الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 مارس 2016

الطعن 559 لسنة 67 ق جلسة 5 / 1 / 2010


بسم الله الرحمن الرحيم
ـــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض 
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (أ) المدنية
ــــ

برئاسة السيد المستشـــار/عبد العال السمان                        نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / جرجـس عدلى       ،           مصطفـى مرزوق 
                                 وسالـــم سرور    و          عـــادل خـلف     
                      نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / هانى فؤاد .
وأمين السر السيد / ماجد عريان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء 19 من محرم سنة 1431هـ الموافق 5 من يناير سنة 2010م

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 559 لسنة 67 ق .

المرفوع من

............... .المقيمة ...................... . حضر عنها الأستاذ / ............... المحامى  .
ضــد
............... المقيم ............... .لم يحضر عنه أحد .
" الوقائـــع "
 فى يوم 2/2/1997 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 4/12/1996 فى الاستئناف رقم ..... لسنة 49ق ـ وذلـك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضده المصاريف والأتعاب .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 16/2/1997 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن .
وبجلسة 7/4/2009 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 15/12/2009 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرتـه والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
        بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر الـذى تلاه السيد المستشار  المقرر/ عادل خلف ـ نائب رئيس المحكمة ـ والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى .....  لسنة 1982 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب عن إدارته لعقارهما المشترك وفى حالة الامتناع ندب خبير لتحديد مستحقاتها من الريع قولاً منها بامتلاكهما أرض عقار النزاع وقاما بإقامة مبان عليها مناصفة إلا أن المطعون ضده استأثر بريعه المشترك بينهما عدا الشقة التى تشغلها . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي أعادتها للجنة من الخبراء قدمت تقريرها ، عدلت الطاعنة طلباتها إلى إلزام المطعون ضده بريع قدره 3356.845 جنيه حكمت المحكمة بالريع الذى قدرته ـ بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف .... سنة 49ق الإسكندرية ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لسبق قبول الطاعنة الحكم الابتدائى ولم تستأنفه ولم يقض الحكم الاستئنافي عليها بشئ أكثر مما قضى به عليها الحكم الابتدائى .
        وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه ولئن كان يشترط في القبول المانع من الطعن فى الحكم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق فى الطعن فيه إلا أن مناط المصلحة فى الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى له برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر ، فلا مصلحة له فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها والعبرة فى ذلك بوقت صدور الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعنة طلبت أمام محكمة أول درجة ـ حسب طلباتها الختامية ـ بإلزام المطعون ضده بالريع المستحق لها وقدره 3356.845 جنيه وكان الحكم الابتدائى أقيم على دعامة حاصلها أنه أخذاً من تقارير أهل الخبرة الثلاثة المودعة ملف الدعوى وقر فى وجدان المحكمة أن الطاعنة لم تساهم بقيمة نصيبها فى المباني التى أقامها المطعون ضده من ماله الخاص وتجمع لها نصيب فى الريع استغرق نصيبها فى المباني ومقابل انتفاعها بالشقة التى تقطنها بعقار النزاع وتبقى لها مبلغ 256.845 جنيه من إجمالي الريع المستحق لها خلال فترة المطالبة وقدره 3356.845 جنيه بينما أقيم الحكم المطعون فيه على دعامة مختلفة ـ أخذاً من تقرير الخبير المنتدب