الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 فبراير 2019

الطعن 2039 لسنة 56 ق جلسة 25 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 219 ص 509


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي محمد جمال وأنور العاصي (نواب رئيس المحكمة).
-----------
اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية ". ملكية " ملكية الاموال الموقوفة". وقف " تقدير وفرز حصة الخيرات".
طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف . اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف وحده بالفصل فيها . م 3 ق 272 لسنة 1959 المعدل بق 80 لسنة 1971 . مؤداه . عدم قبول الدعوى التي يرفعها المستحقين في الوقف بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن يقوم المجلس المشار إليه بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها . علة ذلك .
إذ كان القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1971بإنشاء هيئة الأوقاف، قد نص في المادة الثالثة منه على اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ومستشار من مجلس الدولة وحدة بطلبات تقدير وفرز حصة الخبرات، وكان مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخبرات فيها، إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم في هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة وجعله لا طائل منه.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 30/6/1992، وهي تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدهم الثمانية الأخيرين أقاموا الدعوى 1969 لسنة 1972 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة الأرض المبينة بالأوراق وإزالة ما عليها من مبان والتسليم، وقالوا بيانا لدعواهم إن مورثتهم أوقفت الأرض المبينة بالأوراق على من عددتهم بحجة الوقف وإشهاد التغيير وانحصر فيهم الاستحقاق على أن يدفعوا أربعة عشر جنيها سنويا بالخيرات حددتها، وصدر قانون إنهاء الوقف على غير الخيرات فتملكوا تلك الأرض، غير أن المطعون ضده الأول وضع اليد عليها ثم بنى عليها المطعون ضدهما الثاني والثالث فأقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم السالفة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/5/1985 بتثبيت ملكية المدعين للأرض محل النزاع والتسليم. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف 839 لسنة 37 ق المنصورة، وبتاريخ 23/4/1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعن الطاعنون والمطعون ضدهم الستة الأخيرون - في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، ثم قضت بتاريخ 30/6/1992 بعدم قبول الطعن المقام من المطعون ضدهم الستة الأخيرين وتكليف الطاعنين باختصامهم، فاختصموهم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه على أن فرز لجنة القسمة المنصوص عليها في القانون 55 لسنة 1960 للجزء المخصص للخيرات شرط لقبول الدعوى في حين أن دعواهم اقتصرت على طلب تثبيت ملكيتهم مجتمعين لعين النزاع دون قسمة بينهم، وأن حصة الخيرات محددة بمبلغ أربعة عشر جنيها يلتزمون بدفعها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، وذلك أنه لما كان القانون 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها. المعدل بالقانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف، قد نص في المادة الثالثة منه على اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ومستشار من مجلس الدولة وحده بطلبات تقدير وفرز حصة الخيرات، وكان مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها، إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم في هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة وجعله ولا طائل منه، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن اللجنة لم تقم بتقدير وفرز حصة الخيرات في أعيان الوقف محل النزاع، فإن دعوى الطاعنين والمطعون ضدهم الثمانية الأخيرين بطلب تثبيت ملكيتهم للأرض تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى بقبول الدفع المبدي من المطعون ضده الأول فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ اعتبر لجنة القسمة دون لجنة شئون الأوقاف هي المختصة بتقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف، إذ أن لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم ما دام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.

الطعن 135 لسنة 40 ق جلسة 19 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 203 ص 1017


برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين جلال الدين أنسى، يحيى العموري نائبي رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم وسعد بدر.
-----------
- 1  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة": "سقوط الخصومة".
عدم السير في الدعوي بفعل المدعي أو امتناعه مدة سنة من آخر اجراء . صحيح . للمدعي عليه وكل ذي مصلحة طلب الحكم بسقوط الخصومة سريان هذا الحكم على الخصومة في الاستئناف . المادتان 134 و138 مرافعات .
نص المادة 134 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسرى عليها في مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من المادة 138 من قانون المرافعات ، ويتضمن تقرير جزاء - بسقوط الخصومة - فرضه المشرع على المدعى أو المستأنف الذى يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه وتلتزم المحكمة بإعماله بناء على طلب ذي المصلحة فيه .
- 2  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة": "سقوط الخصومة".
سقوط الخصومة . التزام المحكمة بتوقيعه متي توافرت شروطه . عدم التزامها بالتصدي لما يثيره الخصوم حول زوال صفة ممثليهم .
إذا كان الجزاء - بسقوط الخصومة - يتصل بسير الخصومة ذاتها ولا تملك المحكمة إلا أن تجيب صاحب المصلحة فيه إلى طلبه إذا توافرت شروطه ، فإنها تلتزم بأن تقف عند حد تقريره وبغير حاجة للتصدي أو الرد على ما أثير دون ذلك من الادعاء بزوال صفة مورثة الطاعنين والسيد - .. أو عدم اختصام وزارة الأوقاف بصحيفة تعجيل الاستئناف لعدم تأثير ذلك في القضاء بسقوط الخصومة .
- 3  دعوى "سقوط الخصومة".
طلب سقوط الخصومة . جواز تقديمه بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي أو بطريق الدفع في الدعوي .
