعلن بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد الحكم بانقطاع سير الخصومة فيمتنع الحكم بسقوط الخصومة بالنسبة لها ولجميع الخصوم تبعا لذلك، إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بأنه لا وجه لإعلان السيدة المذكورة لأنها إحدى المستأنف عليهم الذين طلبوا تعجيل الاستئناف وهو ما يخالف الثابت بصحيفة التعجيل، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب غير سديد، ذلك أن المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، وحكم هذه المادة، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كما يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة، فإنه يسري عليها في مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من المادة 138 من قانون المرافعات، ويتضمن تقرير جزاء فرضه المشرع على المدعي أو المستأنف الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه، وتلتزم المحكمة بأعماله بناء على طلب ذي المصلحة فيه، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط الخصومة على ما قرره من أنه قضى في 27/ 1/ 1968 بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف لوفاة المرحومة ...... إحدى المستأنف عليهم وقام المستأنف عليهم في 6 و13 مارس سنة 1969 أي بعد أكثر من سنة من تجديد السير فيه طالبين الحكم بسقوط الخصومة، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا يجدي الطاعنان ما أثاراه من أن صفة مورثهما والسيد/ ..... في النظر على الوقف كانت قد زالت من قبل ذلك، لأنه لما كان الجزاء المتقدم يتصل بسير الخصومة ذاتها، ولا تملك المحكمة إلا أن تجيب صاحب المصلحة فيه إلى طلبه إذا توافرت شروطه، فإنها تلتزم بأن تقف عند حد تقريره، وبغير حاجة للتصدي أو الرد على ما أثير دون ذلك من الادعاء بزوال صفة مورثه الطاعنين والسيد .... أو عدم اختصام وزارة الأوقاف بصحيفة تعجيل الاستئناف لعدم تأثير ذلك في القضاء بسقوط الخصومة، هذا إلى أن ما يثيره الطاعنان بالشق الأخير من النعي مردود أيضا ذلك أن طلب سقوط الخصومة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو في واقع الأمر دفع ببطلان إجراءاتها أجاز المشرع في المادة 136 من قانون المرافعات تقديمه إلى المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع أمامها إذا عجل المدعي دعواه الأصلية بعد انقضاء السنة المقررة للسقوط، ولما كان الثابت بمحضر جلسة 9/ 11/ 1969 التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الاستئناف أن المحامي الحاضر عن المستأنف ضدهم قرر أن السيدة ..... لا زالت على قيد الحياة، وأن المقصود بما ورد بصحيفة التعجيل هو أنها هي وابنتهاهما وارثتا الدكتور ..... أحد المدعين الأصليين – فإن الحكم إذ اعتبر طلب سقوط الخصومة مقدما عن المستأنف عليهم جميعا بما فيهم السيدة المذكورة، لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق
ويكون النعي على الحكم بما ورد بأسباب الطعن على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

الطعن 757 لسنة 43 ق جلسة 19 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 202 ص 1012


برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري، أحمد كمال سالم، سعد بدر وجرجس إسحق.
------------
وقف "إلغاء الوقف على غير الخيرات". ملكية.
الغاء الوقف على غير الخيرات . ق 180 لسنة 1952 . أثره . ملكية العين للواقف أو للمستحقين بحسب ما اذا كان الواقف حيا وله حق الرجوع من عدمه . الوقف المرتب الطبقات . بيان من تؤول لهم الملكية ، لا محل للاستناد للحكمة من النص متى كان واضحا .
