الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 سبتمبر 2014

(الطعن 366 لسنة 68 ق جلسة 14 /2/ 2006 س 57 ق 31 ص 142)


برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى ، محمد خليل درويش ، وعبد الله لبيب خلف نواب رئيس المحكمة .
---------------

( 1 ، 2 ) قانون " النصوص التشريعية " " سريان القانون " " الغاء القانون ".
(1) النصوص التشريعية أيا كانت صورتها . سريانها على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها . إلغاء النص التشريعي لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص على إلغائه صراحة أو يدل عليه ضمناً أو ينظم من جديد وضعا سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
(2) اختلاف مجال تطبيق كل تشريع عن الآخر . أثره . إعمال أحكامهما كل في مجاله ولو تعلقا بتنظيم موضوع واحد . م 2 ق مدنى .
( 3 ، 4 ) نقل " نقل بحرى : تعريفة خدمات التخزين " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . قرار إدارى .
    (3) تحديد تعريفة خدمات التخزين وقواعد الإعفاء منها فترة السماح . مناطه . تحقق معدلات التفريغ والسحب اليومى على النحو الوارد في القرارات المنظمة لها . المادة الأولى من القرار رقم 79 لسنة 1991 ، البند " ب " من المادة الأولى من القرار رقم 63 لسنة 1989 .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإعفاء الرسائل التي يتم تفريغها في الصنادل أو المواعين بنظام السحب المباشر " تحت الشكة " دون أن يعنى بما ورد بتقريرى خبيرى الدعوى من عدم تحقق معدلات أعمال التفريغ والسحب اليومى المنصوص على وجوب تحقيقها خلال فترة التفريغ حتى تتمتع هذه الرسائل بالإعفاء المقرر . خطأ ومخالفة القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – الأصل في النص التشريعي أياً كانت صورته قانون أو لائحة أو قرار أن يسرى على جميع المسائل التي يتناولها في لفظها أو في فحواها وأن التشريع في هذه الصور لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً أو ينظم من جديد الوضع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
2 - متى كان لكل تشريع مجال تطبيق يختلف عن آخر تعين إعمال أحكامهما كل في مجاله ولو تعلقا بتنظيم موضوع واحد .
3 – إذ كانت أحكام المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 تناولت تحديد تعريفة الخدمات التخزينية وقواعد الإعفاء منها بصفة عامة وتلك المتعلقة بالرسائل التي يتم تفريغها في الصنادل أو المواعين متى توافرت الضوابط الواردة في القرارات المنظمة لها مما مؤداه أن قواعد تطبيق تعريفة الخدمات وفترة الإعفاء منها (السماح) وفقاً لذلك منوط بتوافر شروط التفريغ الواردة في هذه القرارات ، ومنها القرار رقم 63 لسنة 1989 – المنطبق على الواقع في الدعوى – الصادر من وزير النقل البحري الذى عدل الفقرة العاشرة من البند الرابع عشر من الباب الرابع من القرار رقم 61 لسنة 1988 المتعلق بالقواعد والأحكام الخاصة بحركة البضائع بميناء الإسكندرية . مما مفاده أنه حتى تتمتع الرسائل التي يتم تفريغها في الصنادل والمواعين من فترة الإعفاء (السماح) الواردة ذكرها بالقرار رقم 79 لسنة 1991 يتعين تحقق معدلات التفريغ والسحب اليومي على النحو الوارد في الفقرة (ب) من القرار 63 لسنة 1989 آنف الذكر .
4 - إذ كان الثابت من تقريري خبيري الدعوى أن أعمال التفريغ والسحب اليومي التي صاحبت فترة التفريغ محل النزاع لم يتوافر لها المعدلات سالفة الذكر – معدلات التفريغ والسحب الوارد ذكرها في الفقرة (ب) من القرار 63 لسنة 1989 – حتى تتمتع المطعون ضدها بفترة الإعفاء (السماح) المقررة فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بتوافر مبررات هذا الإعفاء فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ... لسنة .... تجارى الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم بأحقيتها في التمتع بفترة السماح المقررة بالقرار رقم 79/1991 الصادر من المطعون ضده الثانى بصفته بإعفائها من الرسوم التخزينية عن الخمسة أيام التالية لتفريغ السفينة وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى لها ما سبق أن حصلته منها كرسوم تخزين دون وجه حق وقالت بياناً لذلك إنها تقوم بشراء رسائل متنوعة ، وأنه طبقاً لأحكام القرار سالف الذكر تستحق فترة سماح قدرها خمسة أيام التالية لتفريغ كل سفينة دون فرض رسوم تخزين على البضائع المفرغة إلا أن الشركة الطاعنة رفضت تطبيق هذه الميزة على الرسائل الواردة في الفترة من 6/8/1992 حتى 21/9/1992 وألزمتها بسدادها ، وهو ما دعاها إلى إقامة هذه الدعوى بطلباتها سالفة الذكر . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26 من يونيو سنة 1997 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 24737.682 جنيهاً ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق إسكندرية ، وبتاريخ 18 من مارس سنة 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .    
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قام بإعمال أحكام القرار رقم 79 لسنة 1991 الخاص بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية بشأن استحقاق الرسوم التخزينية عن الرسائل الواردة بمعرفة المطعون ضدها الأولى بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تفريغ حمولة السفينة دون التقييد بأحكام القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1989 الذى يستلزم للتمتع بفترة السماح سالفة الذكر الالتزام بقواعد تفريغ السفينة طبقاً للمعدلات الواردة به بما لا يقل معدل التفريغ اليومي عن 400 طن ومعدل السحب عن 300 طن رغم تمسك الطاعنة بوجوب إعمال هذا القيد عن الواقع في الدعوى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن الأصل في النص التشريعي أياً كانت صورته قانوناً أو لائحة أو قراراً أن يسرى على جميع المسائل التي يتناولها في لفظها أو في فحواها وأن التشريع في هذه الصور لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً أو ينظم من جديد الوضع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وأنه متى كان لكل تشريع مجال تطبيق يختلف عن آخر تعين إعمال أحكامهما كل في مجاله ولو تعلقا بتنظيم موضوع واحد ، وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 الخاص بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية والدخيلة على أن " تستحق تعريفة الخدمات التخزينية في المخازن والساحات داخل دائرة مينائي ..... (أ) .... (د) الرسائل التي يتم تفريغها في الصنادل أو المواعين بالتطبيق لأحكام القرار المنظم تستحق عليها تعريفة الخدمات التخزينية بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تفريغ الرسالة من السفينة . . . " يدل على أن أحكام هذا القرار إنما تتناول تحديد تعريفة الخدمات التخزينية وقواعد الإعفاء منها بصفة عامة وتلك المتعلقة بالرسائل التي يتم تفريغها في الصنادل أو المواعين متى توافرت لها الضوابط الواردة في القرارات الوزارية المنظمة لها مما مؤداه أن تطبيق تعريفة الخدمات وفترة الإعفاء منها (السماح) وفقاً لذلك منوط بتوافر شروط التفريغ الواردة في هذه القرارات ، ومنها القرار رقم 63 لسنة 1989 – المنطبق على الواقع في الدعوى – الصـادر من وزير النقل البحري الذى عدل الفقرة العاشرة من البند الرابع عشر من الباب الرابع من القرار الوزاري رقم 61 لسنة 1988 المتعلق بالقواعد والأحكام الخاصة بحركة البضائع ميناء الإسكندرية والذى جاء بالمادة الأولى منه " ..... البضائع التي تسلم تحت نظام السحب المباشر (تحت الشكة) يراعى فيها الآتي : (أ) ..... (ب) في حالة طلب صاحب الرسالة القيام بالتفريغ بنظام السحب المباشر من السفينة إلى الصنادل رأسا إلى الأهوسة ، أو استخدام الصنادل المفرغة يومياً لسحبها وتفريغها صباح اليوم التالي على الوسيلة جاز تمتعه بالقرار بشرط ألا يقل معدل التفريغ اليومي من السفينة عن 400 طن ، وأن يقابله معدل سحب على الوسائل لا يقل عن 300 طن / يومياً ، ويعد معدل السحب من الصندل 100 طن / يومياً وفى حالة الإخلال بتحقيق هذه المعدلات تستحق تعريفة الخدمات التخزينية على ما لم يتم سحبه في ذات اليوم بالإضافة إلى الشيالة أما إذا كان التوقف لأسباب قاهرة – سوء الأحوال الجوية – فيتم الإثبات بخطاب معتمد من الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ " مما مفاده أنه حتى تتمتع الرسائل التي يتم تفريغها في الصنادل والمواعين من فترة الإعفاء (السماح) الواردة ذكرها بالقرار رقم 79 لسنة 1991 يتعين تحقق معدلات التفريغ والسحب اليومي على النحو الوارد في الفقرة (ب) من القرار 63 لسنة 89 آنف الذكر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير خبيري الدعوى أن أعمال التفريغ والسحب اليومي التي صاحبت فترة التفريغ محل النزاع لم يتوافر لها المعدلات سالفة الذكر حتى تتمتع المطعون ضدها بفترة الإعفاء (السماح) المقررة فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بتوافر مبررات هذا الإعفاء فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين إلغاؤه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 823 لسنة 74 ق جلسة 13 /2/ 2006 س 57 ق 30 ص 139)


برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة وزياد بشير .
-----------

( 1 ، 2 ) إصلاح زراعي " إجارة الأراضي الزراعية " .
(1) عقود إيجار الأراضي المستغلة زراعياً . خضوعها لأحكام القانون 178 لسنة 1952 المعدل بق 52 لسنة 1966 . م 32 من القانون الأخير . امتداد تلك العقود قانوناً قبل تعديل القانون الأول بالقانون 96 لسنة 1992 . الأراضي الزراعية المستغلة في أغراض أخرى . عدم خضوع عقود تأجيرها لأحكام قانون الإصلاح الزراعي . أثره . تطبيق أحكام القانون المدني .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار الأرض الزراعية المؤجرة للشركة الطاعنة إعمالاً لحكم المادة 33 مكرر ( ز ) من ق 178 لسنة 1952 المعدل بق 96 لسنة 1992 باعتبارها خاضعة لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رغم ثبوت استئجارها لها لغير أغراض الزراعة . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن النص في المادة 32 من القانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون 52 لسنة 1966 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع أخضع عقود إيجار الأراضي التي تستغل فعلاً استغلالاً زراعياً لأحكام هذا القانون ، وهى التي عناها بالامتداد القانوني – قبل تعديله بأحكام القانون 96 لسنة 1992 – أما التي تستغل في أغراض أخرى فلا تخضع عقود تأجيرها لأحكام قانون الإصلاح الزراعي حتى ولو كانت العين تعد في الأصل من الأراضي الزراعية وتكون أحكام القانون المدني هي الواجبة التطبيق باعتبارها القواعد العامة ومن ثم لا ينطبق عليها حكم المادة 33 مكرر ( ز ) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992 التي أنهت عقود إيجار الأراضي الزراعية السارية وقت العمل بأحكامه بانتهاء السنة الزراعية 96 / 1997 .
2 - قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار إعمالاً لحكم المادة 33 مكرر ( ز ) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992 باعتبارها أرضاً زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي في حين أن الثابت من عقد الإيجار موضوع التداعي أن الشركة الطاعنة استأجرت الأرض لغير أغراض الزراعة فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى .... لسنة 2000 أسوان الابتدائية مأمورية ادفو على الطاعنة بطلب الحكم بطردها من الأرض الزراعية المبينة بالأوراق لانتهاء العلاقة الإيجارية إعمالاً لأحكام القانون 96 لسنة 1992 . ومحكمة أول درجة حكمت بالطرد . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 21 ق قنا " مأمورية أسوان " وبتاريخ 10/2/2004 قضت بالتأييد . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بإنهاء عقد إيجار الأرض المؤجرة لها لانتهائه بقوة القانون إعمالاً لأحكام القانون 96 لسنة 1992 الذى أنهى جميع عقود إيجار الأراضي الزراعية الخاضعة لأحكام القانون 178 لسنة 1952 في حين أن الثابت من هذا العقد أن الأرض مؤجرة لاستعمالها في تخزين وتسويق منتجات الشركة ، فلا يخضع لأحكام هذا القانون وإنما للقواعد العامة في القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 32 من القانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون 52 لسنة 1966 على أن " يكون تأجير الأراضي الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفسه " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أخضع عقود إيجار الأراضي التي تستغل فعلاً استغلالاً زراعياً لأحكام هذا القانون ، وهى التي عناها بالامتداد القانوني – قبل تعديله بأحكام القانون 96 لسنة 1992 – أما التي تستغل في أغراض أخرى فلا تخضع عقود تأجيرها لأحكام قانون الإصلاح الزراعي حتى ولو كانت العين تعد في الأصل من الأراضي الزراعية وتكون أحكام القانون المدني هي الواجبة التطبيق باعتبارها القواعد العامة ومن ثم لا ينطبق عليها حكم المادة 33 مكرر (ز) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992 التي أنهت عقود إيجار الأراضي الزراعية السارية وقت العمل بأحكامه بانتهاء السنة الزراعية 96 / 1997 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإنهاء عقد الإيجار إعمالاً لحكم المادة 33 مكرر (ز) سالفة الذكر باعتبارها أرضاً زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي في حين أن الثابت من عقد الإيجار موضوع التداعي أن الشركة الطاعنة استأجرت الأرض لغير أغراض الزراعة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