صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 6 مايو 2013
في الطعن رقم 11333 لسنة 79 القضائية عمال
الطعن رقم 11048 لسنة 79 ق عمال
الطعن رقم 9940 لسنة 79 ق جلسة 23 / 1 / 2011
الطعن رقم 9537 لسنة 66 ق نقض مدني
الطعن رقم 4747 لسنة 68 ق نقض مدني
الطعن 888 لسنة 19 ق جلسة 1/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 10 ص 30
جلسة أول نوفمبر سنة 1949
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-------------------
(10)
القضية رقم 888 سنة 19 القضائية
أ - حكم. تسبيبه.
بناء الإدانة على أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق. معاينة أجريت في الدعوى. ورود بعض وقائع فيها تخالف ما أخذت به المحكمة من تلك الأدلة. لا يهم.
ب - وصف التهمة.
إسناد المحكمة إلى المتهم أنه لم يتخذ الحيطة اللازمة في قيادة السيارة. استظهار ذلك من ذات الوقائع المسندة إليه ومن عبارة الاتهام. هذا ليس إسناداً لواقعة جديدة إلى المتهم.
2 - إذا كانت المحكمة قد أسندت إلى المتهم أنه لم يتخذ الحيطة اللازمة في قيادته السيارة، مستظهرة ذلك من ذات الوقائع المسندة إليه وفي ضوء ما ورد بوصف التهمة من أنه كان مخالفاً للوائح، ومن بينها لائحة السيارات التي تقضي بأن يتخذ السائق الحيطة اللازمة للمحافظة على حياة الجمهور، فإنها لا تكون قد أسندت إليه واقعة جديدة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه قتل حنا جرجس خطأ بغير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئاً عن عدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وبكيفية تخالف أحكام اللوائح إذ سار بها إلى يسار الطريق وعلى خطوط الترام فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته.
وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات.
وقد ادعى كل من أسعد حنا جرجس ونصيف حنا جرجس وهلال حنا جرجس ومريم حنا جرجس وحكمت حنا جرجس ورفقه عبد الملك سيدهم بحق مدني قدره 1000 جنية على سبيل التعويض قبل المتهم.
ومحكمة الوايلي الجزئية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المدعون بالحق المدني.
ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضورياً عملاً بمادة الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم 100 جنيه مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ 300 جنيه ثلاثمائة جنية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بإدانة الطاعن إلى أسباب تخالف الثابت بالأوراق وتخالف الوقائع الثابتة بوصف التهمة فضلا عن تناقض بعض هذه الأسباب مع البعض الآخر، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أورد في صدر أسبابه أن واقعة الحادث تجمل فيما يقرره المتهم وشاهده من أن المتهم اضطر إلى الانحراف يساراً بسبب وجود عربات نقل تشغل الجانب الأيمن من الطريق إلا أن الحكم عاد فيما بعد ينقض هذا التصوير مقرراً أن المتهم انحرف إلى اليسار بدون مبرر وهذا الذي استخلصه الحكم رغم تناقضه مع ما أجمله من وقائع فإنه لا سند له من الأوراق إذ الثابت في محضر المعاينة أن عربات النقل كانت واقفة وموجودة بالفعل تسد الجانب الأيمن من الطريق ولم يبين الحكم سنده في نقض هذا الدليل المستمد من المعاينة، ويضيف الطاعن أن الحكم أسند إليه وقائع لم ترد في وصف التهمة إذ أن النيابة حصرت الوقائع التي تكون منها خطأ المتهم في أنه قاد سيارته في وسط الطريق وفي المكان المخصص لسير الترام بغير استعمال آلة التنبيه وبسرعة فصدم المجني عليه في حين أن الحكم أسند إلى الطاعن أن الخطأ ثابت أيضاً من عدم اتخاذه الحيطة اللازمة للمحافظة على حياة الجمهور لأنه مر من مكان مسموح للمارة بالعبور منه ومحظور عليه المرور فيه وأنه استمر في سيره مع رؤيته للمجني عليه ولم يوقف سيارته في الوقت المناسب أو ينأى بها عن ذلك الطريق.