أمامها بعد أن كَيفَّتَ المحكمة الدعوى بأنها مقابل انتفاع وليس مطالبة بريع ـ حاصلها أن الطاعنة تمتلك نصف أرض عقار التداعى بينما يمتلك المطعون ضده نصفها الآخر وكامل المبانى المقامة عليها لعدم تقديمها ما يفيد مشاركتها فى البناء وبالتالى لا تستحق سوى مقابل انتفاع المطعون ضده بأرضها من تاريخ البناء حتى 30/4/1992 مبلغ 1826.600 جنيه ـ بعد خصم مقابل انتفاعها بالشقة سكنها ـ يلتزم بها لها ، إلا أنه إزاء أن المطعون ضده لا يضار باستئنافه فالمحكمة تقضى بتأييد الحكم المستأنف ومتى كان ذلك فإن الحكم الابتدائي ولئن كان قبلته الطاعنة بعدم استئنافها له إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحل فى قضائه إلى أسبابه ـ الذى قضى بتأييده ـ وإنما أقام قضاءه على أسباب مستقلة تغاير أسباب الحكم الابتدائى ، فإن الحكم المطعون فيه المقام على دعامة مغايرة للدعامة التى أقيم عليها الحكم الابتدائى أضر بالطاعنة لعدم تحقيقه المقصود من طلباتها بتكييفه للدعوى على خلاف ما انتهت إليه محكمة أول درجة ومن ثم يكون لها مصلحة فى الطعن عليه ، ولا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي إذ أن هذا التأييد ـ على ما صرح به الحكم المطعون فيه فى أسبابه ـ قد انصب على منطوق الحكم الابتدائى دون أسبابه  التى جاءت مغايره لدعامة الحكم المطعون فيه ويكون الدفع قائماً على غير أساس ومن ثم غير مقبول .
        وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب رغم أن طلباتها الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى محددة بطلب ما يخصها من الريع عن فترة محددة من 21/4/1963 حتى الآن تاريخ رفع الدعوى سنة 1982 وهو طلب معلوم القيمة ثم جاءت طلباتها الختامية محددة بطلب ريع قدره مبلغ 3356.845 جنيه يمثل صافى المستحق لها من ريع حتى سنة 1992 تاريخ إيداع التقرير وهو طلب يقل عن النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ، وإذ خالف الحكم هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أن مفاد المادتين 223 ، 225 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن العبرة فى تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة وفى تقدير نصاب الاستئناف بالطلبات الختامية للخصوم فإذا رفعت دعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرهـا ثـم عدلت الطلبات إلى طلب تقل قيمته عن خمسة آلاف جنيه فإن ذلك لا يسلب المحكمة الابتدائية الاختصاص بنظر هذا الطلب ما دام أنها كانت مختصة أصلاً بنظر الدعوى وقت رفعها إليها ، ذلك أن قانون المرافعات القائم يعتبر مثل هذا الطلب المعدل طلباً عارضاً فهو قد نص فى المادة 124 منه عند بيان الطلبات العارضة التي تقدم من المدعى على ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وأكدت ذلك المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة ـ ومتى اعتبر الطلب المعدل طلباً عارضاً فإن المحكمة الابتدائية تختص بنظره مهما تكن قيمته وفقاً للمادة 47 من ذات القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضده بتقديم كشف حساب عن ريع عقار النزاع وفى حالة الرفض ندب خبير لتقدير مستحقاتها من الريع عن فترة محددة ، فإن الطلب الأصلي بتقديم الحساب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قيمته زائدة عن خمسة آلاف جنيه عملاً بالمادة 41 من هذا القانون المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 المنطبق على واقعة الدعوى ـ وتختص المحكمة الابتدائية بنظره مع الطلب الاحتياطي بندب خبير لتقدير مستحقاتها من الريع عملاً بالمادة 47 من ذات القانون إذ العبرة تكون بقيمة الطلب الأصلى وحده وإذ كانت الطاعنة قد طلبت بعد الطلبين الأصلي والاحتياطي الحكم بالريع المستحق لها حسبما أظهره تقرير لجنة الخبراء الأخير وقدره مبلغ 3356.845 فإن إبداء هذا الطلب لا يعتبر عدولاً عن الطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب أو الاحتياطي له بندب خبير لتقدير هذا الحساب حتى يقال أن الطلبات الختامية قد انحصرت فى الطلب الذى أبدى أخيراً إنما هذا الطلب الأخير هو طلب عارض مكمل للطلب الاحتياطي المقدر بقيمة الطلب الأصلى ومترتب عليه ـ وقد ذكرت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فى تعليقها على المادة 124 أن هذا الطلب بالذات كمثل الطلبات العارضة التى تشير إليها الفقرة الثانية من تلك المادة وهذا الطلب تختص المحكمة الابتدائية بنظره مهما تكن قيمته عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 47 من ذات القانون . ولما كانت الدعوى بعد تقديم هذا الطلب العارض تعتبر متضمنة طلبين أحدهما الخاص بندب خبير لتقدير حساب الريع والثانى خاص بالمطالبة بنتيجة الحساب وكان هذان الطلبان ناشئين عن سبب قانونى واحد فإن قيمة الدعوى تقدر بمجموعهما طبقاً لنص المادة 38 مرافعات ، وإذ كان أحدهما وهو الطلب الأول بندب خبير لتقدير ما تستحقه الطاعنة من ريع يزيد قيمته عن خمسة آلاف جنية باعتباره احتياطى للطلب الأصلى بتقديم كشف حساب ويقدر بقيمته ـ فإنه مهما كانت قيمة الطلب العارض فإن الحكم الصادر فى الدعوى يكون جائزاً استئنافه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون غير مقبول .
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة من باقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ذلك أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة لأسباب جديدة أنشأتها بعد أن كيفت الدعوى بأنها مطالبة بمقابل انتفاع وليست دعوى ريع حال أن النزاع يدور حول طلب الريع وهو الطلب الذى تحدد به سبب الدعوى ابتداء والثابت بإقرارها والمطعون ضده امتلاكهما أرض عقار النزاع على الشيوع مناصفة وما أقامه الأخير من بناء عليها يدخل فى أحكام الإدارة غير المعتادة فى المال الشائع ومطالبتها لريع ملكيتها لحصتها فى هذا البناء فى مقابل ما يناسبها فى تكاليف البناء الفعلية وقت إقامته ويعتبر المطعون ضده البانى فى هذه الحالة فى حكم الوكيل ، إلا أن المحكمة حرفت تقرير الخبير المنتدب أمامها وحكم أول درجة وخرجت بمفهوم لهما يخالف الواقع والقانون بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
     وحيث إن النعى سديد ذلك أنه لما كان الأصل فى الملكية الشائعة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقى الشركاء أو دون اعتراض أحد منهم أعتبر وكيلاً عنهم وعد سكوتهم إقراراً لعمله ، ويكون البناء ملكاً شائعاً بينهم جميعاً ولو لم يوفوا فى حينه بما عليهم من نفقاته فذلك حق شخصى للبانى يسترده مع الفائدة من وقت الاتفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة وأنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها ، وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون ، إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات ، أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة المطعون فى حكمها قد خالفت هذا النظر وكيفت الدعوى بأنها مقابل انتفاع المطعون ضده بنصيب الطاعنة فى أرض عقار النزاع وليست دعوى ريع بعد أن أخذت بما انتهى إليه خبير الدعوى المنتدب أمامها بأن الطاعنة لم تقدم ما يفيد سداد ما يخصها فى المبانى رغم أن الثابت فى الأوراق أن مدار نزاع الطاعنة فى الدعوى يدور بداءة حول طلب نصيبها فى الريع باعتبارها والمطعون ضده مالكين لعقار النزاع مناصفة شيوعاً ، ثم طلبت ختامياً أمام محكمة أول درجة بإلزام الأخير بريع قدرة 3356.845 جنيه حسبما أسفر عنه تقرير لجنة الخبراء الأخير المنتدبة أمامها والتى انتهت إلى ملكية الطرفين لأرض عقار النزاع على الشيوع مناصفة وقيام المطعون ضده بالبناء عليها وبعد خصم نصيب الطاعنة فى المبانى ومقابل انتفاعها بالشقة التى تقطنها من نصيبها من الريع خلال فترة المطالبة تبقى مبلغ 256.845 جنيه ألزمته به محكمة أول درجة فتكون أصابت صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
  وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .                                
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصاريف الطعن ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف ...... سنة 49ق الاسكندرية بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف مصاريفه ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .    

الطعن رقم 226 لسنة 76 ق جلسة 4 / 5 / 2015

بسم الله الرحمن الرحيم
      ــــــ
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ب) المدنية
ـــ
 برئاسة السيـد المستشــار عبد الجواد هاشــــم فــــــــــراج        نائب رئيـــــــــــس المحكمة
 وعضوية السادة المستشارين /محـــــى الديـــــــــن السيــــــد   ،  محمد فوزى خفاجــــــــــى      
                               محمــــــد سامح تمساح     و  أمين طنطاوى محمـــــــــد
                                             نـواب رئيـس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابـة / أشرف حسن .   
أمين السر السيد  /  طارق عبد المنعم
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 15 من رجب سنة 1436 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 226 لسنة 76 ق .
المرفوع من :
ـــ ... . المقيم ..... محافظة الإسكندرية .
لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضـــد
1ـــ .... . المقيم بالعقار رقم ... قسم .... - محافظة الإسكندرية .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
" الوقائع "
    فى يوم 8/1 /2006 طعـن بطـريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئنـاف طنطا "مأمورية كفر الشيخ " الصادر بتاريخ 15/11/2005 فى الاستئناف رقم ..... لسنـة 38 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـول الطعن شكلاً وفـــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 21/6/2006 أعلن المطعون ضده من الثانى حتى العاشر بصحيفة الطعــــــن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه . 
وبجلسة 3/11/2014 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 4/5/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضـر الجلسـة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتـــــــها والمحكمة أرجأت إصــــــدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمـة
بعـد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضي المقرر .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدنى كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته فى أخذ الأطيان المبينة بالصحيفة بالشفعة والتسليم مقابل الثمن المودع خزينة المحكمة ، وقال بياناً لذلك إنه يتملك على الشيوع فى الأرض المجاورة لأطيان النزاع ، وإذ باع المطعون ضده الأول هذه الأطيان لباقى المطعون ضدهم وكان يحق له أخذها بالشفعة فقد أعلنهم برغبته فى ذلك وأودع الثمن خزينة المحكمة ، فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبولها . استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ " بالاستئناف رقم .... لسنة 38 ق ، وبتاريخ 15/11/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وإذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير بالرغبة فى الأخذ بالشفعة بصحف الوحدات العقارية باعتبار انها من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى على الرغم من أنها ليست من قبيل هذه الدعاوى التى يلتزم تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، كما أن الرض من التأشير بالرغبة فى الأخذ بالشفعة بصف الوحدات العقارية قد تحقق بمجرد إعلان هذه الرغبة لذى الشأن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .  
        وحيث إن هذا النعى سديد .. ذلك أن النص فى المادة 935 من القانون المدنى على أن " الشفعة رخصة تجيز فى ربيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال والشروط المنصوص عليها فى المواد التالية " وما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون تعليقاً على هذه المادة من أن " الشفعة رخصة وليست يحق بل هى سبب من أسباب كسب الملكية " يدل على أن الشفعة ليست حقاً عينياً لأنها لا تعطى للشفيع سلطة مباشرة على العقار المطلوب أخذه بالشفعة إذ هو لم يتملكه بعد وإنما تعطيه فقط سلطة طلب الحلول محل المشترى فى عقد البيع ، كما أنها ليست حقاً شخصياً وذلك لانعدام الرابطة القانونية أصلاً بين الشفيع وبين طرفى عقد البيع وعلى ذلك فالشفعة ليست بحق أصلاً وإنما هي سبب لكسب الحق ، وإذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى على ان " يجب التأشير بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية " وفى فقرتها الثانية على أن " ويترتب على ذلك إذا تقدر حق للشفيع بحكم قيد فى السجل أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير المذكور " يدل على أن المشرع وإن أوجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية إلا أنه لم يترتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاءً على عدم التأشير بذلك بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعى فيها إذ ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذي ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب أحقيته فى أخذ أطيان النزاع بالشفعة وكانت هذه الدعوى حسبما على نحو ما سلف بيانه ليست بحق وإنما هى مجرد رخصة وسبب من أسباب كسب الملكية ومن ثم فإنها لا تدخل في نطاق الدعاوى التى يلزم تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، ولا يترتب على عدم التأشير بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة بصحف الوحدات العقارية عدم قبولها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطاعن لم يضمن صحيفتها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، ولم يؤثر بإعلان الرغبة بصحف الوحدات العقارية فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .            
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا  "مأمورية كفر الشيخ " وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحامــــــاة . 

الطعن 5483 لسنة 70 ق جلسة 27 / 3 / 2002

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

ــــ

برئاسة السيد المستشــار / حمـــاد الشافعى                نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / شكرى العميــرى      ،   عبد الصمد عبد العزيز ،
                               عبد الرحمن فكـرى               ومحسن فضلـــى
نواب رئيس المحكمة   
وبحضور رئيس النيابة السيد / ماجد عقداوى
وأمين السر السيد / وحيد عبد المؤمن 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 13 من محرم  سنة 1423 هـ الموافق 27 من مارس سنة 2002 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5483 لسنة 70ق .

المرفوع من

........ والجميع مقيمون بقرية .... . حضر عنهم الأستاذ / ..... المحامى .
                                            ضــد
1........ ويعلنون فى موطنهم المختار مكتب الأستاذ / .... المحامى.
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
الوقائــع
        فى يـوم 4/10/2000 طعـن بطريـق النقض فـى حكـم محكمـة استئناف الأسكندرية الصادر بتاريخ 6/8/2000 فـى الاستئناف رقـم ....  سنة 55 ق وذلـك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 21/1/2001 أعلن المطعون عليهم بصحيفة الطعن .
وأودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 6/6/2001 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وبجلسة 12/12/2001 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنين والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
       بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر الـذى تلاه السيد المستشار المقرر/ .... نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
            حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية على الطاعنات بطلب الحكم بطردهن من الأطيان المبينة مساحة وموقعا وحدودا ومعالماً بصحيفة الدعوى وتسليمها إليهم بالحالة التى تكون عليها وقت التسليم على سند من ملكيتهم لها بموجب عقد البيع المؤرخ 1/1/1979 المقضي بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم ..... لسنة 1980 مدنى المحكمة سالفة البيان والتى تملكتها البائعات لهم بالميراث فى مساحة شائعة اكبر مع مورث المدعى عليهن ورغم انقضاء حالة الشيوع بموجب عقـد قسمـه بين المورث والبائعات لهم إلا أنه ظل يضع يده عليها بطريق الغصب مستغلا وجودهم بالخارج وتبعه ورثته المدعى عليهن فى ذلك من بعده وإذ لم تجد مطالبتهم لهن بتسلمها إليهم فقد أقاموا الدعوى - ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره قضت لهم بالطلبات استأنفت الطاعنات هذا الحكم لدى محكمة  استئناف الاسكندرية  مأمورية دمنهور بالاستئناف رقم .... لسنة 55ق وبتاريخ 6/8/2000 حكمت تلك المحكمة فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنات فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وبياناً لذلك يقلن انه لما كان سند طلبات المطعون ضدهم فى الدعوى المطروحة هو عقد البيع المؤرخ أول يناير سنة 1979وكان هذا العقد محلا للادعاء بالتزوير فى الدعوى رقم 6764 لسنة 1990 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية والتى لم يفصل فيها بعد وقد أقامها مورثهن ..... طلبا لتثبيت ملكيته لمساحة ستة أفدنه قيمه ما يخصه ميراثا عن شقيقتيه .... وتدخل فيها المطعون ضدهم خصوما ثلثا طالبين رفضها على سند من ملكيتهم لها بموجب عقد البيع سالف الذكر المدعى بتزويره منهم وقــد قبلت المحكمة سالفة البيان شواهد التزوير واتخذت إجراءات تحقيقه بمعرفة أهل الخبرة بعد أن رأت أنه منتجا فى النزاع كما قمن بتعديل طلباتهن بإضافة طلب جديد إلى الطلبات الأصلية هو طلب بطلان عقد الصلح الموثق المقدم فى دعوى صحة التعاقد التى أقامها المطعون ضدهم بصحة ونفاذ عقد البيع رقم .... لسنة 1980 مدنى كلى دمنهور وقدمن لمحكمة الموضوع بدرجتيها دليل ذلك حال نظرها للدعوى المطروحة وتمسكن بوقفها وقفا تعليقيا لحين الفصل فى الادعاء بالتزوير بالنسبة للعقد سندهم فيها فى الدعوى السابقة لما سيكون للحكم الذى يصدر فى هذا الشأن من أثر عند التصدى لموضوعها إن إيجاباً أو سلباً وأصررن على التمسك بهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع ومرماه واطرحه على قوله أن الادعاء بالتزوير غير منتج مع أن الفصل فيه لم يكن مطروحا فى الدعـوى ويعتبر هذا القول منه مصادره على المطلوب فى دعوى أخرى لم تقل المحكمة المعروضة كلمتها بشأنه بعد كما لم يفطن إلى صحيفة تعديل الطلبات بشأن محضر الصلح فى دعوى صحة التعاقد فى الدعوى السابقة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان القانون حرصا منه على عدم تناقض الأحكام فيما يطرح على القضاء من منازعات قد خول للمحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض فى الأحكام التى تنحسم بها الخصومة فيها أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء لوقف الدعوى على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على صدور حكم فى دعوى أخرى مردده بين ذات الخصوم من شأنه المساس بأصل الحق المدعى به فى الدعوى المطروحة ثبوتا أو نفيا أو على نهائية حكم آخر سبق لم يكسب بعد قوة الأمر المقضى أو بضمها إلـى تلك الدعوى أو بإحالتها إلى المحكمة المطروحة عليها النزاع المرتبط وإذ كان إبداء الادعاء بالتزوير على المحررات المثبتة لاى حق من الحقوق سواء كان بطريق الدعوى الأصلية إذا لم يكن قد احتج بها بعـد أو بطريق إبدائـه كطلب عارض إذ ما تم الاحتجاج فى دعوى تتعلق بموضوع الحقوق الثابتة بها وفقا لشروطه كافيا بذاته لقيام الادعاء وتتحقق أثاره لحيـن الفصل فيه فان من مقتضى ذلك عدم جواز البت فى موضوع المحرر ووجوب وقف الخصومة الأصلية فيه لحين البت فى امر تزويره ذلك أنه وان كان المشرع لم ير فى صدد تناوله لنصوص الادعاء بالتزوير فى قانون الإثبات 25 لسنة 1968 داعيا للنص على وقف الدعوى بسبب الادعاء بالتزوير فيها باعتبار انه وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور لا يعدو أن يكون وسيله دفاع فى ذات موضوع الدعوى وان السير فى تحقيقة هو من قبيل المضى فى إجراءات الخصومة الأصلية شأنه فى ذلك اى مسالة عارضة أو اى منازعه فى واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق ويتوقف عليها الحكـم إلا أن وقف الفصل فى الموضوع الذى يجرى الاستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الادعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 129 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ذلك أن الفصل فى الادعاء بالتزوير يعتبر مسالة أوليه لازمه للفصل فى الدعوى مطروح أمرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروح من قبل أمام محكمة أخرى سواء بدعوى  اصليه أو بطريق الطلب العارض فى صدد دعوى أخرى مرددة  بين ذات الخصوم احتج فيها بالمحرر المدعى بتزويره كسبب وأساس لثبوت الحق فيها . لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنات تمسكن بدفاعهن أمام محكمة ثان درجة بسبق ادعائهن بتزوير عقد البيع المؤرخ أول يناير سنة 1979 والذى يستند إليه المطعون ضدهم كأساس لطلباتهم فى الدعوى الحالية فى دعوى سابقة مردده بينهم وبينهن هى الدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية والتى أقامها مورثهن .... بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة ستة أفدنه وتدخل فيها المطعون ضدهم خصوماً ثلثاً طالبين رفضها على أساس ملكيتهم للأطيان مثار النزاع بموجب ذلك العقد وقد قبلت المحكمة شواهد التزوير بعد أن رأت انه منتج فى النزاع وأمرت بتحقيقه وطلبن وقف الدعوى المطروحة الحالية لحين الفصل في الدعوى سالفة الذكر وقدمن المستندات المؤيدة لذلك وكان من مقتضى ذلك الدفاع وجوب وقف الاستئناف لحين الفصل فى أمر التزوير من المحكمة التى تنظره وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه انه رغم تحصيله لهذا الدفاع وهذا الطلب لم ينزل على مقتضاه بل مضى دونه إلى الفصل فى موضوع الاستئناف مستندا فى ذلك إلى ما أورده بتلك المدونات من أن التزوير غير منتج إذ أن المحرر المدون به عقد البيع المدعى بتزويره ليس إلا دليل إثبات إذا ما ثبت تزويره فان ذلك لا يمنع من إثبات البيع بأى طريق أخر يجيزه القانون مستدلاً على صحة البيع بما جرى فى دعوى صحة التعاقد المقامة فى شانه رقم 1552 لسنة 80 مدنى محكمة دمنهور والتى انتهت صلحا ولم يفطن إلى صحيفة تعديل الطلبات فى الدعوى المدعى فيها بتزوير هذا العقد بإضافة طلب آخر إلى الطلبات فيها برد وبطلان عقد الصلح فى الدعوى الأخيرة . وبذلك يكون قد فصل فى أمر التزوير بشأن العقد سند المطعون ضدهم فى الدعوى الحالية حال أن هذا الأمر مازال معروضا على محكمة أخرى لم تقل كلمتها بشأنه بعد إيجاباً أو سلباً بما يتنافى وصحيح القانون بما كان لازمه وقف الفصل فى موضوع الاستئناف لحين الفصل فى أمر التزوير مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .  

لــذلك


نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الاسكندرية مأمورية دمنهور - وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة . 

الطعن 2172 لسنة 74 ق جلسة 28/ 1 / 2015

   محكمــة النقـــض
   الدائـرة المدنية
دائرة الأربعاء " أ " المدنية .   
       ـــــــــــــــــــــــ
         باسم الشعب
          ـــــــــــــــــــــــــ
 برئاسة السيد القاضي / ســـــــــامــــح مصـطـفـــــــــــــى             " نـائـــــب رئيــس المحكمـــــة "
 وعضوية السادة القضاة / ســــــــــــــامى الدجــــــــــــــوى     ،      محمــــــــــــــــــــــــــود العتيــــــــــق
   عمـرو يحيى القاضى         و     صــــــــــــــــــلاح بــــــــــــــــــــــــدران
                   " نــواب رئيس المحكمـة " .                      
وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فرغلي   . 
وحضور السيد أمين السر / علاء عصام .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 8 من ربيع الأخر سنة 1436 هـ الموافق 28 من يناير سنة 2015 م .
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2172 لسنة 74 القضائية .
المرفــوع مــن
·         رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته .
محله المختار ــــــ الإدارة القانونية بالمركز الرئيسي للشركة 7 شارع طلعت حرب ـــــ محافظة القاهرة.
لـــم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضــــــد
أولاً : ....... بصفتها الشخصية وبصفتها الوارثة للمتوفى /  ..... وبصفتها وصية على أولادها القصر .... قصر المرحوم ..... .
ثانياً : ..... .ويعلنوا جميعاً بناحية .
ثالثاً : رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية بصفته .
ويعلن بالمركز الرئيسي للشركة لكئن محلها 41 شارع قصر النيل ــــــ محافظة القاهرة . 
لــــم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
                                        (( الوقائــــــــــع ))
في يوم 21/3/2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف عالي بنى سويف " مأمورية المنيا " – الصادر بتاريخ 27/1/2004  في الاستئنافات أرقام ..... لسنة 39 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 4/4/2004  أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن .
وفى 8/4/2004 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن .
وفى 18/4/2004 أودع المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .    
وبجلسة 25/ 9 /2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة للمرافعة .
و بجلسة 10/12/2014 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
        بعــــد الاطـــــــــــــــلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيـــــــد القاضى المقـــــــرر/ ....  " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .     
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها والثاني أقاما على الطاعن والمطعون ضده الثالث بصفتيهما الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مدنى ملوى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ 50000 جنيه مناصفة بينهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وقالا بيانًا لذلك أنه بتاريخ 16/3/2000 تسبب قائدا السيارتين رقمــــــي ..... نقل المنيا ـــــ والمؤمن من المسئولية الناشئة عن حوادثهما لدى المطعون ضدها الثالثة والطاعنة ـــــ بخطئهما فى إصابة مورثهما ـــــ .... ـــــ والتي أودت بحياته ، وإصابة المطعون ضدها الأولى وأحد القصر المشمولين بوصايتها وضُبط عن ذلك المحضر رقم .... لسنة 2000 جنح قسم ملوى وقُضى بإدانة المتهمين بحكم أصبح باتاً وإذ لحقت بهم أضراراً مادية وأدبية من الحادث يستحقون التعويض عنها ، فأقاموا الدعوى . قضت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثالث بصفتيهما بالتعويض الذى قدرته . استأنف المطعون ضدهما الأولى والثانى هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف ــــــ مأمورية المنيا ـــــ بالاستئناف رقم .... لسنة 39 ق واستأنفه المطعون ضده الثالث بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 39 ق كما استأنفه الطاعن بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 39 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاث للارتباط ، حكمت بتاريخ 27/1/2004 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها والتزمت النيابة رأيها .
وحيث ارتأت المحكمة عدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 المنطبق على واقعة الدعوى ، والفقرة ( ه ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 فيما نصتا عليه من قصر سريان عقد التأمين على الراكبين المسموح بركوبها بالسيارة النقل دون سواهما من الأشخاص المتواجدين بذات السيارة ــــ أياً كان مكان تواجدهم ــــ حال وقوع الحادث المؤمن من مخاطره ، وذلك على ضوء ما سبق أن قضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 فى الدعاوى أرقام 56 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 9/6/2002 ، 109 لسنة 25 ق دستورية بجلسة 4/4/2004 ، 235 لسنة 25 ق دستورية بجلسة 6/6/2004 ، وكذا عدم دستورية المادة السابعة من ذات القانون بجلسة 27/9/2009 فى الدعوى رقم 122 لسنة 28 ق دستورية ، وذلك على سند من أن هذين النصين قد مايزا بين فئتين من الركاب ولم يكن أياً منهما طرفاً فى عقد التأمين ، ورغم أنهما يشتركان فى مركز قانوني واحد ، وذلك بالمخالفة لنص المادة 40 من دستور عام 1971 . 
لذلـــــــــــــــــــك

قررت المحكمة ــــ وقف نظر الطعن تعليقاً ــــ وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 ، والفقرة (ه) من الشرط الأول من نموذج وثيقة التأمين الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 التى أحالت إلى الفقرة (ه) من المادة 16 من القانون آنف الذكر ، فيما نصت عليه من قصر امتداد عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبها فى السيارة النقل ، دون سواهما من الأشخاص المتواجدين بذات السيارة أياً كان مكان تواجدهم ــــــ حال وقوع الحادث المؤمن من مخاطره .  

الطعن 61 لسنة 77 ق جلسة 6 / 5 / 2015

باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 برئاسة السيـد القاضــى /  د / محمــــد فــرغـــلى          نــــائب رئيـــــــس المحكمـــة
وعضوية السادة القضــاة / عــطــــــــاء سـلـــــيــــــــم    ,     كمــــــــــال نـبــيـــــه محـمــــــــد
                           د / مصطفى سعفان    و     د / محســــــن إبراهيــــــــــــــم
                                       " نـــــواب رئيس المحكمــــة "
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أبو شوشة . 
وأمين السر السيد / صلاح على سلطان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 17 من رجب سنة 1436 هـ الموافق 6 من مايو سنة 2015 .
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 61 لسنة 77  ق .  
المـــــرفــــوع مـــــــن

ـــــ ...... .المقيمة / بندر إدفو مركز إدفو – محافظة أسوان .
حضر عنها بالجلسة / ...... المحامى .
                                           ضــــــــــــــــــــــــــد
........
لم يحضر عنهما أحد بالجلسة .
                                          " الوقائــع "
-------
 فى يـوم 27/ 12 / 2006 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف قنا مأمورية أسوان الصـادر بتـاريخ 8 / 11 / 2006 فـى الاستئناف رقم ..... لسنة 25 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 16 / 1 / 2007 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 4 / 2 / 2015 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 1 / 4 / 2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم  .
                                         الـــــمــــحـكمــة
------
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المــــقرر .........   " نائب رئيس المحكمة " ، وسماع المرافعة وبعد المداولة : ـــ
        وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى كلى إدفو ، على المطعون ضدهما ، للحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ مائتين وستة وثمانون ألف جنيه ريعاً عن المدة 1/4/1997 حتى 31/12/2005 مع إلزامهما بتسليمها عدد سبع وحدات سكنية وأربع محلات تجارية الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة خالية من الأشخاص والشواغل ، وقالت بياناً لذلك إنها بموجب العقد المشهر برقم ...... أسوان ، تمتلك عمارة سكنية مكونة من ستة طوابق ، وإذ قام المطعون ضدهما بوضع يدهما بطريق الغصب ودون سند قانوني على سبع وحدات سكنية وأربع محلات تجارية بذلك العقار خلال المدة سالفة البيان ، فأقامت الدعوى ، وبتاريخ 27/4/2006 حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في موضوع الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدنى كلى إدفو بحكم نهائى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم الاستئناف رقم .... لسنة 25 ق أمام محكمة استئناف قنا ــــ مأمورية أسوان ــــ وبتاريخ 18/11/2006 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــ في غرفة مشورة ــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول ، إن الحكم إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف قولاً منه أنه رُفع بعد الميعاد ، رغم أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 27/4/2006 من محكمة إدفو الكلية ، وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ 8/6/2006 والمسافة بين موطنها بمدينة إدفو وبين محكمة استئناف قنا ــــ مأمورية أسوان ــــ تزيد على مائة كيلو متر ، بما يجب إضافة ميعاد مسافة قدره يومين طبقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات وبما يمتد معه ميعاد الاستئناف إلى يوم 8/6/2006 وهو تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة ومن ثم يكون الاستئناف قد رفع في الميعاد ، فإنه ــــ الحكم ــــ يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ــــ أن المادة 16 من قانون المرافعات ، توجب إضافة ميعاد مسافة ــــ على الأساس البين بها ــــ إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ، ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد للمسافة بين موطن الطاعن ومقر محكمة الاستئناف ، وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف ، وكانت المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام هى من النظام العام ، وكان الثابت من الأوراق أن موطن الطاعنة يقع بمدينة أدفو ، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف استناداً إلى أنه رفع بعد انقضاء أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف ، ولم تعرض في حكمها لبحث ما إذا كانت المسافة بين موطن الطاعنة سالف الذكر ، ومقر محكمة استئناف قنا ــــ مأمورية أسوان ــــ توجب إضافة ميعاد مسافة باعتباره جزءاً من ميعاد الاستئناف ، فإن إغفال بحث هذه المسألة يكون قصوراً في الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويقتضى تبعاً لذلك نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن .
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا ــــ مأمورية أسوان ــــ وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الخميس، 3 مارس 2016

الطعن 17779 لسنة 64 ق جلسة 29 / 9 / 1996 مكتب فني 47 ق 130 ص 916

جلسة 29 من سبتمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.

------------------

(130)
الطعن رقم 17779 لسنة 64 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلال. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.
عم إيراد رقم تسجيل الطاعن أو الخطأ في مهنته. غير قادح في جدية التحريات.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "شهود".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي صورة الواقعة. غير جائز. أمام النقض.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائزة.

----------------
1 - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليه أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان عدم اشتمال التحريات على رقم تسجيل الطاعن أو الخطأ في مهنته لا يقدح بذات في جديتها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
2 - لما كان ادعاء الطاعن بأن النيابة العامة لم تنفذ قرارها بالتأكد من تسجيل الطاعن لا يعدو أن يكون تعييناً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
3 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن منعى الطاعن بعدم معقولية صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا يسوغ إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً ممنوعاً زراعته وبذوره (نبات القنب الهندي) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 29، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند (1) من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وأمرت بمصادرة بذور النبات المخدر باعتبار أن الإحراز مجرد من المقصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات وبذور القنب الهندي قد شابه قصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال ذلك بأن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وقد رد الحكم على ذلك بما لا يصلح رداً. ودانته المحكمة رغم عدم معقولية تصوير شاهدي الإثبات للواقعة وتناقضهما في ذلك التصوير. هذا إلى أن المحكمة ردت برد غير سائغ على دفعه باختلاف الحرز المضبوط عن ذاك الذي عرض على النيابة. وهذا كله يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما جاء بتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثبات في الأوراق، وكان عدم اشتمال التحريات على رقم تسجيل الطاعن أو الخطأ في مهنته لا يقدح بذات في جديتها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان ادعاء الطاعن بأن النيابة العامة لم تنفذ قرارها بالتأكد من تسجيل الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن منعى الطاعن بعدم معقولية صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا يسوغ إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إذن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.