النص في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أنه " .... " يدل على أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أراد أن يجعل ملكية ما انتهى الوقف فيه للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع يستوى في ذلك أن يكون قد احتفظ لنفسه بغلة الوقف أو جعل الاستحقاق لغيره حال حياته ، فإن لم يكن الواقف حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته وفى الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه وإلى ذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله وهم ذرية من دخل في الوقف وتناول استحقاقاً منه وكان من أهل الطبقة التي انحل عليها الوقف ثو توفى بعد الدخول وانتقل استحقاقه بحكم الترتيب الجملي إلى الباقين من أصل طبقته لا ذرية من توفى قبل دخوله في الوقف واستحقاقه لشيء فيه ولم يكن بذلك من أفراد الطبقة التي انحل عليها الوقف ولا من ذوى الاستحقاق أو صاحب حصة أو نصيب منه وهى أوصاف وقيود قصد إليها المشرع وعناها بقوله وكانت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقته كل بقدر حصته أو حصة أصله ولا تصدق في حق من توفى أصله قبل الدخول في الوقف وأنه لا محل للاستناد إلى الحكمة التشريعية من إصدار المرسوم بقانون سالف الذكر إذ لا يكون ذلك إلا في حالة غموض النص أو وجود لبس فيه ، أما إذا كان النص واضحاً فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته .
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن والخصوم المدخلين في الطعن أقاموا الدعوى رقم 1 لسنة 1953 مدني كلي بنها بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأطيان والعقارات الموضحة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بياناً للدعوى أن جدهم لأبيهم المرحوم ...... وقف أطياناً زراعية وعقارات على نفسه ثم من بعده على ذريته على النحو والشروط المبينة بكتاب الوقف وقد توفى والدهم المرحوم .... في يوليه سنة 1934 فآل إليهم ولأختهم المطعون ضدها الأخيرة الاستحقاق في نصيبه في الوقف ثم توفيت بعده عمته .... ثم أخته .... عقيمتين فآل استحقاقهما طبقاً لشرط الواقف – بأيلولة استحقاق العقيم للمشاركين في الدرجة والاستحقاق وإلا فالأقرب له في الدرجة – إلى أخت ... و... مورثتي باقي المطعون ضدهم دون أن ينال أولاده المدعون شيئاً من استحقاقه في نصيب العقيمتين بسبب وفاتهما قبله وقد انحصر الاستحقاق في الوقف بعد ذلك في المدعين ومورثتي المطعون ضدهم وآخرين ثم كان أن صدر المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 في شأن إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات متضمناً النص في مادته الثالثة على أن ما ينتهي فيه الوقف يصبح ملكاً للمستحقين الحاليين وأنه إذا كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق، وكان مؤدى ذلك ثبوت ملكية المدعين وأختهم لما يخص والدهم في نصيب العقيمتين سالفتي الذكر وهو ما أقاموا دعواهم بطلبه – قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 1 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 22/5/1973 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبجلسة 16/11/1982 قضت هذه المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول وأمرت بإعادة الدعوى للمرافعة وكلفت الطاعن الأول – الذي قبل طعنه شكلاً – باختصامهم فيه، وبعد أن تم إدخالهم نظر الطعن والتزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منها – على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف أقامت حكمها على تفسير خاطئ للمرسوم بقانون 180 سنة 1952 إذ أنها لم تعرض أو تناقش الحكمة التشريعية من إصداره، كما لم تتعرض لدفاع الطاعن بأن الوقف مرتب الطبقات ترتيبا جمليا طبقا للتفسير الصحيح لشرط الواقف من أن كل طبقة لها حصة منه تحجب الطبقة التي تليها من نفسها دون غيرها، هذا إلى أن الحكم لم يطبق حكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون سالف الذكر والتي توجب استحقاقهم لنصيب والدهم إذ لو فطن الحكم إلى أن وفاة العقيمتين ..... و...... كان في غضون وقبل سنة 1952 لتغير التفسير والفهم الذي بات في ضمير الحكم مما يعيبه بالقصور في التسبيب فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي بسببيه في غير محله ذلك أن النص