طلب سقوط الخصومة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو في واقع الأمر دفع ببطلان إجراءاتها أجاز المشرع في المادة 136 من قانون المرافعات تقديمه إلى المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع أمامها إذا عجل المدعى دعواه الأصلية بعد انقضاء السنة المقررة للسقوط .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول ومورثي باقي المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2262 سنة 1947 مدني كلي القاهرة ضد مورثة الطاعنين وآخر بصفتهما ناظري وقف المرحومة .... للحكم بإلزامهما بأن يدفعا لهم مبلغ 3452.176 جنيه وفوائده القانونية، وهو أجرة أطيان الوقف عن سنتي 1945، 1946، المستحقة لمورثهم باعتباره المستحق الوحيد في الوقف والذي كان له النظر عليه حتى وفاته بتاريخ 2/4/1946. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بأن يدفعا للمدعين مبلغ 1330.154 جنيه وفوائده، استأنف المحكوم عليهما الحكم بالاستئناف رقم 1046 سنة 75 ق القاهرة، وبتاريخ 16/1/1961 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعن المستأنفان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 91 سنة 31 ق، وبتاريخ 30/11/1965 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد تعجيل الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 27/1/1968 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة .... مورثة المطعون ضدهم من الثاني للسادسة وفي 6، 13 مارس سنة 1969 قام الورثة المذكورون وباقي المستأنف عليهم بتعجيل السير في الاستئناف ودفعوا بسقوط الخصومة فيه، وبتاريخ 28/12/1969 حكمت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وقالا في بيان ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأنه بصدور القانون رقم 247 لسنة 1953 زالت صفة مورثتهما والسيد/ ... في تمثيل الوقف، وانتقل النظر عليه إلى وزارة الأوقاف التي تسلمت أعيان وريع الوقف عن مدة نظرهما، وهو ما يعد بذاته سببا جديدا لانقطاع سير الخصومة نشأ بعد الحكم بالانقطاع السابق في 27/ 1/ 1968 ويترتب عليه وقف جميع المواعيد التي كانت جارية ومنها ميعاد التعجيل فضلا عن بطلان الإجراءات التي تمت في فترة الانقطاع، إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفاع بقالة إنها لا تملك النظر فيه ما دام طلب الحكم بسقوط الخصومة قد استقام على أسباب صحيحة، في حين أن قضاءها بانقطاع سير الخصومة لم يكن يحول دون التحقق من صفات الخصوم وإدخال من يجب اختصاصه في الدعوى، هذا إلى أنهما تمسكا لذلك ببطلان تعجيل الاستئناف بعد الانقطاع لعدم توجيه صحيفته إلى وزارة الأوقاف، وقد رد الحكم على ذلك بأن الوزارة لم تكن خصما في الاستئناف حتى يلزم توجيه صحيفة تعجيله إليها، مع أن الخصم الحقيقي في الدعوى هو جهة الوقف ولا يعد إدخال ممثله في الاستئناف اختصاما جديدا، وأخيرا فقد تمسك الطاعنان بأن المطعون ضدها الأخيرة لم تعلن بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد الحكم بانقطاع سير الخصومة فيمتنع الحكم بسقوط الخصومة بالنسبة لها ولجميع الخصوم تبعا لذلك، إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بأنه لا وجه لإعلان السيدة المذكورة لأنها إحدى المستأنف عليهم الذين طلبوا تعجيل الاستئناف وهو ما يخالف الثابت بصحيفة التعجيل، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب غير سديد، ذلك أن المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، وحكم هذه المادة، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كما يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة، فإنه يسري عليها في مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من المادة 138 من قانون المرافعات، ويتضمن تقرير جزاء فرضه المشرع على المدعي أو المستأنف الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه، وتلتزم المحكمة بأعماله بناء على طلب ذي المصلحة فيه، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط الخصومة على ما قرره من أنه قضى في 27/ 1/ 1968 بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف لوفاة المرحومة ...... إحدى المستأنف عليهم وقام المستأنف عليهم في 6 و13 مارس سنة 1969 أي بعد أكثر من سنة من تجديد السير فيه طالبين الحكم بسقوط الخصومة، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا يجدي الطاعنان ما أثاراه من أن صفة مورثهما والسيد/ ..... في النظر على الوقف كانت قد زالت من قبل ذلك، لأنه لما كان الجزاء المتقدم يتصل بسير الخصومة ذاتها، ولا تملك المحكمة إلا أن تجيب صاحب المصلحة فيه إلى طلبه إذا توافرت شروطه، فإنها تلتزم بأن تقف عند حد تقريره، وبغير حاجة للتصدي أو الرد على ما أثير دون ذلك من الادعاء بزوال صفة مورثه الطاعنين والسيد .... أو عدم اختصام وزارة الأوقاف بصحيفة تعجيل الاستئناف لعدم تأثير ذلك في القضاء بسقوط الخصومة، هذا إلى أن ما يثيره الطاعنان بالشق الأخير من النعي مردود أيضا ذلك أن طلب سقوط الخصومة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو في واقع الأمر دفع ببطلان إجراءاتها أجاز المشرع في المادة 136 من قانون المرافعات تقديمه إلى المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع أمامها إذا عجل المدعي دعواه الأصلية بعد انقضاء السنة المقررة للسقوط، ولما كان الثابت بمحضر جلسة 9/ 11/ 1969 التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الاستئناف أن المحامي الحاضر عن المستأنف ضدهم قرر أن السيدة ..... لا زالت على قيد الحياة، وأن المقصود بما ورد بصحيفة التعجيل هو أنها هي وابنتهاهما وارثتا الدكتور ..... أحد المدعين الأصليين – فإن الحكم إذ اعتبر طلب سقوط الخصومة مقدما عن المستأنف عليهم جميعا بما فيهم السيدة المذكورة، لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق
ويكون النعي على الحكم بما ورد بأسباب الطعن على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

الطعن 757 لسنة 43 ق جلسة 19 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 202 ص 1012


برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري، أحمد كمال سالم، سعد بدر وجرجس إسحق.
------------
وقف "إلغاء الوقف على غير الخيرات". ملكية.
الغاء الوقف على غير الخيرات . ق 180 لسنة 1952 . أثره . ملكية العين للواقف أو للمستحقين بحسب ما اذا كان الواقف حيا وله حق الرجوع من عدمه . الوقف المرتب الطبقات . بيان من تؤول لهم الملكية ، لا محل للاستناد للحكمة من النص متى كان واضحا .
