الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 سبتمبر 2014

(الطعن 1514 لسنة 75 ق جلسة 9 /2 /2006 س 57 ق 26 ص 122)


برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندي ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة وعلى عبد المنعم .
------------

( 1 ، 2 ) عمل . تعويض " أساسه : عناصر التعويض : رجحان كسب " . ترقية . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " .
(1) وجوب التعويض عن كل ضرر متصل السبب بأصله الضار . اشتماله على ما فوته الفعل الضار أو لتصرف إداري خاطئ من كسب للعامل .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض إجمالي للمطعون ضده أدخل ضمن عناصره فوات فرصته في الترقية لوظيفة رئيس قطاع جراء قرار النقل والجزاء على الرغم من عدم فوات فرصته في الترقية مرتبطا بقرار النقل والجزاء ولا تتوافر في شأنه عناصر المسئولية الموجبة للتعويض لكون أن الشركة الطاعنة لم تتخط المطعون ضده في الترقية حتى تاريخ انتهاء خدمته بالإحالة للمعاش . مخالفة ذلك . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المواد 170 ، 221 ، 222 من القانون المدني يدل على أن القانون يوجب التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب بأصله الضار . ولا مانع في القانون من أن يحسب في عناصر التعويض ما كان لطالبه من رجحان كسب فوته عليه وقوع فعل ضار أو تصرف إداري خاطئ وضار كذلك .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بتعويض إجمالي أدخل ضمن عناصره فوات فرصة المطعون ضده في الترقية لوظيفة رئيس قطاع جراء قرار النقل والجزاء ، على الرغم من أن الثابت بالأوراق وعلى ما جاء بتقرير الخبير أن الشركة الطاعنة لم تتخط المطعون ضده في الترقية لتلك الوظيفة تسانداً إلى ذلك القرار حتى انتهاء خدمته بالإحالة للمعاش في 3/12/2001 ، إذ لم تجر حركة الترقيات إلا في 1/12/2002 تاريخ ترقية المسترشد به من قبل المطعون ضده ، ومن ثم لا يكون فوات فرصته في الترقية لتلك الوظيفة مرتبطاً بقرار النقل والجزاء ولا تتوافر في شأنه عناصر المسئولية التي توجب الحكم بالتعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد به فيما اعتد به من عناصر الضرر وأدخله في اعتباره عند تقديره التعويض والذى جاء جملة – دونما بيان لما يخص هذا العنصر منه – فإنه يكون قد خالف القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – الشركة العامة لتجارة الجملة - الدعوى رقم ..... أمام محكمة طنطا الابتدائية ، بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له مبلغ 2220930.216 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . وقال بياناً لها ، إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وبتاريخ 16/6/1997 أصدرت قراراً بمجازاته بالإنذار بالفصل ونقله من الإدارة العامة لغرب الدلتا إلى وظيفة مدير عام إدارة الاستلام والشحن ببورسعيد ، فطعن على ذلك القرار وقضى نهائياً ببطلانه وقد أصابته من جرائه أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده ، حكمت بتاريخ 30/6/2003 بإلزام الطاعنة أن تؤدى له مبلغ 100730.21 جنيه . استأنف المطعون ضده والطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئنافين رقمي .... ، ..... لسنة 53 ق وبعد أن ضمت الاستئنافين وندبت خبيراً بعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/12/2004 برفض الاستئناف الأول وفى الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف وجعل مبلغ التعويض 50930.216 جنيه . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون . وفى بيان ذلك تقول ، إن الحكم المطعون فيه اعتد فيما ابتنى عليه قضاءه من عناصر الضرر بضياع فرصة المطعون ضده في الترقية لوظيفة رئيس قطاع جراء قرار النقل والجزاء ، وأدخله في اعتباره عند تقدير التعويض . في حين أنها لم تجر حركة ترقيات لتلك الوظيفة وأن المسترشد به لم يرق لها إلا بعد انتهاء خدمة المطعون ضده بإحالته للمعاش ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 170 من القانون المدني على أن " يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة .... " والنص في المادة 221 على أن " ..... ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب .... " يدل على أن القانون يوجب التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب بأصله الضار . ولا مانع في القانون من أن يحسب في عناصر التعويض ما كان لطالبه من رجحان كسب فوته عليه وقوع فعل ضار أو تصرف إداري خاطئ وضار كذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بتعويض إجمالي أدخل ضمن عناصره فوات فرصة المطعون ضده في الترقية لوظيفة رئيس قطاع جراء قرار النقل والجزاء ، على الرغم من أن الثابت بالأوراق وعلى ما جاء بتقرير الخبير أن الشركة الطاعنة لم تتخط المطعون ضده في الترقية لتلك الوظيفة تسانداً إلى ذلك القرار حتى انتهاء خدمته بالإحالة للمعاش في 3/12/2001 ، إذ لم تجر حركة الترقيات إلا في 1/12/2002 تاريخ ترقية المسترشد به من قبل المطعون ضده ، ومن ثم لا يكون فوات فرصته في الترقية لتلك الوظيفة مرتبطاً بقرار النقل والجزاء ولا تتوافر في شأنه عناصر المسئولية التي توجب الحكم بالتعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد به فيما اعتد به من عناصر الضرر وأدخله في اعتباره عند تقديره التعويض والذى جاء جملة – دونما بيان لما يخص هذا العنصر منه – فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة ، دونما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 585 ، 626 لسنة 73 ق جلسة 6 /2/ 2006 مكتب فني 57 أحوال شخصية ق 25 ص 117

جلسة 6 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجى عبد اللطيف، مصطفى أحمد عبيد وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
----------------
(25)
الطعنان رقما 585، 626 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية"
 (1) إعلان " بطلان الإعلان ".
خلو صورة الإعلان من أي كتابة محررة بخط يد المحضر . مؤداه . عدم تعويل المحكمة عليها . اشتمال أصل ورقة الإعلان على البيانات اللازمة لصحته . أثره . لا بطلان .
( 2 ، 3 ) أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين : النسب : إثباته ". دعوى " سماع الدعوى ".
(2) دعوى النسب . تميزها عن دعوى إثبات الزوجية . مؤداه . عدم خضوعها لقيد اشتراط سماعها على وجود وثيقة زواج رسمية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 17 ق رقم 1 لسنة 2000 المقابلة للمادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
(3) معيشة الأب والأم معاً في مدة الحمل ومعاشرة بعضهما بصفة ظاهرة . أثره . جواز ثبوت نسب الأولاد إلى أبيهم . م 106 /4 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
       1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا خلت صورة الإعلان مما يشير إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه ، بأن جاءت مجردة من أي كتابة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هي صورة الإعلان الذى وجه إلى المعلن إليه ، فإن المحكمة لا تعول على هذه الصورة التي سلمت فعلاً إليه ، فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس .
       2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأن إثباتها لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المقابلة للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها مما مفاده أنه لا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية ، كما أنه ولئن كان من المقرر أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية إلا أن دعوى النسب مستثناة من هذه الدعاوى ، ولا تخضع - وفقا لما سلف بيانه - من قيد على سماع دعوى الزوجية ولا تأثير على ذلك في دعوى النسب .
       3 - إذ كانت المادة 106 / 4 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قد نصت على أنه " يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد إلى أبيهم إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً في مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة " وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده قد عاشا معاً وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة ورزقت منه نتيجة هذه المعاشرة بالصغيرة ( ...) وقد تأيد ذلك بأقوال شاهدي الطاعنة التي تطمئن إليها محكمة النقض مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 53 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بقبول دعوى الطاعنة وثبوت نسب الصغيرة ( ...) إلى المطعون ضده .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ..... ملي كلي المحلة الكبرى بطلب الحكم بإثبات نسب الصغيرة ..... إليه ، وقالت بياناً لدعواها إنها زوجة للمطعون ضده بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ .... ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرة ..... ، وإذ أنكر نسبتها إليه فقد أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ، وبتاريخ ..... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعنين الماثلين ، ودفع المطعون ضده ببطلان صحيفة الطعن رقم 626 لسنة 73 ق لخلوها من تاريخ إعلانها واسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها بالمخالفة لنص المادة التاسعة في فقرتيها الأولى والثالثة من قانون المرافعات ، وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - قررت ضمهما وحددت جلسة لنظرهما معا وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إنه عن الدفع ببطلان صحيفة الطعن رقم 626 لسنة 73 ق فهو مردود ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا خلت صورة الإعلان مما يشير إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه ، بأن جاءت مجردة من أي كتابة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هي صورة الإعلان الذى وجه إلى المعلن إليه ، فإن المحكمة لا تعول على هذه الصورة التي سلمت فعلا إليه ، فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صورة صحيفة الطعن التي قدمتها الطاعنة أنها جاءت خلواً من توقيع المحضر أو أي بيانات أخرى حررت بخط يده ، بل حملت توقيعاً نسب إلى أمين عام المحكمة وآخر نسب إلى كاتبه الجدول وكان الثابت من أصل إعلان صحيفة الطعن أنه تضمن جميع البيانات المنصوص عليها قانونا فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس .
وحيث أنه مما تنعاه الطاعنة في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها أقامت دعواها على سند من أن المطعون ضده قد عاشرها معاشرة الأزواج بموجب العقد العرفي المؤرخ ..... ورزقت منه نتيجة هذه المعاشرة بالصغيرة .... وهو ما يكفي لإثبات نسبها إليه وفقا لنص المادة 106 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، وإذ جاء الحكم وأغفل الرد على هذا الدفاع وخلص إلى تأييد الحكم المستأنف بعدم قبول دعواها على سند من عدم وجود عقد زواج رسمي إعمالاً لنص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأن إثباتها لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - المقابلة للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها مما مفاده أنه لا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية ، كما أنه ولئن كان من المقرر أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية إلا أن دعوى النسب مستثناة من هـــــذه الدعاوى ، ولا تخضع وفقا لما سلف بيانه من قيد على سماع دعوى الزوجية ولا تأثير على ذلك في دعوى النسب . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها الماثلة بطلب الحكم بثبوت نسب الصغيرة .... إلى المطعون ضده نتيجة هذه المعاشرة وإعمالا لنص المادة 106 / 4 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ومن ثم فإن دعواها هذه تكون - وفقاً لما سلف - مسموعة ومقبولة ، وإذ جاء الحكم المطعون فيه وأيد قضاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول دعوى النسب باعتبارها ناشئة عن علاقة زوجية غير موثقة لم يتم بشأنها الإجراءات التي نصت عليها شريعة طرفي النزاع مخالفاً بذلك النظر سالف بيانه حاجباً نفسه عن بحث دفاع وسند دعوى الطاعنة مما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكانت المادة 106 / 4 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قد نصت على أنه " يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد إلى أبيهم إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً في مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة " وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده قد عاشا معا وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة ورزقت منه نتيجة هذه المعاشرة بالصغيرة ....... ، وقد تأيد ذلك بأقوال شاهدي الطاعنة التي تطمئن إليها محكمة النقض مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بقبول دعوى الطاعنة وثبوت نسب الصغيرة ...... إلى المطعون ضده .
ــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 25 سبتمبر 2014

