الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 مارس 2015

عدم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح لمجلس النواب

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
          بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنـة 2015م، الموافـق السادس عشر من جمادى الأولى سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى   النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيـــش ومحمد خيرى طه النجار وسعيــــد مرعى عمــــــرو ورجب عبد الحكيم سليم           نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم      رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع            أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمـة الدستورية العليـا برقـم 24 لسنة 37 قضائية "دستورية " .
المقامة من
السيد / مايكل جيروم منييه اسكنــــــــــــــــــــــــدر
وشهرته ( مايكل منيـــــــــــــــــــــر )
ضــــــد
1-  السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــة
2-  السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3-  السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات
الإجـــــــــراءات
          بتاريخ الثانى عشر من فبراير سنة 2015،أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا،  طالبًا الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس النواب الصـادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وهى : 1- نص البند(1) من المادة (8) فيما لم يتضمنه من استثناء المصريين المقيمين بالخارج من شرط الجنسية المنفردة، 2- نص المادة (4) فيما لم يتضمنه من إنشاء دوائر خارج الجمهورية تمثل القارات التى يقيم فيها المصريون بالخارج وفقًا للتمثيل المتكافئ للناخبين منهم، 3- نص المادة (5) فيما تضمنه من أن يكون للمصريين المقيمين بالخارج مترشح بالقائمة المخصص لها 15 مقعدًا وثلاثة مترشحين بالقائمة المخصص لها 45 مقعدًا ليكون جملة عددهم 8 مقاعد .
          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم؛ اصليًا : بعــدم قبول الدعـوى، واحتياطيًا : برفضها .
          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
          ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة؛ وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمــــــــــة
          بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 30265 لسنة 69 قضائية امام محكمــــــة القضاء الإدارى، طالبًا الحكم : بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (20) لسنة 2015 بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب لسنة 2015، والتصريح باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية البند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 ، والمادتين (4 و5) من القانون ذاته، وذلك لمخالفتها نصوص المواد (1 و9 و53 و87 و88و244) من الدستور، وفى الموضــــوع بإلغاء القرار المطعون فيه . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (4) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 تنص على أن " تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (45) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص عدد، ونطاق، ومكونات كل منها .
ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء، الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين".
وتنص المادة (5) من القانون ذاته على أن " يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له .
وفى أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل :
................................................................................
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج .
................................................................................
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (45) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل :
...............................................................................
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج " .
.........................
وتنص المادة (8) من القانون ذاته على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب :
1-      أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية .
........................
          وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها، إذ أن المدعى لم يُقدم ما يفيد ترشحه فى الانتخابات البرلمانية، ولم يبين بدعواه الموضوعية صفته، ومصلحته فيها وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين ؛ أولهما : أن يقيم المدعى – فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه – الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به، وليس ضررًا متوهمًا، أو نظريًا، أو مجهلاً. ثانيهما : أن يكون مرد الأمر، فى هذا الضرر ، إلى النص التشريعى المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما؛ فإذا لم يكن هذا النص قد طُبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى عما كان عليه قبلها .
وحيث إن دستور سنة 2014 القائم قد أولى صفة "المواطنة" أهمية بالغة، إذ قرنها، بنص أولى مواده، بسيادة القانون، وجعل منهما أساساً للنظام الجمهوري الديمقراطي الذي تقوم عليه الدولة، ونص كذلك في المادة (4) منه على أن السيادة للشعب وحده ، يمارسها ويحميها ، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين،  كما كفل في المادة (87) منه مشاركة المواطن في الحياة العامة كواجب وطني، وجعل لكل مواطن الحق في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وفي هذا السبيل؛ تلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ؛ وكان المدعي، باعتباره مواطناً، قد ثبتت له صفة الناخب ؛ إعمالاً لما نصت عليه المادة (87) من الدستور من التزام الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، وقد خلت أوراق الدعوى الراهنة مما يستفاد منه أن صفة الناخب قد زايلته أو أنه قد تجرد منها لأي سبب ، فضلاً عن أنه لم يثبت بالأوراق قيام أي مانع يحول بينه وبين مباشرة حقوقه السياسية، وكان قد طعن، أمام محكمة الموضوع على قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم (20) لسنة 2015 بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب لسنة 2015 ؛ طالباً وقف تنفيذه ثم إلغائه ، مستهدفاً وقف إجراء انتخابات مجلس النواب ؛ ثم أقام دعواه الدستورية الراهنة، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد (4) و(5) و(البند"1") من المادة (8) من قانون مجلس النواب، لمخالفتها المواد (1) و(9) و(53) و(87) و(88)و(244) من الدستور، ولما كانت المواد المطعون فيها تمس المركز القانوني للمدعي ، بصفته ناخباً، وتؤثر فيه، ومنها ما يقف حجر عثرة فى سبيله كطالب للترشح، ومن ثمت توافر للمدعي المصلحة الشخصية المباشرة في دعواه الماثلة ؛ وينحصر نطاقها في الطعن على نص المادة (4) من قانون مجلس النواب المشار إليه فيما لم يتضمنه من إنشاء دوائر خارج الجمهورية تمثل القارات التى يقيم فيها المصريون المقيمون بالخارج وفقًا للتمثيل المتكافئ للناخبين منهم، وكذا نص المادة (5) منه فيما تضمنه من أن يكون للمصريين المقيمين فى الخارج مترشح بالقائمة المخصص لها (15) مقعدًا، وثلاثة مترشحين بالقائمة المخصص لها (45) مقعدًا، ليكون جملة عددهم (8) مقاعد . وكذا نص البند (1) من المادة (8) فيما نص عليه من عبارة " متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة "
وحيثإن المدعى ينعى على نص البند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب المشار إليه والذى اشترط فى المترشح أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، مخالفته حكم المادتين (88، 102) من الدستور، والتى تلزم أولهما : الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتنظيم مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، والتزامًا بذلك النص كان يتعين على المشرع أن يستثنى المصريين المقيمين بالخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة، وتطلبت ثانيتهما : فى المترشح أن يكون مصريًا .
وحيث إن المادة (87) من الدستور تنص على أن : " مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون .
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقًا للقانون . وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها .......................................
وتنص المادة (88) من الدستور على أن : " تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن .
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها ".
كما تنص المادة (102) من الدستور على أن : " يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويُشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم .
وحيث إن حق الانتخاب، المقرر لكل مواطن وفقاً لما تنص عليه المادة (87) من الدستور، يندرج ضمن الحقوق العامة، التي حرص الدستور على كفالتها، وتمكين المواطنين من ممارستها، لضمان إسهامهم في اختيار قياداتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم، ورعاية مصلحة الجماعة، وعلى أساس أن حقي الانتخاب والترشح، على وجه الخصوص، هما حقان متكاملان، لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما، ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا أُفرغا من المضمون، الذي يكفل ممارستهما ممارسة جدية وفعالة، ومن ثم كان هذان الحقان لازمين لزوماً حتمياً لإعمال الديمقراطية في محتواها المقرر دستورياً، ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة في حقيقتها عن الإرادة الشعبية، ومعبرة تعبيراً صادقاً عنها، ولذلك لم يقف نص المادة (87) من الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن في الانتخاب والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء، وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمته في الحياة العامة، عن طريق ممارسته لتلك الحقوق، واجباً وطنياً، يتعين القيام به في أكثر المجالات أهمية؛ لاتصالها بالسيادة الشعبية التي تُعتبر قواماً لكل تنظيم يرتكز على إرادة هيئة الناخبين، ولئن أجاز الدستور للمشرع، بنص تلك المادة ذاتها، تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليها، فإنه يتعين عليه أن يراعي في القواعد التي يتولى وضعها تنظيماً لتلك الحقوق، ألا تؤدي إلى مصادرتها، أو الانتقاص منها، وألا تنطوي على التمييز المحظور دستورياً، أو تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، الذي كفلته الدولة لجميع المواطنين ممن تتماثل مراكزهم القانونية، وبوجه عام ألا يتعارض التنظيم التشريعي لتلك الحقوق مع أي نص في الدستور؛ بحيث يأتي التنظيم مطابقاً للدستور في عموم قواعده وأحكامه؛ وعلى النحو الذي يضمن للناخبين ألا يكون حقهم في الانتخاب مثقلاً بقيود يفقدون معها أصواتهم من خلال تشويهها، أو إبدالها، أو التأثير في تكافؤها وزناً، وتعادلها أثراً.
وحيث إن الدولة القانونية، وعلى ما تنص عليه المادة (94) من الدستور، هي التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها ـ أياً كانت وظائفها أو غاياتها ـ بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، فلا تتحلل منها، وكان مضمون القاعدة القانونية التي تعتبر إطاراً للدولة القانونية، تسمو عليها وتقيدها، إنما يتحدد من منظور المفاهيم الديمقراطية التي يقوم عليها نظام الحكم على ما تقضي به المواد (1) و(4) و(5) من الدستور.
          وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة 1923 على تقرير الحريات والحقوق العامة فى صلبها قصدًا من الشارع الدستورى أن يكون النص عليها فى الدستور قيدًا على المشرع العادى فيما يسنه من قواعد وأحكام وفى حدود ما أراده الدستور لكل منها من حيث إطلاقها أو جواز تنظيمها تشريعيًا، فإذا خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات على هذا الضمان الدستورى، بأن قيد حرية أو حقًا ورد فى الدستور مطلقًا أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستوريًا، وقع عمله التشريعى مشوبًا بعيب مخالفة الدستور .
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع، في تنظيمه للحقوق التي قررها الدستور ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنها سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزناً ، وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة، إلا أن يكون الدستور، ذاته، قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة، تعتبر تخوماً لها ينبغي التزامها، وفي إطار قيامه بهذا التنظيم لايتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها، تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز له أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التي يُباشر الحق في نطاقها، وبما لا يصل إلى إهداره.
          وحيث إن الدستور هو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة، ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوى على قمة البناء القانونى للدولة، وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفى قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، وهو ما يعد أصل مقرر وحكم لازم لكل نظام ديمقراطى سليم .
          وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضًا، فلا يفسر نص منه بمعزل عن نصوصه الأخرى، وإنما متساندًا معها بما يقيم بينها التوافق وينأى بها عن التعارض، فالأصل فى النصوص الدستورية أنها تعمل فى إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجًا متآلفًا .
          وحيث إن نص المادة (102) من الدستور قد حسم أمر الشروط المتطلبة فى طالب الترشح لمجلس النواب بلا لبس أو غموض مقررًا أن "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويشترط فى المرشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب ..... "، ومن ثم فقد أورد المشرع الدستورى الشروط الرئيسية والجوهرية بحيث لا يجوز للمشرع العادى الخروج عليها سواء بتقييدها أو بالانتقاص منها بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها، ومن بين هذه الشروط حمل الجنسية المصرية على نحو مطلق من أى قيد أو شرط، خلافًا لما قرره نص (المادة 141) من الدستور، من أنه يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه، أو زوجه جنسية دولة أخرى"، وكذلكما قرره نص (المادة 164) من الدستور من أنه يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء "أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى "،ويتبين مما تقدم أن المشرع الدستورى قد غاير فى شرط حمل الجنسية المصرية بالنسبة للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ومن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، باشتراطه ألا يكون أيهما يحمل جنسية دولة أخرى، وإسقاط هذا الشرط بالنسبة للمترشح لعضوية مجلس النواب، فمن ثم كان على المشرع العادى الالتزام بحدود وضوابط ممارسته التشريعية وبمراعاة مراتب التدرج التشريعى، فإذا ما خرج عنه وأحل نفسه موضع المشرع الدستورى وأضاف للنص المطعون فيه قيدًا وشرطًا جديدًا بالانفراد بالجنسية المصرية، فإنه يكون قد انطوى على مخالفة لنصوص المواد (87) و(88) و(102) من الدستور، مما يستوجب القضاء بعدم دستوريته فى النطاق المحدد سلفًا .
ولا ينال مما تقدم ما نصت عليه المادة (102) من الدستور من تفويض المشرع العادى في تحديد شروط الترشح الأخرى، ذلك أن البادى من سياق تلك المادة أن تفويض المشرع العادى فى تحديد شروط الترشح الأخرى، إنما وردت بصدر الفقرة الثانية من تلك المادة، وطبقًا لقواعد التفسير السليم لنصوص الدستور فإن تلك العبارة لا تنصرف إلى الشروط التى أوردها النص الدستورى حصرًا، وإنما قصد بها تفويض المشرع فى وضع شروط من طبيعة أخرى غير تلك الشروط، فضلاً على أن المادة (92) من الدستور قد أفصحت عنأن الحقوق والحريات اللصيقة، بشخص المواطن – ومن بينها حقا الترشح والانتخاب – لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها .
كمالا ينال مما تقدم ما ذهبت إليه هيئة قضايا الدولة، ومن قبلها المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الشخص الذى يحمل جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية، يكون متعدد الولاء، وهو ما حدا بالمشرع أن يتطلب فيمن يُرشح نفسه نيابة عن الشعب أن يكون غير مشارك فى ولائه لمصر ولاءً لوطنٍ آخر، وذلك استنادًا إلى القسم الذى يؤديه عضو مجلس النواب، فذلك القول مردود بما يلى :-
أولاً:    أن الولاء أمر يتعلق بالمشاعر، ومحلها القلب، والأصل فى المصرى الولاء لبلده ووطنه، ولا يجوز افتراض عدم ولائه أو انشطاره إلا بدليل لينحل ذلك الفرض - حال ثبوته - إلى مسألة تتعلق بواجبات العضوية التى يراقب الإخلال بها مجلس النواب ذاته .
ثانيًا:   أن المادة (6) من الدستور نصت على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية ......... " . وهو ما قد يؤدى إلىحمل أولاد الأم المصرية لجنسيتين، إذا كانت جنسية والدهم تقوم على أساس الدم، فلا يجوز بحال أن يُوصم هؤلاء الأولاد بتعدد الولاء، ومن ثم فلا يجوز اتخاذ ذلك تكئة لحرمانهم من حقهم فى الترشح لمجلس النواب، رغم ثبوت حقهم فى المشاركة فى انتخاب أعضائه .
ثالثًا:   أن المشرع وهو بصدد تنظيم الجنسية المصرية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 أجاز للمصرى أن يحمل جنسية أجنبية بقرار يصدر من وزير الداخلية، ولا يجوز أن يكون استعمال الحق المقرر قانونًا سببًا في سقوط حقوق أخرى، خاصة إذا كانت هذه الحقوق قد قررها الدستور .
رابعًا:   أن المشرع عند تنظيمه الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج بالقانون رقم 111 لسنة 1983 منح المصريين فرادى أو جماعات الحق فى الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج، وسواء أكان الغرض من هذه الهجرة مما يقتضى الإقامة الدائمة أو الموقوتة فى الخارج، وقرر احتفاظهم بجنسيتهم المصرية طبقًا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية، ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التى يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، ولم يتنازلوا عنها.
          وحيث إن ما ينعاه المدعى على نص المادة (4)من قانون مجلس النواب، فيما لم يتضمنه من تحديد دوائر انتخابية خارج الجمهورية للمصريين المقيمين بالخارج مخالفته أحكام الدستور، مردود بما يلى :
أولاً:    أن الدستور عهد بنص المادة (102) للمشرع العادى اختيار النظام الانتخابى، وتقسيم الدوائر الانتخابية، ولم يلزمه فى شأن تقسيم الدوائر إلا بمراعاة قيدين هما التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وتلك الضوابط الدستورية تنحصر فى النطاق الجغرافى لجمهورية مصر العربية، ولا تمتد إلى خارج ذلك النطاق .
ثانيًا:   أن إنشاء دوائر انتخابية للمصريين المقيمين بالخارج يستتبع عدم احتساب أعدادهم ضمن عدد السكان أو الناخبين داخل الجمهورية لعدم جواز حسابهم مرتين، وفى ذلك تقطيع للوشائج والأواصر التى تربطهم بالوطن.
ثالثًا:   أن المادة (88) من الدستور تنص على أن "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج ........ وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور ......"،وما قصده المشـرع الدستورى بعبارة " بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم " لا يمكن تفسيره بعيدًا عن سياقها فى النص وعلى ضوء العبارة التالية لها مباشرة وهى "دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور ".
رابعًا:   أن القول بإنشاء دوائر انتخابية في البلدان التى يقيم بها المصريين المقيمين بالخارج تتيح لهم فرصة النفاذ إلى مجلس النواب. قول غير صحيح ذلك أن المشرع لم يلتزم بمعيار الإقامة سواء بالنسبة للداخل أو الخارج، فيحق لأى مصرى الترشح فى أى محافظة بالجمهورية دون اشتراط الإقامة فيها، نزولاً على ما قررته المادة (10) من قانون مجلس النواب، من أن " يقدم طلب الترشح ........ من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التى يختارها للترشح .......... " وهو ما انتهت هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 1/3/2015 فى الدعوى رقم 16 لسنة 37 قضائية "دستورية" إلى اتفاقه مع أحكام الدستور، وفى هذا تحقيق لمبدأ المساواة بين المصريين جميعًا، سواء المقيم منهم بالداخل أو بالخارج .
          وحيث إن ما ينعاه المدعى على نص المادة (5)من قانون مجلس النواب فيما تضمنه من تحديد المقاعد المخصصة للمقيمين بالخارج مخالفته أحكام الدستور، فمردود بما يلى :
أولاً: أن المشرع حدد بنص المادة (5) المطعون فيها الأعداد والصفات التى يتعين تضمينها القائمة، فنص على ضرورة تضمين القائمة المخصص لها عدد خمسة عشر مقعدًا مترشحًا من المصريين المقيمين فى الخارج، كما نص على تضمين القائمة المخصص لها عدد خمسة وأربعون مقعدًا عدد ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين بالخارج، ولم يورد المشرع تلك الأعداد على سبيل الحصر، ولكنه أشار إلى أنها تمثل الحد الأدنى الذى يجب تضمينه القائمة، حيث تضمنت الفقرتان الثانية والثالثة عبارة " على الأقل " .
ثانيًا:   أنه ليس ثمة ما يمنع المصريين المقيمين بالخارج من الترشح على المقاعد الفردية بمجلس النواب، والتى تبلغ 420 مقعدًا، وهو الأمر الذى يرشح لزيادة عددهم داخل المجلس .
     وإذ كان ما تقدم، وكان النصان المطعون فيهما لا يخالفان حكمًا آخر فى الدستور، فإن القضاء برفض الدعوى بشأنهما يكون متعينًا .
فلهـــــــــذه الأسبــــــــاب
    حكمت المحكمة بعدم دستورية عبارة "متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة " الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 10892 لسنة 72 ق جلسة 18 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 141 ص 755

 جلسة 18 من نوفمبر سنة 2007 
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عادل الشوربجي ، علي شكيب ، عادل الحناوي وعصام عباس نواب رئيس المحكمة .
-----------
(141)
الطعن 10892 لسنة 72 ق
(1) نقض " المصلحة في الطعن " .
انعدام مصلحة الطاعن في الطعن بالنقض لإغفال الحكم المطعون فيه التعرض لتهمة مسندة إليه . علة ذلك ؟
(2) نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن قصور الحكم في الرد على دفوعه . غير مقبول . مادام لم يبين ماهيتها . علة ذلك ؟
 (3) إثبات " بوجه عام " . استـدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
أخذ المحكمة بالتحريات مسوغاً للإذن بالتفتيش ونسبة المخدر للمتهم . لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفى لا يكون الطعن مقبولاً ، ولا مصلحة للطاعن فيما يثيره من إغفال الحكم التعرض للتهمة الثانية المسندة إليه في قرار الاتهام وهى إحراز مادة مخدرة بقصد التعاطي ، إذ إن مثل هذا الطعن يكون من النيابة العامة وحدها .
2- لما كان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في الرد على دفوعه المبداة بجلسة المرافعة مردود بأنه لم يبين ماهية هذه الدفوع ولم يحددها وذلك لمراقبة رد الحكم بشأنه وما إذا كانت هي التي رد عليها الحكم وكان رده عليها سائغاً وكافياً من عدمه ، فإن نعيه في هذا الصدد يكون مجهلاً غير مقبول .
