الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 يونيو 2018

الطعن 338 لسنة 59 ق جلسة 14 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 272 ص 1389


برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، عبد المنعم علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
--------------
ضرائب " الضرائب على الدخل . الربط الحكمي".
اتخاذ سنة 1968 سنة أساس . المادتان 55 ، 55 مكرر ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 77 لسنة 1969 . شرطه . أن تكون هذه السنة سنه ضريبية كاملة وأن يحقق الممول فيها ربحاً . عدم تحقق ذلك . أثره . أتخاذ أول سنة ضريبيه كاملة تالية حقق الممول فيها ربحاً سنة أساس . اختلاف عدد السنوات التي يسري عليها الربط الحكمي باختلاف الأرباح المقررة في سنة الأساس . تقسيم الممولين إلى فئات ثلاث . توحيد سنه الأساس ونهاية الأجل الزمنى لسريا الربط الحكمي على كل فئة . مؤداه . وقف القياس عند نهاية السنوات المحددة لكل منها وبادية سنة أساس جديده تعاد فيها المحاسبة لقواعد هذا الربط .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 55،55 مكرر من القانون رقم 14 لسنه 1939 والمعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 أن المشرع أتخذ سنه 1968 كسنة أساس بالنسبة لجميع الممولين يقاس على أرباحها بشرط أن تكون سنة ضريبية كاملة حقق فيها الممول ربحا وإلا اتخذت أرباح أول سنه لا حقه تحقق فيها الربح أساسا للربط الحكمي. ورأى أن تقل عدد السنوات المقيمة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث وحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة للفئة التي تبدأ أرباحها في سنة الأساس بمائتين وخمسين جنيها ولا تبلغ خمسمائة جنيه بأربع سنوات كما وحد نهاية الأجل الزمني لسريان الربط الحكمي على كل فئة من فئات الممولين بحيث يقف القياس عند نهاية السنوات التي حددها القانون للفئه التي ينتمي إليها الممول وتبدأ سنة أساس جديدة اعتبارا من السنة التالية لانتهاء هذه السنوات المقيسة ويعاد محاسبتهم وفقا لقواعد الربط الحكمي إذا ما أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي _ أن نشاط المطعون ضده قد بدأ في 1974/4/1 وأن سنة 1975 هي أول سنة ضريبية كاملة بالنسبة له وقدرت أرباحه عنها بمبلغ 360 جنيها بما يدخله في نطاق فئه الممولين التي حددت سنواتهم المقيسة بأربع سنوات تنتهي في سنة 1972 وتكون سنة 1973 سنة أساس جديدة بذات التقدير سنواتها المقيسة أربعا تنتهي في سنة 1977 وتقدر أرباح 1978 تقديرا فعليا وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر سنة 1978 من السنوات المقيسة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأدوية والكيماويات بالقاهرة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في مصنع "علب الكرتون والطنابير" خلال الفترة من 1/2/1974 حتى 31/12/1974 بمبلغ 1194 جنيه وفي كل من السنوات في 1975 حتى 1977 بمبلغ 1303 جنيه وفي كل من سنتي 1978، 1979 مبلغ 1703 جنيه فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقدير المأمورية عن الفترة الأولى إلى مبلغ 724 جنيه وفي سنة 1975 إلى مبلغ 965 جنيه تتخذ أساسا لكل من السنوات من 1976 حتى 1978 إعمالا لقواعد الربط الحكمي وفي سنة 1979 بمبلغ 1165 جنيه. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 515 لسنة 1983 شمال القاهرة الابتدائية طعنا على هذا القرار. وبتاريخ 27/12/1987 حكمت المحكمة بتعديل قرار اللجنة وتقدير صافي أرباح المطعون ضده عن الفترة من 1/4/1974 حتى 31/12/1974 بمبلغ 188 جنيه وعن كل من السنوات من 1975 حتى 1978 بمبلغ 360 جنيه وعن سنة 1979 بمبلغ 1159 جنيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 365 لسنة 105ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 24/11/1988 بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيا وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ رتب على بدء نشاط المطعون ضده في 1/4/1974 اعتبار سنة 1975 سنة الأساس بالنسبة له ولم يردها إلى سنة 1968 وفقا لقواعد الربط الحكمي واتخذ أرباحها أساسا للربط عن سنة 1978 رغم أنه يتعين تقدير أرباحها تقديرا فعليا