(الطعن 5894 لسنة 75 ق جلسة 5 /2/ 2006 س 57 ق 24 ص 113)


برئاسة السيد المستشار / عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي ، حسام قرني ، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة .
-----------

( 1 ، 2 ) عمل " عقد العمل : إنهاء عقد العمل " .
(1) وضع العامل تحت الاختبار . ماهيته . تعيين العامل الذى كان يعمل بعقود عمل محددة المدة لدى نفس الجهة بوظيفة دائمة على ذات العمل أو عمل مُماثل له . ثبوت لصلاحيته لأداء العمل . مؤداه . لا يجوز وضعه تحت الاختبار .
(2) القرار الصادر بإنهاء الخدمة . أثره . انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف . عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر . الاستثناء . الفصل بسبب النشاط النقابي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كانت الحكمة من وضع العامل تحت الاختبار هي استكشاف مدى صلاحيته لأداء العمل المُسند إليه من خلال ممارسته الفعلية لواجباته ومسئولياته ، وهو ما يتحقق إذا عُين العامل الذى كان يعمل بعقود عمل محددة المدة لدى نفس جهة العمل بوظيفة دائمة على نفس العمل أو عمل مُماثل له إذ يُعتبر تعيينه في هذه الحالة بمثابة ثبوت لصلاحيته لأداء العمل من خلال ممارسته له في فترة عمله المؤقت ، ومن ثم لا يجوز وضعه تحت الاختبار .
2 - مفاد نص المادة 66 من الفصل الخامس من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرار الصادر بإِنهاء خدمة العامل يترتب عليه انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف ، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابي فيجب إعادة العامل إلى عمله ، وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66 سالفة الذكر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب علاقات عمل بنى سويف ضمنها أنه كان يعمل لدى الطاعنة - شركة بيوت الأزياء الراقية - بموجب عقد عمل محدد المدة تحت الاختبار يبدأ من تاريخ 16/11/2002 وقد قامت بإنهاء خدمته دون مبرر في 13/7/2003 وطلب عودته للعمل ، وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة بنى سويف الجزئية حيث قُيد برقم .... لسنة 2003 وبتاريخ 29/12/2003 قررت المحكمة إحالته إلى اللجنة القضائية بمحكمة بنى سويف الابتدائية حيث قُيد برقم ... لسنة 2004 وأمام تلك المحكمة طلب المطعون ضده الحكم بوقف تنفيذ قرار فصله وإعادته لعمله وإلزام الطاعنة بمبلغ 50000 جنيهاً تعويضاً ، وبتاريخ 5/4/2004 قررت اللجنة إِعادة المطعون ضده لعمله وصرف راتبه ومستحقاته المالية اعتباراً من 13/7/2003 وإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ 5000 جنيه على سبيل التعويض . استأنف المطعون ضده هذا القرار لدى محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم ..... لسنة 42 ق . كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف الفرعي رقم ..... لسنة 42 ق ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 9/2/2005 بتأييد القرار المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـــا الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وحاصلها أن المطعون ضده عُين لديها بتاريخ 16/11/2002 مع وضعه تحت الاختبار لمدة ستة أشهر ، وقد أصدرت قرارها بإِنهاء خدمته لثبوت عدم صلاحيته للعمل خلال فترة الاختبار تطبيقاً لنص المادة 13 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وإِذ اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ذلك الإنهاء فصلاً تعسفياً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كانت الحكمة من وضع العامل تحت الاختبار هي استكشاف مدى صلاحيته لأداء العمل المُسند إليه من خلال ممارسته الفعلية لواجباته ومسئولياته ، وهو ما يتحقق إذا عُين العامل الذى كان يعمل بعقود عمل محددة المدة لدى نفس جهة العمل بوظيفة دائمة على نفس العمل أو عمل مماثل له إذ يُعتبر تعيينه في هذه الحالة بمثابة ثبوت لصلاحيته لأداء العمل من خلال ممارسته له في فترة عمله المؤقت ، ومن ثم لا يجوز وضعه تحت الاختبار . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق ومن صورتي إخطار المطعون ضده بتقرير كفايته عن عامي 1999 و 2000 أنه كان يعمل معاون خدمة بعقود محددة المدة ثم عُين في 16/11/2002 على نفس الوظيفة تعييناً دائماً باعتبارها من الوظائف الواردة بالهيكل الوظيفي ومن ثم - وقد تماثل العملان - لا يجوز وضعه تحت الاختبار في العمل الدائم ، ولا ينال من ذلك ما تقضى به المادة 13 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة من وضع العامل المُعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة لا تزيد على ستة أشهر وجواز إنهاء خدمته إذا ثبتت عدم صلاحيته للعمل خلالها ، إِذ لا ينصرف ذلك إلا للمُعين لأول مرة أو لمن كان يعمل بعقود محددة المدة ثم عُين على وظيفة دائمة تختلف واجباتها ومسئولياتها اختلافاً جوهرياً عن تلك التي كان يمارسها . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل المطعون ضده غير مُبرر استناداً إلى أنه لم يكن موضوعاً تحت الاختبار فإنه يكون قد صادف
صحيح القانون ، إلا أنه لما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن " وتسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 " وكان مفاد نص المادة 66 من الفصل الخامس من قانون العمل المشار إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرار الصادر بإِنهاء خدمة العامل يترتب عليه انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف ، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابي فيجب إعادة العامل إلى عمله ، وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66 سالفة الذكر ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعادة المطعون ضده إلى عمله وصرف راتبه وما لم يُصرف له من مستحقات مالية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بِما يوجب نقضه بالنسبة لهذا الشق .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 42 ق بنى سويف بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لِما قضى به من إعادة المطعون ضده إلى عمله وصرف راتبه وما لم يُصرف له من مستحقات مالية وتأييده بالنسبة لِما قضى به من تعويض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب دوري 9 لسنة 2014 بشأن تشغيل المحبوسين

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم ٥ لسنة  2014
الغاية من العقوبة هي تلقين المحكوم عليه الشعور بالمسئولية قبل المجتمع على نحو يوجهه إلى السلوك الاجتماعي السليم وتجعل المجتمع راضياً على تقبله عندما تنقضي لتحقق تأهيله .
إلا أن الفانون يقرر للمحكوم عليه بالحبس البسيط ميزة هامة بالسماح له بطلب الترخيص باستبدال الشغل خارج السجن بالحبس على اعتبار أن قصر مدة الحبس لا تكون كافية لتقويم المحكوم عليه وفي المقابل قد تزيده خطورة لإتاحتها فرصة الاختلاط من هم أشد منه إجراماً ، وتقضي على رهبة السجن لاعتياده تدريجيا على نظام الحياة فيه .
وإزاء الحرص من المشرع على تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة المحكوم عليه تحقيقاً لتلك الغاية .
أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم ( ٤٩ ) لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام المادتين ١٨ ، ٤٧٩ من قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية كالتالي :
مادة ١٨ / فقرتها الثانية من قانون العقوبات نصت على : لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار ".
المادة ٤٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على : لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عطيه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد ٥٢٠ وما بعدها وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار ".
لكل تلك الاعتبارات ، وتحقيقا للغاية المنشودة من العقوبة ندعو أعضاء النيابة العامة إلى إتبا ع ما يلي :
أولا : يجب على أعضاء النيابة العامة تخيير المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس البسيط التي لا تتجاوز ستة أشهر بين تنفيذ العقوبة أو تشغيله خارج السجن في أي عمل يدوى أو صناعي يقوم به .
المادة ( 18 / 2 ) عقوبات
ثانيا : يجب على أعضاء النيابة العامة عدم السماح بالترخيص للمحكوم عليه بطلب استبدال الشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .
المادة ٤٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية
ثالثا : يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة أن يكون التنفيذ بالتشغيل وفقا للنموذج المعد لذلك، على النحو المبين تفصيلا في المادة ( ٧٢٨ ) من التعليمات الكتابية للنيابة العامة ، وألا يكون خارج دائرة القسم أو المركز التابع له ، وأن يكون قادرا على إتمامه خلال ساعات مع مراعاة الحالة الجسدية للمحكوم عليه .
رابعا : يكون التنفيذ بطريق التشغيل بمعرفة الشرطة وذلك بإسنادها إلى المحكوم عليه عملا بلا مقابل في احدى جهات الحكومة أو الوحدات المحلية على أن يعين الأعمال التي بجوز التشغيل فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار من الوزير المختص .
خامسا : إذا لم يلتزم المحكوم عليه بضوابط التشغيل بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا يتم إلغاء الترخيص بالتشغيل وإرساله إلي السجن للتنفيذ عليه بالمدة الباقية من مدة العقوبة .
سادسا : ينشأ بكل نيابة جزئية وكلية دفتر يخصص لقيد قرارات التشغيل ترصد به الأحكام المنفذة بالتشغيل وبأرقام متتابعة وتكون بياناته كالتالي :
( رقم مسلسل - رقم القضية - رقم الحصر بالتنفيذ - اسم المحكوم عليه - الحكم وتاريخه - مدة التشغيل وتاريخه والجهة المنفذ بها - اسم وتوقيع رجل الشرطة الذي سلم إليه المحكوم عليه ونموذج التنفيذ) .
والله ولي التوفيق ،،،
صدر في 24 / 6 / 2014
النائب العام
المستشار /
هشام بركات




كتاب دوري 8 لسنة 2014 بشأن مصادرة الدراجات النارية والتوك توك

تعاني مدينة القاهرة ، وبعض المحافظات الاخرى في مصر من الزحام المروري الذي يؤدي الى العديد من الاخفاقات المرورية ، ويتسبب في العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي الى توقف التنمية المجتمعية .
وتتصاعد هذه الازمة يوما يعد يوم دون حل رغم الجهود المبذولة من الدولة نتيجة عدم الالتزام بتعليمات وقواعد المرور المنظمة للسير ، ونأي الثقافة المرورية عن قائدي المركبات بأنواعها المختلفة ، والمشاة والتي تأخذ بالبعض من الاولين التي تسيير مركبات ، ودراجات نارية دون ترخيص ، ودون حمل لوحات معدنية وفي الاتجاه المعاكس .
وازاء ذلك أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 25 لسنة 2014 بتاريخ 1 / 4 / 2014 ، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 13 مكرر د في ذات التاريخ متضمنا تعديل احكام القانون رقم 66 لسنة 1973 الخاص بالمرور واضافة مادة جديدة تحت رقم 74 مكررا 3 نصها الاتي :
"مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية, تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".
ويلتزم مالكو وحائزو مركبات الدراجات النارية أو التوك توك غير المرخص بها التقدم لإدارات المرور المختصة لتقنين أوضاعهم بالحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة تلك المركبات وفقاً للإجراءات والقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن, وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون, ويجوز بقرار من وزير الداخلية مد المدة المذكورة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة

وتقوم النيابة العامة بعرض أوراق مركبات الدراجات النارية أو التوك توك المضبوطة والتي لم يتم تقنين أوضاعها خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة ولم يتم التوصل إلى حائزيها على المحكمة المختصة للنظر في الحكم بمصادرتها.
وفي ضوء ما تقدم واستجابة لمقتضيات حسن سير العمل وتنظيمه وفق صحيح القانون ، ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى الاتي :
اولا : مراعاة الالتزام على وجه الدقة بإعمال نص المادة 74 مكرر 3 من قانون المرور على الجرائم الاتية :
1 – تسيير مركبات الدراجات النارية والتوك توك دون ترخيص .
2 – عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها .
3 -  استعمال هذه المركبات للوحات معدنية غير خاصة بها .
ثانيا : يجب على اعضاء النيابة المبادرة الى اتخاذ اجراءات التحفظ على  هذه المركبات الى ان يتم تقنين اوضاعها وفقاً للإجراءات والقواعد القانونية في الميعاد .
ثالثا : يجب على اعضاء النيابة العامة عدم الاعتداد بالمستندات المقدمة من المالكين او الحائزين لهذه المركبات ما لم تكن معتمدة من ادارة المرور المختصة او الشهر العقاري .
رابعا : الامر برد المركبات والتحفظ عليها بعد تقنين اوضاعها القانونية الى المالكين او الحائزين يصدر من رئيس النيابة .
خامسا :  لا اثر للأمر بالرد على الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانوني العقوبات والمرور والتشريعات الجنائية الخاصة .
سادساً : في حالة عدم تقنين اوضاع هذه المركبات القانونية او عدم التوصل الى حائزيها تعرض الاوراق على المحكمة المختصة للنظر في امر الحكم بمصادرتها .
سابعا : يجب تخصيص دفتر مستقل للقيد بيانات المركبات للتحفظ عليها ، والمأمور بردها والمقضي او المأمور بمصادرتها حسب الاحوال .
والله ولي التوفيق
صدر في 5 / 6 / 2014
النائب العام

المستشار / هشام بركات 









كتاب دوري 7 لسنة 2014 بشأن تحديد جلسات الجنح والطعن فيها




كتاب دوري 6 لسنة 2014 بشأن نيابة قسم ثالث المحلة