3- من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بقصد الاتجار متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً : حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً : أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 38 /1 ، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مادة مخدرة بغير قصد من القصود ، قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، والتناقض ، ذلك أنه أحيل للمحاكمة الجنائية بتهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار وكذلك إحرازها بقصد التعاطي ودانته المحكمة عن التهمة الأولى دون أن تعرض في مدونات حكمها للاتهام الثاني ، واطرحت برد سائغ دفوعه المبداة بجلسة المرافعة ، هذا إلى أنها انتهت إلى كفاية التحريات لصدور إذن القبض والتفتيش بناءً عليها وأخذت بها في نسبة المخدر المضبوط إلى الطاعن إلا أنها أطرحتها بشأن قصد الاتجار ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة مادة مخدرة بغير قصد من القصود التي دان بها الطاعن وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة شرطاً لازماً في كل طعن ، فإذا انتفى لا يكون الطعن مقبولاً ، ولا مصلحة للطاعن فيما يثيره من إغفال الحكم التعرض للتهمة الثانية المسندة إليه في قرار الاتهام وهي إحراز مادة مخدرة بقصد التعاطي ، إذ إن مثل هذا الطعن يكون من النيابة العامة وحدها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في الرد على دفوعه المبداة بجلسة المرافعة مردوداً بأنه لم يبين ماهية هذه الدفوع ولم يحددها وذلك لمراقبة رد الحكم بشأنه وما إذا كانت هي التي رد عليها الحكم وكان رده عليها سائغاً وكافياً من عدمه ، فإن نعيه في هذا الصدد يكون مجهلاً غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بقصد الاتجار متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 28395 لسنة 70 ق جلسة 20 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 142 ص 758

 جلسة 20 من نوفمبر سنة 2007 
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس المحكمة عضوية السادة المستشاريـن/ عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، محمــد سعيد وأحمد أحمد خليل نواب رئيس المحكمة
-------------
(142)
الطعن 28395 لسنة 70 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها . حد ذلك ؟
إشارة الحكم إلى نص القانون الذي استند إليه في إدانة الطاعن . لا قصور .
مثال لتدليل سائغ في حكم صادر بالإدانة في جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي .
(2) مواد مخدرة . إثبات " خبرة " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إيراد الحكم المطعون فيه نقلاً عن تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لنبات القنب وتحتوي على المادة الفعالة له . لا قصور .
إحراز أجزاء نبات الحشيش في أي طور من أطوار نموها . مؤثم قانوناً . أساس ذلك ؟
 (3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . تلبس . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
تقدير قيام حالة التلبس أو عدم قيامها . موضوعي . مادام سائغاً .
المنازعة في صورة الواقعة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
تعويل المحكمة علي أقوال ضابط الواقعة . صحيح . متي كان لا بطلان فيما قام به .
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
(4) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
 (5) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
وجود مأمور الضبط القضائي في غير أوقات العمل الرسمية أو عدم إثباته تحركاته في دفتر الأحوال أو تواجده . لا يجرده من صفة الضبطية القضائية . مالم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية .
عدم التزام المحكمة بالرد علي الدفاع القانوني ظاهر البطلان .
(6) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن علي المحكمة عدم سماع شهود النفي . غير مقبول . ما دام لم يطلب سماعهم ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرر/2 إجراءات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-ـ لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى فيما مفاده أنه أثناء مـرور ضابط الواقعة و قوة ترافقه لملاحظة حالة الأمن بدائرة عمله شاهد المتهم يقف بالشارع في حالة تدعو للاشتباه و ما إن شاهده الأخير حتى ارتبك وألقى من يده بشيء تتبعه الضابط ببصره حتى استقر أرضاً ، ومن ثم التقطه وتبينه نباتاً عشبياً أخضر يشبه نبات البانجو المخدر ، وإذ واجه المتهم اعترف بإحرازه بقصد التعاطي . وأقام الحكم قضاءه بثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق المتهم على أدلة سائغة استمدها من أقوال شاهـد الإثبات و تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كحال الحكم المطعون فيه - كان ذلك محققاً لحكم القانون وإذ أشار الحكم إلى نص القانون الذي دان الطاعن به ، وكان من المقرر أن عقوبة جريمة إحراز جوهر مخـدر بقصد التعاطي أخف من عقوبة ذلك الإحراز بغير قصد مسمى ، فإن ما أثاره الطاعن بخصوص ما سلف لا يكون مقبولاً .
2- لما كان الحكم قد أورد نقلاً عن تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي لنبات الحشيش " القنب " المدرج بجدول المخدرات و تحتوي على المادة الفعالة ، وكان إحراز نبات الحشيش في أي طور للنمو مؤثم بالمادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولاً .
3- لما كان الحكم قد عـرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واختلاق الواقعة كما أوردها ضابطها ، واطرحه في قوله: " ... المتهم بمجرد أن شاهد الضابط يقترب منه حتى انتابته حالة من الارتباك وألقى المخدر الذي كان محرزاً له أرضاً فتخلى عنه طواعية و اختيارا الأمر الذي أباح للضابـط أن يلتقطه في هذا ما يكفي لتوافر المظاهر الخارجية التي تُنبئ عن وقوع جريمة إحراز مخدر وبالتالي قيام حالة التلبس التي تسوغ القبض و التفتيش ، ويكون ما ساقه دفاع المتهم من بطلان القبض والتفتيش قد جاء على غير سند .. " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطـرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل و المنطق و لها أصلها في الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع . و متى أخذت بشهادة شاهد . فإن ذلـك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . ولمـا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة و صحة تصويره لها . وكان تقدير قيام حالة التلبس أو عدم قيامها ، هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمـة الموضوع بغير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . وكان مـا أورده الحكم تدليلاً على قيام حالة التلبس و رداً على دفع الطاعن كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما أثاره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . هذا فضلاً من أنه ، متى كان لا بطلان فيمـا قام به الضابط ، فلا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه .
 4- من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام أو تلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يُستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .
5- من المقرر أنه ليس في القانون ما يجرد مأمور الضبط القضائي من صفة الضبطية القضائية ، إذا لم يُثبت تحركاته في دفتر الأحوال أو كان في غير أوقات العمل الرسمية ، بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون قائمة ، حتى إن كان في إجازة أو عطلة رسمية ، ما لم يُوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية . ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا يستأهل رداً من المحكمة .
6 - لما كان الطاعن لم يطلب سماع شهود نفي ، ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً أ/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعهم ، ويكون ما أثاره الطاعن والطعن برمته غير مقبول و يتعين رفضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي نبات " الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات " .... " لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 39 ، 37/ 1 ، 43 من القانون رقم 183 لسنة 196. المعدل و البند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 - بمعاقبة " . .... " بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق .......إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــــة

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات " الحشيش " المخدر بقصد التعاطي ، قد شابه القصور في التسبيب والبطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلتها ، ونص القانون الذي دانه به ، وعول على تقرير المعمل الكيماوي الذي خلا من بيان القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضجها . ولم يدلل سائغاً على قصد التعاطي . وأهدر دفاعه بانتفاء حالة التلبس إذا اختلقها ضابط الواقعة في غير منطق ، فكانت شهادته باطلة ، ولم يعرض لدفاعه بأن الضابط لم يثبت مأموريته في دفتر الأحوال ، مما يجعله خارج وقت العمل رسمياً ، ودفاعه بكيدية الاتهام . وأخيراً أعرضت المحكمة عن سماع شاهدي نفي كانا برفقته . كل ذلك ، يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى فيما مفاده أنه أثناء مرور ضابط الواقعة وقوة ترافقه لملاحظة حالة الأمن بدائرة عمله شاهد المتهم يقف بالشارع في حالة تدعو للاشتباه وما إن شاهده الأخير حتى ارتبك وألقى من يده بشيء تتبعه الضابط ببصره حتى استقر أرضاً ، ومن ثم التقطه وتبينه نباتاً عشبياً أخضر يشبه نبات البانجو المخدر ، وإذ واجه المتهم اعترف بإحرازه بقصد التعاطي . وأقام الحكم قضاءه بثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق المتهم على أدلة سائغة استمدها من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كحال الحكم المطعون فيه - كان ذلك محققاً لحكم القانون . وإذ أشار الحكم إلى نص القانون الذي دان الطاعن به ، وكان من المقرر أن عقوبة جريمة إحراز جوهر مخـدر بقصد التعاطي أخف من عقوبة ذلك الإحراز بغير قصد مسمى ، فإن ما أثاره الطاعن بخصوص ما سلف لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد نقلاً عن تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي لنبات الحشيش " القنب " المدرج بجدول المخــدرات و تحتوي على المادة الفعالة ، وكان إحراز نبات الحشيش في أي طور للنمو مؤثم بالمـادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل و البند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واختلاق الواقعة كما أوردها ضابطها ، وأطرحه في قوله: " ... المتهم بمجرد أن شاهد الضابط يقترب منه حتى انتابته حالة من الارتباك وألقى المخدر الذي كان محرزاً له أرضاً فتخلى عنه طواعية واختيارا الأمر الذي أباح للضابـط أن يلتقطه في هذا ما يكفي لتوافر المظاهر الخارجية التي تُنبئ عن وقوع جريمة إحراز مخدر وبالتالي قيام حالة التلبس التي تسوغ القبض والتفتيش ، ويكون ما ساقه دفاع المتهم من بطلان القبض والتفتيش قد جاء على غير سند .. " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطـرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق . وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع . ومتى أخذت بشهادة شاهد. فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها . وكان تقدير قيام حالة التلبس أو عدم قيامها ، هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . وكان مـا أورده الحكم تدليلاً على قيام حالة التلبس ورداً على دفع الطاعن كاف و سائغ ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما أثاره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . هذا فضلاً من أنه ، متى كان لا بطلان فيما قام به الضابط ، فلا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام أو تلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يُستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يجرد مأمور الضبط القضائي من صفة الضبطية القضائية ، إذا لم يُثبت تحركاته في دفتر الأحوال أو كان في غير أوقات العمل الرسمية ، بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون قائمة ، حتى إن كان في إجازة أو عطلة رسمية ، ما لم يُوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية . ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا يستأهل ردًّا من المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب سماع شهود نفي ، ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً أ/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعهم ، ويكون ما أثاره الطاعن والطعن برمته غير مقبول ويتعين رفضه . 

الطعن 34429 لسنة 69 ق جلسة 28 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 143 ص 765

 جلسة 28 من نوفمبر سنة 2007 
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع ، منصور القاضي ومحمود قزامل نواب رئيس المحكمة ومحمد سليمان .