النص في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أنه " .... " يدل على أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أراد أن يجعل ملكية ما انتهى الوقف فيه للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع يستوى في ذلك أن يكون قد احتفظ لنفسه بغلة الوقف أو جعل الاستحقاق لغيره حال حياته ، فإن لم يكن الواقف حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته وفى الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه وإلى ذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله وهم ذرية من دخل في الوقف وتناول استحقاقاً منه وكان من أهل الطبقة التي انحل عليها الوقف ثو توفى بعد الدخول وانتقل استحقاقه بحكم الترتيب الجملي إلى الباقين من أصل طبقته لا ذرية من توفى قبل دخوله في الوقف واستحقاقه لشيء فيه ولم يكن بذلك من أفراد الطبقة التي انحل عليها الوقف ولا من ذوى الاستحقاق أو صاحب حصة أو نصيب منه وهى أوصاف وقيود قصد إليها المشرع وعناها بقوله وكانت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقته كل بقدر حصته أو حصة أصله ولا تصدق في حق من توفى أصله قبل الدخول في الوقف وأنه لا محل للاستناد إلى الحكمة التشريعية من إصدار المرسوم بقانون سالف الذكر إذ لا يكون ذلك إلا في حالة غموض النص أو وجود لبس فيه ، أما إذا كان النص واضحاً فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته .
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن والخصوم المدخلين في الطعن أقاموا الدعوى رقم 1 لسنة 1953 مدني كلي بنها بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأطيان والعقارات الموضحة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بياناً للدعوى أن جدهم لأبيهم المرحوم ...... وقف أطياناً زراعية وعقارات على نفسه ثم من بعده على ذريته على النحو والشروط المبينة بكتاب الوقف وقد توفى والدهم المرحوم .... في يوليه سنة 1934 فآل إليهم ولأختهم المطعون ضدها الأخيرة الاستحقاق في نصيبه في الوقف ثم توفيت بعده عمته .... ثم أخته .... عقيمتين فآل استحقاقهما طبقاً لشرط الواقف – بأيلولة استحقاق العقيم للمشاركين في الدرجة والاستحقاق وإلا فالأقرب له في الدرجة – إلى أخت ... و... مورثتي باقي المطعون ضدهم دون أن ينال أولاده المدعون شيئاً من استحقاقه في نصيب العقيمتين بسبب وفاتهما قبله وقد انحصر الاستحقاق في الوقف بعد ذلك في المدعين ومورثتي المطعون ضدهم وآخرين ثم كان أن صدر المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 في شأن إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات متضمناً النص في مادته الثالثة على أن ما ينتهي فيه الوقف يصبح ملكاً للمستحقين الحاليين وأنه إذا كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق، وكان مؤدى ذلك ثبوت ملكية المدعين وأختهم لما يخص والدهم في نصيب العقيمتين سالفتي الذكر وهو ما أقاموا دعواهم بطلبه – قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 1 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 22/5/1973 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبجلسة 16/11/1982 قضت هذه المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول وأمرت بإعادة الدعوى للمرافعة وكلفت الطاعن الأول – الذي قبل طعنه شكلاً – باختصامهم فيه، وبعد أن تم إدخالهم نظر الطعن والتزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منها – على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف أقامت حكمها على تفسير خاطئ للمرسوم بقانون 180 سنة 1952 إذ أنها لم تعرض أو تناقش الحكمة التشريعية من إصداره، كما لم تتعرض لدفاع الطاعن بأن الوقف مرتب الطبقات ترتيبا جمليا طبقا للتفسير الصحيح لشرط الواقف من أن كل طبقة لها حصة منه تحجب الطبقة التي تليها من نفسها دون غيرها، هذا إلى أن الحكم لم يطبق حكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون سالف الذكر والتي توجب استحقاقهم لنصيب والدهم إذ لو فطن الحكم إلى أن وفاة العقيمتين ..... و...... كان في غضون وقبل سنة 1952 لتغير التفسير والفهم الذي بات في ضمير الحكم مما يعيبه بالقصور في التسبيب فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي بسببيه في غير محله ذلك أن النص في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على الخيرات على أن "يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع، فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق، وإن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق". يدل على أن المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أراد أن يجعل ملكية ما انتهى الوقف فيه للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع يستوي في ذلك أن يكون قد احتفظ لنفسه بغلة الوقف أو جعل الاستحقاق لغيره حال حياته، فإن لم يكن الواقف حيا أو لم يكن له حق الرجوع آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته، وفي الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه وإلى ذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله. ثم ذرية من دخل في الوقف وتناول استحقاقا منه وكان من أهل الطبقة التي أنحل عليها الوقف ثم توفى بعد الدخول وانتقل استحقاقه بحكم الترتيب الجملي إلى الباقين من أهل طبقته لا ذرية من توفى قبل دخوله في الوقف واستحقاقه لشيء منه ولم يكن بذلك من أفراد الطبقة التي أنحل عليها الوقف ولا من ذوي الاستحقاق أو صاحب حصة أو نصيب منه وهي أوصاف وقيود قصد إليها المشرع وعناها بقوله: "وآلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقته كل بقدر حصته أو حصة أصله، ولا تصدق في حق من توفى أصله قبل الدخول في الوقف، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعن والخصوم المدخلين في الطعن المرحوم ..... توفى في سنة 1934 فقد كان ذلك قبل وفاة عمته المرحومة ..... المتوفاة في سنة 1942 وأخته المرحومة ...... المتوفاة في سنة 1944 وبذلك يكون قد توفى قبل دخوله في الوقف بخصوص حصة العقيمتين المذكورتين، ولا يكون بهذه المثابة من أفراد الطبقة التي أنحل عليها الوقف ولا يصدق على أولاده – الطاعن والخصوم المدخلين – أنهم من ذرية من مات من ذوي الاستحقاق وبالتالي لا تؤول إليهم ملكية ما انتهى الوقف فيه، هذا إلى أنه لا محل للاستناد إلى الحكمة التشريعية من إصدار المرسوم بقانون سالف الذكر، إذ لا يكون ذلك إلا في حالة غموض النص أو وجود لبس فيه، وأما إذا كان النص واضحا فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فيما أورده بأسبابه من قوله: "إن الثابت من كتاب الوقف وهو ما أقر به المستأنفون صراحة بصحيفة دعواهم الأصلية رقم 1 لسنة 53 كلي بنها وانتهى إليه الحكم المستأنف بحق إلى أن شرط الواقف جعل استحقاق من يموت عقيما لمن يشاركه في الدرجة والاستحقاق من الأحياء ومن ثم فإن مورث المستأنفين وقد توفى قبل وفاة عمته وشقيقته لا يعتبر ممن دخلوا في هذا النصيب من الوقف عند صدور القانون المذكور وبالتالي فلا يستحق أي من ورثته شيء مما يطالبون به لأن مورثهم لم يكن بالنسبة لهذا النصيب عند صدور القانون من ذوي الاستحقاق في حكم المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 باعتبار أن المستحق لإيراد به فيها إلا من دخل الاستحقاق فعلا قبل وفاته "لما كان ذلك فإن ما أورده الحكم في مدوناته على نحو ما سلف – فيه الرد الكافي على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الصدد كما لا تشوبه شائبة في شأن تفسير كتاب الوقف ويدل على فهم صحيح لواقع الدعوى وإنزال صحيح القانون عليها ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون بمخالفته لحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي في هذا النزاع، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم خالف حجية الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ 1/ 11/ 59 في القضية رقم 1531 سنة 1958 والذي قضى بأحقية الطاعن وإخوته في مرتب الرزنامة المستحق لوالدهم عن المرحومتين ..... و......، وإذ لم يأخذ الحكم بهذه الحجية فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي غير مقبول – إذ من المقرر في قضاء النقض – أن المشرع أناط في الطعن بطريق النقض بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به في أوجه الطعن في المواعيد التي حددها، وإلا أضحى نعيه عاريا عن الدليل، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن لم يودع ملف الطعن صورة رسمية طبق الأصل من الحكم المشار إليه بهذا السبب، فإن نعيه يكون مجردا من دليله ومن ثم غير مقبول
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس.

الطعن 506 لسنة 49 ق جلسة 18 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 201 ص 1007


برئاسة السيد المستشار رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيره وعضوية السادة المستشارين نائب رئيس المحكمة صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي وزكي المصري.
------------
- 1  ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "الربط الحكمي".
قواعد الربط الحكمي . قانون 55 لسنة 1967 . إعمالها على الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة . مناطه . ألا تجاوز أرباح الشركة في سنة الأساس ألف جنيه وألا يجاوز نصيب الشركة خمسمائة جنيه . العدول عن تطبيق أحكام الربط الحكمي . شرطه .
مؤدى قواعد الربط الحكمي المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن مناط إعمال هذه القواعد على الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة ألا تجاوز أرباح الشركة في سنة الأساس ألف جنية ، وألا يجاوز نصيب كل شريك فيها من الربح في هذه السنة 500 جنية ، وأنه يشترط للعدول عن تطبيق أحكام الربط الحكمي عند نقص أو زيادة أرباح السنة المنتهية عن أرباح سنة الأساس بنسبة 25 % أو أكثر - أن تكون أرباح الممول في سنة الأساس قد جاوزت 250 جنيه .
- 2  ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "الربط الحكمي".
أحكام الربط الحكمي . وجوب تطبيقها في جميع الحالات متى توافرت شروطها ولو لم يتمسك بها أصحاب الشأن . تطبيقها على كل نشاط للممول علي حدة .
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين تطبيق أحكام الربط الحكمي في جميع الحالات متى توافرت شروطها وإن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام اللجنة أو المحكمة وأنه إذا كان للممول منشأة فردية يزاول فيها نشاطه التجاري وكان في ذات الوقت شريكاً في منشأة أخرى تتخذ شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة وجب عند تطبيق أحكام الربط الحكمي المنصوص عليها في ذلك القانون بالنسبة لأرباح هذا الممول أن تطبق هذه الأحكام على كل نشاط له على حدة ، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن أرباح منشأة مورث الطاعنين والطاعن الأول من نشاطهما في تجارة الغلال في عام 1961 قد حددت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3 لسنة 1966 كلى أسيوط بمبلغ 489.750 جنيه يخص كلاً منهما النصف بواقع 244.875 وأن أرباح المورث عن نشاطه في تجارة البقالة عن ذات العام حددت بمبلغ 165.500 جنيه ، وأن الحكم الصادر بجلسة 1979/1/3 في الاستئنافين رقمي 12 و19 لسنة 49 ق أسيوط المرفوعين من الطاعنين ومصلحة الضرائب عن ذات الحكم - والمقدم ضمن مستندات الطعن - قد انتهى إلى اتخاذ هذه الأرباح ذاتها أساساً لربط الضريبة في سنة 1962 تطبيقاً لقواعد الربط الحكمي مما مقتضاه وجوب اتخاذ ذات الأرباح أساساً لربط الضريبة في سنتي النزاع