الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 يونيو 2018

الطعن 405 لسنة 59 ق جلسة 8 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 150 ص 45


برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
-----------
بطلان" بطلان الاجراءات ". حكم " بطلان الحكم".  دعوى " انقطاع سير الخصومة ".
انقطاع سير الخصومة وقوعه بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، اعتبار الدعوى مهيأة للحكم فيها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية ، المادتان 1/130 ، 131 من قانون المرافعات . وفاة الخصم قبل إيداع الخبير تقريره . أثره . انقطاع سير الخصومة . بطلان الإجراءات التي تحصل أثناء فترة الانقطاع بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى .
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة130من قانون المرافعات تنص على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم. إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها "وتنص المادة131من ذات القانون على أنه "تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة. "وكان الثابت بالأوراق أن الحاضر عن مورث الطاعنين مثل بجلسة 1988/11/7 أمام محكمة الاستئناف وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة بوفاة المستأنف ـ مورث الطاعنين ـ وقدم شهادة بوفاته بتاريخ1988/5/13فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 1989/1/5وكان يبين من ذلك أن مورث الطاعنين توفى قبل إيداع الخبير تقريره المودع بتاريخ1988/9/21ومن ثم فلم يبد طلباته وأقواله الختامية قبل الحكم في الدعوى لوفاته فلا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وتكون الخصومة قد انقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة قبل حجز الدعوى للحكم ويترتب على هذا الانقطاع بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في فترة انقطاع الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلا.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 187 لسنة 1986 مدني الإسماعيلية الجزئية على مورث الطاعنين بطلب الحكم بعدم الاعتداد بمحاضر التسليم أرقام 53، 54، 55 بتاريخ 16/4/1986 فيما تضمنته من تسليمه مساحة 19 ط مملوكة لها تنفيذا للأحكام رقم 373 لسنة 58 الإسماعيلية الجزئية، 17 لسنة 1964، 203 لسنة 1965 مدني الإسماعيلية الابتدائية. وقالت بيانا لذلك إنها تمتلك أرضا زراعية مساحتها 5 ط ، 5 ف خمسة فدان وخمسة قراريط موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة تجاور قطعة أرض مملوكة لمورث الطاعنين من الجهة القبلية وأنها فوجئت بتاريخ 16/4/1986 بمحضر التنفيذ بمحكمة مركز الإسماعيلية يسلم المورث المذكور مساحة 19 قيراط من الأطيان الزراعية المملوكة لها نفاذا لتلك الأحكام فأقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/6/1987 بالطلبات. استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 305 لسنة 12ق. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 4/1/1988 بتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن مورثهم توفى بتاريخ 13/5/1988 قبل أن يودع الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف تقريره، وعلى الرغم من أن الوفاة ثبتت من إجابة المحضر عند إعلانه بهذا التقرير، وطلب محاميه بجلسة 7/11/1988 الحكم بانقطاع سير الخصومة بوفاته فإن المحكمة قضت في موضوع الدعوى رغم أنها لم تكن قد تهيأت بعد للفصل فيها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات تنص على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم .. إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها" وتنص المادة 131 من ذات القانون على أنه "تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة ..." وكان الثابت بالأوراق أن الحاضر عن مورث الطاعنين مثل بجلسة 7/11/1988 أمام محكمة الاستئناف وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة بوفاة المستأنف – مورث الطاعنين – وقدم شهادة بوفاته بتاريخ 13/5/1988 فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/1/1989 وكان يبين من ذلك أن مورث الطاعنين توفى قبل إيداع الخبير تقريره المودع بتاريخ 21/9/1988 ومن ثم فلم يبد طلباته أو أقواله الختامية قبل الحكم في الدعوى لوفاته فلا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وتكون الخصومة قد انقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة قبل حجز الدعوى للحكم – لما كان ذلك وكان يترتب على هذا الانقطاع بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في فترة انقطاع الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلا مما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 318 لسنة 62 ق جلسة 5 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 149 ص 35


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
----------
- 1  حكم " وجوب النطق بالأحكام علانية". ضرائب " النطق بقرارات لجان الطعن الضريبي".
وجوب النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . لجان الطعن الضريبي . ما هيتها . عدم خضوع ما تصدره من قرارات لقاعدة النطق علانية المقررة بالنسبة للأحكام . أساسه . لا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 2/160 من قانون الضرائب على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي . علة ذلك .