----------
(143)
الطعن 34429 لسنة 69 ق
إثبات " اعتراف " . بطلان . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مواد مخدرة . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
إغفال الحكم المطعون فيه مناقشة إقرار المطعون ضده بتحقيقات النيابة العامة بإحرازه النبات المخدر المضبوط ومدى استقلاله عن إجراءات القبض والتفتيش المقول ببطلانها وتقدير قيمته كأحد أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها . قصور . علة ذلك ؟
كفاية تشكك القاضي في ثبوت التهمة للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالبراءة من جريمة إحراز نبات مخدر بقصد الاتجار. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى برر قضاءه ببراءة المطعون ضده بقوله: " وحيث إن المحكمة لا تطمئن إلى أدلة الإثبات سالفة البيان لما تحوطها من شكوك وريب وآية ذلك :ـ أولاً:ـ بطلان القبض والتفتيش الحاصلين على المتهم ذلك أن الشاهدين الأول والثاني قررا أنه تم ضبط المتهم قبل أن يستبينا محتويات اللفافة الأمر الذى تنتفي معه حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش ذلك أن مجرد الارتباك أو الالتفات يميناً أو يساراً لا يخول لرجل الضبط الحق في القبض على المتهم أو تفتيشه الأمر الذى يبطل معـه القبض وما تلاه من تفتيش وإقرار جاء نتيجة ووليد الإجراء الباطل . ثانياً:ـ عدم معقولية أن يحمل المتهم لفافة البانجو في يده حال تواجده على رصيف المحطة . ثالثاً:ـ عدم معقولية محاولة المتهم التخلي عن اللفافة أمام الشاهدين والاحتفاظ بأخرى في جيب بنطاله الأيسر الأمامي اللهم إلا إذا كان بقصد دعوة الشاهدين لضبطه وهو ما لا يتصور عقلاً . وحيث إنه بالبناء على ما سبق تكون الأوراق خلواً من دليل يقيني حازم كافٍ للقضاء بإدانة المتهم مما يتعين القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304 /1 أ.ج ومصادرة النبات المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 /1 من القانون 182 لسنة 196. المعدل " . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة - المرسلة من النيابة المختصة - أن الطاعن أقر فيها بإحرازه لفافتي النبات المخدر المضبوطة وقرر بأن شخصاً أعطاه هاتين اللفافتين دون أن يخبره بمحتواهما وطلب إليه أن يخفيهما بين طيات ملابسه ليسلمهما إلى شخص يتعرف عليه من إشارة متفق عليها مقابل مبلغ نقدي. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذه الأقوال المسندة إلى المطعون ضده في محضر تحقيق النيابة وبيان مدى استقلالها عن إجراءات القبض والتفتيش التي قال ببطلانها وتقاعس عن بحث دلالتها وتقدير قيمتها باعتبارها أحد أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها ، وكان من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش ، فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل ومدى صلته بالإجراءات التي قرر ببطلانها فإنه يكون قاصر البيان ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في تطبيق القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت ببراءته مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط ، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على القول ببطلان القبض والتفتيش والإقرار المنسوب إليه مغفلاً الاعتراف المنسوب إليه بتحقيقات النيابة بإحرازه للمخدر المضبوط ولم يعرض لعناصر هذا الاعتراف ويبين مدى صلته بإجراءات القبض والتفتيش الباطلين مع أنه دليل مستقل عنها يصح الاستدلال به على إدانة المتهم . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى برر قضاءه ببراءة المطعون ضده بقوله: " وحيث إن المحكمة لا تطمئن إلى أدلة الإثبات سالفة البيان لما تحوطها من شكوك وريب وآية ذلك :ـ أولاً:ـ بطلان القبض والتفتيش الحاصلين على المتهم ذلك أن الشاهدين الأول والثاني قررا أنه تم ضبط المتهم قبل أن يستبينا محتويات اللفافة الأمر الذى تنتفي معه حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش ذلك أن مجرد الارتباك أو الالتفات يميناً أو يساراً لا يخول لرجل الضبط الحق في القبض على المتهم أو تفتيشه الأمر الذى يبطل معـه القبض وما تلاه من تفتيش وإقرار جاء نتيجة ووليد الإجراء الباطل . ثانياً:ـ عدم معقولية أن يحمل المتهم لفافة البانجو في يده حال تواجده على رصيف المحطة . ثالثاً:ـ عدم معقولية محاولة المتهم التخلي عن اللفافة أمام الشاهدين والاحتفاظ بأخرى في جيب بنطاله الأيسر الأمامي اللهم إلا إذا كان بقصد دعوة الشاهدين لضبطه وهو ما لا يتصور عقلاً . وحيث إنه بالبناء على ما سبق تكون الأوراق خلواً من دليل يقيني حازم كافٍ للقضاء بإدانة المتهم مما يتعين القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304/ 1 أ.ج ومصادرة النبات المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 /1 من القانون 182 لسنة 196. المعدل " . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة - المرسلة من النيابة المختصة - أن الطاعن أقر فيها بإحرازه لفافتي النبات المخدر المضبوطة وقرر بأن شخصاً أعطاه هاتين اللفافتين دون أن يخبره بمحتواهما وطلب إليه أن يخفيهما بين طيات ملابسه ليسلمهما إلى شخص يتعرف عليه من إشارة متفق عليها مقابل مبلغ نقدي. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذه الأقوال المسندة إلى المطعون ضده في محضر تحقيق النيابة وبيان مدى استقلالها عن إجراءات القبض والتفتيش التي قال ببطلانها وتقاعس عن بحث دلالتها وتقدير قيمتها باعتبارها أحد أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها ، وكان من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش ، فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل ومدى صلته بالإجراءات التي قرر ببطلانها فإنه يكون قاصر البيان ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في تطبيق القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 56687 لسنة 76 ق جلسة 1 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 144 ص 769

 جلسة 1 من ديسمبر سنة 2007 
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعــضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، النجار توفيق وأسامة درويش نواب رئيس المحكمة وبدر خليفة .
