الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 6036 لسنة 66 ق جلسة 8 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 262 ص 1408

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهتة ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.

--------------

(262)
الطعن رقم 6036 لسنة 66 القضائية

(1 - 3) عقد "آثار العقد" "الوضع الظاهر". إثبات "الإثبات بالكتابة: إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة". وكالة.
(1) إسهام صاحب الحق بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق. أثره. نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق.
(2) آثار التصرفات انصرافها لأصحاب الحق فيها. الأصل في عقود المعاوضة المالية. لأي من المتعاقدين حسني النية أو الغير إثبات أن من أبرم العقد معه كان نائباً عن غيره. علة ذلك.
(3) إثبات المتعاقد إسهام من تعاقد معه بخطئه في ظهوره بمظهر الوكيل المستتر وتمكينه الغير من الظهور بمظهر صاحب الحق المتعاقد عليه. أثره. صحة الوفاء بالدين للأصيل أو لصاحب الحق الظاهر. لا يغير من ذلك وجود عقد مكتوب لم يرد فيه أن العاقد نائب عن غيره. علة ذلك. اعتبار من تعاقد من النائب من الغير. عدم تقيده بشرط الكتابة في إثبات العقود.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى".
محكمة الموضوع . عليها تطبيق القانون على وجهه الصحيح. عدم تقيدها في تكييف طلبات الخصوم ودفوعهم بوصفهم لها.
(5) إيجار "إيجار الأماكن". وكالة "الوكيل المستتر". حكم "تسبيبه: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب".
تمسك الطاعنين بأن المطعون ضدهما الأولين وقت إبرام عقدهما عن عين النزاع كانا نائبين عن المطعون ضده الثالث الذي استصدر عقد في ذات التاريخ وشغلها وظل ينتفع بها قرابة خمسة عشر عاماً برضاء المطعون ضدهما الأولين وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه النيابة وأن وفاءهم بتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده الأخير الذي ظهر بمظهر صاحب الحق مبرئ لذمتهم. رفض الحكم المطعون فيه ذلك وتقيده بما أسبغه الطاعنون على دفاعهم بأنه دفع بصورية عقد المطعون ضدهما الأولين ولا يجوز إثبات ما يخالف عقد مكتوب إلا بالكتابة دون أن يلتزم بالتكييف الصحيح لهذا الدفاع . خطأ وقصور.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجابياً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه، للشواهد المحيطة بهذا المركز، والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بموافقة هذا المظهر للحقيقة، فإن جزاء ذلك أن ينفذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر الغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق.
2 - حرص المشرع على انصراف آثار التصرفات لأصحاب الحق فيها ووضع قاعدة عامة حاصلها أنه في عقود المعاوضة المالية التي يستوي فيها أن يتعامل المتعاقد مع من أبرم معه العقد بحسبانه أصيلاً أو نائباً سواء كانت علاقة الوكالة ظاهرة أو مستترة يجوز لأي من المتعاقدين متى كان حسن النية, كما يجوز للغير أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن من أبرم العقد كان نائباً عن غيره لكي تضاف آثار العقد إلى الأصيل.
3 - للمتعاقد أن يثبت أن خطأ المتعاقد الآخر قد أسهم في ظهوره بمظهر الوكيل المستتر ومكن الغير من الظهور بمظهر صاحب الحق المتعاقد عليه كي يصح الوفاء بالدين للأصيل أو لصاحب الحق الظاهر في استيفائه ولا يغير من ذلك وجود عقد مكتوب لم يرد فيه العاقد نائب عن غيره لأن إثبات هذه النيابة لا تخالف ولا تجاوز ما اشتمل عليه الدليل الكتابي وإنما هي إثبات لوجود عقد آخر بين النائب والأصيل يعد من تعاقد مع النائب من الغير بالنسبة له، فيجوز له إثباته بكافة طرق الإثبات والغير لا يتقيد بشرط الكتابة في إثبات العقود.
4 - إذ كان تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وكان تكييف طلبات الخصوم ودفوعهم واجب المحكمة تقوم به غير مقيدة بوصف الخصوم لها.
5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما الأولين وقت إبرام عقدهما المؤرخ 1/ 1/ 1974 كانا نائبين عن المطعون ضده الثالث الذي استصدر عقداً في التاريخ ذاته باسمه واستلم عين النزاع وشغلها منذ هذا التاريخ وزودها بالمياه والكهرباء, وظل ينتفع بها قرابة خمسة عشر عاماً برضاء المطعون ضدهما الأولين وساقوا على ذلك عدة قرائن وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه النيابة وأن وفاءهم بتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده فيه الأخير الذي ظهر بمظهر صاحب الحق مبرئ لذمتهم فرفض الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى للتحقيق ولم يمحص ما ساقوه من قرائن متقيداً بما أسبغه الطاعنون على دفاعهم بأنه دفع بصورية عقد المطعون ضدهما الأولين وأنه لا يجوز لهم إثبات ما يخالف عقد مكتوب إلا بالكتابة دون أن يلتزم التكييف الصحيح لهذا الدفاع فخالف الحكم بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه وجره ذلك إلى القصور والإخلاء بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى 522 لسنة 1988 دمنهور الابتدائية على مورث الطاعنين والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار الصادر من مورث الطاعنين للمطعون ضده الأخير واعتباره كأن لم يكن وطرده من العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقالوا بياناً لذلك إن مورث الطاعنين أجر لهم عين النزاع بعقد مؤرخ 1/ 1/ 1974 ثم قام بتأجير ذات العين للمطعون ضده الأخير بعقد لاحق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت لهما بطلباتهما واستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 610 لسنة 51 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 29/ 5/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك أنهم طلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن العقدين المؤرخين 1/ 1/ 1974 بتأجير عين النزاع إلى كل من المطعون ضدهما الأولين والمطعون ضده الثالث شقيق ثانيهما هما في حقيقتهما عقد إيجار واحد أُضيفت آثاره إلى المطعون ضده الثالث واستوفاه وذلك في مواجهة المطعون ضدهما الأولين وبرضاهما وساقوا عدة قرائن على ذلك ورفض الحكم المطعون فيه طلبهم إحالة الدعوى للتحقيق وأعرض عن تقدير ما طرحوه من قرائن استناداً إلى أنه لا يجوز إثبات ذلك بغير الكتابة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، وذلك أن النص في المادة 106 من القانون المدني على أنه "إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة, أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب" وفي المادة 333 على أنه "إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته" وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه - إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه - مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه، للشواهد المحيطة بهذا المركز، والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بموافقة هذا المظهر للحقيقة، فإن جزاء ذلك أن ينفذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر الغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق - فكل ذلك يدل على أن المشرع للاعتبارات سالفة البيان حرص المشرع على انصراف آثار التصرفات لأصحاب الحق فيها ووضع قاعدة عامة حاصلها - أنه في عقود المعاوضة المالية التي يستوي فيها أن يتعامل المتعاقد مع من أبرم معه العقد بحسبانه أصيلاً أو نائباً سواء كانت علاقة الوكالة ظاهرة أو مستترة يجوز لأي من المتعاقدين متى كان حسن النية, كما يجوز للغير أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن من أبرم العقد كان نائباً عن غيره لكي تضاف آثار العقد إلى الأصيل، وللمتعاقد أن يثبت أن خطأ المتعاقد الآخر قد أسهم في ظهوره بمظهر الوكيل المستتر ومكن الغير من الظهور صاحب الحق المتعاقد عليه كي يصح الوفاء بالدين للأصيل أو لصاحب الحق الظاهر في استيفائه ولا يغير من ذلك وجود عقد مكتوب لم يرد فيه أن العاقد نائب عن غيره لأن إثبات هذه النيابة لا تخالف ولا تجاوز ما اشتمل عليه الدليل الكتابي وإنما هي إثبات لوجود عقد آخر بين النائب والأصيل يع من تعاقد مع النائب من الغير بالنسبة له. فيجوز له إثباته بكافة طرق الإثبات والغير لا يتقيد بشرط الكتابة في إثبات العقود. لما كان ذلك، وكان تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وكان تكييف طلبات الخصوم ودفوعهم واجب المحكمة تقوم به غير مقيدة بوصف الخصوم لها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما الأولين وقت إبرام عقدهما المؤرخ 1/ 1/ 1974 كانا نائبين عن المطعون ضده الثالث الذي استصدر عقداً في التاريخ ذاته باسمه واستلم عين النزاع وشغلها منذ هذا التاريخ وزودها بالمياه والكهرباء. وظل ينتفع بها قرابة خمسة عشر عاماً برضاء المطعون ضدهما الأولين وساقوا على ذلك عدة قرائن وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق فثبات هذه النيابة وأن وفاءهم بتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده الأخير الذي ظهر بمظهر صاحب الحق مبرئ لذمتهم فرفض الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى للتحقيق ولم يمحص ما ساقوه من قرائن متقيداً بما أسبغه الطاعنون على دفاعهم بأنه دفع بصورية عقد المطعون ضدهما الأولين وأنه لا يجوز لهم إثبات ما يخالف عقد مكتوب إلا بالكتابة دون أن يلتزم التكييف الصحيح لهذا الدفاع فخالف الحكم بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه وجره ذلك إلى القصور والإخلاء بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 6697 لسنة 63 ق جلسة 8 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 261 ص 1404

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهتة ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.

----------------

(261)
الطعن رقم 6697 لسنة 63 القضائية

(1- 3) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة" "المنازعة في الأجرة". حكم "تسبيبه. ما يعد قصوراً".
(1) دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. وجوب أن تبين المحكمة مقدار ما هو مستحق على المستأجر من الأجرة عن فترة المطالبة وما سدده منها وما بقى في ذمته وأن تبين الدليل الذي أقامت عليه قضاءها.
(2) التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها. قصور.
(3) سداد المستأجر المحجوز لديه المبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة بموجب إيصالات صادرة منها. مبرئ لذمته قبل المؤجر بمقدار ما سدد منها. "مثال بشأن منازعة المستأجر جدياً في مقدار ما هو مستحق عليه من الأجرة".

-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أن تبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر من هذه الأجرة عن فترة المطالبة، وما سدده للمؤجر منها وما بقى في ذمته وأن تبين الدليل الذي أقامت قضاءها عليه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن سداد المستأجر المحجوز لديه المبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة بموجب إيصالات سداد صادرة منها مبرئاً لذمة المحجوز عليه قبل المؤجر بمقدار ما سدد منها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد نازع جدياً في مقدار الأجرة محل المطالبة وسداده لها وقدم الإيصالات الدالة على سداده لمبلغ 2025 جنيه لإيرادات محافظة الجيزة التي كانت قد حجزت ما لمدينها المطعون ضده تحت يد الطاعن إدارياً في 19/ 11/ 1988 كما سدد مبلغ جملته 879.875 جنيه قيمة ضرائب ورسوم محلية وإشغال ورسوم مراسي بإيصالات قدمها، ومبلغ 457.370 جنيه قيمة رسوم متأخرة مستحقة على العوامة وفقاً للصورة الضوئية لكتاب صادر من الإدارة الهندسية لمجلس مدينة الجيزة بتاريخ 26/ 7/ 1989. كما قدم إنذاري عرض معلنين للمطعون ضده في 18/ 12/ 1991، 11/ 2/ 1993 تضمناً معاً عرضه لمبلغ جملته 6433.290 جنيه قيمة الأجرة المستحقة عليه حتى 30/ 6/ 1993 والمصروفات فتسلمها المطعون ضده ولم يورد الحكم هذا الدفاع المؤيد بالمستندات أو يرد عليه وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من خلو الأوراق مما يفيد سداد الطاعن للأجرة محل المطالبة ودون أن يبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر منها خلال فترة المطالبة أو يحقق دفاعه بشأن ما سدده منها للجهات الحكومية سالفة البيان وما كان سداده لتلك المبالغ قد أفاد منه المؤجر فبرئت به ذمة الطاعن وأثر ذلك على مديونيته، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 439 لسنة 1986 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعن من العوامة المبينة بصحيفة الدعوى وإلزامه بدفع مبلغ ألف وسبعمائة جنية..... ذلك أنه استأجرها بعقد مفروش مؤرخ 28/ 8/ 1983 بأجرة شهرية مقدارها مائة جنيه وامتنع عن الوفاء بها منذ أكتوبر سنة 1984 رغم تكليفه بالوفاء ومحكمة أول درجه حكمت بالإخلاء فقط. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 7728 لسنة 108 ق القاهرة. وبتاريخ 20/ 6/ 1993 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع..... ذلك أنه تمسك بسداده مبلغ مقداره 4166.710 جنيه مستحق على المؤجر لجهات حكومية منه 4035 جنيه سددت لمحافظة الجيزة نفاذاً لحجز إداري عرض على مستحقات المؤجر لديه، كما تسلم المؤجر منه مبلغ 6333.290 جنيه بإنذاري عرض وقدم المستندات الدالة على ذلك كله فلم يعرض لهذا الدفاع ولا لدلالة هذه المستندات أو يرد عليه وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من خلو الأوراق مما يفيد سداده للأجرة المطالب بها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أن تبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر من هذه الأجرة عن فترة المطالبة، وما سدده للمؤجر منها وما بقى في ذمته وأن تبين الدليل الذي أقامت قضاءها عليه. وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور وكان سداد المستأجر المحجوز لديه المبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة بموجب إيصالات سداد منها مبرئاً لذمة المحجوز عليه قبل المؤجر بمقدار ما سدد منها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد نازع جدياً في مقدار الأجرة محل المطالبة وسداده لمبلغ 2025 جنيه لإيرادات محافظة الجيزة التي كانت قد حجزت ما لمدينها المطعون ضده تحت يد الطاعن إدارياً في 19/ 11/ 1988 كما سدد مبلغ جملته 879.8775 جنيه قيمة ضرائب ورسوم محلية وإشغال ورسوم مراسي بإيصالات قدمها، ومبلغ 457.370 جنيه قيمة رسوم متأخرة مستحقة على العوامة وفقاً للصورة الضوئية لكتاب صادر من الإدارة الهندسية لمجلس مدينة الجيزة بتاريخ 26/ 7/ 1989، كما قدم إنذاري عرض معلنين للمطعون ضده في 18/ 12/ 1991، 11/ 2/ 1993 تضمناً معاً عرضه لمبلغ جملته 290، 6433 جنيه قيمة الأجرة المستحقة عليه حتى 30/ 6/ 1993 والمصروفات فتسلمها المطعون ضده ولم يورد الحكم هذا الدفاع المؤيد بالمستندات أو يرد عليه وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من خلو الأوراق مما يفيد سداد الطاعن للأجرة محل المطالبة ودون أن يبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر منها خلال فترة المطالبة أو يحقق دفاعه بشأن ما سدده منها للجهات الحكومية سالفة البيان وما كان سداده لتلك المبالغ قد أفاد منه المؤجر فبرئت به ذمة الطاعن وأثر ذلك على مديونيته، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباًَ بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2324 لسنة 60 ق جلسة 8 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 260 ص 1401

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح, لطف الله جزر, زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة وناجي عبد اللطيف.

--------------

(260)
الطعن رقم 2324 لسنة 60 القضائية

(1) قضاء مستعجل.
المواد المستعجلة وفقاً للمادة 227/ 2 مرافعات. المقصود بها. تلك التي يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية.
(2) أمر على عريضة. استئناف "ميعاده".
التظلم من الأمر على عريضة. ماهيته. دعوى وقتية. مؤداه. اعتباره من المواد المستعجلة. أثره. ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً.

---------------
1 - المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات هي تلك التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع.
2 - لما كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر وقتي برفع الحجز, وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق, ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 آنفة الذكر ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الثالثة أوقعت حجزاً تحفظياً على الطاعنة تحت يد البنوك الخمسة المطعون ضدها. وبتاريخ 15/ 8/ 1984 استصدرت الطاعنة الأمر الوقتي رقم 377 لسنة 1984 شمال القاهرة برفع الحجز فتظلم المطعون ضدهم الثلاثة الأول من هذا الأمر بالدعوى رقم 9727 لسنة 1984 شمال القاهرة الابتدائية وبتاريخ 18/ 4/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الأمر. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 6841 لسنة 106 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 3/ 1990 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على أن الحكم المستأنف حكم وقتي يخضع عند الطعن فيه بالاستئناف للميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات وهو خمسة عشر يوماً في حين أن الحكم قد فصل في موضوع الدعوى بقضائه بإلغائه الأمر فيكون ميعاد الطعن فيه أربعون يوماً مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 227 من قانون المرافعات قد نصت على أن "ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم....." وكان المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من تلك المادة هي التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع. وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر وقتي برفع الحجز, لما كان ذلك، وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 آنفة الذكر ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً. لما كان ما تقدم, وكان الحكم في التظلم من الأمر الوقتي قد صدر في 18/ 4/ 1989 وطعن عليه بالاستئناف في 27/ 5/ 1989 فإنه يكون مرفوعاً بعد الميعاد, ويضحى الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف قد التزم صحيح القانون ويغدو النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 9022 لسنة 66 ق جلسة 8 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 263 ص 1414

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح, لطف الله جزر, زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

-----------------

(263)
الطعن رقم 9022 لسنة 66 القضائية

(1) إفلاس "التوقف عن الدفع".
التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه. لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور.
(2) حكم "تسبيب الحكم". نقض "رقابة محكمة النقض".
وجوب بيان الحكم للوقائع المكوّنة لحالة التوقف عن الدفع. خضوع التكييف القانوني لهذه الوقائع لرقابة محكمة النقض.
(3) إفلاس. حكم "تسبيب الحكم" "ما يُعد قصوراً: الخطأ في القانون".
اتخاذ الحكم من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك دليلاً على توقفه عن الدفع الناشئ عن مركز مالي مضطرب. عدم بيانه الأسباب التي يستند إليها في ذلك. خطأ وقصور.

----------------
1 - التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباباً مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء.
2 - على محكمة الموضوع أن تفّصل في حكمها الوقائع المكوّنة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك دليلاً على توقفه عن الدفع الناشئ عن مركز مالي مضطرب مما يتزعزع به ائتمان التاجر ويعرض حقوق دائنيه للخطر دون أن يبين الأسباب التي يستند إليها في ذلك، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 1357 لسنة 1995 إفلاس الجيزة بطلب الحكم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع دين بمبلغ 20452.50 ج محرر عنه شيكاً مستحق الأداء في 15/ 9/ 1994 لم يتم صرفه لإفادة البنك المسحوب عليه بأن توقيع الساحب غير مطابق والرصيد غير كافِ، بتاريخ 20/ 3/ 1996 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1151 لسنة 113 ق القاهرة، وبتاريخ 26/ 8/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن واعتبار يوم 27/ 4/ 1995 تاريخاً مؤقتاً عن الدفع وتعيين المطعون ضدها الثانية وكيلاً للدائنين، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن امتناعه عن سداد قيمة الشيك ليس توقفاً عن الدفع ناشئ عن مركز مالي مضطرب إنما مرجعه تزوير الشيك عليه مع اقتداره على الدفع لأن قيمة الشيك لا تمثل شيئاً له وأنه ليس في ضائقة مالية كما جاء بالحكم.
وحيث إن هذا النعي في محله، وذلك أنه لما كانت المادة 195 من قانون التجارة الواردة في باب الإفلاس تنص على أنه "كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة الإفلاس ويلزم إشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك" وكان التوقف عن الدفع المقصود في هذه المادة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة ويتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، وإذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، ولما كان على محكمة الموضوع أن تفّصل في حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك دليلاً على توقفه عن الدفع الناشئ عن مركز مالي مضطرب مما يتزعزع به ائتمان التاجر ويعرض حقوق دائنيه للخطر دون أن يبين الأسباب التي يستند إليها في ذلك، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 47 لسنة 65 ق جلسة 9 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 59

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة وعبد الله عمر.

----------------

(13)
الطلب رقم 47 لسنة 65 القضائية (رجال القضاء)

(1) إجراءات "الخصومة في الطلب" "الصفة".
وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في طلب تسوية المعاش.
(2، 3) تقادم "وقف سريانه: المانع القانوني". دستور. قانون. معاش "فروق مالية".
(2) وجود مانع قانوني أو مادي أو أدبي يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه. أثره. وقف سريان التقادم. م 382 مدني. احتسابه من تاريخ زوال المانع. القانون رقم 1 لسنة 1991 اعتباره مانعاً قانونياً للمحالين إلى التقاعد قبل 1/ 7/ 1987 من المطالبة بحقهم في الإفادة من أحكام القانون 107 لسنة 1987. القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من القانون المذكور. أثره. بدء سريان التقادم المنصوص عليها بالمادة 375 مدني من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية.
(3) الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير. تحديد مقداره وشروط استحقاقه. م 1 ق 107 لسنة 1987. استقلاله عن الزيادة المقررة بمقتضى م 1 ق 102 لسنة 87. علة ذلك.

-------------------
1 - وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في طلب تسوية المعاش ومن ثم يتعين رفض الدفع.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني مؤداه أنه كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه سواء كان المانع قانونياً أو مادياً أو أدبياً فإنه يترتب على هذا المانع وفق سريان التقادم ويبدأ احتساب التقادم من تاريخ زوال المانع. لما كان ذلك وكان القانون رقم 1 لسنة 91 بتعديل القانون 107 لسنة 1987 قد نص في مادته الأولى على أن يضاف إلى المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بإضافة فقرة أخيرة نصها الآتي "ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود في الخدمة في أول يوليو سنة 1987" ونص في المادة الثانية على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1987" وكان الطالب قد أُحيل إلى التقاعد في 24/ 1/ 1986 فإن أحكام القانون رقم 1 لسنة 1991 تعتبر مانعاً قانونياً للمطالبة بحقه المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بما يترتب عليه وقف سريان ميعاد التقادم المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني وذلك عملاً بالمادة 382 من ذات القانون. وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 20/ 6/ 1994 في الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 ومن ثم أحقية المحالين للتقاعد قبل 1/ 7/ 1987 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقهم باقي الشروط الواردة بهذا النص ومن ثم يبدأ سريان ميعاد التقادم من تاريخ نشر الحكم سالف البيان.
3 - النص في المادة الأولى من القانون 107 لسنة 87 مفاده أنه إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 18 من فانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: - ( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته (ب) أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل (جـ) انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليها بنظام التوظف المُعامل به أو بلوغه سن الستين وذلك إعمالاً للمادة 18/ 1 من القانون 79 لسنة 1975. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 107 لسنة 1987 لم يعلق استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير على شرط الوجود في الخدمة في 1/ 7/ 1987 وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 التي أضافت هذا الشرط. وكان الثابت من الأوراق أن الطالب أُحيل إلى المعاش في 24/ 1/ 1986 وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 واستمر اشتراكه في هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته وقد بلغ أجر اشتراكه الفعلي الحد الأقصى المقرر قانوناً لهذا الأجر وجاوزت مدة اشتراكه الفعلية عن الأجر الأساسي في تاريخ انتهاء خدمته 240 شهراً ومن ثم يكون من حقه الإفادة من أحكام المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 وذلك من تاريخ العمل به في 1/ 7/ 1987. ولما كان ذلك، وكان قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 35 لسنة 1987 والمنطلق على حالة الطالب قد حدد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بمبلغ 4500 جنيه سنوياً ومن ثم يتحدد معاش الطالب عن هذا الأجر بنسبة 50% من متوسط هذا الأجر (أي مبلغ 187.5 جنيه شهرياً) اعتباراً من 1/ 7/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ولا يغير من ذلك أن الطالب قد أفاد من الزيادة في المعاش التي تقررت بمقتضى المادة الأولى من القانون 102 لسنة 1987 التي قضت بأن يزاد بنسبة 20% اعتباراً من 1/ 7/ 1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لأن لكل من هاتين القاعدتين مجالاً تعمل فيه وأنهما لا تتصادمان فالحق في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير يقوم بذاته مستقلاً عن الزيادة في المعاش المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1987.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار .... رئيس محكمة الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 30/ 3/ 1995 ضد وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وكان يتقاضى المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض وأُحيل إلى المعاش في 24/ 1/ 1986 وقد صدر لصالحه الحكم في الطلب رقم 23 لسنة 61 رجال القضاء بتاريخ 7/ 7/ 1992 بتسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير. ونفاذاً لهذا القضاء فقد قامت جهة الإدارة بتسوية معاشه عن هذا الأجر بمقدار 150 جنيه شهرياً وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 وأحقية المحالين إلى التقاعد قبل 1/ 7/ 1987 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987. ورفضت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تظلمه في هذا الشأن فتقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الهيئة بسقوط الحق في الفروق المطالبة بها بالتقادم الخمسي ودفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل لرفعه على غير ذي صفة، وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب لطلبه.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في غير محله ذلك أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في طلب تسوية المعاش ومن ثم يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسقوط حق الطالب في المطالبة بالفروق المالية من معاش الأجر المتغير بالتقادم الخمسي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديباً..." مؤداه أنه كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه سواء أكان المانع قانونياً أو مادياً أو أدبياً فإنه يترتب على هذا المانع وقف سريان التقادم ويبدأ احتساب التقادم من تاريخ زوال المانع. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل القانون رقم 107 لسنة 1987 قد نص في مادته الأولى على أن يُضاف إلى المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإضافة فقرة أخيرة نصها الآتي "ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود في الخدمة في أول يوليو سنة 1987" ونص في المادة الثانية على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1987" وكان الطالب قد أُحيل إلى التقاعد في 24/ 1/ 1986 فإن أحكام القانون رقم 1 لسنة 1991 تعتبر مانعاً قانونياً للمطالبة بحقه المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بما يترتب عليه وقف سريان ميعاد التقادم المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني وذلك عملاً بالمادة 382 من ذات القانون. وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 20/ 6/ 1994 في الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 ومن ثم أحقية المحالين للتقاعد قبل 1/ 7/ 1987 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقهم باقي الشروط الواردة بهذا النص ومن ثم يبدأ ميعاد سريان ميعاد التقادم من تاريخ نشر الحكم سالف البيان وإذ تقدم الطالب بطلبه الماثل في 30/ 3/ 1995 فإن الدفع بسقوط حقه بالتقادم الخمسي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 أنه إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رُفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: - ( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته (ب) أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل (جـ) انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو بلوغه سن الستين وذلك إعمالاً للمادة 18/ 1 من القانون 79 لسنة 1975. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 107 لسنة 1987 لم يعلق استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير على شرط الوجود في الخدمة في 1/ 7/ 1987 وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 التي أضافت هذا الشرط. وكان الثابت من الأوراق أن الطلب أُحيل إلى المعاش في 24/ 1/ 1986 وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 واستمر اشتراكه في هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته وقد بلغ أجر اشتراكه الفعلي الحد الأقصى المقرر قانوناً لهذا الأجر وجاوزت مدة اشتراكه الفعلية عن الأجر الأساسي في تاريخ انتهاء خدمته 240 شهراً ومن ثم يكون من حقه الإفادة من أحكام المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 وذلك من تاريخ العمل به في 1/ 7/ 1987. ولما كان ذلك، وكان قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 35 لسنة 1987 والمنطلق على حالة الطالب قد حدد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بمبلغ 4500 جنيه سنوياً ومن ثم يتحدد معاش الطالب عن هذا الأجر بنسبة 50% من متوسط هذا الأجر (أي مبلغ 187.5 جنيه شهرياً) اعتباراً من 1/ 7/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ولا يغير من ذلك أن الطالب قد أفاد من الزيادة في المعاش التي تقررت بمقتضى المادة الأولى من القانون 102 لسنة 1987 التي قضت بأن يُزاد بنسبة 20% اعتباراً من 1/ 7/ 1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لأن لكل من هاتين القاعدتين مجالاً تعمل فيه وأنهما لا تتصادمان فالحق في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير يقوم بذاته مستقلاً عن الزيادة في المعاش المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1987.

الطعن 157 لسنة 64 ق جلسة 9/ 12/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 53

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.

---------------

(12)
الطلب رقم 157 لسنة 64 القضائية (رجال القضاء)

(1 - 4) إجراءات "ميعاد الطلب". أقدمية. ترقية. أهلية.
(1) تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة (ب) مع الاحتفاظ له بدرجة لحين البت في الشكوى المقدمة ضده. عدم إفصاح جهة الإدارة عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب حتى صدور القرار الجمهوري متضمناً ترقيته دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً. أثره. وجوب احتساب ميعاد الطعن من تاريخ نشر هذا القرار الأخير.
(2) ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) أساسها. الأقدمية مع الأهلية. درجة الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها. قيام ما يدل من الأسباب على انتقاص أهلية القاضي ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته. أثره. لجهة الإدارة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.
(3) ثبوت أن الوقائع التي نُسبت إلى الطالب والتي اقتضت توجيه تنبيه إليه من شأنها أن تنتقض من أهليته للترقية. مؤداه. القرار الصادر بتخطيه في الترقية. صحيح. لا يغير من ذلك عدم إخطار الطالب بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى ما دام قد استعمل حقه في التظلم أمام هذا المجلس.
(4) أقدمية رجال القضاء بين زملائه تصاحبه قي الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها. عدم شموله بالترقية. أثره. انحسار الترقية عنه وعدم أحقيته في ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه من دونه. القضاء برفض طلب إلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية. مؤداه. طلب الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار بعد أن رقُي إلى ذات الدرجة بقرار لاحق. على غير أساس.

----------------
1 - لما كانت جهة الإدارة قد تخطت الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) في الحركة القضائية لعام....، مع الاحتفاظ له بدرجة لحين البت في الشكوى المقدمة ضده والتي بسببها أقيمت ضده دعوى الصلاحية رقم......، لسنة......، وكانت جهة الإدارة لم تكشف عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب إلا بصدور القرار الجمهوري رقم..... لسنة...، ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ....، متضمناً ترقيته إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم .... لسنة....، بالحركة القضائية لعام...، فإنه لا ينبغي حساب الميعاد الذي يتعين فيه تقديم طلب إلغاء هذا القرار إلا من.....، تاريخ نشر القرار الجمهوري رقم.... لسنة....، الذي أفصحت فيه الوزارة عن نيتها في العدول عن القاعدة المشار إليها.
2 - المقرر وفقاً لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب" و"أ" تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية، وأن درجة الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها، وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب التي تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالقاضي ما يدل على انتقاص أهليته ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها - نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة - أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.
2 - لما كانت وزارة العدل قد تخطت الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها في الحركة القضائية لعام ....، استناداً إلى ما ثبت في حقه بتحقيقات الشكوى رقم.... لسنة ....، حصر عام التفتيش الفضائي - والتي وُجه إليه بسببها التنبيه رقم ..... لسنة .....، من أنه إبان عمله عضو يسار بالدائرة رقم..... مدني كلي ..... اشترك في إصدار أحكام خاطئة مشبوهة تحوطها الشكوك لما تضمنته من أخطاء مهنية جسيمة تصل إلى حد الغش روعي فيها أشخاص الخصوم والمحامين الذين صدرت لصالحهم دون مشاركة جدية في المداولة طبقاً لما توجبه المادة 166 من قانون المرافعات بما يعد خروجاً على مقتضيات الوظيفة والتقاليد القضائية وكان ما وقع من الطالب على هذا النحو من شأنه أن ينتقص من أهليته المطلوبة للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها، فإن القرار الجمهوري رقم..... لسنة....، إذ تخطاه في الترقية إليها لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون ولا معيباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطالب من عدم إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية لعام...... على مجلس القضاء الأعلى إذ الثابت من الأوراق أن الطالب قد استعمل حقه في التظلم أمام مجلس القضاء الأعلى قبل عرض مشروع الحركة القضائية المذكورة، وانتهى إلى رفض تظلمه.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أقدمية رجل القضاء بين زملائه تصاحبه في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها، فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الترقية ولا يحق ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم, وكانت المحكمة قد انتهت إلى رفض طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم.... لسنة..... الصادر بتخطي الطالب في الترقية، فإن طلب الطالب الرجوع بأقدميته - بعد أن رقُي بالقرار الجمهوري رقم ..... لسنة.....، إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) - إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم.... لسنة...... يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 24/ 9/ 1994 تقدم الأستاذ/ .... - رئيس المحكمة من الفئة (ب) - بهذا الطلب للحكم أصلياً: بإلغاء القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب)، مع ما يترتب على ذلك من آثار. واحتياطياً: تعديل أقدميته في القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 1994 إلى ما كانت عليه قبل نفاذ القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه كان قد صدر القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 متضمناً تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب)، مع الاحتفاظ له بدرجة لحين الفصل في دعوى الصلاحية رقم 20 لسنة 1993 والتي قُضي برفضها بتاريخ 8/ 3/ 1994 والتوصية بتوجيه تنبيه إليه وإذ انتهت دعوى الصلاحية بالرفض وجاء التنبيه الذي أوصى به مجلس الصلاحية لاحقاً لنفاذ الحركة القضائية لعام 1993 ولا يسري بأثر رجعي، كما لم يخطر بالتخطي قبل إجرائه، فإن قرار التخطي يكون مفتقداً للسبب المشروع ومشوباً بالتعسف في استعمال الحق ومخالفة القانون، ومن ثم فقد تقدم بطلبه، دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب الأصلي لرفعه بعد الميعاد، واحتياطياً: رفض الطلب بشقيه، وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً: برفضه.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد في غير محله، ذلك أنه لما كانت جهة الإدارة قد تخطت الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) في الحركة القضائية لعام 1993 مع الاحتفاظ له بدرجة لحين البت في الشكوى المقدمة ضده والتي يسببها أقيمت ضده دعوى الصلاحية رقم 20 لسنة 1993 وكانت جهة الإدارة لم تكشف عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب إلا بصدور القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 1994 ونشره بالجريدة الرسمية لتاريخ 22/ 9/ 1994 متضمناً ترقيته إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 بالحركة القضائية لعام 1993, فإنه لا ينبغي حساب الميعاد الذي يتعين فيه تقديم طلب إلغاء هذا القرار إلا من 22/ 9/ 1994 تاريخ نشر القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 1994 الذي أفصحت فيه الوزارة عن نيتها في العدول عن القاعدة المشار إليها. لما كان ذلك، وكان الطالب قدم طلبه بإلغاء القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 بتاريخ 24/ 9/ 1994، فإن الدفع يكون على غير أساس.
وحيث إنه عن الطلب الأصلي بإلغاء القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) في الحركة القضائية لعام 1993، فإن المقرر وفقاً لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب" و"أ" تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية، وأن درجة الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها، وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب التي تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالقاضي ما يدل على انتقاص أهليته ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها - نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة - أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه - لما كان ذلك، وكانت وزارة العدل قد تخطت الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها في الحركة القضائية لعام 1993 استناداً إلى ما ثبت في حقه بتحقيقات الشكوى رقم 141 لسنة 1993 حصر عام التفتيش القضائي - والتي وجه إليه بسببها التنبيه رقم 37 لسنة 93/ 1994 - من أنه إبان عمله عضو يسار بالدائرة رقم...... اشترك في إصدار أحكام خاطئة مشبوهة تحوطها الشكوك لما تضمنته من أخطاء مهنية جسيمة تصل إلى حد الغش رُوعي فيها أشخاص الخصوم والمحامين الذين صدرت لصالحهم دون مشاركة جدية في المداولة طبقاً لما توجبه المادة 166 من قانون المرافعات بما يعد خروجاً على مقتضيات الوظيفة والتقاليد القضائية, وكان ما وقع من الطالب على هذا النحو من شأنه أن ينتقص من أهليته المطلوبة للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها، فإن القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 إذ تخطاه في الترقية إليها لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون ولا معيباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطالب من عدم إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية لعام 1993 على مجلس القضاء الأعلى إذ الثابت من الأوراق أن الطالب قد استعمل حقه في التظلم أمام مجلس القضاء الأعلى قبل عرض مشروع الحركة القضائية المذكورة، وانتهى إلى رفض تظلمه بتاريخ 20/ 9/ 1993.
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي بتعديل أقدمية الطالب في القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 1994 إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار لجمهوري رقم 343 لسنة 1993، فإنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أقدمية رجل القضاء بين زملائه تصاحبه في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها، فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الترقية ولا يحق ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنته من عدم ترقيته معهم, وكانت المحكمة قد انتهت إلى رفض طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 الصادر بتخطي الطالب في الترقية، فإن طلب الطالب الرجوع بأقدميته - بعد أن رقُي بالقرار الجمهوري رقم 290 لسنة 1994 إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) - إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993، يكون على غير أساس، متعيناً رفضه.

الطعن 3147 لسنة 60 ق جلسة 9 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 264 ص 1418

جلسة ٩ من ديسمبر سنة ١٩٩٧

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري, سعيد شعله, عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.

--------------

(٢٦٤)
الطعن رقم ٣١٤٧ لسنة ٦٠ القضائية

(١، ٢) استئناف "آثاره". دعوى "تقديم المستندات فيها". حكم "استنفاد الولاية: رفض الدعوى بحالتها" "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون".
(١) قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها. استنفادها ولايتها في الفصل في موضوعها. التزام محكمة الاستئناف بالتصدي للموضوع متى كان صالحاً للفصل فيه.
(٢) قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم مستندات. إطراح محكمة الاستئناف للمستندات المقدمة لها على قالة أن تصديها للفصل في الموضوع تفويت لدرجة من درجات التقاضي. مخالفة للقانون وقصور.

--------------

١ - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوعها ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحاً للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع وتلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للموضوع متى كان صالحاً للفصل فيه وليس في ذلك إخلال بنظام التقاضي على درجتين.
٢ - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الشهادتين المرفقتين بالاستئناف المنضم المقدمتين للتدليل على صيرورة الحكم الجنائي باتاً وبيانات السيارة أداة الحادث واسم الشركة المؤمن لديها قولاً بأن تصديه للفصل في الموضوع والذي لم تقل فيه محكمة أول درجة رأيها لعدم طرح هاتين الشهادتين عليها تفويت لدرجة من درجات التقاضي فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى ١٠٣٧٩ لسنة ١٩٨٤ مدني طنطا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليهما مبلغ أربعين ألف جنيه ذلك أن المطعون ضده الأول تسبب بخطئه أثناء قيادته سيارة مملوكة للمطعون ضده الثاني مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة في إصابة الطاعنة الأولى وابنة الطاعنة الثاني وقد أُدين عن خطئه بحكم بات، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٩٨٧ برفض الدعوى بحالتها، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف ٧١ لسنة ٣٨ ق طنطا، وبتاريخ ٦/ ٥/ ١٩٩٠ قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم الطاعنين شهادتين بصيرورة الحكم الجنائي باتاً وبيانات السيارة أداة الحادث في حين أن هاتين الشهادتين مرفقتان بالاستئناف المنضم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعمل موجبهما مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى لحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضعها ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحاً للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع وتلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للموضوع متي كان صالحاً للفصل فيه وليس في ذلك إخلال بنظام التقاضي على درجتين، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الشهادتين المرفقتين بالاستئناف المنضم المقدمتين على للتدليل على صيرورة الحكم الجنائي باتاً وبيانات السيارة أداة الحادث واسم الشركة المؤمن لديها قولاً بأن تصديه للفصل في الموضوع والذي لم تقل فيه محكمة أول درجة رأيها لعدم طرح هاتين الشهادتين عليها تفويت لدرجة من درجات التقاضي فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 297 لسنة 66 ق جلسة 10 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 266 ص 1426

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج, شكري العميري, عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.

---------------

(266)
الطعن رقم 297 لسنة 66 القضائية

(1، 2) ارتفاق "ارتفاق بالمطل". تقادم "التقادم المكسب".
(1) كسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم. أثره. لصاحب الحق استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية. عدم أحقية الجار في البناء على مسافة أقل من متر ولو كان المطل مفتوحاً في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين. م 819 من القانون المدني.
(2) حق الارتفاق بالمطل. اكتسابه بالتقادم. تحققه بتوافر شرطيّ الظهور والاستمرار بنية استعمال الحق مدة عشرة سنة. م 1016/ 2 مدني.
(3) دعوى "الدفاع الجوهري" "الإخلال بحق الدفاع". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
تمسك الطاعن باكتسابه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم الطويل وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري. إطراح هذا الدفاع دون تحقيق. قصور وإخلال بحق الدفاع.

---------------
1 - تنص المادة 819 من القانون المدني على أنه "(1) لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة (2) وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر, فلا يحق لهذا الجار أن يبني على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل" مما مفاده أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق في استبقاء مطلة مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو. وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى لو كان المطل مفتوحاً في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له في هذه الحالة أن يقيم حائطاً في ملكة إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك لا يسد المطل المكتسب بالتقادم.
2 - حق الارتفاق إذا توافر له شرطا الظهور والاستمرار بنية استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 1016 من القانون المدني.
3 - الواقع في الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه أنه كسب حق المطل بالتقادم وطلب تحقيقه على المحو الوارد في دفاعه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح - دون تحقيق - هذا الوجه من دفاع على سند أنه جاء مرسلاً ولا دليل عليه في الأوراق وهو ما لا يكفي بذاته للرد على هذا الدفاع الذي إن صح لتغير وجه الرأي في النزاع وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 683 لسنة 1994 مدني بنها الابتدائية قبل الطاعن بطلب الحكم بسد المطل المبين بصحيفتها. وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان قطعة أرض زراعية مساحتها 44 س 22 ط مبينة بصحيفة الدعوى ومنذ عام قام الطاعن ببناء حائط على حدود الأرض ملكيتهما وفتح مطل عليها دون مراعاة المسافة القانونية فأقاما الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد إيداع تقريره قضت بإلزام الطاعن بسد المطل. استئناف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 707 لسنة 28 ق طنطا "مأمورية استئناف بنها" وبتاريخ 29/ 11/ 1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إن منزله بما فيه من مطلات قد مضى على إنشائه أكثر من عشرين عاماً مما يكسبه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم الطويل على عقار المطعون ضدهم إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 819 من القانون المدني، وإذ تمسك بهذا الدفاع الجوهري والذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى أمام محكمة الاستئناف التي واجهته بما لا يدحضه ودون إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته كطلبه فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 819 من القانون المدني تنص على أنه "(1) لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة. (2) وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر, فلا يحق لهذا الجار أن يبني على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل" مما مفاده أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق في استيفاء مطلة مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو، وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض، حتى لو كان المطل مفتوحاً في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له في هذه الحالة أن يقيم حائطاً في ملكة إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفصل بمسافة متر وذلك لا يسد المطل المكتسب بالتقادم. لما كان ذلك، وكان حق الارتفاق إذا توافر له شرطا الظهور والاستمرار بنية استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 1016 من القانون المدني، ولما كان الواقع في الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه أنه كسب حق المطل بالتقادم وطلب تحقيقه على النحو الوارد في دفاعه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح - دون تحقيق - هذا الوجه من دفاع على سند أنه جاء مرسلاً ولا دليل عليه في الأوراق وهو ما لا يكفي بذاته للرد على هذا الدفاع الذي إن صح لتغير وجه الرأي في النزاع، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 428 لسنة 61 ق جلسة 10 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 265 ص 1421

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج, شكري العميري, عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة.

--------------

(265)
الطعن رقم 428 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى "الطلبات في الدعوى". حكم "تسبيب الحكم".
الطلبات في الدعوى. مقصودها. تمييزها عن أوجه الدفاع التي يبديها الخصم وفقاً لادعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه بشيء. موضوع الدعوى. تحديده بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه الذي تتضمنه صحيفتها ما لم يتناوله التعديل أثناء نظرها أو في المذكرات الختامية.
(2) استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حدود ما طرحه المستأنف في استئنافه من طلبات وما أبداه من أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة. أثره. اعتبارها مطروحة على محكمة الاستئناف ما لم يثبت التنازل عنها.
(3) فوائد "الفوائد القانونية". حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". دعوى.
طلب الفوائد القانونية. ماهيته تابع لطلب الحق المدعى به ولا يندمج فيه. القضاء به وتحديده. توقفه على ثبوت الحق أو نفيه. طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقرير الخبير الذي خلص إلى نتيجة تتفق وما ورد بصحيفة الدعوى. مؤدى ذلك. تمسكها بما أسفرت عنه وسيلة الإثبات التي لجأت إليها المحكمة للطلبات الواردة بالصحيفة ولا يُعد ذلك تعديلاً للطلبات أو تنازلاً عن الفوائد القانونية. لازمه. التزام محكمة الاستئناف بمعاودة بحث طلب الفوائد القانونية بحسبانه طلباً مطروحاً على محكمة أول درجة وعمدت إلى عدم الفصل فيه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وقصور.

----------------
1 - مقصود الطلبات في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها الطلبات القضائية التي يبغي الخصوم فيها من القاضي بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض أن يفصل فيها بحكم يصدره سواء حكم إلزام أو حكماً مقرراً أو حكماً منشئاً حماية للحق أو المركز القانوني الذي تستهدفه دعواهم وهي بذلك تتميز عن أوجه الدفاع التي يبديها الخصم وفقاً لادعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه بشيء ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوع به ومحله وسببه الذي تتضمنه صحيفتها ما لم يتناوله التعديل إبان نظرها أو في المذكرات الختامية بما لازمه على محكمة الموضوع الرجوع إليه.
2 - الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية من مراحل التقاضي ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حدود ما رفع عنه أي في حدود ما طرحه المستأنف في استئنافه من طلبات أما أوجه الدفاع والدفوع في الدعوى فإن ما أُبدي منها أمام محكمة أول درجة يعتبر مطروحاً عليها ما لم يثبت تنازل صاحب الشأن عنها.
3 - طلب الفوائد القانونية إنما هو طلب تابع لطلب الحق المدعى به ويتوقف القضاء بها وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها على ثبوت الحق المطالب به أو نفيه ومن ثم لا يندمج فيه. وإذ كان البيّن من الأوراق أن حكم الإثبات الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ..... بندب خبير في الدعوى أن ما عهد إليه بمقتضاه قد وقف عند حد تحديد مدى أحقية الهيئة الطاعنة في مطالبتها للمطعون ضده لمقابل عمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له بعد اطلاعه على المستندات المؤيدة لذلك وقدم تقريره الذي خلص فيه إلى ذات المبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى بما يكون معه طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقريره تمسكاً منها بما أسفرت عنه وسيلة الإثبات التي لجأت إليها المحكمة باعتباره دليلاً على صحة دعواها ولا يعد تعديلاً للطلبات الواردة بالصحيفة أو تنازلاً منها عن طلب الفوائد القانونية بما كان لازمه على محكمة الاستئناف معاودة بحث طلبها للفوائد القانونية بحسبانه أنه كان طلباً مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى وعمدت إلى عدم الفصل فيه على سند من أن طلبها لاعتماد تقرير الخبير بمثابة تعديل للطلبات وتنازل عنه فإذا ما سايرت محكمة أول درجة بالمخالفة للنظر السابق ولم تتناول أسباب الاستئناف في هذا الصدد بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 3574 لسنة 1985 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية طلباً للحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 1191.080 جنيهاً وفوائده القانونية على سند من قيامها بعمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له والمبينة بصحيفة الدعوى في التواريخ الموضحة بها - ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره قضت بإلزام المطعون ضده بأنه يدفع لها مبلغ 1191.080 جنيهاً - استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 405 لسنة 46 ق. وبتاريخ 21/ 11/ 1990 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف - طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلاء بحق الدفاع وبياناً لذلك تقول إن الحكم إذ أيد الحكم الابتدائي في اعتبار طلب اعتماد تقرير الخبير بجلسة 18/ 12/ 1989 تعديلاً للطلبات ومن ثم يعد طلباً ختامياً في الدعوى ولم يقض بالفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به على هذا الأساس مع أن تقدير الخبير هو وسيلة من وسائل الإثبات للحق المدعى به يخضع لتقدير محكمة الموضوع في شأنه ويترتب الحكم بالفوائد القانونية من عدمه على ثبوته من نفيه ويدور معه وجوداً وعدماً. ومن ثم فهو طلب مستقل يخرج عن نطاق مهمة الخبير والذي لم يتناوله بالبحث أو التعويض له والتفت عن الأسباب الاستئناف في هذا الصدد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مقصود الطلبات في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها الطلبات القضائية التي يبغي الخصوم فيها من القاضي بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض أن يفصل فيها بحكم يصدره سواء حكم إلزام أو حكماً مقرراً أو حكماً منشئاً حماية للحق أو المركز القانوني الذي تستهدفه دعواهم وهي بذلك تتميز عن أوجه الدفاع التي يبديها الخصم وفقاً لادعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه بشيء ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه الذي تتضمنه صحيفتها ما لم يتناوله التعديل إبان نظرها أو في المذكرات الختامية بما لازمه على محكمة الموضوع الرجوع إليه وأن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية من مراحل التقاضي ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حدود ما رفع عنه أي في حدود ما طرحه المستأنف في استئنافه من طلبات أما أوجه الدفاع والدفع في الدعوى فإن ما أبدي منها أمام محكمة أول درجة يعتبر مطروحاً عليها ما لم يثبت تنازل صاحب الشأن عنها. لما كان ذلك، وكان طلب الفوائد القانونية إنما هو طلب تابع لطلب الحق المدعى به ويتوقف القضاء بها وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها على ثبوت الحق المطالب به أو نفيه ومن ثم لا يندمج فيه. وإذ كان البيّن من الأوراق أن حكم الإثبات الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 31/ 3/ 1986 بندب خبير في الدعوى أن ما عهد إليه بمقتضاه قد وقف عند حد تحديد مدى أحقية الهيئة الطاعنة في مطالبتها للمطعون ضده لمقابل عمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له بعد إطلاعه على المستندات المؤيدة لذلك وقدم تقريره الذي خلص فيه إلى ذات المبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى، بما يكون معه طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقريره تمسكاً منها بما أسفرت عنه وسيلة الإثبات التي لجأت إليها المحكمة باعتباره دليلاً على صحة دعواها ولا يعد تعديلاً للطلبات الواردة بالصحيفة أو تنازلاً منها عن طلب الفوائد القانونية بما كان لازمه على محكمة الاستئناف معاودة بحث طلبها للفوائد القانونية بحسبانه أنه كان طلباً مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى وعمدت إلى عدم الفصل فيه على سند من أن طلبها لاعتماد تقرير الخبير بمثابة تعديل للطلبات وتنازل عنه فإذا ما سايرت محكمة أول درجة بالمحافظة للنظر السابق ولم تتناول أسباب الاستئناف في هذا الصدد بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 345 لسنة 67 ق جلسة 11 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 272 ص 1455

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم, صلاح سعداوي سعد نائبي رئيس المحكمة, محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.

----------------

(272)
الطعن رقم 345 لسنة 67 القضائية

(1) دعوى. دستور.
الالتجاء إلى القاضي الطبيعي. حق للناس كافة. م 68 من الدستور. مؤداه. عدم جواز قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها. القيود التي يقتضيها تنظيمه لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته.
(2) اختصاص "اختصاص ولائي".
القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.
(3) ضرائب "الضريبة على المبيعات". اختصاص. تحكيم.
تسوية الخلافات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها. جواز سلوك طريق نظام التحكيم بشأنها. عدم قيام صاحب الشأن بطلب إحالة النزاع إلى التحكيم في خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 17 ق 11 لسنة 1991. لا يسلب حقه في اللجوء إلى القضاء العادي دون التقيد بميعاد. التجاؤه إلى طريق التحكيم وفصل هيئة التحكيم في موضوع النزاع. أثره. منع الالتجاء إلى القضاء في خصوص  ما حسمته من أوجه الخلاف.