التاليتين ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن أحكام الربط الحكمي لا تنطبق على السنتين المذكورتين تأسيساً على أن الأرباح في كل منهما جاوزت ألف جنيه بالنسبة للشركة وخمسمائة جنيه لكل شريك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب ديروط قدرت صافي أرباح مورث الطاعنين وشريكه الطاعن الأول من نشاطهما في تجارة الغلال في كل من سنتي 1963، 1964 بمبلغ 3103.500جم – يخص كلاً منهما النصف بواقع 1551.750جم كما قدرت صافي أرباح المورث من نشاطه في تجارة البقالة في كل من السنتين المذكورتين بمبلغ 85.200جم. وبتاريخ 5/9/1967 قررت لجنة الطعن تخفيض تقديرات المأمورية عن تجارة الغلال إلى 1914جم يخص كلاً من الشريكين – 957جم وتأييد تقديرها لأرباح المورث من البقالة. طعنت المصلحة في هذا القرار بالدعوى رقم 305 لسنة 1967 كلي أسيوط، كما طعن فيه الممولان بالدعوى رقم 310 لسنة 1967 كلي أسيوط. وبجلسة 1/2/1969 وبعد أن أمرت محكمة أول درجة بضم الدعويين ندبت خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 23/12/1974 بتحديد صافي أرباح المورث بمبلغ 1204.450جم وصافي أرباح الطاعن الأول بمبلغ 1119.250جم وذلك في كل من سنتي النزاع. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 13 لسنة 49ق أسيوط. كما استأنفته مصلحة الضرائب بالاستئناف رقم 21 لسنة 49ق أسيوط، وبجلسة 3/1/1979 حكمت محكمة استئناف أسيوط في الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن يقوم على سببين ينعي الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة أول درجة بأنه قضى لهما بتاريخ 14/ 5/ 1972 في الدعوى رقم 3 لسنة 1966 كلي أسيوط بتحديد صافي أرباح كل شريك من تجارة الغلال في عام 1961 بمبلغ 244.875 جم، وتحديد صافي أرباح المورث من تجارة البقالة في السنة ذاتها بمبلغ 165.500 جم وأنه عملا بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 يتعين تطبيق أحكام الربط الحكمي على كل نشاط للمورث على حدة واتخاذ هذه الأرباح أساسا للربط في كل من سنتي 1963، 1964 إلا أن الحكم الابتدائي رفض هذا الطلب، وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن الأرباح الحقيقية للمنشأة في كل من سنتي النزاع – كما دل عليها تقرير الخبير – جاوزت ألف جنيه بالنسبة للشركة وخمسمائة جنيه بالنسبة لكل شريك مما يمتنع معه تطبيق قاعدة الربط الحكمي، في حين أنه طبقا لمفهوم المخالفة للمادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 يتعين الالتزام بقاعدة الربط الحكمي بالنسبة لسنتي النزاع إذ أن ربح كل من الممولين في سنة الأساس لم يجاوز 250 جم، ولا يجوز ربط الضريبة على أساس المحاسبة عن الأرباح الحقيقية في هاتين السنتين حتى ولو زادت الأرباح في أي منهما عن ألف جنيه
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن مؤدى قواعد الربط الحكمي المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن مناط إعمال هذه القواعد على الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة ألا تجاوز أرباح الشركة في سنة الأساس ألف جنيه، وألا يجاوز نصيب كل شريك فيها من الربح في هذه السنة 500 جنيه، وأنه يشترط للعدول عن تطبيق أحكام الربط الحكمي عند نقص أو زيادة أرباح السنة المنتهية عن أرباح سنة الأساس بنسبة 25% أو أكثر أن تكون أرباح الممول في سنة الأساس قد جاوزت 250 جنيه، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين تطبيق أحكام الربط الحكمي في جميع الحالات متى توافرت شروطها وإن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام اللجنة أو المحكمة وأنه إذا كان للممول منشأة فردية يزاول فيها نشاطه التجاري وكان في ذات الوقت شريكا في منشأة أخرى تتخذ شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة وجب عند تطبيق أحكام الربط الحكمي المنصوص عليها في ذلك القانون بالنسبة لأرباح هذا الممول أن تطبق هذه الأحكام على كل نشاط له على حدة، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن أرباح منشأة مورث الطاعنين والطاعن الأول من نشاطهما في تجارة الغلال في عام 1961 قد حددت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3 لسنة 1966 كلي أسيوط بمبلغ 489.750 جم يخص كلا منهما النصف بواقع 244.875 جم وأن أرباح المورث عن نشاطه في تجارة البقالة عن ذات العام حددت بمبلغ 165.500 جم، وأن الحكم الصادر بجلسة 3/ 1/ 1979 في الاستئنافين رقمي 12، 19 لسنة 49ق أسيوط المرفوعين من الطاعنين ومصلحة الضرائب عن ذلك الحكم - والمقدم ضمن مستندات الطعن - قد انتهى إلى اتخاذ هذه الأرباح ذاتها أساسا لربط الضريبة في سنة 1962 تطبيقا لقواعد الربط الحكمي مما مقتضاه وجوب اتخاذ ذات - الأرباح أساسا لربط الضريبة في سنتي النزاع التاليتين، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه على أن أحكام الربط الحكمي لا تنطبق على السنتين المذكورتين تأسيسا على أن الأرباح في كل منهما جاوزت ألف جنيه بالنسبة للشركة وخمسمائة جنيه لكل شريك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ويتعين لما تقدم اتخاذ أرباح سنة 1961 أساس لربط الضريبة في سنتي 1963، 1964.

الطعن 386 لسنة 49 ق جلسة 18 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 200 ص 1002


برئاسة السيد المستشار رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيره وعضوية السادة المستشارين: نائب رئيس المحكمة صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي، وزكي المصري.
-------------
- 1  نقل "نقل جوي . اتفاقية فارسوفيا". مسئولية. قانون.
أحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوي والشخص المضرور . خضوعها لقانون القاضي . م 21 اتفاقية فارسوفيا . انطباق حكم المادة 216 مدني لعدم وجود تشريع خاص بتنظيم عقد النقل الجوي .