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 55، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 أن المشرع اتخذ سنة 1968 كسنة أساس بالنسبة لجميع الممولين يقاس على أرباحها بشرط أن تكون سنة ضريبية كاملة حقق فيها الممول ربحا وإلا اتخذت أرباح أول سنة لاحقة تحقق فيها الربح أساسا للربط الحكمي. ورأى أن تقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث وحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة للفئة التي تبدأ أرباحها في سنة الأساس بمائتين وخمسين جنيها ولا تبلغ خمسمائة جنيه بأربع سنوات كما وحد نهاية الأجل الزمني لسريان الربط الحكمي على كل فئة من فئات الممولين بحيث يقف القياس عند نهاية السنوات التي حددها القانون للفئة التي ينتمي إليها الممول وتبدأ سنة أساس جديدة اعتبارا من السنة التالية لانتهاء هذه السنوات المقيسة ويعاد. محاسبتهم وفقا لقواعد الربط الحكمي إذا ما أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي - أن نشاط المطعون ضده قد بدأ في 1/4/1974 وأن سنة 1975 هي أول سنة ضريبية كاملة بالنسبة له وقدرت أرباحه عنها بمبلغ 360 جنيها بما يدخله في نطاق فئة الممولين التي حددت سنواتهم المقيسة بأربع سنوات تنتهي في سنة 1972 وتكون سنة 1973 سنة أساس جديدة بذات التقدير سنواتها المقيسة أربعا تنتهي في سنة 1977 وتقدر أرباح 1978 تقديرا فعليا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر سنة 1978 من السنوات المقيسة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

الطعن 326 لسنة 59 ق جلسة 14 /12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 271 ص 1380


برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، عبد المنعم علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
-------------
- 1 دعوى "شروط قبول الدعوى. الصفة في الدعوى". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى".
استخلاص توافر الصفة . واقع يستقل به قاضى الموضوع . متى أقام قضاءه على أسباب سائغه لها أصلها الثابت بالأوراق .
لما كان استخلاص توافر الصفة هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
- 2  تعويض " عن الإخلال بالتزام تعاقدي . عقد النقل البحري".  مسئولية" المسئولية العقدية . عقد النقل البحري".
سند الشحن . دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل في شحن البضاعة أو حق تسلمها عند الوصول . اعتباره أيضاً أداة ائتمان . علة ذلك .حاملة بمثابة حائز للبضاعة . له الصفة في مطالبة الناقل بقيمة العجز الحاصل في الرسالة .
إن سند الشحن وإن كان يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل في شحن البضاعة أو حق تسلمها عند الوصول وهو مما يمثل الطابع الشخصي لوظيفة السند، إلا أنه يعد أيضاً أداة ائتمان فهو يمثل البضاعة المشحونة لذاتها ويقوم مقامها بحيث تندمج في سند الشحن ويعتبر حامله بمثابة حائز للبضاعة وإن كانت هذه الحيازة رمزية يتمثل فيها الطابع العيني لوظيفة السند - لما كان ذلك وكان الناقل مسئولاً - بموجب عقد النقل عن تسليم البضاعة إلى المرسل إليه كاملة وسليمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى تحقق صفة المطعون ضده في مطالبة الطاعنة - الناقل - بقيمة العجز الحاصل في الرسالة المشحونة باعتبار أنه الحامل لسند الشحن لا يكون قد خالف القانون.
- 3  التزام " الالتزام بتحقيق غاية". تعويض " عقد النقل البحري". نقل " النقل البحري ".
التزام الناقل البحري . التزام بتحقيق غاية . هي تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أيا كانت طريقة التسليم المتفق عليها في العقد . أثره ورود الحاوية بحالة ظاهرية سليمة لا يدل على تسليم الشحنة إلى المرسل إليه كاملة وسليمة . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم ومن ثم فإن عقد النقل لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل في جميع الأحوال إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحالة التي وضعت بها في سند الشحن إلا إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب لا يد له فيه، لما كان ذلك وكانت الحاوية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر - بحسب الأصل - طرداً واحداً وإنما هي وعاء تجمع فيه البضائع والطرود ومن ثم فإن ورود الحاوية بحالة ظاهرية سليمة لا يدل بذاته على تسليم الشحنة إلى المرسل إليه كاملة وسليمة. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن العجز في الرسالة باعتبارها أمينة للنقل على ما خلص إليه تقرير الخبير من عجز الطاعنة عن إثبات تسليم الرسالة إلى المطعون ضده كاملة وسليمة وهو استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
- 4  استئناف .  تعويض . مسئولية
الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف . تعلقه بالنظام العام . وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. م 235 من قانون المرافعات . الاستثناء . الفقرتان الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر . العدول عن طلب التعويض المؤقت إلى طلب التعويض النهائي . اعتباره طلباً جديداً في الاستئناف . قبول الحكم له . مخالفة للقانون .
النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد عن التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات. وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه. ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود هذا الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر. ويعتبر الطلب جديداً ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه في مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما نص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالباً بمبلغ 501 جنيهاً تعويضاً موقتاً وبعد أن قضت له تلك المحكمة بمبلغ 188.160 تعويضاً نهائياً أقام استئنافاً وعدل طلباته إلى إلزام الطاعنة بمبلغ 17609.90 دولاراً وهو ما يعتبر طلباً جديداً في الاستئناف وإذ قبل الحكم المطعون فيه هذا الطلب وقضى له بمبلغ 7239.584 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 204 لسنة 1981 تجاري بورسعيد الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقال بياناً لذلك أنه تعاقد مع الطاعنة على نقل رسالة ملابس للسيدات على السفينة "جرين بليسنج" وعند وصولها إلى ميناء بورسعيد تبين وجود عجز بها عما هو ثابت بسند الشحن، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت 25/6/1987 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 188.160 جنيه - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 104 لسنة 24 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية، كما أقامت الطاعنة استئنافاً فرعياً. أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 23/11/1988 في الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 7239.584 جنيه وفي الاستئناف الفرعي برفضه - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على عشرة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، حاصل الأسباب الخمسة الأول أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى لانقضاء سنة من تاريخ دخول السفينة وحتى تاريخ اختصام صاحب الصفة استناداً إلى أن الدعوى رفعت بداءة على التوكيل الملاحي الذي لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا صفة له في الدعوى، إلا أن الحكم رفض هذا الدفع تأسيساً على قيام المطعون ضده بتصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة، حال أن هذا التصحيح تم بعد انقضاء مدة السنة المشار إليها
وحيث إن هذا النعي مردود وذلك أنه لما كان استخلاص توافر الصفة هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المحال على أسبابه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى على أن المطعون ضده رفع دعواه مختصماً الممثل القانوني لتوكيل دمنهور للملاحة التابع لشركة القناة للتوكيلات الملاحية بصفته وكيلاً عن ملاك ومجهزي السفينة "جرين بليسنج" وأن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة - صاحب الصفة - إذ اختصم في الدعوى يعد ذلك باعتباره الممثل القانوني للتوكيل الملاحي، فإن هذا التصحيح هو من قبيل إيضاح وترديد ما ورد بصحيفة الدعوى ورتب على ذلك صحة اختصام الطاعنة بموجب صحيفة للدعوى الأصلية وهو استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة استخلاص توافر صفة الخصوم في الدعوى وهو ما ينحسر عنه رقابة محكمة النقض
وحيث إن حاصل السبب السادس أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن سند المدعي صادر لأمر بنك أبوظبي الوطني دون أن يتضمن تظهيراً كاملاً ناقلاً للملكية إلى المطعون ضده إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري المرتكز على نصوص المواد 134، 135، 136 تجاري وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن سند الشحن وإن كان يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل في شحن البضاعة أو حق تسلمها عند الوصول وهو مما يمثل الطابع الشخصي لوظيفة السند، إلا أنه يعد أيضاً أداة ائتمان فهو يمثل البضاعة المشحونة لذاتها ويقوم مقامها بحيث تندمج في سند الشحن ويعتبر حامله بمثابة حائز للبضاعة وإن كانت هذه الحيازة رمزية يتمثل فيها الطابع العيني لوظيفة السند - لما كان ذلك وكان الناقل مسئولاً - بموجب عقد النقل عن تسليم البضاعة إلى المرسل إليه كاملة وسليمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى تحقق صفة المطعون ضده في مطالبة الطاعنة - الناقل - بقيمة العجز الحاصل في الرسالة المشحونة باعتبار أنه الحامل لسند الشحن لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن حاصل السبب السابع أن الطاعنة تمسكت في استئنافها الفرعي بعدم قبول الاستئناف الأصلي لرفعه على من لم يكن طرفاً في الحكم المستأنف إذ الثابت من ديباجته أنه صادر ضد الممثل القانوني لتوكيل دمنهور للملاحة التابع لشركة القناة بصفته، إلا أن الحكم رفض هذا الدفع برغم أن الحكم الابتدائي لم يصدر ضد شركة القناة للتوكيلات الملاحية - الطاعنة