----------------
1 - أن الدستور بما نص عليه في المادة 68 منه من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته حق للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم في مجال اللجوء إليه وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية، وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى، أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته، لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به، غير مقيد في ذلك إلا بالقيود التي يقتضيها تنظيمه، والتي لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته، وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق في الدعوى لكل مواطن، وعزز هذا الحق بضماناته التي تحول دون الانتقاص منه.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناء وارد على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
3 - يدل النص في المادتين 17، 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بخصوص الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها وللحد من الأنزعة المطروحة على المحاكم بشأنها، أنشأ نظام التحكيم أجاز فيه لصاحب الشأن عرض خلافاته عليه بغية حلها ودياً دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبياً فلا يترتب على عدم قيام صاحب الشأن بطلب إحالة النزاع للتحكيم في خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 17 من القانون المشار إليه سلب حقه في اللجوء إلى القضاء العادي دون التقيد بميعاد طالما لم يحدد القانون ميعاداً للجوء إلى القضاء، أما إذا اختار صاحب الشأن الالتجاء إلى طريق التحكيم وفصلت هيئة التحكيم في موضوع النزاع بحكم حاسم لكافة أوجه النزاع فإن حكمها يكون نهائياً مانعاً من الالتجاء إلى القضاء في خصوص ما حسمته من أوجه الخلاف، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة طلبت إحالة النزاع إلى التحكيم إلا أن المطعون ضدها امتنعت عن إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم على سند مما قررته من أن أوجه النزاع ليست ضمن الحالات التي تختص بها الهيئة، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر النزاع على أن الاختصاص ينعقد لهيئة التحكيم المنصوص عليها بقانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 دون غيرها رغم أن هيئة التحكيم لم تفصل في موضوع النزاع لامتناع مصلحة الضرائب - المطعون ضدها - عن إحالته إليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 908 لسنة 1995 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - بطلب الحكم بإلغاء تقديرات مأمورية الضرائب على المبيعات عن نشاطها في تصنيع غرف التبريد في الفترة من 3/ 5/ 1991 حتى 31/ 5/ 1992 لعدم خضوعها لهذه الضريبة قبل 18/ 4/ 1993 تطبيقاً للقانون رقم 11 لسنة 1991 والقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 1992 وبتاريخ 27/ 2/ 1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 6918، 6961 لسنة 113 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قررت ضمهما وقضت بتاريخ 27/ 1/ 1997 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بعدم الاختصاص الولائي على أن الاختصاص في منازعات تقدير قيمة ضريبة المبيعات المستحقة ينعقد لهيئات التحكيم طبقاً لأحكام المواد 16، 17، 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة على المبيعات، في حين أن اختصاص هيئات التحكيم ليس من شأنه نزع اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الدستور بما نص عليه في المادة 68 منه من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته حق للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم في مجال اللجوء إليه، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية، وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته، لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به، غير مقيد في ذلك إلا بالقيود التي يقتضيها تنظيميه، والتي لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته، وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق في الدعوى لكل مواطن، وعزز هذا الحق بضماناته التي تحول دون الانتقاص منه, لما كان ذلك, وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يصغه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان النص في المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة. وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار, فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوماً, فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوماً التالية. وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير. ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها, والنص في المادة 35 من ذات القانون على أنه "إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها, أو كميتها, أو مقدار الضريبة المستحقة عليها, وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم في المواعيد المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون, فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاع - كمرحلة ابتدائية - للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الآخر...." يدل أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بخصوص الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها وللحد من الأنزعة المطروحة على المحاكم بشأنها, أنشأ نظام التحكيم أجاز فيه صاحب الشأن عرض خلافاته عليه بغية حلها ودياً دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبياً فلا يترتب على عدم قيام صاحب الشأن بطلب إحالة النزاع للتحكيم في خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 17 من القانون المشار إليه سلب حقه في اللجوء إلى القضاء العادي دون التقيد بميعاد طالما لم يحدد القانون ميعاداً للجوء إلى القضاء. أما إذا اختار صاحب الشأن الالتجاء إلى طريق التحكيم وفصلت هيئة التحكيم في موضوع النزاع بحكم حاسم لكافة أوجه النزاع فإن حكمها يكون نهائياً مانعاً من الالتجاء إلى القضاء في خصوص ما حسمته من أوجه الخلاف، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة طلبت إحالة النزاع إلى التحكيم إلا أن المطعون ضدها امتنعت عن إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم على سند مما قررته من أن أوجه النزاع ليست ضمن الحالات التي تختص بها الهيئة، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر النزاع على أن الاختصاص ينعقد لهيئة التحكيم المنصوص عليها بقانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 دون غيرها رغم أن هيئة التحكيم لم تفصل في موضوع النزاع لامتناع مصلحة الضرائب - المطعون ضدها - عن إحالته إليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 1 لسنة 67 ق جلسة 11 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 270 ص 1447

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

--------------

(270)
الطعن رقم 1 لسنة 67 القضائية

(1، 2) نقابات "نقابات المهن التعليمية". نقض "رفع الطعن". شهر عقاري. تسجيل.
(1) الطعن بالنقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابات العامة والنقابة الفرعية أو اللجنة النقابية للمهن التعليمية أو في تشكيل مجالس الإدارة أو في القرارات الصادرة منها. رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها موقع عليه من خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية والتصديق على توقيعاتهم من مكاتب التوثيق المختصة. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن.
(2) مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري. اختصاصها بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية ما لم ينص القانون على تحديد جهة أخري غيرها. خلو نصوص القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية من تحديد الجهة المختصة التي يتم التصديق منها على توقيعات الطاعنين في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للمهن التعليمية. أثره. اختصاص مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري بالتصديق.

-----------------
1 - مؤدى نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن إنشاء نقابة المهن التعليمية أن لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجالس الإدارة أو في القرارات الصادرة بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض موقع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها واشتراط المشرع لقبول الطعن أن يتم التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا خلا التقرير من هذا التصديق يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.
2 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أن "تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التي يقضي القانون أو يطالب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقاري ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل" وفي المادة الثانية منه على أن "تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي: ..... (7) التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية ....." مفاده أن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري هي صاحبة الاختصاص في التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، فإذا استلزم المشرع التصديق على التوقيعات في محرر ما اختصت هذه المكاتب بإجراء هذا التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها، ولما كانت نصوص القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تحدد الجهة المختصة التي يتم التصديق منها على توقيعات الطاعنين فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري تكون هي المختصة بذلك، ولما كان الطاعنون لم يوقعوا على تقرير الطعن وإنما وقعه الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عنهم وأرفق بهذا التقرير كشفاً بأسمائهم وتوقيعاتهم مصدقاً عليها من جهة عملهم فإن الطعن يكون قد افتقد أحد مقومات قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن الطاعنين تقدموا في 12/ 3/ 1997 إلى قلم كتاب المحكمة بتقرير الطعن بالنقض في صحة اجتماع الجمعية العمومية لأعضاء اللجنة النقابية للمعلمين بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية والمنعقدة بتاريخ 27/ 2/ 1997 وطلبوا الحكم بقبول الطعن شكلاً وببطلان اجتماع الجمعية العمومية سالفة الذكر وما يترتب على ذلك من آثار عملاً بأحكام المادتين 53، 55 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية، والمادتين 34، 36 من اللائحة التنفيذية.
وحيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن.
وحيث إن مؤدى نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن إنشاء نقابة المهن التعليمية أن لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في شكل مجالس الإدارة أو في القرارات الصادرة بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض موقع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها واشترط المشرع لقبول الطعن أن يتم التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا خلا التقرير من هذا التصديق يتعين القضاء بعدم قبول الطعن. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أن "تنشأ مكاتب تتولي توثيق المحررات التي يقضي القانون أو يطالب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقاري ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل "وفي المادة الثانية منه على أن "تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي: ..... (7) التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية...." مفاده أن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري هي صاحبة الاختصاص في التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، فإذا استلزم المشرع التصديق على التوقيعات في محرر ما اختصت هذه المكاتب بإجراء هذا التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها، ولما كانت نصوص القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تحدد الجهة المختصة التي يتم التصديق منها على توقيعات الطاعنين فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري تكون هي المختصة بذلك، ولما كان الطاعنون لك يوقعوا على تقرير الطعن وإنما وقعه الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عنهم وأرفق بهذا التقرير كشفاً بأسمائهم وتوقيعاتهم مصدقاً عليها من جهة عملهم فإن الطعن يكون قد افتقد أحد مقومات قبوله.
وحيث إنه عن المصروفات فتلزم المحكمة الطاعنين بها عملاً بالمادة 184/ 1 من قانون المرافعات.

الطعن 100 لسنة 67 ق جلسة 11 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 271 ص 1451

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم، صلاح سعداوي سعد نائبي رئيس المحكمة/ محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.
-------------
(271)
الطعن رقم 100 لسنة 67 القضائية
علامات تجارية.
السمة التجارية والاسم التجارية. ماهية كل منهما.
--------------
السمة التجارية هي تسمية يبتكرها صاحب المنشاة التجارية ويطلقها عليها لتمييزها عن غيرها, أما الاسم التجاري فهو الذي يستمد من الاسم المدني لمالك المنشأة الذي ألزمه المشرع بمقتضى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 55 لسنة 1951 بشأن الأسماء التجارية أن يتخذ من اسمه الشخصي عنصراً أساسياً في تكوين اسمه التجاري ويدخل في ذلك اللقب - دون أن يؤدي ذلك إلى التضليل أو يمس الصالح العام - وذلك لتمييز محله التجاري عن نظائره فلا يتأتى تجريد شخص من اسمه التجاري المستمد من اسمه المدني لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن اتخذ اسماً تجارياً لمنشأته هو "مصطفى الصعيدي" المستمد من اسمه الشخصي ولقبه وأن المطعون ضده اتخذ من كلمة الصعيدي - وهي المستمدة أيضاً من لقبه سمة تجارية لمنشأته ورتب على اشتراك اسم الصعيدي بين الاسم التجاري للطاعن وبين السمة التجارية لمنشأة المطعون ضده توافر اللبس المؤدي إلى التضليل بين المستهلكين، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم ينطوي على خلط بين الاسم التجاري والسمة التجارية إذ أن خصائص السمة التجارية أن تتضمن تسمية مبتكرة وهو ما يتعارض مع اسم الصعيدي المستمد من لقب المطعون ضده ما دام هذا الاسم مجرداً من أية إضافة مبتكرة ومن ثم فإن هذا اللقب يعتبر اسماً تجارياً للمطعون ضده وليس سمة تجارية لمنشأته، لما كان ذلك وكان مجرد اشتراك لقب "الصعيدي" بين الاسم التجاري لكل من منشأة الطاعن ومنشأة المطعون ضده لا يؤدي بذاته إلى التضليل ما دام الطاعن قد سبقه باسمه الشخصي فصار بذلك الاسم التجاري لمنشأته "مصطفى الصعيدي" ومن ثم لا يتأتى تجريد هذا الاسم من كلمة "الصعيدي" المستمدة من لقب الطاعن لمجرد اشتراك الطرفين في هذا اللقب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.

المحكمة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1115 لسنة 1993 إسكندرية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإزالة اسم "....." عن لافتات محله التجاري مع إلزامه بدفع مبلغ 20 ألف جنيه تعويضاً مؤقتاً وقال بياناً لذلك أن الشركة التي يمثلها تستأجر محلاً لقطع غيارات السيارات وأطلقت اسم..... كسمة تجارية له إلا أن الطاعن وهو شقيقه قام بافتتاح محل يجاور محله يمارس نفس النشاط وأطلق عليه اسم "....." بخط بارز وهو اسم يشابه اسم شركته مما يوجد لبسا لدى جمهور المتعاملين ويعد منافسة غير مشروعة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 25/3/1996 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 211 لسنة 52ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت بتاريخ 9/12/1996 بإلغاء الحكم المستأنف وبمحو اسم..... من الاسم التجاري لمحل الطاعن وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه على أن إضافة الطاعن للقبه "......" الذي اشتهر به والده بعد اسمه الشخصي "......." تعد منافسة غير مشروعة لشقيقه المطعون ضده الذي سبقه في استخدام هذا اللقب كسمة تجارية لمحله الذي يمارس نفس النشاط في حين أن السمة التجارية تختلف عن الاسم التجاري الذي يحق لكل تاجر أن يتخذه مادام مستمداً من اسمه المدني.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن السمة التجارية هي تسمية يبتكرها صاحب المنشأة التجارية ويطلقها عليها لتمييزها عن غيرها، أما الاسم التجاري فهو الذي يستمد من الاسم المدني لمالك المنشأة الذي ألزمه المشرع، بمقتضى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 55 لسنة 1951 بشأن الأسماء التجارية أن يتخذ من اسمه الشخصي عنصراً أساسياً في تكوين اسمه التجاري ويدخل في ذلك اللقب دون أن يؤدي ذلك إلى التضليل أو يمس الصالح العام، وذلك لتمييز محله التجاري عن نظائره فلا يتأتى تجريد شخص من اسمه التجاري المستمد من اسمه المدني لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن اتخذ اسماً تجارياً لمنشأته هو "...." المستمد من اسمه الشخصي ولقبه، وأن المطعون ضده اتخذ من كملة.... ـ وهي المستمدة أيضاً من لقبه سمة تجارية لمنشأته ورتب على اشتراك اسم "....." بين الاسم التجاري للطاعن وبين السمة التجارية لمنشأة المطعون ضده توافر اللبس المؤدي إلى التضليل بين المستهلكين، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم ينطوي على خلط بين الاسم التجاري والسمة التجارية إذ أن من خصائص السمة التجارية أن تتضمن تسمية مبتكرة وهو ما يتعارض مع اسم "......" المستمد من لقب المطعون ضده مادام هذا الاسم مجرداً من أية إضافة مبتكرة ومن ثم فإن هذا اللقب يعتبر اسماً تجارياً للمطعون ضده وليس سمة تجارية لمنشأته، لما كان ذلك، وكان مجرد اشتراك لقب "....." بين الاسم التجاري لكل من منشأة الطاعن ومنشأة المطعون ضده لا يؤدى بذاته إلى التضليل مادام الطاعن قد سبقه باسمه الشخصي فصار بذلك الاسم التجاري لمنشأته "......." ومن ثم لا يتأتى تجريد هذا الاسم من كلمة "......" المستمد من لقب الطاعن لمجرد اشتراك الطرفين في هذا اللقب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 4115 لسنة 66 ق جلسة 11 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 269 ص 1442

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد محمود.

----------------

(269)
الطعن رقم 4115 لسنة 66 القضائية

(1) حكم "بطلان الحكم". بطلان "بطلان الأحكام".
ابتناء الحكم على واقعة استخلصها القاضي من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاصها منه. أثره. بطلان الحكم.
(2، 3) شهر عقاري "التصالح بشأن رسوم التوثيق والشهر". رسوم "رسوم التوثيق والشهر". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
(2) قرار لجنة التصالح بشأن الرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقاري. إلزام طرفيه به أمام المحكمة. مناطه. إبداء اللجنة رأيها مسبباً في طلب التصالح وقبول الطالب له وصدور قرارها به. م 34 مكرراً/ 1 من القرار بالقانون 70 لسنة 1964 المضافة بالقانون 6 لسنة 1991.
(3) خلو الأوراق مما يفيد موافقة الطاعن على رأي لجنة التصالح المسبب في طلب التصالح المقدم منه وانطوائها على رفضه له. إقامة الحكم قضاءه - بتعديل رسوم الشهر العقاري التكميلية - باعتبار القرار ملزماً للطاعن. فساد في الاستدلال.

-----------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاًًً استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً.
2 - لما كان النص في المادة 34 مكرراً/ 1 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه "يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوي الشأن في الدعاوي والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة. وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوي والمنازعات المذكورة والبت فيها..... ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحاً على القضاء، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقاً لأسس تقدير الرسوم الواردة في هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والإطلاع على مستنداته وتبدي اللجنة رأيها مسبباً في هذا الطلب فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك, ويصبح هذا القرار ملزماً للطرفين أمام القضاء....", فهو إنما تدل عباراته على أن مناط إلزام طرفي التصالح أمام المحكمة بقرار لجنة التصالح أن تكون هذه اللجنة قد أبدت رأيها فيه مسبباً حتى إذا ما قبله الطالب أصدرت قرارها به الملزم لطرفيه.
3 - لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد موافقة الطاعن الطالب على ما انتهت إليه اللجنة برأيها المسبب في طلب التصالح بل انطوت على رفضه له حسبما هو ثابت في ذيل قرار التصالح المقدم في الأوراق، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتعديل رسوم الشهر العقاري التكميلية موضوع الأمر المتظلم منه - مع ذلك باعتبار أن قرار لجنة التصالح - والذي لم يثبت موافقة الطاعن الطالب عليه على نحو ما سلف بيانه - ملزم له فإنه يكون قد بني على فهم لا مصدر له ومخالف لما هو ثابت في أوراق الدعوى فلم يلتفت إلى حقيقة ما ثبت بقرار لجنة التصالح، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالجيزة أصدر أمراً بتقدير مبلغ....... قيمة رسوم تكميلية مستحقة على الطاعن عن المحرر المشهر برقم 1998 سنة 1986. فتظلم منه بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 6136 سنة 1991 مدني الجيزة الابتدائية طالباً إلغاءه، رفضت المحكمة هذا التظلم بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 3694 سنة 112 ق القاهرة، وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل الرسوم - موضوع الأمر المتظلم منه - إلى مبلغ....، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة الثابت في الأوراق، والقصور في التسبيب، فضلاً عما شابه من الفساد في الاستدلال، وذلك حين عدل الرسوم التكميلية طبقاً لما انتهى إليه قرار لجنة التصالح - المشكلة بموجب نص المادة 34 مكرراً/ 1 من القانون رقم 6 لسنة 1991 - باعتباره ملزماً للطرفين ملتفتاً عما تمسك به من أنه لم يقبل ما انتهت إليه هذه اللجنة وقف ما أثبته كتابه على الصورة الرسمية لقرارها في هذا الشأن بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد بني على ما ليس له أصل ثابت في الأوراق، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بني القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً، لما كان ذلك، وكان النص في المادة 34 مكرراً/ 1 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضاف بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه "يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوي الشأن في الدعاوي والمناعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة. وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوي والمنازعات المذكورة، والبت فيها..... ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحاً على القضاء، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقاً لأسس تقدير الرسوم الواردة في هذا القانون، أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسبباً في هذا الطلب فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك, ويصبح هذا القرار ملزماً للطرفين أمام القضاء....", فهو إنما تدل عبارته على أن مناط إلزام طرفيّ التصالح أمام المحكمة بقرار لجنة التصالح أن تكون هذه اللجنة قد أبدت رأيها فيه مسبباً حتى إذا ما قبله الطالب أصدرت قرارها به الملزم لطرفيه، لما كان ما تقدم, و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد موافقة الطاعن الطالب على ما انتهت إليه اللجنة برأيها المسبب في طلب التصالح بل انطوت على رفضه له حسبما هو ثابت في ذيل قرار التصالح المقدم في الأوراق، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه مع ذلك باعتبار أن قرار لجنة التصالح - والذي لم يثبت موافقة الطاعن الطالب عليه على نحو ما سلف بيانه - ملزم له فإنه يكون قد بني على فهم لا مصدر له ومخالف لما هو ثابت في أوراق الدعوى فلم يلتفت إلى حقيقة ما ثبت بقرار لجنة التصالح، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.