الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 سبتمبر 2014

(الطعن 5501 لسنة 61 ق جلسة 13 /2 /2006 س 57 ق 29 ص 135)


برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، د . حسن البدراوي وإبراهيم الضبع نواب رئيس المحكمة .
---------

(1) أشخاص اعتبارية . دعوى " الصفة في الدعوى " . ضرائب " صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الضرائب " . نيابة " نيابة قانونية " .
الوزير . هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء . الاستثناء . منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير . وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأموريتها أمام القضاء . علة ذلك .
( 2 ، 3 ) ضرائب " الضريبة العامة على الدخل : الضريبة على المرتبات " . أحوال شخصية " الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بالمسلمين : إثبات الزواج "
(2) المأذون الشرعي . موظف عام يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة .
(3) الضريبة العامة على الدخل . سريانها على الإيراد الناتج عن العمل سواء لدى الحكومة أو الأفراد والشركات العامة والخاصة والدخل الناتج عن العمل الذى يؤديه الأفراد لحساب الغير . مؤداه . كافة ما يحصل عليه المأذون من ذوى الشأن نقداً أو عيناً مقابل ما يوثقه من عقود وإشهادات . خضوعه للضريبة على المرتبات وما في حكمها . م 55 ق 157 لسنة 1981 . عدم إندراجه ضمن الإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 58 من القانون المذكور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن الوزير هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون .
2 - إذ كان البين من استقراء لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 10/5/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين .
3 - مفاد نص المادة 55 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن الضريبة تسرى على الإيراد الناتج عن العمل سواء لدى الحكومة أو لدى الأفراد أو الشركات العامة أو الخاصة وكذلك الدخل الناتج عن العمل الذى يؤديه الأفراد ولحساب الغير ، ومن ثم فإن كل ما يحصل عليه المأذون من ذوى الشأن نقداً أوعيناً بمناسبة ما يوثقه من العقود والإشهادات المشار إليها يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها ، ولا يقتصر الأمر على مقدار الرسوم المقررة قانوناً وإنما يضاف إليه كافة ما يحصل عليه المأذون من ذوى الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة تحريره هذه العقود والإشهادات لأن عبارة النص جاءت عامة ولا يندرج ذلك ضمن الإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن عمله كمأذون شرعي في سنة 1985 وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها فيه بتخفيض تقديرات المأمورية . أقام المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة ... الإسكندرية الابتدائية طعناً في هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتعديل قرار اللجنة وتحديد صافى إيراد المطعون ضده في عام 1985 إلى مبلغ 17656 جنيهاً . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق الإسكندرية . بتاريخ 26/9/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف عن سنة 1985 فيما زاد عن الرسوم المقررة في كل عقد أو إشهاد . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني لرفعه من غير ذي صفة وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن دفع النيابة في محله ذلك أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأموريتها فإن الوزير هو - دون غيره من موظفيها - الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ومن ثم يكون الطعن المقام من الطاعن الثاني – مدير عام ضرائب الإيراد العام - غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بحصول المطعون ضده على مبالغ لنفسه من الأفراد بمناسبة قيامه بأعباء وظيفته كمأذون انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه عن سنة 1985 فيما زاد عن الرسوم المقررة في كل عقد أو إشهاد باعتباره غير خاضع للضريبة حال أن تلك المبالغ تأخذ حكم الأجر وتخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان يبين من استقراء لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 10/5/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين ، وكان النص في المادة (55) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المنطبق على واقعة النزاع تنص على أن " تسرى الضريبة على : " المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا الحقوق التأمينية التي تدفعها الحكومة المصرية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة إلى أي شخص سواء كان مقيماً في مصر أو في الخارج " ومفاد ذلك أن الضريبة تسرى على الإيراد الناتج عن العمل سواء لدى الحكومة أو لدى الأفراد أو الشركات العامة أو الخاصة وكذلك الدخل الناتج عن العمل الذى يؤديه الأفراد ولحساب الغير ، ومن ثم فإن كل ما يحصل عليه المأذون من ذوى الشأن نقداً أوعيناً بمناسبة ما يوثقه من العقود والإشهادات المشار إليها يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها ، ولا يقتصر الأمر على مقدار الرسوم المقررة قانوناً وإنما يضاف إليه كافة ما يحصل عليه المأذون من ذوى الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة تحريره هذه العقود والإشهادات لأن عبارة النص جاءت عامة ولا يندرج ذلك ضمن الإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(الطعن 1737 لسنة 58 ق جلسة 13 /2/ 2006 س 57 ق 28 ص 131)


برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة ، وطلبة مهني .
-----------

(1) ضرائب " الضريبة على التصرفات العقارية " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان : في الضرائب " .
تحصيل الضريبة على التصرفات القانونية . مناطه . القيام بها في تاريخ لاحق على سريان النص . م 19 من ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله بق 187 لسنة 1993 .
(2) عقد " أركان العقد و شروط انعقاده : سلطان الإرادة " .
التصرف القانوني . ماهيته . اتجاه الإرادة لإحداث آثار قانونية معينة . جواز ترتيبها على إرادة منفردة أو بتلاقي إرادتين .
(3) حكم " تقسيمات الأحكام : الأحكام الكاشفة والأحكام المنشئة " . ضرائب " الضريبة على التصرفات العقارية " .
الأحكام الموضوعية . مقررة للحقوق لا منشئة لها . وظيفتها . بيان حق الخصم دون خلق آخر جديد . علة ذلك . أثره . تغيير مركز الخصوم . مؤداه . الحكم الصادر بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لعقار النزاع من تلك الأحكام . عدم خضوع إجراءات تسجيله لضريبة التصرفات العقارية . م 19 من ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله بق 187 لسنة 1993 . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برد الضريبة . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – يدل على أن مناط تحصيل هذه الضريبة هو القيام بتصرف قانوني في تاريخ لاحق على سريان هــــــــذا النص .
2 - التصرف ( القانوني ) هو اتجاه الإرادة لإحداث آثار قانونية معينة ويستوى في ترتيب هذه الآثار على إرادة منفردة كالوقف أو على تلاقي إرادتين أو أكثر كالبيع والهبة .
3 - إذ كانت الأحكام الموضوعية الصادرة من المحاكم مقررة للحقوق وليست منشئة لها ذلك أن وظيفة الحكم ( القضائي ) هو بيان حق الخصم دون أن يخلق حقاً جديداً بما في ذلك الأحكام التي توصف في كتب الفقه بأنها منشئة كالفسخ وشهر الإفلاس ذلك أن هذه الأحكام إنما تقرر حقاً لهم سابقاً على رفع الدعوى فيترتب على هذا التقرير تغيير في مركز الخصوم وبالتالي فإن إجراءات تسجيل الحكم الصادر للمطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع في الدعوى رقم 11 لسنة 1980 كلى جنوب القاهرة لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية الواردة بالنص سالف الذكر ( المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ) وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برد هذه الضريبة للمطعون ضدهم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم ..... لسنة 1985 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم برد مبلغ 2179.500 جنيه مقدار الضريبة التي حصلتها منهم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لحساب مصلحة الضرائب عند تسجيلهم الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1980 كلى جنوب القاهرة بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع ، وذلك لعدم خضوع إجراءات تسجيل هذا الحكم لضريبة التصرفات العقارية المقررة بالمادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 102 ق القاهرة ، وبتاريخ 17/2/1988 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابـــة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى برد المبلغ المطلوب رغم أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق حصلته من المطعون ضدهم باعتباره ضريبة مقدارها 5% من قيمة التصرف لصالح مصلحة الضرائب وفقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 عند قيامهم بتسجيل الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – على أنه " ...... وتفرض ضريبة بسعر 5٪ وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف ..... ويمتنع على مأمورية ومكاتب الشهر العقاري توثيق أو شهر التصرفات المشار إليها إلا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة .... " يدل على أن مناط تحصيل هذه الضريبة هو القيام بتصرف قانوني في تاريخ لاحق على سريان هذا النص . والتصرف هو اتجاه الإرادة لإحداث آثار قانونية معينة ويستوى في ترتيب هذه الآثار على إرادة منفردة كالوقف أو على تلاقى إرادتين أو أكثر كالبيــــــــع والهبة . ولما كانت الأحكام الموضوعية الصادرة من المحاكم مقررة للحقوق وليست منشئة لها ذلك أن وظيفة الحكم هو بيان حق الخصم دون أن يخلق حقاً جديداً بما في ذلك الأحكام التي توصف في كتب الفقه بأنها منشئة كالفسخ وشهر الإفلاس ذلك أن هذه الأحكام إنما تقرر حقاً لهم سابقاً على رفع الدعوى فيترتب على هذا التقرير تغيير في مركز الخصوم وبالتالي فإن إجراءات تسجيل الحكم الصادر للمطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع في الدعوى رقم ... لسنة 1980 كلى جنوب القاهرة لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية الواردة بالنص سالف الذكر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برد هذه الضريبة للمطعون ضدهم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(الطعن 5777 لسنة 75 ق جلسة 12 / 2 / 2006 س 57 ق 27 ص 126)

برئاسة السيد المستشار / فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلي ، مجدى مصطفى ، محمد خليفة ، ومعتز مبروك نواب رئيس المحكمة .
----------

(1) إثبات " طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة : الطعن في الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة " . حكم " الطعن في الحكم : الأحكام الجائز الطعن فيها " .

جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على النكول عن اليمين الحاسمة . شرطه.

(2) إثبات " طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة : النكول عن اليمين الحاسمة".

منازعة الخصم في اليمين الحاسمة الموجهة إليه لعدم جواز توجيهها طبقاً للقانون . التزام المحكمة بالفصل في منازعته و توجيه اليمين على مقتضى ما تنتهى إليه . عدم جواز اعتباره ناكلاً قبل فصلها في المنازعة .

(3) إثبات " طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة : الطعن في الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة " . حكم " الطعن في الحكم : الأحكام الجائز الطعن فيها " .

ثبوت منازعة الطاعنة أمام محكمة أول درجة في اليمين الحاسمة الموجهة إليها من المطعون ضده لصدور الحكم بتوجيهها في غيبتها و لعدول الأخير عنها قبل صدور الحكم بتوجيهها إليها. اطراح الحكم الابتدائي هذا الدفاع بقالة إن العدول عن حكم الحلف غير جائز و خلو الأوراق مما يفيد عدول المطعون ضده عن توجيهها بما لا يواجه دفاع الطاعنة و قضائه باعتبارها ناكلة عن حلفها خاسرة دعواها . قصور .

(4) استئناف " شكل الاستئناف : الأحكام غير الجائز استئنافها : الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة ".

عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة . مناطه . أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون . إغفال الحكم المطعون فيه منازعة الطاعنة في اليمين الموجهة إليها والفصل فيما أثارته من صدور الحكم بتوجيهها في غيبتها وعدول المطعون ضده عنها قبل صدور الحكم بتوجيهها إليها بقالة إن وكيلها لم ينازع في حلف اليمين وإعماله الأثر المترتب على النكول عن أدائها وقضائه بعدم جواز الاستئناف . مخالفة للثابت بالأوراق وقصور ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على النكول عن اليمين الحاسمة متى كان مبنياً على أن اليمين وجهت في غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا نازع الخصم في اليمــــــين ( الحاسمة ) الموجهة إليه بأنه غير جائز توجيهها طبقاً للقانون فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في منازعته وأن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهى إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلاً قبل الفصل في هذه المنازعة .
3 – إذ كان الثابت بمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة ..... أنها نازعت في اليمين الموجهة إليها من المطعون ضده مدعية أنها غير جائزة القبول فاقدة أهم شروطها إذ صدر الحكم بتوجيهها في غيبتها بما كان يجب معه تكليفها بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذى حددته عملاً بالمادة 124 من قانون الإثبات كما أن المطعون ضده عدل قبل صدور الحكم بتوجيه اليمين عن توجيهها إليها مكتفياً بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المديونية المدعاة فإن الحكم الابتدائي إذ أطرح هذه المنازعة على قالة إن العدول عن حكم الحلف غير جائز وأن الأوراق خلت مما يفيد عدول المطعون ضده عن توجيهها وهو مالا يواجه دفاعها ، واعتبرها ناكلة عن حلفها خاسرة لدعواها يكون قاصــراً للتسبيب.
4 - إن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض بدوره لمنازعة الطاعنة في اليمين الموجهة إليها ( منازعتها بصدور الحكم بتوجيهها في غيبتها وعدول المطعون ضده عنها قبل صدور الحكم بتوجيهها إليها ) والفصل فيما أثارته على ما استند إليه من أن وكيلها لم ينازع في حلف اليمين وأعمل الأثر الذى رتبه القانون على النكول عن أدائها ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى ..... سنة 2003 المنيا الابتدائية بطلب الحكم – وفق طلباته الختامية – بإلزامها بباقي ثمن السيارة المباعة لها ومقداره 18500 جنيه لامتناعها عن الوفاء به . ولدى نظر الدعوى طلب المطعون ضده توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعنة على براءة ذمتها من هذا المبلغ . وبتاريخ 18/4/2004 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة إليها ، لم تحضر الطاعنة بالجلسة المحددة للحلف فحكمت المحكمة بتاريخ 12/9/2004 بإلزامها بالمبلغ المطالب به . استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم ...... سنة 40 ق بنى سويف "مأمورية المنيا " فحكمت بعدم جواز الاستئناف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ تمســـكت في مذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 25/7/2004 بأن الحكم الصادر بتوجيه اليمين الحاسمة إليها بجلسة 18/4/2004 شاب إجراءاته بطلان ووجهت في غير حالاتها فقد صدر في غيبتها بما كان يتعين معه تكليفها بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفى اليوم الذى حددته وقد عدل الطاعن عنها – قبل صدوره – بجلسة21/3/2004 مكتفياً بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المديونية المدعاة بما يمتنع معه توجيهها إلا أن الحكم الابتدائي أطرح منازعتها واعتبرها ناكلة عن الحلف وقضى بإلزامها بالمبلغ المطالب به فيكون الطعن عليه بالاستئناف جائزاً ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم الابتدائي صدر بناءً على نكولها عن حلف اليمين دون أن يعرض بدوره للفصل في منازعتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على النكول عن اليمين الحاسمة متى كان مبنياً على أن اليمين وجهت في غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها ، وأنه إذا نازع الخصم في اليمين الموجهة إليه بأنه غير جائز توجيهها طبقاً للقانون فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في منازعته وأن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهى إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلاً قبل الفصل في هذه المنازعة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 25/7/2004 أنها نازعت في اليمين الموجهة إليها من المطعون ضده مدعية أنها غير جائزة القبول فاقدة أهم شروطها إذ صدر الحكم بتوجيهها في غيبتها بما كان يجب معه تكليفها بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذى حددته عملاً بالمادة 124 من قانون الإثبات كما أن المطعون ضده عدل قبل صدور الحكم بتوجيه اليمين عن توجيهها إليها مكتفياً بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المديونية المدعاة فإن الحكم الابتدائي إذ أطرح هذه المنازعة على قالة إن العدول عن حكم الحلف غير جائز وأن الأوراق خلت مما يفيد عدول المطعون ضده عن توجيهها وهو مالا يواجه دفاعها ، واعتبرها ناكلة عن حلفها خاسرة لدعواها يكون قاصراً للتسبيب ، لما كان ذلك، وكان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض بدوره لمنازعة الطاعنة في اليمين الموجهة إليها والفصل فيما أثارته على ما استند إليه من أن وكيلها لم ينازع في حلف اليمين وأعمل الأثر الذى رتبه القانون على النكول عن أدائها ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