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المحكمة إذ خلصت على نحو ما ورد بالرد على الأسباب الخمسة الأول إلى أن المعني بالخصومة هو الشركة الطاعنة بحسبانها الممثل القانوني للتوكيل الذي صدر ضدها الحكم المستأنف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب التاسع أن الخبير المنتدب في الدعوى بنى تقريره على صورتي فاتورة واحتجاج وعلى تقرير خبرة بمعاينة الرسالة في مخازن المطعون ضده بعد صرفها من الجمارك وقد تمسكت الطاعنة بأن هذه الأوراق لا حجية لها باعتبارها صوراً وليست أصلاً فضلاً عن أن الطاعنة ليست طرفاً فيها ولا توقيع لها عليها كما تمسكت الطاعنة بأن الرسالة وردت في حاوية سلمت بحالة سليمة إلى المطعون ضده بموجب محضر تسليم فلا تسأل الطاعنة عن العجز المدعى به، إلا أن الحكم أقام قضاءه على تقرير الخبير المشار إليه وخلص إلى وجود عجز بالرسالة وأسند إلى الطاعنة مسئوليتها عنه وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن التزام الناقل البحري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم ومن ثم فإن عقد النقل لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل في جميع الأحوال إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحالة التي وضعت بها في سند الشحن إلا إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه، لما كان ذلك وكانت الحاوية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تعتبر بحسب الأصل طرداً واحداً وإنما هي وعاء تجمع فيه البضائع والطرود ومن ثم فإن ورود الحاوية بحالة ظاهرية سليمة لا يدل بذاته على تسليم الشحنة إلى المرسل إليه كاملة وسليمة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن العجز في الرسالة باعتبارها أمينة للنقل على ما خلص إليه تقرير الخبير من عجز الطاعنة عن إثبات تسليم الرسالة إلى المطعون ضده كاملة وسليمة وهو استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب العاشر على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إنها لم تخطر بالحكم التمهيدي الصادر في 29/1/1985 بندب خبير، كما أنها لم تخطر بمباشرة الخبير المنتدب للمأمورية، وإذ استند الحكم المطعون فيه إلى هذا التقرير فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت في الدعوى أن المحكمة الاستئنافية ندبت خبيراً في الدعوى بجلسة 29/1/1985 في حضور الخصوم ومنهم وكيل الطاعنة، كما أن الثابت من محاضر أعمال الخبير أنه أخطر الطاعنة بموجب كتاب مسجل وحضر وكيلها لدى مباشرته المأمورية ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثامن أن طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة انحصرت في طلب تعويض مؤقت مقداره 501 جنيه وقضت له المحكمة بتعويض نهائي مقداره 188.160 جنيه فاستأنف الحكم وعدل طلباته إلى مبلغ 17609.90 دولاراً وإذ قبلت محكمة الاستئناف هذا التعديل الذي ينطوي على طلبات جديدة فإنها تكون قد خالفت المادة 235 من قانون المرافعات
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد عن التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد - مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام، وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود هذا الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر، ويعتبر الطلب جديداً ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه في مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما نص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالباً 501 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً وبعد أن قضت له تلك المحكمة بمبلغ 188.160 تعويضاً نهائياً أقام استئنافاً وعدل طلباته إلى إلزام الطاعنة بمبلغ 17609.90 دولاراً وهو ما يعتبر طلباً جديداً في الاستئناف، وإذ قبل الحكم المطعون فيه هذا الطلب وقضى له بمبلغ 7239.584 جنيه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.

الخميس، 31 مايو 2018

الطعن 5901 لسنة 64 ق جلسة 13 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 270 ص 1374


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قائد نائبي رئيس المحكمة، عبد الله عصر ومحمد جمال الدين سليمان.
----------
- 1  قضاء مستعجل .
الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب الوقتي لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق . عدم جواز إحالة النزاع لمحكمة الموضوع . القضاء بعدم الاختصاص استناداً إلى أن الطلب موضوعي . وجوب إحالة النزاع لمحكمة الموضوع .
المقرر في قضاء محكمة النقض  أن قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقا للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة - ومع عدم المساس بأصل الحق - في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي _ وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهيا للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع . أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل في أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل في الدعوى ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحليها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملا بالمادتين 109، 110 من قانون المرافعات .
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
وفاة المستأجر أو تركه العين . امتداد عقد الإيجار لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة قبل الوفاه أو الترك . الانقطاع العارض عن الإقامة . لا يحول دون توافرها .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنه 1977 أن المشرع رغبه منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك، والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من أمتد إليه العقد بحكم القانون، ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها.
