الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2013

في الطعن رقم 11333 لسنة 79 القضائية عمال

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
ــــــ

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنـداري                    "نائب رئيس المحكمة"

وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجنـدي                ،       منصور العشري،

                             طارق عبد العظيم             و     أحمد شكري

                                               نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد/ محمد منصور.

و أمين السر السيد / عادل الحسيني.

في  الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 13 من محرم سنة 1432هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2010م.


أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11333 لسنة 79 القضائية.


المرفوع من

السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية "كهروميكا" ـ بصفته ـ وموطنه القانوني 3 شارع السلولي ـ الدقي ـ الجيزة.

حضر عنه الأستاذ/ ................................. المحامي عن الأستاذ/....................



ضـــد

1-  السيد/..................................................... والمقيم ....................... الدقهلية.

2-  السيد/.................................................... والمقيم ......................... طنطا.

لم يحضر عنهما أحد.

"الوقائع"

في يوم  4/7/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" الصادر بتاريخ 6/5/2009 في الاستئناف رقم 502 لسنة 125 ق. وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 14/7/2009 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.

وفي 18/7/2009 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعنشكلاً وفي الموضوع بقضه.
     وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 19/2/2010 للمرافعة. وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـ حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت بجلسة اليوم.

المحكمة

        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد شكري  "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة  وبعد المداولة.
           حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

           وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 208 لسنة 2006 أمام محكمة الجيزة الابتدائية على الطاعنة ـ شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية "كهروميكا" ـ بطلب الحكم بإلزامها بتعويضهما عن رصيد إجازاتهما الاعتيادية التي لم يحصلا عليها أثناء الخدمة ، وقالا بياناً لها إن الطاعنة لم تصرح لها بالقيام ببإجازاتما السنوية المستحقة دون وجه حق . فأقاما الدعوى السالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أجابت المطعون ضدهما لطلبهما بحكم استأنفية الطاعنة لدى محكمة استئناف القاهرة بالستئناف رقم 502 لسنة 125 ق، وبتاريخ 6/5/2009 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في ذلك الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت في الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
         وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن محامي الطاعن لم يقدم وكالة عنه حتى جلسة المرافعة ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.


         وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن لائحة نظام العاملين بها ـ الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ـ لا تجيز صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما يزيد عن ثلاثة أشهر، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤييد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بالمقابل النقدي فيما جاوز الحد الأقصى المشار إليه رغم أنهما لم يتقدما بطلب للحصول على إجازاتهما أثناء الخدمة ورفضته الطاعنة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

        وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت لائحة الطاعنة ـ وعلى ما سجله الحكم الابتدائي ـ قد انتظمت نصوصها حكماً بخصوص إجازات العاملين بها بأن حظرت المادة 70 منها الحصول على المقابل النقدي عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز ثلاثة أشهر ، بما مؤداه أن اللائحة المشار إليها ـ والواجبة التطبيق على واقعة النزاع ـ جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوي ـ على الأقلـ أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التي أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته. لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهما في المقابل النقدي لرصيد إجازاتهما فيما يزيد على ثلاثة أشهر على أنه لم يثبت من الأوراق أن الطاعنة قامت بالتنبيه على المطعون ضدهما بضرورة استنفاذ باقي إجازاتهما الاعتيادية السنوية وهو ما يجعل عدم قيامها بها مرجعه إلى الطاعنة مخالفاً بذلك قواعد الإثبات التي تجعل عبء الإثبات على المطعون ضدهما بأن عدم حصولهما على الإجازة بسبب يرجع إلى الطاعنة ، فضلاً عن أن هذه الأسباب لا تؤدي بريق الحتم واللزوم على أن حرمانهما من الإجازة يرجع إلى الطاعنة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
             وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان من المقرر أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها، بما مؤداه أن يقع على عاتق المطعون ضدهما عبء إثبات أن حرمانهما من الإجازة ـ فيما يجاوز من رصيدها ثلاثة أشهر ـ كان راجعاً إلى الطاعنة وإذ لم يقدما ما يدل على أن الطاعنة هي التي تسببت في حرمانهما من القيام بالإجازة بل الثابت بالأوراق ـ ومن واقع تقرير الخبير حسبما سجله الحكم الابتدائي أنها اصدرت عدة قرارات إدارية منذ عام 2000 نبهت فيها على العاملين لديها بضرورة استهلاك أرصدتهم من الإجازات الاعتيادية بواقع 20% من هذا الرصيد سنوياً حتى نهاية الخدمة ومن ثم دعواهما تكون عارية عن الدليل مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم 502 لسنة 125 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما مصروفات الطعن ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهما من الرسوم القضائية ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 502 لسنة 125 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضدهما مصروفات درجتي التقاضي ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهما من الرسوم القضائية.


أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 11048 لسنة 79 ق عمال



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
ــــــ

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري                            "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي                ،       منصور العشري ،
                                 طارق عبد العظيم                    و   أحمد شكري 
                                                    نواب رئيس المحكمة  
                                              
و رئيس النيابة السيد / محمد منصور.
وأمين السر السيد / عادل الحسيني.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالي ـ بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 13 من محرم سنة 1432هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11048 لسنة 79 ق.

المرفوع من
- السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ................................. بصفته. 
وموطنه القانوني/................................................ ـ أسوان.
حضر عنه الأستاذ/........................ المحامي عن الأستاذ/............... المحامي

ضـــد
السيد/........................................................ المقيم.......................................
لم يحضر عنه أحد.



"الوقائع"

في يوم 28/6/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 5/5/2009 في الاستئناف رقم 27 لسنة 28 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.

ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.

وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 19/12/2010 للمرافعة. وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم. 

المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد شكري "نائب رئيس المحكمة"  والمرافعة وبعد المداولة.

            حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

           وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 13 لسنة 2008 عمال قنا الابتدائية على الطاعة ـ شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ـ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه المقابل النقدي لرصيد إجازاته البالغ 1350 يوماً، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش ، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته التي يستعملها فقد أقام الدعوى بطلبه  سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 27 لسنة 28 ق ، وبتاريخ 5/5/2009 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 18483.660 جنيهاً قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستنفذها . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

              وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ـ والواجبة التطبيق ـ لا تجيز صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما يزيد عن أربعة أشهر فضلاً عن أنه لم يثبت أن حرمان المطعون ضده من إجازاته كان بسبب يرجع إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي فيما جاوز الحد الأقصى المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

        وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت لائحة الطاعنة التي اعتمدت في 24/1/1995 ـ وعلى ما سجله الحكم الابتدائي ـ قد انتظمت نصوصها حكماً بخصوص إجازات العاملين بها بأن حظرت المادة 77 منها الحصول على المقابل النقدي عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز أربعة اشهر ، بما مؤداه أن اللائحة المشار إليها ـ والواجبة التطبيق على واقعة النزاع ـ جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بترخيصه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجزة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوي ـ على الأقل ـ أجرة عن هذا الرصيد أياً كان مقدره تقديراً بأن المدة التي أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . وكان المقرر أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤييد ما يدعيه ، بما مؤاده أنه يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة ـ فيما يجاوز من رصيدها أربعة اشهر ـ كان راجعاً إلى الطاعنة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة اشهر استناداً إلى أنه لم يكن يعلم بأن المحكمة الدستورية العليا سوف تصدر حكماً بإطلاق الحد الأقصى لرصيد الإجازات فيدخرها لنفسه ولم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها أنذرت المطعون ضده للقيام بإجازاته ومن ثم فإن عدم حصوله عليها يرجع إليها وهي أسباب تتعارض مع قواعد الإثبات بنقل عبئه من المدعي إلى المدعي عليه فضلاً عن أنها قاصره لا تكفي لحمل الحكم ولا تصلح لبيان ما إذا كان حرمان المطعون ضده من الإجازة كان بسبب يرجع إلى الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا  وألتزمت المطعون ضده مصروفات  الطعن ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

أمين السر                                                           نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 9940 لسنة 79 ق جلسة 23 / 1 / 2011


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية 
دائرة "الأحـد" (أ) المدنية
ــــــ

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه  "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضل
                            أيمن يحيى الرفاعي    و       فيصل حرحش
                        نواب رئيس المحكمة      
و بحضور رئيس النيابة السيد/ حسين عبد المحسن.
وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الله.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالي ـ بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 19 من صفر سنة 1432هـ الموافق 23 من يناير سنة 2011م.
أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9940 لسنة 79 ق.

المرفوع من
1- ...........................................
المقيمة/................................................ ـ القاهرة.
حضر عنها الأستاذ/......... المحامي.

