الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 4083 لسنة 61 ق جلسة 27 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 290 ص 1551

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي, علي محمد علي, عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.

----------------

(290)
الطعن رقم 4083 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) استيلاء. نزع ملكية. اختصاص. قرار إداري. ريع.
(1) الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. اختلاف قواعده وأحكامه عما هو منصوص عليه في القانون رقم 577 لسنة 1954. مؤداه. أحكام أحدهما ليست مكملة للآخر.
(2) القرار الإداري. ماهيته. المنازعات المتعلقة به إلغاء ً وتعويضاً. انعقاد الاختصاص بالفصل فيها كأصل عام لجهة القضاء الإداري.
(3) استيلاء وزير التموين على أرض النزاع لصالح الشركة المطعون ضدها بموجب القانون 95 لسنة 1945. صدور قرار المحافظ من بعد بالاستيلاء المؤقت على ذات الأرض استناداً للقانون 577 لسنة 1954 ولصالح الشركة ذاتها. دفاع الطاعن بعدم مشروعية هذا القرار وأن وضع يد المطعون ضدها بلا سند. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز التعرض لمدى مشروعية قرار المحافظ وأن قرار وزير التموين غير مقيد بمدة معينة وانتهائه إلى عدم جواز المطالبة بمقابل الانتفاع خلال فترة سريان قرار المحافظ وأحقية الطاعن فقط في الريع كمقابل لانتفاع الشركة المطعون ضدها بأرض النزاع. صحيح.

----------------
1 - لما كان البيّن من استقراء نصوص المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن أحكام الاستيلاء المؤقت على العقارات فيهما مختلفة فبينما هو في المرسوم بقانون الأول لم يقيد بمدة اشترط القانون الثاني ألا تتجاوز مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي يتعين قبل انقضائها إذا دعت الظروف إلى مدة الاتفاق على ذلك مع أصحاب الشأن أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية, ثم أن الأول خلا من قواعد لتقدير ثمن العقار مهما طالت مدة الاستيلاء عليه في حين نظم الأخير القواعد التي تتبع في هذا الصدد مما يكشف عن أن المشرع قد جعل للاستيلاء أحكاماً وقواعد خاصة في كل من التشريعين على نحو لا يسوغ معه القول بأن أحكام أحدهما مكملة للآخر في هذا الخصوص.
2 - مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء ً وتعويضاً معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري وكان القرار الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذي تفصح فيه الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.
3 - لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن وزير التموين كان قد أصدر قراره رقم 200 لسنة 1976 بالاستيلاء عن أرض النزاع لصالح الشركة المطعون ضدها نفاذاً للحق المخول له بموجب أحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ثم أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 447 لسنة 1979 تالياً له بالاستيلاء المؤقت على ذات الأرض استناداً لحكم المادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات لصالح ذات الشركة التي استمرت في وضع يدها من هذه الأرض مدة جاوزت الثلاث سنوات المحددة كحد أقصى لمدة الاستيلاء المؤقتة التي حددها ذلك القانون, وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قد قام على عدم مشروعية ذلك القرار وإلى أن وضع يد المطعون ضدها على أرض النزاع مند تاريخ سريانه قد أضحى بلا سند من القانون بعد أن تجاوزت مدة الاستيلاء على الأرض منذ صدور قرار وزير التموين الأول أكثر من ثلاث سنوات. وإذ تفهم الحكم المطعون فيه حقيقة النزاع على هذا النحو وأقام قضاءه بعدم جواز التعرض لمدى مشروعية قرار المحافظ لانطواء ذلك على مساس بقرار إداري يختص مجلس الدولة بالنظر فيه إلغاءً وتعويضاً وإلى أن قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 1976 وقد صدر استناداً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين  فإنه يكون قد صدر غير مقيد بمدة معينة ورتب على ذلك عدم جواز مطالبة الطاعن بمقابل الانتفاع خلال فترة سريان قرار محافظ الفيوم رقم 447 لسنة 1979 الذي يستند إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 التي أوضحت مؤداه إجراءات تقدير هذا المقابل والتظلم منه دون الالتجاء إلى طريق الدعوى المبتدأة ثم انتهى إلى أحقية الطاعن فقط في اقتضاء الريع كمقابل لانتفاع الشركة المطعون ضدها بأرض النزاع لتجرد وضع يدها من السند المشروع بعد انتهاء مدة الاستيلاء المؤقت الصادر به قرار محافظ الفيوم والتي حددها القانون الأخير بما لا يجاوز الثلاث سنوات من تاريخ صدوره باعتبار أن ذلك يعد منازعة مدنية تختص بنظرها محاكم القضاء المدني, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وارتفع عنه قالة التقادم.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته حارساً قضائياً على تركة المرحوم والده أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 1346 لسنة 1986 الفيوم الابتدائية بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 143812.5 جنيه بعد خصم مبلغ 15000 جنيه سبق استلامه منها تأسيساً على أن وزير التموين كان قد أصدر قراره رقم 200 لسنة 1976 بالاستيلاء المؤقت على قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى إلا أنه وبالرغم من انتهاء الأجل المحدد للاستيلاء في عام 1979 وصدر حكم بطرد الشركة المطعون ضدها إلا أنها تمكنت من استصدار قرار جديد من وزير التموين رقم 173 لسنة 1986 بالاستيلاء مرة أخرى على ذات الأرض, ولما كانت اللجنة المختصة قد سبق لها أن قدرت قيمة مقابل الانتفاع عن فترة الاستيلاء الأولى من سنة 76 حتى عام 1979 بواقع 3000 جنيه سنوياً فإنه يحق له طلب تقدير الريع عن وضع يد المطعون ضدها غصباً على أرض النزاع عن الفترة التالية فقد أقام الدعوى, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 26/ 6/ 1989 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 556 لسنة 25 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 5/ 6/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له تعويضاً مقداره 69562.5 جنيه عن مدة ثلاث سنوات وخمسة أشهر تبدأ من نهاية الأجل المحدد في قرار محافظ الفيوم رقم 447 لسنة 1979 وحتى تاريخ صدور قرار وزير التموين رقم 173 لسنة 1986 بالاستيلاء على أرض النزاع وذلك بعد خصم 15000 جنيه السابق سدادها للطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاث أسباب ينعى بها الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض القضاء له بمقابل الانتفاع عن وضع يد الشركة المطعون ضدها على أرض النزاع دون سند خلال الفترة التي بدأت من 27/ 12/ 1979 تاريخ انقضاء فترة الثلاث سنوات التالية على صدور قرار بالاستيلاء عليها من وزير التموين رقم 200 لسنة 1976 وحتى تاريخ صدور قرار وزير التموين رقم 173 لسنة 1986 بإعادة الاستيلاء على الأرض تأسيساً على صدور قرار آخر من محافظ الفيوم رقم 447 لسنة 1979 بالاستيلاء عليها, وإلى أن التعرض لمشروعية هذا القرار يعد خوضاً في منازعة إدارية من اختصاص القضاء الإداري دون غيره, في حين أن حق الدولة في الاستيلاء المؤقت على عين النزاع قد انقضى بمرور ثلاث سنوات على صدور قرار وزير التموين سالف الذكر في 26/ 12/ 1979 ومن ثم فقد تجرد وضع يد الشركة المطعون ضدها من السند المشروع بعد انتهاء مدة الاستيلاء الأولى عملاً بأحكام قانون نزاع الملكية رقم 577 لسنة 1954, مما لازمه عدم جواز الاستيلاء على الأرض محل النزاع مرة أخرى استناداً للقرار الصادر من المحافظ الذي صدر منعدماً لا وجود له منطوياً على غصب للسلطة دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك هذا إلى أن الاعتداد بالقرار الأخير وإعمال أثره باعتباره قراراً إدارياً صحيحاً يتناقض مع ما ذهب إليه الحكم من أن التعرض لذلك القرار يعد خوضاً في منازعة إدارية تخرج عن اختصاص القضاء العادي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البيّن من استقراء نصوص المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن أحكام الاستيلاء المؤقت على العقارات فيهما مختلفة فبينما هو في المرسوم بقانون الأول لم يقيد بمدة اشترط القانون الثاني ألا تتجاوز مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي يتعين قبل انقضائها إذا دعت الظروف إلى مدة الاتفاق على ذلك مع أصحاب الشأن أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية, ثم أن الأول خلا من قواعد لتقدير ثمن العقار مهما طالت مدة الاستيلاء عليه في حين نظم الأخير القواعد التي تتبع في هذا الصدد مما يكشف عن أن المشرع قد جعل للاستيلاء أحكاماً وقواعد خاصة في كل من التشريعين على نحو لا يسوغ معه القول بأن أحكام أحدهما مكملة للآخر في هذا الخصوص، وكان مؤدي البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء ً وتعويضاً معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري وكان القرار الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذي تفصح فيه الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. لما كان ذلك، كان الواقع حسبما حصل الحكم المطعون فيه أن وزير التموين كان قد أصدر قراره رقم 200 لسنة 1987 بالاستيلاء عن أرض النزاع لصالح الشركة المطعون ضدها نفاذاً للحق المخول له بموجب أحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ثم أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 447 لسنة 1979 تالياً له بالاستيلاء المؤقت على ذات الأرض استناداً لحكم المادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات لصالح ذات الشركة التي استمرت في وضع يدها على هذه الأرض مدة جاوزت الثلاث سنوات المحددة كحد أقصى لمدة الاستيلاء المؤقتة التي حددها ذلك القانون, وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قد قام على عدم مشروعية ذلك القرار وإلى أن وضع يد المطعون ضدها على أرض النزاع منذ تاريخ سريانه قد أضحى بلا سند من القانون بعد أن تجاوزت مدة الاستيلاء على الأرض منذ صدور قرار وزير التموين الأول أكثر من ثلاث سنوات. وإذ تفهم الحكم المطعون فيه حقيقة النزاع على هذا النحو وأقام قضاءه بعدم جواز التعرض لمدى مشروعية قرار المحافظ لانطواء ذلك على مساس بقرار إداري يختص مجلس الدولة بالنظر فيه إلغاءً وتعويضاً وإلى أن قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 1976 وقد صدر استناداً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين فإنه يكون قد صدر غير مقيد بمدة معينة ورتب على ذلك عدم جواز مطالبة الطاعن بمقابل الانتفاع خلال فترة سريان قرار محافظ الفيوم رقم 447 لسنة 1979 الذي يستند إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 التي أوضحت مؤداه إجراءات تقدير هذا المقابل والتظلم منه دون الالتجاء إلى طريق الدعوى المبتدأ ثم انتهى إلى أحقية الطاعن فقط في اقتضاء الريع كمقابل لانتفاع الشركة المطعون ضدها بأرض النزاع لتجرد وضع يدها من السند المشروع بعد انتهاء مدة الاستيلاء المؤقت الصادر به قرار محافظ الفيوم والتي حددها القانون الأخير بما لا يجاوز الثلاث سنوات من تاريخ صدوره باعتبار أن ذلك يعد منازعة مدنية تختص بنظرها محاكم القضاء المدني فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وارتفع عنه قاله التناقض, ومن ثم يضحى النعي بهذه الأسباب على الحكم المطعون فيه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1004 لسنة 61 ق جلسة 27 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 289 ص 1547

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي, علي محمد علي, عبد العزيز محمد وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(289)
الطعن رقم 1004 لسنة 61 القضائية

(1, 2) تحكيم "حجية حكم المحكمين". بطلان "بطلان حكم المحكمين". حكم.
(1) التحكيم. طريق استثنائي لفض الخصومات خروجاً عن طرق التقاضي العادية. اكتساب حكم المحكمين حجية الشيء المحكوم به ما بقى قائماً. م 55 ق 27 لسنة 1994.
(2) نسبية أثر الأحكام. مؤداها. ألا يحتج بالحكم إلا على الخصوم الممثلين في الدعوى التي صدر فيها. لازمه. انتفاء صفة المحتكمين في النزاع. أثره. عدم الاحتجاج بحكم التحكيم على أصحاب الصفة دون بطلانه.

----------------
1 - التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية, ولئن كان في الأصل وليد إدارة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً ولم يقض ببطلانه هو ما أكدته المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي ألغي المواد من 501 حتى 513 من قانون المرافعات المدنية.
2 - المقرر أنه لا يحتج بالحكم الصادر في نزاع إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام التي تمنع من أن يفيد أحد أو يُضار بحكم لم يكن طرفاً فيه مما لازمه أنه متى كان المحتكمون ليسوا أصحاب صفة في المنازعة التي اتفق في شأنها على التحكيم ألا يكون الحكم الصادر فيها حجة على أصحاب الصفة في تلك المنازعة دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 6959 لسنة 1983 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين رقم 32 لسنة 1983 تحكيم الزقازيق الابتدائية الصادر بتاريخ 25/ 9/ 1983 - وقالا بياناً لها إنه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 1/ 4/ 1983 قُضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 446 لسنة 1983 مدني الإسماعيلية الابتدائية - اشتريا الأرض المبينة بالصحيفة ومساحتها 4 س, 6ف من ورثة المرحوم..... وقد نازعهما المطعون ضدهما في هذا البيع بأن اصطنعا فيما بينهما عقد بيع صوري وضعا له تاريخ 13/ 8/ 1983 قام بموجبه المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن.... بيع مساحة 12 ط, 1 ف إلى المطعون ضده الأول من الأرض مشتراهما ثم حررا مشارطة تحكيم مؤرخة 23/ 9/ 1983 عيناً فيها محكم لإنهاء ما بينهما من نزاع صوري افتعلاه بشأن ذلك العقد وبتاريخ 25/ 9/ 1983 - حكم المحكم بصحته ونفاذه وقام بإيداع حكمه قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية حيث قيد برقم 32 لسنة 1983 ثم قام المطعون ضده الأول باستصدار أمر بوضع الصيغة التنفيذية على ذلك الحكم بتاريخ 4/ 10/ 1983 وأعلنه للمطعون ضده الثاني ثم قام بتنفيذه على الأرض مشتراهما, وإذ صدر حكم المحكم باطلاً لتجاوز قيمة النزاع مبلغ 500 جنيه فكان يتعين صدوره من هيئة تحكيم ثلاثية على الأقل ولخلوه من بيان سكرتير الجلسة ولاختصاص محكمة الإسماعيلية الابتدائية محلياً بنظر النزاع ولعدم إيداع أصل الحكم مشارطة التحكيم قلم كتاب تلك المحكمة ولصورية البيع لوروده على ملك الغير فقد أقاما الدعوى. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1047 لسنة 32 ق لدى محكمة استئناف المنصورة مختصماً الطاعنين والمطعون ضده الثاني وبتاريخ 23/ 12/ 1990 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى بطلان حكم المحكمين رقم 32 لسنة 1983 الصادر بتاريخ 25/ 9/ 1983 على سند من أنهما لم يكونا من أطراف منازعة التحكيم فلا يجوز لهما إقامتها في حين أن حكم المحكمين - قد تعلق بعقد البيع المؤرخ 13/ 8/ 1983 المتضمن بيع المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول أرضاً ملك الطاعنين ومن ثم يحق لهما المطالبة ببطلان ذلك الحكم ولو لم يكونا طرفاً فيه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى دون أن يحكم بعدم قبولها لعدم التعرض للموضوع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية, ولئن كان في الأصل وليد إدارة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بق الحكم قائماً ولم يقض ببطلانه - وهو ما أكدته المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي ألغي المواد من 501 حتى 513 من قانون المرافعات المدنية، وكان المقرر أنه لا يحتج بالحكم الصادر في نزاع إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام التي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه مما لازمه أنه متى كان المحتكمون ليسوا أصحاب صفة في المنازعة التي اتفق في شأنها على ألا يكون الحكم الصادر فيها حجة على أصحاب الصفة في تلك المنازعة دون أن يؤدى ذلك إلى بطلان الحكم. لما كان ذلك, وكان البيّن من الأوراق ومما أورده خبير الدعوى في تقديره أن الطاعنين هما المالكان لأرض النزاع دون المطعون ضدهما مما تنتفي معه صفة الأخيرين في المنازعة التي اتفقا بشأنها على التحكيم - عقد البيع المؤرخ 13/ 8/ 1983 المبرم بينهما - ومن ثم فإن حكم المحكمين الصادر في هذا النزاع لا تكون له حجية قبل الطاعنين بحسبانهما المالكين لأرض النزاع ولا يحق لهما أن يطلبا بطلانه بطريق الدعوى المبتدأة, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 15220 لسنة 75 ق جلسة 28 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 114 ص 844

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضي ، مصطفي حسان ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .
-------------
(114)
الطعن 15220 لسنة 75 ق
(1) تعذيب . محكمة النقض " . نظرها موضوع الدعوى " .
التعذيبات البدنية . عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها . تقدير توافرها . موضوعي .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف .
(2) ظروف مخففة . عقوبة " توقيعها " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوي والحكم فيها ". محكمة النقض " سلطتها " " نظرها موضوع الدعوى " .
إعمال محكمة الجنايات المادة 17 عقوبات في حق المتهم يوجب علي محكمة النقض إعمالها . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن القانون لم يعرف التعذيبات البدنية ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ولا يلزم أن تؤدي إلى إصابة المجني عليه والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى كما أنه من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
ومن حيث إن المحكمة ترى في مجموع الأدلة التي سبق إيرادها واطمأنت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها بأن المتهم وهو موظف عام (معاون مباحث ..... ) قام بتعذيب المجني عليه بأن تعدى عليه ضرباً بيده وركلاً بقدمه وكان ذلك بقصد حمله على الاعتراف بالاتهام المنسوب إليه فى المحاضر أرقام ..... ، ..... ، ..... لسنة ..... جنح ..... و ..... ، ..... لسنة ..... جنح ..... فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ومناظرة النيابة للمجني عليه في المحضر رقم ..... لسنة ..... جنح ..... ، ولا ترى في إنكار المتهم وما أثاره من دفاع ما يؤثر في سلامة معتقدها في هذا الشأن .
- لما كانت محكمة الجنايات عاملت المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات فقد بات حق له في تطبيقها لا مناص من إعماله لتعلقه بالعقوبة المقضي بها عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضي ببراءته بأنه : بصفته موظفاً عاماً ( معاون مباحث .... ) عذب المجني عليه .... والمتهم فى القضايا أرقام .... ، .... ، ....لسنة .... جنح .... ، ..... لسنة ..... جنح ..... ، .... لسنة ..... جنح ..... وذلك لحمله على الاعتراف بارتكابها بأن أوصل مصدر كهربائي ذو سطح محدود إلى جسمه مما أحدث اختلالاً للتردد الطبيعي لنبضات قلبه وما تسبب فيه من توقف لعضلة القلب وما أعقبه من توقف بالدورة الدموية والتنفسية مما أدى إلى الوفاة على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والذي أثبت أيضاً تعديه عليه بالضرب مستخدماً في ذلك كرباجاً فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير سالف البيان على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى والدا المجنى عليه ..... ، ..... مدنياً قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه تعويض مدني نهائي . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ..... من..... سنة ..... وعملاً بالمادة 126 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن خمس سنوات وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت في ..... من ..... سنة ..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى .
وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 126 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " ....... إلخ .
وبجلسة ..... من ..... سنة ..... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ...... لنظر الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصته المحكمة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة وحسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها تتحصل في أن المجنى عليه / ...... كان قد اتهم في القضايا أرقام ..... ، ..... ، .... لسنة .... جنح ..... ، ..... لسنة ..... جنح ..... التي حررها المتهم / ..... معاون مباحث قسم ..... وأجرى تحرياته فيها وقد قام بالقبض على المجني عليه صباح يوم ..... من ..... سنة ..... واحتجزه بقسم ..... حتى وفاته بتاريخ .... من ..... سنة ..... وقام بتعذيبه بأن اعتدى عليه بالضرب بيديه وقدميه في مواضع مختلفة من جسمه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وذلك بقصد حمله على الاعتراف بجرائم السرقة وإخفاء المسروقات موضوع القضايا سالفة البيان .
ومن حيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد صحت لدى المحكمة إسناداً وثبوتاً في حق المتهم بما شهد به كل من ..... و... و.... و.... و... و.... و..... و..... وما جاء بأقوال الملازم أول ..... ومن تقريري الطب الشرعي وما ثبت من مناظرة النيابة العامة للمجني عليه في القضية رقم ..... لسنة ..... جنح ..... 
فقد شهد المجني عليه ..... بتحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم ..... لسنة ..... جنح .... بأن المتهم .......... ضابط المباحث بقسم ..... اعتدى عليه بالضرب بيديه وقدميه بقصد حمله على الاعتراف بارتكابه وقائع السرقات في تلك القضية والقضايا الأخرى التي نسب إليه الاتهام فيها .
وشهد ....... أنه قد تم القبض على نجله المجنى عليه الساعة الواحدة والنصف صباح يوم ..... من ..... سنة ..... وعند عرض نجله المذكور على مستشفى ..... بعد أن ساءت حالته الصحية تقابل معه وأخبره أنه تم الاعتداء عليه بقسم الشرطة خلال احتجازه به وأن المتهم هو الذي اعتدى عليه .
وشهد ...... أنه كان محبوساً بحجز قسم ..... على ذمة إحدى القضايا وأن المجني عليه كان برفقته فى ذات الحجز وكان يتمتع بصحة جيدة غير أن حالته الصحية بدأت تسوء بعد تكرار عرضه على المباحث ليلاً وعودته في حالة إعياء شديدة من شدة التعدي عليه حتى أصبح غير قادر على الوقوف وأضاف أنه كان يسمع صراخ المجني عليه من التعذيب أثناء تواجده بوحدة المباحث ولدى عودته كان يشاهد به إصابات من جراء التعدي عليه .
وشهد ...... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وأضاف أنه استفسر من المتواجدين بالحجز عن سبب سوء حالة المجني عليه بعد عودته من وحدة المباحث أخبروه بأن ذلك بسبب شدة التعدي عليه في غرفة بوحدة المباحث يطلق عليها (الثلاجة) وهي التى يتم فيها تعذيب المحجوزين .
وشهد الطبيب ..... مفتش صحة ..... بأن المجني عليه عرض عليه يوم ..... من ..... سنة ..... رفقة شخصين قررا له أنهما من رجال المباحث وأن المجني عليه كان مكبلاً بالقيود الحديدية في يديه وقدميه وعندما طلب فك تلك القيود رفضا وطلبا منه عدم إثبات الإصابات التي كانت بظهر المجني عليه بدعوى أنه اصطنعها بنفسه .
وشهدت الطبيبة ..... مفتشه صحة مكتب ..... بأنها قد وقعت الكشف الطبي على المجني عليه بتاريخ .... من ..... سنة ..... ووجدت به إصابات عديدة بعموم جسده وأنها أثبتت ضرورة علاجه بالمستشفى لسوء حالته الصحية بسبب تلك الإصابات.
وشهد ....... أمين الشرطة بقسم ..... أنه عرض المجني عليه ثلاث مرات على النيابة العامة بتكليف من رؤسائه وأنه عندما عرضه أول مرة على نيابة ...... كانت حالته جيدة غير أن حالته بدأت تسوء فى المرات التالية .
وشهد الطبيب الشرعي ...... كما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أنه ذو بنيان عضلي متناسق ولم توجد به آثار هزال أو نهوكه مع وجود إصابات متعددة ومنتشرة بالجسم وأن بعض تلك الإصابات حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة وتشير التطورات إلى حدوث ذلك خلال فترة زمنية معاصرة لفترة حجزه وأن آثار تلك الإصابات تشير إلى حدوث تكرار للتعدي عليه .
وشهد الملازم أول ..... أن المجني عليه أُحضر إلى حجز قسم ..... بمعرفة وحدة المباحث وكانت حالته الصحية عند حضوره جيدة ثم ساءت بعد ذلك وأن المتهم هو المحرر للمحاضر التى كان محجوزاً على ذمتها وأنه استلم المجني عليه يوم .... من ..... سنة ..... لعرضه عن مفتش الصحة بناء على أمر النيابة العامة بذلك .
وثبت من مناظرة النيابة العامة للمجني عليه في القضية رقم ..... لسنة ..... جنح ..... وجود إصابات به عبارة عن جرح سطحي بفروة الرأس وآخر بالساق اليمنى وبعض الإصابات بالقدم والساق اليسرى وإصابات باليد اليمنى وكدمة بها وقد أرجع المجني عليه تلك الإصابات لتعدي المتهم عليه بالضرب لحمله على الاعتراف بقضايا لم يرتكبها .
وقد ثبت من مطالعة صور المحاضر أرقام ..... لسنة ..... جنح ..... و..... لسنة ..... جنح ..... و ..... لسنة ..... جنح ..... و ..... لسنة ..... جنح ..... و ..... لسنة ..... جنح ..... أن المتهم هو المحرر لها جميعاً وأثبت فيها ضبط ..... الذي أقر له بارتكاب واقعة السرقة فى كل منها وأنه باع متحصلات السرقة للمجني عليه الذى كان يعلم أنها متحصلة عن سرقة وأثبت أيضاً استدعاء المجني عليه فأقر له بشرائه المسروقات .
ومن حيث إن المتهم أنكر ما نسب إليه بالتحقيق الابتدائي وصمم على إنكاره بجلسة المحاكمة ، والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وشكك في أدلة الثبوت والتمس براءته مما أسند إليه .
ومن حيث إنه من المقرر أن القانون لم يعرف التعذيبات البدنية ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ولا يلزم أن تؤدي إلى إصابة المجنى عليه والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى كما أنه من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
ومن حيث إن المحكمة ترى فى مجموع الأدلة التي سبق إيرادها واطمأنت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها بأن المتهم وهو موظف عام ( معاون مباحث ..... ) قام بتعذيب المجنى عليه بأن تعدى عليه ضرباً بيده وركلاً بقدمه وكان ذلك بقصد حمله على الاعتراف بالاتهام المنسوب إليه في المحاضر أرقام ..... ، ..... ، ..... لسنة ..... جنح ..... و ..... ، ..... لسنة ..... جنح ..... فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ومناظرة النيابة للمجنى عليه في المحضر رقم ..... لسنة ..... جنح ..... ، ولا ترى في إنكار المتهم وما أثاره من دفاع ما يؤثر في سلامة معتقدها في هذا الشأن .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت لهذه المحكمة أن المتهم : ..... خلال الفترة من ..... من ..... سنة ..... وحتى .... من ..... سنة .... بدائرة قسم .....عذب المجنى عليه ..... المتهم في القضايا أرقام .... ، .... ، ..... لسنة ..... جنح ..... و ...... و ..... لسنة ..... جنح ..... وذلك لحمله على الاعتراف بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه فيها الأمر الذي يتعين معه عقابه عملاً بالمادتين 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية و 126 /1 من قانون العقوبات .
ومن حيث إنه وقد عاملت محكمة الجنايات المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات فقد بات حق له في تطبيقها لا مناص من إعماله لتعلقه بالعقوبة المقضي بها عليه ، على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8981 لسنة 74 ق جلسة 26 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 113 ص 837

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة ، هشام البسطويسي ، مدحت دغيم نواب رئيس المحكمة وحاتم بجاتو .
---------
(113)
الطعن 8981 لسنة 74 ق
(1) تفتيش "التفتيش بغير إذن ". مأمورو الضبط القضائى " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . مواد مخدرة .
القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائى فى تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة . تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها. مادامت فى حيازة أصحابها . حد ذلك ؟
لمأمور الضبط إيقاف السيارات المعدة للإيجار للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور. شرط ذلك : مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري . مؤدى ذلك ؟
استيقاف مأمور الضبط السيارة الأجرة التي كان يستقلها الطاعن للاطلاع على تراخيصها . تجاوزه ذلك إلى التحقق من شخصيات راكبيها وتفقده الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر . يصم عمله بعدم المشروعية وانحراف بالسلطة .
مثال.
(2) تفتيش "تفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تلبس. قبض.
عدم جواز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . أساس ذلك ؟
تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا . صحيح . المادة 46 إجراءات .
إباحة التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض . علة ذلك ؟
(3) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . قانون "تفسيره " . نقض أسباب الطعن . ما يقبل منها ". أحوال مدنية .
وجوب تقديم كل مواطن تحقيق شخصيته إلى مندوب السلطة العامة . متى طلب منه . أساس ذلك ؟
عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة . جريمة عقوبتها الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه . أساس ذلك ؟ 
جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة لا تبيح القبض والتفتيش. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟
(4) تفتيش "تفتيش بغير إذن". قانون "تفسيره". مواد مخدرة.
بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه : بطلان الدليل المستمد منه وعدم الاعتداد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . خلو الحكم من دليل سواه . وجوب القضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن الملازم أول .... استوقف إحدى سيارات الأجرة لفحص تراخيصها والتحقق من شخصية ركابها فأبصر الطاعن جالساً وقد بدت عليه علامات الارتباك وإذ طالبه بما يدل على شخصيته ازداد ارتباكاً فطلب منه النزول من السيارة وشاهد بروزاً ظاهراً بملابسه وبتفتيش المتهم عثر بين طيات ملابسه على لفافة يظهر منها نبات الحشيش المخدر فضبطه وبمواجهة الطاعن أقر له بإحرازه المخدر المضبوط ، وبعد أن سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما يتطابق مع هذه الصورة ، عرض للدفع ببطلان الضبط والتفتيش وطرحه بقوله " إن الثابت من أقوال شاهد الإثبات أنه استوقف السيارة الأجرة التي كان يستقلها المتهم وذلك لفحص تراخيصها والتحقق من شخصية مستقليها كما أنه استوقف المتهم وطلب منه النزول من السيارة إثر حالة الارتباك التي شاهده عليها والتي زادت عندما طلب منه بطاقته الشخصية وتبين عدم حمله لها وذلك لكى يتحقق من شخصيته الأمر الذي يتوافر معه المبرر الكافي لاستيقاف المتهم "واستطرد الحكم إلى " أن الثابت من أقوال الشاهد أنه إثر نزول المتهم من السيارة شاهد بروزاً بملابسه الأمر الذى دعاه للقيام بتفتيشه تفتيشًا وقائيًا خشية حمله أية أشياء يمكن أن يضر بها نفسه أو أحد أفراد الكمين وأنه بتفتيشه عثر معه على تلك اللفافة التي كان يظهر منها نبات الحشيش المخدر الأمر الذى تتوافر معه حالة التلبس بالجريمة والتي ظهرت إثر تفتيش المتهم تفتيشًا وقائيًا وقع صحيحًا ووفق إجراءات قانونية ومن ثم يكون هذا الدفع مستوجبًا طرحه جانبًا وعدم التعويل عليه ". لما كان ذلك ، وكان يبين مما أورده الحكم أن الضابط لم يتبين محتويات اللفافة إلا بعد تفتيشه المتهم ، وكان من المقرر إنه ولئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون مادامت في حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري ، فلا بد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وإذا كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي كان يستقلها الطاعن لمباشرة اختصاصه الإداري في الاطلاع على تراخيصها بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى ما يحملونه واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه حدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلقة يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة .
2 - لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيزان لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءًا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي .
3 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطات العامة متى طلب إليه ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن مائتي جنيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط طلب من الطاعن تقديم بطاقته الشخصية فلم يقدمها فأمره بالترجل من السيارة وفتشه ، وكانت هذه الجريمة ليست من الجنايات ولا الجنح التي تبرر القبض والتفتيش ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى قضاؤه على صحة هذين الإجراءين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
4 - لما كان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانونًا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدًا منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 189 لسنة 1989 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بغير قصد التعاطي أو الاتجار أو الاستعمال الشخصي جوهرًا مخدرًا "أجزاء لنبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1/1، 2، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة الأولى من البند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر مجردًا من القصود المسماة في القانون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر إحدى حالات التلبس بما لا يسوغ طرحه ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن الملازم أول ..... استوقف إحدى سيارات الأجرة لفحص تراخيصها والتحقق من شخصية ركابها فأبصر الطاعن جالساً وقد بدت عليه علامات الارتباك وإذ طالبه بما يدل على شخصيته ازداد ارتباكاً فطلب منه النزول من السيارة وشاهد بروزاً ظاهراً بملابسه وبتفتيش المتهم عثر بين طيات ملابسه على لفافة يظهر منها نبات الحشيش المخدر فضبطه وبمواجهة الطاعن أقر له بإحرازه المخدر المضبوط ، وبعد أن سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما يتطابق مع هذه الصورة ، عرض للدفع ببطلان الضبط والتفتيش وطرحه بقوله " إن الثابت من أقوال شاهد الإثبات أنه استوقف السيارة الأجرة التي كان يستقلها المتهم وذلك لفحص تراخيصها والتحقق من شخصية مستقليها كما أنه استوقف المتهم وطلب منه النزول من السيارة إثر حالة الارتباك التي شاهده عليها والتي زادت عندما طلب منه بطاقته الشخصية وتبين عدم حمله لها وذلك لكي يتحقق من شخصيته الأمر الذى يتوافر معه المبرر الكافي لاستيقاف المتهم "واستطرد الحكم إلى " أن الثابت من أقوال الشاهد أنه إثر نزول المتهم من السيارة شاهد بروزاً بملابسه الأمر الذى دعاه للقيام بتفتيشه تفتيشًا وقائيًا خشية حمله أية أشياء يمكن أن يضر بها نفسه أو أحد أفراد الكمين وأنه بتفتيشه عثر معه على تلك اللفافة التي كان يظهر منها نبات الحشيش المخدر الأمر الذي تتوافر معه حالة التلبس بالجريمة والتي ظهرت إثر تفتيش المتهم تفتيشًا وقائيًا وقع صحيحًا ووفق إجراءات قانونية ومن ثم يكون هذا الدفع مستوجبًا طرحه جانبًا وعدم التعويل عليه ". لما كان ذلك ، وكان يبين مما أورده الحكم أن الضابط لم يتبين محتويات اللفافة إلا بعد تفتيشه المتهم ، وكان من المقرر إنه ولئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون مادامت في حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري ، فلا بد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وإذا كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي كان يستقلها الطاعن لمباشرة اختصاصه الإداري في الاطلاع على تراخيصها بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى ما يحملونه واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه حدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلقة يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة ، فضلاً عن أن المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءًا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطات العامة متى طلب إليه ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن مائتي جنيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط طلب من الطاعن تقديم بطاقته الشخصية فلم يقدمها فأمره بالترجل من السيارة وفتشه ، وكانت هذه الجريمة ليست من الجنايات ولا الجنح التي تبرر القبض والتفتيش ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى قضاؤه على صحة هذين الإجراءين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله . لما كان ما تقدم ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانونًا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدًا منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 189 لسنة 1989 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21673 لسنة 69 ق جلسة 26 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 112 ص 834

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة ، هشام البسطويسي ، محمود مكى ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة .
---------
(112)
الطعن 21673 لسنة 69 ق
معارضة " نظرها والحكم فيها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
وجوب تتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى . ما دامت متلاحقة. شرط ذلك؟
استئناف السير فى الدعوى بعد وقفها . يوجب دعوة الخصوم للاتصال بها بإعلانهم وفق أحكام القانون أو حضورهم وقت النطق بالقرار .
تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات ودون إعلانه للحضور . أثره : اعتبار الحكم المعارض فيه غيابيًا ولو وصفته المحكمة بأنه حضورى اعتبارى . علة ذلك ؟
القضاء بعدم قبول معارضة الطاعن الاستئنافية اعتباراً بأنها معارضة ثانية على خلاف الثابت بالأوراق من أنها الأولى . خطأ فى تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الأصل متى صح الإعلان بداءة أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها ، إلا أنه من جهة أخرى إذا انقطع سير الدعوى أمام المحكمة لأى سبب تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى ، ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار ، ولما كان البين من محاضر الجلسات بعد إعادتها للمرافعة أن الطاعن قد تخلف عن الحضور بجميع تلك الجلسات ، كما لا يبين من المفردات المضمومة أنه قد أعلن بالحضور لأى منها إعلاناً قانونياً ، فإن الحكم المعارض فيه يكون في حقيقته حكماً غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حكم حضوري اعتباري ، لما هو مقرر من أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه ، وبالتالي فإن هذا الحكم يكون قد صدر غيابيًا وجازت المعارضة فيه ، هذا إلى أن الثابت بالمفردات أن الطاعن لم يعارض في الحكم الاستئنافي إلا معارضة واحدة هي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه خلافاً لما ذكره الحكم من أنها معارضته الثانية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول معارضة الطاعن يكون قد أخطأ في القانون مما حجبه عن بحث شكل وموضوع المعارضة ، الأمر الذي يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقرونًا بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أتلف عمدًا مال منقول مملوك للغير وجعله غير صالح للاستعمال . وطلبت عقابه بالمادة 361 /1، 2 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنيًا قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح .... قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهًا وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
 استأنف ومحكمة .... الابتدائية مأمورية .... الاستئنافية قضت حضوريًا اعتباريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى بعدم جواز نظر المعارضة .
فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إنه يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن المحكمة الاستئنافية قررت بجلسة 26/12/1994 في حضور المتهم استبعاد القضية من الرول ، ثم أعادت النيابة العامة تقديمها للمحكمة لجلسة 18/6/1996 التي صدر فيها الحكم الاستئنافي في غيبة المتهم بتأييد الحكم المستأنف موصوفاً بأنه حضوري اعتباري لسبق حضوره قبل قرار استبعاد القضية من الرول . لما كان ذلك ، وكان الأصل متى صح الإعلان بداءة أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها ، إلا أنه من جهة أخرى إذا انقطع سير الدعوى أمام المحكمة لأى سبب تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى ، ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار ، ولما كان البين من محاضر الجلسات بعد إعادتها للمرافعة أن الطاعن قد تخلف عن الحضور بجميع تلك الجلسات ، كما لا يبين من المفردات المضمومة أنه قد أعلن بالحضور لأى منها إعلانًا قانونيًا ، فإن الحكم المعارض فيه يكون في حقيقته حكمًا غيابيًا وإن وصفته المحكمة بأنه حكم حضوري اعتباري ، لما هو مقرر من أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه ، وبالتالي فإن هذا الحكم يكون قد صدر غيابياً وجازت المعارضة فيه ، هذا إلى أن الثابت بالمفردات أن الطاعن لم يعارض في الحكم الاستئنافي إلا معارضة واحدة هي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه خلافاً لما ذكره الحكم من أنها معارضته الثانية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول معارضة الطاعن يكون قد أخطأ في القانون مما حجبه عن بحث شكل وموضوع المعارضة ، الأمر الذى يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقروناً بالإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 32867 لسنة 74 ق جلسة 25 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 111 ص 823

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان, هاني خليل, طلعت عبد الله وأحمد الخولي نواب رئيس المحكمة.

--------------------

(111)
الطعن رقم 32867 لسنة 74 القضائية

1 - تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "إذن التفتيش. تنفيذه". تلبس. تهرب ضريبي. نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات "إجراءات التحقيق". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
الأعمال الإجرائية. جريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولا على ما يتكشف من أمر واقع. أساس ذلك؟
صدور إذن التفتيش لضبط جريمة تخزين وتصنيع خمور مغشوشة. صحة ضبط ما ينكشف عرضًا من جرائم أخرى. حد ذلك؟
تنفيذ الإجراء المشروع في حدوده. لا يتولد عنه عمل باطل.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات
.
2 - تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
3 - تفتيش " إذن التفتيش. تنفيذه". تهرب ضريبي. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". دفوع "الدفع ببطلان الإجراءات".
التفتيش الذى يجريه مأمور الضبط القضائي بناء على ندب من سلطة التحقيق. خضوعه للمواد 92 , 199 , 200 من قانون الإجراءات. المحضر الذى يحرره بناء على ذلك. يعد محضر تحقيق.
مجال إعمال المادة 51 إجراءات؟
حضور المتهم أو من ينبيه عنه أو شاهدين. ليس شرطًا لصحة التفتيش الذى يجرى في مسكنه. أساس ذلك؟
مثال
.
4 - نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
إثاره أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
5 - تقليد. جريمة "أركانها". فاعل أصلى. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اعتبار الشخص فاعلاً أصليًا في جريمة تقليد خاتم أو تمغة أو علامات حكومية إذا ارتكب التقليد بنفسه أو بواسطة غيره. متى ساهم معه فيه. أساس ذلك؟
6 - تقليد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة التقليد. ماهيته؟
تحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جريمة التقليد. غير لازم. مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد على قيامه
.
7 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". دفوع " الدفع بتلفيق التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وتلفيق الاتهام وانتفاء الصلة بالمضبوطات وعدم السيطرة على مكان الضبط. موضوعي. لا يستلزم من المحكمة ردا خاصًا اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردتها.
8 - إثبات " بوجه عام " " شهود " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض" أسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
حق محكمة الموضوع الإعراض عن أقوال شهود النفي. مادامت لا تثق بما شهدوا به. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. مفاده: إطراحها.
9 - إثبات " بوجه عام ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
كفاية إيراد الحكم للأدلة التي استخلص منها الإدانة. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

----------------

1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم فإنه لا يصادف الواقع أو القانون ذلك أن الثابت من محضر التحريات المؤرخ في 20/ 3/ 2002 والمحرر بمعرفة المقدم زكريا محمد فؤاد رئيس قسم التحريات بالإدارة العامة لمباحث الأحداث قد تضمن بيانًا جامعًا من كل لبس أو غموض باسم المتهم الثلاثي جرجس لطفى خليل وشهرته مجدى ومحل إقامته على وجه التحديد على النحو الذى يسهل معه الاهتداء إليه وأنه وشقيقه المتهم السابق الحكم عليه وأنهما يقومان بتخزين وتصنيع خمورًا مغشوشة في مسكن بالطابق الثاني بعد الأرض بالعقار محل إقامتهما وأنهما يروجان هذه الخمور على الصبية الأحداث وقد تأكدت هذه المعلومات للمقدم زكريا محمد فؤاد بالتحريات السرية التي أجرها بنفسه بالاستعانة بمصادرة السرية الموثوق فيها لديه وذلك في تاريخ سابق على صدور الإذن ومن ثم تكون تلك التحريات قد اتسمت بالجدية والكفاية اللازمة لصدور إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم ولا يقدح في ذلك ما أثاره الدفاع عن عدم توصل التحريات إلى تقليد المتهم لأوراق البندرول المضبوطة وأنه قد ثبت من تقرير معامل وزارة الصحة صلاحية المواد الكحولية المضبوطة للاستهلاك الآدمي ذلك أن التحريات قد انصبت على ترويج المتهم وشقيقه السابق الحكم عليه خمورًا مغشوشة على الصبية الأحداث ومن ثم فلا ينال من جدية تلك التحريات ما يضبط عرضًا وتعد حيازته جريمة في حد ذاته وقد أسفر التفتيش عن العثور عرضًا على أوراق البندرول المقلدة على الصحيح منها والخاص بسداد ضريبة المبيعات وقد شمل إذن النيابة ضبط كل ما يظهر عرضًا أثناء تنفيذه ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا الشأن. من المقرر أنه لا ينال من سلامة الإذن إلا يسفر تنفيذه عن ضبط الجريمة التي شملها الإذن أو ضبط مرتكبيها ذلك أنه من المتصور أن يكون الجناة قد أخفوا معالم جريمتهم قبل تنفيذ الإذن ولاذ بعضهم بالفرار لشعورهم بالخطر الدائم من سلوكهم الآثم غير المشروع وغاية الأمر في هذا الشأن أن تكون النيابة العامة قد اطمأنت إلى التحريات التي صدر بمقتضاها الإذن وذلك كله تحت إشراف واطمئنان محكمة الموضوع. ولما كان ذلك، وقد اطمأنت المحكمة إلى جدية التحريات التي صدر بمقتضاها إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص وسكن المتهم وشقيقه السابق الحكم عليه وإلى سلامة الإذن الأخير ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا الشأن ". وهو رد كاف وسائغ. من المقرر في صحيح القانون - بحسب التأويل الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل، وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 و 163، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذى يتم على مقتضاه وذلك تيسيرًا لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقًا للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب. فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعن وشقيقه الذى سبق الحكم عليه أنهما يقومان بتخزين وتصنيع خمورًا مغشوشة في مسكنهما وأنهما يروجان هذه الخمور على الصبية الأحداث فصدر الأمر من النيابة العامة بالتفتيش على هذا الأساس، فانكشفت جريمتي تقليد واستعمال أوراق البندرول المنسوب صدورها لمصلحة الضرائب على المبيعات والتي تفيد سداد تلك الضريبة عرضًا أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعًا، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحًا، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط، ما دام هو لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التي صدر من أجلها الأمر. فمن البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل. ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها.

2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.

3 - من المقرر أن التفتيش الذى يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه أحكام المواد 92، 199، 200 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التي تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التفتيش الذى أسفر عن ضبط الأوراق المقلدة المنسوبة إلى مصلحة الضرائب على المبيعات قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق فيكون له السلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسرى عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسرى في غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرط لصحة التفتيش الذي يجرى في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين ويضحى ما ذهب إليه الطاعن من ذلك في غير محله.

4 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذى يتحدث عنه في وجه الطعن - أى لأن من قام بإجراء التحريات رئيس قسم التحريات لمباحث الأحداث - فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.

5 - من المقرر أنه لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه خاتم أو تمغة أو علامة إحدى الجهات الحكومية بنفسه، بل يكفى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره، ما دام كان مساهمًا معه فيما قارفه، فقد سوى الشارع بين من قلد بنفسه شيئًا مما تقدم وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره، مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلاً أصليًا في الجريمة، وهو ما ثبت توافره في حق الطاعن على ما خلص إليه الحكم المطعون فيه، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.

6 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التقليد يتحقق متى تعمد الجاني التقليد مع انتواء استعمال الشيء المقلد في الغرض الذى من أجله ارتكب التقليد، وليس أمرًا لازمًا على الحكم التحدث صراحة واستقلالاً على توافر هذا الركن، ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كالحال في الدعوى المطروحة - فإن نعى الطاعن على الحكم أنه دانه على الرغم من انتفاء القصد الجنائي لديه يكون على غير أساس.

7 - من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وتلفيق الاتهام وانتفاء الصلة بالمضبوطات وعدم السيطرة على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها مما يفيد اطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من ارتكابه الجريمتين المسندتين إليه وانبساط سلطانه على مكان الضبط وعلى الأوراق المقلدة المضبوطة تأسيسًا على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي.

8 - من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن أقوال شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود.

9 - من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

----------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر سبق الحكم عليه: أولاً: قلد بواسطة آخر مجهول أوراق البندرول المنسوب صدورها لمصلحة الضرائب على المبيعات ثانيًا: استعمل أوراق البندرول المقلدة مع علمه بتقليدها ثالثًا: تهرب من سداد ضريبة المبيعات على المواد الكحولية حال كونها خاضعة للضريبة رابعًا: وضع علامات مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة على المبيعات.
وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادتين 206/ ثالثًا، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30/ 1، 32/ 2 من القانون سالف الذكر أولاً: بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين الأولى والثانية ومصادرة الأوراق المقلدة المضبوطة. ثانيًا: بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمتين الثالثة والرابعة لرفعهما قبل الأوان.
فطعن المحكوم عليه بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى - بمذكرتي أسباب طعنه - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تقليد أوراق البندرول المنسوب صدورها لمصلحة الضرائب على المبيعات واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جديه بدلالة عدم توصلها إلى قيامه وشقيقه بتقليد أوراق البندرول المضبوطة وإلى أنهما يقومان بلصق هذه الأوراق المقلدة على زجاجات الخمور المغشوشة للتهرب من سداد الضريبة العامة على المبيعات وعدم ضبط ثمة أدوات مما تستعمل في تصنيع تلك الخمور وما جاء بتقرير معامل وزارة الصحة بصلاحية المواد الكحولية المضبوطة بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يكفى أو يسوغ به إطراحه، ودانه رغم بطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما في غيبته أو من ينيبه أو بحضور شاهدين، وبطلان الإذن بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات قام بها رئيس قسم التحريات لمباحث الأحداث وهو غير مختص قانونًا بإجراء تلك التحريات، ولم يستظهر الحكم الدليل على اشتراكه في جريمة التقليد المسندة إليه أو علمه بتقليدها مما لا يوفر القصد الجنائي في حقه، وقام دفاعه على عدم ارتكابه الجريمة وانتفاء صلته بالمضبوطات وأن مكان الضبط يخضع لسيطرة شقيقه المحكوم عليه الأخر الذى ادعى بمحضر الضبط مشاركته له في ملكية المضبوطات لخلافات بينهما على الميراث وقد تأيد ذلك بأقوال شاهدي النفي أمام المحكمة بيد أن الحكم أغفل هذا الدفاع وتلك الشهادة رغم دلالتها في نفى التهمة عنه كل ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم فإنه لا يصادف الواقع أو القانون ذلك أن الثابت من محضر التحريات المؤرخ في 20/ 3/ 2002 والمحرر بمعرفة المقدم زكريا محمد فؤاد رئيس قسم التحريات بالإدارة العامة لمباحث الأحداث قد تضمن بيانًا جامعًا من كل لبس أو غموض باسم المتهم الثلاثي جرجس لطفى خليل وشهرته مجدى ومحل إقامته على وجه التحديد على النحو الذى يسهل معه الاهتداء إليه وأنه وشقيقه المتهم السابق الحكم عليه وأنهما يقومان بتخزين وتصنيع خمورًا مغشوشة في مسكن بالطابق الثاني بعد الأرض بالعقار محل إقامتهما وأنهما يروجان هذه الخمور على الصبية الأحداث وقد تأكدت هذه المعلومات للمقدم زكريا محمد فؤاد بالتحريات السرية التي أجرها بنفسه بالاستعانة بمصادرة السرية الموثوق فيها لديه وذلك في تاريخ سابق على صدور الإذن ومن ثم تكون تلك التحريات قد اتسمت بالجدية والكفاية اللازمة لصدور إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم ولا يقدح في ذلك ما أثاره الدفاع عن عدم توصل التحريات إلى تقليد المتهم لأوراق البندرول المضبوطة وأنه قد ثبت من تقرير معامل وزارة الصحة صلاحية المواد الكحولية المضبوطة للاستهلاك الآدمي ذلك أن التحريات قد انصبت على ترويج المتهم وشقيقه السابق الحكم عليه خمورًا مغشوشة على الصبية الأحداث ومن ثم فلا ينال من جدية تلك التحريات ما يضبط عرضًا وتعد حيازته جريمة في حد ذاته وقد أسفر التفتيش عن العثور عرضًا على أوراق البندرول المقلدة على الصحيح منها والخاص بسداد ضريبة المبيعات وقد شمل إذن النيابة ضبط كل ما يظهر عرضًا أثناء تنفيذه ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا الشأن. ولما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الإذن إلا يسفر تنفيذه عن ضبط الجريمة التي شملها الإذن أو ضبط مرتكبيها ذلك أنه من المتصور أن يكون الجناة قد أخفوا معالم جريمتهم قبل تنفيذ الإذن ولاذ بعضهم بالفرار لشعورهم بالخطر الدائم من سلوكهم الآثم غير المشروع وغاية الأمر في هذا الشأن أن تكون النيابة العامة قد اطمأنت إلى التحريات التي صدر بمقتضاها الإذن وذلك كله تحت إشراف واطمئنان محكمة الموضوع. ولما كان ذلك، وقد اطمأنت المحكمة إلى جدية التحريات التي صدر بمقتضاها إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص وسكن المتهم وشقيقه السابق الحكم عليه وإلى سلامة الإذن الأخير ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا الشأن ". وهو رد كاف وسائغ ذلك أن من المقرر في صحيح القانون - بحسب التأويل الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل، وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 و 163، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذى يتم على مقتضاه وذلك تيسيرًا لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقًا للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب. فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعن وشقيقه الذى سبق الحكم عليه أنهما يقومان بتخزين وتصنيع خمورًا مغشوشة في مسكنهما وأنهما يروجان هذه الخمور على الصبية الأحداث فصدر الأمر من النيابة العامة بالتفتيش على هذا الأساس، فانكشفت جريمتي تقليد واستعمال أوراق البندرول المنسوب صدورها لمصلحة الضرائب على المبيعات والتي تفيد سداد تلك الضريبة عرضًا أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعًا، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحًا، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط، ما دام هو لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التي صدر من أجلها الأمر. فمن البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل. ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التفتيش الذى يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه أحكام المواد 92، 199، 200 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التي تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التفتيش الذى أسفر عن ضبط الأوراق المقلدة المنسوبة إلى مصلحة الضرائب على المبيعات قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق فيكون له السلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسرى عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسرى في غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرط لصحة التفتيش الذى يجرى في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين ويضحى ما ذهب إليه الطاعن من ذلك في غير محله. لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذى يتحدث عنه في وجه الطعن - أي لأن من قام بإجراء التحريات رئيس قسم التحريات لمباحث الأحداث - فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه خاتم أو تمغة أو علامة إحدى الجهات الحكومية بنفسه، بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره، ما دام كان مساهمًا معه فيما قارفه، فقد سوى الشارع بين من قلد بنفسه شيئًا مما تقدم وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره، مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلاً أصليًا في الجريمة، وهو ما ثبت توافره في حق الطاعن على ما خلص إليه الحكم المطعون فيه، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التقليد يتحقق متى تعمد الجاني التقليد مع انتواء استعمال الشيء المقلد في الغرض الذى من أجله ارتكب التقليد، وليس أمرًا لازمًا على الحكم التحدث صراحة واستقلالاً على توافر هذا الركن، ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كالحال في الدعوى المطروحة - فإن نعى الطاعن على الحكم أنه دانه على الرغم من انتفاء القصد الجنائي لديه يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وتلفيق الاتهام وانتفاء الصلة بالمضبوطات وعدم السيطرة على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها مما يفيد اطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من ارتكابه الجريمتين المسندتين إليه وانبساط سلطانه على مكان الضبط وعلى الأوراق المقلدة المضبوطة تأسيسًا على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي، ولا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن أقوال شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا
.