لما كانت المادة 21 من الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الموقعة في فارسوفيا في 12/10/1929 والتي انضمت مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على أنه " إذا أثبت الناقل أن خطـأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أو أسهم في إحداثه فللمحكمة طبقاً لنصوص قانونها أن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف منها " فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضي فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية يبن الناقل الجوي والشخص المضرور، ولما كانت المادة 216 من التقنين المدني المنطبقة - لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوي - تنص على أنه " يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ".
- 2  نقل "نقل جوي". مسئولية. نقض "جدل موضوعي".
اقامة الحكم قضاءه بانتفاء مسئولية الناقل على ما ثبت من وصول الطرد موضوع النزاع الى جهة الوصول سليما وأن عدم استلامه يرجع الى خطأ الطاعنة التي تقاعست عن الاستلام . صحيح . النعي على الحكم بما تثيره الطاعنة من أنها توجهت لاستلام الطرد فلم تجده . جدل موضوعي لم يقم الدليل عليه . غير مقبول .
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد القاعدة القانونية الصحيحة من أن عقد النقل يلزم الناقل بنقل البضاعة سليمة إلى جهة الوصول ، قد أقام قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى [ الناقلة ] على ما استقاه واطمأن إليه من تقرير خبير الدعوى وفى حدود سلطة المحكمة التقديرية من أن الطرد موضوع النزاع قد وصل سليماً إلى جهة الوصول وأودع مخازن المطعون ضدها الثانية [شركة مصر للطيران] في 1975/6/17 وتسلمت الطاعنة إذن التسليم في 1975/6/21 إلا أنه لم يقم دليل على أنها توجهت لاستلام الطرد بموجب الإذن المشار إليه وكان نتيجة تقاعسها عن الاستلام لمدة ثلاثة أشهر أن نقل الطرد إلى مخزن المهمل ، الأمر الذى أستخلص منه الحكم أن عدم الاستلام إنما يرجع إلى خطـأ الطاعنة ورتب على ذلك استبعاد مسئولية المطعون ضدها الأولى ، ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن ما تثيره الطاعنة في نعيها من أنها توجهت إلى المستودعات فور تسلمها إذن التسليم ولم تجد الطرد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لم يقدم الدليل عليه مما يجعله غير مقبول .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 475 لسنة 1975 تجاري كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها الأولى (شركة .... الباكستانية) بطلب إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 1158.75 دولاراً وفوائده القانونية. وقالت بيانا لدعواها إنها استوردت رسالة مستلزمات طبية شحنت في طرد واحد على إحدى طائرات المطعون ضدها الأولى بموجب وثيقة الشحن رقم 97974085 إلا أنها لم تتسلم الرسالة رغم قيام المطعون ضدها الأولى بتحرير إذن تسليم بها برقم 1042 بتاريخ 21/6/1975 مما يعد هلاكاً كلياً يرتب مسئوليتها. قامت المطعون ضدها الأولى بإدخال المطعون ضدها الثانية (شركة ...... للطيران)، في الدعوى للحكم عليها بما عسى أن يقضى به ضدها. وبتاريخ 8/2/1977 قضت محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/12/1977 بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للشركة الطاعنة مبلغ 1158.75 دولاراً وفوائده القانونية بواقع 5% وبإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى ذات المبلغ استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 95 سنة 95ق، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 110 لسنة 95ق وبعد أن ضمت محكمة استئناف القاهرة الاستئناف الأخير إلى الأول قضت بتاريخ 27/12/1978 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر التزام الناقل التزاما بوسيلة ورتب على ذلك أن المطعون ضدها الأولى (الناقلة) قد أوفت بالتزامها بتسليم الطرد موضوع النزاع إلى مستودعات شركة مصر للطيران (المطعون ضدها الثانية) في حين أن التزام الناقل هو التزام بتحقيق غاية، فإذا أراد الناقل أن يتخلص من مسئوليته في حالة امتناع المرسل إليه عن استلام الأشياء تعين عليه أن يلجأ إلى محكمة المواد الجزئية للحصول على إذن بإيداعها أو بيع جزء منها طبقا لما تقضي به المادة 100 من القانون التجاري. كما أنه غير صحيح ما أدعته المطعون ضدها الثانية بتحويل الطرد إلى المهمل لتقاعس الطاعنة عن استلامه خلال المدة المقررة إذ أنها لم تتأخر في الاستلام وإنما توجهت إلى مستودعات المطعون ضدها الثانية فور تسلمها إذن التسليم فلم تجد الطرد مما دفعها إلى إقامة الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى (الناقلة) على وقوع خطأ من الطاعنة بسبب تقصيرها في استلام الطرد دون أن يتوخى أسباب ذلك ويبحث مدى مسئولية الشركة المطعون ضدها الأولى (الناقلة) عن تنفيذ التزامها ومسئوليتها عن إخطار المطعون ضدها الثانية باعتبارها تابعة لها في تنفيذ عقد النقل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 21 من الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الموقعة في فارسوفيا في 12/ 10/ 1929 والتي انضمت مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على أنه: "إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أو أسهم في إحداثه فللمحكمة، طبقا لنصوص قانونها أن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف منها"، فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضي فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوي والشخص المضرور، ولما كانت المادة 216 من التقنين المدني المنطبقة – لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوي – تنص على أنه: "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه"، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد القاعدة القانونية الصحيحة من أن عقد النقل يلزم الناقل بنقل البضاعة سليمة إلى جهة الوصول، قد أقام قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى (الناقلة) على ما استقاه واطمأن إليه من تقرير خبير الدعوى وفي حدود سلطة المحكمة التقديرية – من أن الطرد موضوع النزاع قد وصل سليما إلى جهة الوصول وأودع مخازن المطعون ضدها الثانية (شركة مصر للطيران) في 17/ 6/ 1975 وتسلمت الطاعنة إذن التسليم في 21/ 6/ 1975 إلا أنه لم يقم دليل على أنها توجهت لاستلام الطرد بموجب الإذن المشار إليه وكان نتيجة تقاعسها عن الاستلام لمدة ثلاثة أشهر أن نقل الطرد إلى مخزن المهمل، الأمر الذي استخلص منه الحكم أن عدم الاستلام إنما يرجع إلى خطأ الطاعنة ورتب على ذلك استبعاد مسئولية المطعون ضدها الأولى، ولما كان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن ما تثيره الطاعنة في نعيها من أنها توجهت إلى المستودعات فور تسلمها إذن التسليم ولم تجد الطرد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لم تقدم الدليل عليه مما يجعله غير مقبول، كما أنه لا محل للتحدي في هذا الصدد بحكم المادة 100 من القانون التجاري إذ هي تتعلق بحالة امتناع المرسل إليه عن الاستلام وهي حالة مغايرة لحالة النزاع، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.