ضـــد
أولاً: ورثة /...................................................وهم:-
1-.......................................
7-...................................
المقيمين............................ ـ القاهرة.
ثانياً: ورثة /......................... وهم:-
1-.......................................
3-........................................
المقيمين...............................................ـ القاهرة.
ثالثاً: ورثة/................................................. وهم:-
1-.....................................................
13-.....................................................
المقيمين...................................... ـ القاهرة.
رابعاً: ورثة/................................... وهم:-
1-.....................................................
2-.....................................................
المقيمتين................................................... ـ القاهرة.
لم يحضر عنهم أحد.
-----------------------
"الوقائع"
في يوم 11/6/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 14/4/2009 في الاستئنافين رقمي 23878 لسنة 124  ق/ 2502 لسنة 125 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
قام قلم الكتاب بضم الملفين الإبتدائي والاستئنافي.
وفي يوم 29/6/2009 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 24/10/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 12/12/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة و النيابة كل على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 
---------------------------
المحكمة
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ فتحي محمد حنضل "نائبرئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
     وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى رقم 1610 لسنة 2003 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن يؤدي إليهم الريع المستحق عن حصتهم في العقار المبين بالصحيفة اعتباراً من 1/1/1978 وما يستجد حتى الحكم في الدعوى. وايضاً حصتهم فيما تسلمته من مقدم إيجار ومقداره خمسة عشر ألف جنيه. على سند من أنهم يمتلكون مع الطاعنة حصة شائعة في عقار التداعي بالميراث الشرعي وقد استأثرت بريعه ولم تسلمهم ما يخصهم فيه، كما أنها تقاضت مقدم إيجار مقداره خمسة عشر ألف جنيه عند تأجيرها الشقة رقم 4 من العقار والحجرة الكائنة بالدور الأخير منه دون أن تسلمهم ما يستحقونه منه، ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى للتحقيق . فاستمعت إلى الشهود. وحكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغ الريع المستحق لهم ومقداره 644.04 جنيهاً فضلاص عما يستحقونه من مقدم إيجار الشقة الكائنة بالدور الثاني ومقداره أثنا عشر ألف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 23878 لسنة 124 ق القاهرة. وفيه وجه المطعون ضدهم "المحكوم لهم" استئنافاً فرعياً للطاعنة برقم 2502 لسنة 125 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 14/4/2009 وفق ما ورد بأسباب الحكم التي قام عليها المنطوق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بأداء مقدم الإيجار وتأييده فيما عدا ذلك ورفض الاستئناف الفرعي.  طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

             وحيث إن المقرر أن القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام من عدمه تتعلق بالنظام العام وتتعرض لها محكمة النقض من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيها قبل التطرق لنظر موضوع الطعن، وغذ كان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوي أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التي تتضمن طلبات تتنافي بطبيعتها مع غمكان تقديرها فتتغتبر غير مقدره القيمة. ولا عد منها الطلبات التي لا يحددها المدعي ابتداءً مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة . وإذ كان النص في المادة 248 من قانون المرافعات بعد استبدالها بالقانون 76 لسنة 2007 ـ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 ـ على أنه: "للخصومة أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنية أو كانت غير  مقدرة القيمة ......" فإن مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنية . فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القاننون 76 لسنة 2007  في 1/10/2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى. لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضدهم أولاً في الدعوى قد تحددت أولاً : بالريع الذي يستحقونه من الحصة الميراثية المملوكة لهم منذ تاريخ وفاة مورثهم واعتباراً من 1/1/1978 وحتى إيداع الخبير تقريره في الدعوى بتاريخ 31/3/2006 . ثانياً: ما يستحقه المطعون ضدهم المذكورين من مقدم الإيجار الذي تقاضته الطاعنة من مستاجري الشقة والحجرة المبينة بالأوراق وهما طلبان قابلان للتقدير إذ قدر الخبير الريع بمبلغ 644.04 جنيهاً، بالإضافة إلى خمسة عشر ألف جنيه مقدم الإيجار، ومن ثم فهي دعوى معلومة القيمة وفي مجملها لا تجاوز مبلغ مائة ألف جنيه . وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً بتاريخ 14/4/2009 فتكون قيمتها أقل من النصاب المقرر للطعن بالنقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات بعد تعديلها ، ويضحى الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه غير جائز.
 
لذلــــــك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.

الطعن رقم 9537 لسنة 66 ق نقض مدني


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (أ) المدنية 


برئاسة السيد القاضي/ عبد العال السمان                    "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ جرجس عدلي                ،       مصطفى مرزوق
                                 محمود العيسوي             و       سالم سرور
                                                    نواب رئيس المحكمة 
                                              
وبحضور رئيس النيابة السيد/ هاني فؤاد.
و أمين السر السيد / ماجد عريان.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 19 من محرم سنة 1431هـ الموافق 5 من يناير سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9537 لسنة 66 ق.