- 3  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود . في عقد الإيجار ".
استخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها عقد إيجار لصالح المستفيد . واقع . استقلال قاضى الموضوع بتقديره . شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن يعرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم .
المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أنه وإن كان استخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بماله من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح فيها إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون استخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى.
 - 4إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار".   حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
تمسك الطاعنة بإقامتها مع زوجها مستأجر العين وأن انقطاعها عن الإقامة كان مؤقتاً بسبب المرض . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى إثبات العلاقة الإيجارية دون أن يعرض لهذا الدفاع . قصور
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتسليم العين محل النزاع للمطعون ضدها الأولى وبرفض دعوى الطاعنة على ما أستخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى بالتحقيق الذي أجرته المحكمة وبالمحضر الإداري رقم..... من أن المستأجر الأصلي كان يقيم بمفرده بالشقة محل النزاع عند وفاته دون أن يعرض لدفاع الطاعنة وما قدمته من مستندات للتدليل على زواجها من المستأجر وإقامتها معه بالعين منذ هذا الزوج وأن انقطاعها عن الإقامة بها لم يكن تخليا منها عنها وإنما كان بسبب المرض وإقامتها مؤقتا بمسكن شقيقها القريب من مكان الطبيب المعالج رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة والمطعون ضده الثاني أقاما على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 4566 لسنة 1989 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما وبينها عن الشقة المبينة بالصحيفة وإلزامها بتحرير عقد إيجار لهما، وقالا بيانا لدعواهما إن المرحوم/ ....... استأجر من المطعون ضدها الأولى العين محل النزاع وأقامت معه الطاعنة منذ زواجه منها حتى ألم بها مرض ألجأها للإقامة مؤقتا بشقة شقيقها لقربها من الطبيب المعالج وإذ عادت إلى العين بعد وفاة زوجها تعرضت لها المطعون ضدها الأولى فأقاما الدعوى، كما أقامت الأخيرة على الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته الدعوى رقم 3266 لسنة 1989 مدني مستعجل القاهرة طالبة الحكم بتسليمها الشقة محل النزاع تأسيسا على وفاة المستأجر الأصلي الذي أقام بالعين منفردا، وقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 8234 لسنة 1986 - ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين، حكمت في الدعوى الأولى بإثبات العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الأولى والطاعنة، وبرفض الدعوى الثانية، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1974 لسنة 110 ق القاهرة وبتاريخ 26/4/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتسليم الشقة محل النزاع للمطعون ضدها الأولى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الدعوى رقم 3266 لسنة 1989 مستعجل جزئي القاهرة التي أقيمت من المطعون ضدها الأولى، قضت المحكمة بعدم الاختصاص النوعي بنظرها لعدم توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في موضوع هذه الدعوى وأجاب المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها - رغم عدم اتصال المحكمة بها يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقا للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة - ومع عدم المساس بأصل الحق - في المسائل المستعجلة التي يخش عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي - وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهيا للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع - أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل في أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل في الدعوى ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملا بالمادتين 109، 110 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 3266 لسنة 1989 مدني مستعجل القاهرة أقام قضاءه بعدم الاختصاص النوعي بنظرها على سند من أنها رفعت بطلب موضوعي تختص بنظره المحكمة الابتدائية فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بإقامتها بالشقة محل النزاع مع المستأجر الأصلي منذ زواجه منها حتى ألجأها المرض إلى الانقطاع عن تلك الإقامة وأقامت مؤقتا لدى شقيقها لقرب مسكنه من مكان الطبيب المعالج لها ودللت على ذلك بما قدمته من عقد زواجها من المستأجر وشهادات طبية تفيد المرض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء العين محل النزاع دون أن يعرض لدفاعها السابق ولدلالة المستندات المقدمة منها ورغم خلو الأوراق مما يكشف عن إرادتها - صراحة أو ضمنا - في التخلي عن العين، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك، والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من أمتد إليه العقد بحكم القانون، ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها، كما أن من المقرر أنه وإن كان استخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح فيها إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون استخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتسليم العين محل النزاع للمطعون ضدها الأولى وبرفض دعوى الطاعنة على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى بالتحقيق الذي أجرته المحكمة وبالمحضر الإداري رقم من أن المستأجر الأصلي كان يقيم بمفرده بالشقة محل النزاع عند وفاته دون أن يعرض لدفاع الطاعنة وما قدمته من مستندات للتدليل على زواجها من المستأجر وإقامتها معه بالعين منذ هذا الزواج وأن انقطاعها عن الإقامة بها لم يكن تخليا منها عنها وإنما كان بسبب المرض وإقامتها مؤقتا بمسكن شقيقها القريب من مكان الطبيب المعالج رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 7092 لسنة 64 ق جلسة 12 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 269 ص 1368


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  بيع "فسخ عقد البيع وبطلانه . فسخ البيع". حراسة " حراسة قضائية . سلطة الحارس". دعوى " شروط قبول الدعوى . الصفة في الدعوى".