الطعن 1100 لسنة 48 ق جلسة 11 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 231 ص 1150


برئاسة السيد المستشار محمد إبراهيم الدسوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جهدان حسين عبد الله، محمد رأفت خفاجي، مصطفى زعزوع والحسيني الكناني.
------------
- 1  إيجار "دعوى الايجار". نقض " شروط قبول الطعن - المصلحة في الطعن".
عدم بيان الطاعن وجه مصلحته في الادعاء بقصور الحكم نعي غير مقبول. مثال.
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن - الشريك - ليس مستأجراً أصلياً لعين النزاع بل المستأجر لها هو مورث المطعون ضدها الثانية بمقتضى عقد الإيجار .. وبانتفاء صفة الطاعن وحقه في طلب تحرير عقد إيجار مستقل باسمه ، وإذ لم يبين الطاعن وجه مصلحته في الادعاء بقصور الحكم في تبيان أساس قضائه بتطبيق أحكام القانون المدني قبل ورثة المستأجر الأصلي بعد أن أقصاه عن نطاق العلاقة الإيجارية المباشرة يبنهما ، فإن النعي يكون غير مقبول .
- 2 إيجار "حق المستأجر في استعمال العين ". عقد " آثار العقد".
حق المستأجر الأصلي في إدخال شريك معه في استغلال العين المؤجرة. أو أن يعهد لغيره في إدارة المحل المؤجر. لا يعد بذاته تخليا عن حقه في الانتفاع إلى شريكه. بقاء عقد إيجار العين على حاله قائما لصالح المستأجر وحده.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمستأجر أن يدخل معه شريكاً في استغلال العين المؤجرة . أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه في المشروع بأي طريق من طرق التخلي لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد إيجار العين قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير ، وإذ خلص الحكم سائغاً إلى قيام علاقة إيجارية عن ذات محل النزاع من مورث المطعون ضدها الثانية وبين المؤجر حسبما يبين من عقد الإيجار المؤرخ .. وكان هذا المورث - المستأجر الأصلي - قد أشرك معه الطاعن وآخر في استغلال هذا الجراج ، ولم يتضمن عقد الشركة تنازلاً من المستأجر الأصلي عن هذه الإجارة إلى الشركة ، ومن ثم فإن عقد الإيجار يظل قائماً ومرتباً لآثاره بين طرفيه ، ولا يكون هناك أي تعارض بين صفة المورث كشريك في شركة التضامن واعتباره مستأجراً لعين النزاع وامتداد العقد بعد وفاته لصالح ورثته .
- 3  إيجار "ايجار ملك الغير". عقد " آثار العقد".
إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه. نفاذه قبل المالك. شرطه.
المقرر بأن إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه ، ونافذ قبل المالك متى أجازه ، وإذ أقر المطعون ضده الأول - المالك - هذا العقد الصادر لصالح مورث المطعون ضدها الثانية فإنه يكون نافذاً في حقه .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5246 لسنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بتحرير عقد إيجار له عن "الجراج" محل النزاع، قولاً منه إنه استأجره بمقتضى عقد شفوي اعتباراً من 15/6/1965 إلا أن المطعون ضده نازعه في حيازته منكراً تأجيره له مما حدا به إلى إقامة دعواه. تدخلت المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى طالبة رفضها على أساس أن مورثها هو المستأجر "للجراج" بمقتضى عقد مؤرخ 1/1/1967 وأنه أشرك معه الطاعن وآخر بمقتضى عقد شركة تضامن مؤرخ 1/6/1968 في استغلال الجراج ولا شأن له بالعلاقة الإيجارية التي ترتبت على عقد الإيجار الصادر لمورثها. وبتاريخ 31/3/1977 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بالمنطوق. وبتاريخ 26/11/1976 وبعد أن تنفذ الحكم حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى وبرفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4162 لسنة 94 القضائية القاهرة وبتاريخ 3/4/1978 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتمد في رفض دعواه على أن "جراج" النزاع قد أجر لمورث المطعون ضدها الثانية بأدواته ومعداته وأن العلاقة الإيجارية لا تنتهي بوفاة هذا المورث عملا بحكم المادة 602 من القانون المدني. وهو مؤداه أن الحكم قد أقر ضمنا بعدم انطباق قانون إيجار الأماكن على هذا "الجراج" دون أن يورد الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه مما يعيبه بالقصور
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى أن الطاعن ليس مستأجراً أصلياً لعين النزاع بل المستأجر لها هو مورث المطعون ضدها الثانية بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1967 وبانتفاء صفة الطاعن وحقه في طلب تحرير عقد إيجار مستقل باسمه وإذ لم يبين الطاعن وجه مصلحته في الادعاء بقصور الحكم في تبيان أساس قضائه بتطبيقه أحكام القانون المدني قبل ورثة المستأجر الأصلي بعد أن أقصاه عن نطاق العلاقة الإيجارية المباشرة يبنهما، فإن النعي يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الثاني التناقض. ذلك أن الحكم مع تسليمه بأن عين النزاع وقد ورد عليه عقد إيجار آخر صادر لصالح مورث المطعون ضدها الثانية وبقيام عقد شركة تضامن فيما بين هذا المورث وبينه. إلا أنه اعتمد على أن هذا العقد ما زال ساري المفعول في حين أن قيام الشركة قد أنهاه وأنشأ علاقة إيجارية جديدة باسم الشركة باعتبار أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها, وينعى عليه في الشق الثاني الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار المؤرخ 1-1-1967 لم يصدر من المالك لعين النزاع وقد طلب عدم الاعتداد به إذ اصطنع بقصد الإضرار به حتى لا يحرر عقد إيجار باسمه بوصفه الشاغل لهذا الجراج بصفته الشخصية وأنكر قيام هذه الشركة التي قدم المطعون ضده الأول مستنداتها بالرغم من أنه لم يكن طرفا فيها، كما أنكر صدورها منه في دعوى الحراسة المقامة عليه من المطعون ضدها الثانية - إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري ويبين وجه الحق فيه
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول - بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه في المشروع بأي طريق من طرق التخلي لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد إيجار العين على حالته قائما لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير وإذ خلص الحكم سائغاً إلى قيام علاقة إيجارية عن ذات محل النزاع بين مورث المطعون ضدها الثانية وبين المؤجر حسبما يبين من عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1967. وكان هذا المورث قد اشترك معه الطاعن وآخر في استغلال هذا الجراج، ولم يتضمن عقد الشركة تنازلاً من المستأجر الأصلي عن هذه الإجارة إلى الشركة، ومن ثم فإن عقد الإيجار يظل قائماً ومنتجا لآثاره بين طرفيه - ولا يكون هناك أي تعارض بين صفة المورث كشريك في شركة التضامن واعتباره مستأجراً لعين النزاع وامتداد العقد بعد وفاته لصالح ورثته – والنعي مردود في شقه الثاني بما هو مقرر بأن إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه، ونافذ قبل المالك متى أجازه، وإذ أقر المطعون ضده الأول - المالك - هذا العقد الصادر لمورث المطعون ضدها الثانية فإنه يكون نافذاً في حقه، لما كان ذلك وكان من المقرر بمقتضى المادة 14 من قانون الإثبات أن المحرر العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء، وإذ لم ينكر الطاعن صراحة أمام محكمة الموضوع توقيعه المنسوب له على عقد الشركة فإنه يكون حجة عليه بما دون به وإذ اشتمل هذا العقد على صدور عقد إيجار لمورث المطعون ضدها الثانية عن ذات العين محل النزاع – فإن النعي على عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1967 بأنه اصطنع بقصد الإضرار به يكون من قبيل الدفاع المرسل، ولا على محكمة الموضوع أن أعرضت عن الرد صراحة على هذا الدفاع. ذلك أنها غير ملتزمة بتتبع كل حجة يدلي بها الخصوم والرد عليها استقلالا طالما أقامت قضاءها على ما يحمله
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك أن الحكم اعتمد في قضائه برفض دعواه على أن وضع يده على العين كان بوصفه شريكا متضامنا مع المستأجر الأصلي وهو الأمر الذي أثبت الحكم الصادر في دعوى الحراسة رقم 2908 لسنة 1976 مستعجل القاهرة ما يخالفه بما انتهى إليه في مدوناته بأن المحكمة لا تستشف من الأوراق بقاء تلك الشركة بعد وفاة مورث المطعون ضدها الثانية خاصة بعد أن نازع الطاعن في استمرارها وهو ما مؤداه أن وضع يده على عين النزاع لم يكن بوصفه شريكا بل بصفته الشخصية وهو ما تأيد بالقرينة المستمدة من الشكوى 428 لسنة 1976 القاهرة ومن أقوال الشهود الذين سمعوا أمام محكمة أول درجة ولم يورد الحكم أقوالهم ولم يطرح دلالتها وأنه لما كان قد انقضى على وفاة مورث المطعون ضدها الثانية ثماني سنوات دون أن تطالبه بحق لها قبل الشركة وهو ما يستفاد منه أن الشركة لم يعد لها وجود – كما تمسك بأنه هو الذي كان يقوم بالوفاء بالإيجار إلى المطعون ضده الأول - إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لكل ذلك وقضى في الدعوى على فهم مخالف لما بالأوراق مما يعيبه بمخالفة الثابت فيها والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود بأن دعوى الطاعن قد رفعت بطلب تحرير عقد إيجار مكتوب استنادا إلى قيام عقد إيجار شفوي اعتبارا من 15/6/1965 وخلصت المحكمة بما لها من سلطة تحصيل الواقع في الدعوى إلى أن مورث المطعون ضدها الثانية هو الذي استأجر عين النزاع بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1967 وأن وضع يد الطاعن على عين النزاع كان بوصفه شريكا متضامنا مع مورث المطعون ضدها الثانية بمقتضى عقد الشركة المؤرخ 1/ 6/ 1968 – فلا يجديه بعد ذلك تحديه بوجوده في عين النزاع وقيامه بدفع الأجرة طالما أن وجوده كان يستند إلى عقد الشركة الذي هو طرف فيه - وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى رفض دعوى الطاعن ولما كان الحكم قد أوضح هذه الحقيقة التي اقتنع بها وأقام عليها الدليل مما ينطوي بالضرورة على الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، ولا يعدو ما آثاره الطاعن أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل في الدعوى وهو ما ينأى عن رقابة هذه المحكمة.