النص في المادة 169من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس تحت عنوان "السلطة القضائية" . وفى المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفى المادة 18 من قانون السلطة القضائية . يدل ـ على أن الأحكام التي يستعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق دون سواها من الهيئات القضائية ، أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصا قضائيا بالفصل في نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات بالأحكام ـ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ـ وإذا كانت لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم ـ فحسب ـ إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 2/160 وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه القرارات وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها لفصل في خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصا في قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية القرار لذلك، دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات ـ أو في غيره من القوانين ـ على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم ـ بالمعنى سالف البيان ـ ومنها النطق به علانية، ومن ثم فلا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات.
- 2  ضرائب " إجراءات ربط الضريبة ".
موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب .أثره . صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء . اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات . أثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقرير . لا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب . علة ذلك .
النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 ـ المنطبق على واقعة الدعوى . والنص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 لقانون الضرائب على الدخل سالف الذكر . يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة، وإخطار الممول بها، وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج19ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 أو العزوف عنه إن كان مناسبا.
- 3  بطلان " بطلان الاجراءات ". ضرائب " تعلق إجراءات ربط الضريبة بالنظام العام". نظام عام .
الاجراءات المنظمة لربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . أثره . البطلان . توجيه النموذج 19 ضرائب إلى الطاعنين خلواً من عناصر ربط الضريبة الواجب اشتماله عليها خطأ ومخالفة للقانون .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها وإذ كان التزام المصلحة بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 19ضرائب هو من الإجراءات الأساسية التي أوجب المشرع على المصلحة اتخاذها لكى تنفتح به مواعيد الطعن في الربط فإن توجيه النموذج19ضرائب خلوا من عناصر ربط الضريبة إلى الطاعنين يبطله، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه برفض الدفع ببطلان النموذج 19 رغم ثبوت خلو ذلك النموذج من عناصر ربط الضريبة على الطاعنين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الورش والحرف بالإسكندرية قدرت صافي أرباح الطاعنين عن نشاطهم في تجارة قطع غيار السيارات عن السنوات من 1975 حتى 1979 وأخطرتهم بربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة ثم بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة. طعن الطاعنون على الربط وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها برفض الطعن، طعن الطاعنون على هذا القرار بالدعويين رقمي 141 لسنة 1988 كلي ضرائب إسكندرية و 285 لسنة 1989 كلي ضرائب إسكندرية. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/12/1990 في الطعنين بتعديل القرار المطعون فيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 121 لسنة 47ق إسكندرية وبتاريخ 13/11/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن قرار لجنة الطعن وقع باطلا لصدوره في جلسة سرية دون النطق به علانية وفقاً لنص المادة 174 من قانون المرافعات والمادة 160/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي توجب على لجان الطعن الالتزام بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي وإذ رفض الحكم المطعون فيه دفع الطاعنين ببطلان قرار لجنة الطعن لصدوره في جلسة سرية على سند من أن ما ورد بديباجة قرار اللجنة من نظر الطعن في جلسة سرية لا يعد قرينة على أن النطق بالقرار كان في جلسة سرية في حين أن اللجنة لم تفصح عن صدور قرارها بجلسة علنية فإنه من ثم يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 169 من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس تحت عنوان "السلطة القضائية" على أن تكون "جلسات المحاكم علانية..... وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية" وفي المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "ينطق القاضي بالحكم ..... ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا". وفي المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن "تكون جلسات المحاكم علنية ... ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ....." يدل على أن الأحكام التي يتعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق، دون سواها من الهيئات القضائية، أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصا قضائيا بالفصل في نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات بالأحكام – ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – وإذ كانت لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم – فحسب – إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 160/2، وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوي الشأن بصدور مثل هذه القرارات وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصا في قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدري القرار لذلك، دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات – أو في غيره من القوانين – على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم – بالمعنى سالف البيان – ومنها النطق به علانية، ومن ثم فلا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات، لما كان ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى رفض الدفع ببطلان قرار اللجنة فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه في هذا الخصوص يكون غير منتج ذلك أنه متى انتهى الحكم صحيحاً في قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ رفض الدفع ببطلان النموذج 19 ضرائب لعدم إخطاره بعناصر ربط الضريبة في حين أن هذا البيان جوهري ويتعلق بالنظام العام
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 41 من القانون 57 لسنة 1981- المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه "على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة، وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتي: ..... (ب) إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير، تربط المأمورية الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأيها .... ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقاً لأحكام المادة (157) من هذا القانون ...." والنص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 – لقانون الضرائب على الدخل سالف الذكر على أنه "في حالات تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة، يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج رقم 18 ضرائب و(5) ضريبة عامة المرافق وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون .... وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج رقم "19" ضرائب و(6) ضريبة عامة المرافق في الأحوال الآتية ...." يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة، وإخطار الممول بها، وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً، لما كان ما تقدم – وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها وإذ كان التزام المصلحة بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج (19) ضرائب هو من الإجراءات الأساسية التي أوجب المشرع على المصلحة اتخاذها لكي تنفتح به مواعيد الطعن في الربط فإن توجيه النموذج (19) ضرائب خلوا من عناصر ربط الضريبة إلى الطاعنين يبطله، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه برفض الدفع ببطلان النموذج (19) رغم ثبوت خلو ذلك النموذج من عناصر ربط الضريبة على الطاعنين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 312 لسنة 56 ق جلسة 5 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 148 ص 30


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
---------
حجز " الحجز الإداري "
التنبيه على المدين أو من ينوب عنه بأداء المبالغ المستحقة وإنذاره بالحجز إن لم يقم بأدائها . جواز توقيع الحجز مع هذا التنبيه في ورقة واحدة . المادتان 4 ، 7 من القانون 308 لسنة 1955 .
