الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 مايو 2018

الطعن 7590 لسنة 64 ق جلسة 21 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 284 ص 1451


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي.
--------
- 1  أحوال مدنية .
قرابة الحواشي . هي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر . منها . قرابة أبن الأخ . اعتبارها من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعودا إلى الأصل المشترك ودرجة نزولا منه إلى الفرع الأخر مع عدم احتساب هذا الأصل . م 35 ، 36 مدنى .
لما كان مؤدى نص المادتين 35، 36 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن قرابة أبن الأخ وهي من قرابة الحواشي التي تربط بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر تعتبر من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعوداً إلى الأصل المشترك ودرجة نزولا منه إلى الفرع الآخر مع عدم حساب الأصل المشترك.
- 2  تعويض " المستحق للتعويض . المستحقون للتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن موت المصاب". مسئولية "الضرر - الضرر الأدبي".
الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن موت المصاب . قصره على أزواجه وأقاربه إلى الدرجة الثانية . لازمه . عدم أحقية أبناء أخ المصاب في التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابهم من جراء موته .
إذا كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 222 من القانون المدني أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن موت المصاب مقصور على أزواجه وأقاربه إلى الدرجة الثانية، فإن لازم ذلك عدم أحقية المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخيرة أبناء أخ المصاب في التعويض عن الضرر الأدبي المتمثل فيما أصابهم من ألم من جراء موته باعتبارهم من الأقارب من الدرجة الثالثة.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 4343 لسنة 1992 مدني شبين الكوم الابتدائية طلبا لحكم يلزم الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليهم مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية ولحق مورثهم من ضرر بسبب قتله خطأ في حادث سيارة، ثبت خطأ قائدها بحكم جنائي بات قضى بإدانته، ومؤمن من مخاطرها لديها، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضدهم ألزمت الطاعنة بأن تؤدي إلى كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية مبلغ 1000 جنيه تعويضا ماديا ومثله تعويضا أدبيا وإلى باقي المطعون ضدهم مبلغ 3500 تعويضا أدبيا بواقع 500 جنيه لكل منهم، فضلا عن التعويض الموروث ومقداره 3000، ذلك بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 1004 لسنة 26 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" للقضاء لهم بكامل طلباتهم كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 45 لسنة 27 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 8/6/1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في خصوص ما قضى به الحكم من تعويض أدبي للمطعون ضدهم من الثالث إلى الأخيرة بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تعنى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك حين التفت عما تمسكت به في صحيفة الاستئناف المرفوع منها من عدم جواز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخيرة المتمثل فيما أصابهم من ألم نتيجة وفاة عمهم المصاب باعتبارهم من الأقارب في الدرجة الثالثة وقضى لهم به بينما يقصر القانون التعويض في هذه الحالة على الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادتين 35، 36 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن قرابة ابن الأخ وهي من قرابة الحواشي التي تربط بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر تعتبر من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعودا إلى الأصل المشترك ودرجة نزولا منه إلى الفرع الآخر مع عدم حساب الأصل المشترك، وكان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 222 من ذات القانون أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن موت المصاب مقصور على أزواجه وأقاربه إلى الدرجة الثانية، فإن لازم ذلك عدم أحقية المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخيرة أبناء أخ المصاب في التعويض عن الضرر الأدبي المتمثل فيما أصابهم من ألم من جراء موته باعتبارهم من الأقارب من الدرجة الثالثة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بتعويضهم في هذه الحالة بمبلغ 3500 جنيه بواقع 500 لكل منهم فإنه يكون فضلا عما شابه من قصور في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 45 لسنة 27 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي للمستأنف عليهم من الثالث إلى التاسعة.

الطعن 1055 لسنة 61 ق جلسة 21 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 283 ص 1447


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
-----------
- 1  حكم " الطعن في الحكم . طرق الطعن وإجراءاته". رسوم" رسوم التوثيق والشهر . الطعن في الحكم الصادر في التظلم ". شهر عقاري" الطعن في الحكم الصادر في التظلم من أمر التقدير".
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير الشهر العقاري التكميلية . عدم قابليته . فصله في منازعات أخرى . خضوعه للقواعد العامة للطعن الواردة في قانون المرافعات. م 26 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون 6 لسنة 1991.
النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق _ والشهر _ والذي صدر الحكم الابتدائي في ظل أحكامها قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 _ إنما يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للاستئناف ما دام أنه قد فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم أيا ما كان سبب مخالفته قواعد القانون في هذا الشأن، أما إذا فصل فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة في قانون المرافعات.
- 2  استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف . الأحكام غير الجائز استئنافها". حكم " الطعن في الحكم ". رسوم " رسوم التوثيق والشهر ". شهر عقاري "رسوم الشهر العقاري التكميلية . المنازعة في تقديرها".
طلب الطاعنة إلغاء أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لصدوره على خلاف قواعد التقدير . قضاء الحكم . قضاء الحكم الابتدائي بإلغاء الأمر وتقدير الرسوم المستحقة على اعتبار أن قيمة العقار وقت الشهر أقل من القيمة الموضحة بالعقد المشهر . قضاء في منازعة في التقدير . عدم قابليته للطعن فيه بالاستئناف رغم انطوائه على الفصل في التظلم بأكثر مما طلبته الطاعنة .
إذ كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1990/1/27 أنه قضى بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه وتقدير الرسوم المستحقة على اعتبار أن قيمة الفدان ثمانية آلاف جنيه فإنه يكون قد فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم وبالتالي يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف طبقا لنص المادة 26 المشار إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل - مع ذلك - استئناف هذا الحكم مقررا أنه انطوى على قضاء في التظلم بأكثر مما طلبته الطاعنة وهو - وأن صح - لا يجعل الحكم قابلا للاستئناف.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بدمنهور أصدر أمرا بتقدير مبلغ 6314.400 جـ قيمة رسوم تكميلية مستحقة على الطاعنة عن المحرر رقم 1746 في 23/5/1985 تظلمت الأخيرة من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 1737 لسنة 1986 مدني دمنهور الابتدائية طالبة إلغاءه لصدوره على خلاف قواعد التقدير. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/1/1990 بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه وتقدير الرسوم باعتبار أن ثمن الفدان ثمانية آلاف جنيه وقت شهر العقد. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 231 لسنة 46 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل الأمر بجعل قيمة الرسوم التكميلية مبلغ 2530 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بأحد سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين رفض ما تمسكت به من عدم جواز استئناف المطعون ضدهما للحكم المستأنف لعدم قابليته له عملا بالمادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 وقضى بقبوله وأجرى تعديلا في أمر تقدير الرسوم المتظلم منه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - والذي صدر الحكم الابتدائي في ظل أحكامها قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أنه "في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة، ويجوز لذوي الشأن - في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا... ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن" إنما يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للاستئناف ما دام أنه قد فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم أيا ما كان سبب مخالفته قواعد القانون في هذا الشأن، أما إذا فصل فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة في قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/1/1990 أنه قضى بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه وتقدير الرسوم المستحقة على اعتبار أن قيمة الفدان ثمانية آلاف جنيه فإنه يكون قد فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم وبالتالي يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف طبقا لنص المادة 26 المشار إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل - مع ذلك - استئناف هذا الحكم مقررا أنه انطوى على قضاء في التظلم بأكثر مما طلبته الطاعنة وهو - وأن صح - لا يجعل الحكم قابلا للاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الآخر من سببي الطعن
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جوازه.

الطعن 582 لسنة 59 ق جلسة 21 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 282 ص 1442


برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم علما.
----------
- 1  جمارك " الرسوم الجمركية. الإعفاء من الرسوم الجمركية". ضرائب " الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . أرباح استغلال الجرارات الزراعية الواردة من الخارج".
الضرائب التي تعفى منها الجرارات الزراعية الواردة من الخارج لحساب الجمعيات التعاونية . م 57 / 9 من ق التعاون الزراعي 122 لسنة 1980 ، والأولى من ق 130 لسنة 1982 . مقصودها . عدم انصرافها إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 9/57 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 على إعفاء الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكامه من "الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد برسم الجمعية من الجرارات..... والآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها...." وفي المادة الأولى من القانون رقم 130 لسنه 1982 في شأن إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن " تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد لحساب الجمعيات التعاونية الزراعية والتي تصرفت فيها بالبيع لأعضائها في الفترة من 1978/1/1 حتى 1980/7/3". يدل على أن الضرائب التي قصد المشرع إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج برسم أو لحساب الجمعية التعاونية منها والتي وردت بعد عبارة "الضرائب الجمركية" في المادتين سالفتي الذكر، هي الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها والتي تنظمها القوانين الخاصة بها ومن ثم فلا ينصرف إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كضريبة نوعيه مباشرة تفرض على صافي الدخل الفعلي عن نشاط استغلال تلك الجرارات والتي تخضع لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 وتعديلاته والمنطبق على واقعة الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
- 2  حكم "عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال . ما يعد كذلك". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة ".
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها . سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاتً له أصله من الأوراق . زيادة طاقة الآلة في العمل عن حاجة شئون مالكها الخاصة . لا يدل بذاته على أنه يستغلها بتأجيرها للغير . مخالفة ذلك . فساد في الاستدلال .
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والموازنة بينها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا له أصله الثابت بالأوراق لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قيام الطاعن باستغلال الجرارين المملوكين له بتأجيرهما للغير استنادا إلى ما تضمنه تقرير الخبير الذي ركن في ثبوت هذا النشاط إلى أن طاقة الجرارين تفوق ما تحتاجه الأرض التي يقوم الطاعن بزراعتها، وكان مجرد زيادة طاقة الآلة في العمل عما يحتاجه مالكها في شئونه الخاصة لا يدل بذاته على أنه يستغلها بتأجيرها للغير ولا يواجه دفاع الطاعن القائم على استعمال الجرارين مقصور على خدمة الأرض التي يقوم بزراعتها فإن الحكم يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في استغلال جرارين زراعيين في السنوات من 1978 حتى سنة 1980 - وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير، فأقام الدعوى رقم 478 لسنة 1983 ضرائب الفيوم الابتدائية طعنا على هذا القرار ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 19/1/1988 بتعديل القرار المطعون عليه - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 45 لسنة 24 ق أمام محكمة استئناف بني سويف التي حكمت بتاريخ 12/12/1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بخضوع الطاعن لضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن نشاطه في استغلال جرارين زراعيين في السنوات من 1978 حتى 1980 على أن الضرائب المعنية بالقانون رقم 130 لسنة 1982 في شأن إعفاء الجرارات الزراعية المباعة من الجمعيات التعاونية الزراعية لأعضائها في الفترة من 1/1/1978 حتى 3/7/1980 من الضرائب والرسوم الجمركية هي تلك الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية دون ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في حين أن هذا الإعفاء يشمل كافة أنواع الضرائب الفرعية ومنها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 57/9 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 على إعفاء الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكامه من "الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد برسم الجمعية من الجرارات... والآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها...." وفي المادة الأولى من القانون رقم 130 لسنة 1982 في شأن إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن "تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد لحساب الجمعيات التعاونية الزراعية والتي تصرفت فيها بالبيع لأعضائها في الفترة من 1/1/1978 حتى 3/7/1980" يدل على أن الضرائب التي قصد المشرع إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج برسم أو لحساب الجمعية التعاونية منها والتي وردت بعد عبارة "الضرائب الجمركية" في المادتين سالفتي الذكر، هي الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها والتي تنظمها القوانين الخاصة بها، ومن ثم فلا ينصرف إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كضريبة نوعية مباشرة تفرض على صافي الدخل الفعلي عن نشاط استغلال تلك الجرارات والتي تخضع لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 وتعديلاته والمنطبق على واقعة الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما خلص إليه الخبير في تقريره من قيام الطاعن بتأجير الجرارين للغير حال أن الخبير لم يستند إلى أي دليل يؤيد صحة ما خلص إليه
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك إنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والموازنة بينها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا له أصله الثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قيام الطاعن باستغلال الجرارين المملوكين له بتأجيرهما للغير استنادا إلى ما تضمنه تقرير الخبير الذي ركن في ثبوت هذا النشاط إلى أن طاقة الجرارين تفوق ما تحتاجه الأرض التي يقوم الطاعن بزراعتها، وكان مجرد زيارة طاقة الآلة في العمل عما يحتاجه مالكها في شئونه الخاصة لا يدل بذاته على أنه يستغلها بتأجيرها للغير ولا يواجه دفاع الطاعن القائم على أن استعمال الجرارين مقصور على خدمة الأرض التي يقوم بزراعتها فإن الحكم يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 738 لسنة 57 ق جلسة 21 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 281 ص 1438


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
-----------
عمل " الترقية : ترقية العاملين بشركات القطاع العام . قواعد وضوابط الترقية".
ترقية العاملين بالقطاع العام طبقاً للقانون 48 لسنة 1978 تتم وفقاً للقواعد والضوابط يضعها مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية . الترقية إلى الدرجة الرابعة تتم بالاختيار في حدود 20% من الدرجات الشاغرة . إذ لم توجد سوى درجة مالية واحدة في ميزانية الوحدة الاقتصادية تعين شغلها بأقدمية .
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الترقية وفقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام تتم وفقا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها رعاية الصالح العام وكان النص في المادة 33 من القانون المشار إليه على أن "......" وقد تضمن الجدول المشار إليه أن الترقية بالنسبة للدرجة الرابعة تتم بالاختيار وفي حدود 20 % من الدرجات الشاغرة ولازم ذلك أنه إذا لم توجد في ميزانية الوحدة الاقتصادية سوى درجة مالية واحدة ورأت شغلها في نطاق الوظائف التي تتم الترقية إليها بالأقدمية والاختيار تعين عليها شغلها بالأقدمية.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 701/1982 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الفئة الثانية (ب) الرابعة سابقا - اعتبارا من 31/12/1980 وما يترتب على ذلك من آثار وقال بيانا لدعواه أنه من العاملين لدى الطاعنة التي أجرت حركة ترقيات في التاريخ المشار إليه تخطته فيها دون وجه حق مما دفعه إلى إقامة دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/1/1984 بأحقية الطاعن في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتبارا من 31/12/1980 وبإعادة الدعوى إلى الخبير لحساب الفروق المالية المترتبة على ذلك وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 29/6/1985 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 190 ج. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1125/102 ق القاهرة وبتاريخ 6/1/1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الترقية يجب أن تتم للوظيفة التي تعلو مباشرة - الوظيفة التي يشغلها العامل وإذ كان الثابت في الأوراق أو الوظيفة التي تمت الترقية عليها هي وظيفة رئيس ورش ميكانيكية وهي تعلو مباشرة وظيفة خراط التي يشغلها الطاعن إلا أن المطعون ضدها قامت بترقية المقارن به رغم أنه يشغل وظيفة نجار وترتيبه في كشوف الأقدمية الرابع بينما ترتيب الطاعن الأول فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الترقية وفقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام تتم وفقا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية مادامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها رعاية الصالح العام وكان النص في المادة 33 من القانون المشار إليه على أن "....." تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار... وتكون الترقية في الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرافق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية...." وقد تضمن الجدول المشار إليه أن الترقية بالنسبة للدرجة الرابعة تتم بالاختيار وفي حدود 20% من الدرجات الشاغرة ولازم ذلك أنه إذا لم توجد في ميزانية الوحدة الاقتصادية سوى درجة مالية واحدة ورأت شغلها في نطاق الوظائف التي تتم الترقية إليها بالأقدمية تعين عليها شغلها بالأقدمية لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق استيفاء الطاعن شروط الترقية إلى الدرجة الرابعة وأن الشركة المطعون ضدها أجرت حركة ترقيات في 31/12/1980 اشتملت على عدة وظائف منها وظيفة رئيس الورش الميكانيكية بالدرجة الرابعة وهي تعلو مباشرة الوظيفة التي يشغلها الطاعن وتمت الترقية إليها بالاختيار دون الأقدمية مما ترتب عليه ترقية المقارن به وترتيبه الرابع في كشف الأقدمية بينما ترتيب الطاعن في هذا الكشف الأول وكان يتعين وفقا للنظر القانوني الصحيح أن تتم الترقية في هذه الحالة بالأقدمية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الحكم الابتدائية قد انتهى إلى أحقية الطاعن في الترقية إلى الدرجة الرابعة بالأقدمية فإنه - ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1225/102 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 35 لسنة 57 ق جلسة 21 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 280 ص 1428

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي "رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، "نائبي رئيس المحكمة" أحمد عبد الرازق ومحمد درويش.

-----------------

(280)
الطعن رقم 35 لسنة 57 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم، الطعن فيه". قوة الأمر المقضي. استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". دعوى "تقدير قيمة الدعوى". اختصاص "الاختصاص القيمي".
تقدير المحكمة الجزئية الدعوى بمبلغ يزيد على خمسمائة جنيه. قضاؤها تبعاً لذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها. جواز استئنافه استقلالاً. صيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي. مؤداه. تقيد المحكمة المحال إليها بهذا التقدير ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون. الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع يعتبر صادراً في دعوى تزيد قيمتها على نصابها الانتهائي. جواز استئنافه.
(2، 3) حكم "الطعن في الحكم". استئناف "الأحكام غير الجائز استئنافها استقلالاً". بيع. دعوى "التدخل في الدعوى".
(2) دعوى جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992.
(3) إقامة المشتري الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لصالحه وتدخل المطعون ضدها الثانية في الدعوى بطلب رفضها لملكيتها عقار النزاع. القضاء بقبول طلب التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً والتأجيل لاستجواب الخصوم في شأن ثمن المبيع. لا ينهي الخصومة الأصلية كلها ولا يندرج ضمن الأحكام التي استثنتها على سبيل الحصر المادة 212 مرافعات. أثره. عدم جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف على استقلال.
(4) بيع "آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بنقل الملكية" "دعوى صحة ونفاذ عقد البيع". ملكية "انتقال الملكية". دعوى.
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية تنفيذاً عينياً. لازمه. أن يكون البائع مالكاً للعقار المبيع. أثره. وجوب بحث ما يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع. عدم كفاية ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته.
(5 - 7) ملكية "انتقال الملكية". تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية". عقد "صورية العقد". صورية "إثبات الصورية، أثرها". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للصورية". حكم "رقابة محكمة النقض". نقض.
(5) انتقال الملكية في التصرفات العقارية. مناطه. أمران أصلي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعي وهو التسجيل. مؤداه. العقد الباطل لصوريته لا يصححه التسجيل.
(6) حق محكمة الموضوع في بحث جدية الورقة المقدمة في الدعوى ولو لم يطعن عليها بالصورية. لها استخلاص صورية الورقة من قرائن الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
(7) استخلاص الحكم المطعون فيه صورية العقد محل النزاع استناداً إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

------------------
1 - إذ كان البين من الأوراق أن محكمة بندر الجيزة قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن فيه وحاز قوة الأمر المقضي ولما كانت قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنقوط بحث لا تقوم له قائمة بدونه وكانت محكمة...... الجزئية قد أقامت قضاءها بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية على تقديرها لقيمة هذه الدعوى بمبلغ 1755 جنيه حسبما انتهى الخبير المنتدب فيها بما يجعل المحكمة الابتدائية هي المختصة ولم يطعن في ذلك أحد من الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر به في ميعاده وكان هذا القضاء لا يعتبر مستأنفاً باستئناف الحكم المنهي للخصومة طبقاً للمادة 229/ 1 من قانون المرافعات ما دام أنه جائز الاستئناف على استقلال فإنه بذلك يكون قد اكتسب قوة الأمر المقضي وهى لا تقتصر على ما قضي به في منطوقة من عدم الاختصاص والإحالة بل تلحق أيضاً ما ورد في أسبابه من تقدير لتلك الدعوى بهذا المبلغ لأن هذا التقدير هو الذي انبنى عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون ويمتنع عليه كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد وترتيباً على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع صادراً في دعوى تزيد قيمتها على النصاب الانتهائي لها ويكون الحكم جائز استئنافه على هذا الاعتبار.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات والذي يحكم واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 23/ 1992 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في عدم تقطيع أوصال القضية الوحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي.
3 - لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 24/ 11/ 1984 بقبول تدخل المطعون ضدها الثانية في الدعوى رقم 3977/ 1980 مدني الجيزة الابتدائية شكلاً وبرفض طلباتها والتأجيل لاستجواب الخصوم في شأن ثمن المبيع لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها والتي تعلق النزاع فيها بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/ 8/ 1977 باعتباره صادراً من المطعون ضده الأول إلى الطاعنين عن حصة عقارية شائعة بل كان موضوع صحة ونفاذ هذا العقد لا يزال مطروحاً أمام المحكمة وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها - وعلى سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاً فإن الطعن فيه بطريق الاستئناف لا يكون إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشتري تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار ومن ثم يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفي حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته.
5 - إذ كانت الملكية في التصرفات العقارية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هي تنقل بأمرين أحداهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدام الأصلي فلا يغنى عنه المكمل وبالتالي فإن العقود الباطلة لصوريتها لا يصححها التسجيل.
6 - إذ كان لمحكمة الموضوع الحق دائماً في بحث جدية الورقة التي تقدم في الدعوى ما دام ذلك لازماً للفصل فيها فإن لها ولو لم يطعن عليها بالصورية أن تعرض لهذه الورقة فتستنتج عدم جديتها وصوريتها من قرائن الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً.
7 - إذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه بشأن صورية عقد البيع المسجل برقم 5117/ 1959 شهر عقاري الجيزة وقدر ما يملكه كل من المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية في العقار محل النزاع ميراثاً فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الصورية وفهم واقع الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة الأولى بصفتها أقامت على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 426/ 1977 مدني جزئي بندر الجيزة بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 20/ 8/ 1977 المتضمن بيعه إليها حصة مقدارها 12 ط من 24 ط مشاعاً في المنزل المبين بالصحيفة نظير ثمن مقداره 100 جـ، طلبت المطعون ضدها الثانية وآخران تدخلهم في الدعوى بطلب الحكم برفضها لملكيتهم عقار النزاع، قبلت المحكمة هذا التدخل وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها مع إحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 7379/ 1980، وإذ كانت الطاعنة قد أقامت بذات الصفة على نفس المطعون ضده الأول الدعوى رقم 3977/ 1980 مدني الجيزة الابتدائية بذات الطلبات فقد قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الأولى ثم حكمت بتاريخ 24/ 12/ 1984 برفض طلبات طالبي التدخل وضربت أجلاً للاستجواب في خصوص الثمن الحقيقي وبعد أن تركت الطاعنة الخصومة في الدعوى رقم 7379/ 1980 أثبتت المحكمة هذا الترك وقضت لها بطلباتها في الدعوى رقم 3977/ 1980 في 18/ 5/ 1985 وذلك بحكم استأنفته المطعون ضدها الثانية وباقي المتدخلين بالاستئناف رقم 6009 س 106 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بعدم قبول استئناف المتدخلين عدا المطعون ضدها الثانية وتثبيت ملكيتها إلى 4 ط من 24 ط مشاعاً في عقار النزاع وتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/ 8/ 1977 في حدود 8 ط من 24 ط مشاعاً في ذات العقار نظير ما يقابله من الثمن، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وذلك حين رفض ما تمسكوا به من عدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وقبل استئناف المطعون ضدها الثانية وذلك على سند من أن الحكم الصادر من محكمة بندر الجيزة الجزئية بتاريخ 16/ 11/ 1980 والذي قدر قيمة الدعوى بمبلغ 1755 جنيه وقضى بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية قد حاز قوة الأمر المقضي فيه لعدم استئنافه في الميعاد مع أن أمر تقدير قيمة الدعوى يعد مطروحاً في الاستئناف المرفوع من الحكم المنهي للخصومة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد أن يبين من الأوراق أن محكمة بندر الجيزة قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن فيه وحاز قوة الأمر المقضي ولما كانت قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه وكانت محكمة بندر الجيزة الجزئية قد أقامت قضاءها بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية على تقديرها لقيمة هذه الدعوى بمبلغ 1755 جنيه حسبما انتهى الخبير المنتدب فيها بما يجعل المحكمة الابتدائية هي المختصة ولم يطعن في ذلك أحد من الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر به في ميعاده وكان هذا القضاء لا يعتبر مستأنفاً باستئناف الحكم المنهي للخصومة طبقاً للمادة 229/ 1 من قانون المرافعات ما دام أنه جائز الاستئناف على استقلال فإنه بذلك يكون قد اكتسب قوة الأمر المقضي وهى لا تقتصر على ما قضي به في منطوقة من عدم الاختصاص والإحالة بل تلحق أيضاً ما ورد في أسبابه من تقدير لتلك الدعوى بهذا المبلغ لأن هذا التقدير هو الذي انبنى عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد وترتيباً على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع صادراً في دعوى تزيد قيمتها على النصاب الانتهائي لها ويكون الحكم جائز استئنافه على هذا الاعتبار وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه مما يكون معه النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وذلك حين قبل استئناف المطعون ضدها الثانية عن الحكم السابق صدوره بتاريخ 24/ 11/ 1984 والقاضي برفض طلباتها مع استئنافها المرفوع عن الحكم الصادر بتاريخ 18/ 5/ 1985 في موضوع النزاع الأصلي رغم أن الحكم الأول قطعي وقعدت عن استئنافه في ميعاده بما يكون معه قد اكتسب قوة الأمر المقضي يمنعها من إثارة طلباتها في الاستئناف الذي رفعته عن الحكم الثابت بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات والذي يحكم واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 23/ 1992 على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في عدم تقطيع أوصال القضية الوحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 24/ 11/ 1984 بقبول تدخل المطعون ضدها الثانية في الدعوى رقم 3977/ 1980 مدني الجيزة الابتدائية شكلاً وبرفض طلباتها والتأجيل لاستجواب الخصوم في شأن ثمن المبيع لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها والتي تعلق النزاع فيها بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/ 8/ 1977 باعتباره صادراً من المطعون ضده الأول إلى الطاعنين عن حصة عقارية شائعة بل كان موضوع صحة ونفاذ هذا العقد لا يزال مطروحاً أمام المحكمة وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها - وعلى سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاً فإن الطعن فيه بطريق الاستئناف لا يكون إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها والذي صدر بتاريخ 18/ 5/ 1985 وإذ التزمت المطعون ضدها الثانية هذا النظر وأودعت صحيفة استئنافها قلم كتاب المحكمة في تاريخ 26/ 6/ 1985 أي خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق حين عرض لطلبات المطعون ضدها الثانية ولا يكون لنعي الطاعنين عليه بهذا السبب من سند من القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين أهدر سند ملكية المطعون ضده الأول لما باعه إلى الطاعنين مع كونه سنداً مسجلاً وانتهى إلى صوريته دون أن ينازع في ذلك أحد وأعمل إقراراً غير مسجل منسوباً إليه يقصر فيه ملكيته على حصة مقدارها 8 ط من كامل العقار وهى ما عدل إليها قضاء الحكم الابتدائي المستأنف بالنسبة للمساحة الواردة في عقد البيع محل النزاع المؤرخ 20/ 8/ 1977 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار ومن ثم يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفي حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته وإذ كانت الملكية في التصرفات العقارية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هي تنقل بأمرين أحداهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصلي فلا يغني عنه المكمل وبالتالي فإن العقود الباطلة لصوريتها لا يصححها التسجيل وكان لمحكمة الموضوع الحق دائماً في بحث جدية الورقة التي تقدم في الدعوى ما دام ذلك لازماً للفصل فيها فإن لها ولو لم يطعن عليها بالصورية - أن تعرض لهذه الورقة فتستنتج عدم جديتها وصوريتها من قرائن الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - وفي حدود سلطته التقديرية - قد خلص إلى صورية عقد البيع المسجل برقم 5117/ 1959 شهر عقاري الجيزة سند ملكية المطعون ضده الأول صورية مطلقة وذلك من إقرار التنازل الصادر منه الذي أقر فيه بأن العقار محل النزع يخص والدته المرحومة...... وكذا بنصيب أخوته فيه ميراثاً عن والدتهم وأنه لا يملك فيه سوى حصة مقدارها 8 ط وأن للمطعون ضدها الثانية 4 ط وقد قضي بصحة ونفاذ هذا الإقرار في الدعوى رقم 382/ 1970 مدني بندر الجيزة كما صدر للأخيرة حكم في الدعوى رقم 463/ 1971 مدني بندر الجيزة بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى إليها ريع حصتها فيه بناء على هذا الإقرار وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه بشأن صورية ذلك العقد وقدر ما يملكه كل من المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية في العقار محل النزاع ميراثاً فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الصورية وفهم واقع الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 8178 لسنة 64 ق جلسة 18 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 279 ص 1425


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي "نائب رئيس المحكمة" عبد العزيز محمد ومنير الصاوي ووجيه أديب.
--------
إعلان " إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة".
الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة , تسليم صورتها للنيابة العامة . حالاته . رفض المراد إعلانه أو من ينوب عنه الاستلام أو التوقيع على الأصل . م 13 /3 ، 4 مرافعات
الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت على المحضر في حالة امتناع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو استلام الصورة أن يثبت ذلك في الأصل والصورة وتسليم الصورة للنيابة العامة.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني بصفته الممثل القانوني لشركة "......." الدعوى رقم 125 سنة 1986 إفلاس الجيزة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوضع الأختام على محله وبإشهار وإفلاسه، وقال بياناً لذلك أنه يداين المذكور بمبلغ 6500 ج بموجب شيك مؤرخ 30/ 8 /1985 أفاد البنك المسحوب عليه بالرجوع على الساحب الذي لم يقم بالوفاء بقيمته وأقام دعواه بطلباته السالفة، وبتاريخ 29/ 11/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 49 لسنة 104 ق القاهرة تدخل الطاعن طالباً قبول تدخله وتأييد الحكم المستأنف، وبتاريخ 10/ 2 /1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإشهار إفلاس المطعون ضده وعدم جواز التدخل، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1480 لسنة 58 ق وبتاريخ 18/ 12 /1989 نقضت محكمة النقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 20 /4 /1994 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإشهار إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول أن الثابت من صحيفة تعجيل الدعوى بعد صدور حكم النقض أنه قد تم تسليمها إلى جهة الإدارة لامتناع تابعها عن الاستلام في حين أنه يتعين في هذه الحالة تسليمها للنيابة العامة باعتبار أن الشركة التي يمثلها الطاعن من الشركات التجارية التي عنتها المادة 13 من قانون المرافعات بإجراءات خاصة مما ترتب عليه بطلان إجراءات الإعلان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت على المحضر في حالة امتناع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو عن استلام الصورة أن يثبت ذلك في الأصل والصورة ويسلم الصورة للنيابة العامة
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإشهار إفلاس الشركة الطاعنة رغم بطلان إعلان صحيفة التعجيل لتسليم الصورة إلى جهة الإدارة في حين كان يتعين تسليمها إلى النيابة مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2977 لسنة 62 ق جلسة 18 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 278 ص 1421


برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر "نواب رئيس المحكمة" ويوسف عبد الحليم الهته.
---------
- 1  بطلان " بطلان الطعن . بطلان الطعن بالنقض لعدم إيداع الكفالة". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام ". نقض " رفع الطعن . إيداع الكفالة".
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلقه بالنظام العام . الإعفاء من الإيداع شرطه . ورود نص في القانون بذلك .
أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانه المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض، أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان باطلا، وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام، ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم.
- 2 رسوم " الرسوم القضائية ". هيئات عامة . أشخاص اعتبارية .
الإعفاء من الرسوم القضائية . قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصيتها المستقلة . إعفاؤها من الرسوم . شرطه . النص صراحة على هذا الإعفاء م 50 ق 90 لسنة 1944.
الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء.
- 3  أشخاص اعتبارية " إعفاء الأشخاص الاعتبارية من الرسوم القضائية". رسوم "الرسوم القضائية . الإعفاء منها". نقض " رفع الطعن . إيداع الكفالة". هيئات " الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . إعفاؤها من الرسوم القضائية".
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقله. ق 79 لسنة 1975. قصر إعفاؤها من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفع طبقاً لأحكام القانون المذكور . م 137 منه وجوب إيداعها الكفالة المقررة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله في غير ذلك من الدعاوى . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن بالنقض.
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عملا بالقانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التامين الاجتماعي هيئة عامة لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ...... وكان النص في المادة 137 من ذلك القانون على أن "تعفى من المرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال ....." يدل على أن المشرع قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفع طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي دون غيرها من الأنزعة - ولم يضع المشرع نصا بإعفاء الهيئة من رسوم دعاوى مغايرة لتلك الواردة في هذا النص. لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة لا تتعلق بتطبيق أحكام القانون 79 لسنة 1975 فإن هيئة التأمينات الاجتماعية تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلا.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على هيئة التأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى 28 لسنة 1990 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ألفين وستة وأربعون جنيها وثمانمائة وأربعين مليما قيمة الأجرة المتأخرة منذ عام سنة 1984 عن الشقة المؤجرة لها. حكمت محكمة أول درجة لها بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 203 لسنة 24ق طنطا وبتاريخ 10/3/1992 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة 
بعد الاطلاع على اِلأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الطعن أن الهيئة الطاعنة لم تسدد الكفالة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون المرافعات في حين أنها ليست معفاة من الرسوم القضائية التي نص عليها القانون 90 لسنة 1944 لأن الهيئات العامة لا تدخل في مدلول لفظ الحكومة الوارد بنص المادة 50 من ذلك القانون ولأن النص في المادة 137 من القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي قد قصر إعفاء الهيئة على رسوم الدعاوى التي تقام تطبيقا لأحكامه وإذ كانت الدعوى الماثلة غير ناشئة عن تطبيق أحكامه فإن الطعن يكون باطلا
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض، أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان باطلا، وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام، ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم. وكان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء. لما كان ما تقدم وكانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عملا بالقانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها... وكان النص في المادة 137 من ذلك القانون على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال ..." يدل على أن المشرع قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفع طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي دون غيرها من الأنزعة - ولم يضع المشرع نصا بإعفاء الهيئة من رسوم دعاوى مغايرة لتلك الواردة في هذا النص. لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة لا تتعلق بتطبيق أحكام القانون 79 لسنة 1975 فإن هيئة التأمينات الاجتماعية تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلا.

الطعن 2 لسنة 62 ق جلسة 18 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 أحوال شخصية ق 277 ص 1415

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، حسين السيد متولي "نواب رئيس المحكمة" وحسن منصور.

----------------

(277 )
الطعن رقم 2 لسنة 62 قضائية "أحوال شخصية"

(1) صلح "شروط انعقاده". محكمة الموضوع.
انعقاد الصلح. شرطه. وجوب أن يتنازل كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من إدعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي حسماً للنزاع القائم بينهما أو توقياً للنزاع بينهما. لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تراه من موقف الخصمين على هذا النحو متى كان ما تستنبطه سائغاً له معينة من أوراق الدعوى.
(2) استئناف "الحكم في الاستئناف. تسبيبه". حكم "تسبيبه: الحكم الاستئنافي".
أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي والإحالة إليه. لا عيب. شرطه. ألا يستند الخصوم أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.
(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع". نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الموضوعي".
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متى كان استخلاصها سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق. عدم التزامها مناحي الخصوم. شرطه. أن يكون قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجه مخالفة. النعي عليها في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. علة ذلك.
(4) إثبات "طلب الإحالة إلى التحقيق". محكمة الموضوع.
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.
(5) أحوال شخصية "إبداء رأي النيابة العامة".
رأي النيابة العامة في الدعوى لا تتقيد به المحكمة. إغفال المحكمة مناقشته. مفاده إطراحها له.

------------------
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لانعقاد الصلح وجوب أن يتنازل كان من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من إدعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي حسماً للنزاع القائم بينهما أو توقياً لنزاع بينهما فإن لم يكن هناك نزولاً عن إدعاءات متقابلة فلا يعد ذلك صلحاً ولا ينحسم به النزاع القائم بين الخصوم...... ولمحكمة الموضوع من بعد بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى استخلاص ما تراه من موقف الخصمين على هذا النحو متى كان ما تستنبطه سائغاً له معينه من أوراق الدعوى.
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي إذ هو أيد الحكم الابتدائي أن يحيل إلى أسبابه التي أُقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة، تخرج في جوهرهاً عما قدموا لمحكمة أول درجة.
3- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة من للثابت بالأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على سند من أقوال شاهدي المطعون ضده التي تضمنت أن مسكن الطاعنة استوفى شروطه الشرعية وما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعنة عادت إلى مسكن الزوجية بعد أن مكنتها النيابة العامة منه وأقرت أمام الشرطة باستلامه وبه المنقولات، وهذا استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها الحكم ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.
5- أياً كان وجه الرأي فيما أبدته النيابة العامة في الدعوى فإن المحكمة لا تتقيد به فلها أن تأخذ به أو طرحه وإغفالها مناقشته مفاده إطراحها له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 121 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية بني سويف على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالإنذار - الموجه إليها منه بتاريخ 30/4/1988 بالدخول في طاعته، وقالت بياناً لدعواها إن المطعون ضده غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالضرب والقول وطردها من منزل الزوجية كما أن مسكن الطاعنة مشغول بأسرته ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 17/2/1990 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 31 لسنة 28 ق بني سويف وبتاريخ 13/11/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعه أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها والمطعون ضده حضرا أمام محكمة أول درجه بجلسة 23/12/1989 وقرراً بأنهما تصالحاً فقررت المحكمة شطب الدعوى ثم جددها المطعون ضده من الشطب وكان يتعين على المحكمة أن تحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة لتصالح الطرفين، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لانعقاد الصلح وجوب أن يتنازل كان من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من إدعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي حسماً للنزاع القائم بينهما أو توقياً لنزاع محتمل فإن لم يكن هناك نزول عن إدعاءات متقابلة فلا يعد ذلك صلحاً ولا ينحسم به النزاع القائم بين الخصوم، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن طرفي التداعي حضرا أمام محكمة أول درجة بجلسة 23/12/1989 وقرراً أنهما تصالحا وأن الطاعنة عادت لمنزل الزوجية فقررت المحكمة شطب الدعوى، وكان ذلك لا يعد صلحاً إذ لم يبين الطرفان ما تصالحا عليه وما نزل عنه كل منهما للأخر وما التزام به كل طرف لينحسم النزاع صلحاً، ومن ثم فلا يعتبر هذا صلحاً مانعاً من تجديد سير الدعوى بعد شطبها، ولمحكمة الموضوع من بعد بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى استخلاص ما تراه من موقف الخصمين على هذا النحو متى كان ما تستنبطه سائغاً له معينه من أوراق الدعوى، لما كان ما تقدم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأفصح في أسبابه عن أن ما بدر من الطرفين لا يمنع من تجديد الدعوى من الشطب وأن من حق كل منهما إبداء ما لديه من دفاع في هذا الصدد، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اكتفى في الرد على السببين الثالث والرابع من أسباب الاستئناف بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي أيده.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي إذ هو أيد الحكم الابتدائي أن يحيل إلى أسبابه التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة، تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة، لما كان ذلك وكان الطرفان لم يقدما أمام محكمة الاستئناف أوجه دفاع غير التي تمسكاً بها أمام محكمة أول درجة فلا على الحكم المطعون فيه إذ أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي أيده، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على الاطمئنان لأقوال شاهدي المطعون ضده في حين أنه ثبت بالأوراق أن المطعون ضده ضربها وسبها وعُوقب على ذلك بالحبس مع وقف التنفيذ كما اتهمها بالتبديد وقام بتبديد منقولات الزوجية ويكون بذلك غير أمين عليها ولا تجب عليها طاعته.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على سند من أقوال شاهدي المطعون ضده التي تضمنت أن مسكن الطاعنة استوفى شروطه الشرعية وما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعنة عادت إلى مسكن الزوجية بعد أن مكنتها النيابة العامة منه وأقرت أمام الشرطة باستلامه وبه المنقولات، وهذا استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك، تقول إنها تمسكت بصحيفة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم أمانه المطعون ضده وهو ذات الطلب الذي أوردته النيابة العامة بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف لاسيما وأن التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة اقتصر على شرعية مسكن الطاعن وإذ لم يستجب الحكم المطعون فيه لهذا الطلب فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض، هذا فضلاً عن أنه أياً كان وجه الرأي فيما أبدته النيابة العامة في الدعوى فإن المحكمة لا تتقيد به فلها أن تأخذ به أو تطرحه وإغفالها مناقشته مفاده إطراحها له، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.