في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على الخيرات على أن "يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع، فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق، وإن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق". يدل على أن المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أراد أن يجعل ملكية ما انتهى الوقف فيه للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع يستوي في ذلك أن يكون قد احتفظ لنفسه بغلة الوقف أو جعل الاستحقاق لغيره حال حياته، فإن لم يكن الواقف حيا أو لم يكن له حق الرجوع آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته، وفي الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه وإلى ذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله. ثم ذرية من دخل في الوقف وتناول استحقاقا منه وكان من أهل الطبقة التي أنحل عليها الوقف ثم توفى بعد الدخول وانتقل استحقاقه بحكم الترتيب الجملي إلى الباقين من أهل طبقته لا ذرية من توفى قبل دخوله في الوقف واستحقاقه لشيء منه ولم يكن بذلك من أفراد الطبقة التي أنحل عليها الوقف ولا من ذوي الاستحقاق أو صاحب حصة أو نصيب منه وهي أوصاف وقيود قصد إليها المشرع وعناها بقوله: "وآلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقته كل بقدر حصته أو حصة أصله، ولا تصدق في حق من توفى أصله قبل الدخول في الوقف، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعن والخصوم المدخلين في الطعن المرحوم ..... توفى في سنة 1934 فقد كان ذلك قبل وفاة عمته المرحومة ..... المتوفاة في سنة 1942 وأخته المرحومة ...... المتوفاة في سنة 1944 وبذلك يكون قد توفى قبل دخوله في الوقف بخصوص حصة العقيمتين المذكورتين، ولا يكون بهذه المثابة من أفراد الطبقة التي أنحل عليها الوقف ولا يصدق على أولاده – الطاعن والخصوم المدخلين – أنهم من ذرية من مات من ذوي الاستحقاق وبالتالي لا تؤول إليهم ملكية ما انتهى الوقف فيه، هذا إلى أنه لا محل للاستناد إلى الحكمة التشريعية من إصدار المرسوم بقانون سالف الذكر، إذ لا يكون ذلك إلا في حالة غموض النص أو وجود لبس فيه، وأما إذا كان النص واضحا فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فيما أورده بأسبابه من قوله: "إن الثابت من كتاب الوقف وهو ما أقر به المستأنفون صراحة بصحيفة دعواهم الأصلية رقم 1 لسنة 53 كلي بنها وانتهى إليه الحكم المستأنف بحق إلى أن شرط الواقف جعل استحقاق من يموت عقيما لمن يشاركه في الدرجة والاستحقاق من الأحياء ومن ثم فإن مورث المستأنفين وقد توفى قبل وفاة عمته وشقيقته لا يعتبر ممن دخلوا في هذا النصيب من الوقف عند صدور القانون المذكور وبالتالي فلا يستحق أي من ورثته شيء مما يطالبون به لأن مورثهم لم يكن بالنسبة لهذا النصيب عند صدور القانون من ذوي الاستحقاق في حكم المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 باعتبار أن المستحق لإيراد به فيها إلا من دخل الاستحقاق فعلا قبل وفاته "لما كان ذلك فإن ما أورده الحكم في مدوناته على نحو ما سلف – فيه الرد الكافي على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الصدد كما لا تشوبه شائبة في شأن تفسير كتاب الوقف ويدل على فهم صحيح لواقع الدعوى وإنزال صحيح القانون عليها ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون بمخالفته لحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي في هذا النزاع، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم خالف حجية الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ 1/ 11/ 59 في القضية رقم 1531 سنة 1958 والذي قضى بأحقية الطاعن وإخوته في مرتب الرزنامة المستحق لوالدهم عن المرحومتين ..... و......، وإذ لم يأخذ الحكم بهذه الحجية فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي غير مقبول – إذ من المقرر في قضاء النقض – أن المشرع أناط في الطعن بطريق النقض بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به في أوجه الطعن في المواعيد التي حددها، وإلا أضحى نعيه عاريا عن الدليل، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن لم يودع ملف الطعن صورة رسمية طبق الأصل من الحكم المشار إليه بهذا السبب، فإن نعيه يكون مجردا من دليله ومن ثم غير مقبول
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس.