الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 مايو 2018

الطعن 440 لسنة 59 ق جلسة 4 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 146 ص 18


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، وأحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري.
----------
- 1  إثبات " عبء اثبات مخالفة الاجراءات". بطلان " بطلان الاجراءات ". حكم" بطلان الحكم . ما لا يؤدى إلى بطلان الحكم". نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عبء إثبات من يدعى خلاف ذلك . وقوعه على عاتق مدعيه إثبات الحكم وتقرير الخبير إخطار الطاعنة بكشوف حصر الأطيان المنزوعة ملكيتها . خلو الأوراق مما يفيد عدم وصول الإخطارات . لا بطلان . إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة من أصل ثابت بالأوراق تكفى لحمل قضائه . لا عيب .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات انها روعيت وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبير المقدم في الدعوى أنه صدر قرار المنفعة رقم 896 لسنة 1978 بتخصيص الأرض اللازمة للمشروع وتم إخطار الطاعنة بكشوف حصر الأطيان الزمة للمشروع المنزوع ملكيتها لصالحها ومن بينها المساحة المملوكة لها بخطاب مسجل اعتمدت محافظته من مكتب بريد طنطا بتاريخ 1980/11/12 وكانت أوراق الدعوى خلوا مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إلى الطاعنة الذى لا ينفى عدم تقديم المطعون عليها الثانية لعلم الوصول الخاص به استلام الطاعنة له خاصة وأنها لم تطلب من المحكمة إلزام خصيمتها بتقديمه على النحو الذى رسمه القانون في المادة 20 من قانون الإثبات وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنة بعدم إخطارها بكشوف الحصر وأجاب عليه بقوله "الثابت من تقرير الخبير أن المستأنف عليها "الطاعنة "قد قامت بالتوقيع على كشوف الحصر الخاصة بالمشروع بتاريخ 1980/7/7 ببصمتها وهذا التاريخ سابق على فترة الاعتراضات على كشوف الحصر اللازمة للمشروع والمحددة خلال المدة من 1980/11/17 حتى 1980/12/16 والتى انتهت في 1981/1/15وتم إخطارها بخطاب مسجل أرسل لها على بريد طنطا في1980/11/12كما أنها قامت بالتوقيع على استمارة البيع نظير مبلغ التعويض وحيث إنه يبين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن مصلحة المساحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون 577 لسنة 1954 وأن الأصل في الاجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وهو ما لم تدحضه المستأنف عليها "وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة من أصلها الثابت في الأوراق وتجابه دفاع الطاعنة في خصوص ادعائها عدم إخطارها بكشوف حصر العقارات المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى النعي غير قائم على أساس.
- 2 حكم " استنفاد الولاية ". دعوى " إجراءات رفع الدعوى ". نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ".
قصر الحكم المطعون فيه قضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف لعدم إخطار المالكة بكشوف حصر الأراضي المنزوعة ملكيتها .م 6 ق 577 لسنة 1954. لا يمنع من رفع دعوى مباشرة إلى المحكمة دون عرض النزاع على لجنة المعارضات. مؤدى ذلك. هذا الحكم لا يحمل قضاء ببطلان إجراءات نزع الملكية تستنفد به المحكمة ولايتها في إعادة بحث موضوعه من جديد.
البين من مدونات الحكم الصادر في دعوى الاستئناف رقم 67 لسنة 32 ق طنطا استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة على ما قرره أ، الدعوى المستأنف حكمها تنصب المنازعة فيها على عدم مراعاة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للإجراءات المقررة بالقانون 577 لسنة 1954 والمتمثلة في وجوب إخطار مالكة الأرض المنزوعة ملكيتها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض كشوف حصر الأراضي المنزوعة ملكيتها ومساحتها وموقعها وفقا لما تستلزمه المادة 6 من القانون المذكور وهو ما يجوز معه للمستأنفة ـ الطاعنةـ رفع دعواها مباشرة إلى المحكمة دون أن يسبقها عرض النزاع على لجنة المعارضات مما يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة إلى المحكمة على غير أساس، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد "وكان هذا الذى أورده الحكم لا يحمل ثمة قضاء ببطلان إجراءات نزع الملكية تستنفد به المحكمة ولايتها في إعادة بحث موضوعه من جديد.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3037 سنة 1981 مدني طنطا الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم ببطلان إجراءات نزع ملكية الأطيان المبينة بالصحيفة والبالغ مساحتها 13 س، ط 2، وقالت بيانا لذلك إن المطعون عليها الثانية اتخذت إجراءات نزع ملكية أطيان النزاع المملوكة لها لصالح المطعون عليه الأول دون إخطارها بذلك مما حال دون اعتراضها على الشروط الخاصة بهذه الإجراءات خلال الموعد الذي حدده القانون، وهو ما يترتب عليه بطلانها – فأقامت الدعوى بتاريخ 30/12/1981 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 67 سنة 32ق، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/4/1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لنظرها حيث قيدت بجداولها برقم 5991 سنة 1983 مدني، وبتاريخ 28/11/1984 حكمت المحكمة ببطلان إجراءات نزع الملكية على الأطيان المملوكة للمدعية والبالغ مساحتها 2 ف و11 ط و4 س والموضحة بصحيفة الدعوى واعتبارها كأن لم تكن استأنفت المطعون عليها الثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 885 س 34ق، كما استأنفه المطعون عليه الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 900 س 34ق طنطا وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين أعادت المأمورية إلى الخبير ثم حكمت بتاريخ 7/12/1988 بإلغاء الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم استلامها كتاب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بشأن إخطارها بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الخصوص بما يرتب بطلانها، غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعن ببحثه وتحقيقه رغم تقاعس الهيئة المطعون عليها الثانية عن تقديم علم وصول هذا الكتاب إليها ليبين منه تاريخ انفتاح مواعيد الطعن المقررة قانونا، ولا يغير من ذلك توقيعها على استمارة بيع تلك الأطيان واستلامها الثمن المقرر بها لأن ذلك لا يحول دون حقها في الطعن والاعتراض وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبير المقدم في الدعوى أنه صدر قرار المنفعة رقم 896 لسنة 1978 بتخصيص الأرض اللازمة للمشروع وتم إخطار الطاعنة بكشوف حصر الأطيان اللازمة للمشروع المنزوع ملكيتها لصالحه ومن بينها المساحة المملوكة لها بخطاب مسجل اعتمدت حافظته من مكتب بريد طنطا بتاريخ 12/11/1980 وكانت أوراق الدعوى خلوا مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إلى الطاعنة الذي لا ينفي عدم تقديم المطعون عليها الثانية لعلم الوصول الخاص به استلام الطاعنة له خاصة وأنها لم تطلب من المحكمة إلزام خصيمتها بتقديمه على النحو الذي رسمه القانون في المادة 20 من قانون الإثبات وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنة بعدم إخطارها بكشوف الحصر وأجاب عليه بقوله "الثابت من تقرير الخبير أن المستأنف عليها .... (الطاعنة) قد قامت بالتوقيع على كشوف الحصر الخاصة بالمشروع .... بتاريخ 7/7/1980 ببصمتها وهذا التاريخ سابق على فترة الاعتراضات على كشوف الحصر اللازمة للمشروع والمحددة خلال المدة من 17/11/1980 حتى 16/12/1980 والتي انتهت في 15/1/1981 وتم إخطارها بخطاب مسجل أرسل لها على بريد طنطا في 12/11/1980 كما أنها قامت بالتوقيع على استمارة البيع .... نظير مبلغ التعويض .. وحيث إنه يبين للمحكمة من مطالعة الأوراق .... أن مصلحة المساحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون 577 لسنة 1954 .... وأن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وهو ما لم تدحضه المستأنف عليها" وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة من أصلها الثابت في الأوراق وتجابه دفاع الطاعنة في خصوص ادعائها عدم إخطارها بكشوف حصر العقارات المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى النعي غير قائم على أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ خالف قضاؤه حجية الحكم الصادر في ذات النزاع في الاستئناف رقم 67 سنة 32ق طنطا والذي انتهى في أسبابه إلى بطلان إجراءات نزع الملكية مما كان يتعين معه على المحكمة – ومن تلقاء نفسها – الالتزام بذلك الحكم إعمالا لنص المادة (101) من قانون الإثبات، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن البين من مدونات الحكم الصادر في دعوى الاستئناف رقم 67 لسنة 32ق طنطا أنه استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة على ما قرره أن "الدعوى المستأنف حكمها تنصب المنازعة فيها على عدم مراعاة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للإجراءات المقررة بالقانون 577 لسنة 1954 والمتمثلة في وجوب إخطار مالكي الأرض المنزوعة ملكيتها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض كشوف حصر الأراضي المنزوعة ملكيتها ومساحتها وموقعها .... وفقا لما تستلزمه المادة 6 من القانون المذكور وهو ما يجوز معه للمستأنفة – الطاعنة – رفع دعواها مباشرة إلى المحكمة دون أن يسبقها عرض النزاع على لجنة المعارضات مما يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة إلى المحكمة على غير أساس مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد". 
وكان هذا الذي أورده الحكم لا يحمل ثمة قضاء ببطلان إجراءات نزع الملكية تستنفد به المحكمة ولايتها في إعادة بحث موضوعه من جديد ومن ثم يضحى النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2321 لسنة 57 ق جلسة 31 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 69 ص 392


برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، محمد عبد المنعم إبراهيم، خيري فخري وحسين نعمان.
----------
تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير . شواهد التزوير". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للتزوير ".
الحكم بقبول بعض شواهد التزوير والأمر بتحقيقها دون البعض . مؤداه . إرجاء الفصل في موضوع الادعاء بالتزوير إلى ما بعد انتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة في الدعوى وما يستجد نتيجة للتحقيق . علة ذلك .
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى قضاء محكمة الموضوع بقبول شاهد أو أكثر من شواهد التزوير ويندب قسم أبحاث التزوير لتحقيقها دون باقي الشواهد، أنها أرجأت الفصل في موضوع الادعاء بالتزوير إلى ما بعد انتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة في الدعوى والتي ساقها الطاعن بالتزوير باعتبارها من القرائن المؤيدة لدعاه وعلى أساس ما يستجد نتيجة للتحقيق.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1767 سنة 1978 م مدني الفيوم الابتدائية ضد المطعون عليهما وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 14/4/1972، 4/6/1978 وقالت بياناً لذلك إن ورثة المرحوم .... باعوا لها والمطعون عليه الأول مناصفة بينهما بموجب العقد الأول الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة والعقد لقاء ثمن مقداره 400 جنيه، وبموجب العقد الثاني باع لها المطعون عليه الأول حصته في الأرض المبينة بالعقد الأول وما عليها من مباني لقاء ثمن مقداره 5000 جنيه وإذ تقاعس البائعون عن التوقيع على العقد النهائي فقد أقامت الدعوى. قدم المطعون عليهما إقراراً مؤرخاً 18/12/1978 منسوباً صدوره إلى الطاعنة بتنازلها عن الدعوى وبملكية المطعون عليه الثاني لقطعة الأرض موضوع العقدين، طعنت الطاعنة على هذا الإقرار بالتزوير بمقولة أنه مزور عليها صلباً وتوقيعاً، ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة على توقيع الطاعنة فقدم تقريراً انتهى فيه إلى أن التوقيع صحيح إلا أنه سابق في وجوده لعبارات صلب المستند الحالية أي أنه كان موقع به على بياض بتاريخ 28/3/1983 حكمت المحكمة برد وبطلان الإقرار المؤرخ 18/12/1978 ثم حكمت بتاريخ 31/12/1984 بصحة ونفاذ عقدي البيع سالفي الذكر. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف مأمورية الفيوم – بالاستئناف رقم 82 سنة 21 ق، وبتاريخ 16/6/1986 حكمت المحكمة بصحة الإقرار المطعون عليه ثم حكمت بتاريخ 10/5/1987 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/6/1978 ورفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بصحة الإقرار المؤرخ 18/12/1978 على ما قرره أنها قصرت طعنها بالتزوير على توقيعها الذي ثبت صحته من تقرير الخبير وأن ما أورده الأخير من أن صلب الإقرار قد أضيف بعد التوقيع عليه في تاريخ لاحق خارج عن المهمة الموكولة له القيام بها في حين أن الثابت من مذكرة شواهد التزوير دفاعها أمام محكمة الاستئناف أن طعنها انصب على هذا المحرر صلباً وتوقيعاً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تحقق باقي شواهد التزوير باعتباره دليلاً مطروحاً عليها وإذ لم تفعل فإن قضاءها يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى قضاء محكمة الموضوع بقبول شاهد أو أكثر من شواهد التزوير وبندب قسم أبحاث التزوير لتحقيقها دون باقي الشواهد أنها أرجأت الفصل في موضوع الادعاء بالتزوير إلى ما بعد انتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة في الدعوى والتي ساقها الطاعن بالتزوير باعتبارها من القرائن المؤيدة لمدعاه وعلى أساس ما يستجد نتيجة للتحقيق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رد وبطلان الإقرار المنسوب صدوره إلى الطاعنة وبصحة هذا المحرر تأسيساً على ما قرره أنها قصرت طعنها بالتزوير على التوقيع المنسوب إليها عليه كما أنها لم تتمسك بأن توقيعها تم على بياض أو أنه قد اختلس منها وكان الثابت من تقرير الطعن بالتزوير وإعلان مذكرة شواهده أن الطاعنة تمسكت بتزوير ذلك المحرر عليها صلباً وتوقيعا في الشاهد الثالث من تلك الشواهد كما رددت ذلك القول بمذكرة دفاعها أمام محكمة الاستئناف وأضافت أن توقيعها اختلس منها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد حصل قضاءه على هذا الفهم الخاطئ مخالفاً الثابت بالأوراق وحجب نفسه بذلك عن تحقيق دفاع الطاعنة في هذا الشأن بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الحكم المنهي للخصومة الصادر بتاريخ 10/5/1978 قد بني على الحكم سالف الذكر فإنه يتعين نقضه بدوره عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات.

الطعن 4281 لسنة 61 ق جلسة 31 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 71 ص 403


برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري.
----------
تقادم "التقادم المسقط . المطالبة القضائية ". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . ترك الخصومة".
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . م 383 مدنى . شرطها . الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة . أثره . إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها في قطع التقادم . مؤدى ذلك .لا تقطع المطالبة سوى التقادم الساري لمصلحة من رفعت عليه الدعوى وقضى عليه فيها .
وإذ كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذى يراد اقتضاؤه أن يقطع مدة التقادم إعمالا للمادة 383 من القانون المدني إلا أنه يترتب على الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المرتب على رفعها في قطع التقادم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة والمطعون عليها الثانية بسقوط الدعوى بالتقادم على سند من أن المطعون عليه الأول أقام قبلهما الدعوى رقم 1052 لسنة 1975 مدنى جزئي عابدين بطلب التعويض المؤقت حكم فيها بإلزام المطعون عليها الثانية به دون أن يعرض للأثر المترتب على ترك الخصومة في تلك الدعوى قبل الطاعنة ومدى حجية الحكم بالتعويض المؤقت الصادر فيها قبلها وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 477 سنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة "شركة ...... التأمين" والمطعون عليها الثانية "هيئة النقل العام" بطلب الحكم بإلزامها بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ خمسة آلاف جنيه والفوائد، وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 15/3/1973 تسبب تابع المطعون عليها الثانية بخطئه أثناء قيادته سيارة مملوكة لها ومؤمن عليها لدى الطاعنة في إصابته بعاهة مستديمة وحرر عن ذلك محضر الجنحة رقم 2131 سنة 1973 قصر النيل قررت النيابة حفظه لعدم الجناية، فأقام الدعوى رقم 1052 سنة 1975 مدني جزئي عابدين بطلب إلزامهما بالتضامم بأن يؤديا له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وفيها قرر بترك الخصومة بالنسبة للطاعنة وبتاريخ 22/5/1976 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليها الثانية بأن تؤدي له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وتأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 233 سنة 1978 مدني مستأنف جنوب القاهرة، وإذ لحقه من جراء الحادث أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. بتاريخ 25/1/1990 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون عليها الثانية بالتضامن بأن يؤديا للمطعون عليه الأول مبلغ ألفي جنيه. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2262 لسنة 107 ق واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 3230 لسنة 107 ق، كما استأنفته المطعون عليها الثانية بالاستئناف الفرعي رقم 11435 لسنة 107 ق وبعد ضم الاستئنافات حكمت بتاريخ 30/5/1991 برفض استئنافي الطاعنة والمطعون عليها الثانية وفي الاستئناف الثالث بتعديل مقدار التعويض المحكوم به. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بسقوط دعوى المطعون عليه الأول قبلها بمضي أكثر من ثلاث سنوات طبقا للمادة 752 من القانون المدني، إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع على سند من أن المطعون عليه الأول استصدر حكما في الدعوى رقم 1052 سنة 1975 جزئي عابدين قضى بإلزام المطعون عليها الثانية بتعويض مؤقت قدره 51 جنيه وهو من شأنه قطع التقادم بالنسبة للطاعنة والمطعون عليها الثانية في حين أن هذا الأثر يقتصر على المحكوم عليه في هذه الدعوى ولا يمتد إلى الطاعنة التي ترك المطعون عليه الأول الخصومة بالنسبة لها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه أن يقطع مدة التقادم إعمالا للمادة 383 من القانون المدني إلا أنه يترتب على الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المرتب على رفعها في قطع التقادم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة والمطعون عليها الثانية بسقوط الدعوى بالتقادم على سند من أن المطعون عليه الأول أقام قبلهما الدعوى رقم 1052 سنة 1975 مدني جزئي عابدين بطلب التعويض المؤقت حكم فيها بإلزام المطعون عليها الثانية به دون أن يعرض للأثر المترتب على ترك الخصومة في تلك الدعوى قبل الطاعنة ومدى حجية الحكم بالتعويض المؤقت الصادر فيها قبلها وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 885 لسنة 54 ق جلسة 31 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 67 ص 370


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
----------
- 1  حكم " الطعن في الحكم ". دعوى ". ضم الدعاوى".
ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما . أثره . احتفاظ كل منهما باستقلالها وحدة الطلب فيهما مع اتحاد الخصوم والسبب . أثره . اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة " أنه وإن كان ضم الدعويين المختلفتين سببا وموضوعا إلى بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه اندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى ـ فضلا عن اتحادهما سببا وخصوما فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالهما لما كان ذلك وكان الثابت أن موضوع الاستئنافين 2698 لسنة 98 قضائية القاهرة و2014 لسنة 99 قضائية القاهرة يتمثل في مدى استحقاق الطاعن لزيادة الأجرة القانونية لعين النزاع التي يطالب بها نظير قيام المطعون ضدها بتغيير الغرض من استعمال هذه العين التي تستأجرها منه وتأجيرها مفروشة من الباطن إعمالا لنص المادتين 22، 45 من القانون 49 لسنة 1977 وإذا اتحد هذان الاستئنافان سبا وخصوما فانهما يكونان وجهين لعملة واحدة ويترتب على ضمهما اندماجهما ويفقد كل منهما استقلاله، هذا إلى أن موضوع النزاع المردد فيهما لا يقبل التجزئة ولا يحتمل الفصل فيهما إلا حلا واحدا بعينه، ولازم ذلك أن قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف ينصرف إلى موضوع الاستئنافين معا ولا يغير من ذلك خطأ محكمة الاستئناف في التعبير عن مرادها بعبارة رفض استئناف المطعون ضدها التي وردت في المنطوق طالما كانت هذه العبارة غير مقصودة لذاتها ولا تعبر عن المقصود الحقيقي للمحكمة حسبما أفصحت عنه أسباب الحكم المطعون فيه.
- 2  التماس اعادة النظر " حالاته ". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . سبيل الطعن عليه هو : التماس إعادة النظر . م 5/241 مرافعات . الطعن بطريق النقض . شرطه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمه أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنه تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببه إياه في هذا الخصوص أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت خلوا مما يفيد تعمد القضاء بأجرة عين النزاع عن الفترة السابقة 1977/9/9 التى لم تكن مشار خلاف بين الخصوم أو أن المحكمة قصدت إلى القضاء عن تلك الفترة عن بينه وادراك من طلبات الخصوم الموضحة بصحيفة الدعوى فإن الأمر يكون قد أختلط عليها عن غير قصد مما كان يتعين معه الطعن في الحكم في هذا الخصوص بطريق التماس إعادة النظر.
- 3 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن : مبالغ يتعين إضافتها للأجرة .الزيادة في الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال".
الزيادة في الأجرة المقررة للمالك في حالة قيام المستأجر بتغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة أو تأجيره المكان المؤجر كليا أو جزئيا. المادتان 23، 45 ق لسنة 1977. احتسابها على أساس الأجرة القانونية المحددة طبقا لقوانين إيجار الأماكن. علة ذلك.
النص في المادة 23من القانون49 لسنة1977على أنه في "جميع الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944"وفى المادة 45 من ذات القانون على أن "في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشا يستحق المالك أجره إضافية عن مدة التأجير مفروشا بواقع نسبة الأجرة القانونية تحتسب على الوجه الآتي: 1 "أربعمائة في المائة" 400 % "عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 " وفى حالة تأجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذه المادة . مفاده أن نسبة الزيادة التي يستحقها المالك في الحالة التي يقوم فيها المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة بموافقة المالك أو الحالة التي يجوز فيها التأجير مفروشا كليا كان أو جزئيا تحتسب على أساس الأجرة القانونية المحددة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا محال للقول باحتساب نسبة الزيادة التي يستحقها المالك عن إحدى هاتين الحالتين بعد إضافة نسبة الزيادة المستحقة له عن الحالة الأخرى إلى الأجرة القانونية باعتبارها جزءا منها طالما إن المشرع قد أفصح عن مراده صراحة في جعل الأجرة القانونية للعين المؤجرة هي المعيار في تقدير نسبة الزيادة التي قدرها المالك تطبيقا لأحكام المادتين 23 ،45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 4 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن : مبالغ يتعين إضافتها للأجرة .الزيادة في الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال".
الزيادة في الأجرة المقررة للمالك في حالة قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. م 23ق 49 لسنة 1977. شمولها تغيير الاستعمال الكلي والجزئي. علة ذلك. النص القانوني. الواضح لا محل لتأويله وتقييده بدعوى استهداء قصد المشرع منه. (مثال في إيجار بشأن الحكم يعدم إعمال المادة 23 من ق 49 لسنة 1977 في حالة التغيير الجزئي للاستعمال).
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ "أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود ليس فيه مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم "وكان نص المادة23من القانون رقم 49 لسنة 1977 الواجب التطبيق على واقع الدعوى على أن "في جميع الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة1944... " قد ورد في عبارة عامة مطلقة واضحة المعنى قاطعة الدلالة في أن زيادة الأجرة بمقدار النسب الواردة به تتم في جميع الأحوال التي يحصل فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى دون تفرقة بين تغيير الاستعمال الكلى والجزئي وينبني على ذلك فإن النسب المقررة بهذا النص تستحق للمالك كاملة مقابل تصريحه للمستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة سواء كان التغيير كليا أو جزئيا أخذا بعموم النص وإطلاقه ولا محل للقول لقصد تطبيق حكمه على التغيير الكلى لما ينطوي عليه من تغيير لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص مما لا يجوز، هذا إلى أنه لو أراد المشرع قصر حكمه على حالة التغيير الكلى لاستعمال العين المؤجرة دون سواها لأفصح عن مراده صراحة كما فعل حينما حدد في المادة45من ذات القانون نسب الزيادة التي يستحقها المالك في الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر التأجير الكلى مفروشا خصصها بمقدار النصف في حالة التأجير الجزئي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين أعرض عن تطبيق حكم المادة23من القانون رقم49لسنة1977بقوله أنها لا تواجه حالة التغيير الجزئي لاستعمال العين المؤجرة والتجأ إلى قواعد العدالة والقياس على المادة19من القانون رقم136لسنة1981على واقعة الدعوى دون سند من القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ..... لسنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية الشهرية للشقة المبينة بالصحيفة بمبلغ 278 جنيهاً، 100 مليماً اعتباراً من 1977/9/9، وقال بياناً لها أن مورث المطعون ضدها استأجر هذه الشقة للسكنى بتاريخ 1957/4/30 بأجرة شهرية صارت