صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 10 مارس 2016
الطعن 559 لسنة 67 ق جلسة 5 / 1 / 2010
برئاسة السيد المستشـــار/عبد العال
السمان نائب رئيس المحكمة
فى يوم الثلاثاء 19 من محرم سنة 1431هـ
الموافق 5 من يناير سنة 2010م
أصدرت الحكم الآتى
المرفوع
من
الطعن رقم 226 لسنة 76 ق جلسة 4 / 5 / 2015
بسم الله الرحمن الرحيم
ــــــ
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ب) المدنية
ـــ
برئاسة السيـد المستشــار عبد الجواد هاشــــم
فــــــــــراج نائب
رئيـــــــــــس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محـــــى
الديـــــــــن السيــــــد ، محمد فوزى
خفاجــــــــــى
محمــــــد
سامح تمساح و أمين طنطاوى محمـــــــــد
نـواب
رئيـس المحكمة
بحضور السيد رئيس
النيابـة / أشرف حسن .
أمين السر السيد / طارق
عبد المنعم
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 15 من رجب
سنة 1436 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى جدول
المحكمة برقم 226 لسنة 76 ق .
المرفوع من :
ـــ ... . المقيم .....
محافظة الإسكندرية .
لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضـــد
1ـــ .... . المقيم
بالعقار رقم ... قسم .... - محافظة الإسكندرية .
لم يحضر أحد عن المطعون
ضدهم .
" الوقائع "
فى
يوم 8/1 /2006 طعـن بطـريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئنـاف طنطا "مأمورية
كفر الشيخ " الصادر بتاريخ 15/11/2005 فى الاستئناف رقم ..... لسنـة 38 ق
وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـول الطعن شكلاً وفـــــــى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع
الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 21/6/2006 أعلن المطعون ضده من الثانى حتى العاشر بصحيفة
الطعــــــن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها
وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 3/11/2014 عرض
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة
.
وبجلسة 4/5/2015 سمعت
الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضـر الجلسـة حيث صممت النيابة على ما
جاء بمذكرتـــــــها والمحكمة أرجأت إصــــــدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمـة
بعـد الاطـلاع على
الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضي المقرر ....
" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن
الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدنى كفر الشيخ
الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته فى أخذ الأطيان المبينة بالصحيفة بالشفعة والتسليم
مقابل الثمن المودع خزينة المحكمة ، وقال بياناً لذلك إنه يتملك على الشيوع فى
الأرض المجاورة لأطيان النزاع ، وإذ باع المطعون ضده الأول هذه الأطيان لباقى
المطعون ضدهم وكان يحق له أخذها بالشفعة فقد أعلنهم برغبته فى ذلك وأودع الثمن
خزينة المحكمة ، فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً فى
الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبولها . استأنف الطاعن هذا الحكم أمام
محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ " بالاستئناف رقم .... لسنة 38 ق
، وبتاريخ 15/11/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا
الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ،
وإذ عرض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها .
وحيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وإذ أقام قضاءه
بعدم قبول الدعوى لعدم تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى
والتأشير بالرغبة فى الأخذ بالشفعة بصحف الوحدات العقارية باعتبار انها من الدعاوى
المتعلقة بحق عينى عقارى على الرغم من أنها ليست من قبيل هذه الدعاوى التى يلتزم
تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، كما أن الرض من التأشير
بالرغبة فى الأخذ بالشفعة بصف الوحدات العقارية قد تحقق بمجرد إعلان هذه الرغبة
لذى الشأن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى سديد .. ذلك أن النص فى المادة 935 من القانون المدنى على أن "
الشفعة رخصة تجيز فى ربيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال والشروط المنصوص
عليها فى المواد التالية " وما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى
للقانون تعليقاً على هذه المادة من أن " الشفعة رخصة وليست يحق بل هى سبب من
أسباب كسب الملكية " يدل على أن الشفعة ليست حقاً عينياً لأنها لا تعطى
للشفيع سلطة مباشرة على العقار المطلوب أخذه بالشفعة إذ هو لم يتملكه بعد وإنما
تعطيه فقط سلطة طلب الحلول محل المشترى فى عقد البيع ، كما أنها ليست حقاً شخصياً
وذلك لانعدام الرابطة القانونية أصلاً بين الشفيع وبين طرفى عقد البيع وعلى ذلك
فالشفعة ليست بحق أصلاً وإنما هي سبب لكسب الحق ، وإذ كان النص فى الفقرة الأولى
من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى على ان " يجب
التأشير بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية " وفى
فقرتها الثانية على أن " ويترتب على ذلك إذا تقدر حق للشفيع بحكم قيد فى
السجل أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير المذكور
" يدل على أن المشرع وإن أوجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة فى صحف
الوحدات العقارية إلا أنه لم يترتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاءً على عدم التأشير
بذلك بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعى فيها إذ ما تقرر بحكم فلا يكون
حجة على الغير حسن النية الذي ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم . لما كان
ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب أحقيته فى أخذ أطيان
النزاع بالشفعة وكانت هذه الدعوى حسبما على نحو ما سلف بيانه ليست بحق وإنما هى مجرد
رخصة وسبب من أسباب كسب الملكية ومن ثم فإنها لا تدخل في نطاق الدعاوى التى يلزم
تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، ولا يترتب على عدم
التأشير بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة بصحف الوحدات العقارية عدم قبولها ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطاعن لم
يضمن صحيفتها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، ولم يؤثر بإعلان الرغبة
بصحف الوحدات العقارية فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا
السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلــــك
نقضت
المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا "مأمورية
كفر الشيخ " وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحامــــــاة .
الطعن 5483 لسنة 70 ق جلسة 27 / 3 / 2002
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
الدائرة
المدنية
ــــ
برئاسة
السيد المستشــار / حمـــاد الشافعى نائب
رئيس المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
المرفوع
من
لــذلك
الطعن 2172 لسنة 74 ق جلسة 28/ 1 / 2015
الطعن 61 لسنة 77 ق جلسة 6 / 5 / 2015
الخميس، 3 مارس 2016
الطعن 17779 لسنة 64 ق جلسة 29 / 9 / 1996 مكتب فني 47 ق 130 ص 916
جلسة 29 من سبتمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.
------------------
(130)
الطعن رقم 17779 لسنة 64 القضائية
(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلال. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.
عم إيراد رقم تسجيل الطاعن أو الخطأ في مهنته. غير قادح في جدية التحريات.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "شهود".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي صورة الواقعة. غير جائز. أمام النقض.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائزة.
2 - لما كان ادعاء الطاعن بأن النيابة العامة لم تنفذ قرارها بالتأكد من تسجيل الطاعن لا يعدو أن يكون تعييناً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
3 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن منعى الطاعن بعدم معقولية صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا يسوغ إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً ممنوعاً زراعته وبذوره (نبات القنب الهندي) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 29، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند (1) من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وأمرت بمصادرة بذور النبات المخدر باعتبار أن الإحراز مجرد من المقصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات وبذور القنب الهندي قد شابه قصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال ذلك بأن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وقد رد الحكم على ذلك بما لا يصلح رداً. ودانته المحكمة رغم عدم معقولية تصوير شاهدي الإثبات للواقعة وتناقضهما في ذلك التصوير. هذا إلى أن المحكمة ردت برد غير سائغ على دفعه باختلاف الحرز المضبوط عن ذاك الذي عرض على النيابة. وهذا كله يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما جاء بتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثبات في الأوراق، وكان عدم اشتمال التحريات على رقم تسجيل الطاعن أو الخطأ في مهنته لا يقدح بذات في جديتها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان ادعاء الطاعن بأن النيابة العامة لم تنفذ قرارها بالتأكد من تسجيل الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن منعى الطاعن بعدم معقولية صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا يسوغ إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إذن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.