الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 مايو 2018

الطعن 126 لسنة 65 ق جلسة 11 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 267 ص 1360


برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.
------------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن.  المنازعة في الأجرة محل التكليف".
دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . منازعة المستأجر جدياً في مقدار الأجرة القانونية , وجوب الفصل في منازعة باعتبارها مسألة أولية لازمه للفصل في طلب الإخلاء . لا يغير من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد .
متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب ولا يعفيها من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد إذ عليها أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها.
- 2 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . المنازعة في الأجرة محل التكليف". حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
تمسك الطاعن بأن الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار تجاوز الأجرة القانونية وأن نزاعاً بشأنها مطروح على القضاء ولم يفصل فيه بعد . ودلل على ذلك بالمستندات . إطراح الحكم المطعون فيه دفاعه لعدم صدور حكم نهائي في هذا النزاع والقضاء بالإخلاء دون الفصل في حقيقة مقدار الأجرة . خطأ وقصور .
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار المؤرخ 1986/5/1 تجاوز الأجرة القانونية وقدم صورة من الحكم في الاستئناف 518 لسنه 111 ق. القاهرة الصادر في دعوى تخفيض الأجرة المقامة منه على المطعون ضده والتي لم يفصل فيها بعد وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة أن منازعته غير جدية طالما لم يصدر حكم نهائي في دعوى التخفيض سالفة البيان وقضى بالإخلاء تأسيسا على تخلف الطاعن عن الوفاء بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد إيجار عين النزاع ومقدارها ثمانون جنيها دون أن يفصل في الخلاف حول حقيقة الأجرة القانونية رغم أنها مسألة أولية تدخل في صميم المنازعة الإيجارية المطروحة على المحكمة ولا تخرج عن اختصاصها ويتوقف عليها الفصل في طلب الإخلاء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 2128 لسنة 1993 إيجارات الجيزة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من المخزن المبين بالأوراق والتسليم لتخلفه عن الوفاء بالأجرة المستحقة عن أكتوبر 1988 حتى يونيو 1993 رغم تكليفه بالوفاء ومحكمة أول درجة حكمت بالإخلاء. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 12262 لسنة 111ق القاهرة وبتاريخ 9/11/1994 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك في دفاعه بأن الأجرة القانونية لعين النزاع خمسة عشر جنيها شهريا ودلل على ذلك بصورة من الحكم الصادر في دعوى تخفيض الأجرة المقامة منه على المطعون ضده ولم يفصل فيها بعد إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالإخلاء تأسيسا على تخلفه عن سداد الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار ومقدارها ثمانون جنيها شهريا دون أن يعرض لمنازعته في قانونية هذه الأجرة رغم أنها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب ولا يعفيها من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد إذ عليها أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار المؤرخ 1/5/1986 تجاوز الأجرة القانونية وقدم صورة من الحكم في الاستئناف 518 لسنة 111ق. القاهرة تثبت أن دعوى تخفيض الأجرة المقامة منه على المطعون ضده لازالت مرددة ولم يفصل فيها بعد وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة أن منازعته غير جدية طالما لم يصدر حكم نهائي في دعوى التخفيض سالفة البيان وقضى بالإخلاء تأسيسا على تخلف الطاعن عن الوفاء بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد إيجار عين النزاع ومقدارها ثمانون جنيها دون أن يفصل في الخلاف حول حقيقة الأجرة القانونية رغم أنها مسألة أولية تدخل في صميم المنازعة الإيجارية المطروحة على المحكمة ولا تخرج عن اختصاصها ويتوقف عليها الفصل في طلب الإخلاء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 6206 لسنة 64 ق جلسة 11 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 266 ص 1355


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
-------------
- 1  إفلاس " طلب الحكم بالإفلاس". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإفلاس". نظام عام " القواعد المتعلقة بالإفلاس".
قواعد الإفلاس اعتبارها من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان. حق طلب إشهار الإفلاس للدائن.
جرى قضاء هذه المحكمة أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية ومن أجل السلطة القضائية ومن أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته والمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة التوقف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس والطعن في تصرفات المدين وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلي ويترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك وإعمال آثاره لأنه في حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين.
- 2  إفلاس " التوقف عن الدفع والمنازعة في الدين".
الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه . شرطة أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى . على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأن تقيم قضائها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله.
يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن - تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن نازع المطعون ضدهما الثالث والرابع في دينهما استناداً إلى أنه ليس مديناً لهما بأية مبالغ وطعن بالتزوير على سندات المديونية المقدمة منهما وكان الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع الجوهري بمقولة أن الطعن بالتزوير غير جدي قصد به تعطيل الفصل في الاستئناف وهو ما لا يواجه جوهر دفاع الطاعن الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فضلاً عن مخالفة القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 920 لسنة 1989 إفلاس جنوب القاهرة بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 28/2/1989 تاريخا مؤقتا لتوقفه عن الدفع وذلك استنادا إلى أن الطاعن توقف عن دفع دين له في ذمته, وبتاريخ 14/11/1990 أجابته لطلبه, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2951 لسنة 107ق القاهرة, وتدخل المطعون ضدهما الثالث والرابع في الاستئناف منضمين إلى المطعون ضده الأول في طلباته استنادا إلى توقف الطاعن عن دفع دين لهما قدره 10000ج, طعن الطاعن بالتزوير على سندات المديونية التي قدمها المتدخلين, وبتاريخ 8/3/1994 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبتحديد جلسة لاستكتاب الطاعن, وبعد أن تم الاستكتاب قضت بتاريخ 4/5/1994 ببطلان الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن واعتبار يوم 30/6/1989 تاريخا مؤقتا لتوقفه عن الدفع, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل الثاني منها الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الخصومة قد تحددت أمام محكمة أول درجة بينه وبين المطعون ضده الأول, وإذ تنازل الأخير عن الحكم الابتدائي فإن تدخل المطعون ضدهما الثالث والرابع منضمين إليه في الاستئناف يكون غير قائم, ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعد إبطال الحكم الابتدائي لعدم تدخل النيابة العامة بإشهار إفلاسه استنادا لسندات طالبي التدخل التي طرحت لأول مرة في الاستئناف, فإنه يكون قد أنشأ دعوى إفلاس جديدة وفوت عليه درجة من درجات التقاضي
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كانت أحكام قواعد الإفلاس- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاما قائما بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية ومن أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضا للمدين ذاته والمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة التوقف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس والطعن في تصرفات المدين وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلي ويترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم وإعمال آثاره لأنه في حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفا في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين, وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب أثرا على تنازل المطعون ضده الأول عن الحكم الابتدائي لوجود دائنين آخرين - المطعون ضدهما الثالث والرابع - بسند أن للطاعن التوقف عن دفع دينهما, فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا في هذا الخصوص
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثالث أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك أن الطاعن طعن بالتزوير على سندات المديونية التي قدمها المطعون ضدهما الثالث والرابع إلى محكمة الاستئناف, إلا أن المحكمة بالرغم من تحديدها جلسة لاستكتابه اعتمدت في قضائها على هذه المستندات واكتفت في خصوص الطعن بالتزوير بالقول أنه طعن غير جدي قصد به تعطيل الفصل في الاستئناف دون إبداء أسباب ذلك, مما يعيب حكمها بالبطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كان يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات, وأنه لئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن نازع المطعون ضدهما الثالث والرابع في دينهما استنادا إلى أنه ليس مدينا لهما بأية مبالغ وطعن بالتزوير على سندات المديونية المقدمة منهما وكان الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع الجوهري بمقولة أن الطعن بالتزوير غير جدي قصد به تعطيل الفصل في الاستئناف وهو ما لا يواجه جوهر دفاع الطاعن الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن مخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 4272 لسنة 64 ق جلسة 11 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 265 ص 1348


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد ومنير الصاوي وزهير بسيوني.
----------
- 1  محاماة " توقيع المحامي على صحف الدعاوى والطعون ".  نقض " رفع الطعن ".
رفع الطعن بالنقض . شرطه . توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض 253 / 1 مرافعات . لا يشترط في التوقيع شكلاً معيناً . الأصل افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
النص في الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
- 2  حكم "إصدار الحكم.   إغفال الفصل في الطلبات".
إغفال المحكمة القصل في طلب موضوعي . تداركه . بالرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه . م 193 مرافعات . عدم جواز الطعن في الحكم لهذا السبب . علة ذلك .
النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" وعلى ما جرى به قضاء هذا المحكمة أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن في الحكم بسب اغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها اما صراحة أو ضمنا.
- 3  حكم " إصدار الحكم "
النص في منطوق الحكم " ورفضت ما عدا ذلك من طلبات " . انصرافه إلى الطلبات التي كانت محل بحث هذا الحكم ولا يمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفعل لا صراحة ولا ضمناً
النعي في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات فيعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأن عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلا لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفعل لا صراحة ولا ضمنا.
- 4  حكم " تسبيب الأحكام ". محكمة الموضوع "سلطتها  بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة ".  نقض "سلطة محكمة النقض".
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطة إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذ ها الصحيح من الأوراق ويكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها . علة ذلك .
لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا للنتيجة التي خلصت إليها، وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 5040 لسنة 1987 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإبطال عقد الصرف المؤرخ 29/3/1985 وإلزام الأخير بأن يؤدي له مبلغ 904320 مارك ألمانيا أو ما يعادله بالجنيهات المصرية ومبلغ 50000ج تعويض مادي وأدبي, وقال بيانا لذلك أنه قام بتوريد معدات بناء للطاعن من ألمانيا قيمتها ثلاثة ملايين مارك تقريبا, وبتاريخ 21/5/1985 اتفق الطرفان على تسوية الحساب بينهما على أن يقوم الطاعن بسداد مليون مارك للمطعون ضده على أقساط شهرية غير أن الطاعن تقاعس عن التنفيذ وطلب السداد بالجنيهات المصرية, وإذ حضر المطعون ضده إلى مصر اصطحبه الطاعن يوم 29/7/1985 إلى بنك....... للسؤال عن سعر صرف المارك الألماني الغربي آنذاك ثم أبلغه بأنه 28 قرشا للمارك وقام بسداد مبلغ 904320 مارك بالجنيهات المصرية على أساس ذلك السعر في حين أن سعر المارك في اليوم المذكور كان 44.3723 قرشا. ولما كان الطاعن قد استعمل معه طرقا احتيالية فيقع عقد الصرف المؤرخ 29/7/1985 باطلا بطلانا نسبيا للتدليس والغلط ومن ثم أقام الدعوى, وجه الطاعن للمطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الاتفاق والتخالص المؤرخ 29/7/1985 وبراءة ذمته من المبالغ المطلوبة مع إلزام المطعون ضده بمبلغ 10000ج على سبيل التعويض المؤقت ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره عدل المطعون ضده طلباته بإضافة طلب إلزام الطاعن بمبلغ 95680 مارك إلى جانب طلباته الواردة بصحيفة الدعوى ليصبح جملة المطلوب مليون مارك ألماني وبتاريخ 27/3/1991 حكمت المحكمة بإبطال عقد الاتفاق المؤرخ 29/7/1985 وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 141978.540ج قيمة الفرق بين ما تم سداده للمطعون ضده وما كان يجب أن يحصل عليه من البنوك المصرية في تاريخ الاتفاق المقضي بإبطاله وفي الدعوى الفرعية برفضها, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 6711 لسنة 108ق القاهرة, كما استأنفه الطاعن بالاستئنافي رقمي 7018 , 7134 لسنة 108 ق أمام ذات المحكمة التي ضمت الاستئنافين الأخيرين للاستئناف الأول وقضت بتاريخ 10/3/1984 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يدفع مبلغ مليون مارك ألماني للمطعون ضده الذي عليه أن يرد للأول مبلغ 255922.26ج وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها دفع الحاضر عن المطعون ضده ببطلان صحيفة الطعن والتزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده أن توقيع محامي الطاعن على صحيفة الطعن غير مقروء ولا يمكن الاستدلال منه عن صاحبه وصفته مما يبطل الطعن
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا, وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس, وإذا كان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الدكتور..... المحامي المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن الطاعن بتوكيل رقم 6548 (ب) لسنة 1989 توثيق إمبابة المودع ملف الطعن مما مفاده أن التوقيع المذيل به صحيفة الطعن قد صدر منه ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أجاب المطعون ضده لطلباته الإضافية التي أبداها أمام محكمة أول درجة في مذكرته المقدمة بجلسة 6/6/1990- والتي أغفلها الحكم الابتدائي ولم يعرض لها والخاصة بطلب الإلزام بمبلغ 95680 مارك ليصبح جملة المطلوب - مليون مارك ألماني رغم عدم جواز بحث الطلبات التي أغفلها الحكم الابتدائي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وأن السبيل للفصل فيها يكون بالرجوع إلى المحكمة الابتدائية, وأن ما ورد بمنطوق الحكم بأن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات ينصرف إلى الطلبات الأصلية التي بحثها الحكم دون تلك التي أغفل الفصل فيها مما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه "مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمنا وأن النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات فيعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأن عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلا لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمنا. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد قدم أمام محكمة أول درجة بجلسة 6/6/1990 مذكرة تضمنت طلبات إضافية إلى جانب طلباته الواردة بصحيفة الدعوى هي طلب إلزام الطاعن بمبلغ 95680 مارك ليصبح جملة المطلوب مليون مارك ألماني, كما قدم مذكرة ختامية صمم فيها على جميع طلباته التي قدمها للمحكمة وإذ أغفل الحكم الابتدائي الطلب الإضافي ولم يعرض إليه صراحة أو ضمنا أقام الطاعن استئنافه صمم فيه على طلب الحكم بكافة طلباته المبداة أمام محكمة أول درجة - مليون مارك ألماني- فأجابته المحكمة الاستئنافية إلى طلباته فإنها تكون قد فصلت في الطلبات الإضافية رغم أن الطعن فيها غير جائز مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الاتفاق سند الدعوى مر بثلاث مراحل الأولى في 21/5/1985 وتضمن تحديد الدين بمبلغ 9000000 مارك والسداد على دفعات ثم عدل في 11/7/1985 إلى مبلغ 904000 مارك والسداد على دفعات بالجنيهات المصرية ثم عدل أخيرا باتفاق 29/7/1985 إلى قبول المطعون ضده الوفاء معجلا دفعة واحدة بمبلغ 255922.25 جنيه مما يقطع بأن العقد الأخير عقد تخالص وإبراء على كامل المبلغ, كما تمسك بانتفاء التدليس والغلط لأن المطعون ضده يعلم بسعر المارك الألماني وقت الوفاء من تردده الدائم على البلاد واستبداله ما معه من عملات أجنبية, فضلا عن أنه كان بوسعه أن يعلم بالسعر الرسمي من الصحف المصرية والأجنبية كما أنه قام بتحويل المبلغ الذي تخالص عليه إلى ماركات ألمانية عند عودته إلى بلاده في يوليو 1985 ولم يرفع دعواه إلا بعد سنتين من حصول التخالص مما يقطع بصحة العقد وانتفاء الغلط أو التدليس وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وانتهى إلى أن إرادة المطعون ضده شابها الغلط وقت إبرام الاتفاق المؤرخ 29/7/1985 فإنه يكون معيبا ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا للنتيجة التي خلصت إليها, وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفتي الاستئناف المقدمتين منه أنه تفاوض مع المطعون ضده بموجب برقيات متبادلة بينهما آخرها الاتفاق المؤرخ 29/7/1985 والذي تم بموجبه التخالص والإبراء على باقي المبلغ تغير فيه محل الالتزام وطريقة الوفاء وذلك على النحو الثابت بالتلكسات الحاصلة في 21/5, 11, 15, 22/7/1985 من الوفاء مؤجلا بالعملة الأجنبية إلى الوفاء معجلا بالعملة المصرية وأن المطعون ضده قد استلم بالفعل المبلغ المتفق عليه وقدره 255922.25ج وأصبحت ذمته بريئة من الدين وأنه يعلم جيدا سعر المارك بالعملة المصرية إذ أنه دأب على التردد على البلاد ويستبدل في كل مرة ما معه من نقد أجنبي إلى جنيهات مصرية مما يقطع بقبوله التصالح والتسوية بالعقد المؤرخ 29/7/1985 وصحة هذا العقد وسلامة الإرادة وانتفاء الغلط أو التدليس غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بمبلغ مليون مارك ألماني بعد أن أبطل العقد الأخير وعاد إلى الاتفاق الأول وملتفتا عن دفاع الطاعن الجوهري في هذا الخصوص مجتزئا القول بحصول غلط في سعر الصرف وأن الطاعن يعلم به إن لم يكن هو الذي دفع المطعون ضده باصطحابه إلى البنك وهي أسباب ظنية مبناه على وقائع غير مؤكدة لا تكفي لحمل الحكم ولا تواجه دفاع الطاعن مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون ما حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 632 لسنة 57 ق جلسة 11 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 264 ص 1344


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
---------
- 1  تعويض " عن الاخلال بالتزام تعاقدي . عقد النقل البحري". مسئولية " المسئولية العقدية .عقد النقل البحري".
تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوته . مؤداه . انتقال الإدارة التجارية إلى المستأجر وله إصدار سندات لصالح الغير ويسأل عند تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلاً.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوته أن تنتقل الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسأل عندئذ في مواجهتهم عند تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلا فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في السند.
- 2  تعويض " عن الاخلال بالتزام تعاقدي . عقد النقل البحري". مسئولية " المسئولية العقدية .عقد النقل البحري". نقل "النقل البحري ".
خلو سند الشحن مما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطه موقوته أو أن من وقعه كان نائباً عن ملاك السفينة الأصليين . أثرة . مسئولية الشركة التي يحمل سند الشحن أسمها قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في سند الشحن وعن كل فقد أو تلف يلحق بالبضاعة . علة ذلك .