الحارس القضائي . نيابته عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال الإدارة . مباشرته للأعمال التصرف . شرطه . المادتان 734 , 735 مدنى. اقتصار مهمة الحارس على إدارة العقار الموضوع تحت الحراسة . أثره . انعدام صفته في مباشرة دعوى فسخ عقد بيع إحدى وحداته .
مؤدى المادتين 734 و 735 من القانون المدني أن الحارس القضائي ينوب عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التي تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق في التقاضي بشأنها، أما ما يجاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى والمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوي الشأن وحدهم أهليتهم كاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 2621 لسنة 1990 مدني مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة على العقار الذي تقع به شقة النزاع أنه قصر مهمة الحارس على إدارته ولم يرخص له بأي عمل من أعمال التصرف، وإذ كانت الدعوى المقامة من المطعون ضده على الطاعن بفسخ عقد بيع شقة النزاع تهدف إلى زوال التصرف المعقود بينهما، فإنها تخرج عن نطاق المهمة المنوطة بالحارس القضائي لتعلقها بأصل الأموال الموضوعة تحت الحراسة ومن ثم لا تتوافر الصفة في مباشرتها لغير المطعون ضده باعتباره من ملاك العقار، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 2  حراسة " حراسة قضائية . سلطة الحارس".
ثبوت صفة الحارس القضائي وتحديد سلطته بمقتضى الحكم الصادر بتعينه . المواد 732 ، 733 ، 734 مدنى.
إن مفاد نصوص المواد 732 و 733 و734 من القانون المدني أن الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائبا عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة، وتغدو المحافظة على هذا المال من أهم التزاماته وأن سلطته تضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده الحكم القاضي بتعينه.
- 3  حراسة " حراسة قضائية . سلطة الحارس". نيابة " اثر التصرفات التي يبرمها النائب".
انصراف ما يبرمه النائب في حدود نيابة إلى الأصيل . م 105 مدنى . استيفاء النائب للحقوق والتخالص بشأنها . أثره . إبراء ذمة المدينين بها .
الأصل وفقا لنص المادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه النائب في حدود نيابته ينصرف إلى الأصيل وبالتالي فإن استيفائه للحقوق والتخالص بشأنها يبرئ ذمة المدينين بها.
- 4  حراسة " حراسة قضائية . سلطة الحارس".  التزام " انقضاء الالتزام . انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا ".
تحديد مهمة الحارس القضائي في إدارة العقار الواقعة بين العين محل النزاع وتحصيل ريعه وإيراداته وتوزيعها على الشركاء . أثره . إبراء ذمه مشتريها إذا أوفى للحارس أقساط ثمنها المستحقة.
لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 263 لسنة 1990 مدني مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة القضائية على العقار الذي به شقة النزاع أنه استند في قضائه بتوافر الخطر الموجب للحراسة على أن المطعون ضده يضع يده على العقار وباع وحداته ويستأثر بإيراداته دون محاسبة باقي الشركاء، وقد حدد منطوق الحكم مهمة الحارس بإدارة العقار وتحصيل ريعه وإيراداته وتوزيعها على الشركاء بما يفيد بطريق اللزوم أنه ناط به استيفاء أقساط الثمن المستحقة من ثمن الشقق التي باعها المطعون ضده، وإذا كان الثابت بالأوراق أن الحارس بصفته استوفى من الطاعن الأقساط المستحقة عليه من ثمن شقة النزاع حتى شهر مايو 1994 بموجب إيصالات موقعة منه، فإن ذلك الوفاء يبرئ ذمة الطاعن وينتفي موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد البيع سند الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى 8014 لسنة 1992 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 3/11/1988 المتضمن بيعه الشقة المبينة بالأوراق إلى الطاعن مقابل ثمن مقداره عشرين ألف جنيه والتسليم، وقال بيانا لذلك إن العقد سند الدعوى تضمن التزام الطاعن بالوفاء بمبلغ عشرة آلاف جنيه حتى تاريخ استلامه الشقة على أن يسدد باقي الثمن على أقساط شهرية قيمة كل منها سبعين جنيها وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه، وإذ تخلف الطاعن عن سداد تلك الأقساط - بالرغم من إنذاره له بالسداد بتاريخ 22/6/1992 - فقد أقام دعواه. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 20/4/1993 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 1126 لسنة 49 ق الإسكندرية، وبتاريخ 29/6/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن العقار الذي تقع به شقة النزاع موضوع تحت الحراسة القضائية فيكون الحارس هو صاحب الصفة في إقامة هذه الدعوى وليس المطعون ضده، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مؤدى المادتين 734 و735 من القانون المدني أن الحارس القضائي ينوب عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التي تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق في التقاضي بشأنها، أما ما يجاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى والمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوي الشأن وحدهم أهليتهم كاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 2621 لسنة 1990 مدني مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة على العقار الذي تقع به شقة النزاع أنه قصر مهمة الحارس على إدارته ولم يرخص له بأي عمل من أعمال التصرف، وإذ كانت الدعوى المقامة من المطعون ضده على الطاعن بفسخ عقد بيع شقة النزاع تهدف إلى زوال التصرف المعقود بينهما، فإنها تخرج عن نطاق المهمة المنوطة بالحارس القضائي لتعلقها بأصل الأموال الموضوعة تحت الحراسة ومن ثم لا تتوافر الصفة في مباشرتها لغير المطعون ضده باعتباره من ملاك العقار، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه أقام قضاءه على أن وفاءه - بالأقساط المستحقة عن شقة النزاع إلى الحارس القضائي غير مبرئ لذمته باعتباره من أعمال التصرف التي تخرج عن نطاق مهمته المقصورة على إدارة العقار، في حين أن الثابت من حكم الحراسة القضائية أنها فرضت بسبب انفراد المطعون ضده ببيع شقق العقار والاستيلاء على الأقساط المستحقة بالرغم من أنه لا يملك إلا ثلثه، وأن من بين المهام التي حددها الحكم للحارس تحصيل إيراد العقار فتكون له صفة في قبض أقساط ثمن بيع شقة النزاع وإذ خالف الحكم هذا النظر وخلط بين التصرف وآثار فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نصوص المواد 732 و733 و734 من القانون المدني أن الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائبا عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة، وتغدو المحافظة على هذا المال من أهم التزاماته وأن سلطته تضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده الحكم القاضي بتعيينه. وكان الأصل وفقا لنص المادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه النائب في حدود نيابته ينصرف إلى الأصيل وبالتالي فإن استيفائه للحقوق والتخالص بشأنها يبرئ ذمة المدينين بها، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 263 لسنة 1990 مدني مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة القضائية على العقار الذي به شقة النزاع أنه استند في قضائه بتوافر الخطر الموجب للحراسة على أن المطعون ضده يضع يده على العقار وباع وحداته ويستأثر بإيراداته دون محاسبة باقي الشركاء، وقد حدد منطوق الحكم مهمة الحارس بإدارة العقار وتحصيل ريعه وإيراداته وتوزيعها على الشركاء بما يفيد بطريق اللزوم أنه ناط به استيفاء أقساط الثمن المستحقة من ثمن الشقق التي باعها المطعون ضده، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الحارس بصفته استوفى من الطاعن الأقساط المستحقة عليه من ثمن شقة النزاع حتى شهر مايو 1994 بموجب إيصالات موقعة منه، فإن ذلك الوفاء يبرئ ذمة الطاعن وينتفي موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد البيع سند الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 1629 لسنة 60 ق جلسة 12 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 268 ص 1363


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال حامد، أنور العاصي، سعيد شعلة والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  بطلان "بطلان الأحكام ". حكم " الطعن في الحكم . بطلان الحكم".
الغش يبطل التصرفات . قاعدة واجبة التطبيق ولو يجرمها نص خاص في القانون بطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد العلم بالدعوى وإبداء الدفاع فيها ولو استوفت ظاهرياً لأوامر القانون .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجز بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات. ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم الدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون.
- 2  إثبات " طرق الإثبات .الإثبات بالبينة ".  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإعلان الدعوى".