وحيث إن الحكم وإن بدأ بتصوير الحادث حسب دفاع المتهم إلا أنه عاد فبين الواقعة التي أدانه بها حسبما استظهره من وقائع الدعوى. ومتي كان الأمر كذلك فلا تناقض بين ما أورده الحكم من أسباب ولا أهمية بعدئذ إذا كان ما ورد بالمعاينة من بعض الوقائع يخالف ما أخذت به المحكمة من أدلة لها أصل ثابت في أوراق الدعوى إذ أن للمحكمة أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
وحيث إنه عن قول الطاعن بأن الحكم استند إلى أسباب تخالف الوارد بوصف التهمة إذ أسند إليه عدم اتخاذه الحيطة في قيادته للسيارة دون أن ترد هذه الواقعة بوصف النيابة فهذا القول مردود بأن المحكمة استظهرت ذلك من ذات الوقائع المسندة إليه وفي ضوء ما ورد بالوصف من أنه فعل ذلك مخالفا اللوائح ومن بينها لائحة السيارات التي تقضي بأن يتخذ السائق الحيطة اللازمة للمحافظة على حياة الجمهور، فإذا ما أثبت الحكم أن الطاعن ارتكب خطأ بعدم اتخاذه الحيطة فإنه لم يتجاوز في ذلك الحقيقة ولم يسند إليه وقائع جديدة، ولذا كان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له.
وحيث إن محصل الوجه الآخر هو أن صلة السببية بين الحادث والقتل الخطأ غير متوافرة، ذلك لأن مسير الطاعن بسيارته على خط الترام لا يمكن وحده أن يكون ركناً من أركان جريمة القتل الخطأ، إذ لا يكفي للإدانة مجرد وقوع حادث وارتكاب خطأ بل يقتضي أن يكون الخطأ متصلا بواقعة القتل اتصال السبب المباشر بالنتيجة التي وقعت.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة على أن الطاعن قاد سيارته وسار بها في المكان المخصص من الطريق لسير الترام ودون أن يتخذ الحيطة اللازمة للمحافظة على حياة الجمهور وأن الحادث قد وقع نتيجة لذلك. ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليه فإن قول الطاعن بانعدام السببية لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
الطعن 856 لسنة 19 ق جلسة 2/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 12 ص 35
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1949
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
------------------
(12)
القضية رقم 856 سنة 19 القضائية
حكم. تسببه.
شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى. الأخذ بأقواله على أساس أنها مؤيده بأقوال شاهد آخر لم يقلها إطلاقاً. خطأ في الإسناد وقصور يعيب الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين مع آخر حكم عليه غيابياً بأنهم قتلوا مهران أحمد رسلان عمداً ومع سبق الإصرار والترصد وذلك: بأن انتووا قتله وأعدوا لذلك أسلحة بندقتين وعص وكمنوا له في زراعة ذرة وأطلقوا عليه النار وضربوه بالعصا فأحدثوا به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر.
ومحكمة جنايات سوهاج بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن الطاعنان (المحكوم عليهما حضورياً) في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه استند في الإدانة إلى ما لا أصل له في التحقيقات، ذلك أنه أيد أقوال شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى بأقوال نسبها لشاهد آخر هو أحمد رسلان أحمد، مؤداها أنه رأى شاهد الرؤية يزامل القتيل ويخرجان من البلدة قاصدين بلدة أخرى لطحن غلال كانا يحملانها على ناقته هو، في حين أن أحمد رسلان أحمد المذكور لم يقل هذه القالة لا في التحقيقات الابتدائية ولا في التحقيق الذي جرى بالجلسة.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر الجلسة والتحقيقات الابتدائية أن ما جاء في وجه الطعن صحيح، وإذن فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في الإسناد واعتمد في الإدانة على ما لا أصل له في الأوراق وهذا قصور يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم وذلك من غير حاجة إلى التحدث عن باقي أوجه الطعن
الطعن 1245 لسنة 19 ق جلسة 2/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 13 ص 37
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1949
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
---------------
(13)
القضية رقم 1245 سنة 19 القضائية
أ - إثبات.
الاعتماد على قول لشاهد دون آخر له. جوازه.
ب - إثبات.
متهمان. تبرئة أحدهما غيابياً وإدانة الآخر بناء على أدلة اطمأنت إليها المحكمة. نعيه على المحكمة أنها لم تؤجل الدعوى لسماع دفاع الغائب لاحتمال أن يعترف هو بالحادث. لا وجه له.
2 - إذا كانت المحكمة قد برأت أحد المتهمين في غيابه وأدانت الآخر بناء على أوردته في حكمها من أدلة، فلا وجه للمحكوم عليه للنعي عليها أنها لم تؤجل الدعوى لسماع دفاع الغائب لاحتمال أن يعترف هو بالحادث ويقرر أن المحكوم عليه لا شأن له به.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - عمران عبد الحافظ أحمد 2 - عبد الحافظ أحمد (الطاعن) بأنهما: الأول، ضرب عبد التواب عبد اللاه فايد عمداً بطورية على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد مساحة أبعادها 4×3 سم من العظم الجداري الأيمن يعرض حياته لخطر التهاب المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون ويقلل من كفاءته على العمل ومن قوة احتماله للتقلبات الجوية. والثاني، اشترك مع المتهم الأول بطريقي التحريض والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن أمسك له المجني عليه وتمكن بذلك من ضربه وحرضه على الضرب فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الأول بالمادة 240/1 والثاني بالمواد 40/ 1- 3، 41، 241/ 1 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهما إليها.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط تغيب المتهم الأول ووجهت المحكمة التهمة الأولى إلى المتهم الثاني (الطاعن ) وهي تهمة الضرب، وبعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضورياً للثاني وغيابا للأول عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات للثاني والمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للأول، ببراءة الأول وبمعاقبة الثاني (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دان الطاعن بالضرب الذي نشأت عنه العاهة. فقد اتهمته النيابة وأخاه بهذا الضرب على أنه شريك له فيه، وذلك استناداً إلى أقوال المجني عليه بالتحقيق، ولكن المحكمة دانته هو وبرأت أخاه غيابياً إذ تقدم المجني عليه بعريضة ينفي فيها التهمة عن الأخ فاستندت إليها ولم تعول على شهادة المصاب بالنسبة إليه لعدم الثقة بها، فتكون بذلك قد تناقضت إذ استندت إلى نفس الشهادة بالنسبة إلى الطاعن، ثم إن المحكمة لفتت الدفاع إلى المرافعة احتياطياً على أن الطاعن هو الفاعل رغم إصرار النيابة على العكس، فكان من الواجب أن تؤجل الدعوى حتى يحضر المتهم الغائب وتسمع دفاعه، إذ من الجائز أن يعترف بالتهمة - أما وهي لم تفعل فيكون حكمها معيباً مستوجب النقض.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على عمران عبد الحافظ والطاعن بأن الأول ضرب والثاني اشترك معه بطريق التحريض والمساعدة، وبالجلسة لم يحضر المتهم الأول وحضر الطاعن، وبعد أن سمعت المحكمة شهادة من حضر من الشهود لفتت الدفاع إلى أن يترافع احتياطياً على أن الطاعن هو الفاعل فوافق وترافع على هذا الأساس، فقضت المحكمة حضورياً للطاعن وفي غيبة الأول، ببراءة عمران وإدانة الآخر بناء على أنه هو الضارب للمجني عليه دون الأول وأن المجني عليه وإن قرر أولا بأن الأخ هو الضارب إلا أنه ما لبث أن عدل وقال أن ضاربه هو الطاعن. وأنه وإن عاد بالجلسة إلى اتهام الأخ بإحداث الإصابة إلا أنها لا تثق بهذه الأقوال المضطربة ولا ترتاح إليها ثم استندت في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه التي اتهمه فيها بالضرب وإلي ما ذكره أخوه من أن العراك حصل بين المجني عليه وبين الطاعن وإلي ما شوهد به من إصابات - ولما كان للمحكمة أن تعتمد في قضائها على قول للشاهد دون قول آخر متى اقتنعت بصدقه، وكان ما أوردته من أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها فلا محل لما يثيره الطاعن في طعنه إذ هو جدل موضوعي يدور حول تقدير الدليل، أما ما يشير إليه عن تعديل التهمة فلا وجه له إذ وجهت إليه المحكمة بالجلسة هذا التعديل ونبهت الدفاع إليه فوافق وترافع على أساسه، فلا يصح له أن ينعى على الحكم لهذا السبب، وأما ما يثيره عن ضرورة سماع دفاع الغائب لاحتمال اعترافه فمردود بأنه لا معقب على المحكمة إذا ما اطمأنت إلى الدليل في الدعوى فاستندت إليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً