الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 أبريل 2018

الطعن 230 لسنة 24 ق جلسة 13 / 11 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 89 ص 689


برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
------------
- 1   إجارة" التزامات المستأجر".
حق مستأجر الأرض الزراعية في طلب إنقاص الأجرة وفقا لنص المادة 616/2. شروطه.
حق المستأجر في طلب إنقاص الأجرة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 616 مشروط بشرطين الأول منهما أن يكون هلاك المحصول بسبب قوة قاهرة والآخر ألا يكون قد اشترط في العقد عدم مسئولية المؤجر عن الهلاك لهذا السبب، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إصابة الزرع بدودة القطن لا يعتبر قوة قاهرة لأنه يشترط في القوة القاهرة أن تكون غير متوقعة - وهو قول صحيح في القانون، وكان لا نزاع في أن عقد الإيجار تضمن اتفاقا بين الطرفين على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من تلف بسبب القوة القاهرة فإن النعي عليه خطأه في تطبيق القانون يكون غير قائم على أساس.
- 2  قوة قاهرة. إجارة. إذعان.
الاتفاق على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من هلاك بسبب القوة القاهرة. جائز قانونا. عقد الإيجار الذي يتضمنه لا يعتبر من عقود الإذعان.
الاتفاق على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من هلاك بسبب القوة القاهرة اتفاق جائز قانوناً ولا مخالفة فيه للنظام العام كما أن عقد الإيجار الذي يتضمن هذا الاتفاق لا يعتبر من عقود الإذعان.
- 3 إجارة" آثار الإيجار".
المادتين 569، 616 من القانون المدني. لا تلازم بينهما في التطبيق.
لا ارتباط بين المادتين 569، 616 من القانون المدني ولا تلازم بينهما في التطبيق فلكل مجال خاص ذلك أن المادة الأولى منهما تنظم التزامات المؤجر نحو المستأجر في حالة هلاك العين المؤجرة ذاتها وبصفة عامة سواء أكانت أرضاً زراعية أو غير ذلك، بينما تعنى الثانية بوضع أحكام لهلاك المحصول الناتج من الأرض الزراعية المؤجرة بصفة خاصة، وإذن فمتى كان النزاع إنما يدور حول هلاك بعض المحصول الناتج من الأرض المؤجرة ولا صلة للهلاك بالأرض ذاتها فإن المادة 616 سالفة الذكر تكون وحدها هي الواجبة التطبيق.
- 4  خبير.
رأي الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. حق محكمة الموضوع في تقديره.
رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها في ذلك.
- 5 تعويض " سلطة محكمة الموضوع في تقديره". التزام.
تعويض. سلطة محكمة الموضوع في تقديره. مسألة واقعية.
تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه هو من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها فيه.
----------
الوقائع
وحيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان المطعون عليه اجر الى الطاعن 61 فدان اطيانا زراعية بمقتضى عقد ايجار مؤرخ 21 من يناير سنه 1950 لمدة سنتين ابتداء من نوفمبر سنه 1949 حتى اخر اكتوبر سنه 1951 بإيجار عيني عن سنة 1950 مقداره خمسة قناطير من القطن الزهر رتبة جود للفدان الواحد وفى 11 من يوليه سنه 1950 وجه الطاعن الى المطعون عليه انذارا تضمن ان هذا الاخير قد اخل بالتزامه في عقد الايجار اذ امتنع بغير حق عن اعطاء الطاعن ما تحتاج اليه زراعة القطن من مياه للري فأصيب الزراعة من جراء ذلك بتلف شديد واعقب ذلك ان الطاعن لم يورد القطن الذى التزم بتوريده في 15 من سبتمبر سنه 1950 فاستصدر المطعون عليه امرا بالحجز التحفظي على زراعة القطن ورفع الدعوى رقم 512 كلى المنيا سنه 1952 طالبا الحكم بالزام الطاعن بان يسلم اليه الايجار العيني المتفق عليه او دفع ثمنه بأسعار يوم 15 سبتمبر سنه 1950 ، وكان الطاعن قد رفع اثناء ذلك الدعوى المستعجلة رقم 82 سنه 1950 طالبا اثبات حالة القطن قضى فيها بندب خبير قام بإثبات الحالة وقدم تقريرا جاء فيه ان الطاعن روى زراعة القطن اربع مرات من مياه وابور ارتوازي للمطعون عليه ثم امتنع هذا الاخير عن الاستمرار في الري فاضطر الطاعن الى احضار شفاطات رفع بها المياه من مصرف مجاور لترعه الفقاعى وقد استغرق احضار الشفاطات مدة طويله فوتت على الزراعة ريتين في وقت كانت فيه احوج ما تكون الى الري وكانت نتيجة ذلك ان اصيبت الزراعة بدودة اللوز والندوة العسلية فلم تنتج الا 40 % من المحصول الذى كان يمكن ان تنتجه لو لم يصبها ما اصابها وقدر الخبير المحصول المنتظر من الـ 61 فدان بمقدار 208 قنطار ، فلما جمع محصول القطن تبين ان النتائج منه هو 198 قنطارا و 52 رطل فقط اودعت محلج جاويش بالمنيا وعندئذ عدل المطعون عليه طلباته بان اضاف اليها طلب الحكم بالزام المستأجر - الطاعن - بان يدفع له مبلغ 2645 جنيها و 501 مليما قيمة القطن الذى لم يورد الى المحلج ومقداره 106 قنطارا و 48 رطلا وكذلك الزامه بان يدفع له الفرق بين ثمن القطن المورد وهو من رتبه تقل عن رتبة جود المتفق عليها وبين ثمنه اذا كان بهذه المرتبة ، قابل الطاعن هذه الطلبات بدعوى فرعية رفعها على المطعون عليه طلب فيها الحكم بأحقيته الى القطن الناتج والذى اودع المحلج ومقداره 198 ق و 52 رطلا وبالزام المطعون عليه بان يدفع له تعويضا مقداره 4308 ج و 605 م واحتياطيا اذا لم يقض بأحقيته للقطن بالزام المطعون عليه بان يدفع له مبلغ 10248 جنيها و 635 مليما والحكم برفض الدعوى الاصلية ، وفى 26 من ابريل سنه 1953 قضى في الدعوى الاصلية بتسليم المطعون عليه 122 قنطارا من القطن المودع ، وفى الدعوى الفرعية بتسليم الطاعن 76 قنطارا و 52 رطلا و 134 جنيها و 25 مليما ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 548 سنه 70 ق واستأنفه الطاعن استئنافا مقابلا قيد برقم 694 سنه 70 ق وفى 23 من فبراير سنه 1954 قضى في الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف واحقية المستأنف المطعون عليه - الى الـ 198 قنطارا و 52 رطلا وقضى في الاستئناف المقابل بإلغائه فيما قضى به من احقية المستأنف - الطاعن - الى 76 قنطارا و 52 رطلا وتأييده فيما عدا ذلك فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فطلبت النيابة رفض الطعن وقررت المحكمة احالته على هذه الدائرة لنظره بجلسة 30 من اكتوبر سنه 1958 وفى هذه الجلسة صممت النيابة على طلب رفض الطعن .
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
من حيث ان الطعن قد استوفى اجراءاته الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن في اولها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من ثلاثة اوجه حاصل الوجه الاول منها ان الحكم قرر مسئولية المطعون عليه اخذا بتقرير الخبير في دعوى اثبات الحالة اذ قرر ان زراعة القطن قد تأثرت نتيجة لامتناع المطعون عليه عن مد الطاعن بمياه الري وكانت النتيجة اللازمة لما قرره الحكم ان يقضى بتعويض الطاعن عن كل ما اصابه من ضرر من جراء اخلال المطعون عليه بالتزامه ولكنه خفف من مسئوليته فقضى بالتعويض في حدود الاجرة العينية المحددة في عقد الايجار لا في حدود الضرر الحقيقي الذى اصاب الطاعن مستندا في ذلك الى قول لاحد مشايخ البلد في محضر اعمال الخبير من ان الزراعة كانت قد اصيبت بأفة سماوية ووصف شيخ البلد للإصابة بهذا الوصف مقصود به دوره اللوز والندوة العسلية وقد قرر الخبير ان اصابة الزراعة بهما كان مسببا عن العطش في وقت كانت احوج ما تكون فيه الى الري ومن ثم فالرابطة بين تقصير المطعون عليه واصابة الزراعة قائمة ومسببه عن فعله فهو مسئول عنها وكذلك استند الحكم الى دفاع للطاعن امام محكمة اول درجة مقتضاه ان زراعة القطن كانت قد اصيبت بآفات سماوية فاعتبر الحكم هذا الدفاع اقرارا من الطاعن بان تلف الزراعة كان مسببا عن هذه الافه مع ان الطاعن لم يبد هذا الدفاع الا في مقام دفع دعوى المطعون عليه بالمطالبة بالإيجار وعلى سبيل الاحتياط في حالة ما اذا لم تر المحكمة مسئولية المطعون عليه اما وقد رات مسئول عما لحق بزراعة القطن من ضرر فقد اصبح ذلك الدفاع غير ذي موضوع . فلا يصح الاستناد اليه ، ويقول الطاعن ايضا ان من اوجه قصورا اسباب الحكم ما جاء به من ان المطعون عليه لا يسال عن نقص المحصول بنسبة 60 % لان في تقدير مسئوليته على اساس هذه النسبة مبالغة في تقدير الضرر الناتج عن الاخلال بالتزام الري ، وهذه الحجة تقصر عن دفع ما اثبته الخبير في تقريره وحاصل الوجهين الثاني والثالث ان الطاعن كان قد تمسك امام محكمة اول درجة احتياطيا بنظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة فرد الحكم على ذلك بعبارة مختصرة نفى بها قيام القوة القاهرة واغفل الرد على الشق الاخر من الدفاع المستند الى نظريه الظروف الطارئة
وحيث ان هذا النعى مردود في وجهه الاول بما اقام الحكم قضاءه عليه في هذا الخصوص اذ قال " ان الثابت من تقرير الخبير ان الزراعة موضوع النزاع لم تنتج اكثر من 40 % من انتاجها الطبيعي وان السبب كان العطش ودودة اللوز والندوة العسلية ويرى الخبير ان العطش كان هو السبب في فتك دودة القطن ، الا انه يتضح من محضر اعماله انه سئل في 3 اكتوبر قبل المعاينة بأسبوع ........مذودة شيخ ناحية دنشا و......... الكائنة بها الارض المؤجرة فقال ان المستأجر خدم الارض خدمة صحيحة وان الارض مصابة سماوية هذا العام وهذا الذى قال به شيخ الناحية قد سلم به نفس المستأجر اذ دفع في مذكرته الابتدائية بنظرية الظروف الطارئة بالنسبة لانتشار الاصابات في تلك السنه مما وصفة المستأجر بانها كانت في ذلك العام حالة وبائية ليس لها مثيل وكرر المذكور نفس المعنى في عريضة دعوى اثبات الحالة ...... وقد ذكر المستأجر ايضا انه لو كانت الظروف عادية لكان المحصول الذى يتوقعه من الفدان هو عشرة قناطير على الاقل ، فلا يمكن والحالة هذه ان يكون اثر عطش الزراعة هو العامل الاول في نقص المحصول بل يتضح مما تقدم ان عجز المحصول بل يتضح مما تقدم ان عجز المحصول كان افة لا صلة لها بالري او العطش او حسن الخدمة للزراعة او سوئها دون ان تعتبر مع ذلك من حالات القوة القاهرة التي يشترط في توافرها ان لا تكون متوقعه " ويبين من هذا الذى قرره الحكم ان المحكمة بعد ان اطلعت على تقرير الخبير وما ثبت في محضر اعماله انتهت في تقديرها الى ان عطش الزراعة واصابتها بالآفات الزراعية كانا عاملين مؤثرين في نقص المحصول ولكنهما مع ذلك غير متصلين احدهما بالاخر صلة السبب بالمسبب على خلاف ما قرره الخبير من ان العطش كان هو السبب في اصابه زراعة القطن بدودة اللوز والندرة العسلية وليس في ذلك ما يعيب الحكم اذ ان رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها في ذلك ومردود في وجهيه الثاني والثالث بان الحكم بعد اذ انتهى الى ان اصابة زراعة القطن بدودة اللوز وبالندرة العسلية مقطوع الصلة بالعطش عرض لدفاع الطاعن المستند الى ان الاصابة بهاتين الافتين يعتبر قوة قاهرة تعفيه من دفع الاجرة او ظرفا طارئا يجعل التزامه بها مرهقا له وقد رد الحكم على هذا الدفاع بما يفيد عدم الاخذ به لفقدانه الاساس القانوني الذى يقوم عليه وهو كون الحادث غير متوقع الحصول وهذا القول يتفق وحكم القانون بالنسبة للقوة القاهرة والظروف الطارئة على السواء فلا جدوى من النعي على الحكم لقصور تسبيبه
وحيث ان حاصل السبب الثاني ان الحكم وقد انتهى الى ان المطعون عليه مقصر في تنفيذ التزامه برى الاطيان المؤجرة الى الطاعن قدر هذه المسئولية على اساس الفرق بين ما نتج من الزراعة فعلا وهو 198 قنطارا و 52 رطلا والايجار العيني المتفق عليه في العقد وهو 305 قنطارا وهذا التقدير لا يستند الى اساس من القانون اذ ليس في القانون قاعدة تحدد مسئولية المؤجر المخل بالتزامه بمقدار الاجرة العينية بل القاعدة الصحيحة في القانون هي ان تقدر المسئولية بمقدار الضرر الناشئ عن الاخلال بالالتزام وهو في صورة هذه الدعوى الفرق بين ما نتج من الزراعة فعلا وما كان منتظرا ان ينتج منها بعد استبعاد ما اتلفته الآفات الزراعية بغير نظر الى الاجرة العينية
وحيث انه يبين من اسباب الحكم التي سلفت الاشارة اليها ان المحكمة تعرفت على مبلغ تأثر الزراعة بالآفات الزراعية من اقوال للطاعن نفسه سواء في مذكرته امام محكمة اول درجة او ما ضمنه عريضة دعوى اثبات الحالة حيث قال ان زراعة القطن في عام 1950 قد اصيبت في كافة انحاء القطر بضرر شديد نتيجة لإصابتها بالدودة والندوة العسلية وانه لو كانت الظروف عادية لكن المحصول الذى يتوقعه هو عشرة قناطير للفدان ثم قال الحكم في مقام تقدير مسئولية المطعون عليه نتيجة اخلاله بالتزامه بالري " ومن حيث انه بناء على ما تقدم لا ترى المحكمة ما ذهبت اليه محكمة اول درجة من مسئولية المؤجر - المطعون عليه - عن عجز المحصول بنسبة 60 % لما يكون في الحكم على اساس هذه النسبة من افتراض ضرر مبالغ فيه لعطش الزراعة خصوصا وان المستأجر - الطاعن - كان لديه من الوسائل القانونية وغيرها للمبادرة الى رفع هذا الضرر عن الزراعة في الوقت المناسب وقد اتخذ بعضها بما اقامه من شفاطات وعلى ذلك فترى المحكمة اعتبار المؤجر مسئولا بخطئه السابق الاشارة اليه في حدود ما تعتبره من اثر الآفات الزراعية في ذلك العام بحيث يؤدى بذاته الى ان لا يزيد المحصول عن خمسة قناطير للفدان ...." ويدل هذا السياق على ان المحكمة قدرت انه لو لم يقصر المطعون عليه في التزامه بالري لما انتج الفدان اكثر من خمسة قناطير أي 305 قنطارا للمساحة المؤجرة ومقدارها 61 ف بغير نظر الى الايجار العيني فلا يضير الحكم بعد ذلك تقدير مسئولية المطعون عليه عن خطئه بالفرق بين ما نتج من الزراعة فعلا وبين هذا الرقم الذى وافق من قبيل المصادفة الايجار العيني المتفق عليه في عقد الايجار ، هذا الى ان تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه هو من المسائل الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها فيه ومن ثم فالنعي على الحكم بهذا السبب في غير محله متعينا رفضه
وحيث ان الطاعن ينعى في السبب الثالث على الحكم خطاه في تطبيق القانون من ثلاثة اوجه حاصل الوجه الاول منها ان الحكم اخطأ فهمة معنى القوة القاهرة في حكم المادة 616 من القانون المدني فأخطأ تطبيقها على وقائع الدعوى ذلك ان لعبارة القوة القاهرة الواردة في هذه المادة معنى خاصا يختلف عن معناها العام في المواد الاخرى المتعلقة بالمسئولية العقدية فمعناها في عقد الايجار مرتبط بنص المادة 569 من القانون وهو واضح الدلالة في ان ما يرفع الاجرة عن المستأجر هو فوات المنفعة دون ان يكون ذلك راجعا الى خطا منه بقطع النظر عن مسئولية المؤجر عن ذلك وهو واضح الدلالة ايضا في ان الاصل ان المؤجر ملزم فوق ذلك بتعويض المستأجر عمل اصابة من ضرر جسيم بسبب فوات المنفعة أي ان رفع الاجرة عن المستأجر يكفى فيه فوات المنفعة عليه دون خطا منه فلا حاجة به الى اثبات القوة القاهرة بمعناها الدقيق اما في دفع مسئولية المؤجر عن فوات المنفعة على المستأجر فلا بد من ان يثبت المؤجر القوة القاهرة بمعناها الدقيق وما نصت عليه المادة 616 من القانون المدني لا يعدو ان يكون تطبيقا لحكم المادة 569 المتعلق بهلاك منفعة العين المؤجرة فالمقصود بالقوة القاهرة في هذا الشأن انما هو فوات المنفعة على المستأجر دون خطا منه فتدخل في ذلك الآفات السماوية متوقعه كانت او غير متوقعه ومن ثم يكون الحكم قد اخطأ القانون اذ اعتبر ان دودة اللوز والندوة العسلية لا تعتبران من القوة القاهرة
وحيث ان هذا النعي مردود بانه لا ارتباط بين المادتين 569 ، 616 من القانون المدني ولا تلازم بينهما في التطبيق ذلك ان المادة 569 تحدثت عن التزامات المؤجر نحو المستأجر في حالة هلاك العين المؤجرة ذاتها وبصفة عامة سواء اكانت ارضا زراعية او غير ذلك فنصت في الفقرة الاولى منها على ان هلاك العين المؤجرة اثناء الايجار هلاكا كليا يترتب عليه انفساخ العقد من تلقاء نفسه ونصت الفقرة الثانية على انه اذا كان الهلاك جزئيا او اذا اصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذى اجرت من اجله او نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك فيجوز له اذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين الى الحالة التي كانت عليها ان يطلب تبعا للظروف اما انقاص الاجرة او فسخ الايجار ذاته دون اخلال بما له من حق في ان يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة 568 التي تنص على التزام المؤجر بان يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها .... ، اما المادة 616 فقد عنيت بوضع احكام لهلاك المحصول الناتج من الارض الزراعية المؤجرة بصفة خاصة فأحكامها هي الواجبة الاتباع في خصوصيه هذا النزاع دون احكام المادة 569 وقد نصت المادة 616 في الفقرة الاولى منها على انه اذا بذر المستأجر الارض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة جاز للمستأجر ان يطلب اسقاط الاجرة ونصت الفقرة الثانية على انه اذا لم يهلك الا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير في ريع الارض كان للمستأجر ان يطلب انقاص الاجرة ، وظاهر من سياق التشريع على هذا الوجه ان لكل من المادتين 569 و 616 مجال خاص فالأولى منهما تنظم التزامات المؤجر نحو المستأجر اذا ما هلكت العين المؤجرة ذاتها بينما تعنى الثانية بتنظيم احكام هلاك المحصول في الأراضي الزراعية بصفة خاصة فهي وحدها الواجبة التطبيق في خصوصية هذا النزاع اذ هو يدور حول هلاك بعض المحصول الناتج من الارض المؤجرة ولا صلة للهلاك بالأرض ذاتها
وحيث ان حق الطاعن في انقاص الاجرة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 616 سالفة الذكر مشروط بشرطين الاول منهما ان يكون هلاك المحصول بسبب قوة قاهرة والاخر الا يكون قد اشترط في العقد عدم مسئولية المؤجر عن الهلاك لهذا السبب وقد اقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ان اصابة الزرع بدودة القطن لا يعتبر قوة قاهرة لأنه يشترط في القوة القاهرة ان تكون غير متوقعه وهو قول صحيح في القانون ولا نزاع في ان عقد الايجار تضمن اتفاق بين الطرفين على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من تلف بسبب القوة القاهرة ومن ثم يكون هذا الوجه من اوجه النعي غير قائم على اساس ويتعين رفضه
وحيث ان حاصل الوجه الثاني ان الحكم اخطأ تطبيق القانون اذ قرر ان اصابه الزراعة بدودة اللوز والندرة العسلية لا تعتبران من القوة القاهرة استنادا الى ان القوة القاهرة يشترط الا تكون متوقعه في حين ان الاصابة بهاتين الافتين ليست كذلك ووجه الخطأ في ذلك ان الاصابة كانت بشكل وبائي غير متوقع اما الشرط الوارد بالعقد عن عدم مسئولية المطعون عليه عن القوة القاهرة فشرط لا يعتد به اذ هو شر تعسفي وارد بعقد من عقود الاذعان وقد دفع بذلك امام محكمة اول درجة فلم تر محلا للرد عليه كما ان الحكم المطعون فيه لم يتناوله بالبحث ازاء ما راه من عدم قيام القوة القاهرة فاذا ما تقرر عدم صحة ما راه الحكم في هذا الخصوص فانه يتعين البحث في الدفاع المستند الى هذا الاساس
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه قد ورد بالحكم الابتدائي الذى احال اليه الحكم المطعون فيه " وقد اتفق الطرفان في البند الرابع على انه لا يسوغ التخلص من دفع الاجرة بسبب تغييرات طقسية او عموم الحوادث الآفية والقوات القهرية " وهذا الاتفاق جائز قانونا ولا مخالفة فيه للنظام العام كما ان عقد الايجار الذى تضمن هذا الاتفاق لا يعتبر من عقود الاذعان
وحيث ان حاصل الوجه الثالث ان واقعه الدعوى توافرت فيها ايضا صفات الظرف الطارئ المنصوص عليه في المادة 147 من القانون المدني ومن ثم فالطاعن يستحق اسقاط الاجرة او خفضها على الاقل ولا يحول دون ذلك ما نص عليه في البند الرابع من عقد الايجار اذ لا يجوز الاتفاق على ما يخالف حكم عليه في البند الرابع من عقد الايجار اذ لا يجوز الاتفاق على ما يخالف حكم المادة 147 سالفة الذكر وكان يتعين على الحكم ان يعرض لهذا الوجه من الدفاع
وحيث ان هذا النعي مردود بما سبق الرد به على السبب الاول
وحيث انه يبين من ذلك ان الطعن برمته لا يستند الى اساس فيتعين رفضه .

