الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 212 لسنة 2013 جلسة 7 / 4 / 2014

 برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و عبدالحق أحمد يمين. 
-------------
(1) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". مسئولية جنائية. جريمة "أركانها". قتل خطأ. حكم " تسبيب سائغ".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدمه. حق لمحكمة الموضوع. ما دام سائغاً. المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا غير جائزة.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ أظهر أركان الجريمة وتوافرها في حق المتهم.
 (2) دية. قتل خطأ. مسئولية جنائية. حكم " تسبيب معيب".
-دية المرأة. نصف دية الرجل. أساس ذلك؟
- اشتراك المجني عليه في الخطأ المتسبب في الحادث. اقتضاءه. انقاص الدية بمقدار هذا الخطأ.
- قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن بمبلغ مائة ألف درهم كنصف دية للمرأة لمشاركتها في الخطأ المتسبب في الحادث. خطأ لأحكام الشريعة الإسلامية. علة ذلك؟
- مثال لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ خالف أحكام الشريعة الإسلامية لإلزامه الطاعن بمبلغ مائة ألف درهم كنصف دية للمرأة المشاركة في الخطأ المرتكب والمتسبب في الحادث. بدلاً من خمسين كنصف للدية المقرر شرعاً.
_____
1- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها كما أن تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبة وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق بما يكفي لحمل قضائها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما أورده " وحيث أنه تبين من الأوراق والتقرير الفني والشهود أن المتهم قد أهمل في اتخاذ الحيطة والحذر والانتباه جيدا لمفاجئات الطريق ومراعـاة تلك القواعد والأصول .." وخلص الحكم إلى أن خطأ الطاعن ترتــب عليه- بالإضافة إلى مساهمة المجني عليها – وفاة المجني عليها وأن علاقة السببية قائمة بين خطئه ووفاتها وهي نتيجة مباشرة لهذا الفعل ، وهي أسباب لها أصلها الثابت بالأرواق وتكفي قضاء الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن بوجه هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة لعناصر المسئولية التقصيرية وتوافر الخطأ والمساهمة في احداث الضرر وهو ما لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس .
2- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دية المرأة نصف دية الرجل أخذا مما أجمع عليه أهل العلم والمبسوط في كتب الفقه، وكان من المقرر أن من شأن اشتراك المجني عليه في الخطأ المستوجب للمسئولية أن يخفف من مسئولية من شاركه فيه وينقص من الدية بمقدار نصيبه في هذا الخطأ ويقضى بباقيها على من شارك في الفعل بخطئه ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأورد إلى أن وفاة المجني عليها كان نتيجة خطأ الطاعن والمجني عليها ذاتها بمقولة " قد أخطأت حال قيامها بعبور الطريـق السريع الذي يفصل بين إمارتين ومحدد السرعة وأربع مسارات ولا توجد عليه أية ألواح أو علامات للعبور أو خطوط مشاه الأمر الذي يعني أن المجني عليها تسببت كذلك في ارتكاب الخطأ من ناحيتها .. مما تنتهى معه هذه المحكمة إلى مساهمة المجني عليها في هلاك نفسها" وخلص إلى تعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بنصف الدية مبلغ قدره مائة ألف درهم مخالفا بذلك أحكام الشريعة الإسلامية وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن دية المرأة نصف دية الرجل أي مبلغ مائة ألف درهم ومن ثم فإن الطاعن يتحمل نصف ديتها أي مبلغ خمسون ألف درهم الأمر الذي يعيبه.
المحكمة
حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 10/1/2012 بدائرة الشارقة :- 1-تسبب بخطئة في موت المجني عليها/........... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته القانون مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابتها بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. 2-لم يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير بأن قاد المركبة على الطريق العام بدون حذر وانتباه مما نتج عنه وقوع الحادث وعلى النحو المبين بالأوراق. وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 342،43/1 من قانون العقوبات والمواد 57،4،2/1 من قانون السير والمرور رقم 21 لسنة 1995 . ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 17/2/2013 بتغريم الطاعن مبلغ الفي درهم عما أسند إليه وإلزامه بأداء مبلغ مائتي ألف درهم دية المجني عليها لورثتها الشرعيين ، وأمرت بوقف العمل بالرخصة لمدة ثلاثة أشهر وصيام شهرين متتابعين . استأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 683 لسنة 2013 مستأنف جزاء الشارقة، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 9/4/2013 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف بسداد نصف الديه والبالغة مائة ألـف درهـم لورثة المتوفاة الشرعيين وتأييده فيما عدا ذلك. فأقام الطاعن طعنه المطروح. وقدمت النيابة العامة مذكرة خلصت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه والتصدي بإلزام الطاعن بنصف الديه مبلغ خمسون ألف درهم لأن المتوفاة أمرأه .
    وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في سببين حاصل السبب الأول خطأ الحكم المطعون فيه في فهم الواقع والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق حينما أدان الطاعن عن تهمته التسبب في وفاة المجني عليها، ذلك أنه يشترط لقيام هذه الجريمة ثبوت مسؤولية الطاعن عن وفاة المجني عليها بينما الثابت بالأوراق أن وفاة المجني عليها نتيجة خطئها هي ذاتها حينما عبرت الشارع من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة وأمام السيارات دون اكتراث لخطورة المكان مما عرضها للدهس ولم يكن الطاعن إلا وسيلة الدهس لا يمكنه تفادي الحادث ومن ثم فإن خطأ المجني عليها استغرق أفعال الطاعن وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لواقع الدعوى فضلا عن قصور أسبابه الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها كما أن تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبة وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق بما يكفي لحمل قضائها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما أورده " وحيث أنه تبين من الأوراق والتقرير الفني والشهود أن المتهم قد أهمل في اتخاذ الحيطة والحذر والانتباه جيدا لمفاجئات الطريق ومراعـاة تلك القواعد والأصول .." وخلص الحكم إلى أن خطأ الطاعن ترتــب عليه- بالإضافة إلى مساهمة المجني عليها – وفاة المجني عليها وأن علاقة السببية قائمة بين خطئه ووفاتها وهي نتيجة مباشرة لهذا الفعل ، وهي أسباب لها أصلها الثابت بالأرواق وتكفي قضاء الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن بوجه هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة لعناصر المسئولية التقصيرية وتوافر الخطأ والمساهمة في احداث الضرر وهو ما لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس .
    وحيث إن الطاعن ينعي في السبب الثاني خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حينما انتهى إلى إلزام الطاعن بنصف الدية مبلغ مائة ألف درهم في حين أن دية المرأة على النصف من دية الرجل وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن خطأ المجني عليها قد ساهم في إحداث وفاتها وأنها تتحصل نصف الدية ومن ثم كان يتعين على الحكم بالزام الطاعن بنصف ديتها أي مبلغ خمسون ألف درهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دية المرأة نصف دية الرجل أخذا مما أجمع عليه أهل العلم والمبسوط في كتب الفقه، وكان من المقرر أن من شأن اشتراك المجني عليه في الخطأ المستوجب للمسئولية أن يخفف من مسئولية من شاركه فيه وينقص من الدية بمقدار نصيبه في هذا الخطأ ويقضى بباقيها على من شارك في الفعل بخطئه ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأورد إلى أن وفاة المجني عليها كان نتيجة خطأ الطاعن والمجني عليها ذاتها بمقولة " قد أخطأت حال قيامها بعبور الطريـق السريع الذي يفصل بين إمارتين ومحدد السرعة وأربع مسارات ولا توجد عليه أية ألواح أو علامات للعبور أو خطوط مشاه الأمر الذي يعني أن المجني عليها تسببت كذلك في ارتكاب الخطأ من ناحيتها .. مما تنتهى معه هذه المحكمة إلى مساهمة المجني عليها في هلاك نفسها" وخلص إلى تعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بنصف الدية مبلغ قدره مائة ألف درهم مخالفا بذلك أحكام الشريعة الإسلامية وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن دية المرأة نصف دية الرجل أي مبلغ مائة ألف درهم ومن ثم فإن الطاعن يتحمل نصف ديتها أي مبلغ خمسون ألف درهم الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا .
    وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه إعمالا لنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية.

الطعن 269 لسنة 2013 جلسة 14 / 4 / 2014

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
-------------------
سب . رسائل نصية . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص صورة الدعوى".
- اسخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وفهم الواقع وتقدير الأدلة واستنباط الحقيقة منها واستظهار أركان الجريمة . موضوعي.
- السب معناها بالفظ الصريح . الشتم . وهو الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش شخصه . مرجعه حقيقة ألفاظ السب ويطمئن إليه القاضي في تحصيله فهم واقع الدعوى المجادلة في ذلك . غير جائزة أمام المحكمة العليا.
- مثال لحكم بالإدانة في جريمة سب بطريق الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول.
_____
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وفهم الواقع فيها وتقدير أدلتها واستنباط الحقيقة منها واستظهار أركان الجريمة ومنها القصد الجنائي ، كما أنه من المقرر أن السب يعني الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح نص المادة 274/2 من قانون العقوبات والذي اعتبر كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش شخصه والمرجع في تعرف حقيقة الفاظ السب هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي بإدانة الطاعن بالجريمة المسندة إليه أخذا من أقوال المجني عليه " من أن المتهم قد وجه له عبارات السب الأتية أنت كذاب وزوجتك كذابة وعائلتكم كلها كذابين وذلك عن طريق رسائل نصيه وقد تأيدت أقواله مما ثبت من معاينة هاتفه من وجود رسالة واردة إليه من هاتف المتهم الذي أقر بالتحقيقات أنه يعود إليه بذات المضمون" وقد أنتهى الحكم المطعون فيه صائبا إلى تأييد قضاء الإدانة كون أن ما تلفظ به الطاعن وقام بإرساله بواسطة الهاتف يحط من قدر المجني عليه ويخدش شخصيته وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
المحكمة
حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى على المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ سابق على 25/7/2012 بدائرة الشارقة: سب الشاكي ..... قدوره وذلك بأن وجه له عبارات السب المبينة بالمحضر والتي من شأنها خدش شرفه واعتباره عن طريق رسائل بعثها له عبر الهاتف ، على النحو الثابت بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة معاقبته لمادة 374فقرة 2من قانون العقوبات  ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 10/12/2012 غيابياً بتغريم الطاعن مبلغ ألف درهم عما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة . عارض الطاعن قضاء ذلك الحكم أمام محكمة الشارقة الإتحادية الإبتدائية ، ومحكمة أصدرت حكمها بتاريخ 4/3/2013 قضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 947 لسنة 2013 مستأنف جزاء الشارقة ومحكمة الشارقة الاتحادية الإستئنافية قضت بتاريخ30/4/2013 برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعن طعنه المطروح.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حينما دان الطاعن عن تهمة سب المجني عليه دون بيان لأركان هذه الجريمة ، ذلك أن الواقعـة لا تعــدو إلا مشادة كلامية خلت من ثمة ألفاظ تشكل جريمة السب وأن الألفاظ التي تلفظ بها الطاعن ألفاظ عاديه لا تخدش الشرف أو الإعتبار ولم يتحقق القصد الجنائي في تلك العبارات إذ لم يتم إذاعتها واعلام الجمهور بها كما أن الواقعة غير صحيحة ولا تعدو مجرد ادعاءات من المجني عليه ، وإذ لم يعن  الحكم المطعون فيه ببحث مدى توافر اركان الجريمة الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وفهم الواقع فيها وتقدير أدلتها واستنباط الحقيقة منها واستظهار أركان الجريمة ومنها القصد الجنائي ، كما أنه من المقرر أن السب يعني الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح نص المادة 274/2 من قانون العقوبات والذي اعتبر كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش شخصه والمرجع في تعرف حقيقة الفاظ السب هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي بإدانة الطاعن بالجريمة المسندة إليه أخذا من أقوال المجني عليه " من أن المتهم قد وجه له عبارات السب الأتية أنت كذاب وزوجتك كذابة وعائلتكم كلها كذابين وذلك عن طريق رسائل نصيه وقد تأيدت أقواله مما ثبت من معاينة هاتفه من وجود رسالة واردة إليه من هاتف المتهم الذي أقر بالتحقيقات أنه يعود إليه بذات المضمون" وقد أنتهى الحكم المطعون فيه صائبا إلى تأييد قضاء الإدانة كون أن ما تلفظ به الطاعن وقام بإرساله بواسطة الهاتف يحط من قدر المجني عليه ويخدش شخصيته وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس متعين رفض الطعن. 

الطعن 20 لسنة 2014 جلسة 22 / 4 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
----------------
(1) جريمة " اثباتها ". دفاع " ما لا يعد اخلال ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- المستند المؤثر في الدعوى . ماهيته؟ الكتاب الاداري الموجه من مرسله لمأمور الضبط القضائي لأجراء الاستدلالات حول الشكوى المقدمة من المطعون ضده ضد الشاكي . لا يعني تعرض الطاعن للأحتيال فعلا . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت الجريمة المنسوبة للطاعن بالأوراق صحيح.
(2) دعوى " الفصل في طلباتها ". اجراءات " التحقيق ". قانون " تفسيره ".
- تدارك نظر الطلبات التي أغفلت المحكمة الفصل فيه . الرجوع إلى ذات المحكمة مصدرة الحكم . أساس ذلك؟
_____
1- ليس كل مستند يقدمه الخصم وتلتفت عنه المحكمة يعيب حكمها بالقصور المبطل، إنما يتعين ان يكون المستند مؤثرا في الدعوى أو النزاع. وإذ كان الثابت من اوراق الطعن أن المستند الذي تمسك به الطاعن لا يعدو أن يكون كتابا إداريا يوجه فيه مرسله مأمور الضبط القضائي باجراء الاستدلالات حول الشكوى المقدمة من الطاعن ضد الشاكي، فإن هذا التوجيه لا يعني ان الطاعن تعرض للاحتيال فعلاً. وإذ خلص الحكم المطعون فيه الى صحة توافر اركان الجريمة المنسوبة الى الطاعن، فانه يكون قد وافق صحيح القانون ويغدو النعي الوارد بهذا السبب غير سديد.
2- لما كان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن تدارك ما أغفلت المحكمة الفصل فيه، من طلبات يكون بالرجوع الى ذات المحكمة التي نظرت النزاع لتفصيل فيما سهـــت عن الفصل فيه، وليس بالطعن على الحكم. وأن خطـــاب المـــــادة (85/ 2) من قانون الاجراءات الجزائية ينظم مسألة رد المضبوطات التي ضبطت أثناء التحقيق، ولا شأن لها بطلب رد كفالة أودعت في نزاع حول استحقاق قيمة شيك اعيد دون صرف.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن–تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 14/10/2012 بدائرة الشارقة: أعطى بسوء نية لـ .........، شيكاً مسحوباً على بلوم بنك فرنسا بقيمة مائة الف درهم، رده المسحوب عليه دون صرف لعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته طبقاً للمادة (401/ 1) من قانون العقوبات الاتحادي. وبجلسة 10/11/2013 قضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس الطاعن شهرين. لم يلق قضاء محكمة أول درجة قبولاً من الطاعن فاستأنفه بالاستئناف رقم 3202 لسنة 2013 مستأنف جزاء الشارقة. ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت في 25/12/2013 بتعديل العقوبة المقضي بها الى تغريم الطاعن خمسة الاف درهم، فأقام طعنه الماثل.
وحيث ان النيابة العامة قدمت مذكرة جوابية خلصت فيها الى طلب رفض الطعن. 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بدفاع حاصله أنه تعرض لعملية احتيال من طرف الشاكي وآخر في بيع وهمي، وأنه وإذ تبين له الاحتيال فقد امتنع عن سداد قيمة الشيك استعمالاً لحقه المقرر بالمادة (65) من قانون العقوبات الاتحادي، وانه قدَّم  تدليلاً على صحة دفاعه حافظه مستندات طويت على صورة من بلاغه المقدم الى نيابة دبي بخصوص الاحتيال. إلا ان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه الجوهري، فجاء معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت من الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ومن سائر اوراق الطعن، أن الطاعن أثار دفاعه الوارد بوجه النعي أمام محكمة أول درجة وكان تحت نظرها عند فصلها في الدعوى، مما يعني أنها التفتت عنه ضمناً بعد أن تيقنت أن الشيك موضوع الدعوى استوفى مقوماته القانونية التي تجعل منه شيكاً بالمعنى الذي رصده القانون. الأمر الذي يغدو معه النعي في غير محله.
   وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه جاء خلواً من أسبابه، ومبهماً في عباراته ، وأحال في قضائه الى حكم محكمة أول درجة، رغم تقديم الطاعن مستند جديد تضمن صورة كتاب مرسل من رئيس نيابة دبي الى مدير شرطة بر دبي بخصوص بلاغ الاحتيال المقدم من الطاعن ضد الشاكي، رغم جوهرية هذا المستند الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ليس كل مستند يقدمه الخصم وتلتفت عنه المحكمة يعيب حكمها بالقصور المبطل، إنما يتعين ان يكون المستند مؤثرا في الدعوى أو النزاع. وإذ كان الثابت من اوراق الطعن أن المستند الذي تمسك به الطاعن لا يعدو أن يكون كتابا إداريا يوجه فيه مرسله مأمور الضبط القضائي باجراء الاستدلالات حول الشكوى المقدمة من الطاعن ضد الشاكي، فإن هذا التوجيه لا يعني ان الطاعن تعرض للاحتيال فعلاً. وإذ خلص الحكم المطعون فيه الى صحة توافر اركان الجريمة المنسوبة الى الطاعن، فانه يكون قد وافق صحيح القانون ويغدو النعي الوارد بهذا السبب غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حينما أغفل الحكم المطعن فيه الرد على طلب الطاعن رد مبلغ الكفالة البالغ مائة الف درهم والذي أودعه على ذمة القضية الجزائية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وذلك بالمخالفة للمادة (85/ 2) من قانون الاجراءات الجزائية، الامر الذي يعيبه بما يوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن تدارك ما أغفلت المحكمة الفصل فيه، من طلبات يكون بالرجوع الى ذات المحكمة التي نظرت النزاع لتفصيل فيما سهـــت عن الفصل فيه، وليس بالطعن على الحكم. وأن خطـــاب المـــــادة (85/ 2) من قانون الاجراءات الجزائية ينظم مسألة رد المضبوطات التي ضبطت أثناء التحقيق، ولا شأن لها بطلب رد كفالة أودعت في نزاع حول استحقاق قيمة شيك اعيد دون صرف.
    وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 607 لسنة 2013 جلسة 22 / 4 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
----------------
(1) اختصاص " المكاني ". قانون " تفسيره ". دفاع " الجوهري ". نقض " ما يقبل من الأسباب". دفوع " عدم الاختصاص ". شيك.
- الدفع بعدم اختصاص نظر الدعوى . جائز أمام النقض لأول مرة . شرط ذلك؟
- مكان وقوع جريمة الشيك بدون رصيد . مكان تسليمه للمستفيد.
(2) حكم" بيانات التسبيب " " تسبيب معيب ". اختصاص " مكاني ". شيك.
- وجوب تضمن الحكم في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة فحصت الأدلة المقدمة إليها والطلبات والدفوع الجوهرية واستنفذت سلطتها لكشف وجه الحق فيها.
- الاختصاص المكاني في جريمة الشيك للمحكمة الكائن بدائرتها مكان تسليم الشيك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في القانون.
_____
1- لما كان من المقرر إنه يجوز لكل طرف من أطراف الدعوى الدفع بعدم أختصاص المحكمة بنظر الدعوى في اية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض شريطة أن يكون مستندا الى وقائع أثبتها الحكم وان لا تقتضي تحقيقاً موضوعياً، وكانت المادة 142 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة. وكان من المقرر ان مكان وقوع جريمة شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد .
2- لما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان الحكم يجب ان يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه ان المحكمة فحصت الادلة التي قدمت اليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداه أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها الى ما تراه انه الواقع والحقيقة في الدعوى، وانها إستنفذت سلطتها في الكشف عن وجه الحق فيها تمكينا لمحكمة النقض من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم اختصاص محكمة الشارقة بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة دبي "لأن المتهم المستأنف دفع منذ البداية بعدم إختصاص محاكم الشارقة نظر الدعوى" وذلك بما أوراه في مدوناته بقوله" من المقرر بأن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه، أو المحكمة التي أبرم الاتفاق فيها أو جزء منه أو بعضه، وكذلك بالنسبة للشركات، وكانت الواقعة محل الجنحه قد وقعت في دبي وهذا ما تأيد من أقوال المتهم وكذلك ما ورد بالاتفاق المبرم بين الاطراف بشأن بيع الفندق بمنطقة مرسى دبي بأمارة دبي بأن الواقعة برمتها حصلت في دبي مما يؤكد صحة أقوال المتهم وان العقد قد حرر في دبي وخلو الاوراق من ذكر أي بيان أو فعل حصل في الشارقة وهذا ما تأيد من الدعوى المرفوعة رقم 888 لسنة 2012 عقاري كلي من قبل المتهم –المدعي بالحق المدني على المدعي عليهم كل من ... " وحيث انه وبمطالعة اوراق الدعوى لم نجد أن المتهم دفع بعدم اختصاص محكمة الشارقة أو أثار مسألة الاختصاص في مذكرته المقدمة أمام محكمتي الموضوع ولقد خلت الاوراق من قول للطاعن ان تسليم الشيك تم في دبي ولقد جاء بمحضر الاستدلال عندما سئلت وكيلة الشاكي عن مكان تسليم الشيك قررت ان التسليم تم في منطقة القاسمية. لم يرد في سائر الاوراق أي إفادة أخرى في هذا الصدد. ولما كان ذلك، وكان الاختصاص في قضية شيك بدون رصيد يكون في مكان تسليم الشيك وليس في أي من الاماكن التي أوردها الحكم المطعون فيه، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وكشف عن عدم المامه بعناصر الدعوى وظروفها وملابساتها ومخالفة الثابت بالاوراق مما جره الى الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
المحكمة
 حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق–تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف انه بتاريخ 25/9/2012 بدائرة الشارقة. أعطى بسوء نية لصالح/ ....... شيك مسحوب على بنك دبي التجاري بمبلغ 85 مليون درهم ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 401/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993. ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 23/1/2013 بحبسه مدة سنتين عن التهمة المسندة اليه. طعن في الحكم بالمعارضة وبجلسة 30/10/2013 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم والحكم بتغريمه عشرون الف درهم. استأنف الحكم بالاستئناف رقم 3215 لسنة 2013 جزائي الشارقة. وبجلسة 10/12/2013 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة جنح الشارقة بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة دبي للاختصاص. لم يجد الحكم مقبولاً لدى الطاعن فأقام طعنه المطروح. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن ، ورأت رفضه. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في سببه الاول والثاني والثالث، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حينما قضى بعدم اختصاص محكمة الشارقة لنظر الدعوى استناداً الى أن الشيك حرر ووقع وسلم في امارة دبي وان الطاعن دفع بعدم الاختصاص امام محكمة اول درجة، وهو ما يخالف الثابت بالاوراق، ذلك ان الطاعن والشاكي كلاهما لم يطعن في اختصاص محكمة الشارقة، ذلك إن مكان التسليم هو فندق البستان بالشارقة حيث مقر شركة المقاولات العائدة للطاعن ولقد أقر الشاكي نفسه بأن التسليم تم في الشارقة، وكان الذي تم في دبي هو إصدار إيصال إستلام وليس إستلام الشيك، مما يُعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي سديد ، ذلك انه من المقرر إنه يجوز لكل طرف من أطراف الدعوى الدفع بعدم أختصاص المحكمة بنظر الدعوى في اية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض شريطة أن يكون مستندا الى وقائع أثبتها الحكم وان لا تقتضي تحقيقاً موضوعياً، وكانت المادة 142 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة. وكان من المقرر ان مكان وقوع جريمة شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان الحكم يجب ان يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه ان المحكمة فحصت الادلة التي قدمت اليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداه أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها الى ما تراه انه الواقع والحقيقة في الدعوى، وانها إستنفذت سلطتها في الكشف عن وجه الحق فيها تمكينا لمحكمة النقض من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم اختصاص محكمة الشارقة بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة دبي "لأن المتهم المستأنف دفع منذ البداية بعدم إختصاص محاكم الشارقة نظر الدعوى" وذلك بما أوراه في مدوناته بقوله" من المقرر بأن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه، أو المحكمة التي أبرم الاتفاق فيها أو جزء منه أو بعضه، وكذلك بالنسبة للشركات، وكانت الواقعة محل الجنحه قد وقعت في دبي وهذا ما تأيد من أقوال المتهم وكذلك ما ورد بالاتفاق المبرم بين الاطراف بشأن بيع الفندق بمنطقة مرسى دبي بأمارة دبي بأن الواقعة برمتها حصلت في دبي مما يؤكد صحة أقوال المتهم وان العقد قد حرر في دبي وخلو الاوراق من ذكر أي بيان أو فعل حصل في الشارقة وهذا ما تأيد من الدعوى المرفوعة رقم 888 لسنة 2012 عقاري كلي من قبل المتهم –المدعي بالحق المدني على المدعي عليهم كل من ... " وحيث انه وبمطالعة اوراق الدعوى لم نجد أن المتهم دفع بعدم اختصاص محكمة الشارقة أو أثار مسألة الاختصاص في مذكرته المقدمة أمام محكمتي الموضوع ولقد خلت الاوراق من قول للطاعن ان تسليم الشيك تم في دبي ولقد جاء بمحضر الاستدلال عندما سئلت وكيلة الشاكي عن مكان تسليم الشيك قررت ان التسليم تم في منطقة القاسمية. لم يرد في سائر الاوراق أي إفادة أخرى في هذا الصدد. ولما كان ذلك، وكان الاختصاص في قضية شيك بدون رصيد يكون في مكان تسليم الشيك وليس في أي من الاماكن التي أوردها الحكم المطعون فيه، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وكشف عن عدم المامه بعناصر الدعوى وظروفها وملابساتها ومخالفة الثابت بالاوراق مما جره الى الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه، وعلى أن يكون مع النقض الاحالة. 