جواز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات ومنها البينة . سلطة محكمة الموضوع في استخلاص عناصره وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
يجوز إثبات الغش - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة، ولئن كان استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
- 3  حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
تقديم مستندات مؤثره في الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة . قصور
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم السبعة الأول أقاموا على الطاعن والمطعون ضده الأخير الدعوى 959 لسنة 1987 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأخير بتقديم الوصية المؤرخة 31/1/1987 وإلزام الطاعن بأن يدفع إليهم مبلغ 5112.750, وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ 20/6/1987 توفي عمهم المرحوم ........ وحرر وصية موقعة بخطه مؤرخه 31/1/1987 أوصى فيها بمنقولات سكنه البالغ قيمتها 2000 جنيه للمطعون ضده الأول وبثلث تركته لأخوته وأولاد الأخوة الذين لا يرثونه, وترك المتوفى أخوين لأب وأولاد أخوين توفيا قبله- المطعون ضدهم عدا الأخير - ويستحق الجميع الثلث الموصى به, ويرث الطاعن ثلثي التركة بوصفه أخا شقيقا للمتوفى ولما كان نصيبهم في الثلث الموصى به يقدر بمبلغ 5112.750 يلتزم بأدائه إليهم الطاعن وقد استلم أعيان التركة جميعها, وكانت الوصية تحت يد المطعون ضده الأخير الأمين على تنفيذها فقد أقاموا الدعوى بالطلبات السالفة, ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 20/1/1988 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهم- عدا الأخير - مبلغ 4378.500, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 446 لسنة 12ق الإسماعيلية, وبتاريخ 7/2/1990 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف صدر عن غش وتواطؤ بين المطعون ضدهم السبعة الأول والمطعون ضده الأخير, إذ تم إعلانه بصحيفة الدعوى على محل إقامة المطعون ضده الأخير بالمنزل رقم 32 شارع .......... واستلمت ابنة المذكور ذلك الإعلان, في حين أنه يقيم بقرية الطاروط مركز الزقازيق وهو محل الإقامة الذي أعلن فيه بالصيغة التنفيذية للحكم بعد فوات ميعاد الاستئناف, كما أقيمت الدعوى أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية غير المختصة محليا وذلك حتى لا يصل إليه العلم بالدعوى ومنعه من الدفاع فيها إذ أن نجله يعمل محاميا بدائرة محكمة الزقازيق المختصة محليا بنظر الدعوى, وأن المطعون ضده الأخير استغل توكيلا صادرا منه إليه في استخراج توكيل آخر وكل فيه نجل الطاعن المحامي في الحضور عنه في القضايا دون علم نجله بذلك التوكيل, وحضرت محامية عن نجله بجلسة المرافعة أمام محكمة أول درجة وقدمت مذكرة وحافظة مستندات نسب صدورها إلى نجله المحامي ودون علمه, على الرغم من صدور توكيل منه مباشرة إلى نجله المحامي لتمثيله في القضايا الخاصة به في تاريخ سابق على صدور التوكيل المصطنع, الأمر الذي دعاه ونجله المذكور إلى إقامة دعوى تزوير أصلية برد وبطلان محضر الجلسة والمذكرة وحافظة المستندات المنسوب إليه تقديمها, وقدم تأييدا لدفاعه شهادة صادرة من المجلس تفيد إقامته بقرية الطاروطا, وكشف رسمي مستخرج من الضرائب العقارية ثابت به أن المطعون ضده الأخير يقيم بالمنزل ..... بالزقازيق - وهو العنوان الذي أعلنت فيه صحيفة الدعوى - وصورة من صحيفة دعوى التزوير الأصلية, كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه, فالتفت الحكم عن دلالة هذه المستندات وعن طلب الإحالة للتحقيق ولم يناقش القرائن التي ساقها واكتفى ردا على هذا الدفاع بقوله أنه لم يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير وجاء دفاعه دون دليل وهو ما لا يواجه دفاعه ويعيبه مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون, وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال, وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات. ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم بالدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون, ويجوز إثبات الغش- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة, ولئن كان استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة, كما أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور, لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف قد صدر عن غش وتواطؤ بين المطعون ضدهم السبعة الأول والمطعون ضده الأخير بقصد منعه من العلم بالدعوى وإبداء دفاعه فيها, وساق تأييدا لدفاعه القرائن وقدم المستندات المبينة بوجه النعي وطلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات ذلك, فالتفت الحكم المطعون فيه عن مناقشة تلك القرائن ودلالة المستندات والتي لو محصها قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى والتفت عن طلب الإحالة إلى التحقيق دون إبداء الأسباب, واكتفى ردا على هذا الدفاع بقوله "أن المستأنف لم يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير وأن دفاعه في الغش والتزوير الذي نسبه إلى المدعيين جاء قول مرسل دون دليل يعين المحكمة إلى حمل قضائها إليه", وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن وما ساقه من قرائن وقدمه من مستندات مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.