سنة المكتب الفني 9 (1958) مدني

  الطعن رقم 117 لسنة 26 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-01-25 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 15 [رفض]
  الطعن رقم 69 لسنة 25 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-02-25 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 19 [رفض]
  الطعن رقم 15 لسنة 26 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-02-25 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 22 [رفض]
  الطعن رقم 64 لسنة 26 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-02-25 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 25 [عدم القبول شكلاً]
-------------------
الطعن 250 لسنة 23 ق جلسة 2 / 1 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 1 ص 28
الطعن 334 لسنة 23 ق جلسة 2 / 1 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 2 ص 35
الطعن 354 لسنة 23 ق جلسة 2 / 1 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 3 ص 43
الطعن 382 لسنة 23 ق جلسة 2 / 1 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 4 ص 56
الطعن 343 لسنة 23 ق جلسة 9 / 1 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 5 ص 62
الطعن 10 لسنة 26 ق جلسة 9 / 1 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 أحوال شخصية ق 6 ص 76
الطعن 376 لسنة 23 ق جلسة 23 / 1 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 7 ص 88
الطعن 383 لسنة 23 ق جلسة 23 / 1 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 8 ص 93
الطعن 399 لسنة 23 ق جلسة 23 / 1 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 10 ص 111
الطعن 21 لسنة 24 ق جلسة 23 / 1 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 11 ص 115
الطعن 281 لسنة 23 ق جلسة 6 / 2 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 12 ص 120
الطعن 39 لسنة 24 ق جلسة 6 / 2 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 13 ص 128
الطعن 3 لسنة 27 ق جلسة 6 / 2 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 أحوال شخصية ق 14 ص 133
الطعن 18 لسنة 24 ق جلسة 13 / 2 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 15 ص 140
الطعن 58 لسنة 24 ق جلسة 13 / 2 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 16 ص 146
الطعن 40 لسنة 24 ق جلسة 20 / 2 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 17 ص 149
الطعن 10 لسنة 24 ق جلسة 27 / 2 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 18 ص 154
الطعن 42 لسنة 24 ق جلسة 27 / 2 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 19 ص 161
الطعن 47 لسنة 24 ق جلسة 27 / 2 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 20 ص 167
الطعن 412 لسنة 24 ق جلسة 27 / 2 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 21 ص 173
الطعن 9 لسنة 24 ق جلسة 13 / 3 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 22 ص 176
الطعن 23 لسنة 24 ق جلسة 13 / 3 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 23 ص 182
الطعن 41 لسنة 24 ق جلسة 13 / 3 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 24 ص 187
الطعن 46 لسنة 24 ق جلسة 13 / 3 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 25 ص 197
الطعن 95 لسنة 24 ق جلسة 13 / 3 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 26 ص 204
الطعن 111 لسنة 24 ق جلسة 13 / 3 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 27 ص 212
الطعن 418 لسنة 24 ق جلسة 13 / 3 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 28 ص 216
الطعن 89 لسنة 24 ق جلسة 20 / 3 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 29 ص 223
الطعن 351 لسنة 23 ق جلسة 27 / 3 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 30 ص 230
الطعن 368 لسنة 23 ق جلسة 27 / 3 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 31 ص 237
الطعن 76 لسنة 24 ق جلسة 27 / 3 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 32 ص 243
الطعن 81 لسنة 24 ق جلسة 27 / 3 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 33 ص 251
الطعن 38 لسنة 26 ق جلسة 27 / 3 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 أحوال شخصية ق 34 ص 259
--------------------
  الطعن رقم 114 لسنة 24 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-05-02 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 275 [رفض الطلب]
  الطعن رقم 125 لسنة 26 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 275 [رفض الطلب]
  الطعن رقم 37 لسنة 27 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 275 [رفض الطلب]
  الطعن رقم 194 لسنة 25 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 275 [رفض الطلب]
  الطعن رقم 124 لسنة 25 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 275 [رفض الطلب]
  الطعن رقم 57 لسنة 25 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 275 [رفض الطلب]
  الطعن رقم 16 لسنة 25 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 275 [رفض الطلب]
  الطعن رقم 61 لسنة 24 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 275 [رفض]
  الطعن رقم 16 لسنة 26 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 280 [رفض]
  الطعن رقم 60 لسنة 26 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 282 [رفض]
  الطعن رقم 61 لسنة 26 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 285 [رفض الطلب]
  الطعن رقم 27 لسنة 27 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 288 [رفض الطلب]
  الطعن رقم 113 لسنة 26 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 288 [رفض الطلب]
  الطعن رقم 3 لسنة 27 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 296 [رفض الطلب]
  الطعن رقم 151 لسنة 26 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 296 [رفض]
  الطعن رقم 26 لسنة 25 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-06-14 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 299 [رفض الطلب]
  الطعن رقم 127 لسنة 24 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-06-14 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 299 [رفض الطلب]
  الطعن رقم 93 لسنة 24 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-06-14 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 299 [رفض الطلب]
  الطعن رقم 42 لسنة 24 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-06-14 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 299 [رفض]
  الطعن رقم 89 لسنة 24 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-06-14 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 303 [رفض]
  الطعن رقم 33 لسنة 27 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-06-14 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 307 [رفض الطلب]
  الطعن رقم 34 لسنة 27 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-06-14 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 312 [رفض الطلب]
  الطعن رقم 18 لسنة 27 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-06-21 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 315 [قبول الطلب]
  الطعن رقم 1 لسنة 28 قضائية - نقابات - بتاريخ 1958-04-10 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 323 [رفض]
----------------------------
الطلبات 91 لسنة 24 ق جلسة 3 / 4 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 36 ص 330
الطلبات 100 لسنة 24 ق جلسة 3 / 4 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 37 ص 337
الطلبات 102 لسنة 24 ق جلسة 3 / 4 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 38 ص 345
الطلبات 83 لسنة 24 ق جلسة 10 / 4 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 39 ص 350