بعد التخفيض 18 جنيهاً و540 مليماً وقد صرح للمطعون ضدها بتأجير هذه الشقة مفروشة من الباطن لتكون مكتباً لإحدى الشركات ومن ثم يستحق زيادة القيمة الإيجارية الأصلية 200% لتغير نوع الاستعمال و400% من القيمة الإيجارية للتأجير من الباطن مفروش بخلاف ثمن المياه لأن المباني منشأة قبل أول يناير سنة 1944 عملاً بالمادتين 23، 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – ندبت المحكمة خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بأحقية الطاعن في تقاضيه نسبة 400 % من القيمة الإيجارية القانونية لعين النزاع اعتباراً من 1977/9/9 – استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 98 قضائية، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 99 قضائية وقصر طلباته على المدة حتى 1979/8/31 – ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد وندبت فيهما خبيراً قدم تقريره – وبتاريخ 25 من يناير سنة 1984 حكمت المحكمة برفض الاستئناف الأول وفي الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن الأجرة الشهرية بواقع 43 جنيهاً و569 مليماً – عن الفترة من 1976/8/1 حتى 1977/9/8، 73 جنيهاً و980 مليماً عن الفترة من 1977/9/9 حتى 1979/8/31 وذلك بخلاف قيمة استهلاك المياه – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه قضى برفض استئناف المطعون ضدها مما كان يتعين معه تأييد الحكم المستأنف، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديله يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وأقره باستئنافه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – "أنه وإن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى – فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالها". لما كان ذلك وكان الثابت أن موضوع الاستئنافين ..... لسنة 98 قضائية القاهرة و ..... لسنة 99 قضائية القاهرة يتمثل في مدى استحقاق الطاعن لزيادة الأجرة القانونية لعين النزاع التي يطالب بها نظير قيام المطعون ضدها بتغيير الغرض من استعمال هذه العين التي تستأجرها منه وتأجيرها مفروشة من الباطن إعمالاً لنص المادتين 23 و45 من القانون 49 لسنة 1977 وإذا اتحد هذان الاستئنافان سبباً وخصوماً فإنهما يكونان وجهين لعملة واحدة ويترتب على ضمهما اندماجهما ويفقد كل منهما استقلاله، هذا إلى أن موضوع النزاع المردد فيهما لا يقبل التجزئة ولا يحتمل الفصل فيهما إلا حلاً واحداً بعينه، ولازم ذلك أن قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف ينصرف إلى موضوع الاستئنافين معاً ولا يغير من ذلك خطأ محكمة الاستئناف في التعبير عن مرادها بعبارة رفض استئناف المطعون ضدها التي وردت في المنطوق طالما كانت هذه العبارة غير مقصودة لذاتها ولا تعبر عن المقصود الحقيقي للمحكمة حسبما أفصحت عنه أسباب الحكم المطعون فيه، ومن ثم يضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجهين الثاني من السبب الأول والأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تعرض للأجرة التي تلزم المطعون ضدها يدفعها له نظير التأجير الجزئي المفروش في الفترة من 1976/8/1 حتى 1977/9/8 في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 وانتهى إلى أن نسبة الزيادة المستحقة له هي 35% فقط من الأجرة القانونية وليست 70% منها، حال أن الفترة التي يطالب بزيادة الأجرة فيها تبدأ من 1977/9/9 حتى 1979/8/31 ويحكمها القانون 49 لسنة 1977 أما الفترة السابقة عليها فلم يثر نزاع بين الطرفين حول مقدار الأجرة المستحقة له عنها – وإذ تعرض الحكم المطعون فيه لها فيكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببه إياه في هذا الخصوص أما إذا لم يبد من الحكم أنه بقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت خلواً مما يفيد تعمد القضاء بأجرة عن النزاع عن الفترة السابقة على 1977/9/9 التي لم تكن مثار خلاف بين الخصوم أو أن المحكمة قصدت إلى القضاء عن تلك الفترة عن بينه وإدراك من طلبات الخصوم الموضحة بصحيفة الدعوى، فإن الأمر يكون قد اختلط عليها عن غير قصد مما كان يتعين معه الطعن في الحكم في هذا الخصوص بطريق التماس إعادة النظر ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني والشق الثاني من الوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه على أن المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 قد حددت النسبة المئوية المستحقة عن التأجير الجزئي المفروش بواقع 200% من الأجرة القانونية لعين النزاع في حين أنه يتعين احتساب هذه النسبة بعد أن تضاف إلى الأجرة القانونية نسبة 200% المستحقة عن تغيير وجه الاستعمال تطبيقاً لنص المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 على أن "في جميع الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944..." وفي المادة 45 من ذات القانون على أن "في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية يحتسب على الوجه الآتي
(1) أربعمائة في المائة (400%) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ... وفي حالة تأجير المكان المفروش جزئياً يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذه المادة – "مفاده أن نسبة الزيادة التي يستحقها المالك في الحالة التي يقوم فيها المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة بموافقة المالك أو الحالة التي يجوز فيها التأجير مفروشاً كليًا كان أو جزئياً تحتسب على أساس الأجرة القانونية المحددة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا مجال للقول باحتساب نسبة الزيادة التي يستحقها المالك عن إحدى هاتين الحالتين بعد إضافة نسبة الزيادة المستحقة له عن الحالة الأخرى إلى الأجرة القانونية باعتبارها جزءاً منها طالما أن المشرع قد أفصح عن مراده صراحة في جعل الأجرة القانونية للعين المؤجرة هي المعيار في تقدير نسبة الزيادة التي قررها للمالك تطبيقاً لأحكام المادتين 23، 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الخصوص على غير أساس
وحيث أن الطاعن ينعي ببقية أوجه السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه احتسب الزيادة المستحقة له عن تغيير المطعون ضدها الغرض من استعمال شقة النزاع بنسبة 100% من الأجرة القانونية تأسيساً على أن هذا التغيير كان جزئياً وحدث في ظل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي اقتصر في المادة 23 منه على النص على الزيادة في حالة التغيير الكلي للغرض من استعمال العين المؤجرة دون التغيير الجزئي وأن منطق العدالة يقتضي تقرير هذه الزيادة للمالك عن التغيير الجزئي بمقدار نصف النسب المشار إليها في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في حين أن المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 التي حددت الزيادة عن تغيير استعمال العين المؤجرة بالنسب الواردة فيها دون تفرقة بين التغيير الكلي أو الجزئي تكون هي الواجبة التطبيق وإعمالاً لها فإنه يستحق زيادة الأجرة بنسبة 200% أما أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنها لا تطبق بأثر رجعي على الفترة السابقة على نفاذه كما أن اعتبارات العدالة لا يلتجأ إليها طالما وجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم "وكان نص المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الواجب التطبيق على واقع الدعوى على أن "في جميع الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944......" قد ورد في عبارة عامة مطلقة واضحة المعنى قاطعة الدلالة في أن زيادة الأجرة بمقدار النسب الواردة به تتم في جميع الأحوال التي يحصل فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى دون تفرقة بين تغيير الاستعمال الكلي والجزئي، وينبني على ذلك فإن النسب المقررة بهذا النص تستحق للمالك كاملة مقابل تصريحه للمستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة سواء كان التغيير كلياً أو جزئياً أخذاً بعموم النص وإطلاقه ولا محل للقول بقصد تطبيق حكمه على التغيير الكلي فحسب لما ينطوي عليه من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص مما لا يجوز، هذا إلى أنه لو أراد المشرع قصر حكمه على حالة التغيير الكلي لاستعمال العين المؤجرة دون سواها لأفصح عن مراده صراحة كما فعل حينما حدد في المادة 45 من ذات القانون نسب الزيادة التي يستحقها المالك في الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر التأجير الكلي مفروشاً وخصصها بمقدار النصف في حالة التأجير الجزئي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين أعرض عن تطبيق حكم المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بقوله أنها لا تواجه حالة التغيير الجزئي لاستعمال العين المؤجرة والتجأ إلى إعمال قواعد العدالة والقياس على المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على واقعة الدعوى دون سند من القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 656 لسنة 54 ق جلسة 31 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 66 ص 363


برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان.
---------
- 1  حكم "حجية الحكم . حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي .
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . أثره . عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية . وجوب التزامها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . المادتان 456 إجراءات جنائية ، 102 إثبات .
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكى يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.
- 2 تعويض " تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيري . وقف التقادم". تقادم" التقادم المسقط ".
دعوى التعويض المدنية . وقف تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية . صدور حكم جنائي بات . أثره . بدء سريان تقادم دعوى التعويض . م 1/382 مرافعات . علة ذلك .
المقرر أنه إذا كان الفعل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى المضرور المدنية وانفصلت هذه الأخيرة عن الدعوى الجنائية بأن أختار المضرور الطريق المدني دون الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحكمة الجنائية، فإذا انفصلت الدعوى الجنائية لصدور حكم بات ـ فإنه يترتب على ذلك ـ سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/1 من القانون المدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
- 3 تعويض " التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدي . مسئولية امين النقل". مسئولية " المسئولية المدنية . الجمع بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية".
طلب الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر لا يعد جمعا بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية .
وإذ كان طلب المطعون عليهم السبعة الأول بالتعويض الموروث إنما يستند إلى حق مورثهم في التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيسا على تحقق مسئولية أمين النقل الذى كان المورث طرفا فيه وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ الورثة المطالبة به عن الأضرار - المادية والأدبية - التي حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يجيز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية ولا يعتبر ذلك جمعا بين المسئولتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لاختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليهم من الأولى إلى السابعة أقاموا الدعوى رقم 2008 سنة 1982 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليهما الثامن والأخير بالتضامم مع الطاعنة بأن يدفعوا لهم مبلغ عشرة آلاف جنيه. وقالوا بيانا لذلك أنه بتاريخ 12/3/1975 تسبب المطعون عليه الثامن في وفاة ...."مورث المطعون عليهم الخمسة الأول" وكذا مورث المطعون عليهما السادسة والسابعة وقيد عن الواقعة محضر الجنحة رقم 1901 سنة 1975 مركز الزقازيق قضى فيها ببراءة المتهم وتأيد الحكم استئنافيا، وقد لحقت بهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض عنها وعن الضرر المادي الذي أصاب مورثهم بالمبلغ المطالب به بتاريخ 16/3/1983م حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليهما الثامن والأخير متضامنين بالتضامم مع الطاعنة بأن يدفعوا للمطعون عليهم الخمسة الأول مبلغ 2000 جنيه وللمطعون عليهما السادسة والسابعة مبلغ ألف جنيه. استأنف المطعون عليهم السبعة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – بالاستئناف رقم 246 سنة 26ق، واستأنفه المطعون عليه الأخير بالاستئناف رقم 268 سنة 26 ق ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 270 سنة 26ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 2/1/1984 م بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون عليه الأخير والطاعنة بالتضامم بأن يؤديا إلى المطعون عليهم من الأولى إلى الخامسة مبلغ خمسة آلاف جنيه، وبأن يؤديا إلى المطعون عليهما السادسة والسابعة مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بصحيفة الاستئناف ومذكرة دفاعها بأنه قضى في الدعوى الجنائية ببراءة سائق السيارة استنادا إلى نفي الخطأ في جانبه ومن ثم فإن هذا الحكم تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية في الدعوى المطروحة، غير أن الحكم المطعون فيه أهدر هذه الحجية وقضى بإلزامها بالتعويض استنادا إلى المسئولية المفترضة طبقا للمادة 178 من القانون المدني وإلى مسئولية أمين النقل التعاقدية وذلك بالرغم من سقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم الثلاثي ولمضي أكثر من مائة وثمانية يوما وفقا للمادة 104 من القانون التجاري ورغم أن مسئولية أمين النقل ترتفع طالما أن الضرر نشأ عن خطأ المضرور وهو ما تكشف عنه أوراق الدعوى. إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع أو يبحثه وأقام قضاءه على جواز الجمع بين المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية في حين أن لكل منهما تنظيما مغايرا للآخر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية أن يعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له
ولما كان الثابت من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 1901 سنة 1975 مركز الزقازيق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد تابع المطعون عليه الأخير لأنه تسبب بإهماله في موت مورثي المطعون عليهم السبعة الأول وطلبت النيابة العامة معاقبته جنائيا وقد حكمت المحكمة الجنائية ببراءته مما أسند إليه، فإن مؤدى ذلك أن تلك المحكمة لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى قائد السيارة في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في جانب الحارس على السيارة مرتكبة الحادث، وتتحقق مسئولية الحارس ولو لم يقع منه أي خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشيء ذاته وليست ناشئة عن الجريمة هذا فضلا عن مسئولية أمين النقل التعاقدية مما لا حجية معه للحكم الجنائي في هذا الخصوص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحا، لما كان ما تقدم وكان المقرر أنه إذا كان الفعل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية وانفصلت هذه الأخيرة عن الدعوى الجنائية بأن أختار المضرور الطريق المدني دون الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحكمة الجنائية، فإذا انفصلت الدعوى الجنائية بصدور حكم بات. فإنه يترتب على ذلك – سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعا قانونيا في معنى المادة 382/1 من القانون المدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض ولما كان الثابت أن الحكم الجنائي صدر بتاريخ 12/4/1977 وأقام المطعون عليهم السبعة الأول دعواهم الماثلة بالتعويض بتاريخ 10/4/1980 قبل مضي ثلاث سنوات على صدور الحكم الجنائي، وكان التقادم المنصوص عليه في المادة 104 من القانون التجاري يتعلق بالتأخير في نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها فلا يسري في شأن نقل الأشخاص، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى خلو الأوراق مما يفيد وجود سبب أجنبي يكون قد أدى إلى وقوع الحادث، ورتب على ذلك قيام المسئولية في حق الطاعنة والمطعون عليهما الأخيرين، وكان البين من الأوراق أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يقوم على أساس صحيح فلا على الحكم إذ لم يعرض لهذا الدفاع لما كان ذلك وكان طلب المطعون عليهم السبعة الأول بالتعويض الموروث إنما يستند إلى حق مورثتهم في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيسا على تحقق مسئولية أمين النقل الذي كان المورث طرفا فيه وهذا التعويض يغاير التعويض الذي يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثتهم وهو ما يجيز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية ولا يعتبر ذلك جمعا بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لاختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحا ويكون النعي برمته على غير أساس
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.