المرفوع من

1- ............................................. .
2- ............................................. .
3- ............................................. .
4- ............................................. .
5- ............................................. .
6- ............................................. .
بصفتهم ورثة / .............................................  ويقيمون ............................. محافظة الغربية.
                        ضــــــــد
ورثة /................................... وهم:-
أولاً: ورثة /............................................... وهم:
1-............................................. .
2-............................................. .
3- ............................................. .
4- ............................................. .
5-............................................. .
6-............................................. .
7-............................................. .
8- ............................................. .
المقيمين ................................................................................. طنطا.
ثانياً: 8- ...................................................... المقيمة..................................
      9- .......................................................المقيمة...................................
ثالثاً: ورثة /................................................... وهم:-
10- ............................................. .
11- ............................................. .
12-............................................. .
13-............................................. .
المقيمون ............................................... محافظة الغربية.
رابعاً: ورثة /.......................................الأخت لأم للمرحوم/..................................... وهم:
14-............................................. .
15- ............................................. .
المقيمون ..............................................محافظة الغربية.
لم يحضر عنهم أحد بالجلسة.

"الوقائع"

في يوم  18/9/1996 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 24/7/1996 في الاستئناف رقم 2054 لسنة 44 ق. وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طنطا وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف والأتعاب.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنين مذكرة شارحة.
وفي 3/10/1996 أعلنت المطعون ضدها الثامنة بصحيفة الطعن.
وفي 7/10/1996 أعلن المطعون ضدهم من التاسعة حتى الأخيرة بصحيفة الطعن.
وفي 9/10/1996 أعلن المطعون ضدهم من الأول حتى الثامنة بصحيفة الطعن.
وفي 23/10/1996 أودع المطعون ضدهم مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها دفعت فيها  بعدم قبول الطعن إذا قعد الطاعنون عن اختصام باقي المحكوم عليهم وأبدت رأيها في الموضوع بنقض الحكم.

    وبجلسة 17/3/2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 17/11/2009 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمود محمد العيسوي  "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة  وبعد المداولة.

           وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائرالأوراق ـ تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم حتى الثامنة والمطعون ضدهما التاسعة والعاشرة ومورثة المطعون ضدهم من الحادية عشر حتى الرابعة عشر ومورث المطعون ضدهما الأخريين وكل من .............................  و......................... (غير الممثلين في الطعن) أقاموا على الطاعنين الأول والثانية والثالثة ومورث الطاعنين الرابعة والخامسة والسادسة و.............................و............................. وكانت تمثلهما الطاعنة الرابعة بصفتها وصية عليهما  "وغير ممثلين في الطعن" الدعوى 9000 لسنة 1986 مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتسليمهم  الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة ، وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 5/11/1969 استملت مورثة الطاعنين تلك الأطيان بموجب محضر التسليم رقم 4070 المؤرخ 5/11/1969 وإذ كانت هذه الأطيان مملوكة لهم وقد صدر حكم في الدعوى 122 لسنة 1972 مدني محكمة طنطا الجزئية بإبطال محضر التسليم وتأييد هذا الحكم في الاستئناف رقم 28 لسنة 31 ق طنطا، إلا أنه وقد قضى في الإشكال المقام عنه بعدم الاعتداد به كسند تنفيذي ولرغبتهم في استلام الأرض أقاموا الدعوى، وبتاريخ 28/10/1989 حكمت المحكمة انقطاع سير الخصومة لوفاة المدعو/ ..............................
ثم عجلت الدعوى بإدخال ورثته وبتاريخ 30/5/1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون (وطبقاً لما ورد بتصحيح شكل الاستئناف) بالاستئناف 2054 لسنة 44 ق طنطا، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره قضت بتاريخ 24/7/1996 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الحال بين طرفي النزاع إلى ما كانت عليه قبل 5/11/1969 تاريخ محضر التسليم رقم 04070 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن إذا قعد الطاعنون عن اختصام باقي المحكوم عليهم في الطعن بالنقض وهم: ............................و.....................و................................ و..................(الذين كانوا مختصمين في الاستئناف) بوصاية والدتهم (الطاعنة الرابعة) و....................و....................... بعد تكليفهم بذلك. وأبدت رأيها في موضوع الطعن بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وأمرت الطاعنين باختصام سالفي الذكر إلا أنهم قعدوا عن ذلك.

             وحيث إنه وإن كان الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك ألتزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة 218/1 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته بل أوجب على المحكمة ـ حال قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وذلك لعله مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجباته قبوله. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين التسليم للأرض موضوع النزاع للمطعون ضدهم هو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ومن ثم يعتبر الصادر ضدهم الحكم بالتسليم لعدم تحديد حصة كل منهم بهذه المثابة طرفاً في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئه لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد سبق وأمرت الطاعنين باختصام المحكوم عليهم سالفي الذكر (باقي الطاعنين) باعتبار أن الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنهم قعدوا عن ذلك، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله.

لذلك
حكمت المحمة ـ بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.


أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 4747 لسنة 68 ق نقض مدني



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (ج) المدنية 


برئاسة السيد المستشار/ عبد الله فهيم                                 "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ طارق محمود العيسوي           ،       نبيل فوزي
                                 علي شربــاش                   نواب رئيس المحكمة  
                                              والسيد خلف الله.  
                                                     
و بحضور السيد رئيس النيابة / منير أمين.
و السيد أمين السر / سيد صقر.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالي ـ بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 18 من صفر سنة 1432هـ الموافق 22 من يناير سنة 2011م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4747 لسنة 68 ق.

المرفوعين من
- شركة ...........................................
مقرها/................................................ ـ محافظة القاهرة.
لم يحضر عنه أحد بالجلسة

ضـــد
1- ....................................................
والمقيم.................................................................. ـ محافظة أسوان.
2- ..................................................
والمقيم/................................................................. ـ ممحافظة أسوان.
لم يحضر عنهما أحد بالجلسة.



"الوقائع"

في يوم 18/11/1998 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 21/9/1998 في الاستئناف رقم 422 لسنة 17 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها.
وفي يوم 1/12/1998 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم.

وبجلسة 27/11/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
 
وبجلسة 25/12/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدوائر على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. 

المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمود العيسوي
والمرافعة وبعد المداولة.

            حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

           وحيث إن الوقائع في كلا الطعنين ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 147 لسنة 1996 أمام محكمة أسوان الابتدائية "مأمورية كوم أمبو" بطلب الحكم بتثبيت ملكيته على الأطيان المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقال بياناً لذلك أنه اشترى الأطيان محل النزاع من المطعون ضده الثاني سنة 1978 وأنه وضع اليد عليها منذ ذلك التاريخ وإذ تملك هذه الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً للبائع والذي يضع يده عليها منذ عام 1950 فيكون قد اكتملت له شرائط كسب الملكية في وقت سابق على صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 ومن ثم أقام الدعوى ـ ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 422 سنة 17 ق قنا "مأمورية أسوان" وبتاريخ 21/9/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المطعون ضده الأول على الأرض محل النزاع ـ طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

             وحيث إن ما ينعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه تثبيت ملكية المطعون ضده الأول على الأرض محل النزاع على سند من وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية عليها اعتباراً من 16/7/1978 حتى 11/5/1996 تاريخ رفع الدعوى المبتدأة مخالفاً بذلك الحظر المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1971 بحظر تملك أموال شرات القطاع العام بالتقادم . مما يعيبه ويستوجب نقضه.

             وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 55 لسنة 1970 على أنه: "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو  الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأركان الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال "يدل على أن أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة ليهما اصبحت لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم منذ أن أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بمد مظلته عليها بالقانون رقم 55 لسنة 1970 الذي عمل به اعتباراً من 13/8/1970 وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يعرض لشروط وضع اليد ومن يكون المال مما يجوز تملكه بالتقادم فإنه يلزم على محكمة الموضوع أن تتحقق من تلقاء ذاتها من توافر هذا الشرط ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول على الأرض محل النزاع على سند من ثبوت وضع يد عليها وتوافر شروط وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى المبتدأة في 11/5/1996 ودون حاجة إلى ضم حيازة سلفة في حين أن هذا الذي أورده الحكم باسبابه في شأن حساب بداية تاريخ التقادم الذي أعتد به على النحو المذكور لا يواجه دفاع الشركة الطاعنة المبين بوجه النعي من أن أموالها من قبيل الأموال المملوكة للوحدات الاقتصادية العامة التي حظر المشرع تملكها بالتقادم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون رقم 55 لسنة 1970 والذي عمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/8/1970 ذلك أن هذه المدة التي عول عليها الحكم في تثبيت الملكية للأرض تالية على تاريخ العمل بالقانون المشار إليه وكان ها الدفاع جوهرياً قد يتغير به ـ إن صح ـ وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" وألتزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر                                                           نائب رئيس المحكمة

الطعن 888 لسنة 19 ق جلسة 1/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 10 ص 30

جلسة أول نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------------

(10)
القضية رقم 888 سنة 19 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

بناء الإدانة على أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق. معاينة أجريت في الدعوى. ورود بعض وقائع فيها تخالف ما أخذت به المحكمة من تلك الأدلة. لا يهم.
ب - وصف التهمة. 

إسناد المحكمة إلى المتهم أنه لم يتخذ الحيطة اللازمة في قيادة السيارة. استظهار ذلك من ذات الوقائع المسندة إليه ومن عبارة الاتهام. هذا ليس إسناداً لواقعة جديدة إلى المتهم.

--------------
1 - متى كان الحكم قد استظهر واقعة الدعوى وبني إدانة المتهم على أدلة لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى فلا يهم بعدئذ أن يكون قد ورد بالمعاينة التي أجريت في الدعوى من بعض الوقائع ما يخالف ما أخذت به المحكمة من تلك الأدلة، إذ أن لها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
2 - إذا كانت المحكمة قد أسندت إلى المتهم أنه لم يتخذ الحيطة اللازمة في قيادته السيارة، مستظهرة ذلك من ذات الوقائع المسندة إليه وفي ضوء ما ورد بوصف التهمة من أنه كان مخالفاً للوائح، ومن بينها لائحة السيارات التي تقضي بأن يتخذ السائق الحيطة اللازمة للمحافظة على حياة الجمهور، فإنها لا تكون قد أسندت إليه واقعة جديدة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه قتل حنا جرجس خطأ بغير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئاً عن عدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وبكيفية تخالف أحكام اللوائح إذ سار بها إلى يسار الطريق وعلى خطوط الترام فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته.
وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات.
وقد ادعى كل من أسعد حنا جرجس ونصيف حنا جرجس وهلال حنا جرجس ومريم حنا جرجس وحكمت حنا جرجس ورفقه عبد الملك سيدهم بحق مدني قدره 1000 جنية على سبيل التعويض قبل المتهم.
ومحكمة الوايلي الجزئية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المدعون بالحق المدني.
ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضورياً عملاً بمادة الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم 100 جنيه مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ 300 جنيه ثلاثمائة جنية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بإدانة الطاعن إلى أسباب تخالف الثابت بالأوراق وتخالف الوقائع الثابتة بوصف التهمة فضلا عن تناقض بعض هذه الأسباب مع البعض الآخر، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أورد في صدر أسبابه أن واقعة الحادث تجمل فيما يقرره المتهم وشاهده من أن المتهم اضطر إلى الانحراف يساراً بسبب وجود عربات نقل تشغل الجانب الأيمن من الطريق إلا أن الحكم عاد فيما بعد ينقض هذا التصوير مقرراً أن المتهم انحرف إلى اليسار بدون مبرر وهذا الذي استخلصه الحكم رغم تناقضه مع ما أجمله من وقائع فإنه لا سند له من الأوراق إذ الثابت في محضر المعاينة أن عربات النقل كانت واقفة وموجودة بالفعل تسد الجانب الأيمن من الطريق ولم يبين الحكم سنده في نقض هذا الدليل المستمد من المعاينة، ويضيف الطاعن أن الحكم أسند إليه وقائع لم ترد في وصف التهمة إذ أن النيابة حصرت الوقائع التي تكون منها خطأ المتهم في أنه قاد سيارته في وسط الطريق وفي المكان المخصص لسير الترام بغير استعمال آلة التنبيه وبسرعة فصدم المجني عليه في حين أن الحكم أسند إلى الطاعن أن الخطأ ثابت أيضاً من عدم اتخاذه الحيطة اللازمة للمحافظة على حياة الجمهور لأنه مر من مكان مسموح للمارة بالعبور منه ومحظور عليه المرور فيه وأنه استمر في سيره مع رؤيته للمجني عليه ولم يوقف سيارته في الوقت المناسب أو ينأى بها عن ذلك الطريق.
وحيث إن الحكم وإن بدأ بتصوير الحادث حسب دفاع المتهم إلا أنه عاد فبين الواقعة التي أدانه بها حسبما استظهره من وقائع الدعوى. ومتي كان الأمر كذلك فلا تناقض بين ما أورده الحكم من أسباب ولا أهمية بعدئذ إذا كان ما ورد بالمعاينة من بعض الوقائع يخالف ما أخذت به المحكمة من أدلة لها أصل ثابت في أوراق الدعوى إذ أن للمحكمة أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
وحيث إنه عن قول الطاعن بأن الحكم استند إلى أسباب تخالف الوارد بوصف التهمة إذ أسند إليه عدم اتخاذه الحيطة في قيادته للسيارة دون أن ترد هذه الواقعة بوصف النيابة فهذا القول مردود بأن المحكمة استظهرت ذلك من ذات الوقائع المسندة إليه وفي ضوء ما ورد بالوصف من أنه فعل ذلك مخالفا اللوائح ومن بينها لائحة السيارات التي تقضي بأن يتخذ السائق الحيطة اللازمة للمحافظة على حياة الجمهور، فإذا ما أثبت الحكم أن الطاعن ارتكب خطأ بعدم اتخاذه الحيطة فإنه لم يتجاوز في ذلك الحقيقة ولم يسند إليه وقائع جديدة، ولذا كان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له.
وحيث إن محصل الوجه الآخر هو أن صلة السببية بين الحادث والقتل الخطأ غير متوافرة، ذلك لأن مسير الطاعن بسيارته على خط الترام لا يمكن وحده أن يكون ركناً من أركان جريمة القتل الخطأ، إذ لا يكفي للإدانة مجرد وقوع حادث وارتكاب خطأ بل يقتضي أن يكون الخطأ متصلا بواقعة القتل اتصال السبب المباشر بالنتيجة التي وقعت.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة على أن الطاعن قاد سيارته وسار بها في المكان المخصص من الطريق لسير الترام ودون أن يتخذ الحيطة اللازمة للمحافظة على حياة الجمهور وأن الحادث قد وقع نتيجة لذلك. ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليه فإن قول الطاعن بانعدام السببية لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 856 لسنة 19 ق جلسة 2/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 12 ص 35

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(12)
القضية رقم 856 سنة 19 القضائية

حكم. تسببه. 

شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى. الأخذ بأقواله على أساس أنها مؤيده بأقوال شاهد آخر لم يقلها إطلاقاً. خطأ في الإسناد وقصور يعيب الحكم.

---------------
إذا كان الحكم قد أخذ في الإدانة بأقوال شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى بمقولة إنها مؤيدة بأقوال نسبها إلى شاهد آخر وكان هذا الشاهد لم يقل هذه الأقوال لا في التحقيقات الابتدائية ولا في التحقيق الذي أجري بالجلسة، فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد واعتمد في الإدانة على ما لا أصل له في الأوراق, وهذا قصور يعيبه بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين مع آخر حكم عليه غيابياً بأنهم قتلوا مهران أحمد رسلان عمداً ومع سبق الإصرار والترصد وذلك: بأن انتووا قتله وأعدوا لذلك أسلحة بندقتين وعص وكمنوا له في زراعة ذرة وأطلقوا عليه النار وضربوه بالعصا فأحدثوا به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر.
ومحكمة جنايات سوهاج بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن الطاعنان (المحكوم عليهما حضورياً) في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه استند في الإدانة إلى ما لا أصل له في التحقيقات، ذلك أنه أيد أقوال شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى بأقوال نسبها لشاهد آخر هو أحمد رسلان أحمد، مؤداها أنه رأى شاهد الرؤية يزامل القتيل ويخرجان من البلدة قاصدين بلدة أخرى لطحن غلال كانا يحملانها على ناقته هو، في حين أن أحمد رسلان أحمد المذكور لم يقل هذه القالة لا في التحقيقات الابتدائية ولا في التحقيق الذي جرى بالجلسة.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر الجلسة والتحقيقات الابتدائية أن ما جاء في وجه الطعن صحيح، وإذن فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في الإسناد واعتمد في الإدانة على ما لا أصل له في الأوراق وهذا قصور يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم وذلك من غير حاجة إلى التحدث عن باقي أوجه الطعن

الطعن 1245 لسنة 19 ق جلسة 2/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 13 ص 37

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(13)
القضية رقم 1245 سنة 19 القضائية

أ - إثبات. 

الاعتماد على قول لشاهد دون آخر له. جوازه.
ب - إثبات. 

متهمان. تبرئة أحدهما غيابياً وإدانة الآخر بناء على أدلة اطمأنت إليها المحكمة. نعيه على المحكمة أنها لم تؤجل الدعوى لسماع دفاع الغائب لاحتمال أن يعترف هو بالحادث. لا وجه له.

--------------
1 - للمحكمة أن تعتمد في قضائها على قول للشاهد دون قول آخر له متى اقتنعت بصدقه.
2 - إذا كانت المحكمة قد برأت أحد المتهمين في غيابه وأدانت الآخر بناء على أوردته في حكمها من أدلة، فلا وجه للمحكوم عليه للنعي عليها أنها لم تؤجل الدعوى لسماع دفاع الغائب لاحتمال أن يعترف هو بالحادث ويقرر أن المحكوم عليه لا شأن له به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - عمران عبد الحافظ أحمد 2 - عبد الحافظ أحمد (الطاعن) بأنهما: الأول، ضرب عبد التواب عبد اللاه فايد عمداً بطورية على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد مساحة أبعادها 4×3 سم من العظم الجداري الأيمن يعرض حياته لخطر التهاب المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون ويقلل من كفاءته على العمل ومن قوة احتماله للتقلبات الجوية. والثاني، اشترك مع المتهم الأول بطريقي التحريض والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن أمسك له المجني عليه وتمكن بذلك من ضربه وحرضه على الضرب فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الأول بالمادة 240/1 والثاني بالمواد 40/ 1- 3، 41، 241/ 1 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهما إليها.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط تغيب المتهم الأول ووجهت المحكمة التهمة الأولى إلى المتهم الثاني (الطاعن ) وهي تهمة الضرب، وبعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضورياً للثاني وغيابا للأول عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات للثاني والمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للأول، ببراءة الأول وبمعاقبة الثاني (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دان الطاعن بالضرب الذي نشأت عنه العاهة. فقد اتهمته النيابة وأخاه بهذا الضرب على أنه شريك له فيه، وذلك استناداً إلى أقوال المجني عليه بالتحقيق، ولكن المحكمة دانته هو وبرأت أخاه غيابياً إذ تقدم المجني عليه بعريضة ينفي فيها التهمة عن الأخ فاستندت إليها ولم تعول على شهادة المصاب بالنسبة إليه لعدم الثقة بها، فتكون بذلك قد تناقضت إذ استندت إلى نفس الشهادة بالنسبة إلى الطاعن، ثم إن المحكمة لفتت الدفاع إلى المرافعة احتياطياً على أن الطاعن هو الفاعل رغم إصرار النيابة على العكس، فكان من الواجب أن تؤجل الدعوى حتى يحضر المتهم الغائب وتسمع دفاعه، إذ من الجائز أن يعترف بالتهمة - أما وهي لم تفعل فيكون حكمها معيباً مستوجب النقض.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على عمران عبد الحافظ والطاعن بأن الأول ضرب والثاني اشترك معه بطريق التحريض والمساعدة، وبالجلسة لم يحضر المتهم الأول وحضر الطاعن، وبعد أن سمعت المحكمة شهادة من حضر من الشهود لفتت الدفاع إلى أن يترافع احتياطياً على أن الطاعن هو الفاعل فوافق وترافع على هذا الأساس، فقضت المحكمة حضورياً للطاعن وفي غيبة الأول، ببراءة عمران وإدانة الآخر بناء على أنه هو الضارب للمجني عليه دون الأول وأن المجني عليه وإن قرر أولا بأن الأخ هو الضارب إلا أنه ما لبث أن عدل وقال أن ضاربه هو الطاعن. وأنه وإن عاد بالجلسة إلى اتهام الأخ بإحداث الإصابة إلا أنها لا تثق بهذه الأقوال المضطربة ولا ترتاح إليها ثم استندت في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه التي اتهمه فيها بالضرب وإلي ما ذكره أخوه من أن العراك حصل بين المجني عليه وبين الطاعن وإلي ما شوهد به من إصابات - ولما كان للمحكمة أن تعتمد في قضائها على قول للشاهد دون قول آخر متى اقتنعت بصدقه، وكان ما أوردته من أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها فلا محل لما يثيره الطاعن في طعنه إذ هو جدل موضوعي يدور حول تقدير الدليل، أما ما يشير إليه عن تعديل التهمة فلا وجه له إذ وجهت إليه المحكمة بالجلسة هذا التعديل ونبهت الدفاع إليه فوافق وترافع على أساسه، فلا يصح له أن ينعى على الحكم لهذا السبب، وأما ما يثيره عن ضرورة سماع دفاع الغائب لاحتمال اعترافه فمردود بأنه لا معقب على المحكمة إذا ما اطمأنت إلى الدليل في الدعوى فاستندت إليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً