الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 345 لسنة 67 ق جلسة 11 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 272 ص 1455

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم, صلاح سعداوي سعد نائبي رئيس المحكمة, محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.

----------------

(272)
الطعن رقم 345 لسنة 67 القضائية

(1) دعوى. دستور.
الالتجاء إلى القاضي الطبيعي. حق للناس كافة. م 68 من الدستور. مؤداه. عدم جواز قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها. القيود التي يقتضيها تنظيمه لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته.
(2) اختصاص "اختصاص ولائي".
القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.
(3) ضرائب "الضريبة على المبيعات". اختصاص. تحكيم.
تسوية الخلافات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها. جواز سلوك طريق نظام التحكيم بشأنها. عدم قيام صاحب الشأن بطلب إحالة النزاع إلى التحكيم في خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 17 ق 11 لسنة 1991. لا يسلب حقه في اللجوء إلى القضاء العادي دون التقيد بميعاد. التجاؤه إلى طريق التحكيم وفصل هيئة التحكيم في موضوع النزاع. أثره. منع الالتجاء إلى القضاء في خصوص  ما حسمته من أوجه الخلاف.

----------------
1 - أن الدستور بما نص عليه في المادة 68 منه من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته حق للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم في مجال اللجوء إليه وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية، وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى، أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته، لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به، غير مقيد في ذلك إلا بالقيود التي يقتضيها تنظيمه، والتي لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته، وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق في الدعوى لكل مواطن، وعزز هذا الحق بضماناته التي تحول دون الانتقاص منه.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناء وارد على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
3 - يدل النص في المادتين 17، 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بخصوص الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها وللحد من الأنزعة المطروحة على المحاكم بشأنها، أنشأ نظام التحكيم أجاز فيه لصاحب الشأن عرض خلافاته عليه بغية حلها ودياً دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبياً فلا يترتب على عدم قيام صاحب الشأن بطلب إحالة النزاع للتحكيم في خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 17 من القانون المشار إليه سلب حقه في اللجوء إلى القضاء العادي دون التقيد بميعاد طالما لم يحدد القانون ميعاداً للجوء إلى القضاء، أما إذا اختار صاحب الشأن الالتجاء إلى طريق التحكيم وفصلت هيئة التحكيم في موضوع النزاع بحكم حاسم لكافة أوجه النزاع فإن حكمها يكون نهائياً مانعاً من الالتجاء إلى القضاء في خصوص ما حسمته من أوجه الخلاف، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة طلبت إحالة النزاع إلى التحكيم إلا أن المطعون ضدها امتنعت عن إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم على سند مما قررته من أن أوجه النزاع ليست ضمن الحالات التي تختص بها الهيئة، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر النزاع على أن الاختصاص ينعقد لهيئة التحكيم المنصوص عليها بقانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 دون غيرها رغم أن هيئة التحكيم لم تفصل في موضوع النزاع لامتناع مصلحة الضرائب - المطعون ضدها - عن إحالته إليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 908 لسنة 1995 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - بطلب الحكم بإلغاء تقديرات مأمورية الضرائب على المبيعات عن نشاطها في تصنيع غرف التبريد في الفترة من 3/ 5/ 1991 حتى 31/ 5/ 1992 لعدم خضوعها لهذه الضريبة قبل 18/ 4/ 1993 تطبيقاً للقانون رقم 11 لسنة 1991 والقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 1992 وبتاريخ 27/ 2/ 1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 6918، 6961 لسنة 113 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قررت ضمهما وقضت بتاريخ 27/ 1/ 1997 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بعدم الاختصاص الولائي على أن الاختصاص في منازعات تقدير قيمة ضريبة المبيعات المستحقة ينعقد لهيئات التحكيم طبقاً لأحكام المواد 16، 17، 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة على المبيعات، في حين أن اختصاص هيئات التحكيم ليس من شأنه نزع اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الدستور بما نص عليه في المادة 68 منه من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته حق للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم في مجال اللجوء إليه، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية، وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته، لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به، غير مقيد في ذلك إلا بالقيود التي يقتضيها تنظيميه، والتي لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته، وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق في الدعوى لكل مواطن، وعزز هذا الحق بضماناته التي تحول دون الانتقاص منه, لما كان ذلك, وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يصغه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان النص في المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة. وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار, فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوماً, فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوماً التالية. وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير. ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها, والنص في المادة 35 من ذات القانون على أنه "إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها, أو كميتها, أو مقدار الضريبة المستحقة عليها, وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم في المواعيد المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون, فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاع - كمرحلة ابتدائية - للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الآخر...." يدل أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بخصوص الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها وللحد من الأنزعة المطروحة على المحاكم بشأنها, أنشأ نظام التحكيم أجاز فيه صاحب الشأن عرض خلافاته عليه بغية حلها ودياً دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبياً فلا يترتب على عدم قيام صاحب الشأن بطلب إحالة النزاع للتحكيم في خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 17 من القانون المشار إليه سلب حقه في اللجوء إلى القضاء العادي دون التقيد بميعاد طالما لم يحدد القانون ميعاداً للجوء إلى القضاء. أما إذا اختار صاحب الشأن الالتجاء إلى طريق التحكيم وفصلت هيئة التحكيم في موضوع النزاع بحكم حاسم لكافة أوجه النزاع فإن حكمها يكون نهائياً مانعاً من الالتجاء إلى القضاء في خصوص ما حسمته من أوجه الخلاف، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة طلبت إحالة النزاع إلى التحكيم إلا أن المطعون ضدها امتنعت عن إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم على سند مما قررته من أن أوجه النزاع ليست ضمن الحالات التي تختص بها الهيئة، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر النزاع على أن الاختصاص ينعقد لهيئة التحكيم المنصوص عليها بقانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 دون غيرها رغم أن هيئة التحكيم لم تفصل في موضوع النزاع لامتناع مصلحة الضرائب - المطعون ضدها - عن إحالته إليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 1 لسنة 67 ق جلسة 11 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 270 ص 1447

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

--------------

(270)
الطعن رقم 1 لسنة 67 القضائية

(1، 2) نقابات "نقابات المهن التعليمية". نقض "رفع الطعن". شهر عقاري. تسجيل.
(1) الطعن بالنقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابات العامة والنقابة الفرعية أو اللجنة النقابية للمهن التعليمية أو في تشكيل مجالس الإدارة أو في القرارات الصادرة منها. رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها موقع عليه من خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية والتصديق على توقيعاتهم من مكاتب التوثيق المختصة. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن.
(2) مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري. اختصاصها بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية ما لم ينص القانون على تحديد جهة أخري غيرها. خلو نصوص القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية من تحديد الجهة المختصة التي يتم التصديق منها على توقيعات الطاعنين في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للمهن التعليمية. أثره. اختصاص مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري بالتصديق.

-----------------
1 - مؤدى نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن إنشاء نقابة المهن التعليمية أن لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجالس الإدارة أو في القرارات الصادرة بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض موقع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها واشتراط المشرع لقبول الطعن أن يتم التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا خلا التقرير من هذا التصديق يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.
2 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أن "تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التي يقضي القانون أو يطالب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقاري ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل" وفي المادة الثانية منه على أن "تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي: ..... (7) التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية ....." مفاده أن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري هي صاحبة الاختصاص في التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، فإذا استلزم المشرع التصديق على التوقيعات في محرر ما اختصت هذه المكاتب بإجراء هذا التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها، ولما كانت نصوص القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تحدد الجهة المختصة التي يتم التصديق منها على توقيعات الطاعنين فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري تكون هي المختصة بذلك، ولما كان الطاعنون لم يوقعوا على تقرير الطعن وإنما وقعه الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عنهم وأرفق بهذا التقرير كشفاً بأسمائهم وتوقيعاتهم مصدقاً عليها من جهة عملهم فإن الطعن يكون قد افتقد أحد مقومات قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن الطاعنين تقدموا في 12/ 3/ 1997 إلى قلم كتاب المحكمة بتقرير الطعن بالنقض في صحة اجتماع الجمعية العمومية لأعضاء اللجنة النقابية للمعلمين بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية والمنعقدة بتاريخ 27/ 2/ 1997 وطلبوا الحكم بقبول الطعن شكلاً وببطلان اجتماع الجمعية العمومية سالفة الذكر وما يترتب على ذلك من آثار عملاً بأحكام المادتين 53، 55 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية، والمادتين 34، 36 من اللائحة التنفيذية.
وحيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن.
وحيث إن مؤدى نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن إنشاء نقابة المهن التعليمية أن لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في شكل مجالس الإدارة أو في القرارات الصادرة بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض موقع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها واشترط المشرع لقبول الطعن أن يتم التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا خلا التقرير من هذا التصديق يتعين القضاء بعدم قبول الطعن. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أن "تنشأ مكاتب تتولي توثيق المحررات التي يقضي القانون أو يطالب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقاري ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل "وفي المادة الثانية منه على أن "تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي: ..... (7) التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية...." مفاده أن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري هي صاحبة الاختصاص في التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، فإذا استلزم المشرع التصديق على التوقيعات في محرر ما اختصت هذه المكاتب بإجراء هذا التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها، ولما كانت نصوص القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تحدد الجهة المختصة التي يتم التصديق منها على توقيعات الطاعنين فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري تكون هي المختصة بذلك، ولما كان الطاعنون لك يوقعوا على تقرير الطعن وإنما وقعه الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عنهم وأرفق بهذا التقرير كشفاً بأسمائهم وتوقيعاتهم مصدقاً عليها من جهة عملهم فإن الطعن يكون قد افتقد أحد مقومات قبوله.
وحيث إنه عن المصروفات فتلزم المحكمة الطاعنين بها عملاً بالمادة 184/ 1 من قانون المرافعات.

الطعن 100 لسنة 67 ق جلسة 11 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 271 ص 1451

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم، صلاح سعداوي سعد نائبي رئيس المحكمة/ محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.
-------------
(271)
الطعن رقم 100 لسنة 67 القضائية
علامات تجارية.
السمة التجارية والاسم التجارية. ماهية كل منهما.
--------------
السمة التجارية هي تسمية يبتكرها صاحب المنشاة التجارية ويطلقها عليها لتمييزها عن غيرها, أما الاسم التجاري فهو الذي يستمد من الاسم المدني لمالك المنشأة الذي ألزمه المشرع بمقتضى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 55 لسنة 1951 بشأن الأسماء التجارية أن يتخذ من اسمه الشخصي عنصراً أساسياً في تكوين اسمه التجاري ويدخل في ذلك اللقب - دون أن يؤدي ذلك إلى التضليل أو يمس الصالح العام - وذلك لتمييز محله التجاري عن نظائره فلا يتأتى تجريد شخص من اسمه التجاري المستمد من اسمه المدني لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن اتخذ اسماً تجارياً لمنشأته هو "مصطفى الصعيدي" المستمد من اسمه الشخصي ولقبه وأن المطعون ضده اتخذ من كلمة الصعيدي - وهي المستمدة أيضاً من لقبه سمة تجارية لمنشأته ورتب على اشتراك اسم الصعيدي بين الاسم التجاري للطاعن وبين السمة التجارية لمنشأة المطعون ضده توافر اللبس المؤدي إلى التضليل بين المستهلكين، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم ينطوي على خلط بين الاسم التجاري والسمة التجارية إذ أن خصائص السمة التجارية أن تتضمن تسمية مبتكرة وهو ما يتعارض مع اسم الصعيدي المستمد من لقب المطعون ضده ما دام هذا الاسم مجرداً من أية إضافة مبتكرة ومن ثم فإن هذا اللقب يعتبر اسماً تجارياً للمطعون ضده وليس سمة تجارية لمنشأته، لما كان ذلك وكان مجرد اشتراك لقب "الصعيدي" بين الاسم التجاري لكل من منشأة الطاعن ومنشأة المطعون ضده لا يؤدي بذاته إلى التضليل ما دام الطاعن قد سبقه باسمه الشخصي فصار بذلك الاسم التجاري لمنشأته "مصطفى الصعيدي" ومن ثم لا يتأتى تجريد هذا الاسم من كلمة "الصعيدي" المستمدة من لقب الطاعن لمجرد اشتراك الطرفين في هذا اللقب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.

المحكمة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1115 لسنة 1993 إسكندرية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإزالة اسم "....." عن لافتات محله التجاري مع إلزامه بدفع مبلغ 20 ألف جنيه تعويضاً مؤقتاً وقال بياناً لذلك أن الشركة التي يمثلها تستأجر محلاً لقطع غيارات السيارات وأطلقت اسم..... كسمة تجارية له إلا أن الطاعن وهو شقيقه قام بافتتاح محل يجاور محله يمارس نفس النشاط وأطلق عليه اسم "....." بخط بارز وهو اسم يشابه اسم شركته مما يوجد لبسا لدى جمهور المتعاملين ويعد منافسة غير مشروعة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 25/3/1996 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 211 لسنة 52ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت بتاريخ 9/12/1996 بإلغاء الحكم المستأنف وبمحو اسم..... من الاسم التجاري لمحل الطاعن وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه على أن إضافة الطاعن للقبه "......" الذي اشتهر به والده بعد اسمه الشخصي "......." تعد منافسة غير مشروعة لشقيقه المطعون ضده الذي سبقه في استخدام هذا اللقب كسمة تجارية لمحله الذي يمارس نفس النشاط في حين أن السمة التجارية تختلف عن الاسم التجاري الذي يحق لكل تاجر أن يتخذه مادام مستمداً من اسمه المدني.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن السمة التجارية هي تسمية يبتكرها صاحب المنشأة التجارية ويطلقها عليها لتمييزها عن غيرها، أما الاسم التجاري فهو الذي يستمد من الاسم المدني لمالك المنشأة الذي ألزمه المشرع، بمقتضى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 55 لسنة 1951 بشأن الأسماء التجارية أن يتخذ من اسمه الشخصي عنصراً أساسياً في تكوين اسمه التجاري ويدخل في ذلك اللقب دون أن يؤدي ذلك إلى التضليل أو يمس الصالح العام، وذلك لتمييز محله التجاري عن نظائره فلا يتأتى تجريد شخص من اسمه التجاري المستمد من اسمه المدني لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن اتخذ اسماً تجارياً لمنشأته هو "...." المستمد من اسمه الشخصي ولقبه، وأن المطعون ضده اتخذ من كملة.... ـ وهي المستمدة أيضاً من لقبه سمة تجارية لمنشأته ورتب على اشتراك اسم "....." بين الاسم التجاري للطاعن وبين السمة التجارية لمنشأة المطعون ضده توافر اللبس المؤدي إلى التضليل بين المستهلكين، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم ينطوي على خلط بين الاسم التجاري والسمة التجارية إذ أن من خصائص السمة التجارية أن تتضمن تسمية مبتكرة وهو ما يتعارض مع اسم "......" المستمد من لقب المطعون ضده مادام هذا الاسم مجرداً من أية إضافة مبتكرة ومن ثم فإن هذا اللقب يعتبر اسماً تجارياً للمطعون ضده وليس سمة تجارية لمنشأته، لما كان ذلك، وكان مجرد اشتراك لقب "....." بين الاسم التجاري لكل من منشأة الطاعن ومنشأة المطعون ضده لا يؤدى بذاته إلى التضليل مادام الطاعن قد سبقه باسمه الشخصي فصار بذلك الاسم التجاري لمنشأته "......." ومن ثم لا يتأتى تجريد هذا الاسم من كلمة "......" المستمد من لقب الطاعن لمجرد اشتراك الطرفين في هذا اللقب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 4115 لسنة 66 ق جلسة 11 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 269 ص 1442

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد محمود.

----------------

(269)
الطعن رقم 4115 لسنة 66 القضائية

(1) حكم "بطلان الحكم". بطلان "بطلان الأحكام".
ابتناء الحكم على واقعة استخلصها القاضي من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاصها منه. أثره. بطلان الحكم.
(2، 3) شهر عقاري "التصالح بشأن رسوم التوثيق والشهر". رسوم "رسوم التوثيق والشهر". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
(2) قرار لجنة التصالح بشأن الرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقاري. إلزام طرفيه به أمام المحكمة. مناطه. إبداء اللجنة رأيها مسبباً في طلب التصالح وقبول الطالب له وصدور قرارها به. م 34 مكرراً/ 1 من القرار بالقانون 70 لسنة 1964 المضافة بالقانون 6 لسنة 1991.
(3) خلو الأوراق مما يفيد موافقة الطاعن على رأي لجنة التصالح المسبب في طلب التصالح المقدم منه وانطوائها على رفضه له. إقامة الحكم قضاءه - بتعديل رسوم الشهر العقاري التكميلية - باعتبار القرار ملزماً للطاعن. فساد في الاستدلال.

-----------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاًًً استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً.
2 - لما كان النص في المادة 34 مكرراً/ 1 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه "يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوي الشأن في الدعاوي والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة. وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوي والمنازعات المذكورة والبت فيها..... ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحاً على القضاء، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقاً لأسس تقدير الرسوم الواردة في هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والإطلاع على مستنداته وتبدي اللجنة رأيها مسبباً في هذا الطلب فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك, ويصبح هذا القرار ملزماً للطرفين أمام القضاء....", فهو إنما تدل عباراته على أن مناط إلزام طرفي التصالح أمام المحكمة بقرار لجنة التصالح أن تكون هذه اللجنة قد أبدت رأيها فيه مسبباً حتى إذا ما قبله الطالب أصدرت قرارها به الملزم لطرفيه.
3 - لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد موافقة الطاعن الطالب على ما انتهت إليه اللجنة برأيها المسبب في طلب التصالح بل انطوت على رفضه له حسبما هو ثابت في ذيل قرار التصالح المقدم في الأوراق، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتعديل رسوم الشهر العقاري التكميلية موضوع الأمر المتظلم منه - مع ذلك باعتبار أن قرار لجنة التصالح - والذي لم يثبت موافقة الطاعن الطالب عليه على نحو ما سلف بيانه - ملزم له فإنه يكون قد بني على فهم لا مصدر له ومخالف لما هو ثابت في أوراق الدعوى فلم يلتفت إلى حقيقة ما ثبت بقرار لجنة التصالح، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالجيزة أصدر أمراً بتقدير مبلغ....... قيمة رسوم تكميلية مستحقة على الطاعن عن المحرر المشهر برقم 1998 سنة 1986. فتظلم منه بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 6136 سنة 1991 مدني الجيزة الابتدائية طالباً إلغاءه، رفضت المحكمة هذا التظلم بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 3694 سنة 112 ق القاهرة، وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل الرسوم - موضوع الأمر المتظلم منه - إلى مبلغ....، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة الثابت في الأوراق، والقصور في التسبيب، فضلاً عما شابه من الفساد في الاستدلال، وذلك حين عدل الرسوم التكميلية طبقاً لما انتهى إليه قرار لجنة التصالح - المشكلة بموجب نص المادة 34 مكرراً/ 1 من القانون رقم 6 لسنة 1991 - باعتباره ملزماً للطرفين ملتفتاً عما تمسك به من أنه لم يقبل ما انتهت إليه هذه اللجنة وقف ما أثبته كتابه على الصورة الرسمية لقرارها في هذا الشأن بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد بني على ما ليس له أصل ثابت في الأوراق، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بني القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً، لما كان ذلك، وكان النص في المادة 34 مكرراً/ 1 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضاف بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه "يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوي الشأن في الدعاوي والمناعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة. وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوي والمنازعات المذكورة، والبت فيها..... ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحاً على القضاء، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقاً لأسس تقدير الرسوم الواردة في هذا القانون، أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسبباً في هذا الطلب فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك, ويصبح هذا القرار ملزماً للطرفين أمام القضاء....", فهو إنما تدل عبارته على أن مناط إلزام طرفيّ التصالح أمام المحكمة بقرار لجنة التصالح أن تكون هذه اللجنة قد أبدت رأيها فيه مسبباً حتى إذا ما قبله الطالب أصدرت قرارها به الملزم لطرفيه، لما كان ما تقدم, و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد موافقة الطاعن الطالب على ما انتهت إليه اللجنة برأيها المسبب في طلب التصالح بل انطوت على رفضه له حسبما هو ثابت في ذيل قرار التصالح المقدم في الأوراق، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه مع ذلك باعتبار أن قرار لجنة التصالح - والذي لم يثبت موافقة الطاعن الطالب عليه على نحو ما سلف بيانه - ملزم له فإنه يكون قد بني على فهم لا مصدر له ومخالف لما هو ثابت في أوراق الدعوى فلم يلتفت إلى حقيقة ما ثبت بقرار لجنة التصالح، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 4804 لسنة 61 ق جلسة 11 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 268 ص 1437

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

--------------

(268)
الطعن رقم 4804 لسنة 61 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون ببنوك القطاع العام" "سلطة مجلس الإدارة" "ترقية" "تقارير كفاية".
(1) ترقية العاملين ببنك مصر وسائر بنوك القطاع العام إلى وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية. حق مجلس إدارة البنك في وضع ضوابطها ومعاييرها بحسب ظروف وطبيعة نشاطه. عدم تمامها إلا لوظيفة خالية وبالاختيار في جميع الوظائف على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية. عدم جواز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون.
(2) تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له. من سلطة رب العمل التنظيمية. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.

-------------------
1 - مؤدى المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذي يديره وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها رعاية الصالح العام. وإذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن (بنك مصر) قد وضع لائحة بنظام العاملين به نصت في المادة 13 منها على أن الترقية إلى وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بالمستويات الأخرى لا تكون إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للبنك كما نصت المادة 15 منها على أن تكون الترقية لجميع الوظائف بالاختيار بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية فإن ذلك إنما يدل على أن مجلس الإدارة قد جعل الترقية لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للبنك وبالاختيار في جميع الوظائف على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذي قررته اللائحة بنص صريح بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له ولا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا أقام الدليل عليه متنكباً وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها في اختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في وظيفتي مراقب ومدير إدارة وفي الترقية لوظيفة مدير إدارة عامة استناداً إلى ما أورده الخبير في تقريره من أنه يتساوى مع زميله المسترشد به في تقارير الكفاية دون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التي وضعها الطاعن كشرط للترقية ودون الكشف عن دليل لإساءة في استعمال السلطة بتخطيه المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1463 لسنة 1988 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في وظيفة مراقب إلى 20/ 2/ 1975 أو 6/ 12/ 1975 وفي وظيفة مدير إدارة إلى 31/ 1/ 1981 وبأحقيته في الترقية لوظيفة مدير إدارة عامة اعتباراً من 21/ 7/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وذلك أسوة بزميلين يتساوى معهما في تقارير الكفاية ويسبقهما في الأقدمية، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً حكمت بتاريخ 13/ 3/ 1991 للمطعون ضده بطلباته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 903 لسنة 108 ق القاهرة، وبتاريخ 17/ 7/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى للمطعون ضده بالترقية التي طالب بها في حين أن هذه الترقية لا تتم حسبما تقضي به لائحة البنك إلا لوظيفة خالية وبالاختيار في جميع الوظائف بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية وإذ جانب الحكم هذا النظر وقضى بترقية المطعون ضده دون البحث في مدى توافر شروط الترقية التي تضمنتها لائحة البنك وأعتد بأقدميته رغم أن هذه اللائحة لم تعتد بها دون أن يقدم ثمة دليل في جانب الطاعن على إساءة استعمال السلطة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي تنص على أن "مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام...... هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم على تنفيذها وفقاً لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957.... في إطار السياسة العامة للدولة وللمجلس - في مجال نشاط كل بنك - اتخاذ الوسائل الآتية: ( أ )...... (ب)...... (ج)..... (د)...... (هـ)....... (و)....... (ز)........ (ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج. ولا يتقدم مجلس الإدارة فيما يصدر من قرارات طبقاً للبنود و، ز، ح بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام، والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام" فإن مؤدى ذلك أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذي يديره وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها رعاية الصالح العام، وإذ كان البيّن من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن قد وضع لائحة بنظام العاملين به نصت في المادة 13 منها على أن الترقية إلى وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بالمستويات الأخرى لا تكون إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للبنك كما نصت المادة 15 منها على أن تكون الترقية لجميع الوظائف بالاختيار بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية فإن ذلك إنما يدل على أن مجلس الإدارة قد جعل الترقية لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للبنك وبالاختيار في جميع الوظائف على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذي قررته اللائحة بنص صريح بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقرير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له ولا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا أقام الدليل عليه متنكباً وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها في اختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في وظيفتي مراقب ومدير إدارة وفي الترقية لوظيفة مدير إدارة عامة استناداً إلى ما أورده الخبير في تقريره من أنه يتساوى مع زميله المسترشد به في تقارير الكفاية دون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التي وضعها الطاعن كشرط للترقية ودون الكشف عن دليل لإساءة في استعمال السلطة بتخطيه المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعنان 1622 و 3639 لسنة 60 ق جلسة 11 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 267 ص 1430

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.

---------------

(267)
الطعنان رقما 1622، 3639 لسنة 60 القضائية

(1 - 3) تأمين "رجوع المؤمن على المسئول عن الحادث". التزام "انتقال الالتزام". حوالة.
(1) التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور. سببه عقد التأمين وليس خطأ الغير المسئول عن الحادث. مؤداه. عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير وبين الضرر الذي تحمله المؤمن بدفعه التعويض. أثره. عدم جواز تأسيس رجوع المؤمن على المسئول على قواعد المسئولية التقصيرية. حلول المؤمن محل المؤمن له لا يكون إلا بالحوالة أو بالحلول الاتفاقي.
(2) حصول المؤمن من المؤمن له على حوالة بحقوقه قبل المسئول. أثره. للمؤمن الرجوع بدعوى مباشرة على فاعل الضرر في حدود ما دفعه من تعويض إلى المؤمن له.
(3) الحلول القانوني للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض في التأمين على الحريق. شرطه. ألا يكون المسئول قريباً أو صهراًً للمؤمن له ممن يكون معه في معيشة واحدة أو تابعاً له. م 771 مدني. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام. انسحابه - بطريق القياس - على الحلول الاتفاقي لذات العلة. مؤداه. قضاء الحكم لشركة التأمين على مورث الطاعنين التابع للبنك المؤمن له بما دفعته الشركة من تعويض إلى هذا البنك بناء على الحلول الاتفاقي. مخالفة للقانون.
(4) نقض "أثر نقض الحكم". التزام "أوصاف الالتزام: التضامن". تضامن.
نقض الحكم في التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر في الطعن المقام منه.

----------------
1 - خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفعة قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث حتى يمكن القول بأن رجوع المؤمن على المسئول مؤسس على المسئولية التقصيرية باعتبار أن المسئول قد سبب بخطئه الذي تحقق به الخطر المؤمن منه ضرراً للمؤمن رتب ضمان هذا الأخير إذ لا يوجد علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذي تحمله المؤمن بدفعه التعويض إلى المؤمن له، بل إن سبب التزام المؤمن بدفعة قيمة التأمين إلى المؤمن له هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام هذا العقد لما التزم بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث وبالتالي فلم يكن من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول إلا عن طريق الحوالة أو الحلول الاتفاقي.
2 - جرت العادة بأن يحصل المؤمن له - سواء في عقد التأمين أو في اتفاق آخر - على حوالة بحقوق هذا الأخير قبل المسئول فيكون للمؤمن على أساس هذا الحلول الاتفاقي الرجوع بدعوى مباشرة على فاعل الضرر في حدود ما دفعه من تعويض إلى المؤمن له.
3 - إذ كان نص المادة 771 من القانون المدني قد قرر مبدأ حلول قانوني للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض وقصره على التأمين من الحريق فقد أورد بشأن هذا الحلول قيداً بما جرى به نص العبارة الأخيرة منه إذ تقول "ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله" وذلك لأن ذوي المؤمن له من الأقارب والأصهار ممن يكونون معه في معيشة واحدة فرض القانون أنهم إذا كانوا قد تسببوا في الحادث فلن يرجع عليهم المؤمن له بالتعويض لعلاقته الخاصة بهم، فإذا كان ذلك فأولى بالمؤمن ألا يرجع. أما إتباعه المسئول عن أفعالهم ولو لم يقيموا معه في معيشة واحدة فامتناع المؤمن من الرجوع عليهم ليس بسبب العلاقة الخاصة التي تربطهم به فحسب بل أيضاً لأن المؤمن لو رجع عليهم وكانوا معسرين لجاز له الرجوع على المؤمن له باعتباره مسئولاً عنهم فيستعيد منه مبلغ التأمين الذي أعطاه إياه، وهذا القيد المشار إليه وإن ورد في القانون بشأن الحلول القانوني في التأمين من الحريق وهو من النظام العام للاعتبارات التي بني عليها فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه، فإنه ينسحب كذلك - وبطريق القياس - على الحول الاتفاقي لتساوي صورتيّ الحلول في علة هذا الحكم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى - على أساس المسئولية التقصيرية - للشركة المطعون ضدها الأولى - وبناء على الحلول الاتفاقي - على مورث الطاعنين تابع البنك المؤمن له بما كانت قد دفعته من تعويض هذا البنك مع علاقة تبعيته له تحول دون هذا الرجوع - على ما سلف بيانه - فإنه يكون قد خالف أحكام القانون في أساس الرجوع وأحكامه.
4 - لما كان الحكمان المطعون فيهما قد صدرا في التزام بالتضامن فإن نقض الحكم الصادر بتاريخ 6/ 2/ 1990 بالنسبة للطاعنين في الطعن الأول يستتبع نقض الحكم الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1990 بالنسبة للطاعن في الطعن رقم 3639 لسنة 60 ق المنضم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة التأمين المطعون ضدها الأولى في الطعن رقم 1622 لسنة 60 ق - المطعون ضدها في الطعن رقم 3629 لسنة 60 ق - أقامت الدعوى رقم 520 لسنة 1984 مدني بور سعيد الابتدائية - رجوعاً منها - على مورث الطاعنين في الطعن الأول والمطعون ضده الثاني فيه - الطاعن في الطعن الثاني - العاملين ببنك الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليها مبلغ 20000 جنيه والفوائد القانونية، قيمة مبلغ التأمين الذي كانت قد دفعته إلى هذا البنك تنفيذاً لوثيقة التأمين التي أمن بمقتضاها لديها من مخاطر نقل النقود، وذلك إثر ضياع مبلغ 25000 دولار نتيجة الخطأ الجسيم لهذين العاملين عند نقلهما هذا المبلغ من الإسماعيلية إلى بور سعيد والذي تحرر عنه محضر الجنحة رقم 2161 لسنة 1983 قسم أول الإسماعيلية، وإذ أحال إليها البنك المشار إليه حقوقه فيما يختص بهذا الحادث وقبل هذين المسئولين فقد أقامت الدعوى، أجابت المحكمة الشركة إلى طلباتها بحكم استأنفه مورث الطاعنين في الطعن الأول بالاستئناف رقم 108 لسنة 28 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد"، كما استأنفه المطعون ضده الثاني في الطعن الأول الطاعن في الطعن الآخر بالاستئناف رقم 114 لسنة 28 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت في الأول بتاريخ 6/ 2/ 1990 برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأغفلت الفصل في الثاني حيث رجع إليها المستأنف فيه فقضت بذات القضاء بتاريخ 5/ 6/ 1990. طعن الورثة المحكوم عليهم في الاستئناف الأول في الحكم الصادر بتاريخ 6/ 2/ 1990 بطريق النقض بالطعن رقم 1622 لسنة 60 ق كما طعن المحكوم عليه في الاستئناف الثاني على الحكم الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1990 بذات الطريق بالطعن رقم 3639 لسنة 60 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن منهما أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة ضمنت الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعن رقم 1622 لسنة 60 ق على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك حين أجاز بقضائه رجوع شركة التأمين المطعون ضدها الأولى على مورثهم بما دفعته إلى البنك المؤمن له وأحال حقه بشأنه إليها على أساس مسئولية مورثهم التقصيرية عن حادث السرقة في حين أن وفاءها بمبلغ التأمين إلى المؤمن له يستند إلى الالتزام المترتب في ذمتها له بموجب عقد التأمين، كما وأن مورثهم باعتباره من تابعي هذا البنك يعد في مركز المؤمن له فيمتنع معه على الشركة الرجوع عليه ويعيب الحكم إذ خالف هذا النظر ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفعة قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث حتى يمكن القول بأن رجوع المؤمن على المسئول مؤسس على المسئولية التقصيرية باعتبار أن المسئول قد سبب بخطئه الذي تحقق به الخطر المؤمن منه ضرراً للمؤمن رتب ضمان هذا الأخير إذ لا يوجد علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذي تحمله المؤمن بدفعه التعويض إلى المؤمن له، بل إن سبب التزام المؤمن بدفعة قيمة التأمين إلى المؤمن له هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام هذا العقد لما التزم بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث وبالتالي فلم يكن من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول إلا عن طريق الحوالة أو الحلول الاتفاقي، من أجل ذلك جرت العادة بأن يحصل المؤمن من المؤمن له - سواء في عقد التأمين أو في اتفاق آخر - على حوالة بحقوق هذا الأخير قبل المسئول فيكون للمؤمن على أساس هذا الحلول الاتفاقي الرجوع بدعوى مباشرة على فاعل الضرر في حدود ما دفعه من تعويض إلى المؤمن له. وإذ كان نص المادة 771 من القانون المدني قد قرر مبدأ حلول قانوني للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض وقصره على التأمين من الحريق فقد أورد بشأن هذا الحلول قيداً بما جرى به نص العبارة الأخيرة منته إذ تقول "ما لم يكن من أحدث الضرر قريباًً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله" وذلك لأن ذوي المؤمن له من الأقارب والأصهار ممن يكونون معه في معيشة واحدة فرض القانون أنهم إذا كانوا قد تسببوا في الحادث فلن يرجع عليهم المؤمن له بالتعويض لعلاقته الخاصة بهم، فإذا كان ذلك فأولى بالمؤمن ألا يرجع. أما أتباعه المسئول عن أفعالهم ولو لم يقيموا معه في معيشة واحدة فامتناع المؤمن من الرجوع عليهم ليس بسبب العلاقة الخاصة التي ترابطهم به فحسب بل أيضاً لأن المؤمن لو رجع عليهم وكانوا معسرين لجاز له الرجوع على المؤمن له باعتباره مسئول عنهم فيستعيد منه مبلغ التأمين الذي أعطاه إياه، وهذا القيد المشار إليه وإن ورد في القانون بشأن الحلول القانوني في التأمين من الحريق وهو من النظام العام للاعتبارات التي بني عليها فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه، فإنه ينسحب كذلك - وبطريق القياس - على الحلول الاتفاقي لتساوي صورتي الحلول في علة هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد سار على غير هذا النظر حين قضى على أساس المسئولية التقصيرية - للشركة المطعون ضدها الأولى - وبناء على الحلول الاتفاقي - على مورث الطاعنين تابع البنك المؤمن له بما كانت قد دفعته من تعويض إلى هذا البنك مع أن علاقة تبعيته له تحول دون هذا الرجوع - على سلف بيانه - فإنه يكون قد خالف أحكام القانون في أساس الرجوع وأحكامه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان الحكمان المطعون فيهما قد صدرا في التزام بالتضامن فإن نقض الحكم الصادر بتاريخ 6/ 2/ 1990 بالنسبة للطاعنين في الطعن الأول يستتبع نقض الحكم الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1990 بالنسبة للطاعن في الطعن رقم 3639 لسنة 60 ق.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعنان 4233 و 5874 لسنة 65 ق جلسة 13/ 12/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 273 ص 1461

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي محمد علي، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(273)
الطعنان رقما 4233، 5874 لسنة 65 القضائية

(1، 2) تجزئة "أحوال عدم التجزئة". دعوى "ضم الدعاوي". نقض "الخصوم في الطعن". حكم "الطعن فيه".
(1) طلب تثبيت الملكية ومحو العقود الواردة على العين لبطلانها لوفائيتها وما يستتبعه من قضاء بصحتها أو بطلانها. موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. وجوب اختصام جميع المحكوم عليهم أطراف تلك العقود في الطعن بالنقض.
(2) ضم طعنين مقامين عن ذات الموضوع والسبب. اندماجهما وفقدان كلاً منهما استقلاله. اكتمال صحة إجراءات أحدهما باختصام كافة المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. صحة إجراءات الطعن الآخر الذي لم يختصم فيه بعض المحكوم عليهم.
(3) حكم "عيوب التدليل: التناقض".
التناقض المفسد للحكم، ماهيته. ما تتماحى به أسبابه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس ما قضت به المحكمة في المنطوق.
(4) بيع "البيع الوفائي". بطلان نظام عام.
بيع الوفاء. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة. عدم لزوم إدراج هذا الشرط في عقد البيع ذاته . مناطه. ثبوت الاتفاق على الأمرين معاً في وقت واحد. المعاصرة الذهنية بينهما تحققها سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع. م 465 مدني. أثره. بطلانه. تعلقه بالنظام العام.
(5، 6) حيازة "الحيازة العارضة". تقادم "التقادم المكسب للملكية". إثبات "عبء الإثبات". بيع "بيع الوفاء". رهن. ملكية. عقد.
(5) بطلان العقد لانطوائه على بيع وفاء قصد به إخفاء رهن. مؤداه. وضع يد المشتري يكون وفاء بسبب الرهن. أثره. انتفاء نية التملك وصيرورة وضع يده وقتياً.
(6) الحائز العرضي. عدم اكتسابه الملكية إلا بتغيير سبب الحيازة. سبيله. تلقيه الملكية من الغير معتقداً أنه المالك أو مجابهته المالك قضاءً أو غير قضاء بإنكار الملكية عليه والاستئثار بها دونه. عبء إثبات ذلك. وقوعه على عاتق الحائز.
(7) تقادم "التقادم الخمسي". حيازة "الحيازة المكسبة للملكية". ملكية.
تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية بسبب صحيح وحسن نية. م 969 مدني. المقصود بحسن النية. اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً أن المتصرف مالك لما تصرف فيه. استخلاص حسن النية وسوئها من سلطة قاضي الموضوع.

----------------
1 - لما كان موضوع الطلبات في الدعوى المبتدأة قد تحدد في تثبيت ملكية مورثة المطعون التسعة الأوائل في الطعنين لمساحة 22 ط، 3 ف المبينة الحدود بالصحيفة وذلك لبطلان العقد المسجل رقم...... قنا المقيد على هذه المساحة لوفائيته وكذلك العقدين المسجلين التاليين له رقمي .....، ...... مع محوها فإن الموضوع على هذا النحو وما يستتبعه بالضرورة من قضاء بصحة أو بطلان هذه العقود يكون غير قابل للتجزئة ولا يتحمل غير حل واحد لأطرافها مما يتعين معه وفقاً لحكم المادة 218 من قانون المرافعات وجوب اختصام جميع المحكوم عليهم أطراف تلك العقود في الطعن بالنقض.
2 - مؤدى ضم الطعنين رقميّ 4233 لسنة 65 ق، 5874 لسنة 65 ق المقامين - عن ذات الموضوع والسبب - اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله فإن اكتمال صحة إجراءات الطعن الأول باختصام كافة المحكوم عليهم أطراف العقود المسجلة..... يستتبع صحة إجراءات الطعن الآخر رقم 5874 لسنة 65 ق الذي لم يختصم فيه بعض المحكوم عليهم بعد أن اندمج مع الطعن الأول وفقد استقلاله عنه.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت في منطوقة.
4 - مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة طرفيه وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع ما دام الثابت أن الاتفاق قد تم على الأمرين معاً في وقت واحد وأن المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع.... وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة فيما استخلصته من عبارات هذا الاتفاق من أن البيع الذي تم بين مورثة المستأنف عليهم الثمانية الأوائل ومورث المستأنف عليهم من التاسعة وحتى الرابعة عشر والذي تم تسجيله بموجب العقد المسجل رقم..... قنا وما تلاه من تصرف مورث الأخيرين إلى المشترين الجدد سالفي الذكر ومن بينهم المستأنفة الأولى والذي تم تسجيله من بعد تحت رقم.... قنا بتاريخ..... هما في حقيقتهما عقدا بيع وفائياً باطلان بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.
5 - انتهاء المحكمة إلى بطلان عقدي البيع..... لكونها ينطويان على البيع وفاء مقصود به إخفاء الرهن فإن نية المتعاقدين فيهما تكون قد انصرفت وقت كل تعاقد إلى الرهن لا إلى البيع كما يكون وضع يد المشتري الأول والمشترين الجدد من بعده ومنهم المستأنفة الأولى وفاء بسبب الرهن دون أي سبب آخر فتنتفي نية التملك منذ بداية كل تعاقد ويصبح وضع اليد قائماً في كل منهما على سبب وقتي معلوم.
6 - وضع يد المشتري وفاء بسبب الرهن لا يؤدي إلى اكتساب الملكية مهما طال أمدة إلا إذا حصل تغيير في سببه وهو لا يكون على ما تقضي به المادة 972/ 2 من القانون المدني إلا بإحدى اثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد أنه هو المالك أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه وعبء إثبات تغيير سبب الحيازة على هذا النحو إنما يقع على عاتق الحائز العرضي.
7 - مؤدى نص المادة 969 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح وكان حسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه فإن كان هذا الاعتقاد يشوبه أدنى شك امتنع حسن النية ولقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص حسن النية وسوئها من ظروف الدعوى وملابساتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة المطعون ضدهم التسعة الأوائل في كلا الطعنين أقامت الدعوى رقم 1917 لسنة 1978 مدني قنا الابتدائية التي قيدت فيما بعد برقم 99 لسنة 1981 مدني الأقصر الابتدائية على المطعون ضدهم والطاعنة الأولى في الطعن رقم 4233 لسنة 65 ق ومورث المطعون ضدهم من العاشرة إلى الخامسة عشر والمطعون ضدهما السادس عشر والسابع عشر ومورث المطعون ضدهم من الثامن عشر حتى الثالثة والعشرين ومورث المطعون ضدهما الرابع والعشرين والخامس والعشرين والمطعون ضدهما السادس والعشرين والسابع والعشرين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض الزراعية البالغ مساحتها 22 ط، 3 ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة ومحو كافة التسجيلات المقيدة عليها مع التسليم، وقالت بياناً لها إنها اقترضت من مورث المطعون ضدهم من العاشرة حتى الخامسة عشر في كلا الطعنين مبلغ ستمائة جنيه وباعت له وفاءً المساحة سالفة الذكر بالعقد المؤرخ 21/ 1/ 1954 الذي تم تسجيله تحت رقم 548 لسنة 1954 قنا واشترطت عليه في ورقة مستقلة أن تسترد الأرض المبيعة خلال خمس سنوات ثم باع تلك المساحة إلى المطعون ضدهم السادس عشر والسابع عشر والسادس والعشرين والسابع والعشرين والمرحومين .....، ..... مورثي باقي المطعون ضدهم من الثامن عشر حتى الخامس والعشرين والطاعنة الأولى في الطعن الأول الذين تعهدوا بموجب الاتفاق المؤرخ 1/ 11/ 1956 برد عين النزاع إليهما عند سدادها الدين مضافاً إليه 15 جنيهاً وذلك خلال عشر سنوات من ذلك التاريخ ورغم أن هذين البيعين وفائيين إلا أن هؤلاء باعوا للأخيرة منهم كامل عين النزاع بموجب العقد المسجل 3176 قنا في 26/ 6/ 1967 التي باعتها من بعد لابنتيها الطاعنتين الثانية والثالثة في الطعن الأول بموجب عقد البيع المسجل رقم 5054 قنا في 7/ 7/ 1977 وإذ كانت كافة هذه العقود المسجلة قد لحقها البطلان لكونها بيوع وفاء فقد أقامت الدعوى ندبت الحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره وقام المطعون ضدهم التسعة الأوائل بإدخال الطعنتين الثانية والثالثة في الطعن الأول وأحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات وفائية عقود البيع حكمت بتاريخ 15/ 2/ 1987 ببطلان عقد البيع المسجل برقم 548 لسنة 1954 قنا - وما تلاه من عقود - مع تثبيت ملكية المطعون ضدهم التسعة الأوائل لعين النزاع خلفاً لمورثهم، استأنفت الطاعنات في الطعن الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 210 لسنة 6 ق ودفعن بسقوط الحق في رفع الدعوى ببطلان عقود البيع بالتقادم وبتاريخ 10/ 3/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المستأنفات لهذا الدفع المطعون ضدهم التسعة الأوائل في كلا الطعنين في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2030 لسنة 58 ق وبتاريخ 29/ 4/ 1993 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لخطئه في تكييف الدعوى بأنها دعوى بطلان عقود البيع لوفائيتها وما رتبه الحكم في قضائه بسقوطها بالتقادم في حين أن حقيقتها دعوى استحقاق لا تسقط بالتقادم وبعد أن عجل السير في الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 22/ 3/ 1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات الثلاث في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 4233 لسنة 65 ق كما طعنت الثانية والثالثة فيه بالطعن رقم 5874 لسنة 65 ق وقدمت النيابة مذكرة في كلا الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن رقم 5874 لسنة 65 ق إلى الطعن رقم 4233 لسنة 65 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان موضوع الطلبات في الدعوى المبتدأة قد تحدد في تثبيت ملكية مورثة المطعون التسعة الأوائل في الطعنين لمساحة 22 ط، 3 ف المبينة الحدود بالصحيفة وذلك لبطلان العقد المسجل رقم 548 سنة 1954 قنا المقيد على هذه المساحة لوفائيته وكذلك العقدين المسجلين التاليين له رقمي 3176 قنا بتاريخ 26/ 6/ 1967، 5054 قنا بتاريخ 7/ 7/ 1977 مع محوها فإن الموضوع على هذا النحو وما يستتبعه بالضرورة من قضاء بصحة أو بطلان هذه العقود يكون غير قابل للتجزئة ولا يتحمل غير حل واحد لأطرافها مما يتعين معه وفقاً لحكم المادة 218 من قانون المرافعات وجوب اختصام جميع المحكوم عليهم أطراف تلك العقود في الطعن بالنقض، وكان مؤدى ضم الطعنين رقمي 4233 لسنة 65 ق، 5874 لسنة 65 ق المقامين - عن ذات الموضوع والسبب - اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله فإن اكتمال صحة إجراءات الطعن الأول باختصام كافة المحكوم عليهم أطراف العقود المسجلة سالفة الذكر يستتبع صحة إجراءات الطعن الآخر رقم 5874 لسنة 65 ق الذي لم يختصم فيه بعض المحكوم عليهم بعد أن اندمج مع الطعن الأول وفقد استقلاله عنه.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنات في الطعن الأول 4233 لسنة 65 ق والطاعنتان في الطعن 5874 لسنة 65 ق على الحكم المطعون فيه التناقض والبطلان ذلك بعد أن أيد الحكم المستأنف في قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم التسعة الأوائل لأطيان النزاع استناداً إلى أن عقد البيع الصادر من مورثتهم والمسجل تحت رقم 548 لسنة 54 قنا هو عقد بيع وفاء عاد وأورد رداً على الدفاع المبدي منهن باكتسابهن عين النزاع بالتقادم الطويل أن الثابت من شهودهن أن الطاعنتين الثانية والثالثة في الطعن الأول تمتلكان أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة خلفاً للطاعنة الأولى البائعة لهما وهو ما ينطوي على تناقض في التسبيب تتماحى به أسباب الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت في منطوقه، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن أحال إلى أسباب الحكم المستأنف التي قطعت ببطلان عقد البيع المسجل رقم 548 لسنة 1954 قنا الصادر من مورثة المطعون ضدهم التسعة الأوائل لكونه بيع وفاء وما تلاه من عقود لاحقة عليه متعلقة بالطاعنات وانتهى في منطوقة إلى تأييد قضائه ببطلان تلك العقود وتثبيت ملكية أطيان النزاع للمطعون ضدهم التسعة الأوائل خلفاً لمورثتهم عاد وأورد في أسبابه قوله "فضلاً عما هو ثابت من أقوال الشهود أن المستأنفات الثانية والثالثة - الطاعنتان الثانية والثالثة في الطعن الأول والطاعنتان في الطعن الثاني - تضعن اليد على أطيان النزاع لمدة طويلة مكسبة للملكية خلفاً للبائعة الأولى - الطاعنة الأولى في الطعن الأول - ومن ثم يكون الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها ولما ساقته هذه المحكمة من أسباب", وكانت هذه العبارات التي أضافها الحكم المطعون فيه تتعارض وتتناقض مع ما انتهى إليه في قضائه - وعلى نحو ما سلف بيانه - مما تكن معه أسباب الحكم المطعون فيه على هذا النحو قد تهاترت وتماحت بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ومن ثم يضحى معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه عما تمسكت به المستأنفتان الثانية والثالثة من وجوب القضاء بعدم قبول إدخالهما في الدعوى المبتدأة على سند من أن المستأنف عليهم الثمانية الأوائل قد قاموا بإدخالهما بموجب صحيفة إدخال لم يودع أصلها المعلن إدارة كتاب المحكمة فهو نعي غير صحيح ذلك أن الثابت من الأوراق أن إدخال المستأنفتين الثانية والثالثة قد تم بعد إيداع صحيفته إدارة كتاب محكمة الأقصر بتاريخ 4/ 11/ 1982 ثم قامت إدارة المحضرين بإعلانهما بها بتاريخ 7/ 11/ 1982 ومن ثم فإن إجراءات الإدخال تكون قد تمت وفق صحيح القانون ويكون تعييب الحكم المستأنف بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه عما تمسكت به المستأنفات من إن الحكم المستأنف قد أخطأ إذ استند إلى ما جاء بتقرير الخبير متعلقاً بأن التصرف كان في حقيقته بيع وفاء تعلم به المستأنفات رغم أن تكييف التصرف بأنه بيع وفاء من عدمه مسألة قانونية يتعين على المحكمة ألا تركن فيه إلى خبير الدعوى وإلى أن الإقرار المؤرخ 1/ 11/ 1956 لم يحرر في تاريخ البيع إنما في تاريخ لاحق عليه وأنه غير ملزم لهن ولم يصدر منهن فهو دفاع في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة طرفيه وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع ما دام الثابت أن الاتفاق قد تم على الأمرين معاً في وقت واحد وأن المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع، لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد الاتفاق المؤرخ 1/ 11/ 1956 الموقع عليه من مورثة المستأنف عليهم الثمانية الأوائل كبائعة والمستأنفة الأولى والمستأنف عليهم الخامس عشر والسادس عشر والخامس والعشرين والمرحوم...... مورث المستأنف عليهم من السابع عشر وحتى الواحد والعشرين كمشترين جدد لعين النزاع أنه قد تضمن احتفاظ مورثة المستأنف عليهم الثمانية الأوائل بحق استرداد العين المبيعة بموجب العقد المسجل رقم 548 لسنة 1954 قنا من المشتري منها مورث المستأنف عليهم من التاسعة حتى الرابعة عشر متى ردت إليه مبلغ ستمائة جنيه قيمة ما اقترضته منه وأنه بتنازل هذا المشتري عن تلك العين للمشترين الجدد وهو - المستأنفة الأولى والمستأنف عليهم الخامس عشر والسادس عشر ومورث السابع عشر وحتى الثانية والعشرين ومورث الثالثة والعشرين عن نفسها وبصفتها والرابع والعشرين وكذلك الخامس والسادس والعشرين - فقد وافقوا على قبول حق مورثة المستأنف عليهم الثمانية الأوائل في استرداد العين محل النزاع فور سداد قيمة ذلك القرض مضافاً إليه مبلغ خمسة عشر جنيهاً خلال عشرة سنوات تبدأ من تاريخ ذلك الاتفاق وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة فيما استخلصته من عبارات هذا الاتفاق من أن البيع الذي تم بين مورثة المستأنف عليهم الثمانية الأوائل ومورث المستأنف عليهم من التاسعة وحتى الرابعة عشر والذي تم تسجيله بموجب العقد المسجل رقم 548 قنا وما تلاه من تصرف مورث الأخيرين إلى المشترين الجدد سالفي الذكر ومن بينهم المستأنفة الأولى والذي تم تسجيله من بعد تحت رقم 3176 قنا بتاريخ 26/ 6/ 1967 هما في حقيقتها عقدا بيع وفائيان باطلان بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ولا ينال من ذلك تحرير ذلك الاتفاق في تاريخ لاحق على البيع الذي تم للمستأنفة الأولى وأخوتها متى كانت قد أقرت فيه بحقيقة هذا البيع ولم تذكر توقيعها عليه.
وحيث إنه ومتى انتهت المحكمة - على نحو ما سلف بيانه - إلى بطلان عقدي البيع سالفي الذكر لكونهما ينطويان على البيع وفاء مقصود به إخفاء الرهن فإن نية المتعاقدين فيهما تكون قد انصرفت وقت كل تعاقد إلى الرهن لا إلى البيع كما يكون وضع يد المشتري الأول والمشترين الجدد من بعده ومنهم المستأنفة الأولى وفاء بسبب الرهن دون أي سبب آخر فتنتفي نية التملك منذ بداية كل تعاقد ويصبح وضع اليد قائماً في كل منهما على سبب وقتي معلوم لا يؤدي إلى اكتساب الملكية مهما طال أمده إلا إذا حصل تغيير في سببه وهو لا يكون على ما تقضي به المادة 972/ 2 من القانون المدني إلا بإحدى اثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يتعقد أنه هو المالك أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه وعبء إثبات تغيير سبب الحيازة على هذا النحو إنما يقع على عاتق الحائز العرضي، لما كان ذلك، وكانت المستأنفة الأولى لم تقدم الدليل على تغيير حيازتها العارضة إلى حيازة على سبيل التملك فإن ادعاءها تملك عين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة يكون ولا سند له من الواقع أو القانون باعتبار أن حيازتها لها منذ بداية تعاقدها لا تصلح سبباً لكسب الملكية طالما لم يطرأ عليها تغيير بإحدى الحالتين وهو ما يستتبع نفي تملك المستأنفتين - الثانية الثالثة عين النزاع لهذا السبب بعد أن بدأ وضع يدهما عليه في 7/ 7/ 1977 ولم تكتمل مدته حتى تاريخ إدخالهما في الدعوى بإيداع صحيفة الإدخال إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 4/ 11/ 1982 السابق الإشارة إليهما كما يضحى أيضاً ما تمسكت به المستأنفة الأولى من تلقيها العين محل النزاع من مالك ظاهر عارٍ عن الدليل.
وحيث إنه عن إدعاء المستأنفتين الثانية والثالثة بتملك عين النزاع بالتقادم الخمسي على سند من أنهما تضعان اليد عليها بموجب العقد المسجل رقم 5054 لسنة 1977 قنا بتاريخ 7/ 7/ 1977 وأنه لم يتم إدخالهما في الدعوى إلا بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على وضع يدهما مع توافر حسن نيتهما فإنه يكون في غير محله, وذلك أن مؤدى نص المادة 969 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح وكان حسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه فإن كان هذا الاعتقاد يشوبه أدنى شك امتنع حسن النية ولقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص حسن النية وسوئها من ظروف الدعوى وملابساتها. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أن المستأنفتين الثانية والثالثة المتصرف إليهما بموجب العقد المسجل رقم 5054 لسنة 1977 قنا هما ابنتا المتصرفة "المستأنفة الأولى" وكانت هذه الصلة تثير الشك في عقيدة هذه المحكمة في أن هاتين المستأنفتين كانتا على علم وقت التصرف بأن والداتهما المتصرفة لهما لم تكن مالكة لما تصرفت فيه وأن وضع يدها على عين النزاع كان وفاء بسبب الرهن ومن ثم فهو وضع يد وقتي معلوم لهما وهي في مجموعها أمور تؤكد سوء نيتهما فإن تمسكهما بالتقادم الخمسي يضحى غير متحقق.
وحيث إن الحكم وقد انتهى سديداً إلى بطلان العقد المسجل رقم 548 لسنة 1954 قنا وما تلاه من عقود مسجلة وثبوت ملكية المستأنف عليهم الثمانية الأوائل لمساحة 22ط, 3ف الموضحة الحدود بصحيفة الدعوى فإنه يتعين تأييده مع تصحيح الخطأ الوارد في منطوقة بجعل المساحة 22ط 3ف بدلاً من 22 س 3 ف.

الطعن 4854 لسنة 61 ق جلسة 14 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 274 ص 1472

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.
-------------
(274)
الطعن رقم 4854 لسنة 61 القضائية
 (1)دعوى "التدخل في الدعوى" "الطلبات في الدعوى". تعويض.
التدخل الانضمامين والتدخل الهجومي. ماهية كل منهما. العبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني. تدخل زوجة المجني عليه وأولاده في الدعوى المقامة ابتداءً من ابن المتوفى بالتعويض وطلبهم الحكم لهم جميعاً بذات التعويض. تدخل هجومي تسري عليه ما يسري على الدعوى نفسها من أحكام.
 (2)حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج" "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من خطأ دون أن تنقضه.
(3، 4) تعويض "تقدير التعويض". مسئولية "مسئولية تقصيرية". استئناف "الأثر الناقل للاستئناف، نطاق الاستئناف".
(3) جواز إدماج المحكمة للضررين المادي والأدبي معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص. القضاء ابتدائياً للمضرور بتعويض إجمالي عن الضررين المادي والأدبي. استئناف هذا الحكم من المحكوم ضده وحده. فصل محكمة الاستئناف كل عنصر منهما على حدة والقضاء بعدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحدهما. أثره. وجوب خصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض بالنزول به عن القدر المحكوم به ابتدائياً.
 (4)الاستئناف. أثره. رفع الاستئناف من المحكوم عليه وحده. مؤداه. عدم جواز القضاء بزيادة التعويض المحكوم به حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
-----------------------
1 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن نطاق التدخل الانضمامي ـ على ما يبين من المادة 126 مرافعات ـ مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله ـ على هذا النحو ـ يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام، والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه على الخصوم. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد رفعت ابتداءً من المطعون عليه الأول على الطاعن بطلب إلزامه بأن يدفع له ولأسرته (كذا) مبلغ ثمانين ألف جنيه تعويضاً عن موت أبيه، وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخلت المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها هي والمطعون عليهم من الثالث حتى الأخير وطلبوا الحكم لهم جميعاً على الطاعن بالتعويض وقدره ثمانون ألف جنيه وذلك بوصفهم باقي أسرة المتوفى التي أضيرت بوفاته فإن المتدخلين يكونون قد طلبوا الحكم لأنفسهم بحق ذاتي هو ما يخصهم في التعويض المطلوب في مواجهة أطراف الخصومة الأصليين ويكون هذا التدخل ـ بحسب ما استقرت عليه الطلبات في الدعوى ـ تدخلاً هجومياً تسري عليه ما يسري على الدعوى نفسها من أحكام.
2 - إذ خلص الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه وكان النعي على هذا النحو المتقدم لا يستند على أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لهذا الدفاع الذي تضمنه التفاتاً عنه ولا يعد ذلك قصوراً مبطلاً.
3 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معاً ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما، فإن ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهي أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به، ومن ثم فإنه إذا استأنف محكوم ضده ـ وحده ـ حكماً قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض، ورأت محكمة الاستئناف فصل كل عنصر منهما على حده أو عدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابله من التعويض المقضي به ابتداءً وهو ما يقتضى بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذي صدر به الحكم المستأنف.
4 - لما كانت القاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية ـ في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده ـ أن تزيد في مقدار التعويض عن أي عنصر من عناصر الضرر لما في ذلك من إخلال بتلك القاعدة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وحده هو الذي استأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض وكانت المحكمة بعد أن انتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهم الأول والثالث والرابعة والخامس للتعويض عن الضرر المادي واستنزلته من مبلغ الثلاثة آلاف جنيه المقضي لهم بها من محكمة الدرجة الأولى كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم ثم حكمت للمطعون عليهم جميعاً ـ بما فيهم المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها ـ بمبلغ ألفي جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي وحده، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية جملة فإن الحكم المطعون فيه وقد فصل كل عنصر من عنصري الضرر على حدة وقضى للمطعون عليهم جميعاً بمبلغ ألفي جنيه كتعويض عن الأضرار الأدبية بما كان يتعين معه أن يخصم ما خص المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها من تعويض عن هذا النوع من الضرر من مبلغ السبعة آلاف جنيه المقضي لهم بها ابتداءً كتعويض عن الضررين معاً إلا أنه زاد في مبلغ التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها إلى مبلغ ثمانية آلاف جنيه ـ حال أنها قبلت الحكم الابتدائي ولم تستأنفه ـ ليصل به مع التعويض عن الضرر الأدبي إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه وخلص بناء على ذلك إلى تأييد الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون.
------------------------
 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 7535 سنة 1986 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي له مبلغ ثمانين ألف جنيه تعويضا، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 8/7/1982 اتهمت النيابة العامة الطاعن بضرب مورثه المرحوم...... ضربا أفضى إلى موته وضبط عن الواقعة القضية رقم 605 سنة 1982 جنايات الجيزة أدين فيها بحكم جنائي بات، وإذ لحقته من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بهذا المبلغ أقام الدعوى. تدخل باقي المطعون عليهم ـ زوجة المورث عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وباقي أبنائه البلغ باعتبارهم ورثته ـ خصوما في الدعوى للحكم لهم مع شقيقهم المطعون عليه الأول بذات التعويض المطالب به. بتاريخ 23/5/1990 حكمت المحكمة بقبول تدخل كل من..... عن نفسها وبصفتها وصية على القصر (...... و..... و..... و....) و.... و..... خصوما منضمين في الدعوى، وبإلزام المدعي عليه (الطاعن) بأن يؤدي للمدعين جمعيا (المطعون عليهم) مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المادي والأدبي يوزع بينهم على أساس 7000 جنيه للزوجة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر، ومبلغ 3000 جنيه لباقي المدعين بالتساوي بينهم.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7977 سنة 107ق وبتاريخ 10/7/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف (الطاعن) بمبلغ عشرة آلاف جنيه على أن يكون توزيعها على المستأنف عليهم (المطعون عليهم) طبقا لما هو وارد بأسباب الحكم على أساس مبلغ 8000 جنيه للزوجة وأولادها القصر..... و....... و...... بالسوية بينهم ومبلغ 2000 جنيه تعويضا أدبيا للمستأنف عليهم جميعا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر تدخلت في الدعوى أمام محكمة أول درجة هي والمطعون عليهم الثالث والرابعة والخامس منضمين إلى المطعون عليه الأول في طلباته دون أن يطلبوا الحكم لأنفسهم بحق ذاتي فما كان لمحكمة أول درجة أن تقضي لهم بثمة تعويض إلا أنها حكمت لهم بالنصيب الأكبر من التعويض الذي قدرته، ورغم تمسكه أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز القضاء للخصوم المنضمين بأية طلبات فإنها لم تعرض لهذا الدفاع الجوهري إيرادا وردا وجاء حكمها المطعون فيه مؤيدا للحكم الابتدائي في جملة التعويض المقضي به مع تعديل توزيعه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن نطاق التدخل الانضمامي ـ على ما يبين من المادة 126 مرافعات ـ مقصور على أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله ـ على هذا النحو ـ يكون تدخلا هجوميا يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام، والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم، لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد رفعت ابتداء من المطعون عليه الأول على الطاعن بطلب إلزامه بأن يدفع له ولأسرته (كذا) مبلغ ثمانين ألف جنيه تعويضا عن موت أبيه، وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخلت المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها هي والمطعون عليهم من الثالث حتى الأخير وطلبوا الحكم لهم جميعا على الطاعن بالتعويض وقدره ثمانون ألف جنيه وذلك بوصفهم باقي أسرة المتوفى التي أضيرت بوفاته فإن المتدخلين يكونون قد طلبوا الحكم لأنفسهم بحق ذاتي هو ما يخصهم في التعويض المطلوب في مواجهة أطراف الخصومة الأصليين ويكون هذا التدخل ـ بحسب ما استقرت عليه الطلبات في الدعوى ـ تدخلا هجوميا تسري عليه ما يسري على الدعوى نفسها من أحكام، وإذ خلص الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه وكان النعي على النحو المتقدم لا يستند على أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لهذا الدفاع الذي تضمنه التفاتا عنه ولا يعد ذلك قصورا مبطلا ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني في كل من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتعديل الحكم الابتدائي في خصوص ما قضى به للمطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أبنائها القصر من تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم والذي قدره جملة بمبلغ سبعة آلاف جنيه بأن زاده إلى مبلغ ثمانية آلاف جنيه تعويضا لهم عن الأضرار المادية وحدها في حين أنها قبلت الحكم الابتدائي ولم تستأنفه بل كان الطاعن وحده الذي طعن فيه بالاستئناف ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد حكم لها بما لم تطلبه وأضره بطعنه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان المقرر ـ  في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معا ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما، فإن ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهي أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به، ومن ثم فإنه إذا استأنف محكوم ضده ـ وحده ـ حكما قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض، ورأت محكمة الاستئناف فصل كل عنصر منهما على حده أو عدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابله من التعويض المقضي به ابتداء وهو ما يقتضي بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذي صدر به الحكم المستأنف، ولما كانت القاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية ـ في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده ـ أن تزيد في مقدار التعويض عن أي عنصر من عناصر الضرر لما في ذلك من إخلال بتلك القاعدة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وحده هو الذي استأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض وكانت المحكمة بعد أن انتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهم الأول والثالث والرابعة والخامس للتعويض عن الضرر المادي واستنزلته من مبلغ الثلاثة آلاف جنيه المقضي لهم بها من محكمة الدرجة الأولى كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم ثم حكمت للمطعون عليهم جميعا ـ بما فيهم المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها ـ بمبلغ ألفي جنيه تعويضا عن الضرر الأدبي وحده، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية جملة فإن الحكم المطعون فيه وقد فصل كل عنصر من عنصري الضرر على حده وقضى للمطعون عليهم جميعا بمبلغ ألفي جنيه كتعويض عن الأضرار الأدبية بما كان يتعين معه أن يخصم ما خص المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها من تعويض عن هذا النوع من الضرر من مبلغ السبعة آلاف جنيه المقضي لهم بها ابتداء كتعويض عن الضررين معا إلا أنه زاد في مبلغ التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها إلى مبلغ ثمانية آلاف جنيه ـ حال أنها قبلت الحكم الابتدائي ولم تستأنفه ـ ليصل به مع التعويض عن الضرر الأدبي إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه وخلص بناء على ذلك إلى تأييد الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 8484 لسنة 66 ق جلسة 17 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 275 ص 1480

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج, شكري العميري, عبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.

-------------

(275)
الطعن رقم 8484 لسنة 66 القضائية

(1، 2) عقد. بيع "التزامات البائع" "ضمان التعرض" "التزمات المشتري" "الالتزام بدفع الثمن" "حق الحبس". حكم "عيوب التدليل" "القصور, الفساد في الاستدلال، الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(1) عقد البيع عقد تبادلي. التزام البائع بضمان التعرض يقابله التزام المشتري بأداء الثمن. للمشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض. المواد 161، 246/ 1، 457/ 2 مدني.
(2) تمسك الطاعن بحقه في حبس الثمن لإتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها أفعالاً مادية أعاقت وصول مياه الري مياه الري لأرضه بما يكفي لزراعتها والتدليل على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. التفات الحكم عن بحث هذا الدفاع والقضاء بالفسخ على قالة تنازل الطاعن عن حقه في الحبس وانتفاء مسئولية الشركة. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع عقد تبادلى ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة. وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدني على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع، وكان التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع في مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة المبيع والانتفاع به، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشتري بأداء الثمن، وقد خوّلت المواد 161، 246/ 1، 457/ 2 من القانون المدني المشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس الثمن على سند من إتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها أفعالاً مادية أعاقت وصول مياه الري لأرضه بما يكفي لزراعتها ودلل على ذلك بما قدمه من محاضر إدارية أجرى محرروها معاينة للأرض وللتعديات التي نسبها إلى الشركة، وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان لا يغير من ذلك نص البند التاسع عشر من كراسة الشروط، إذ هو لا يدل - صراحة أو ضمناً - على تنازل الطاعن عن حقه في حبس الثمن القائم على إخلال الشركة البائعة بالتزامها بضمان تعرضها الشخصي. فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع بانياً قضاءه بالفسخ على ما استخلصه من البند التاسع عشر المشار إليه من تنازل الطاعن عن حقه في الحبس، وبما أورده تقرير الخبير من أن المطعون ضدها ليست مسئولة عن ري أرض الطاعن وإنما هي مسئولية وزارة الري، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه، والأمر الذي يجعله متسماً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطعن وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 549 لسنة 1987 مدني كلي كفر الدوار ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع بالمزاد العلني الراسي عليه للقطع أرقام 35، 47، 48، 49 في 17، 20/ 6/ 1982، 18/ 8/ 1982 مع اعتبار وضع يده على الأرض كمستأجر بما تحدده هي من قيمة إيجارية عملاً بشروط البيع, وذلك لحين تسليم الأرض إليها. وقالت شرحاً لها إنها أعلنت عن بيع مساحات من الأرض الزراعية المملوك لها بالمزاد العلني خلال عام 1982، وقد رسا المزاد على الطاعن عن القطع السابقة البيان بمساحة 11 س 20 ط 51 ف وبثمن إجمالي قدره ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف جنيه سدد منه الريع ويدفع الباقي على خمسة أقساط سنوية تستحق في شهر يناير من كل عام ونص في البند الخامس عشر من كراسة شروط البيع على استحقاق باقي الثمن دفعة واحدة إذا تخلف الطاعن عن سداد قسطين متتاليين، مع عدم الإخلال بأحقية الشركة في فسخ العقد، وإذ تخلف الطاعن عن سداد قسطي عامي 83، 1984 رغم إخطاره بالسداد، ووفاء الشركة بالتزاماتها نحوه، فقد أقامت دعواها. واجه الطاعن الدعوى بأحقيته في حبس باقي الثمن لتعرض الشركة المطعون ضدها وتابعيها له في الانتفاع بأرضه، إذ امتنعت عن إزالة الأشجار المزروعة على جانبي الترعة التي تسقي أرضه مما تعذر معه تطهيرها بمعرفة
الجهة المختصة كما أحدث عمالها تسربات بمياه الترعة مما نجم عنه عدم وصول مياه الري لأرضه بالقدر الكافي لزراعتها، كما أقام دعوى فرعية طلب فيها الحكم بتقرير حقه في الحبس وبإلزام الشركة بأن تؤدي إليه مائتي ألف جنيه وفوائدها تعويضاً عما حاق به من ضرر من إجراء عدم الانتفاع بأرضه. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد واعتبار محاضر التسليم كأن لم تكن وبرفض ما عدا ذلك من طلبات في الدعوى الأصلية، كما قضت برفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 969 لسنة 51 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، كما أقامت الشركة المطعون ضدها استئنافاً فرعياً عما قضى به من رفض باقي طلباتها، وبتاريخ 6/ 7/ 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به في الاستئناف الأصلي وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأحقيته في حبس ما لم يؤده من الثمن وبتعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة ما أتته الشركة المطعون ضدها وتابعوها من أفعال مادية أعاقت وصول مياه الري إلى أرضه بالقدر الكافي اللازم لزراعتها - مستدلاً على ذلك بما قدمه من محاضر إدارية - وهو ما يعد تعرضاً مادياً له في انتفاعه بالمبيع يخوله الحق في حبس الثمن حتى يمتنع التعرض، كما يوجب تعويضه، وألا يكون للشرط الفاسخ من عمل - وإن كان صريحاً - كما نعى على الحكم المستأنف أنه استدل على تنازله عن حقه في الحبس بما نص عليه البند التاسع عشر من كراسة الشروط من أنه "لا يجوز له الامتناع عن سداد قسط أو جزء منه بحجة وجود نزاع حول الأرض المبيعة أو مرافقها أو ملحقاتها"، على حين أن هذا النعي لا يؤدي إلى القول بتنازله عن هذا الحق متى كان مرده تعرض الشركة وتابعيها له في الانتفاع بالأرض تعرضاً مادياً، وبرغم كون هذا الدفاع جوهرياً، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يواجهه بما يقتضيه، وعوّل على تقرير الخبير فيما أورده من أن الشركة ليست مسئولة عن ري أرض الطاعن وإنما هو مسئولية وزارة الري - استناداً إلى كراسة شروط البيع - مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بشأن أفعال التعويض المادي من عمال الشركة والتي تعد إخلالاً بالتزامها بالضمان وتوجب مسئوليتها، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه متى كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع عقد تبالي ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة، وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدني على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع، وكان التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع في مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة المبيع به، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشتري بأداء الثمن، وقد خوّلت المواد 161، 246/ 1، 457/ 2 من القانون المدني المشترى حق حبس الثمن يمتنع التعرض. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس الثمن على سند من إتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها أفعالاً مادية أعاقت وصول مياه الري لأرضه بما يكفي لزراعتها ودلل على ذلك بما قدمه من محاضر إدارية أجرى محرروها معاينة للأرض وللتعديات التي نسبها إلى الشركة، وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان لا يغير من ذلك نص البند التاسع عشر من كراسة الشروط، إذ هو لا يدل - صراحة أو ضمناً - على تنازل الطاعن عن حقه في حبس الثمن القائم على إخلال الشركة البائعة بالتزامها بضمان تعرضها الشخصي، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع بانياً قضاءه بالفسخ على ما استخلصه من البند التاسع عشر المشار إليه من تنازل الطاعن عن حقه في الحبس، وبما أورده تقرير الخبير من أن المطعون ضدها ليست مسئولة عن ري أرض الطاعن وإنما هي مسئولية وزارة الري، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه، الأمر الذي يجعله متسماً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1483 لسنة 55 ق جلسة 18 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 276 ص 1485

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.

-----------------

(276)
الطعن رقم 1483 لسنة 55 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتقدير الأدلة في الدعوى".
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. إفصاحه عن مصادر الأدلة التي كوّن منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.
(2) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(3) أوراق تجارية "السند الإذني".
السند الإذني أداة وفاء. مجرد إصداره لا يعتبر وفاء بقيمته. تمام الوفاء به. شرطه. تلقي المستفيد قيمته فعلاً من الساحب.
(4) فوائد. التزام.
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. م 226 مدني.

---------------
1 - إن كان لقاضي الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التي كوّن منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.
2 - تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه العناصر الواقعية التي تثبتت لديه.
3 - الأصل في السند الأذني أنه إن كان أداة وفاء إلا أن مجرد إصداره لا يعتبر وفاءً من الساحب بقيمته إذ لا يتم ذلك إلا عند قيام المستفيد بتلقي هذه القيمة فعلاً من الساحب.
4 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أن لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى, والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد حددت في دعواها المبلغ الذي تطالب به وثبت استحقاقه لها فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاقها هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب بما يتعين معه استحقاقها الفوائد عن المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية به, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسند تاريخ استحقاق الفوائد إلى تاريخ إصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 44 لسنة 1979 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة سند إذني حرره لصالحها في 8/ 6/ 1967 وذلك ضماناً لما بينهما من معاملات، وأقامت الطاعنة الدعوى رقم 35 لسنة 1981 الجيزة الابتدائية طالبة الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليها قيمة السند سالف الذكر تأسيساً على أنه حرره مقابل بضاعة تسلمها منها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره عدلت الطاعنة طلبها إلى الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ 13925.103 جنيه ضمت المحكمة الدعويين وحكمت في 26/ 11/ 1983 برفض دعوى المطعون ضده وفي دعوى الطاعنة بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 3925.103 جنيه والفوائد اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1002 لسنة 100 ق أمام محكمة استئناف القاهرة واستأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1152 لسنة 101 ق أمام ذات المحكمة التي قضت بتاريخ 20/ 3/ 1985 بتعديل الحكم المستأنف باحتساب الفائدة من التاريخ الأخير وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اعتمد تقرير الخبير الذي انتهى في تصفية الحساب بينهما إلى خصم مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة السند الإذني محل التداعي من صافي قيمة مديونية المطعون ضده للطاعنة والتي قدرها بمبلغ 13925.103 جنيه بقالة إن هذا السند يعتبر من أوراق الدفع في حين أنها لم تقبض قيمته ولم تضفه إلى حساب المطعون ضده المدين وبالتالي لا يسوغ استنزاله من مستحقاتها بذمته.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان لقاضي الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التي كوّن منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها، وتعتبر أسباب حكمة مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه العناصر الواقعية التي تثبتت لديه. لما كان ذلك، وكان الأصل في السند الأذني أنه إن كان أداة وفاء إلا أن مجرد إصداره لا يعتبر وفاءً من الساحب بقيمته إذ لا يتم ذلك إلا عند قيام المستفيد بتلقي هذه القيمة فعلاً من الساحب، وإذ كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ركن في قضائه بتحديد مديونية المطعون ضده للطاعنة بمبلغ 3925.103 جنيه على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في تصفية الحساب بينهما إلى استنزال مبلغ عشرة آلاف جنيه من صافي مديونية المطعون ضده للطاعنة تأسيساً على أن هذا المبلغ يمثل قيمة سند إذني حرره المطعون ضده لصالح الطاعنة وإن هذا السند يعتبر من أوراق القبض في حين أنه لم يوفِ إليها بعد هذه القيمة ولم يتم إضافتها إلى رصيد مديونيته بما لا يسوغ معه تحميلها قيمة ذلك السند وخصمها من مستحقاتها قبل المطعون ضده, ومن ثم فإن الحكم يكون قد بنى في هذا الخصوص على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الدعوى فعاره بذلك فساد في الاستدلال يستوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه إذ احتسب قيمة الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ صدوره وليس من تاريخ المطالبة القضائية رغم أن المبلغ موضوعها محدد المقدار فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد إذ أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذا المادة أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلى على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى, والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد حددت في دعواها المبلغ الذي تطالب به وثبت استحقاقه لها فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاقها هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب بما يتعين معه استحقاقها الفوائد عن المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية به, وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وأسند تاريخ استحقاق الفوائد إلى تاريخ إصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 4623 لسنة 66 ق جلسة 18 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 278 ص 1495

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.

--------------

(278)
الطعن رقم 4623 لسنة 66 القضائية

(1, 2) تحكيم "حكم المحكمين: بياناته, بطلانه". دعوى "دعوى بطلان حكم المحكمين". بطلان "بطلان حكم المحكمين". حكم.
(1) حكم المحكمين. وجوب اشتماله على صورة من اتفاق التحكيم. م 43 ق 27 لسنة 1994. إغفال ذلك. أثره بطلان الحكم ولو أودعت معه صورة الاتفاق بقلم كتاب المحكمة. علة ذلك. وجوب استكمال الحكم بذاته شروط صحته.
(2) الالتجاء لدعوى ببطلان حكم المحكمين. حالاته. م 53 ق 27 لسنة 1994. وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. أثره. بطلانه.

-----------------
1 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "يجب أن يشتمل حكم التحكيم على ..... وصورة من اتفاق التحكيم....." إنما يدل على أن هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم, فهو على هذا النحو بيان جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان, ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم قد أودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم بقلم كتاب المحكمة المنصوص عليها في المادة 9 من قانون التحكيم المشار إليه طبقاً للمادة 47 منه, لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقض فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر.
2 - تقضي المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها ما أوردته في الفقرة "ز" منها من وقوع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثّر في الحكم.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الجمعية الطاعنة أقامت لدى محكمة استئناف أسيوط الدعوى رقم 7020 سنة 70 ق بطلب بطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي في التحكيم رقم 38 سنة 1993 والصادر بجلسة 27/ 6/ 1995 المقام من المطعون ضده عليها وذلك لبطلان تشكيل هيئة التحكيم وبطلان إجراءاته ووقوع بطلان الحكم الصادر فيه, فضلاً عن فصله في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم, وبتاريخ 28/ 2/ 1996 حكمت المحكمة برفض الدعوى, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقضه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه, مخالفة القانون, وذلك حين لم يعّول على ما تمسكت به من بطلان حكم التحكيم لخلوه من صورة الاتفاق عليه حسبما توجبه الفقرة الثالثة من المادة 43 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "يجب أن يشتمل حكم التحكيم على..... وصورة من اتفاق التحكيم....." إنما يدل على أن هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم, فهو على هذا النحو بيان جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان, ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم قد أودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم بقلم كتاب المحكمة المنصوص عليها في المادة 9 من قانون التحكيم المشار إليه طبقاً للمادة 47 منه, لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر، لما كان ذلك وكانت تقضي المادة 53 من ذات القانون قد قضت ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها من أوردته في الفقرة "ز" منها من وقوع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثَّر في الحكم، وكان البيّن من حكم التحكيم موضوع التداعي أنه لم يشمل على نصوص اتفاق التحكيم ومن ثم فإنه يكون باطلاً, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى مع ذلك برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, وكان حكم التحكيم المطلوب إبطاله قد خلا من نصوص اتفاق التحكيم على النحو آنف البيان, فإنه يتعين الحكم ببطلانه.