الطلبات 97 لسنة 24 ق جلسة 10 / 4 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 40 ص 359
الطلبات 117 لسنة 24 ق جلسة 10 / 4 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 41 ص 368
الطلبات 45 لسنة 26 ق جلسة 10 / 4 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 أحوال شخصية ق 42 ص 374
الطلبات 45 لسنة 26 ق جلسة 10 / 4 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 42 ص 374
الطلبات 151 لسنة 23 ق جلسة 1 / 5 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 43 ص 382
الطلبات 107 لسنة 24 ق جلسة 1 / 5 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 44 ص 407
الطلبات 127 لسنة 24 ق جلسة 1 / 5 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 45 ص 412
الطلبات 138 لسنة 24 ق جلسة 1 / 5 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 46 ص 416
الطلبات 159 لسنة 24 ق جلسة 1 / 5 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 47 ص 420
الطعن 126 لسنة 24 ق جلسة 8 / 5 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 49 ص 431
الطعن 139 لسنة 24 ق جلسة 8 / 5 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 50 ص 437
الطعن 203 لسنة 23 ق جلسة 15 / 5 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 51 ص 441
الطعن 55 لسنة 24 ق جلسة 15 / 5 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 52 ص 453
الطعن 60 لسنة 24 ق جلسة 15 / 5 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 53 ص 461
الطعن 118 لسنة 24 ق جلسة 15 / 5 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 54 ص 466
الطعن 122 لسنة 24 ق جلسة 15 / 5 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 55 ص 470
الطعن 166 لسنة 24 ق جلسة 15 / 5 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 56 ص 473
الطعن 174 لسنة 24 ق جلسة 15 / 5 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 57 ص 482
الطعن 202 لسنة 24 ق جلسة 15 / 5 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 58 ص 487
الطعن 214 لسنة 24 ق جلسة 15 / 5 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 59 ص 494
الطعن 5 لسنة 27 ق جلسة 15 / 5 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 أحوال شخصية ق 60 ص 501
الطعن 123 لسنة 24 ق جلسة 22 / 5 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 61 ص 510
الطعن 120 لسنة 24 ق جلسة 5 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 62 ص 515
الطعن 173 لسنة 24 ق جلسة 5 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 63 ص 523
الطعن 206 لسنة 24 ق جلسة 5 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 65 ص 531
الطعن 249 لسنة 24 ق جلسة 5 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 66 ص 540
الطعن 45 لسنة 24 ق جلسة 12 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 68 ص 550
الطعن 105 لسنة 24 ق جلسة 12 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 69 ص 557
الطعن 42 لسنة 26 ق جلسة 12 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 أحوال شخصية ق 70 ص 563
الطعن 176 لسنة 24 ق جلسة 19 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 71 ص 571
الطعن 194 لسنة 24 ق جلسة 19 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 72 ص 579
الطعن 237 لسنة 24 ق جلسة 19 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 73 ص 587
الطعن 252 لسنة 24 ق جلسة 19 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 74 ص 591
الطعن 32 لسنة 26 ق جلسة 19 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 أحوال شخصية ق 77 ص 609
الطعن 128 لسنة 24 ق جلسة 24 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 79 ص 620
الطعن 219 لسنة 24 ق جلسة 24 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 80 ص 633
الطعن 256 لسنة 24 ق جلسة 24 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 81 ص 639
-------------------



  الطعن رقم 11 لسنة 28 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1958-11-29 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 650 [قبول الطلب]
-------------
الطعن 210 لسنة 24 ق جلسة 16 / 10 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 83 ص 659
الطعن 147 لسنة 24 ق جلسة 23 / 10 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 84 ص 665
الطعن 146 لسنة 24 ق جلسة 30 / 10 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 85 ص 670
الطعن 276 لسنة 24 ق جلسة 30 / 10 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 86 ص 673
الطعن 215 لسنة 24 ق جلسة 6 / 11 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 87 ص 677
الطعن 158 لسنة 24 ق جلسة 13 / 11 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 88 ص 684
الطعن 230 لسنة 24 ق جلسة 13 / 11 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 89 ص 689
الطعن 283 لسنة 24 ق بتاريخ 13 / 11 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 90 ص 699
 الطعن 182 لسنة 24 ق بتاريخ 4 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 91 ص 703
 الطعن 208 لسنة 24 ق بتاريخ 4 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 92 ص 712
 الطعن 284 لسنة 24 ق بتاريخ 4 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 93 ص 718
 الطعن 99 لسنة 24 ق بتاريخ 11 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 94 ص 724
 الطعن 186 لسنة 24 ق بتاريخ 11 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 95 ص 734
 الطعن 188 لسنة 24 ق بتاريخ 11 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 96 ص 741
 الطعن 195 لسنة 24 ق بتاريخ 11 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 97 ص 747
 الطعن 198 لسنة 24 ق بتاريخ 11 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 98 ص 751
 الطعن 299 لسنة 24 ق بتاريخ 11 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 99 ص 761
 الطعن 266 لسنة 24 ق بتاريخ 11 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 100 ص 765
 الطعن 278 لسنة 24 ق بتاريخ 11 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 101 ص 770
 الطعن 233 لسنة 24 ق بتاريخ 18 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 102 ص 776
 الطعن 238 لسنة 24 ق بتاريخ 18 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 103 ص 781
 الطعن 246 لسنة 24 ق بتاريخ 18 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 104 ص 786
 الطعن 11 لسنة 24 ق بتاريخ 25 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 105 ص 793
 الطعن 82 لسنة 24 ق بتاريخ 25 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 106 ص 808
 الطعن 143 لسنة 24 ق بتاريخ 25 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 107 ص 816
 الطعن 169 لسنة 24 ق بتاريخ 25 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 108 ص 824
 الطعن 177 لسنة 24 ق بتاريخ 25 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 109 ص 836
 الطعن 207 لسنة 24 ق بتاريخ 25 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 110 ص 839
 الطعن 265 لسنة 24 ق بتاريخ 25 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 111 ص 847
 الطعن 314 لسنة 24 ق بتاريخ 25 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 112 ص 850
 الطعن 329 لسنة 24 ق بتاريخ 25 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 113 ص 853

الطعن 6198 لسنة 78 ق جلسة 26 / 9 / 2016

باســـــــم الشـعـــــــــب
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضي / فــتحي محمـد حنضـل "نـائب رئـــيـس المحكمة " وعضوية السادة القضاة /عبد البارى عبد الحفيـــظ والســيد الطــنطـاوى وأحمــــد فـراج وطـارق خشـبة " نــواب رئـيس المحكمة " 
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حافظ سمره .
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 27 من ربيع أول سنة 1438 هـ الموافق 26 من ديسمبر سنة 2016.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6198 لسنة 78 ق .
الــــمــرفـــوع مـــن
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته ومحله القانوني الإدارة القانونية بمديرية الإصلاح الزراعي بالشرقية بجوار ديوان عام المحافظة بالزقازيق ـــــ محافظة الشرقية .
 لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــد
1 _ ..... المقيمين في ناحية .... مصر الجديدة ـــــــ محافظة القاهرة .
7_ كبير محضري محكمة ديرب نجم ويعلن بمقر عمله بمحكمة ديرب نجم الجزئية
8 _ وزير المالية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة
9 _ وزير الشئون الاجتماعية بصفتها ويعلن بهيئة قضايا الدولة
10 _ رئيس السجل العيني بالشرقية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة
11 _ وزير العدل بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة
12 _ رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بصفته ويعلن بشارع اللواء عبد العزيز على بعمارة الأوقاف .
حضر المستشار / ..... بهيئة قضايا الدولة عن المطعون ضدهم بصفاتهم .
" الوقــــــــــــائــع "
 ---
 في يـوم 15/4/2008 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف المنصورة  "مأمورية الزقازيق" الصـادر بتاريخ 19/2/2008 في الدعوى رقم 767 لسنة 50 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى 30/4/2008 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفى 3/5/2008 أعلن المطعون ضدهم السابع حتى الحادي عشر بصحيفة الطعن.
وفي 8/5/2008 أودع المطعون ضدهم بصفاتهم من السابع حتى الحادي عشر .
وفي 5/5/2008 أعلن المطعون ضدهم من الثاني حتى السادس بصحيفة الطعن .
وفى 15/5/2008 أودع المطعون ضدهم من الثاني حتى السادس بمذكرة دفاعهم .
        ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : أولاً : عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم المحامي رافع الطعن قبل حجز الطعن للحكم سند وكالته عن الطاعن بصفته وكان يخوله الطعن بالنقض .
ثانياً : عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من السابع حتى الثامن عشر لرفعه على غير ذي صفة .
ثالثاً : فيما عدا ما تقدم ، قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ، مع الفصل في المصاريف.
وبجلسة 11/4/2016 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت إنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 24/10/2016 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة ومحامى المطعون ضدهم بصفاتهم كل على ما جاء بمذكـــــــــــرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
الـــــمــــحـكمــــــة
 ---
بعد الإطلاع على الوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي / .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة :
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3 لسنة 2005 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية " مأمورية ديرب نجم " بطلب الحكم ببطلان الحكم 466 لسنة 2000 مدني مستأنف الزقازيق ، ووقف تنفيذه على سند من أن المطعون ضدهم الخامس والسادس استصدروا هذا الحكم بطلب طرد المطعون ضده الأول من الأطيان المبينة بالأوراق لانتهاء عقد الإيجار الصادر منهما عن الأطيان محل النزاع، لصدور الحكم من محكمة غير مختصة بنظر النزاع واختصاص لجان الإصلاح الزراعي بنظره بحسبان أنها مملوكة للهيئة الطاعنة ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 767 لسنة 50  ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ 19/2/2008 قضت بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى إذ تختص بنظرها اللجان القضائية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقاً للمادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي إلا أن محكمة الاستئناف سايرت محكمة أول درجة وقضت في الدعوى بما ينطوى على اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى بما يعد معه الحكم باطلاً لصدوره من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى بما يجيز للهيئة الطاعنة طلب الحكم بانعدامه وطلب وقف تنفيذه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات ـــــــــ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـــــــــ أن قاضى التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوراق المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أو وقتية وسواء أكانت من الخصوم أو من الغير مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كان قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص ــــــــ وأن الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام تقضي به محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى في شأن الاختصاص . وأنه لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ وفقا لنص المادة 275 مرافعات يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ  أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته ، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق واسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ، والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات . وكان المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة هى تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق فى حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق ، كما وأنه من المقرر أن الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقين في الدعوى ولا تتعداهم إلى من لم يختصم فيها . لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام الدعوى المطروحة بطلب الحكم ببطلان الحكم 466 لسنة 200 مدني مستأنف الزقازيق الابتدائية " مأمورية ديرب نجم " ووقف تنفيذه على سند من أن أحد الخصوم ( المطعون ضدها الثانية ) قد أقامت الدعوى 751 لسنة 1997 مدني ديرب نجم ضد المطعون ضده الأول بطلب طرده من الأطيان المملوكة أصلاً لها بطريق الاستيلاء من أحد الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعي فما كان منه إلا أن أقام ضدها دعوى ثبوت علاقة إيجارية ، وإذ كانت هذه الأحكام في ماسة بحقوق الطاعن فقد طلب الحكم بانعدام الحكم لصدوره من جهة لا ولاية لها في إصداره ، وإذ كان الفصل في هذه الطلبات المطروحة من الطاعنة إيجاباً أو سلباً من شأنها أن تؤثر حتماً فى سير تنفيذ الحكم في الدعوى رقم 466 لسنة 2000 مستأنف الزقازيق المشار إليه وإجراءاته فإن الدعوى بهذه المثابة تعد منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي مما يتعين معه أن تقضي هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بذلك وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ وإذ قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وقضى الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف وهو ما يشتمل حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه وأسباب الطعن .
 وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم القضاء في موضوع الاستئناف رقم 767 لسنة 50 ق المنصورة  " مأمورية الزقازيق : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية بنظر الدعوى " مأمورية ديرب نجم " بنظر الدعوى وباختصاص قاضى التنفيذ بمحكمة الزقازيق الابتدائية " مأمورية ديرب نجم " بنظرها .    
 لــــــــــــــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم الست الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 50 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص قاضى التنفيذ بمحكمة الزقازيق الابتدائية " مأمورية ديرب نجم " بنظرها وألزمت المستأنف ضدهم الست الأول بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 11194 لسنة 76 ق جلسة 3 / 12 / 2015

محكمــة النقـــض 
الدائـرة المدنية والتجارية 
باسم الشعب 
ـــــــــــــــــــــــــ 
برئاسة السيـد القاضي الدكتور /مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمة عضويـة السـادة القضاة / على مصطفى معــوض نائب رئيس المحكمــة ووائل صلاح الدين قنديل ، أيـمـن عبدالقادر العــدوى و د/ محمد على سويلم 
وحضور السيد رئيس النيابة / هشام زناتى . 
وحضور السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال خليفة . 
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . 
فى يوم الخميس 21 صفر سنة 1437هـ الموافق 3 من ديسمبر سنة 2015. 
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11194 لسنة 76 القضائية . 
المرفــوع مــن 
 محافظ الإسماعيلية بصفته الرئيس الأعلى لإدارة أملاك الإسماعيلية . 
حضر المستشار بهيئة قضايا الدولة / ....... . 
ضــــــد 
1ـــــ ........ 
المقيمين جميعاً فى ..... ـــــ محافظة الإسماعيلية . 
لم يحضر أحداً . 
الوقائــــــــــع 
في يوم 27/6/2006 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الاسماعيلية الصادر بتاريخ 10/5/2006 فى الاستئناف رقم .... لسنة 30 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات . 
وفى 12/4/2015 أعلن المطعون ضدهم 1 : 4 بصحيفة الطعن . 
وفى 6/7/2006 أعلن المطعون ضدهم 5 : 6 بصحيفة الطعن . 
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقضه . 
وبجلسة19/11/ 2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة3/12/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم . 
المحكمــة 
بعد الاطـلاع علـى الأوراق ، وسمـاع التقريــر الـذى تلاه السيـــد القاضـى المقــرر / .... والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع أقاموا على المطعون ضدهما الخامس والسادس الدعوى رقم 214 لسنة 2004 مدنى جزئى مركز الإسماعيلية بطلب إلغاء الحكم رقم 340 لسنة 1999 مدنى مركز الإسماعيلية وما ترتب عليه من آثار وعدم الإعتداد به ، وقالوا بياناً لذلك إنه قد صدر فى غيبتهم حكم التحكيم رقم 20 لسنة 1997 محكمين كلى الإسماعيلية بتمكين المطعون ضده الخامس من أرض النزاع بالتواطؤ مع المطعون ضده السادس رغم أنها أملاك دولة وتم الاستشكال فى حكم التحكيم فأرجأ قاضى التنفيذ تنفيذه فتظلم المطعون ضده الخامس منه بالدعوى رقم 340 لسنة 1999 وحكمت المحكمة بالاستمرار فى التنفيذ ومن ثم أقاموا الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً ثم قضت بعدم الاختصاص النوعى والقيمى بنظر الدعوى وأحالتها لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية حيث قيدت برقم 13 لسنة 2005 وبتاريخ 27/4/2005 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع هذا الحكم بالاستئناف رقم 1480 لسنة 30 ق الإسماعيلية – تدخل الطاعن بصفته انضمامياً للمطعون ضدهم المذكورين بطلب الحكم بالطلبات . وبتاريخ 10/5/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسبب الدعوى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم اعتبر أن الدعوى دعوى بطلان أصلية للحكم الصادر فى الدعوى رقم 340 لسنة 1999 مدنى مركز الإسماعيلية وحكم التحكيم المرتبط بها ، مع أنها دعوى عدم اعتداد بالحكم المشار إليه بحسب طلبات رافعيها ولم يكن الطاعن طرفاً فى تلك الدعوى ولا فى دعوى التحكيم فلا يحاج بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الطلبات على أنها دعوى بطلان أصلية فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى الدعوى والعبرة فى التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التى صيغت فيها هذه الطلبات ، آخذة فى الاعتبار بما يطرحه المدعى واقعاً مبرراً كما أنه من المقرر أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذى يستند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم . لما كان ذلك ، وكان البين من سائر أوراق الدعوى أن حقيقة طلبات المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع والطاعن بصفته هى إلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 340 لسنة 1999 مدنى مركز الإسماعيلية وما قد يترتب عليه من آثار وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن بوصفهم غير ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها الحكم وأيضاً حكم التحكيم رقم 20 لسنة 1997 ك الإسماعيلية – والمقام عنه الدعوى التى صدر فيها الحكم المشار إليه – ومن ثم فإنه يجوز لغير الخصوم فيهما التمسك بعدم الإعتداد بهما ، وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم ، وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن المادتين 53 ، 54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم قد حددتا حالات بطلان حكم التحكيم ولا يقبل فى صورة دفع فى دعوى أخرى ، ولا يجوز رفع دعوى بطلان أصلية لإهدار حجية الأحكام ، رغم أن مرمى الطلبات هو عدم الإعتداد بتلك الأحكام باعتبارهم خارجين عن الخصومة فيهما وحجب نفسه عن بحث الطلبات المبداه من الطاعن بصفته والمنضم للمطعون ضدهم من الأول إلى الرابع ولم يقل كلمته بشأنها فإنه لا يكون قد أسبغ التكييف القانونى الصحيح لطلبات الطاعن مما يشوبه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه . 
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة هو عدم الإعتداد بالحكم ... لسنة 1999 مدنى مركز الإسماعيلية والحكم رقم .... لسنة 1997 محكمين كلي الإسماعيلية فإن نقضه بالنسبة للطاعن بصفته يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول إلى الرابع ، على أن يكون مع النقض الإحالة . 
لــــــذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعلية وألزمت المطعون ضدهما الخامس والسادس المصروفات .