الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 مايو 2018

الطعن 1088 لسنة 55 ق جلسة 3 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 192 ص 326


برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى إبراهيم عارف. إلهام نجيب نوار نائبي رئيس المحكمة. سيد محمود يوسف وأحمد محمود كامل.
----------
إيجار " تشريعات إيجار الأماكن :أسباب الاخلاء . صدور حكم من القضاء المستعجل". بطلان " بطلان الاجراءات ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . ما يعد كذلك". نقض " اسباب الطعن . الاسباب المتعلقة بالنظام العام".
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة .شرط أساسي لقبول دعوى الأخلاء للتأخير في سدادها. م أ/31 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 18/ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه أجرة غير مستحقة. أثره .عدم قبول الدعوى .بطلانه .تعلقه بالنظام العام .جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. لا يغني عنه صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير في سداد الأجرة أو أي وسيلة أخرى .انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار أمر الحجز التحفظي بمثابة تكليف بالوفاء. خطأ .
النص في المادة 31 /أمن القانون رقم49لسنة1977بشأن إيجار الأماكن المقابلة للمادة ب/18من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان واو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ -إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشره يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان عل يد محضر. مفاده أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا اساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا لتضمنه أجرة غير مستحقة لعدم حلول أجل الوفاء بها تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ذلك ان بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام، ويجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى خالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع ويجب أن يتم هذا التكليف بإحدى الطرق التي وردت بالنص سالف البيان ولا يغنى عنه صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير في سداد الأجرة أو أي وسيلة أخرى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم اعتبر صدور أمر بالحجز التحفظي بمثابة تكليف بالوفاء مخالفا هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة والمرحوم (........) و ..... الدعوى رقم 1054 لسنة 1982 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1974 والإخلاء والتسليم وقال بيانا لها إنه بموجب هذا العقد استأجر المرحوم (....) الشقة محل النزاع وأنه لم يصرف مبلغ 457 جنيه متأخر أجرة وفروق استحقت بموجب حكم قضائي حصل بموجبه على أمر حجز تحفظي كما أجر والطاعنة عين النزاع من الباطن (... دون إذن كتابي منه ومن ثم أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5067 لسنة 99ق القاهرة وبتاريخ 7/2/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء تكليفا صحيحاً شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالحجز التحفظي واعتبره تكليفا بالوفاء فإنه يكون قد قبل الدعوى دون أن يسبقها تكليفا بالوفاء صحيح قانوناً مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 31/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن المقابلة للمادة 18/ب من القانون رقم 136 سنة 1981 على أن "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية
(أ‌) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر" ...... مفاده أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا لتضمنه أجرة غير مستحقة لعدم حصول أجل الوفاء بها تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ذلك أن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى خالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع ويجب أن يتم هذا التكليف بإحدى الطرق التي وردت بالنص سالف البيان ولا يغني عنه صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير في سداد الأجرة أو أي وسيلة أخرى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم اعتبر صدور أمر بالحجز التحفظي بمثابة تكليف بالوفاء مخالفا هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه بالنسبة لطلب الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لهذا السبب وبعدم قبول الدعوى.

الطعن 1099 لسنة 53 ق جلسة 3 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 191 ص 320


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
------------
إفلاس " اجراءات تقديم وتحقيق الديون".
تقديم وتحقيق الديون المدين بها المفلس . إجراءاتها . عدم جواز مناقضة وكيل الدائنين والمفلس في صحة الدين بعد قبوله أثناء جلسات التحقيق . للدائنين وحدهم الحق في المناقضة في الديون بعد قبولها . وسيلة ذلك . دعوى يرفعها الدائن إلى المحكمة مباشرة يدخل فيها وكيل الدائنين والمفلس . المواد من 228 إلى 314 من قانون التجارة .