-------------
(144)
الطعن 56687 لسنة 76 ق
 وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . متى رأت أن تردها إلى وصفها القانوني الصحيح . حد ذلك ؟
تعديل المحكمة التهمة بإسناد واقعة مادية جديدة للطاعن أُسندت لمتهم آخر قُضي ببراءته على خلاف ما ورد بأمر الإحالة وإدانته بها دون تنبيهه للتعديل الجديد . يعيب إجراءات المحاكمة . علة ذلك ؟
مثال في حكم صادر بالإدانة بجريمة الضرب المفضي إلى الموت .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مراجعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن وآخرين - قضى ببراءتهم - بأنهم ضربوا المجني عليه عمداً بأن قام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض " سكين " في فخذه وعاجله الثاني " الطاعن " بالتعدي عليه بسلاح أبيض " سكين " على رأسه بينما قام الثالث بالإمساك به لشل حركته وقام باقي المتهمين بالشد من أزرهم والحيلولة دون تدخل المارة على مسرح الجريمة فأحدثوا به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يكونا قاصدين من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تغييره متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم , إلا أن حد ذلك أن تلتزم ذات الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة ، وليس لها إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، أو أن تجري تغييراً في الأفعال المؤسسة عليها التهمة . ولما كانت الواقعة التي شملها أمر الإحالة ورفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن أسندت إليه ضرب المجني عليه على رأسه ولم تسند إليه فعل طعن المجني عليه بسكين في فخذه الأيمن والذي أودى بحياته بل أسندت الفعل إلى متهم آخر قُضي ببراءته ، فقد كان يجب على المحكمة وقد اتجهت إلى التعديل بإسناد هذا الفعل المادي إلى الطاعن على خلاف ما ورد بأمر الإحالة بما يعتبر تعديلاً للتهمة بإسناد واقعة مادية جديدة للمتهم الطاعن ثم أدانته على أساسها أن تنبهه إلى هذا التعديل الجديد ليبدي دفاعه فيه ، وإذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة نبهته إلى ذلك ، فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهري أثر في الحكم بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة ، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة المتهمين جميعاً بأنهم:- ضربوا .... عمداً بأن قام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض " سكين " في فخذه وعاجله الثاني بالتعدي عليه بسلاح أبيض " سكين " على رأسه بينما قام الثالث بالإمساك به لشل حركته وقام باقي المتهمين بالشد من أزرهم والحيلولة دون تدخل المارة على مسرح الجريمة فأحدثوا به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يكونوا قاصدين من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمان الأول والثاني:ـ أحرز كل منهما سلاحاً أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً : - عملاً بالمـادة 236 /1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادة 32 من القانون الأول - بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط . ثانياً :ـ ببراءة كل من المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس مما أسند إليهم وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المحكمة عدلت وصف التهمة الوارد بأمر الإحالة بالنسبة للطاعن بأن استبدلت الفعل المادي المبين به وهى ضربه المجني عليه بسكين في رأسه بفعل آخر هو طعنه المجني عليه بسكين في فخذه الأيمن والذي نشأ عنه الإصابة التي أدت إلى وفاته وهو ذات الفعل الذي نسبه أمر الإحالة إلى متهم آخر قضي ببراءته ودون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن وآخرين - قضي ببراءتهم - بأنهم ضربوا المجني عليه عمداً بأن قام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض " سكين " في فخذه وعاجله الثاني " الطاعن " بالتعدي عليه بسلاح أبيض " سكين " على رأسه بينما قام الثالث بالإمساك به لشل حركته وقام باقي المتهمين بالشد من أزرهم والحيلولة دون تدخل المارة على مسرح الجريمة فأحدثوا به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يكونا قاصدين من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصــف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تغييره متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم ,إلا أن حد ذلك أن تلتزم ذات الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة ، وليس لها إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، أو أن تجري تغييراً في الأفعال المؤسسة عليها التهمة . ولما كانت الواقعة التي شملها أمر الإحالة ورفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن أسندت إليه ضرب المجني عليه على رأسه ولم تسند إليه فعل طعن المجني عليه بسكين في فخذه الأيمن والذي أودى بحياته بل أسندت الفعل إلى متهم آخر قُضي ببراءته ، فقد كان يجب على المحكمة وقد اتجهت إلى التعديل بإسناد هذا الفعل المادي إلى الطاعن على خلاف ما ورد بأمر الإحالة بما يعتبر تعديلاً للتهمة بإسناد واقعة مادية جديدة للمتهم الطاعن ثم أدانته على أساسها أن تنبهه إلى هذا التعديل الجديد ليبدي دفاعه فيه ، وإذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة نبهته إلى ذلك ، فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهري أثر في الحكم بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة ، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