النص في المادة الرابعة من القانون رقم308لسنة1955بشأن الحجز الإداري على أن" يعلن مندوب الحجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذار بالحجز ويشرع فورا في توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين "وفى المادة السابعة منه على أن "يوقع التنبيه بالأداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس وإذا رفض المدين أو من يجيب عته التوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخه منه أثبت ذلك في المحضر... "يدل ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون ـ على أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يتم التنبيه على المدين أو من ينوب عنه بأداء المبالغ المستحقة وإنذاره بالحجز إن لم يقم بأدائها في وقت توقيع الحجز وأن يتضمن ذلك كله ورقة واحدة.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 294 سنة 1984 مدني جزئي الدقي (تنفيذ) على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم ببطلان إجراءات الحجز الإداري التنفيذي الموقع بتاريخ 29/8/1984 على نادي ..... للفيديو – الذي تمثله قانونا – واعتباره كأن لم يكن، استنادا إلى أن تلك المصلحة أوقعته وفاء لمبلغ 19006 جنيها قيمة ضريبة الاستهلاك المقال باستحقاقها على المخزون السلعي من شرائط الفيديو الموجودة بالمحل وذلك في غير الحالات المنصوص عليها قانونا لعدم خضوع هذه الشرائط لتلك الضريبة فلا يستحق المبلغ أصلا، كما أنها تنازع فيه بدعوى أقامتها في هذا الخصوص وبتاريخ 22/1/1985 أجابت المحكمة المطعون ضدها إلى طلبها – استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1878 سنة 102ق القاهرة – وبتاريخ 18/12/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه ببطلان الحجز الإداري التنفيذي محل التداعي على أن المطعون ضدها لم تنبه عليها بالأداء ولم تعلن بالحجز قبل الشروع فيه، في حين أنه يجوز أن يتم التنبيه على المدين وتوقيع الحجز في وقت واحد وبورقة واحدة، وهو ما تم وفقا للثابت بالأوراق
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري على أن (يعلن مندوب الحجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذارا بالحجز ويشرع فورا في توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين ..) وفي المادة السابعة منه على أن (يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر ....) يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يتم التنبيه على المدين أو من ينوب عنه بأداء المبالغ المستحقة وإنذاره بالحجز إن لم يقم بأدائها في وقت توقيع الحجز وأن يتضمن ذلك كله ورقة واحدة – لما كان ذلك، وكان الثابت بصورة محضر الحجز الإداري التنفيذي موضوع الدعوى ما يلي (بناء على تكليف السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة الثانية لمنطقة ..... وشرحا على أن أمر الحجز الإداري المؤرخ 17/6/1984 والمتضمن توقيع الحجز الإداري على أموال السيدة/...... "نادي ..... للفيديو" المنقولة والعقارية سواء كانت تحت يده أو تحت يد الغير وكذا أمواله بالبنوك وذلك نظير مبلغ – 19006 جنيها قيمة ضريبة مخزون سلعي لديه في 6/7/1982 تبديد – وعليه فقد انتقلنا نحن محرروه إلى حيث العنوان المذكور بعاليه حيث تقابلنا مع الآنسة .....، كريمة المدينة بعاليه وعرفناها مأموريتنا أطلعناها على أمر الحجز الإداري وطالبناها بسداد قيمة الدين المذكور بعاليه فأفادت بأنها معترضة على هذا الدين وأنه مغال فيه وأن صاحبة النادي مسافرة لقضاء فريضة الحج وأن المصلحة ليس لها الحق في هذا الدين وإنها أقامت دعوى في هذا الموضوع وطالبناها بصورة من الدعوى فأفادت بأن جميع الأوراق طرف المحامي وإنها سوف تقوم بإرسال صورة الدعوى للمصلحة في أقرب وقت، وعليه شرعنا في توقيع الحجز الإداري على النحو الآتي ..... وسلمت المحجوزات للآنسة كريمة المدينة بعاليه .... بعد تعيينها حارسة قضائية...) وذيل المحضر بتوقيعات منسوبة لكل من الحارسة القضائية ومندوب الحجز ومأمور الحجز وكان مفاد ما سلف تمام التنبيه على من نابت عن المدينة بأداء المبالغ المستحقة وإنذارها بالحجز قبل توقيعه وتم الحجز مع هذا التنبيه في ورقة واحدة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان إجراءات ذلك الحجز واعتباره كأن لم يكن على سند من القول بأن أوراق الدعوى جاءت خالية مما يثبت أن ثمة إعلانا قد وجه للمطعون ضدها بالتنبيه عليها بالأداء وإنذارها بالحجز قبل الشروع فيه بالإضافة إلى خلو محضر الحجز مما يثبت توجيه هذا الإعلان فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه ذلك عن بحث ما تمسكت به الطاعنة في استئنافها ومنه عدم جدية منازعة المطعون ضدها، فإنه يكون أيضا قاصر التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 477 لسنة 59 ق جلسة 4 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 147 ص 25


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، وأحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وسعيد فوده.
-----------
التماس اعادة النظر .  حكم " الطعن في الحكم ". نقض "حالات الطعن. الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضي".
الحكم في الالتماس . لا يقبل الطعن فيه إلا بذات الطرق التي تجيز الطعن في الحكم المطعون فيه بالالتماس . صدوره من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا كان صادراً على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم .
الحكم الصادر في موضوع التماس إعادة النظر لا يقبل الطعن إلا بنفس طرق الطعن التي يقبلها الحكم المطعون فيه بالالتماس ، وكان ما أجازته المادة 249 من قانون المرافعات من الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته مشروطاً بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي حتى يجوز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الثاني الذى فصل على خلاف الحكم الأول ، وهو مالم يتحقق في صورة الدعوى وكان نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي ـ وهو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ـ تناقضه إذ قضى بتاريخ 13 /11/1982 بإلغاء الحكم المستأنف ثم عاد وقضى في 15/8/1985 بتأييد الحكم المستأنف الذى أصبح معدوماً لاوجود له بمجرد صدور الحكم الأول بإلغائه بما يتحقق معه وجود حكمين انتهائيين متناقضين ، وبطلانه وأنه اعتد بورقة مزورة وأغفل الرد على ما طلبه وخالف الثابت بالأوراق كما اعتبر المطعون عليه الثالث من الورثة وهو غير ذلك ، دون أن يتضمن نعيه أنه فصل في الدعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته موضوعاً وسبباً بين الطاعن والمطعون عليهم حاز قوة الأمر المقضي هذا إلى أن التناقض الذى يدعيه الطاعن ـ أيا كان وجه الرأى فيه ـ فهو في ذات الدعوى المطروحة وليس بشأن حكم صدر في نزاع آخر سابق ـ ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز .
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 691 لسنة 1970 مدني روض الفرج الجزئية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 5/5/1948، 8/3/1970 وقال بيانا لذلك إن المرحومتين (....) مورثتي المطعون عليهم ثانيا وثالثا – باعتا للمطعون عليه الأول بموجب العقد الأول حصة مقدارها 12 ط من 24 ط مشاعا في مباني العقار المبين بالأوراق، وبموجب العقد الثاني باعه المطعون عليه الأول ذات الحصة مشتراة بالعقد الأول، وإذ تقاعس ورثة البائعتين المذكورتين والبائع له عن تقديم المستندات اللازمة والتوقيع على العقد النهائي فقد أقام الدعوى، قرر المطعون عليه الثالث بالطعن بالتزوير على العقد الأول، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وسمعت الشهود ثم حكمت في 10/11/1979 بعدم قبول الدعوى بالنسبة لحصة مقدارها 7 ط ورفض الدعوى بالنسبة لباقي الحصص التي تضمنها عقد التداعي، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة شمال القاهرة الابتدائية – منعقدة بهيئة استئنافية – بالدعوى رقم 314 سنة 1979، وبتاريخ 3/11/1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 29/6/1983، برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 5/5/1948 وإقرار التنازل المؤرخ 8/3/1970 ثم حكمت بتاريخ 15/5/1985 بتأييد الحكم المستأنف. أقام الطاعن – أمام المحكمة التي أصدرت هذا الحكم – التماسا بإعادة النظر فيه، وقيدت دعواه برقم 260 سنة 1985 شمال القاهرة، وبتاريخ 7/12/1988 حكمت المحكمة برفض الالتماس. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة مؤسس على أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وأن مبنى الطعن أن الحكم الملتمس فيه يشوبه التناقض ويعتريه البطلان فضلا عن مخالفته الثابت في الأوراق وإغفاله الرد على طلبات الطاعن دون أن يتضمن النعي عليه فصله في النزاع خلافا لحكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان الحكم الصادر في موضوع التماس إعادة النظر لا يقبل الطعن إلا بنفس طرق الطعن التي كان يقبلها الحكم المطعون فيه بالالتماس، وكان ما أجازته المادة 249 من قانون المرافعات من الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته مشروطا بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي حتى يجوز الطعن بالنقض في الحكم الانتشائي الثاني الذي فصل على خلاف الحكم الأول، وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى وكان نعي الطاعن على الحكم الاستئنافي – وهو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية – تناقضه إذ قضى بتاريخ 3/11/1982 بإلغاء الحكم المستأنف ثم عاد وقضى في 15/5/1985 بتأييد الحكم المستأنف الذي أصبح معدوما لا وجود له بمجرد صدور الحكم الأول بإلغائه بما يتحقق معه وجود حكمين انتهائيين متناقضين، وبطلانه وأنه اعتد بورقة مزورة وأغفل الرد على ما طلبه وخالف الثابت بالأوراق كما اعتبر المطعون عليه الثالث من الورثة وهو غير ذلك، دون أن يتضمن نعيه أنه فصل في الدعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته موضوعا وسببا بين الطاعن والمطعون عليهم حاز قوة الأمر المقضي هذا إلى أن التناقض الذي يدعيه الطاعن – أيا كان وجه الرأي فيه – فهو في ذات الدعوى المطروحة وليس بشأن حكم صدر في نزاع آخر سابق – ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز.

الطعن 162 لسنة 59 ق جلسة 14 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 159 ص 113


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري، نائبي رئيس المحكمة، عبد الحميد الحلفاوي وعلي جمجوم.
---------
- 1  دعوى " الدفاع في الدعوى ". دفوع " شروط قبول الدفع ".
الدفع أو الدفاع الذى لا يكون للمتمسك به مصلحة فيه ، غير مقبول .
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفع الذى لا يكون للمتمسك به مصلحة فيه، يكون غير مقبول.
- 2  ارث . حكم " تسبيب الأحكام ".  شفعة "شروط الأخذ بالشفعة ".  ملكية " انتقال الملكية ".
انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة . تمامه بمجرد الوفاة . استخلاص الحكم بأسباب سائغة انتقال ملكية المنزل المشفوع به بوفاة والد المطعون ضده الأول إلى ملكية الورثة و من بينهم المطعون ضده المذكور كاف لحمل قضائه و فيه الرد الضمني المسقط لما عداه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الحقوق العقارية تنتقل من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير المودع في الدعوى بأن المنزل المشفوع به كان مملوكا لوالد المطعون ضده الأول وبوفاته انتقلت ملكيته إلى ورثته ومن بينهم المطعون ضده المذكور، وبذلك يكون مالكا على الشيوع لحصة في هذا المنزل دون أن يعول على وضع يد غيره من الورثة عليه لانتفاء دليل منازعتهم أو غيرهم له في هذا الصدد، وكان ذلك من الحكم استخلاص سائغ وكان لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما أورده الطاعن بهذا السبب، فإن النعي به يكون على غير أساس.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 166 لسنة 1984 مدني كلي أسوان على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ المنزل المبين بالصحيفة بالشفعة وتسليمه له مقابل ما أودعه خزينة المحكمة من ثمن، وقال في بيانها إن المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة باعوا إلى الطاعن المنزل المذكور لقاء ثمن مقداره 800 جنيه، ولأنه جار ملاصق وشريك على الشيوع فقد أعلن رغبته في أخذ المنزل المبيع بالشفعة لكل من المشتري والبائعين ولما لم يستجيبوا إلى طلبه أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقرير حكمت بجلسة 1/11/1984 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 271 لسنة 6 ق "مأمورية أسوان" وبتاريخ 25/12/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول في أخذ المنزل المبيع بالشفعة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه يقول إن الثابت من أوراق الدعوى أن منزل النزاع مقام على أرض مملوكة للحكومة مما مقتضاه أن يكون القضاء بالشفعة واردا على المباني دون الأرض المقامة عليها، هذا إلى أنه ينبني على ثبوت ملكية الأرض للحكومة أن تكون المباني عليها مملوكة لها أيضا بحكم قواعد الالتصاق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالأحقية في الشفعة فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الدفع أو الدفاع الذي لا يكون للمتمسك به مصلحة فيه، يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن بهذا النعي مقرر لمصلحة الحكومة، فإن النعي به يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المطعون ضده الأول يمتلك حصة ميراثية في المنزل المشفوع به خلفا لوالده مع أنه لم يضع يده على هذا المنزل إذ أنه في وضع يد زوجة والده وأخيه منذ وفاة المورث وقد تخلى عن الانتفاع به ولم يتمسك بملكية نصيبه الميراثي مما يعد قرينة على اختصاص باقي الورثة به دونه، كما أنه نازعة في ادعائه الملكية واستمرارها وقيامها حتى رفع الدعوى باعتبارها مسألة أساسية يثبت بها الحق في الشفعة، وإذ أثبت الحكم المطعون فيه رغم ذلك ملكية ميراثية للمطعون ضده الأول دون أن يورد الأسباب التي تدل على استمرارها وبقائها حتى رفع الدعوى مجتزئا القول بأنه لا توجد منازعة من واضعي اليد أو غيرهم في ملكيته مع أنهم غير ممثلين في الدعوى فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحقوق العقارية تنتقل من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير المودع في الدعوى بأن المنزل المشفوع به كان مملوكا لوالد المطعون ضده الأول وبوفاته انتقلت ملكيته إلى ورثته ومن بينهم المطعون ضده المذكور، وبذلك يكون مالكا على الشيوع لحصة في هذا المنزل دون أن يعول على وضع يد غيره من الورثة عليه لانتفاء دليل منازعتهم أو غيرهم له في هذا الصدد، وكان ذلك من الحكم استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما أورده الطاعن بهذا السبب، فإن النعي به يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الجمعة، 1 يونيو 2018

الطعن 554 لسنة 59 ق جلسة 17 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 274 ص 1396


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد علي خيري، خيري فخري وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
----------------
تعويض " مسئولية حارس الأشياء". مسئولية " مسئولية حارس الأشياء".
الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء . م 178 مدنى . مناطها . اختصاص شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد بجزء من نشاط هيئة كهرباء بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية فى جهات معينه . قرار رئيس الوزراء 221 لسنة 1978 . مؤداه . اعتبار الشركة صاحبة السيطرة الفعلية والمتولية حراسة شبكة الكهرباء في مناطق اختصاصها . أثرة مسئوليتها عما يحدث عنها من أضرار دون الهيئة الطاعنة . لا يغير من ذلك تضمين قرار إنشاء الشركة المشار إليها تولى هيئة كهرباء مصر بالنسبة لها تخطيط عمليات الصيانة الأساسية ومتابعة تنفيذها.
النص في المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه..." يدل على أن الحراسة على الأشياء الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعليه في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، وكان يبين من نصوص القانون رقم 12 لسنه 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - الطاعنة - إنها عهدت إلى هذه الهيئة وحدها عملية تشغيل وصيانة شبكة الكهرباء، وهي بهذه المثابة تعتبر صاحبة السيطرة الفعلية والمتوالية حراستها، غير أنه بتاريخ 6/3/1978 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 221 لسنه 1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى - شمال الصعيد حاليا - وبينت المادة الثالثة منه الغرض من تأسيس هذه الشركة بأنه توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين على الضغوط 11 كيلو فولت، 380 فولت، 220 فولت في محافظات الفيوم والجيزة وبني سويف وأسيوط والوادي الجديد والمنيا، وأسندت المادة 11/5 منه إلى الهيئة الطاعنة عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات أو الإحلال ومتابعة تنفيذها بما مؤداه أن أصبحت الشركة المطعون عليها الأولى - وقد اختصت بتوزيع وبيع الطاقة في جهات معينة - هي صاحبة السيطرة الفعلية والمتولية حراسة شبكة الكهرباء في المناطق سالفة الذكر والتي تقوم عن طريقها بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وبالتالي تكون مسئولة عما يحدث عنها من أضرار ولا ينال من ذلك ما تضمنه قرار إنشاء الشركة المذكورة بأن تتولى هيئة كهرباء مصر - الطاعنة - بالنسبة للشركة الأنشطة المتعلقة بالبحوث والتطوير والتدريب الفني والمشتريات والقروض الخارجية والاستثمارات وتخطيط عمليات الصيانة الأساسية والتجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها إذ أن ذلك كله لا يعني أن الهيئة الطاعنة مسئولة عن الأضرار الناتجة من تشغيل الشبكة الكهربائية المتعلقة بتوزيع وبيع الطاقة مما يدخل ضمن نشاط المطعون عليها الأولى التي اختصت وحدها بهذا النشاط.
-----------
الوقائع
وحيث ِإن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما الأخيرين - ورثة المرحوم/ ....... - أقاما الدعوى رقم 882 لسنة 1986 مدني الفيوم الابتدائية ضد الهيئة الطاعنة والشركة المطعون عليها الأولى بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن تؤديا لهما مبلغ عشرين ألف جنيه وقالا بيانا لدعواهما إنه بتاريخ 30/9/1984 توفيت مورثتهما نتيجة سقوط سلك كهربائي من خطوط الضغط العالي عليها أثناء سيرها بالطريق، وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 287 لسنة 1984 عوارض سنورس، ولأن هذا السلك الكهربي في حراسة الطاعنة والمطعون عليها الأولى ويسألان عنه مسئولية حارس الأشياء وقد لحقهما من جراء الحادث أضرار أدبية يقدران التعويض الجابر لها فضلا عن التعويض عن الضرر المادي الموروث بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى. دفعت كل من الطاعنة والمطعون عليها الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها. وبتاريخ 12/1/1987 حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون عليها الأولى وبرفض الدفع المبدى من الطاعنة وبإلزامها بأن تؤدي للمطعون عليهما الأخيرين مبلغ 2000 جنيه تعويضا موروثا يقسم بينهما حسب الفريضة الشرعية، ومبلغ 1500 تعويضا عن الضرر الأدبي يقسم بينهما بالتساوي. استأنف المطعون عليهما الأخيران هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - بالاستئناف رقم 176 لسنة 23ق، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 177 لسنة 23 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 12/12/1988 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى بإلزامها بالتعويض المحكوم به على ما ذهب إليه من أنها المسئولة عن تخطيط عمليات الصيانة الأساسية طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 221 لسنة 1978 بتأسيس الشركة المطعون عليها الأولى رغم تمسكها بأنها غير مسئولة عن صيانة الأسلاك الكهربائية وأن الشركة المطعون عليها الأولى هي وحدها المختصة بتركيب وتشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية داخل المحافظات التابعة لها والمسئولة عن حراسة الأسلاك طبقا للقرار الصادر بإنشائها والذي نص على أنها شركة مستقلة عن الهيئة الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على سند من أنها المسئولة وفقا لقرار رئيس الوزراء سالف الذكر، وأن الشركة المطعون عليها الأولى - رغم ما لها من شخصية اعتبارية - تابعة للطاعنة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه..." يدل على أن الحراسة على الأشياء الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، وكان يبين من نصوص القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - الطاعنة - أنها عهدت إلى هذه الهيئة وحدها عملية تشغيل وصيانة شبكة الكهرباء، وهي بهذه المثابة تعتبر صاحبة السيطرة الفعلية والمتوالية حراستها، غير أنه بتاريخ 6/3/1978 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 221 لسنة 1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى - شمال الصعيد حاليا - وبينت المادة الثالثة منه الغرض من تأسيس هذه الشركة بأنه توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين على الضغوط 11 كيلو فولت، 380 فولت، 220 فولت في محافظات الفيوم والجيزه وبني سويف وأسيوط والوادي الجديد والمنيا، وأسندت المادة 11/5 منه إلى الهيئة الطاعنة عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها بما مؤداه أن أصبحت الشركة المطعون عليها الأولى - وقد اختصت بتوزيع وبيع الطاقة في جهات معينة - هي صاحبة السيطرة الفعلية والمتولية حراسة شبكة الكهرباء في المناطق سالفة الذكر والتي تقوم عن طريقها بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وبالتالي تكون مسئولة عما يحدث عنها من أضرار ولا ينال من ذلك ما تضمنه قرار إنشاء الشركة المذكورة بأن تتولى هيئة كهرباء مصر - الطاعنة - بالنسبة للشركة الأنشطة المتعلقة بالبحوث والتطوير والتدريب الفني والمشتريات والقروض الخارجية والاستثمارات وتخطيط عمليات الصيانة الأساسية والتجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها إذ أن ذلك كله لا يعني أن الهيئة الطاعنة مسئولة عن الأضرار الناتجة من تشغيل الشبكة الكهربائية المتعلقة بتوزيع وبيع الطاقة مما يدخل ضمن نشاط المطعون عليها الأولى التي اختصت وحدها بهذا النشاط. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحادث وقع بسبب صعق المجني عليها وسقوط سلك كهربائي 11 ك ف من الجهد المتوسط وكان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن الحادث الذي أدى إلى وفاة مورثة - المطعون عليهما الأخيرين كان نتيجة عمليات الصيانة الأساسية المنوطة بالهيئة الطاعنة وليس نتيجة الأعمال المنوطة بشركة توزيع كهرباء شمال الصعيد وهو أمر يتعلق بواقع كان على المحكمة تحقيقه ليتسنى لها تحديد صاحب السيطرة الفعلية على الأسلاك التي أدى سقوطها إلى وقوع الحادث والمسئول عن حراستها في معنى المادة 178 من القانون المدني واقتصر على القول بأن الهيئة الطاعنة وفقا للمادة الحادية عشر منوط بها تخطيط عمليات الصيانة الأساسية. وأعمال التجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها وأن دور المطعون عليها الأولى يقتصر على تكاليف الخدمات التي تؤديها لها الطاعنة وأنها تابعة للطاعنة ورتب على ذلك مسئولية هذه الأخيرة عن الحادث وإلزامها بالتعويض المحكوم به فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 1349 لسنة 59 ق جلسة 14 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 273 ص 1393


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي.
----------
- 1  دعوى " تكييف الدعوى".  محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوى".
محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها . تقيدها في ذلك بسبب الدعوى وطلبات الخصوم فيها.
لئن كان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها.
- 2  صلح " ورود الفسخ على عقد الصلح". عقد " فسخ العقد".
عقد الصلح يرد عليه الفسخ كسائر العقود الملزمة للجانبين . مؤداه. جواز طلب الفسخ والتعويض إذا ما أخل المتصالحين بالتزاماته .
عقد الصلح والمستوفي لأركانه يرد عليه الفسخ كسائر العقود الملزمة للجانبين وذلك إذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح في ذمته من التزامات وطلب المتعاقد الآخر الفسخ والتعويض إن كان له مقتضى.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6073 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ عقد الصلح المبرم بينهما لعدم قيامها بتنفيذ نصيبها من الالتزام الثابت به بنقل "مواسير" المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش خارج المنور الذي اتفق على تخصيصه للانتفاع المشترك بينهما رغم إنذارها رسميا بذلك. دفعت المطعون ضدها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئناف رقم 55 لسنة 37ق الإسكندرية، رفضت المحكمة هذا الدفع والدعوى وذلك بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 753 لسنة 42 ق الإسكندرية وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 25/1/1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وذلك حين سار بالدعوى إلى غير الأساس الذي أقامها عليه، إذ أنه قد رفعها طلبا لفسخ عقد الصلح المبرم بينه وبين المطعون ضدها لإخلالها بتنفيذ التزامها المترتب عليه وظل طوال مراحل الدعوى مصرا على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أنها قد أقيمت للغلط في صفة المتعاقد على خلاف واقع الدعوى وانتهى إلى رفضها على هذا الأساس بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه وإن كان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها، وإذ كانت الدعوى قد أقامها الطاعن بطلب فسخ عقد الصلح المبرم بينه وبين المطعون ضدها لعدم وفائها بالتزامها الناشئ عنه وكان عقد الصلح والمستوفي لأركانه يرد عليه الفسخ كسائر العقود الملزمة للجانبين وذلك إذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح في ذمته من التزامات وطلب المتعاقد الآخر الفسخ والتعويض إن كان له مقتض، فإن لازم ذلك أن تتقيد المحكمة في قضائها بهذا الطلب وما ارتكز عليه من سبب قانوني ما دام لم يطرأ عليهما تغيير أو تعديل من الطاعن أثناء سير الخصومة وفي الحدود التي يقررها قانون المرافعات، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون صائبا إذ اعتبر دعوى الطاعن قد أقيمت على أساس الغلط في صفة المتعاقد وهو أمر يرجع إلى عيب في ركن من أركان العقد لم يدعيه الطاعن وإذ انتهى إلى رفض الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون قد تحجب بذلك عن التحقق من إخلال المطعون ضدها بالتزامها العقدي سند مطلب الطاعن في الحكم بفسخ عقد الصلح بما يجعله مشوبا بقصور مبطل يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.