مؤدى المواد من 288 إلى 314 من قانون التجارة الواردة في شأن إجراءات تحقيق الديون التي على المفلس، والنص في المادتين 297، 313 من ذات القانون - يدل على أن المشرع قد حدد في هذه المواد الإجراءات الواجب إتباعها في تحقيق الديون المدين بها المفلس بدءً من تقدم كل دائن بدينه بعد صدور حكم شهر الإفلاس وانتهاء بعد المناقشة إلى قبوله أو المناقضة فيه، فإذا قبل الدين فلا تجوز بعد ذلك المناقضة في صحته أثناء جلسات التحقيق، ولكن يجوز لكل دائن أن يناقض في الديون المقبولة بدعوى يرفعها إلى المحكمة مباشرة بشرط أن يدخل فيها وكيل الدائنين والمفلس، ويثبت حق المناقضة في الدين بعد قبوله للدائنين وحدهم ولو لم يناقضوا فيه أثناء تحقيقه فلا يجوز لوكيل الدائنين أو المفلس المناقضة في الدين بعد قبوله.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 36 لسنة 1978 إفلاس جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة، فقال شرحا لها إنه بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي 776، 777 لسنة 1953 إفلاس جنوب القاهرة أشهر إفلاس شركة (...... وشركاه) والشريكين التضامنين فيها وقام وكيل الدائنين بتحقيق الديون ومن بينها دين الطاعنة وقدره 1030 جنيه وقبله كدين ممتاز وتأشر على سندات الدين في 14/6/1954 وإذ استأنف المفلسان الحكم بالاستئناف رقم 245 لسنة 1971 استنادا إلى تخالصهما مع جميع الدائنين وقدما هذا التخالص كما قدم وكيل الدائنين تقريرا بذلك قضى بإلغاء الحكم المستأنف، ثم أعيد إشهار إفلاس الشركة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 362 لسنة 1955 إفلاس جنوب القاهرة وإذ انتهت وكالة وكيل الدائنين المعين فيها وخلفه في ذلك تبين له لدى مراجعته أعمال التفليسة أن الشركة الطاعنة تقدمت إلى سلفه بذات حافظة المستندات السابق تقديمها في التفليسة السابقة وأن الوكيل السابق حقق دينها وقبله كدين ممتاز وأشر عليه بذلك في 19/1/1958، وإذ كان قبول سلفه لهذا الدين في التفليسة غير صحيح ومن ثم فقد أقام دعواه بطلب الحكم بقبول المنازعة شكلا وفي الموضوع بإلغاء قبول دين الشركة الطاعنة في التفليسة ورفض قبوله لسبق التخالص عنه – ودفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبتاريخ 12/2/1981 أجابت المحكمة الطاعنة إلى دفعها. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 713 سنة 98ق القاهرة – وبتاريخ 8/3/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء قبول دين الشركة الطاعنة البالغ قدره 1030 جنيه – طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع المبدى منها بعدم قبول دعوى المطعون ضده بصفته لرفعها من غير ذي صفة، على أحقية وكيل الدائنين في رفع الدعاوى لصالح التفليسة في حين أن هذا الحق قاصر على ما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون، وقد نظم المشرع كيفية تحقيق الديون وقضى صراحة في المادة 313 من قانون التجارة على قصر حق المنازعة في الديون المقبولة على الدائنين وحدهم مع إدخال وكيل الدائنين والمفلس
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى المواد من 288 إلى 314 من قانون التجارة الواردة في شأن إجراءات تحقيق الديون التي على المفلس، والنص في المادة 297 منه على أنه "إذا قبل الدين تكتب على كل سند هذه العبارة" قبل في ديون تفليسة فلان مبلغ كذا في التاريخ الفلاني "ويضع عليها وكلاء المداينين إمضاءهم ومأمور التفليسة علامته ويكلف المفلس بوضع إمضائه عليها إن كان حاضراً." وفي المادة 313 من ذات القانون على أنه ".....يجوز لكل مداين سواء كان دينه مقبولا أو متنازعا فيه أن ينازع ولو بعد مضي المواعيد المقررة في دين صار تقديمه أو قبوله ما لم يسبق صدور الحكم بالقبول وصار في قوة حكم انتهائي وتكون المنازعة في الدين المذكور بدعوى يرفعها ذلك المداين إلى المحكمة مباشرة ولكن لا يترتب عليها توقيف أعمال التفليسة. ويصير إدخال وكلاء المداينين والمفلس في الدعوى المذكورة" يدل على أن المشرع قد حدد في هذه المواد الإجراءات الواجب إتباعها في تحقيق الديون المدين بها المفلس بدء من تقدم كل دائن بدينه بعد صدور حكم شهر الإفلاس وانتهاء بعد المناقشة إلى قبوله أو المناقضة فيه، فإذا قبل الدين فلا تجوز بعد ذلك المناقضة في صحته أثناء جلسات التحقيق، ولكن يجوز لكل دائن أن يناقض في الديون المقبولة بدعوى يرفعها إلى المحكمة مباشرة بشرط أن يدخل فيها وكيل الدائنين والمفلس، ويثبت حق المناقضة في الدين بعد قبوله للدائنين وحدهم ولو لم يناقضوا فيه أثناء تحقيقه، فلا يجوز لوكيل الدائنين أو المفلس المناقضة في الدين بعد قبوله، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن دين الشركة الطاعنة – محل التداعي – قد قبل في تفليسة شركة (......) المشهر إفلاسها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 362 لسنة 1955 فتأشر من وكيل الدائنين المعلن فيها بقبوله في 19/1/1958، ومن ثم فلا يجوز لهذا الوكيل أو من حل محله أن يناقض في هذا الدين بدعوى يقيمها ويضحى الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة في محله – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف الذي أجاب الطاعنة إلى دفعها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 591 لسنة 56 ق جلسة 1 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 74 ص 432


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
----------
- 1  محاماة " توكيل المحامى ". هيئات " تعاقد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة مع مكاتب المحامين الخاصة".
التفويض الذى يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى . وجوبه متى كانت إحدى هذه الجهات تباشر الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها لا محل لهذا التفويض متى كانت تباشرها نيابة عن غيرها . علة ذلك .
التفويض الذى يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى التي أشارت إليها المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية لا يكون واجبا إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدات التابعة لها الدعوى بصفتها أصيلة عن نفسها، أما إذا باشرتها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة سلبا وإيجابا إلى الأصيل الذى تنوب عنه لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد اختصمت في الدعوى بصفتها وكيلة عن ملاك ومجهزي السفينة "تيلى لا يكيس" وأقامت طعنها بهذه الصفة، ومن ثم فلا ينطبق عليها حكم المادة الثالثة سالفة الذكر ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس متعينا رفضه.
- 2  نقض " اسباب الطعن . السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التي أغفل الحكم الرد عليها .نعى مجهل .غير مقبول .
جرى قضاء هذه المحكمة ـ على أن عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذى تمسك به أمام محكمة الاستئناف على وجه التحديد والبيان المفصل لإدراك العيب الذى شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه يجعل النعي ـ على هذه الصورة ـ نعيا مجهولا وغير مقبول، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تفصح في نعيها الدفوع التي طرحتها أمام المحكمة الاستئنافية والتي أغفلت الرد عليها وأثر ذلك على الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون غير مقبول.
- 3  مسئولية " المسئولية العقدية . مسئولية الناقل البحري". نقل" نقل بحرى . مسئولية الناقل".
عقد النقل البحري . عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة كاملة و سليمة للمرسل إليه تسليما فعليا . انتفاء مسئولية الناقل . مناطه . إثبات أن العجز أو التلف نشأ عن عيب في البضاعة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير . تفريغ البضاعة لا يعدو أن يكون عملا ماديا لا يدل بذاته على تسليم البضاعة فعلياً.
عقد النقل البحري ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا ينقضي ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحري ـ عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه ـ أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم ـ تسليما فعليا بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها، ويظل الناقل البحري مسئولا عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم ولا ترفع مسئوليتها غلا إذا أثبت أن العجز أو التلف الذى لحقها نشأ عن عيب في البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العجز موضوع النزاع اكتشف قبل تسليم البضاعة فعليا إلى المرسل إليها ومن ثم فإن الطاعنة تسأل عنه، وليس لها أن تتفرع بسبق الاتفاق على قيام المرسل إليها بتفريغ البضاعة من السفينة بميناء الوصول حسبما الوارد بتذكرة حجز الفراغ إذ أن تفريغ البضاعة لا يعدو أن يكون عملا ماديا لا يدل بذاته على تسليم البضاعة إلى المرسل إليه تسليما فعليا.
- 4  استيراد " تقدير قيمة البضائع الواردة". بنوك " البنك المركزي". جمارك
تقدير قيمة البضائع الواردة والمحدد قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة . العبرة فيه بالقيمة الفعلية لها مقومة بالعملة الفعلية لها مقومة بالعملة المصرية في ميناء الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي والذى يذيعه البنك المركزي وقت تسجيل البيانات الجمركية .
العبرة في تقدير قيمة البضائع الواردة والمحدد قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة هي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالقيمة الفعلية لها مقدرة بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي الذى يذيعه البنك المركزي وقت تسجيل البيانات الجمركية.
--------
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 269 لسنة 1978 تجاري كلي بورسعيد انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة وتوكيل دمنهور للملاحة بأن يؤديا لها مبلغ 35736.964 جنيه قيمة العجز الذي اكتشف في رسالة الدقيق المملوكة لها والتي شحنت على الباخرة (........) التابعة للطاعنة بعد وصولها إلى ميناء بورسعيد بتاريخ 29/9/1978 – ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره أجابت المحكمة بتاريخ 27/11/1982 الهيئة المطعون ضدها بطلبها – استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 24 ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد وبتاريخ 23/12/1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بعدم قبول الطعن واحتياطيا برفضه، وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة لم يصدر تفويضا لرئيسه بتوكيل المحامي رافع الطعن إعمالا لحكم المادة الثالثة من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إداراتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى التي أشارت إليها المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية لا يكون واجبا إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدات التابعة لها الدعوى بصفتها أصيلة عن نفسها، أما إذا باشرتها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة سلبا وإيجابا إلى الأصيل الذي تنوب عنه لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد اختصمت في الدعوى بصفتها وكيلة عن ملاك ومجهزي السفينة "......." وأقامت طعنها بهذه الصفة، ومن ثم فلا ينطبق عليها حكم المادة الثالثة سالفة الذكر ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس متعينا رفضه
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان إذ التفت عما تمسكت به الطاعنة من أوجه دفاع وعول في الرد عليها على ما جاء بتقرير الخبير رغم أن هذه الدفوع تضمنت مآخذ قانونية يتعين على المحكمة تمحيصها والرد عليها دون الخبير الذي تقتصر مهمته على النواحي الفنية فحسب
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذي تمسك به أمام محكمة الاستئناف على وجه التحديد والبيان المفصل لإدراك العيب الذي شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه يجعل النعي على هذه الصورة نعيا مجهلا وغير مقبول. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تفصح في نعيها الدفوع التي طرحتها أمام المحكمة الاستئنافية والتي أغفلت الرد عليها وأثر ذلك على الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون غير مقبول
وحيث إن حاصل النعي بالأوجه الأول والثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق أنه خلص إلى مسئولية الطاعنة عن العجز في رسالة التداعي رغم اكتشافه بعد عملية التفريغ والتي قام بها المرسل إليه طبقا للاتفاق الوارد بتذكرة حجز الفراغ، فضلا عن أنه عول في إثبات هذا العجز على ما تضمنه تقرير الخبير الذي استند إلى ما جاء بمستندات المطعون ضدها والتي سبق أن قضى الحكم التمهيدي بندب خبير بعدم كفايتها في مجال التدليل على ثبوت العجز مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور والتناقض مع الحكم التمهيدي سالف الذكر
وحيث إن هذا النعي في غير محله في شقه الأول ذلك أن عقد النقل البحري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه – أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم – تسليما فعليا بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها، ويظل الناقل البحري مسئولا عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم ولا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف الذي لحقها نشأ عن عيب في البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العجز موضوع النزاع اكتشف قبل تسليم البضاعة فعليا إلى المرسل إليها ومن ثم فإن الطاعنة تسأل عنه، وليس لها أن تتذرع بسبق الاتفاق على قيام المرسل إليها بتفريغ البضاعة من السفينة بميناء الوصول حسبما الوارد بتذكرة حجز الفراغ إذ أن تفريغ البضاعة لا يعدو أن يكون عملا ماديا لا يدل بذاته على تسليم البضاعة إلى المرسل إليه تسليما فعليا كما أنه غير سديد في شقه الثاني ذلك أن الحكم الصادر بندب خبير لم يقطع في أية نقطة من نقط النزاع ولا برفض حجية المستندات المقدمة من المطعون ضدها ومن ثم فإن هذا الحكم لا يكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مانعا بعد تنفيذه من الفصل في الدعوى على ضوء ذات المستندات وبالتالي فلا على الحكم المطعون فيه إذ عول في حدود سلطته في تقدير الأدلة وأعمال أهل الخبرة على ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب الذي استند إلى المستندات المقدمة من المطعون ضدها متى اطمأن إلى سلامة الأسس التي بني عليها هذا التقرير ومن ثم يكون النعي بشقيه قد ورد على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتأويله إذ احتسب التعويض المقضي به على أساس السعر التشجيعي للدولار الأمريكي – في حين أنه كان يتعين الاعتداد بالسعر الرسمي المقرر لتلك العملة في تاريخ وصول السفينة إلى ميناء الوصول
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن العبرة في تقدير قيمة البضائع الواردة والمحدد قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة هي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالقيمة الفعلية لها مقدرة بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي الذي يذيعه البنك المركزي وقت تسجيل البيانات الجمركية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1595 لسنة 54 ق جلسة 1 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 72 ص 407


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، محمد الشناوي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
--------------
- 1 حكم " الطعن في الحكم . المصلحة في الطعن". نقض " شروط قبول الطعن . المصلحة في الطعن".
المصلحة النظرية .النعي المؤسس عليها .غير مقبول.
المقرر في قضاء هذه المحكمة انه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول.
- 2  تزوير " الحكم في الادعاء بالتزوير ". حكم " عيوب التدليل - التناقض . ما يعد كذلك".
التناقض المفسد للأحكام . ماهيته .
التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض.
- 3  حكم " منطوق الحكم ". دعوى " دعوى التزوير".
عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معاً القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفى الموضوع معا . جائز . علة ذلك .
لئن كان من المقرر وفقا لصريح نص المادة44من قانون الإثبات أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده وبسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقا على الحكم في موضوع الدعوى، اعتبارا بأنه يجمع بين هذين الحالات الثلاث هدف واحد هو أن لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعا متاحا جديدا أخذا بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولا ومنتجا في النزاع، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة متى قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ في هذه الحالة تفتقد الحكمة التي ترمى إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير والحكم الموضوعي طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم في الموضوع، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن الادعاء بالتزوير غير منتج لتناوله الورقة الأولى من ورقتي عقد تعديل الشركة المؤرخ1969/10/3كما سلف بيانه في الرد على السبب الأول، فلا تثريب عليها إن قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفى موضوع الاستئناف بحكم واحد ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
- 4 نقض " اسباب الطعن . بيان اسباب الطعن".
أسباب الطعن .وجوب تحديدها للعيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن المادة2/253من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول.
- 5  نقض " اسباب الطعن . الاسباب القانونية التي يخالطها واقع".
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع أو سبق طرحه وتنازل عنه صاحبه أمام محكمة الدرجة الثانية .غير مقبول أمام محكمة النقض.
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع لا يقبل أمامها ما لم يكن قد سبق طرحه على محكمة الموضوع وأنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أوضمنا أمام محكمة الدرجة الثانية.
- 6  حكم " عيوب التدليل . مخالفة الثابت من الاوراق " . نقض
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.
- 7  حكم " عيوب التدليل . مخالفة الثابت من الاوراق " . نقض
إقامة الحكم قضاءه على أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق. النعي عليه من بعد بمخالفة الثابت بالأوراق. نعي على غير أساس.
لما كان البين من الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها ودلل عليها بأسباب سائغة وكافية لحملها فإن النعي عليه بهذا الوجه بمخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس.
- 8  شركات " شركة التضامن . شهر عقد الشركة ". عقد
عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به. اعتبار العقد صحيحا طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان وتظل الشركة في هذه الفترة قائمة باعتبارها شركة فعلية.
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر العقد موجودا وصحيحا طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم، ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به.
- 9  شركات " شركة التضامن . شهر عقد الشركة ". عقد
إغفال شهر البيان الخاص بمقدار حصة كل شريك في رأس المال والأرباح والتعديلات التي ترد عليه. لا بطلان. علة ذلك.
متى كان تعديل عقد شركة التضامن إنما نصب على حصة كل من الشريكين في رأس مال الشركة وأرباحها وكان بيان مقدار حصة كل شريك في رأس مال وأرباح الشركات التجارية ليس من البيانات الواجب شهرها وفقا للمادة50من القانون التجاري، وبالتالي لا يكون واجبا شهر الاتفاقات المعدلة لها، لما كان ذلك فإنه لا يترتب على إغفال شهر هذا البيان والتعديلات التي ترد عليه أي بطلان إذ لا بطلان بغير نص.
- 10 حكم " تسبيب الحكم . الاسباب الزائدة ". نقض " السبب غير المنتج.
كفاية ما أورده الحكم ردا على الدفع بالصورية. تعييبه فيما استطرد إليه من عدم سريان أحكام الوصية على عقد الشركة وعقد تعديله - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض للدفع المبدى من الطاعنتين بصورية عقد الشركة المؤرخ 1965/1/1 وعقد تعديله المؤرخ1969/10/3أورد قوله بأن بعض الورثة قد دفع بصورية عقد الشركة وعقد تعديلها استنادا إلى أنه قد قصد بهما الغش والتحايل والإضرار بهم بحرمانهم من الميراث فإن طعنهم هذا على عقد الشركة وعقد تعديلها إنما ينصب على أن هذا التصرف هو وصية إضرار بحقهم في الميراث ذلك أن أحدا من الطاعنين بالصورية لم يذهب إلى القول بأن ذلك التصرف قد صدر في مرض موت المورث ذلك أنه إذا كان مبنى الطعن غير ذلك فإن حق الوارث في الطعن في التصرف هذا الحال إنما يستمده من مورثه باعتباره خلفا عاما له فيتقيد الوارث في إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به المورث في طرق الإثبات ومن ثم يتعين على الوارث في هذه الحالة وطالما كانت قيمة الالتزام في العقد المستتر تزيد على عشرين جنيها أن يثبت هذا العقد المستتر بالكتابة، وبما يقوم مقامها وهو ما لم يحصل من أي من الطاعنتين بالصورية، وكان فيما أورده الحكم ما يكفى ردا على الدفع بالصورية ويكون تعييبه فيما استطرد إليه من عدم سريان أحكام الوصية على عقد الشركة وعقد تعديله وأيا كان الرأي فيه غير منتج.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول ..... أقام الدعوى رقم 1973 لسنة 1972 تجاري كلي الإسكندرية على الطاعنتين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم باعتبار عقد تعديل شركة التضامن بينه وبين والده المرحوم ...... المؤرخ 1969/10/3 قد انتهى اعتباراً من 1970/2/19 مع استقلاله بنشاط الشركة واحتساب نصيب كل من المدعى عليهم وفقاً للأساس المبين بالبند التاسع من عقد التعديل المشار إليه. وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 1969/10/3 تكونت شركة تضامن بينه وبين والده وتضمن البند التاسع من العقد آنف البيان أنه في حالة وفاة أي شريك أو انفصاله يحدد نصيبه على أساس رأس ماله وحسابه الجاري مضافاً إليه الفوائد وتستمر المنشأة في نشاطها بالنسبة للشريك الآخر، وإذ توفى والده ..... – مورث المدعى عليهم – في 1970/2/19 فقد انتهت الشركة واستقل بإدارتها إعمالاً للبند التاسع المذكور سلفاً وأقر المدعى عليهم بما تقدم مع تحديد نصيب كل منهم وفقاً لما ورد بعقد التعديل المؤرخ 1969/10/3، إلا أنهم – عدا السادسة – امتنعوا عن استلام مستحقاتهم وعن التوقيع بالسجل التجاري على طلب استقلاله بنشاط الشركة ولذا أقام دعواه بطلباته سالفة البيان وفي 1974/4/28 وأثناء تداول الدعوى قرر وكيل المدعى عليها الثامنة (الطاعنة الأولى) الطعن بالتزوير على عقد تعديل الشركة المؤرخ 1969/10/3 وطلب الحكم بقبول شواهد التزوير ورد وبطلان الورقة الأولى من العقد المطعون عليها بالتزوير، كما أقامت المدعى عليها السادسة (الطاعنة الثانية) الدعوى رقم 726 سنة 1972 تجاري كلي الإسكندرية بطلب بطلان إقرارها للبند التاسع من عقد التعديل المؤرخ 1969/10/3 وفي بيان دعواها قالت إن مورثها ...... كان يمتلك محلاً تجارياً بالمشاركة مع المطعون ضده الأول وشقيقه المرحوم .... بواقع الثلث لكل منهم وقد استغل المطعون ضده الروابط الأدبية التي تربطه بها واستوقعها على إيصال يتضمن إقرارها البند التاسع من العقد سالف الذكر في حين أن هذا العقد غير صحيح ومن ثم كانت دعواها بطلبها آنف البيان. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين حكمت بتاريخ 1976/6/2 بقبول الادعاء بالتزوير شكلاً وندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة بين توقيع .... على الورقة الأولى من ورقتي العقد المؤرخ 1969/10/3 وبين توقيعاته على المستندات الأخرى، وفي 1979/12/31 حكمت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعويين بصحة المحرر المطعون عليه ورفض الدفع بالإنكار ورفض دعوى التزوير الفرعية ثم حكمت في 1980/3/31 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعى عليهن صورية عقد الشركة وعقد التعديل وأنها صورية تدليسية قصد بها حرمانهم من الإرث، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين رفضت الطعن بالصورية وحكمت بتاريخ 1982/12/29 برفض الدعوى رقم 1973 لسنة 1972 وفي الدعوى رقم 726 لسنة 1972 ببطلان الإقرار غير القضائي الصادر من المدعية (الطاعنة الثانية) للبند التاسع من العقد المؤرخ 1969/10/3 واعتباره لاغيا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 252 سنة 39 ق تجاري الإسكندرية، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 51 سنة 39 ق تجاري الإسكندرية وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 1984/3/19 في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 1979/12/31 وبعدم قبول الدفع بالإنكار والادعاء بالتزوير ورفضه فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 1982/12/29 ورفض الطعن بالصورية وبانتهاء عقد تعديل الشركة المؤرخ 1969/10/3 اعتباراً من 1970/2/19 واستقلال المدعي (المطعون ضده الأول) بنشاط الشركة واحتساب نصيب كل من المدعى عليهن في الشركة وفق ما هو وارد بالبند التاسع من ذلك العقد ورفض الدعوى رقم 726 سنة 1972. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنتان بالسبب الأول منها والوجه الثالث من السبب الثاني والبند الثاني من الوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق، في بيان ذلك تقولان إن الحكم أساء إلى مركز الطاعنة الأولى عندما قضى في الاستئناف رقم 252 سنة 39 ق – المقام منها – بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في 1979/12/31 وبعدم قبول الدفع بالإنكار والادعاء بالتزوير فقد تصدى بذلك للحكم الصادر بجلسة 1979/6/2 بقبول الادعاء بالتزوير شكلاً والذي لم يكن محلاً للطعن، فضلاً عن أن الحكم أهدر الورقة الأولى من عقد تعديل الشركة المؤرخ 1969/10/3 ثم عاد إلى الاعتداد في منطوقه بورقتي العقد معاً وقضى بانتهائه في حين أن الأخذ بما جاء بالبند التاسع المنصوص عليه بالورقة الثانية من ذلك العقد يستوجب إعمال البنود الواردة بالورقة الأولى، كما أن الطعن بالتزوير ورد على جميع بيانات الورقة الأولى صلباً وتوقيعاً على النحو الثابت بتقرير الطعن بالتزوير وشواهده، فلا يجوز للمحكمة القضاء بأن الطعن آنف البيان اقتصر فقط على حصة كل من الشريكين في رأس المال
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنتين دفعتا بالإنكار والتزوير على الورقة الأولى من عقد تعديل الشركة المؤرخ 1969/10/3 ولم تطعن أي منهما على الورقة الثانية التي تحتوي على البند التاسع من العقد المشار إليه وهو ما يطلب المطعون ضده القضاء بما ورد به دون أن يتطرق للمطالبة بأي من البنود الواردة بالورقة الأولى محل الطعن فإذا استخلص الحكم بأسباب سائغة لها معينها من الأوراق أن الدفع بالإنكار أو الادعاء بالتزوير الواردين على الورقة الأولى فقط من العقد المشار إليه غير منتجين في موضوع الدعوى إذ ليس لتلك الورقة أي دخل في إثبات الدعوى في حدود طلبات المطعون ضده السابق بيانها، فإنه يستوي والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدفع بالإنكار والادعاء بالتزوير أو برفضهما ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن والنعي بأن الطعن بالتزوير ورد على جميع بيانات الورقة الأولى، لا يحقق للطاعنتين سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود عليهما منه أية فائدة، ولا سبيل للنعي على الحكم بالتناقض لوقوع مخالفة بين أسبابه والمنطوق لأن التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفي لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض، لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قد خلا من التناقض الذي يعيبه ويكون النعي برمته على غير أساس
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير ينطوي على قضاء ضمني بصحة المحرر مما كان يتعين معه ألا يقضي في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد إعمالاً لما تقضي به المادة 44 من قانون الإثبات