الطعن 606 لسنة 2013 جلسة 29 / 4 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي. 
----------------
(1) اختصاص " مكاني ". قانون " تفسيره ". شيك . نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- مكان تسليم الشيك للمستفيد . مكان وقوع الجريمة . اختصاص المحكمة يتعين تحديده بهذا المكان . التزام الحكم ذلك . صحيح . المجادلة الموضوعية في ذلك غير جائزة . أمام المحكمة العليا.
(2) حكم " بيانات التسبيب ". دعوى جزائية " انقضائها ". شيك . دفوع " بإنقضاء الدعوى الجنائية ".
- وجوب بناء الحكم على أسباب واضحة جلية . مؤدى ذلك؟
- اصدار المتهم لعدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد عن معاملة واحدة . نشاط اجرامي لا يتجزأ . تنقضي الدعوى الجزائية بصدور حكم نهائي بالإدانة أو البراءة في احداها.
- دفاع الطاعن بإنقضاء الدعوى الجزائية بصدور حكم بإنقضاء الدعوى الجزائية في احداى الشيكات محل الاتهام للسداد . وجب تعرض المحكمة له ومطالعة الجنحة المقضي فيها لبيان أشخاصها ومحلها وسببها ومدى نهائية الحكم فيها . مخالفته ذلك وقضاءه برفض الدفع قصور.
_____
1- المادة 142 من قانون الاجراءاءات الجزائية الاتحادي قد نصت على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة" وكان من المقرر أن مكان وقوع جريمة اعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد بعدم قبول الدفع المثار بعدم اختصاص محكمة عجمان، بأن الاختصاص يكون في مكان تسليم الشيك للساحب وليس مكان التعامل أو البنك المسحوب عليه، وانتهى الى ان محكمة عجمان هي المختصة بحسبان ان الشيك تم تسليمه في عجمان، وهو ما أطمأن اليه الحكم المطعون فيه، ومن ثم فأن ما ينعاه الطاعن في هذ الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا يجوز اثارتها أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس. 
2- لما كان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة_ أنه يتعين أن يبني الحكم على أسباب واضحة جلية بحيث يُبين منها ان المحكمة محصت الأدلة والمستندات المقدمة اليها بما ينبئ عن إحاطتها بعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ودراسة اوراقها و مستنداتها عن بصر وبصيرة وإنها استنفذت ما في سلطاتها لكشف وجه الحق في الدعوى، وبذلت كل الوسائل للتوصل الى ما ترى انه الواقع قامت ببحثه وتحقيقه وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد عن معاملة واحدة أياً كان التاريخ التي يحملها كل منها أو القيمة التي صدر بها يكِّون نشاطاً اجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي بالادانة أو البراءة في تهمة اصدار شيك بدون رصيد منها. ولما كان ذلك، وكان الثابت بالاوراق ان الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة امام محكمة الاستئناف بجلسة 5/11/2013 بانقضاء الدعوى الجزائية ، وذلك بصدور الحكم في الدعوى رقم 10653 لسنة 2012 جزائي والمستانفة برقم 4216 لسنة 2012 جزائي دبي والقاضي بانقضاء الدعوى الجزائية بسداد قيمة الشيكات ومن ضمنها الشيكات محل الاتهام. ولما كان ذلك وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه للرد على الدفع لا يكفي لحمل قضائه برفضه، إذ كان يتعين عليه إطلاعه على الجنحة المتقدم بيانها وإستئنافها وأشخاصها ومحلها وسببها ومدى نهائية الحكم فيها، فأن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع قد بين العناصر الكافية المؤدية الى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز المحكمة العليا عن التقرير برأي في شأن ما اثاره الطاعن من خطأ الحكم في تطبيق القانون بما يُعيبه ايضا بالقصور الموجب لنقضه. 
المحكمة
 حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف إنه بتاريخ 1/3/2012 وبتاريخ لاحق عليه بدائرة عجمان:- أعطى بسوء نية لــــ/ ........ للتجارة العامة أربعة شيكات مسحوبة على بنك صادرات ايران بمبلغ اجمالي قدره اربعة ملايين وتسعة وخمسون ألف درهم ليس لها مقابل وفاء قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 401/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بجلسة 10/11/2013 بحبسه ثلاثة سنوات عن التهمة المسندة إليه والزامه باداء مبلغ عشرين الف درهم للمدعي على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 1478 لسنة 2013 جزاء عجمان. وبجلسة 10/12/2013 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقتضى بها الى الاكتفاء بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عما أسند  اليه، فطعن بالطعن الماثل. قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت فيها الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في سببه الاول بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، ذلك إنه دفع بعدم إختصاص محكمة عجمان بنظر الدعوى إذ أن الشيكات موضوع الدعوى وليدة معاملات تجارية تمت بامارة دبي وأنه قدّم المستندات المؤيدة لهذا الدفع ببيان محل اقامة كل من الطاعن والمستفيد ومقر البنك المسحوب عليه الشيكات وايصال رجوع الشيكات محل القضية عليها ختم فرع البنك في ديرة دبي ويضاف الى ذلك ان التوكيل المحرر للوكيل والذي على اساسه تم التقدم بالبلاغ ثابت صدوره في دبي، كل ذلك يثبت انعقاد الإختصاص لمحاكم دبي الآ إن الحكم المطعون فيه لم يقم بتمحيصها واكتفى بعبارة عامة مقتضبة بأن دفع الطاعن جاء مرسلا وبلا دليل وأخذ بأقوال الشاكي المرسلة بأنه استلم الشيكات بأمارة عجمان مما يُعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك إن المادة 142 من قانون الاجراءاءات الجزائية الاتحادي قد نصت على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة" وكان من المقرر أن مكان وقوع جريمة اعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد بعدم قبول الدفع المثار بعدم اختصاص محكمة عجمان، بأن الاختصاص يكون في مكان تسليم الشيك للساحب وليس مكان التعامل أو البنك المسحوب عليه، وانتهى الى ان محكمة عجمان هي المختصة بحسبان ان الشيك تم تسليمه في عجمان، وهو ما أطمأن اليه الحكم المطعون فيه، ومن ثم فأن ما ينعاه الطاعن في هذ الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا يجوز اثارتها أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس. 
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في سببه الثاني الفساد في الاستدلال، ذلك انه دفع بانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 10653 لسنة 2012 والمستانفه بالاستئناف رقم 416 لسنة 2012 جزاء دبي، وانه قدم المستندات المؤيدة لذلك، الآ ان الحكم المطعون فيه قضى بادانته دون ان يعرض لهذا الدفاع برد سائغ بشأن الشيكات محل التداعي بأنه سددها بموجب حجية الاحكام الصادرة عن ذات موضوع الاتهام مما يُعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة_ أنه يتعين أن يبني الحكم على أسباب واضحة جلية بحيث يُبين منها ان المحكمة محصت الأدلة والمستندات المقدمة اليها بما ينبئ عن إحاطتها بعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ودراسة اوراقها و مستنداتها عن بصر وبصيرة وإنها استنفذت ما في سلطاتها لكشف وجه الحق في الدعوى، وبذلت كل الوسائل للتوصل الى ما ترى انه الواقع قامت ببحثه وتحقيقه وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد عن معاملة واحدة أياً كان التاريخ التي يحملها كل منها أو القيمة التي صدر بها يكِّون نشاطاً اجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي بالادانة أو البراءة في تهمة اصدار شيك بدون رصيد منها. ولما كان ذلك، وكان الثابت بالاوراق ان الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة امام محكمة الاستئناف بجلسة 5/11/2013 بانقضاء الدعوى الجزائية ، وذلك بصدور الحكم في الدعوى رقم 10653 لسنة 2012 جزائي والمستانفة برقم 4216 لسنة 2012 جزائي دبي والقاضي بانقضاء الدعوى الجزائية بسداد قيمة الشيكات ومن ضمنها الشيكات محل الاتهام. ولما كان ذلك وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه للرد على الدفع لا يكفي لحمل قضائه برفضه، إذ كان يتعين عليه إطلاعه على الجنحة المتقدم بيانها وإستئنافها وأشخاصها ومحلها وسببها ومدى نهائية الحكم فيها، فأن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع قد بين العناصر الكافية المؤدية الى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز المحكمة العليا عن التقرير برأي في شأن ما اثاره الطاعن من خطأ الحكم في تطبيق القانون بما يُعيبه ايضا بالقصور الموجب لنقضه، على أن يكون مع النقض الاحالة. 

الطعون 180و 218 و 297 لسنة 2013 جلسة 12 / 5 / 2014

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
----------------
(1) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". اثبات " بوجه عام " " شهود".
- للقاضي الجزائي حرية كاملة في اثبات الجرائم أو عدم إثباتها والوقوف على علاقة المتهم بها وله تكوين عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فنية أو قرائن والركون إلى الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها بطريق الاستنتاج أو الاستقراء العقلي المنطقي.
- وزن أقوال الشهود وتقدير شهاداتهم والتعويل عليها. حق لمحكمة الموضوع . ولها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واطراح الصور الأخرى . مادام سائغاً.
(2) اجراءات " التحقيق . بطلان . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية".
- اجراءات أخذ عينة البول . تنظيمي . مخالفتها لا يرتب بطلان . شرط ذلك؟
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار إذن القبض والتفتيش . حق لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع.
- تقدير واقعة احراز المخدر بقصد الاتجار . موضوعي . مادام سائغاً . المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا . غير جائزة.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة لجريمة احراز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
_____
1- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم بها وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فنية أو قرائن بل له أن يركن في عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج أو الاستقراء العقلي وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتداء العقلي والمنطقي كما أنه من المقرر ايضا أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها ووزن أقوال الشهود وتقدير شهاداتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره تقديره الذي تطمئن إليه ولها تقدير أقوالهم والتعويل عليها متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح خلافها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق . 
2- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إجراءات أخذ عينة البول لم يرسم لها القانون طريقا معينا وهي إجراءات تنظيمية لا ترتب على مخالفتها أي بطلان متى ثبت أن عينة البول هي لذات المتهم وليس سواه كما أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدع خلافها أن يثبته كما أن المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي وكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف المحكمة وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها الأمر بالضبط والتفتيش وكفايتها ليسوغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، كما أنه من المقرر أيضا أن احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها واستخلاصها من ظروف الواقعة وملابساتها متى أقام قضاءه في شأنها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق طالما بين الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها بما يكفي لحمل قضائه – لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له قد بينا واقعة الدعوى بيانا كافيا تتوافر به كافة العناصر الواقعية والقانونية للجرائم التي دانا بها الطاعنين وأوردا على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وهي مستمدة من أقوال شهود الاتهام في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة ومن اعترافات المتهم الأول ......... بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة من تعاطيه وحيازته للمؤثرات العقلية ومن قيامه بشراء المؤثرات العقلية من المتهم الثالث اقبال شامبا ومن واقع ما شهد به الشاهد/ ..... بتحقيقات النيابة العامة من أنه تم ضبط المتهم الأول ..... وبناء على معلومات المصدر السري بأنه يحوز على كمية من المواد المخدرة ويقوم بتعاطيها وترويجها بين مجموعة من الأشخاص وأنه عرض على المصدر السري كمية من المواد المخدرة بمبلغ 1500 درهم ومن واقع ضبطه وهو يقوم ببيع المصدر السري المؤثــرات العقلية بمبلغ 1500 درهم وتم ضبط المبلغ المصور مسبقا في ربطة ازاره وسلم للمصدر السري عدد 30 شريط من المؤثر العقلي وما أسفر عنه فحص عينة بوله من وجود مركبات المؤثر العقلي بعينة البول وما اثبته التقرير الصادر من المختبر الجنائي بفحص المضبوطات في القضية وهي تحتوى على عقار الترامادول – ومن كل ما سبق انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى إدانة المتهم الأول بالحيازة بقصد الاتجار والتعاطي أما فيما يتعلق بالمتهم اقبال شامبا فقد أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بإدانته مما قرره شاهدي الواقعة ........ و...... من ورود معلومات بأن المتهم ...... سيحضر من العين لتسليم المتهم ....... ترامادول بمبلغ 3000 درهم وأنهم قاموا بالمراقبة حتى حضر المتهم اقبال إلى المتهم موسى في مزرعته في 12/4/2012 وقام ببيع اقراص مخدره للمتهم الأول بمبلغ 3000 درهم وبعد الاستلام والتسليم تم القبض عليه وتم ضبط المبلغ المصور مسبقا في جيب قميصه العلوى وضبطت أقراص مخدره بداخل السيارة . ومن جماع كل ما تقدم انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بإدانة الطاعنين بالجرائم المسندة إليهما وعاقبهما وفقا للقانون وكانت الواقعة وفق ما سبق إيراده قد اشتملت على توافر الأركان المادية والقانونية لجريمتي الحيازة بقصد الاتجار للمؤثرات العقلية وبقصد التعاطي من اعتراف الطاعنين بالتعاطي ومن وجود العقار الترامادول في حيازتهما والحصول على المبالغ النقدية من تلك العملية والتي تم ضبطهما بحـــوزة الطاعنين وهي ذات المبالغ التي تم تصويرها بمعرفة رجال الضبط وتم ضبط الطاعنين وهما حائزين لذات المبالغ التي تم تصويرها مسبقا وهو مما يتوافر معه القصد الجنائي في عملية الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قائما على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعنان من أقوال وحجج من أن الحكم لم يستظهر القصد الجنائي واستند على أقوال شهود متناقضة وأن ما ضبط مع الطاعن إقبال شامبا مبلغ سلف إذ جاء ذلك قولا مرسلا عاريا من دليل صحته ومن ثم فلا يعدو أن يكون النعي في مجمله جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز اثارته والتحدي به أمام المحكمة العليا .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين على أنهم بتاريخ 12/4/2012 بدائرة الشارقة : المتهم الأول (الطاعن ........):- 1- حاز بقصد الاتجار المؤثر العقلي (ترامادول ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا . 2- حاز بقصد التعاطي المؤثرات العقلية (أفيتامين -ترامادول- فيثافيتامين– ديازيبام- ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا . 3- تعاطى المؤثرات العقلية ( فيثافيتامين – البروزلام – ديازيبام- ترامادول ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. المتهم الثاني (.........–غير طاعن) : تعاطى المؤثرات العقلية (امفيتامين – ميثا مفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. المتهم الثالث (الطاعن ...... ) :-1-حاز بقصد الاتجار المؤثر العقلي (ترامادول ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا .2-تعاطى مؤثراً عقليا (ترامادول ) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعملا بالمواد 40،17،7،1/49،1/2/56،3/63،1 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 وقرار مجلس الوزراء رقم 15/2011 والبند 11،1 من الجدول السادس والبند 65،19،2 من الجدول الثامن الملحق بذات القانون ، بتاريخ 21/11/2012 قضت محكمة أول درجة حضوريا بسجن المتهم موســى رمضـان شريـف عيسى بالإجمـاع بالسجن المؤبد وتغريمه خمسين ألف درهم عما هو منسوب إليه للارتباط وبحبس المتهم محمد جان بلوشي هاسل لمدة سنة واحده عما هو منسوب إليه وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . سجن المتهم اقبال شامبا سجنا مؤبداً وتغريمه خمسين ألف درهم عما هو منسوب إليه من اتهام للارتباط وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المؤثرات العقلية المضبوطة.
استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئنافات أرقام  3632،3631،3630/2012 وبتاريخ 25/3/2013 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف . لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعنين فطعنوا عليه بالطعون الثلاثة الماثلة . قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعون من حيث الموضوع . 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه في الطعون الثلاثة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن موسى رمضان شريف قد تمسك في دفاعه بعدم توافر اركان جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار وأن حيازته كانت بقصد الاتجار إذ أن الحكم جاء في عبارات عامة لم يستظهر قصد الاتجار وان اقوال الشهود التي تساند عليها الحكم جاءت مغايرة لما اعتمد عليه الحكم إذ أيا منهم لم يشهد عملية البيع وأن حيازة المتهم كانت بقصد التعاطي ذلك أنه مريض ويتعاطى بقصد العلاج كما أن الطاعن اقبال شامبا تمسك في دفاعه أن الحكم المطعون فيـــــه قد استند في إدانته للمتهم على دليل باطل ومتناقض ذلك لبطلان الضبط والقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات وهو اعتمد على أقوال المتهم الأول واختلاف زمــان ومكان التفتيش وتناقض أقوال الشهود في المبلغ الموضوع وبطلان أخذ العينة إذ لم يتم أخذها بإشراف النيابة العامة ولم يستظهر الحكم القصد الجنائي وأن ما يحوزه المتهم كان مخدر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في مجمله غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم بها وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فنية أو قرائن بل له أن يركن في عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج أو الاستقراء العقلي وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتداء العقلي والمنطقي كما أنه من المقرر ايضا أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها ووزن أقوال الشهود وتقدير شهاداتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره تقديره الذي تطمئن إليه ولها تقدير أقوالهم والتعويل عليها متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح خلافها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق . كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إجراءات أخذ عينة البول لم يرسم لها القانون طريقا معينا وهي إجراءات تنظيمية لا ترتب على مخالفتها أي بطلان متى ثبت أن عينة البول هي لذات المتهم وليس سواه كما أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدع خلافها أن يثبته كما أن المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي وكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف المحكمة وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها الأمر بالضبط والتفتيش وكفايتها ليسوغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، كما أنه من المقرر أيضا أن احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها واستخلاصها من ظروف الواقعة وملابساتها متى أقام قضاءه في شأنها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق طالما بين الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها بما يكفي لحمل قضائه – لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له قد بينا واقعة الدعوى بيانا كافيا تتوافر به كافة العناصر الواقعية والقانونية للجرائم التي دانا بها الطاعنين وأوردا على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وهي مستمدة من أقوال شهود الاتهام في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة ومن اعترافات المتهم الأول موسى رمضان شريف بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة من تعاطيه وحيازته للمؤثرات العقلية ومن قيامه بشراء المؤثرات العقلية من المتهم الثالث اقبال شامبا ومن واقع ما شهد به الشاهد/ ............. بتحقيقات النيابة العامة من أنه تم ضبط المتهم الأول موسى رمضان وبناء على معلومات المصدر السري بأنه يحوز على كمية من المواد المخدرة ويقوم بتعاطيها وترويجها بين مجموعة من الأشخاص وأنه عرض على المصدر السري كمية من المواد المخدرة بمبلغ 1500 درهم ومن واقع ضبطه وهو يقوم ببيع المصدر السري المؤثرات العقلية بمبلغ 1500 درهم وتم ضبط المبلغ المصور مسبقا في ربطة ازاره وسلم للمصدر السري عدد 30 شريط من المؤثر العقلي وما أسفر عنه فحص عينة بوله من وجود مركبات المؤثر العقلي بعينة البول وما اثبته التقرير الصادر من المختبر الجنائي بفحص المضبوطات في القضية وهي تحتوى على عقار الترامادول – ومن كل ما سبق انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى إدانة المتهم الأول بالحيازة بقصد الاتجار والتعاطي أما فيما يتعلق بالمتهم اقبال شامبا فقد أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بإدانته مما قرره شاهدي الواقعة .......... و........... من ورود معلومات بأن المتهم ............ سيحضر من العين لتسليم المتهم ............ ترامادول بمبلغ 3000 درهم وأنهم قاموا بالمراقبة حتى حضر المتهم اقبال إلى المتهم موسى في مزرعته في 12/4/2012 وقام ببيع اقراص مخدره للمتهم الأول بمبلغ 3000 درهم وبعد الاستلام والتسليم تم القبض عليه وتم ضبط المبلغ المصور مسبقا في جيب قميصه العلوى وضبطت أقراص مخدره بداخل السيارة . ومن جماع كل ما تقدم انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بإدانة الطاعنين بالجرائم المسندة إليهما وعاقبهما وفقا للقانون وكانت الواقعة وفق ما سبق إيراده قد اشتملت على توافر الأركان المادية والقانونية لجريمتي الحيازة بقصد الاتجار للمؤثرات العقلية وبقصد التعاطي من اعتراف الطاعنين بالتعاطي ومن وجود العقار الترامادول في حيازتهما والحصول على المبالغ النقدية من تلك العملية والتي تم ضبطهما بحـــوزة الطاعنين وهي ذات المبالغ التي تم تصويرها بمعرفة رجال الضبط وتم ضبط الطاعنين وهما حائزين لذات المبالغ التي تم تصويرها مسبقا وهو مما يتوافر معه القصد الجنائي في عملية الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قائما على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعنان من أقوال وحجج من أن الحكم لم يستظهر القصد الجنائي واستند على أقوال شهود متناقضة وأن ما ضبط مع الطاعن إقبال شامبا مبلغ سلف إذ جاء ذلك قولا مرسلا عاريا من دليل صحته ومن ثم فلا يعدو أن يكون النعي في مجمله جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز اثارته والتحدي به أمام المحكمة العليا ويضحى النعي برمته على غير أساس متعين الرفض .

الطعون 224 و 225 و 237 لسنة 2013 جلسة 12 / 5 /2014

 برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق احمد يمين.
----------------
(1) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". اثبات " اعتراف ". دفوع " الدفع ببطلان الإعتراف للإكراه". 
- تقدير نسبة الاتهام للمتهم . حق لمحكمة الموضوع . ولها فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ولها الأخذ باعتراف المتهم. متى اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة.
- الدفع بصدور الاعتراف بالاكراه . عبء اثباته على مدعيه . على ذلك؟
- تقصي ثبوت الجرائم من عدمه والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها . حق لقاضي الموضوع وله تكوين عقيدته من الأدلة المطروحة سواء قولية أو فنية . متى ركن للصورة الصحيحة واستظهار الحقيقة بطريق الاستنتاج والاستقرار بكافة الممكنات العقلية.
(2) جريمة " أركانها ". قانون " تفسيره ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- جريمة دخول مسكن الغير أو ملحقاته أو البقاء فيه خلاف إرادة صاحبه . أساس تأثيمها؟
- المقصود بصاحب الشأن في مفهوم المادة 434/1 من قانون العقوبات؟
- الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى وتكييفها . غير جائز إثارته أمام المحكمة العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة دخول ملحق مسكن بغير رضاء صاحبه.
_____
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير نسبة الاتهام إلى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها . وكان من المقرر أن اعتراف المتهم من عناصر الإثبات التي تملك السلطة التامة في الأخذ به متى أطمأنت إلى صدوره عن إرادة حرة، كما أن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل إذ الأصل في الاجراء الصحة كما أنه من المقرر أيضا أن تقصى ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها من سلطة قاضي الموضوع الذي يملك سلطة وحرية كاملة ومطلقة في تكوين عقيدته من الأدلة المطروحة عليه سواء كانت قولية أو فنية طالما ركن إلى الصورة الصحيحة واستظهر الحقيقة بجميع عناصرها المطروحة بطريق الاستنتاج أو الاستقراء وبكافة الممكنات العقلية .
2- لما كان من المقرر في المادة 434 فقرة أولى من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أنه " كل من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكنى أو أحد ملحقاته أو محلا معدا لحفظ المال أو عقارا خلافا لإرادة من له الحق في إخراجه .." مفاده أن المشرع قد جرم دخول مساكن الغير وملحقاته أو البقاء فيها خلافا لإرادة صاحب الشأن ، ويعد صاحب شأن من جعل القانون له الحق في دخول الغير إلى تلك الأماكن من عدمه فإن تعدى أحد على حقه عد منتهكا لحرمة المسكن ومتعديا على إرادة صاحب الحق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين عن تهمة دخول منزل المجني عليه بناءا على اعترافهم بمحضر التحقيقات وكان الثابت من تلك الاعترافات أن الطاعنين قد دخلوا غرفة السائق وهي من ملحقات منزل المجني عليه دون إذنه ورضاه وخلافا لإرادته وبقصد شرب الخمر ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعنين عن تلك التهم لتوافر أركانها وعناصرها قد جاء سائغا له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن  بوجه هذا النعي لا يعدو إلا جدلا في سلطة المحكمة في فهم الواقع في الدعوى وتكييف الواقعة وهو ما لا يجوز إثارته أو التمسك به أمام هذه المحكمة .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن  تتحصل– في أن النيابة العامة أحالت الطاعنين وآخرين إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهم بتاريخ 7/12/2012 بدائرة الشارقة :- المتهمون"الطاعنون":- 1- شربوا الخمر حال كونهم غير مسلمين دون أن يكون لديهم ترخيص بذلك من السلطات المختصة على النحو المبين بالأوراق.2- دخلوا منزل المجني عليه سالف الذكر خلافا لإرادته وفي غير الأحوال المبينة في القانون .3- حازوا بقصد التعاطي المشروبات الكحولية المبينة وصفا وقدرا بالأوراق ودون إذن من السلطات المختصة. وطلبت معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 44/أولاً وثانياً  274،47/313،1 مكررا ، 434/3،1 من قانون العقوبات والمادتين 7،3 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية المحلي لسنة 1972 . ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 28/1/2013 بحبس كل من الطاعنين الثلاثة لمدة شهرين عن التهمتين الأولى والثالثة وشهر واحد عن التهمة الثانية ومصادرة المضبوطات . استأنف الطاعن الأول ....... بالاستئناف 456 لسنة 2013 مستأنف جزائي الشارقة كما استأنف الطاعن الثاني و....... بالاستئناف رقم 457 لسنة 2013 مستأنف جزائي الشارقة ، كما استأنف الطاعن الثالث بينجامين انطوني ديسوزا بالاستئناف رقم 454 لسنة 2013 مستأنف جزائـي الشارقــة ، ومحكـمة الشــارقة الاتحادية الاستئنافية بعد أن ضمت الاستئنافات أصدرت حكما بتاريخ 31/3/2013 قضى برفضها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، فأقام الطاعن الأول الطعن رقم 224 لسنة 2013 كما أقام الطاعن الثاني الطعن رقم 225 لسنة 2013 وأقام الطاعن الثالث الطعن رقم 237 لسنة 2013 . وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت في ختامها رفض الطعون .
وحيث إن الطاعنين ينعون في السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع حينما أدان الطاعنين عن جريمة شرب الخمر بناءاً على اعترافهم ومما ثبت بالتقارير الطبية من فحص عينة الدم ، ذلك أن الاعتراف قد صدر نتيجة إكراه معنوي ومن ثم فلا يعتد به أما عينة البول فإن ما خلص إليه تقرير المختبر الجنائي ينفى وجود مادة الكحول في العينة الامر الذي تكون معه أدلة الثبوت متعارضه ومن ثم فلا يجوز الأخذ بها وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير نسبة الاتهام إلى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها . وكان من المقرر أن اعتراف المتهم من عناصر الإثبات التي تملك السلطة التامة في الأخذ به متى أطمأنت إلى صدوره عن إرادة حرة، كما أن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل إذ الأصل في الاجراء الصحة كما أنه من المقرر أيضا أن تقصى ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها من سلطة قاضي الموضوع الذي يملك سلطة وحرية كاملة ومطلقة في تكوين عقيدته من الأدلة المطروحة عليه سواء كانت قولية أو فنية طالما ركن إلى الصورة الصحيحة واستظهر الحقيقة بجميع عناصرها المطروحة بطريق الاستنتاج أو الاستقراء وبكافة الممكنات العقلية . لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأحاط بها وبظروفها وأورد في سبيل إدانة الطاعنين عن التهم المسندة إليهم أدلة سائغة لها أصلها بالأوراق أوردها في مدوناته بمقولة " وكانت الواقعة على النحو السالف بيانه قد ثبتت واستقرت في يقين المحكمة وتوافرت الأدلة على صحتها وسلامة نسبة ارتكابها إلى المتهمين مما اطمأنت إليه من اعترافهم بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة كل بما نسب إليه من اتهام وهو اعتراف صريح لا تشوبه شائبة " وكان هذا الذي خلص إليه الحكم وما أورده من أدلة في ثبوت التهم قبل الطاعنين قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه ويواجه دفاع الطاعنين الوارد بوجه النعي والذي قصد به التشكيك في أدلة الاتهام والمجادلة في سلطة محكمة الموضوع كما أن الدفع بصدور الإعتراف تحت تأثير الإكراه قد جاء قولا مرسلاً يعوزه الدليل على صحته الأمر الذي يكون معه هذا النعي على غير أساس . 
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه في السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون حينما أدان الطاعنين عن تهمة دخول منزل المجني عليه، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنين دخلوا غرفة السائق الذي يعمل لدى المجني عليــه وهو صديقهم والغرفة مستقله عن المنزل ، ومن ثم يحق للسائق استقبال من يشاء ولا يخضع الدخول إليها لإذن أي شخص عدا السائق وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، لما هو مقرر في المادة 434 فقرة أولى من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أنه " كل من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكنى أو أحد ملحقاته أو محلا معدا لحفظ المال أو عقارا خلافا لإرادة من له الحق في إخراجه .." مفاده أن المشرع قد جرم دخول مساكن الغير وملحقاته أو البقاء فيها خلافا لإرادة صاحب الشأن ، ويعد صاحب شأن من جعل القانون له الحق في دخول الغير إلى تلك الأماكن من عدمه فإن تعدى أحد على حقه عد منتهكا لحرمة المسكن ومتعديا على إرادة صاحب الحق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين عن تهمة دخول منزل المجني عليه بناءا على اعترافهم بمحضر التحقيقات وكان الثابت من تلك الاعترافات أن الطاعنين قد دخلوا غرفة السائق وهي من ملحقات منزل المجني عليه دون إذنه ورضاه وخلافا لإرادته وبقصد شرب الخمر ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعنين عن تلك التهم لتوافر أركانها وعناصرها قد جاء سائغا له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن  بوجه هذا النعي لا يعدو إلا جدلا في سلطة المحكمة في فهم الواقع في الدعوى وتكييف الواقعة وهو ما لا يجوز إثارته أو التمسك به أمام هذه المحكمة الأمر الذي يكون معه هذا النعي على غير أساس خليق بالرفض .
    لما تقدم يتعين رفض الطعون الثلاثة.

الطعن 106 لسنة 2014 جلسة 19 / 5 / 2014

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق احمد يمين.
---------------------
(1) حكم " بيانات التسبيب ". اثبات " اعتراف ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ".
- حكم الإدانة . بياناته؟
- عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم وبيان الواقعة وظروف وقوعها.
- تقدير الأدلة والأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه . حق لمحكمة الموضوع . متى اطمأنت لصحته ومطابقته للحقيقة.
(2) جريمة تحسين معصية . جريمة " أركانها" .  هتك عرض . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- جريمة تحسين معصية . أساس تحققها ؟ المادة 312/2 من قانون العقوبات.
- دفاع الطاعن تبرئته من جريمة هتك العرض يستتبع تبرئته من تحسين معصية المرتبطة بها . غير مقبول. لاختلاف الأركان المادية لكلا الجريمتين . التزام الحكم المطعون فيه ذلك صحيح.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة تحسين معصية توافرت أركانها.
_____
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن القانون وان أوجب في كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلال وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، كما أنه من المقرر كذلك ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة وفي الأخذ باعتراف المتهم في اي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع لأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءا على الادلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته .
2- لما كان من المقرر كذلك أن جريمة تحسين المعصية المنصوص عليها في المادة 312/2 من قانون العقوبات وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنها تعد وصف عام يطلق على كل الأفعال التي تمس الدين والاخلاق وأنه لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليست زوجته ولا ذات محرم منه ولا أن تصدر منه أفعال تدل بطبيعتها على حض المرأة على ارتكاب فاحشة أيما كان نوعها . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تحسين معصية التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها بحقه أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق أخذا من اقراره أمام النيابة العامة بأنه اختلى بالمتهمتين .......و...... في سيارته بعد أخذهما من منزلهما في إمارة الشارقة وتوجهوا جميعا إلى أحد المطاعم ثم عادوا وأوصلهما مرة أخرى إلى منزلهما واعتبر هذه الواقعة تشكل في نظر الشرع الخلوة المحرمة بعد أن توارت أشخاص المتهمين واحتجبت عن الانظار في سيارة الطاعن التي لا تكشف عما بداخلها أثناء سيرها – وأما ما يثيره الطاعن في شأن تبرئته من جريمة هتك العرض وما يستتبع بالضرورة براءته من جريمة تحسين المعصية للارتباط فهو قول لا أساس له من الصحة ذلك أن جريمة هتك العرض تقوم على أركان مادية يتعين توافرها . فإذا انتفت هذه الأركان وجب براءة المتهم منها ، وجريمة تحسين المعصية جريمة مستقله ولا يتطلب الأمر عند نفي جريمة هتك العرض أو عدم ثبوتها نفي واستبعاد جريمة تحسين المعصية وذلك لاختلاف الأركان المادية في كلا الجريمتين. ومتى كان ذلك وكانت المحكمة فيما سلف بيانه قد خلصت وبأسباب سائغة من ثبوت جريمة تحسين المعصية في حق الطاعن وكان ما ينعى به الطاعن لا يقوم عليه الدليل من الأوراق ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
المحكمة
حيث إن الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن ومتهمة أخرى بتاريخ 1/12/2011 هتك كل منهما عرض الآخر وكان ذلك بالرضى بأن مكنت المتهمة الثانية نفسها للمتهم من أن يحضنها ويقبلها ويتحسس بجسدها . كما أنها ومتهمة ثالثة حسنوا المعصية بأن أتو أمراً من شأنه الاغراء على ارتكابها وذلك بأن اختلوا ببعضهم في الغرفة المبينة بالمحضر وفي سيارة المتهم الأول دون وجود رابطة شرعية بينهم . وطلبت عقابه طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية والمواد 312،121/3-1356،1 من قانون العقوبات الاتحادي . بتاريخ 6/11/2012 قضت محكمة أول درجة بحبس الطاعن ثلاثة أشهر فطعن عليه الطاعن بالاستئناف رقم 3517/2012 فقضت محكمة الاستئناف بالشارقة بجلسة 5/3/2013 ببراءته عن تهمة هتك العرض وإدانته عن تهمة تحسين معصية وتغريمه ثلاثة آلاف درهم فطعن عليه الطاعن بالنقض وقضت محكمة النقض بجلسة 23/12/2013 بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها عن تهمة تحسين معصية بهيئة أخرى . وبتاريخ 10/2/2014 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الحكم .
طعن الطاعن على هذ الحكم بالطعن الماثل – قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن مجمل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أن الحكم المطعون فيه حينما أدان الطاعن عن تهمة تحسين المعصية لم يورد الأسباب الكافية لحمل قضائه وجاءت أسبابه مجملة مجهلة ولم يلتزم بحجية الحكم الذي قضى ببراءة الطاعن عن تهمة هتك عرض المرتبطة بتهمة تحسين المعصية وبقضاء الحكم الناقض من وجوب تسبيب الحكم تسبيبا كافيا يعرض فيه للواقعة التي دان بها المتهم والادلة التي ركن إليها في تكوين عقيدته الأمر الذي يوصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن القانون وان أوجب في كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلال وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، كما أنه من المقرر كذلك ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة وفي الأخذ باعتراف المتهم في اي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع لأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءا على الادلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته – كما أنه من المقرر كذلك أن جريمة تحسين المعصية المنصوص عليها في المادة 312/2 من قانون العقوبات وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنها تعد وصف عام يطلق على كل الأفعال التي تمس الدين والاخلاق وأنه لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليست زوجته ولا ذات محرم منه ولا أن تصدر منه أفعال تدل بطبيعتها على حض المرأة على ارتكاب فاحشة أيما كان نوعها . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تحسين معصية التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها بحقه أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق أخذا من اقراره أمام النيابة العامة بأنه اختلى بالمتهمتين ........و...... في سيارته بعد أخذهما من منزلهما في إمارة الشارقة وتوجهوا جميعا إلى أحد المطاعم ثم عادوا وأوصلهما مرة أخرى إلى منزلهما واعتبر هذه الواقعة تشكل في نظر الشرع الخلوة المحرمة بعد أن توارت أشخاص المتهمين واحتجبت عن الانظار في سيارة الطاعن التي لا تكشف عما بداخلها أثناء سيرها – وأما ما يثيره الطاعن في شأن تبرئته من جريمة هتك العرض وما يستتبع بالضرورة براءته من جريمة تحسين المعصية للارتباط فهو قول لا أساس له من الصحة ذلك أن جريمة هتك العرض تقوم على أركان مادية يتعين توافرها . فإذا انتفت هذه الأركان وجب براءة المتهم منها ، وجريمة تحسين المعصية جريمة مستقله ولا يتطلب الأمر عند نفي جريمة هتك العرض أو عدم ثبوتها نفي واستبعاد جريمة تحسين المعصية وذلك لاختلاف الأركان المادية في كلا الجريمتين. ومتى كان ذلك وكانت المحكمة فيما سلف بيانه قد خلصت وبأسباب سائغة من ثبوت جريمة تحسين المعصية في حق الطاعن وكان ما ينعى به الطاعن لا يقوم عليه الدليل من الأوراق ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض .

الطعن 308 لسنة 2013 جلسة 19 / 5 / 2014

 برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق احمد يمين.
--------
مواد مخدرة . قصد جنائي . قانون تفسيره . عقوبة " العفو عنها ". نقض " ما يقبل من الأسباب ". حكم " تسبيب معيب".
- انقضاء الدعوى الجزائية . حالاته ؟ نص المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية.
- العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة . شرطه والأثر المترتب عليه ؟ نص المادة 109 من دستور الامارات العربية المتحدة والمادة 143 من قانون العقوبات.
- العفو عن تنفيذ العقوبة . من رئيس الاتحاد . حالاته؟ نص المادة 107 من الدستور.
- العفو الخاص والعفو الشامل في الجرائم التعزيرية . شرطه والأثر المترتب على كل منهما؟ نص المادة 145 من قانون الاجراءات الجزائية.
- مثال لتسبيب معيب في جريمة الاتجار في المواد المخدرة أعفي المطعون ضده أعفاء شاملاً في حين أن العفو خاص يقتصر أثره عن باقي المدة المحكوم بها دون موضوع الجريمة ذاتها.
_____
لما كان من المقرر في نص المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية على أنه (( تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل . " وجاء النص بالمادة 109 من دستور الامارات العربية المتحدة على أن العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة لايكون إلا بقانون ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن والاعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منها . وجاءت المادة 143 من قانون العقوبات على ذات النسق ان العفو الشامل عن جريمة أو جرائم يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية أو محو حكم الإدانة الصادرة فيها واعتبار هذه الجرائم أو تلك الجريمة كأن لم تكن وسقوط جميع العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الجنائية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات والتدابير الجنائية. وجرى نص المادة 107 من ذات الدستور على أن لرئيس الاتحاد ان يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية قبل تنفيذ الحكم أو أثناء العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية أو يخفف هذه العقوبة " بما مفاده أن المشرع الدستوري قد فرق في الجرائم التعزيريه بين العفو الخاص عن العقوبة والعفو الشامل مبيناً أن الأول يكون لاحقا للحكم بها من جهة قضائية منصبا على تنفيذها واشترط أن يكون صدور الثاني بقانون منصبا على جريمة أو جرائم معينة سواء صدرت بها عقوبة من جهة قضائية أم لم تصدر وفرق الدستور والقانون بين آثــار كـــل من العفوين فرتب على العفو الذي يصدر بمرسوم وقف تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها ورتب على العفو الشامل الصادر بقانون انقضاء الدعوى الجزائية أو محو حكم الإدانة الصادر فيها واعتبار هذه الجرائم أو تلك الجريمة كأن لم تكن وسقوط جميع العقوبات الاصلية والفرعية والتدابير الجنائية . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والكتاب الصادر بتاريخ 26/8/2009 من شرطة الشارقة أن المطعون ضده قد شمله عفو صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة شهر رمضان عن باقي مدة محكوميته في القضية المشار إليها بتهمة حيازة وتسهيل وتعاطي مخدر، وإذ كان ذلك وكان ذلك العفو لم يصدر بقانون فهو عفو خاص في المعنى الوارد بالمادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية أعفى بموجبه المحكوم عليه من باقي محكوميته فهو عفو خاص يقتصر أثره على اعفاء المطعون ضده من باقي المدة المحكوم بها دون موضوع الجريمة ذاتها ولا يعد في معنى العفو الشامل الذي تنقضي به الدعوى الجزائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية واعتبار الحكم الصادر فيها كان لم يكن فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون .
المحكمة
حيث إن الوقائع -علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخر لأنهما بتاريخ 19/9/2008 بدائرة الشارقة :- 1- المتهمان حازا بقصد الاتجار مخدر (الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. 2- سهلا تعاطي مادة  مخدرة (مستحضرات القنب الهندي ) حشيش وماريجوانا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 6،1/392،1/44،2/56،1/1. بجلسة 17/3/2009 قضت محكمة أول درجة حضوريا ببراءة المتهم الاول (المطعون ضده) من تهمتي حيازة المخدر بقصد التعاطي وتسهيل التعاطي وسجنة أربع سنوات عن تهمة التعاطي .استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 2633/2009 وبتاريخ 10/11/2010 قضت استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بانقضاء الدعوى الجزائية واعتبار الحكم الصادر كأن لم يكن لصدور عفو من صاحب السمو رئيس الدولة بذلك. طعن النائب العام في هذا القضاء بالنقض لصالح القانون عملا بنص المادة 256 من قانون الاجراءات الجزائية وقيد الطعن بالرقم الحالي . 
وحيث إن النائب العام ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون عندما قضى بانقضاء الدعوى الجزائية تأسيسا على أن عفواً قد صدر من صاحـب السـمو رئيس الدولة في حين أن العفو الذي صدر عفوا خاصاً لا تنقضى بموجبه الدعوى الجزائية وإذ قضى الحكم المطعون بانقضاء الدعوى الجزائية بهذا العفو فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية على أنه (( تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل . " وجاء النص بالمادة 109 من دستور الامارات العربية المتحدة على أن العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة لايكون إلا بقانون ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن والاعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منها . وجاءت المادة 143 من قانون العقوبات على ذات النسق ان العفو الشامل عن جريمة أو جرائم يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية أو محو حكم الإدانة الصادرة فيها واعتبار هذه الجرائم أو تلك الجريمة كأن لم تكن وسقوط جميع العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الجنائية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات والتدابير الجنائية. وجرى نص المادة 107 من ذات الدستور على أن لرئيس الاتحاد ان يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية قبل تنفيذ الحكم أو أثناء العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية أو يخفف هذه العقوبة " بما مفاده أن المشرع الدستوري قد فرق في الجرائم التعزيريه بين العفو الخاص عن العقوبة والعفو الشامل مبيناً أن الأول يكون لاحقا للحكم بها من جهة قضائية منصبا على تنفيذها واشترط أن يكون صدور الثاني بقانون منصبا على جريمة أو جرائم معينة سواء صدرت بها عقوبة من جهة قضائية أم لم تصدر وفرق الدستور والقانون بين آثــار كـــل من العفوين فرتب على العفو الذي يصدر بمرسوم وقف تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها ورتب على العفو الشامل الصادر بقانون انقضاء الدعوى الجزائية أو محو حكم الإدانة الصادر فيها واعتبار هذه الجرائم أو تلك الجريمة كأن لم تكن وسقوط جميع العقوبات الاصلية والفرعية والتدابير الجنائية . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والكتاب الصادر بتاريخ 26/8/2009 من شرطة الشارقة أن المطعون ضده قد شمله عفو صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة شهر رمضان عن باقي مدة محكوميته في القضية المشار إليها بتهمة حيازة وتسهيل وتعاطي مخدر، وإذ كان ذلك وكان ذلك العفو لم يصدر بقانون فهو عفو خاص في المعنى الوارد بالمادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية أعفى بموجبه المحكوم عليه من باقي محكوميته فهو عفو خاص يقتصر أثره على اعفاء المطعون ضده من باقي المدة المحكوم بها دون موضوع الجريمة ذاتها ولا يعد في معنى العفو الشامل الذي تنقضي به الدعوى الجزائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية واعتبار الحكم الصادر فيها كان لم يكن فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه مع التصدي .      

الطعن 139 لسنة 2014 جلسة 20 / 5 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
-------------
اتفاقيات . تسليم مجرمين . قانون " تفسيره ". حكم " بيانات التسبيب "" تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- لسلامة الحكم القضائي . شرطه و أثره مخالفته؟
- مصادر التسليم الاتفاقي . مقدمة في التطبيق على المصادر القاعدية ولو تعارضت أو تنازعت معها.
- مثال لتسبيب معيب في قضية تسليم مجرمين لعدم بحثه مسألة تنازع النصوص الاتفاقية ونصوص القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية و أساس اعماله لذلك القانون.
_____
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه يشترط لسلامة الحكم القضائي، أن يورد في أسبابه ما يفصح بجلاء عن الأسانيد الواقعية والقانونية التي استند إليها لما قضى به، وإلا كان مشوباً بالقصور المبطل. كما أن قضاءها استقر كذلك على أن مصادر التسليم الاتفاقية مقدمة في التطبيق على المصادر القاعدية، حتى ولو تعارض المصدر الاتفاقي مع القاعدي أو تنازع معه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص الى رفض طلب التسليم مؤسساً قضاءه على أن أوراق الطلب خلت من نسخة رسمية من محاضر التحقيق الواجب إرفاقها بطلب التسليم عملاً بالمادة (11/ 3) من القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. حال أن الدولة الطالبة أسست طلبها على اتفاقية التسليم المعقودة بين بعض حكومات الدول العربية" اتفاقية جامعة الدول العربية لعام 1952" ، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه بحث مسألة تنازع النصوص الاتفاقية ونصوص القانون الاتحادي سالف الذكر خاصة وأن أوراق الطلب خلت مما يشير إلى أن الدولة الطالبة صادقت على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. فيما أن دولة الامارات صادقت على إتفاقية الرياض بالمرسوم الاتحادي رقم (53) لسنة 1999. وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه أساس إعماله للمادة (11/ 3) من القانو الاتحادي أنف البيان ، دون النصوص الاتفاقية الواردة في اتفاقية الجامعة العربية، فانه يكون معيباً بالقصور المبطل.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن–تتحصل في أن النائب العام الاتحادي "الطاعن" أحال المطعون ضده " المطلوب تسليمه" الى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، للنظر في طلب تسليمه إلى السلطات المختصة بدولة الكويت باعتباره أحد رعاياها الملاحقين قضائياً عن أفعال مؤثمة جنائياً في قوانين الدولتين "الامارات والكويت" بعقوبات مقيدة للحرية تزيد على سنة. وإذ مثل المطلوب تسليمه أمام محكمة التسليم بشخصه وأنكر الاتهام المنسوب اليه وقدم مذكرة بدفاعه على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، فقد قضت الدائرة الجزائية الاستئنافية برفض طلب التسليم، فأقام النائب العام الاتحادي طعنه الماثل. 
وحيث إن مبنى الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لقضائه برفض طلب التسليم تأسيساً على خلو أوراق الطلب من نسخة رسمية من محاضر التحقيقات، وهو ما يفقد الطلب مشروعيته القانونية. حال أن الثابت بالأوراق أن السلطات الكويتية أرسلت طلب التسليم بالطريق الدبلوماسي، وأن محاضر التحقيق المرفقة بالطلب مختوم عليها بخاتم وكيل نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي، وموقع على جميع صفحات المحضر، بما يضفي عليها صفة الرسمية. وهو مالم يفطنه الحكم المطعون فيه، مما يعيبه بما يوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه يشترط لسلامة الحكم القضائي، أن يورد في أسبابه ما يفصح بجلاء عن الأسانيد الواقعية والقانونية التي استند إليها لما قضى به، وإلا كان مشوباً بالقصور المبطل. كما أن قضاءها استقر كذلك على أن مصادر التسليم الاتفاقية مقدمة في التطبيق على المصادر القاعدية، حتى ولو تعارض المصدر الاتفاقي مع القاعدي أو تنازع معه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص الى رفض طلب التسليم مؤسساً قضاءه على أن أوراق الطلب خلت من نسخة رسمية من محاضر التحقيق الواجب إرفاقها بطلب التسليم عملاً بالمادة (11/ 3) من القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. حال أن الدولة الطالبة أسست طلبها على اتفاقية التسليم المعقودة بين بعض حكومات الدول العربية" اتفاقية جامعة الدول العربية لعام 1952" ، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه بحث مسألة تنازع النصوص الاتفاقية ونصوص القانون الاتحادي سالف الذكر خاصة وأن أوراق الطلب خلت مما يشير إلى أن الدولة الطالبة صادقت على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. فيما أن دولة الامارات صادقت على إتفاقية الرياض بالمرسوم الاتحادي رقم (53) لسنة 1999. وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه أساس إعماله للمادة (11/ 3) من القانو الاتحادي أنف البيان ، دون النصوص الاتفاقية الواردة في اتفاقية الجامعة العربية، فانه يكون معيباً بالقصور المبطل الموجب للنقض.
وحيث انه ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً على أن يكون مع النقض الإحالة. 

الطعن 142 لسنة 2014 جلسة 20 / 5 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور  / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
----------------
اتفاقيات . تسليم مجرمين . قانون " تفسيره ". حكم " بيانات التسبيب " " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- التسبيب الكافي للأحكام القضائية . ضمانة المحاكمة العادلة . القصور فيه . اخلالا بهذه الضمانة.
- مصادر التسليم الاتفاقي . مقدمة في التطبيق على المصادر القاعدية . ولو تعارضت معه.
- مثال لتسبيب معيب في قضية تسليم مجرمين لعدم تحققه من توافر شروط طلب التسليم على ضوء اتفاقية التسليم المبرمة بهذا الشأن.
_____
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة جرى على أن التسبيب الكافي للإحكام القضائية، ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وأن القصور في التسبيب يعد إخلالا بهذه الضمانة كما استقر قضاءها كذلك على أن مصادر التسليم الاتفاقية مقدمة في التطبيق على المصادر القاعدية حتى ولو تعارض المصدر الاتفاقي مع المصدر القاعدي . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اقام قضاهء برفض طلب التسليم بالقول : [... ولما كان الثابت من محضر التحقيق أنه لم تستوف فيه الاجراءات القانونية ومتطلباتها وانما احتوى على قائمة مؤقته للاتهامات التي قدمت أمام المحكمة دون بيان الاجراءات والشهادات التي أدليت فيها والادلة الفنية التي قدمت فيها واتخذت بصددها للوقوف على مدى صحة ارتكاب المطلوب تسليمه للجريمة المعزوة اليه إرتكابها وطلب تسليمه وذلك حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها القانونية على مدى صحة طلب التسليم من عدمه ... ]. دون ان يبين الحكم المطعون فيه أو يفصح عن مقصوده من "محضر التحقيق" الذي لم تستوف فيه الاجراءات القانونية ومتطلباتها، وعن النص القانوني الذي استند اليه لإعطاء هذا المحضر مرجعية الحكم على صحة طلب التسليم أو عدم صحته. حال أن المادة (7) من اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين الامارات وباكستان- القانون الواجب التطبيق اتفاقا على الطلب الماثل – لم تورد مصطلح " محضر التحقيق". لكنها (المادة 7) أوردت بياناً بالمستندات التي تدعم بها طلب التسليم، باعتبار أن توافر تلك المستندات من بين الشروط الشكلية لطلب التسليم. وإذ لم يتحقق الحكم المطعون فيه من توافر شروط طلب التسليم على ضوء اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية، المصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (12) لسنة 2005، ليقول في قضاء واضح وصريح أوجه مخالفة طلب التسليم الماثل أو قصور مستنداته، على هدى احكام الاتفاقية، فانه يكون معيباً بالقصور المبطل .
المحكمة
    حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن–تتحصل في أن الطاعن "النائب العام الاتحادي" أحال المطعون ضده "المطلوب تسليمه " إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستثنائية، للنظر في طلب تسليمه الى السلطات المختصة في جمهورية باكستان الاسلامية، باعتباره أحد رعاياها الملاحقين قضائياً من طرف أجهزتها المختصة عن أفعال مؤثمة جنائياً في قوانين الدولتين "الامارات وباكستان" . وإذ مثل المطلوب تسليمه بشخصه أمام الدائرة الاستئنافية وأنكر التهم المنسوبه اليه من سلطات بلاده، وقدَّم دفاعه على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، فقد قضت الدائرة في 10/3/2014 برفض طلب التسليم فأقام الطاعن طعنه الماثل. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في طعنه على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه قضى برفض طلب التسليم مؤسساً قضاءه على أن محضر التحقيق لم تستوفي فيه الإجراءات القانونية ومتطلباتها، مما يجعل طلب التسليم فاقداً لشروط التسليم التي أوجبها القانون. دون أن يبين الحكم ماهية الشروط المنصوص عليها في اتفاقية التسليم المبرمة بين الدولتين التي لم تكن أوراق الطلب مرافقة لها، كما أنه لم يشير الى نصوص الاتفاقية أو القانون المتضمنة لتلك الشروط. الأمر الذي يعيبه بالقصور المبطل الموجب للنقض.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن التسبيب الكافي للإحكام القضائية، ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وأن القصور في التسبيب يعد إخلالا بهذه الضمانة كما استقر قضاءها كذلك على أن مصادر التسليم الاتفاقية مقدمة في التطبيق على المصادر القاعدية حتى ولو تعارض المصدر الاتفاقي مع المصدر القاعدي . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اقام قضاهء برفض طلب التسليم بالقول : [... ولما كان الثابت من محضر التحقيق أنه لم تستوف فيه الاجراءات القانونية ومتطلباتها وانما احتوى على قائمة مؤقته للاتهامات التي قدمت أمام المحكمة دون بيان الاجراءات والشهادات التي أدليت فيها والادلة الفنية التي قدمت فيها واتخذت بصددها للوقوف على مدى صحة ارتكاب المطلوب تسليمه للجريمة المعزوة اليه إرتكابها وطلب تسليمه وذلك حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها القانونية على مدى صحة طلب التسليم من عدمه ... ]. دون ان يبين الحكم المطعون فيه أو يفصح عن مقصوده من "محضر التحقيق" الذي لم تستوف فيه الاجراءات القانونية ومتطلباتها، وعن النص القانوني الذي استند اليه لإعطاء هذا المحضر مرجعية الحكم على صحة طلب التسليم أو عدم صحته. حال أن المادة (7) من اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين الامارات وباكستان- القانون الواجب التطبيق اتفاقا على الطلب الماثل – لم تورد مصطلح " محضر التحقيق". لكنها (المادة 7) أوردت بياناً بالمستندات التي تدعم بها طلب التسليم، باعتبار أن توافر تلك المستندات من بين الشروط الشكلية لطلب التسليم. وإذ لم يتحقق الحكم المطعون فيه من توافر شروط طلب التسليم على ضوء اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية، المصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (12) لسنة 2005، ليقول في قضاء واضح وصريح أوجه مخالفة طلب التسليم الماثل أو قصور مستنداته، على هدى احكام الاتفاقية، فانه يكون معيباً بالقصور المبطل الموجب للنقض.