لما كان يبين من سند شحن رسالة النزاع أنه يحمل اسم الشركة المصرية لأعمال النقل البحري وموقع من وكيلها لم يتضمن ما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطة موقوته أو أن من وقعة كان نائبا عن ملاك السفينة الأصليين، فإن الشركة المذكورة التي يحمل سند الشحن اسمها تغد وحدها المسئولة قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في سند الشحن وعن كل فقد أو تلف يلحق بالبضاعة ولا يغير من ذلك إصدار المطعون ضدها الوكيل الملاحي _ إذن تسليم الرسالة أو دفعها بتحديد المسئولية عن العجز المدعى به، وذلك أن العلاقة بين الناقل والمرسل إليه يحكمها سند الشحن وحده وهو الذي يحدد التزام الناقل وفي الحدود التي رسمها ذلك السند بوصفه أداه ائتمان يمثل البضاعة المشحونة ذاتها ويقوم مقامها فلا يجوز إهدار ما له من حجية فيما تضمنه من بيانات عن الناقل بمجرد إصدار التوكيل الملاحي إذن تسليم البضاعة والذي لا يفيد صراحة مسئولية مالك السفينة مالك قبل الغير عن هذا العجز دون المستأجر، باعتبار أن الربان والوكلاء البحريين يعتبرون في هذه الحالة تابعين للمستأجر ويعملون لحسابه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1493 لسنة 1983 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 732.796 وفوائده القانونية, وقالت بيانا لذلك أنها استوردت رسالة مستر شحنت على السفينة "......" التابعة للشركة المطعون ضدها من ميناء انتوبرب, وتبين لدى تفريغ الرسالة بميناء الإسكندرية وجود عجز بها تقدر قيمته بالمبلغ المطالب به تسئل عنه المطعون ضدها باعتبارها أمينة النقل البحري التي تلتزم بتسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه دفعت الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى, وبعد أن أودع تقريره قضت في 28/4/1986 برفض الدفع وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 732.796 وفوائده القانونية, استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1025 لسنة 42 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية, بتاريخ 24/12/1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ استند في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة المطعون ضدها - إلى مسئولية الشركة المصرية لأعمال النقل البحري عن العجز برسالة النزاع لصدور سند الشحن عنها باعتبارها الناقلة الفعلية, في حين أن الثابت من الأوراق أنه وإن كان سند الشحن صادرا عن الشركة الأخيرة إلا أن الأوراق خلت من الدليل على أن هذه الشركة كانت مستأجرة للسفينة أو مالكة لها ولم تنف الشركة المطعون ضدها وكالتها عن ملاك السفينة, فضلا عن أنها هي التي أصدرت إذن تسليم الرسالة لها ودفعت بتحديد المسئولية عن العجز طبقا لمعاهدة سندات الشحن وقد وجهت إليها الشركة الطاعنة خطاب تحفظ أوضحت فيه وجود العجز ولم تنف مسئوليتها عنه ومن ثم تكون هي المسئولة عن التعويض
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة أن تنتقل الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسئل عندئذ في مواجهتهم عند تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلا فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في السند, لما كان ذلك وكان البين من سند شحن رسالة النزاع أنه يحمل اسم الشركة المصرية لأعمال النقل البحري وموقع من وكيلها لم يتضمن ما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطة موقوتة أو أن من وقعه كان نائبا عن ملاك السفينة الأصليين, فإن الشركة المذكورة التي يحمل سند الشحن اسمها تغدو وحدها المسئولة قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في سند الشحن وعن كل فقد أو تلف يلحق بالبضاعة ولا يغير من ذلك إصدار المطعون ضدها الوكيل الملاحي- إذن تسليم الرسالة أو دفعها بتحديد المسئولية عن العجز المدعى به, ذلك أن العلاقة بين الناقل والمرسل إليه يحكمها سند الشحن وحده وهو الذي يحدد التزام الناقل وفي الحدود التي رسمها ذلك السند بوصفه أداة ائتمان يمثل البضاعة المشحونة ذاتها ويقوم مقامها فلا يجوز إهدار ما له من حجية فيما تضمنه من بيانات عن الناقل بمجرد إصدار التوكيل الملاحي إذن تسليم البضاعة والذي لا يفيد صراحة مسئولية مالك السفينة قبل الغير عن هذا العجز دون المستأجر, باعتبار أن الربان والوكلاء البحريين يعتبرون في هذه الحالة تابعين للمستأجر ويعملون لحسابه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 70 لسنة 59 ق جلسة 10 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 263 ص 1339


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال . ما يعد كذلك".
الفساد في الاستدلال. ما هيته .
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.
- 2  دعوى .  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
تقدير أقوال الشهود وتحصيل فهم الواقع في الدعوى . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . عدم الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها وألا يخالف به الثابت بالأوراق .
المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما لا تطمئن إليه منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها سائغا و متفقا مع الثابت من الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها.
- 3  اختصاص " لجان تقدير الاجرة". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . لجان تقدير الاجرة ".
اختصاص لجان تقدير الأجرة . قصره على تقدير الأجرة القانونية للمبنى وتوزيعها على وحداته . عدم اختصاصها ببحث العلاقة الإيجارية بين شاغلي هذه الوحدات أو بين ملاكها أو أصحاب الحق في تأجيرها .
يقتصر اختصاص هذه اللجنة - لجنة تقدير الإيجارات - على مجرد تقدير الأجرة القانونية لمبنى وتوزيعها على وحداته طبقا للقواعد والأسس التي حددها القانون دون أن يتطرق إلى بحث قيام العلاقة الإيجارية بين شاغلي هذه الوحدات وبين ملاكها أو أصحاب الحق في تأجيرها وبالتالي فلا حجية لقرارتها في هذا الخصوص.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 7071 لسنة 1983 مدني شبين الكوم الابتدائية - بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها إليه- وقال بيانا لذلك - إنه مراعاة لصلة الجوار بينه وبين المطعون ضده سمح له بالإقامة في الشقة المذكورة بصفة مؤقتة بعد تعهده بإخلائها عند الطلب - إذ ظهرت حاجته الماسة إليها. طالبه بتسليمها إلا أنه رفض فأقام دعواه بطلبيه سالفي البيان
كما أقام المطعون ضده قبل الطاعن الدعوى رقم 7105 لسنة 1983 أمام ذات المحكمة بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن شقة النزاع وتحرير عقد إيجار له عنها - على سند من أنه يستأجرها منه منذ أول يناير سنة 1979 بموجب عقد شفهي وبأجرة شهرية مقدارها خمسة عشر جنيها - وقد ثبت ذلك من صدور قرار لجنة تحديد أجرة الشقة الذي تضمن اسمه, وتركيب عداد الإنارة فيها في أول سنة 1979 باسمه أيضا, وكذلك من إيصالات سداده لأجرتها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى الأخيرة. أودع تقريره - ثم أحالت الدعوى الأولى إلى التحقيق واستمعت إلى أقوال الشهود, وبعد أن ضمت الثانية إليها - قضت بالطلبات في الدعوى الثانية وبرفض الأولى. استأنف الطاعن الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم 535 لسنة 20 قضائية - وبتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1988 حكمت بتأييده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواه بطلب الإخلاء وبثبوت العلاقة الإيجارية عن الشقة موضوع النزاع مع المطعون ضده وإلزامه بتحرير عقد إيجار له عنها على ما استخلصه من أقوال شاهدي الأخير التي اطمأن إليها مؤيدة بما أورده الخبير في تقريره من أنه يضع يده على العين منذ أواخر سنة 1978, وأنه قام بتركيب عداد إنارة بها بتاريخ 5/10/1978, وأن لجنة تحديد الأجرة أخطرته بها بوصفه مستأجرا. في حين أن هذه المستندات وتلك الأقوال وأن أفادت حيازته المادية للعين إلا أنها لا تدل على قيام العلاقة الإيجارية عنها بمعناها القانوني من تلاقي إرادة الطرفين على التأجير وتحديد الأجرة. وآية ذلك أن شاهدي المطعون ضده قد نفيا حضورهما وقت الاتفاق على الإيجار أو سداد الأجرة عن أي فترة, وأن لجنة تقدير الإيجار لا تضطلع إلا بتحديد أجرة العين ولا اختصاص لها في تحقيق العلاقة الإيجارية أو تحديد أطرافها. أما تركيب عداد إنارة في العين باسم المطعون ضده فقد تم دون علمه وإذ استدل الحكم من هذه القرائن وتلك الأقوال على قيام العلاقة الإيجارية بينه وبين الأخير عن شقة النزاع رغم أنها لا تؤدي إلى ذلك فإنه يكون معيبا
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. ومن المقرر أيضا أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما لا تطمئن إليه منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها سائغا ومتفقا مع الثابت من الأوراق, وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن وبثبوت العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع بينه وبين المطعون ضده وإلزامه بتحرير عقد إيجار له عنها- على ما استخلصه من أقوال شاهدي الأخير - وما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أنه يضع يده عليها منذ أواخر عام 1978, وأنه قام بتركيب عداد إنارة فيها باسمه بتاريخ 5/10/1978, وأن لجنة تقدير الإيجارات أخطرته بأجرتها بوصفه مستأجرا لها. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم غير سائغ لا تؤدي إليه مدلول تلك الشهادة ولا تنتجه أوراق الدعوى. ذلك أن الثابت من الرجوع إلى أقوال الشاهدين المذكورين أنها لم تقطع بقيام هذه العلاقة الإيجارية بين الطرفين عن عين النزاع, إذ نفيا صراحة حضورهما وقت الاتفاق بينهما على شغل المطعون ضده للعين أو سداده أجرتها للطاعن عن أي فترة, وقد صرح أولهما في أقواله بأنه لا يعرف ما إذا كانت إقامة الأول بها على سبيل الإيجار أم على سبيل الاستضافة, أما ما ورد بأقوال الثاني من قيام علاقة إيجارية بينهما فلم يكن وليد رؤية بل رأي مبناه الظن والاستنتاج من صدور قرار لجنة تقدير الأجرة تضمن اسم المطعون ضده كمستأجر للعين, وتركيب عداد إنارة فيها وسداد استهلاك الكهرباء باسمه أيضا, وإيداعه إيجارها خزينة مأمورية الضرائب العقارية, وكان هذا الظن لا يغني عن الحقيقة شيئا, فهذه الأقوال وتلك المستندات وإن صلحت للاستدلال بها على ثبوت واقعة وضع يد المطعون ضده على الشقة محل النزاع باعتبارها واقعة مادية إلا أنها لا تنهض دليلا على سبب وضع يده, وأنه يستند فيه إلى سبب قانوني هو قيام علاقة إيجارية بينه وبين الطاعن عن تلك الشقة يلتزم الأخير بمقتضاها أن يمكن الأول من الانتفاع بها مدة معينة لقاء أجر معلوم تطبيقا للمادة 558 من القانون المدني, يمتد الإيجار بعدها امتدادا قانونيا إعمالا لأحكام قوانين إيجار الأماكن ولا يقضى بالفسخ أو الإخلاء إلا لأحد الأسباب الواردة بها. ولا يغير من ذلك ورود اسم المطعون ضده في قرار لجنة تقدير الإيجارات المتعلق بالشقة موضوع النزاع, إذ يقتصر اختصاص هذه اللجنة على مجرد تقدير الأجرة القانونية للمبنى وتوزيعها على وحداته طبقا للقواعد والأسس التي حددها القانون المنطبق, دون أن يتطرق إلى بحث قيام العلاقة الإيجارية بين شاغلي هذه الوحدات وبين ملاكها أو أصحاب الحق في تأجيرها وبالتالي فلا حجية لقراراتها في هذا الخصوص وترتيبا على ذلك فإن قرار اللجنة بتقدير أجرة شقة النزاع وإخطار المطعون ضده به لا حجية له قبل الطاعن, ولا يصلح دليلا على استئجار المطعون ضده لها - وفي هذا ما يصم الحكم بالفساد في الاستدلال. وإذ حجبه ذلك عن بحث حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده وسند وضع يد الأخير على العين, بما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا كذلك بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي الأسباب.

الطعن 1204 لسنة 60 ق جلسة 7 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 262 ص 1334


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي وإبراهيم الضهيري، حسين دياب نواب رئيس المحكمة.
----------
تأمينات اجتماعية" التحكيم الطبي".  حكم "عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
حق اعتراض المؤمن عليه على قرار اللجنة الطبية أمام لجنة التحكيم الطبي . المادتان 61، 62 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 . اعتبار قرار اللجنة نهائياً وملزماً لطرفي النزاع في خصوص ما عرض عليها فقط . عدم تحديد تاريخ بداية المرض . أثره . عدم اعتبار القرار نهائياً إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن من أن بداية مرضة كانت بعد تاريخ اشتراكه لدى المطعون ضدها . خطأ وقصور .
النص في المادة 86 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 48 يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا من جهات العلاج التي تحددها له الهيئة العامة للتأمين الصحي...." والمادة 88 من ذات القانون على أن "تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في الباب الرابع......" مفاده أنه للمؤمن عليه حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته بطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة التحكيم الطبي. ولقد نظمت المادتان 61، 62 من ذات القانون وقرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 في شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبي وتنظيم عملها إجراءات طلب إعادة النظر وتشكيل لجنة التحكيم الطبي ونظر الاعتراض أمامها حتى صدور القرار فيه ويكون القرار الصادر من تلك اللجنة عملاً بنص المادة 62 سالف الذكر ملزما لطرفي النزاع ولما كان الاعتراض أمام لجنة التحكيم الطبي قد أجيز في خصوص ما تقرر اللجنة الطبية بانتهاء العلاج وبثبوت العجز ونسبته فإن قرار تلك اللجنة لا يكون نهائيا وملزماً لطرفي النزاع إلا في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر بتاريخ 1977/27/1 قد انتهى إلى ثبوت تخلف العجز ونسبته إلا أنه لم يقطع بتاريخ بداية المرض وأرجعه إلى أكثر من خمس سنوات أو ست سنوات وبالتالي فإن القرار سالف الذكر لا يعتبر نهائيا ملزما له في خصوص تحديد بداية المرض وأن القرار الصادر من ذات لجنة التحكيم الطبي بتاريخ 1977/7/24 قد أرجع ذلك التاريخ إلى ما بعد اشتراكه في التأمين لدى الهيئة المطعون ضدها وقدم القرار الأخير وتمسك بدلالته في إثبات هذا الدفاع وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على أن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر بتاريخ 1977/1/27 هو قرار ملزم للطاعنة وأن عجزه قد حدث قبل تاريخ اشتراكه بالهيئة المطعون ضدها واستدل على ذلك بما ورد بذلك القرار من أن بداية المرض ترجع إلى أكثر من خمس أو ست سنوات في حين أن تلك العبارة في حد ذاتها لا تكفي لحمل الحكم في تحديده لتاريخ ثبوت العجز مما يعيبه بالفساد في الاستدلال وأدى به هذا الخطأ إلى إغفال الرد المطعون من أن بداية مرضه كانت بعد تاريخ اشتراكه لدى المطعون ضدها والرد على المستند الذي تمسك بدلالته وهو القرار الصادر من لجنة التحكيم الطبي بتاريخ 1977/7/24 رغم ما له من دلالة مؤثرة في الدعوى مما يعيبه بالقصور.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 419 لسنة 1986 المنيا الابتدائية (مأمورية بني مزار) على المطعون ضدها انتهى بها إلى طلب الحكم باستحقاقه لمعاش العجز الكامل والتعويض الإضافي واسترداد ما دفعه بغير حق من اشتراكات للهيئة المطعون ضدها من تاريخ ثبوت عجزه وحتى آخر تاريخ للدفع, وقال بيانا لها أنه مؤمن عليه باعتباره من أصحاب الأعمال بتاريخ 1/11/1973 وأن لجنة التحكيم الطبي قد قررت بتاريخ 24/7/1977 عجزه الكامل المستديم في تاريخ لاحق على اشتراكه بالهيئة المطعون ضدها وإذ طلب تسوية حالته وصرف مستحقاته المالية إلا أن المطعون ضدها رفضت طلبه كما رفضت لجنة فحص المنازعات التسوية الودية فقد أقام الدعوى

ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/2/1989 بإلزام الهيئة المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن معاش العجز الكامل اعتبارا من 1/7/1977 وعلى النحو المبين بمنطوق الحكم. استأنفت الهيئة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 439 لسنة 25ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 10/1/1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أساس ما ورد بقرار لجنة التحكيم الطبي الأول المحرر بتاريخ 27/1/1977 والذي أرجع بداية المرض إلى أكثر من خمس أو ست سنوات وطرح قرار لجنة التحكيم الطبي الثاني الصادر بتاريخ 24/7/1977 والذي أرجع حالته إلى ما بعد الاشتراك في الهيئة الطاعنة وإذ استدل الحكم من التقرير الأول أن العجز الذي لحق به قد حدث قبل تاريخ اشتراكه بالهيئة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 86 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 على أن "مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 48 يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا من جهات العلاج التي تحددها له الهيئة العامة للتأمين الصحي ..." والمادة 88 من ذات القانون على أن "تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في الباب الرابع ...." مفاده أنه للمؤمن عليه حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته بطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة التحكيم الطبي. ولقد نظمت المادتان 61, 62 من ذات القانون وقرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 في شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبي وتنظيم عملها إجراءات طلب إعادة النظر وتشكيل لجنة التحكيم الطبي ونظر الاعتراض أمامها حتى صدور القرار فيه ويكون القرار الصادر من تلك اللجنة عملا بنص المادة 62 سالف الذكر ملزما لطرفي النزاع ولما كان الاعتراض أمام لجنة التحكيم الطبي قد أجيز في خصوص ما تقرر اللجنة الطبية بانتهاء العلاج وبثبوت العجز ونسبته فإن قرار تلك اللجنة لا يكون نهائيا وملزما لطرفي النزاع إلا في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر بتاريخ 27/1/1977 قد انتهى إلى ثبوت تخلف العجز ونسبته إلا أنه لم يقطع بتاريخ بداية المرض وأرجعه إلى أكثر من خمس أو ست سنوات وبالتالي فإن القرار سالف الذكر لا يعتبر نهائيا ملزما له في خصوص تحديد بداية المرض وأن القرار الصادر من ذات لجنة التحكيم الطبي بتاريخ 24/7/1977 قد أرجع ذلك التاريخ إلى ما بعد اشتراكه في التأمين لدى الهيئة المطعون ضدها وقدم القرار الأخير وتمسك بدلالته في إثبات هذا الدفاع وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على أن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر بتاريخ 27/1/1977 هو قرار ملزم للطاعن وأن عجزه قد حدث قبل تاريخ اشتراكه بالهيئة المطعون ضدها واستدل على ذلك بما ورد بذلك القرار من أن بداية المرض ترجع إلى أكثر من خمس أو ست سنوات في حين أن تلك العبارة في حد ذاتها لا تكفي لحمل الحكم في تحديده لتاريخ ثبوت العجز إذ لا تلازم بين تاريخ بداية المرض وتاريخ ثبوت العجز إذ لا تلازم بين تاريخ بداية المرض وتاريخ ثبوت العجز مما يعيبه بالفساد في الاستدلال وأدى به هذا الخطأ إلى إغفال الرد على دفاع الطاعن من أن بداية مرضه كانت بعد تاريخ اشتراكه لدى المطعون ضدها والرد على المستند الذي تمسك بدلالته وهو القرار الصادر من لجنة التحكيم الطبي بتاريخ 24/7/1977 رغم ما له من دلالة مؤثرة في الدعوى مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.