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أورده وبسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، اعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو أن لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متى قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ في هذه الحالة تفتقد الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير والحكم الموضوعي طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير والحكم في الموضوع، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن الادعاء بالتزوير غير منتج لتناوله الورقة الأولى من ورقتي عقد تعديل الشركة المؤرخ 1969/10/3 كما سلف بيانه في الرد على السبب الأول، فلا تثريب عليها إن قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفي موضوع الاستئناف بحكم واحد ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني والسبب الخامس من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك أن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الادعاء بالتزوير قد حجبه عن الفصل في أسباب طعن الطاعنتين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الادعاء بالتزوير وصحة المحرر والمستأنف من المطعون ضده الأول، فضلاً عما انتهى إليه خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن التوقيع المنسوب صدوره إلى المورث على الورقة الأولى مزور بطريق التقليد، كما أن الطاعنة الثانية طلبت في دعواها رقم 726 سنة 1972 بطلان الإقرار غير القضائي الصادر منها بشأن البند التاسع من عقد التعديل المؤرخ 1969/10/3 وبطلان العقد وتزويره، وقضت بذلك محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذا الإقرار قد وقع صحيحاً بعد أن خلص إلى أن البند التاسع من العقد المشار إليه منتج لآثاره
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 2/253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول، لما كان ذلك، وكانت الطاعنتان لم تفصحا بسبب النعي عن ماهية ما تسنداه إلى الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون وموضع هذا العيب منه وأثره في قضائه واكتفيتا بأقوال مبهمة لا يبين المقصود منها على وجه التحديد فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك من شقين تقولان في بيان الشق الأول إنهما دفعتا في مذكرتهما المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 1980/3/29 ببطلان عقد الشركة المؤرخ 1965/5/1 لأي ولدى مورثهما ..... لم يسهما في رأس مال الشركة وأن تعديل هذا العقد لم يتم شهره، فضلاً عن أن التنازل الصادر من المورثة ..... إلى ابنها المطعون ضده الأول هو في حقيقته هبة باطلة وكان يتعين على الحكم المطعون فيه إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف أن يتصدى لهذا الدفع ويقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا يقبل أمامها ما لم يكن قد سبق طرحه على محكمة الموضوع، وأنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً أمام محكمة الدرجة الثانية، لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إثارة الطاعنتين لدفاعهما الوارد بهذا النعي أمام المحكمة الاستئنافية ومن ثم فإن ما تثيراه بهذا الشق يعد سبباً جديداً لا يقبل منهما لأول مرة أمام هذه المحكمة وبالتالي فإن النعي يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالشق الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وذلك من وجهين حاصل البند الأول من أولهما أن الحكم استخلص من الورقة الثانية من عقد تعديل الشركة أن طرفي العقد هما ....... و...... بعد وفاة الشريك الثالث ..... في حين أن الورقة المشار إليها لم يرد بها ما يفيد وفاة ذلك الشريك ولم تتضمن ما يشير إلى السيدة .... ومركزها في الشركة وما أورده الحكم في هذا الشأن يتعلق بالورقة الأولى من العقد التي يأخذ بها حيناً ويجحدها حيناً آخر
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم ولما كان ذلك، وكان الثابت من الورقة الثانية من عقد تعديل الشركة المؤرخ 1969/10/3 أن الأطراف هما ..... و..... بعد وفاة الشريك الثالث ..... دون أن تنسحب السيدة .... والدة الشريك المتوفى من الشركة لأنها لم تحل أصلاً محل مورثها ولم يحدث بالتالي تعديل في أطراف العقد أو تاريخ ابتداء وانتهاء الشركة، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن "الثابت من عقد الشركة المؤرخ 1965/1/1 أن أطرافه هم ...... وأن الثابت من الورقة الثانية من عقد تعديل تلك الشركة المؤرخ 1969/10/3 أن أطراف الشركة صارا هما .... و..... لوفاة الشريك الثالث ..... دون أن يحصل بطبيعة الحال انسحاب من الشركة من والدة الشريك المتوفى إذ أنها لم تبد رغبتها في الحلول محل ابنها مورثها فلا انسحاب إذن دون حلول والحلول لم يحصل أصلاً، فأطراف كل من العقدين واحدة ولم يلحقها ثمة تعديل لوفاة الشريك ..... طالما كان المتفق عليه في العقد الأصلي أن تستمر الشركة بالشريكين الباقيين وكذلك لم يحصل ثمة تعديل بالنسبة لتاريخ ابتداء وانتهاء الشركة لما كان ما تقدم، وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها ودلل عليها بأسباب سائغة وكافية لحملها فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من الشق الثاني من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون عندما قضى بأن إغفال شهر عقد تعديل الشركة المؤرخ 1969/10/3 لا يترتب عليه البطلان لوروده على حصة كل شريك في رأس مال الشركة وأرباحها بما لا يجب معه إشهاره وفقاً للمادة 50 من قانون التجارة، في حين ذهب الحكم مثلاً إلى أن التعديل المشار إليه تناول أطراف الشركة بعد وفاة الشريك الثالث وهو من البيانات الجوهرية التي يتعين شهرها
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر العقد موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم، ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسري عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضي به، وأنه إذا كان تعديل عقد شركة التضامن إنما انصب على حصة كل من الشريكين في رأس مال الشركة وأرباحها وكان بيان مقدار حصة كل شريك في رأس مال وأرباح الشركات التجارية ليس من البيانات الواجب شهرها وفقاً للمادة 50 من القانون التجاري، وبالتالي لا يكون واجباً شهر الاتفاقات المعدلة لها، لما كان ذلك، فإنه لا يترتب على إغفال شهر هذا البيان والتعديلات التي ترد عليه أي بطلان، إذ لا بطلان بغير نص، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض إبطال عقد التعديل المؤرخ 1969/10/3 على سند من القول بأنه "..... وحيث إن المادة 50 من قانون التجارة قد نصت على البيانات التي يجب أن يتضمنها ملخص عقد الشركة الذي يتم شهره وهذه البيانات هي
(1) أسماء وألقاب وصفات وعناوين الشركاء المتضامنين (2) عنوان الشركة (3) أسماء الشركاء المأذونين بإدارة الشركة والتوقيع باسمهم (4) تاريخ ابتداء وانتهاء الشركة، وإذا أدخل الشركاء تعديل على الشركة فيما يختص ببيان من البيانات المشهرة فإنه يجب وفقاً للمادة 58 من قانون التجارة شهر التعديل بنفس الطريقة التي يتم بها شهر ملخص الشركة ..... وإذا عدل عقد الشركة فإن إغفال شهر التعديل لا يترتب عليه بطلان إلا إذا ورد التعديل على بيان من البيانات التي يجب شهرها وفقاً للمادة 50 من قانون التجارة ... وأن مفاد نص المادة 56 من القانون المدني* أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها غاية الأمر أنه لا يحتج على الغير بهذه الشخصية إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون .... وأنه ليس ثمة تعديل قد لحق عقد الشركة الأصلي المؤرخ 1965/1/1 بالنسبة (1) لأسماء وألقاب وصفات وعناوين الشركاء المتضامنين (2) عنوان الشركة (3) مدير الشركة (4) مدة الشركة ويكون التعديل ... إنما ينصب على حصة كل شريك في رأس مال الشركة وأرباحها ... وأن إغفال شهر هذا التعديل ... لا يترتب عليه أي بطلان ... وأنه من قبل الفرض الجدلي فحسب أن عقد التعديل المؤرخ 1969/10/3 كان باطلاً لعدم شهره فإن أي من الشريكين فيه لم يطلب الحكم ببطلانه حتى وفاة الشريك ... لذلك يضحى هذا العقد منتجاً لآثاره بين الشريكين حتى وفاة هذا الشريك ... وتنتهي الشركة بالنسبة له وتستمر في نشاطها بالنسبة للشريك الآخر ......" وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتفق مع صحيح القانون فإن النعي عليه بمخالفة القانون لا يقوم على أساس سليم.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك تقولان إنهما دفعتا بصورية عقد الشركة المؤرخ 1965/1/1 وتعديله في 1969/10/3 صورية مطلقة وذهب الحكم إلى أن طعنهما مبناه أن هذا التصرف هو وصية إضراراً بحقهم في الميراث لا يخضع لحكم المادة 917 من القانون المدني، في حين أن إعمال هذه المادة يقتضي أن يكون التصرف الصادر من المورث إلى أحد ورثته صحيحاً ونافذاً، والأمر ليس كذلك في الصورية المطلقة فلا يأتي إعمال المادة المشار إليها إلا بعد الفصل في الدفع بالصورية والقضاء بصحة العقد وهو ما لم يتصدى له الحكم المطعون فيه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض للدفع المبدى من الطاعنتين بصورية عقد الشركة المؤرخ 1965/1/1 وعقد تعديله المؤرخ 1969/10/3 أورد قوله بأن بعض الورثة قد دفع بصورية عقد الشركة وعقد تعديلها استناداً إلى أنه قد قصد بهما الغش والتحايل والإضرار بهم بحرمانهم من الميراث فإن طعنهم بهذا على عقد الشركة وعقد تعديلها إنما ينصب على أن هذا التصرف هو وصية إضراراً بحقهم في الميراث ذلك أن أحداً من الطاعنين بالصورية لم يذهب إلى القول بأن ذلك التصرف قد صدر في مرض موت المورث ذلك أنه إذا كان مبنى الطعن غير ذلك فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذا الحال إنما يستمده من مورثه باعتباره خلفاً عاماً له فيتقيد الوارث في إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به المورث في طرق الإثبات ومن ثم يتعين على الوارث في هذه الحالة وطالما كانت قيمة الالتزام في العقد المستتر تزيد على عشرين جنيهاً أن يثبت هذا العقد المستتر بالكتابة، وبما يقوم مقامها وهو ما لم يحصل من أي من الطاعنتين بالصورية، وكان فيما أورده الحكم ما يكفي رداً على الدفع بالصورية ويكون تعييبه فيما استطرد إليه من عدم سريان أحكام الوصية على عقد الشركة وعقد تعديله وأياً كان الرأي فيه غير منتج
لما تقدم يتعين رفض الطعن