الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أبريل 2013

[الطعن رقم 590 - لسنــة 51 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع و الري و ملحقاتها

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاســــة السيد الأستاذ المستشار         / محمد نجيب مهدي محمد     رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / طارق عبد الجواد شبل       مستشار مساعد
              و/ ناصر محمد عبد الظاهر         مستشار مساعد
وحضور السيد الأستاذ المستشار         / حمادة أبو الفتوح            مفوض الدولة
وسكرتارية السيد     / سامي شوقي                    سكرتير المحكمة



     الوقائع
      أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/6/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيها وإلزام معه الإدارة بالمصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه التحق للعمل بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمحطة طلبمات ببا ببني سويف، وذلك منذ عام 1996 بوظيفة عامل وردية داخل كردون المحطة وانه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره خمسة عشر جنيها شهريا. عملا بقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 180 لسنة 1993 ورقم 139 لسنة 1998 وقد قام بتقديم طلبه للجنة فض المنازعات المختصة بالطلب رقم 1127/ 250 لسنة  2004.
ثم أقام الدعوى الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي وعشرة جنيهات كمقابل نقدي عن وجبة غذائية شهرياً اعتباراً من خمس سنوات سابقة على اللجوء للجان فض المنازعات مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات. 
وتدوولت الدعوى بجلسات الرافعة أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 16/5/2005 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على بيان بحالته الوظيفية ومكان عمله، وبتاريخ 17/5/2005 ورد ملف لجنة فض المنازعات وبجلسة 19/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين لم يقدم فيهما شيء وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

  المحكمة 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 60% ومقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيهًا شهرياً كقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 180 لسنة 1993 والقرار رقم 139 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من قبيل دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا إذ لجأ المدعي إلى لجنة فض المنازعات قبل إقامتها ومن ثم تضحي الدعوى مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى: فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ثم بالقانون رقم 4 لسنة 1999 تنص على أن: (تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذي يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ،،،،،،،،،،،،،).
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن: (يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي شهريًا تبعًا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء).
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن: (يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذي تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابل نقدي عنها شهريًا وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء).
ومن حيث إنه نفاذًا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 955 لسنة 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعالمين بالمجاري والصرف الصحي ونصت المادة الأولي منه على أن : (يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وذلك في الأحوال وبالنسبة المبينة فيما يلي إلى الأجر الأصلي:
- 60%  للعاملين شاغلي وظائف أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة.
- 50% للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدالات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات .
25 % للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بالمجاري والصرف الصحي ونصت المادة الأولي منه على أن : يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو التالي :
15 جنيها شهريا في أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة .
10 جنيهات شهريا للعاملين في محطات الرفع والتقنية والروافع والبدالات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجاري والصرف الصحي.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشروع قرر لاعتبارات خاصة بطبيعة وظروف العمل منح العاملين بالمجاري والصرف الصحي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا منها وذلك وفقا للقواعد والنسب التي يحددها رئيس
           مجلس الوزراء وقد صدر نفاذا لذلك القرارين رقمي 955 ، 956 لسنة 1983 من رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير هذا البدل لهم.
ومن حيث أن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد ذهب إلى أن المشرع بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1983 قرر منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابل نقدي عنها للعاملين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب بغض النظر عما إذا كانت الجهات المذكورة تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتية ما دام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال ويؤكد ذلك أن نص المادة الأولي من القانون المشار إليه جاء عاما مطلقا بالنسبة لشموله جميع الهيئات والأجهزة الحكومية دون اشتراط ان تكون من بين الجهات القائمة على شئون المجاري والصرف الصحي والقاعدة الأصولية أن العام يجري على عمومه طالما لم يرد ما يخصص كما أن الحكمة التي دعت إلى تقرير المميزات المشار إليها تقتضي مع عمومية النص ألا تقام تفرقة بين من يمارس أعمال المجاري والصرف الصحي بالجهات المشتغلين أصلا بها ومن يمارسونها في غيرها من الجهات ما داموا جميعا يؤدون ذات الأعمال ويتعرضون لذات المخاطر الثابت من الأوراق أن بعض محطات الرفع الزراعي التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم برفع مياه الصرف الصحي إلى جانب مياه الصرف الزراعي ويتعرض العاملون بها لذات المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالمجاري والصرف الصحي ومن ثم يتوافر بشأنهم مناط سريان القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه باعتبارهم من المشتغلين بأعمال المجاري والصرف الصحي في أحد الأجهزة الحكومية.
( فتوى الجمعية رقم 194 بتاريخ 17/2/1998 ملف رقم 86/4/1358)
ومن حيث أنه ولئن كان ويزر الأشغال العامة والموارد المائية قد أصدر القرارات أرقام 180 لسنة 1993 ، 139 لسنة 1998 ، 100 لسنة 1999 بمنح بدل ظروف ومخاطر للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والمحطات التابعة لها إلا أنه عند مطالعة نص المادة الثانية والثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي مياه الشرب نجدها قد فوضت رئيس مجلس الوزراء دون غيره في إصدار القواعد وتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها ومن ثم يكون وزير الأشغال العامة والموارد المائية قد اغتصب سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بإصدار القرارات سالفة الذكر مما تغدو تلك القرارات قد صدرت بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين بالتالي عدم الاعتداد بها.
( حكم الإدارية العليا في الطعنين رقمي 4848 لسنة 44 ق ع جلسة 2/1/2001 ، 5009 لسنة 45 ق ع جلسة 14/4/2004).
بناء عليه يتعين تطبيق قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 995 ، 956 لسنة 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقدياً عنها للعاملين بالمجاري والصرف الصحي على الحالة المعروضة.
وجري حكم الإدارية العليا على أن إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ ولا يحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أخري أي كان مصدرها طالما لم يتقرر بأداه قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره .
( حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1874 لسنة 32 ق ع جلسة 12/3/1989)
ومن حيث أنه وهديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بوظيفة عامل بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وهو من المعاملين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار إليه وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955، 956 لسنة 1983 وحيث أن المدعى يعمل بوظيفة عامل وردية داخل كردون محطة طلمبات ببا بني سويف هي من الوظائف التي تندرج تحت البند الثاني من المادة الأولي من القرار رقم 995 لسنة 1983              
          وذلك بحسانها تدخل في عموم عبارة تختلف الوظائف والتي يستحق شاغلوها البدل بنسبة 50% من الأجر الأصلي وكذلك مقابلا نقدياً وقدره عشرة جنيهات شهرياً عن وجبة غذائية عملا بالبند الثاني من القرار 956 لسنة 1983 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي. 
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:  بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفية بنسبة 50% من الأجر الأصلي شهريًا والمقابل النقدي عن وجبه غذائية قدره عشرة جنيهات شهريا على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزمت الجهة الإدارية المصروفات.
              سكرتير المحكمة         رئيس المحكمة

[الطعن رقم 576 - لسنــة 51 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع وملحقاتها

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاســــة السيد الأستاذ المستشار         / محمد نجيب مهدي محمد    رئيــس المحكمــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / ناصر محمد عبد الظاهر    مستشار مساعـــــد (أ)
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / محمـود سلامــة خلـــيل       مستشار مساعـــد (ب)
وحضور السيد الأستاذ المستشار          / حمــــادة أبو الفـــــتوح         مفوض الدولــــــــــــــة
وحضور السيد     / ســــــــامي شـــــــوقي          سكرتير المحكمـــــــــة



     الوقائع 

          أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/6/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيها شهريا وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكر المدعي انه التحق بالعمل في مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمحطة طلمبات هندسة ببا بوظيفة فني بالمحطة وانه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من الأجر الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره خمسة عشر جنيها شهريا. عملا بقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 139 لسنة 1998 وقد قام بتقديم طلبه للجنة فض المنازعات المختصة التي أصدرت توصيتها بأحقيته في الطلب، ولكن جهة الإدارة رفضت تنفيذ التوصية، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة واختتمها بطلباته سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى - لدى هيئة مفوضي الدولة - وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريراً مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من راتبه الأصلي ومقابل نقدي عن وجبه غذائية قدره عشرة جنيهات شهرياً مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. 
وقد تدو ول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 19/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

      المحكمــــــة 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 60% ومقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيهًا شهرياً عملا بقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 180 لسنة 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من قبيل دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم تضحي الدعوى مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى: فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ثم بالقانون رقم 4 لسنة 1999 تنص على أن: (تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين
بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب .............).
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن: (يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصى60% من الأجر الأصلي شهريًا تبعًا لظروف والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقًا للقواعد والوظائف وبالنسبة التي يحددها قرار رئيس الوزراء).
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن: (يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريًا وفقًا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار  رئيس مجلس الوزراء).
ومن حيث إنه ونفاذًا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي ونصت المادة الأولي منه على أن : (يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وذلك في الأحوال وبالنسبة المبينة فيما يلي إلى الأجر الأصلي:
- 60%  للعاملين من شاغلي وظائف أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة.
- 50% للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدالات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات .
 25% للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي .)
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بالمجاري والصرف الصحي ونصت المادة الأولي منه على أن : (يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو التالي :
ـــ  15 جنيها شهريا في أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة .
ـــ 10 جنيهات شهريا للعاملين في محطات الرفع والتنقية والروافع والبدالات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجاري والصرف الصحي .)
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر لاعتبارات خاصة بطبيعة وظروف العمل منح العاملين بالمجاري والصرف الصحي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وذلك وفقا للقواعد والنسب التي يحددها رئيس مجلس الوزراء وقد صدر نفاذا لذلك القرارين رقمي 955 ، 956 لسنة 1983 من رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير هذا البدل لهم .
ومن حيث إن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد ذهب إلى أن المشرع بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1983 قرر منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابل نقدي عنها للعاملين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب بغض النظر عما إذا كانت الجهات المذكورة تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتية ما دام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال ويؤكد ذلك أن نص المادة الأولي من القانون المشار إليه جاء عاما مطلقا بالنسبة لشموله جميع الهيئات والأجهزة الحكومية دون اشتراط أن تكون من بين الجهات القائمة على شئون المجاري والصرف الصحي والقاعدة الأصولية أن العام يجري على عمومه طالما لم يرد ما يخصص كما أن الحكمة التي دعت إلى تقرير المميزات المشار إليها تقتضي مع عمومية النص ألا تقام تفرقة بين من يمارس أعمال المجاري والصرف الصحي بالجهات المشتغلين أصلا بها ومن يمارسونها في غيرها من الجهات ما داموا جميعا يؤدون ذات الأعمال ويتعرضون لذات المخاطر الثابت من الأوراق أن بعض محطات الرفع الزراعي التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم برفع مياه الصرف الصحي إلى جانب مياه الصرف الزراعي ويتعرض العاملون بها لذات المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالمجاري والصرف الصحي ومن ثم
يتوافر بشأنهم مناط سريان القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه باعتبارهم من المشتغلين بأعمال المجاري والصرف الصحي في أحد الأجهزة الحكومية. "فتوى الجمعية رقم 194 بتاريخ 17/2/1998 ملف رقم 86/4/1358"
ومن حيث إنه ولئن كان وزير الأشغال العامة والموارد المائية قد أصدر القرارات أرقام 180 لسنة 1993 ، 139 لسنة 1998 ، 100 لسنة 1999 بمنح بدل ظروف ومخاطر للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والمحطات التابعة لها إلا أنه عند مطالعة نص المادة الثانية والثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب نجدها قد فوضت رئيس مجلس الوزراء دون غيره في إصدار القواعد وتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها ومن ثم يكون وزير الأشغال العامة والموارد المائية قد اغتصب سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بإصدار القرارات سالفة الذكر مما تغدو تلك القرارات قد صدرت بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين بالتالي عدم الاعتداد بها .
( حكم الإدارية العليا في الطعنين رقمي 4848 لسنة 44 ق ع جلسة 2/1/2001 ، 5009 لسنة 45 ق ع جلسة 14/4/2001)
بناء عليه يتعين تطبيق قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 995 ، 956 لسنة 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقدياً عنها للعاملين بالمجاري والصرف الصحي على الحالة المعروضة.
وجري حكم الإدارية العليا على أن إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ ولا يحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أخري أي كان مصدرها طالما لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاءه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره .
( حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1874 لسنة 32 ق ع جلسة 12/3/1989)
ومن حيث إنه وهديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بوظيفة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وهو من المعاملين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار إليه وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955، 956 لسنة 1983 وحيث إن المدعى يعمل بوظيفة فني بالدرجة الثالثة بمحطة بني عقبة التابعة لمحطات هندسة ري ببا وهي من الوظائف التي تندرج تحت البند الثاني من المادة الأولي من القرار رقم 995 لسنة 1983 وذلك بحسانها تدخل في عموم عبارة مختلف الوظائف والتي يستحق شاغلوها البدل بنسبة 50% من الأجر الأصلي وكذلك مقابلا نقدياً وقدره عشرة جنيهات عن وجبة غذائية عملا بالبند الثاني من القرار 956 لسنة 1983 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي. 
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
                                                    

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:  بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي شهريًا والمقابل النقدي عن وجبه غذائية قدره عشرة جنيهات شهريا على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

[الطعن رقم 463 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإداريــــــــــة
لوزارة الدفاع والري

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار    / محمـــــد نجيــــــب مهـــــــــــــدي     رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / طـــــــــارق عبد الجواد شبــــــــل    مستشار مساعد ب                / ناصــــــــر محمد عبد الظـاهــــــر    مستشار مساعد ب
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتــــــــــــوح          مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكرتارية السيد     / ســـــــــــــامي شــوقــــــــــــــــــي أميــــــــــن الســـــــــــــر



     الوقائـــــــــــــــع

أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 17/4/2003 التمس في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له بصفته مبلغاً مقداره 1231.24 جنيهاً وإلزامه المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أن المدعي عليه كان قد تقدم للالتحاق بأحدي الكليات العسكرية ، وتعهد متضامناً مع والده بأداء قيمة تكاليف الاختبارات في حالة قبوله وتخلفه عن الحضور، ولما كان المدعي عليه قد قبل بالفعل بأحدي الكليات العسكرية إلا أنه تخلف عن الحضور للدراسة بها وأصدرت الكلية قراراً بشطبه لعدم الحضور، وقد طالبته الوزارة بسداد هذه التكاليف والبالغة 1231.24 جنيهاً ودياً دون جدوى، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى بطلباتها سالفة الذكر.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه للأسباب الواردة به - الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص، ونظرت الدعوى بجلسات المرافعة بهذه المحكمة - على النحو الثابت بمحاضر الجلسات - وبجلسة 18/7/2005 قدم الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى، وقررت المحكمة بذات الجلسة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 26/9/2005 وفيها تقرر مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به

     المحـكـمــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة.
ومن حيث إن المدعي " بصفته " يطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 1231.24 جنيهاً وإلزامه بالمصروفات.
ومن حيث أن المستقر عليه أن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها، فإن هب رفعت مفتقرة إلى هذا الركن كانت غير مقبوله، وإن هي رفعت متوافر فيها هذا الركن ثم افتقدته لأي سبب من الأسباب تعيين الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 599 لسنة 27 ق.ع بجلسة 8/5/1984 ).
ومن حيث أنه من المقرر أنه متى استجاب المدعي عليه إلى طلبات المدعي بعد رفع الدعوى، فإن الدعوى تصبح غير ذات موضوع فاقدة لجوهر النزاع مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة، وإلزام المدعي عليه بالمصروفات باعتبار أنه هو الذي اضطر المدعي إلى ولوج طريق القضاء برفع دعواه.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قد قام باستئداء المبلغ المطالب به من المدعي عليه ، ومن ثم يكون المدعي عليه قد قام بسداد المبلغ المشار إليه كاملاً، وتكون الخصومة فقدت جوهر النزاع ويتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى.
ومن حيث إن المدعي عليه قام بسداد المبلغ المطالب به بعد رفع الدعوى ومن ثم يكون هو المتسبب في ولوج جهة الإدارة طريق القضاء برفع الدعوى مما يتعين معه إلزامه بالمصروفات.

فلهــــذه الأسبــــــــاب
حكمت المحكمة:  باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى ، وألزمت المدعي عليه المصروفات.
سكرتير المحكمة        رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2843 - لسنــة 51 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / محمد نجيب مهدي محمد  رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / محمد هاشم إسماعيل  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / عمرو عبد التواب السيسى
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح    مفـــــــــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد    / سامي شوقي     أميـــــــــن الســـــــــــــــر



     الوقائـــــــــع

بتاريخ 23/9/2004 أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفة موقعة من محام بصفته وكيلاً عنه بموجب التوكيل الثابت بملف الدعوى قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناً للمدعي عليهم بصفاتهم، طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من إدارة أبو النمرس التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة فيما تضمنه من خصم ربع راتبها على أساس الشامل والمكافآت التي تتقاضاها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها فوجئت بتاريخ 20/6/2004 بصدور قرار من إدارة الشئون القانونية بإدارة أبو النمرس التعليمية تنفيذاً لقرار مديرية التعليم بالجيزة بخصم مبلغ وقدره (51852.13) جنيهاً من راتبها، وقد جاء بالبند الأول من هذا القرار "خصم ربع المرتب على الشامل وليس الأساسي وأية مكافآت تتقاضاها"، وقد نعت المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته الواقع والقانون وعدم قيامه على سببه المبرر له قانوناً.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المدونة على غلافها وبجلسة 3/10/2005 قرر الحاضر عن المدعية ترك الخصومة في الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

      المحكمــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من إدارة أبو النمرس التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة بخصم ربع راتبها على أساس الشامل والمكافآت التي تتقاضاها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وحيث إن المادة رقم (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 12 لسنة 1968 تنص على أن "يكون ترك الخصومة في الدعوى بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله من إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر".

وتنص المادة رقم (143) من ذات القانون على أن "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى".
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الطرق التي يتعين على المدعي أن يسلكها إذا أراد التنازل عن الخصومة، فقرر أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من الترك أو وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر والغرض من هذا التحديد هو استظهار إرادة المدعي في ترك الخصومة واضحة محددة لا جهالة فيها، ومؤدي ذلك عدم الاعتداد بأي تنازل عن الخصومة بغير الطرق التي حددها المشرع.
"حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 815و849 لسنة27ق جلسة 18/1/1986".
وحيث إنه وبتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى ولما كان الثابت بالإطلاع على محاضر جلسات المحكمة أن الحاضر عن المدعية حضر بجلسة 3/10/2005 وقرر ترك الخصومة في الدعوى الماثلة وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك الحكم بإثبات ترك الخصومة في الدعوى، وإلزام المدعية المصروفات عملاً بحكم المادة رقم 143 من قانون المرافعات.

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإثبات ترك الخصومة في الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.
                 سكرتير المحكمة                          رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 2783 - لسنــة 51 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم وملحقاتها

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار          / محمد نجيب مهدي محمد        رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين    / ناصر عبد الظاهر         مستشار مساعد
    و / محمود سلامة خليل        مستشار مساعد
وحضور السيد الأستاذ المستشار           / حمادة أبو الفتوح        مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                                / سامي شوقي        سكرتير المحكمة



     الوقائع
 أقامت المدعية دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/9/2004 وطلب في ختامها الحكم: بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيينها بوظيفة مدرس مساعد مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها حاصلة على ماجستير علوم (كيمياء عضوية) وقد أعلن المركز القومي للبحوث عن التقدم لشغل وظائف لديه للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه بموجب الإعلان رقم 5 لسنة 2003 وقد تقدمت المدعية لضرر المسابقة، إلا أنها فوجئت بتاريخ 22/3/2004 بتعيين عدد كبير من زملائها وتخطيها في التعيين، وأنها تنعى على هذا القرار مخالفته للقانون لأن الأولوية للأقدم في الحصول على الماجستير، فتظلمت ثم لجأت إلى لجنة فض المنازعات، ولكن دون جدوى، ثم أقامت دعواها بالطلبات سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى ـ لدى هيئة مفوضي الدولة ـ وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها، ارتأت فيه لأسبابه الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى ـ أمام المحكمة ـ وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/8/2005 قدم الحاضر عن المدعية مذكرة دفاع، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
 من حيث إن المدعية قد أقامت دعواها بهدف الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (1063) المؤرخ 8/6/2004 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة مدرس مساعد مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث إن عن شكل الدعوى:
 ومن حيث إن المركز القومي للبحوث ـ المدعى عليه ـ قد أعلن بتاريخ 22/3/2004 عن الأسماء التي وقع عليها الاختيار للتعيين بوظيفة مدرس مساعد بالمركز، فقامت المدعية بالتظلم إلى رئيس المركز فور علمها بعدم وجود اسمها بالكشوف بتاريخ 24/3/2004 وخلت الأوراق مما يفيد رد المركز عليها، وبتاريخ 19/5/2004 تقدمت بطلبها إلى لجنة

 فض المركز تنفيذها، فأقامت المدعية دعواها بتاريخ 8/9/2004، فمن ثم فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم فإنها تغدو مقبولة شكلاً.
ولا ينال من ذلك ما دفع به الحاضر عن المركز بعدم قبول الدعوى شكلاً لأن المدعية تظلمت ولجأت إلى اللجنة قبل صدور القرار المطعون عليه، فإن ذلك مرود عليه بأن المركز قد قام بالإعلان عن الأسماء المرشحة للتعيين بتاريخ 22/3/2004 ولم يتبين للمدعية أن ذلك مجرد ترشيح وأن قرار التعيين لم يتم اعتماده من السلطة مختصة بعد، فنشطت لاختصام القرار والتظلم منه حفاظاً منها على حقها وخشية فوات المواعيد، ولما كانت الغاية من الأجراء قد تحققت وهي رفع التظلم من المدعية إلى السلطة المختصة وإصرارها بعد ذلك على عدم الاستجابة لتظلمها، فإن القول بضرورة ن تتظلم المدعية مرة أخرى بعد صدور موافقة رئيس المركز على اعتماد تعيين المرشحين بتاريخ 8/5/2004 يصبح ضرباً من العبث.
وإذا نصت المادة الأولى من القانون رقم (96) لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية قد نصت على أن:
 " تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والمؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق، وذلك طبقاً للجدول المرفق.
ومن حيث إنه لما كان المركز القومي للبحوث من المؤسسات العلمية المرفقة بالجدول المرفق بالقانون فإنه يطبق عليه أحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
وحيث إن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م معدلاً بالقانونين رقمي 54 لسنة 1973، 142 لسنة 1994م ينص بالمادة 133 منه على أن (يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد، بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار).
وتنص المادة 135 على أن (يشترط فيمن يعين معيداً أو مدرساً مساعداً أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة).
ونصت المادة (139) من ذات القانون على أن:
 "مع مراعاة حكم المادة (135) يشترط فيمن يعين مدرساً مساعداً أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعاد لها درجة الماجستير أو الدبلومين.
 .......................................".
 ومن حيث إنه لما كان المشرع لم يحدد معايير المفاضلة بين المرشحين لشغل وظيفة باحث مساعد ـ والتي تعادل وظيفة مدرس مساعد ـ فأصبح لا مناص من الرجوع إلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة للعاملين بالدولة يرجع إليه كلما افتقرت نصوص القوانين الخاصة إلى نص يحكم المسألة محل النزاع.
وإذ تنص المادة 18 من القانون المذكور على أن (يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً، فإذا تساويا تقدم الأكبر سناً.
...........................................................
ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه الآتي:
 1ـ إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل    الأعلى، وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً.
 2ـ فإذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقاً لمدة الخبرة.
وقد تظلم المشرع في المادة 18 من القانون سالف الذكر قواعد وأسس المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة عند تزاحمهم واستيفائهم الشروط المتطلبة لشغلها فيمن المشرع بين نوعين من الوظائف ـ وفقاً لما تراه جهة الإدارة ـ أولها: الوظائف التي تشغل بامتحان تجربة جهة الإدارة للمتقدمين لشغلها، وقد وضع المشرع لهذا النوع قواعد للمفاضلة بين المرشحين تتضمن تفصيل وأسبقية من حصل على درجات أعلى في الامتحان المذكور، وعند التساوي في الامتحان

  يتعين تفضيل الأعلى مؤهلاً وعند التساوي في المؤهل يفضل الأعلى في درجات الحصول على المؤهل المذكور، وعند التساوي في كل ما تقدم يفضل الأقدم تخرجاً، وعند التساوي في ذلك كله يتعين تفضيل الأكبر سناً، والنوع الثاني هو الوظائف التي تشغل بدون امتحان، وقد ميز المشرع فيها بين قسمين من الوظائف، أولها: الوظائف التي تتطلب الخبرة لشغلها وتكون الأفضلية فيها للأكثر خبرة، وثانيهما: الوظائف التي تتطلب لشغلها شهادة دراسية، وقد وضع المشرع
قواعد المفاضلة بين المرشحين في هذا القسم من الوظائف على أساس تفضيل الأعلى مؤهلاً، وعند التساوي في المؤهل يفضل الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل، وعند التساوي في المؤهل الدراسي ومرتبة الحصول عليه ـ أو عند انعدام وجود هذه المرتبة ـ يفضل الأعلى في مجموع درجات الحصول على المؤهل، وعند التساوي في جميع ما ذكر يتعين تفضيل الأقدم تخرجاً، وعند التساوي في ذلك كله فلا مناص من الالتجاء إلى سن المتقدم لشغل الوظيفة وتفضيل الأكبر سناً.
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى، ولما كان الثابت من الأوراق أن المركز القومي للبحوث قد أعلن بموجب المسابقة رقم 5 لسنة 2003 عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة باحث مساعد، وبتاريخ 22/3/2004 أعلن عن الأسماء التي وقع عليها الاختيار وتم اعتماد قرار تعيين عدد (119) باحث مساعد من السلطة المختصة بتاريخ 8/5/2004، وقد فوجئت المدعية بتخطيها في التعيين، إذ تم تعيين الأحدث منها في تاريخ الحصول على درجة الماجستير وذلك بحسبان أن درجة الماجستير في الكليات العلمية يتم منحها بدون تقدير لذلك يكون معيار المفاضلة بين الحاصلين على هذه الدرجة هو الأسبق في الحصول عليها، فإن تساويا تكون الأولوية الأكبر سناً، ولما كانت المدعية قد حصلت على درجة الماجستير بتاريخ 15/6/2002 في مجال الكيمياء، وقد تم تعيين المطعون على تعيينها/ ريهام فوزي إبراهيم، والحاصلة على الماجستير في مجال الكيمياء بتاريخ 15/7/2003، أي أن المدعية تفضلها في أسبقية الحصول على درجة الماجستير، ومن ثم يكون القرار المطعون عليه قد شابه البطلان لتخطيه المدعية في التعيين بحسبانه قد تخطى الأقدم إلى الأحدث، وهو ما يتعين القضاء وبإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ولا ينال مما تقدم ما دفع به الحاضر عن المركز من أن المطعون على تعيينها تفضل المدعية في تقدير درجة البكالوريوس، فهو قول مردود وبأن المؤهل الذي يعول عليه لمعيار للتفاضل بين المرشحين هو المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، وهو في الحالة الماثلة "درجة الماجستير" وبالتالي يكون دفاع المركز المدعي عليه غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين الالتفات عنه.
ومن حيث ن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار المركز القومي للبحوث بتعيين مدرسين مساعدين فيما تضمنه من تخطي المدعية في التعيين مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت المركز المصروفات.
        سكرتير المحكمة      رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2428 - لسنــة 51 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار  / محمد نجيب مهدي محمد  رئيــــــــــــس المحكـمـــــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشــــــــــــار  / ناصر محمد عبد الظاهر   مستشار مساعد " ب "
وعضوية السيد الأستاذ المستشــــــــــــار  / محمود سلامة خليل السيد  مستشار مساعد " ب "
وحضور السيـــــد الأستــــاذ الــــنائــــــب / حمادة أبو الفتوح  مفــــــــــــــــوض الدولـــــــــــــة
وحضــــــــــــــــور السيــــــــــــــــــــــــــد / سامي شوقي   سكـــــــــرتيـــــــــر المحكمـــــــة



     الــــــوقــــــــائـــــــع

أقامت المدعية دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/7/2004 طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المؤرخ 25/10/2003 فيما تضمنه من تخطي المدعية في التعيين بوظيفة معيد بكلية طلب الأسنان بجامعة عين شمس مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة بالمصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها حاصلة على بكالوريوس طب الأسنان دفعة 2001 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، وقد تقدمت لشغل وظيفة معيد بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس بناء على الإعلان المؤرخ 1/4/2003 وكان ترتيبها في دفعتها السادس عشر , وتم تخطيها في التعيين بسبب مخالفة الجامعة لحكم القانون حيث قبلت ترشيح أطباء سبق لهم شغل وظيفة معيد بالمخالفة لقانون الجامعات وقرار المجلس الأعلى للجامعات، فتظلمت ثم لجأت إلي لجنة فض المنازعات، ولكن دون جدوى، مما حدا بها إلي إقامة دعواها الماثلة واختتمتها بالطلبات سالفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى - لدي هيئة مفوضي الدولة - وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانون فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية بالمصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى - أمام المحكمة - وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.

     المحــــكـــمــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن المدعية قد أقامت دعواها بهدف الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المؤرخ 25/10/2003 فيما تضمنه من تخطي المدعية في التعيين بوظيفة معيد بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى :
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الجامعة بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم - فإنه لما كان الثابت من الأوراق المقدمة من الحاضر عن الجامعة أنه قد تم بحث التظلم المقدم من المدعية وتم حفظه بتاريخ 23/3/2004 فمن ثم يكون قد ثبت للمحكمة أن المدعية قد تظلمت قبل رفع الدعوى، ويتعين رفض الدفع.

ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/10/2003 وتظلمت منه المدعية 22/12/2003، ولم تتلق رداً على تظلمها، فلجأت إلي لجنة فض المنازعات بتاريخ 13/4/2004، ولم تصدر توصيتها إلا بعد مرور أكثر من ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها، فأقامت المدعية دعواها بتاريخ 20/7/2004، ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني، وإذا استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تعد مقبولة شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى : فإن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م معدلاً بالقانونيين رقمي 54 لسنة 1973م، 142 لسنة 1994م ينص بالمادة 133 منه على أن (يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد، بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار).
وتنص المادة 135 على أن (يشترط فيمن يعين معيداً أو مدرساً مساعداً أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة).
وتنص المادة 136 على أن ( يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة
ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يشترط فيمن يعين معيداً ما يأتي:
1- أن يكون حاصلاً على تقدير (جيد جداً) على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولي.
2- أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
..........................................)
وفي جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين علي أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات، وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديراً في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص ، وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلي بنفس القواعد السابقة).
وتنص الفقرة الثانية من المادة 138 من ذات القانون على أنه (ويشترط في جميع الأحوال - بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية (الإكلينيكية) في كليات الطب - أن يكون المرشح قد أمضي سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه).
ونصت المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 869 لسنة 1975م قبل استبدالها - بالقرار الجمهوري رقم 370 لسنة 1989م - على أن (يقدر نجاح الطالب في درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات الآتية: ممتاز مع مرتبه الشرف، جيد جداً مع مرتبة الشرف، ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول...).
ونصت المادة المذكورة بعد استبدالها بالقرار الجمهوري الأخير على أن (يقدر نجاح الطالب في درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات الآتية: ممتاز - جيد جداً - جيد - مقبول.
ويحسب التقدير العام للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية، كما يتم ترتيبهم وفقاً لهذا المجموع.
ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائي ممتازاً أو جيد جداً، وعلى ألا يقل تقديره العام في أية فرقة من فرق الدراسة ــ عدا الفرقة الإعدادية - عن جيد جداً، ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب في أي امتحان تقدم له أو أية فرقة - عدا الإعدادية).
ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم 370 لسنة 1989م ــ المعدل للمادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ــ سالف الذكرــ  على أن (ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وذلك فيما عدا حكم الفقرة الثانية من المادة 85 فلا يسري حكمها إلا علي الطلاب المقيدين والذين يتم قيدهم بالصف الأول أو الإعدادي اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار).
وقد تم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بالعدد 38 في 21/9/1989م).
ومفاد النصوص المتقدمة - في خصوص الحالة المعروضة - أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات قد جعل أداة تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات والمعاهد العليا هي صدور قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي القسم المختص، وذلك بعد الإعلان عن الوظيفة المطلوب شغلها.
وقد صدر القانون المذكور بالشروط اللازم توافرها فيمن يعين معيداً وضوابط وأسس المفاضلة بين المرشحين لشغل وظيفة (معيد) عند تزاحمهم فقرر تفصيل الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة (التقدير العام)
وعند التساوي يفضل الأعلى في مجموع درجاته، وعند التساوي في التقدير العام ومجموع الدرجات يفضل الحاصل على تقدير أعلي في مادة التخصص، وعند التساوي في كل الأمور المتقدمة يفضل الحاصل على درجات أعلي في مادة التخصص، وعند التساوي في جميع العناصر المتقدمة يفضل الحاصل على مؤهل أعلي وفقاً لمعايير وترتيب الأفضلية السابق.
كما أن البين من نص المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ــ بعد تعديلها ــ أن التقديرات الرسمية لدرجات النجاح بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس - قبل 2/9/1989م - هي ممتاز مع مرتبة الشرف - جيد جداً مع مرتبة الشرف - ممتاز - جيد جداً - جيد - مقبول، أما بعد التاريخ المذكور فقد عمد المشرع إلي حذف تقديري ممتاز مع مرتبة الشرف، وجيد جداً مع مرتبة الشرف، واكتفي بالتقديرات الأربع الباقية وهي ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول، وهو ما يفصح عن اتجاه إرادة المشرع إلي اعتبار مرتبة الشرف اعتباراً من 21/9/1989م لا تعدو أن تكون ميزة أدبية لمن حصل عليها، وليس من شأنها إنتاج أي أثر قانوني في تفضيله على من لم يحصل عليها.
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى ولما كان الثابت من الأوراق أن كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس قد أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف معيد، وتقدمت المدعية لشغل إحدى هذه الوظائف بحسبانها حاصلة على بكالوريوس طب الأسنان دفعة 2001 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف وبمجموع تراكمي 3430 درجة، وقد قامت الكلية بتعيين عدد من المعيدين، ولم تكن من بينهم المدعية وذلك لأن أخر المعينين وهي الطبيبة/ رانيا عواد وكان مجموع درجاتها 3618.5 درجة أي أنها أعلي من المدعية وبالتالي تكون الجامعة قد أعملت صحيح حكم القانون، ويكون قرارها بتعيين المطعون على تعيينهم وعدم تعيين المدعية قد صادف صحيح القانون وبمنأى عن الإلغاء، وتكون دعوى المدعية قد أقيمت دون سند صحيح من الواقع أو القانون حرية بالرفض.
ولا ينال مما تقدم ما تتذرع به المدعية من أن بعض المطعون على تعيينهم ما كان ينبغي قبول طلبات تعيينهم باعتبار أنهم قد سبق ترشيحهم بوظيفة طبيب مقيم بمستشفيات جامعة عين شمس، وهو ما يتعارض مع ما أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسة 26/8/1963 وهو ما تم إقراره من جانب كلية الطب وصدق عليه مجلس الجامعة بجلسة 16/3/2003 بالآتي : (عدم الموافقة على تقدم الطبيب الذي يشغل وظيفة معيد بالكلية لأي وظيفة أخرى بالكلية أو المستشفيات وكذلك الذي يشغل وظيفة طبيب مقيم بالمستشفيات لا يتقدم لأي وظيفة أخرى بالكلية أو المستشفيات). وذلك لأن هذه القاعدة الموضوعة بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات منذ عام 1963 وأقرها مجلس جامعة عين شمس عام 2003 تتنافي صراحة مع القواعد القانونية المعمول بها في الدولة، وأخصها دستور 1971والذي أعتبر أن العمل حق للمواطن، وأطلق له حرية العمل الذي يرغب فيه ولم تمنعه القوانين القائمة - سواء كانت قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/78 أو غيرها من القوانين - من أن يترك الوظيفة التي يعمل بها، ويتقدم لوظيفة أخرى يراها أفضل بالنسبة به، ولا مانع من تعيينه بها طالما قد استوفي شرائط شغلها، والقول بغير ذلك فيه إهدار لحق العامل في اختيار الوظيفة التي تناسبه، وحقه في الطموح إلي وظيفة أفضل، ومن ثم تغدو القاعدة التي وضعتها الجامعة مخالفة للقانون، وفاقدة لمشروعيتها، مما يتعين الالتفاف عنها، واعتبارها كأن لم تكن.
ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.     

فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات.
رئيس المحكمة  سكرتير المحكمة

[الطعن رقم 2072 - لسنــة 51 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار     / محمد نجيب مهدي           نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / محمد هاشم إسماعيل                            نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / عمرو عبد التواب السيسي                   نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح                  مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                    / سامي شوقي                                      أمين السر



     الوقائــــــــع

 تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعية أقامت ابتداء الدعوى رقم 28411 لسنة 57ق - أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 12/8/2003 - طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليمها العمل بمدرستها الأصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها تشغل وظيفة مدرسة لمادة اللغة العربية والتربية الدينية، ومنذ تعيينها وهي تؤدي عملها على أفضل ما يكون الأداء، وعلى أثر خلاف بينها وبين المدرسة الأولى للغة العربية فوجئت بتاريخ 8/3/2003 أخبرها مدير المدرسة أنه صدر لها قرار ندب كلي إلى مدرسة السلحدار الإعدادية بنين، وقد طلبت صورة من إخلاء الطرف إلا أن مدير المدرسة رفض تسليمها العمل، ونعت المدعية  على القرار المطعون عليه مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة، وقد تقدمت بشكوى إلى وزير التربية والتعليم ووكيل الوزارة ولكن دون جدوى الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بالطلبات آنفة البيان.
كما أقامت المدعية الدعوى رقم 29672 لسنة 57 ق - أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 25/8/2003-  طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية رقم 87 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 17/7/2003 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها إضافة إلى ما سبق أنه بتاريخ 18/8/2003 أخطرت بأنه رداً على التظلم المقدم منها لاستلام العمل فإنه قد صدر قرار بإنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل اعتباراً من 12/3/2003، وقد صدر القرار المطعون عليه بالرغم من استدعائها بمعرفة الشئون القانونية للتحقيق معها في القضية رقم 158 لسنة 2003 لسؤالها عن سبب الإنقطاع، كما أن الجهة الإدارية لم تقم بإنذارها، ونعت المدعية على القرار المطعون عليه مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة، وقد تظلمت من القرار بتاريخ 20/8/2003 ولكن دون جدوى الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بالطلبات آنفة البيان.
وقد تم تداول الدعويين أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة -  الدائرة التاسعة على النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات حيث قررت المحكمة ضم الدعويين للإرتباط ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 15/3/2004 أصدرت المحكمة حكمها والذي جاء منطوقة على النحو التالي: "بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعويين وأمرت بإحالتهما إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات".

ونفاذاً لذلك وردت الدعويين إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم حيث قيدتا بجدولها العام تحت الرقم المشار إليه بصدر ذلك التقرير، حيث تقرر بجلسة 5/7/2004 إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وبعد تحضير الدعوى أودع مفوض الدولة لدى  المحكمة الإدارية لوزارية التربية والتعليم تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 78 لسنة 2003 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية للإنقطاع عن العمل  بدون إذن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 1/8/2005 حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وبنفس الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 26/9/2005 مع مذكرات في أسبوع، وبتاريخ 7/8/2005 أودع نائب الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعية بالمصروفات، وبجلسة الحكم سالفة الذكر قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوق لدى النطق به.

     المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
 من حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 87 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 17/7/2003 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها للإنقطاع عن العمل، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون عليه صدر بتاريخ 17/7/2003، وقد تظلمت منه المدعية وأقامت دعواها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بتاريخ 25/8/2003 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يتعين قبولها شكلاً.
ومن حيث إن البحث في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن الشق العاجل فيها.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة 98 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 تنص على أن " يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول... فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لإكتمال هذه المدة....
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية. 
3- إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفي هذه الحالة تعتبر الخدمة منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية.
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذ ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لإنقطاعه عن العمل أو لإلتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية".
ومفاد ذلك أن المشرع رتب قرينة لصالح الجهة الإدارية مفادها استقالة العامل ضمنياً بقوة القانون إذا انقطع عن عمله مدد معينة بدون عذر مقبول أو بتقديمه عذر غير مقبول أو في حالة التحاقه بخدمة جهة أجنبية دون الحصول على ترخيص بذلك وان هذه الإستقالة تقوم على إرادة العامل وتتمثل في اتخاذه موقفا ينبني على إنصراف نيته في ترك العمل بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود منه وهذه الإرادة هي التي تمثل ركن السبب في قرار إنهاء الخدمة وقد اشترط المشرع لأعمال هذه القرينة مراعاة إجراء شكلي ينبغي إتباعه هو إنذار العامل بعبارات قاطعة الدلالة في اتجاه نية الجهة الإدارية في إنهاء خدمته بقصد أن تستبين إصراره على ترك العمل وعزوفه عنه وإعلامه بما يراد اتخاذه ضده من إجراءات إنهاء خدمته وتمكيناً له من إبداء عذره قبل إصدار قرارها " في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 375/34ق جلسة 28/11/1989 والطعن رقم 759/35ق جلسة 27/3/1990".
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه يجب لاعتبار العامل مستقيلاً اتخاذ إجراء شكلي يتمثل في إنذاره كتابة بعد خمسة أيام من انقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية وعشرة أيام إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة. والغرض من الإنذار كإجراء جوهري أن تتبين جهة الإدارة إصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه وحتى يكون العامل على بينة بالإجراء الذي تنوي الإدارة اتخاذه في مواجهته أما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية الأمر الذي يقضي حتما أن يكون الإنذار المكتوب صريحاً في الدلالة على اختيار الإدارة أي من الإجراءين، ولا يكفي في الإنذار أن يحتوي على عبارة تفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فهذه العبارة غير محددة فقد تنصرف لإنهاء الخدمة للإستقالة الضمنية كما تنصرف لأي إجراء أخر كالنظر في أمر تأديبه، كما يجب أن يصل الإنذار إلى العامل أما لشخصه مباشرة وتوقيعه بما يفيد استلامه أو بإرساله على العنوان الثابت بملف خدمة العامل أو بأوراق الإدارة بطرق الاتصال المعروفة في إرسال الخطابات. "في هذا المعنى حكمها في الطعن رقم 2151/33ق جلسة 10/1/1989، وكذا حكمها في الطعن رقم 1522/37ق 29/10/1996".
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المدعي عليها أصدرت قراراها المطعون عليه رقم 87 لسنة 2003 متضمنا إنهاء خدمة المدعية من وظيفتها كمدرسة بمدرسة السلحدار التجارية بنات، وذلك لإنقطاعها عن العمل اعتباراً من 12/3/2003، وحيث إنه فضلاً عن أن البين من الأوراق أنها قد جاءت خلواً أيضاً مما يفيد عزوف المدعية عن العمل ونية هجر الوظيفة كما هو ثابت من التظلمات المقدمة منها فإن الأوراق قد جاءت خلواً أيضاً مما يفيد إنذار المدعية كتابة بعد إنقطاعها عن العمل وفقاً للمواعيد المقررة قانوناً، وإذا أضفنا على ما تقدم أيضاً قيام الجهة الإدارية بالتحقيق معها بموجب التحقيق رقم 158 لسنة 2003 بشان انقطاعها عن العمل وكان ذلك بتاريخ 12/4/2003 أي خلال الشهر التالي لإنقطاعها عن العمل الأمر الذي تكون معه الجهة الإدارية قد اتخذت حيال المدعية الإجراءات التأديبية ولا يجوز من ثم اعتبارها مستقيلة، ومن حيث إنه ترتيباَ على ما تقدم فإن القرار المطعون عليه رقم 87 لسنة 2003 قد صدر غير مستوف لشرائطه القانونية مشوباً بعيب مخالفة القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات.

فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:  بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 87 لسنة 2003 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية للإنقطاع عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة                                                                   رئيس المحكمة

[الطعن رقم 1797 - لسنــة 52 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / محمد نجيب مهدي محمد  رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / محمد هاشم إسماعيل  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / عمرو عبد التواب السيسى
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح    مفـــــــــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد    / سامي شوقي     أميـــــــــن الســـــــــــــــر



     الوقائع

تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المستشكل أقام إشكاله الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/6/2005 - حيث طلب في ختامه الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "الدائرة الخامسة" بجلسة 11/11/2003 في الدعوى رقم 6105 لسنة 53ق، وذلك لحين الفصل في الطعن رقم 3322 لسنة 50ق - ع المقام من المستشكل في ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقد ذكر المستشكل شرحاً لإشكاله أن المستشكل ضده قد أقام ضده هو وشقيقه الدعوى رقم 6105 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً في ختامها الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ 28، 9952 جنيه والمصروفات، وبجلسة 11/11/2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري - الدائرة الخامسة حكمها بإلزام المستشكل بأن يؤدي مبلغ 28، 9153 جنيه والفوائد القانونية على هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد، وقد أسس المستشكل إشكاله على أساس أن الحكم قد صدر بأداء مقابل نفقات المهمة العلميةالتى أوفد فيها في حين أنه لم يكن موفداً في مهمة علمية، وأن سبب الإشكال يتمثل فيما ظهر بعد صدور الحكم وهو انكشاف حقيقة الغرض من الإيفاد للخارج وهو إنه تكليف بمهمة رسمية في الخارج وليس إيفاد في مهمة علمية.
وقد اختتم المستشكل إشكاله بالطلبات سالفة الذكر.
وقد تحدد لنظر الأشكال أمام المحكمة جلسة 3/10/2005 وبها قررت المحكمة حجز الإشكال للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أجل أسبوع، إلا إنه لم يتم إيداع ثمة مذكرات خلال الأجل المقرر، وبجلسة اليوم صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

     المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن المستشكل يهدف من إشكاله إلى الحكم بقبوله شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة الخامسة في الدعوى رقم 6105 لسنة 53ق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المستشكل ضده المصروفات.
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية، إلا أن قاضي التنفيذ المختص بنظر هذه المنازعات هي محاكم مجلس الدولة في حدود اختصاصها لأن المنازعة المتعلقة بتنفيذ الحكم هي فرع من أصل المنازعة التي فصل فيها هذا الحكم، والقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ومن ثم إذا

صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا وإعترضه إشكال في التنفيذ فإن الاختصاص بنظره ينعقد لهذه المحكمة ابتداء إعمالاً للقاعدة المشار إليها - وهي أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع - والمنازعة المتعلقة بتنفيذ الحكم هي فرع من أصل المنازعة التي فصل فيها الحكم المستشكل فيه، ويترتب على ذلك بحكم اللزوم أن تصبح هذه المحكمة بمثابة محكمة موضوع بالنسبة للمحكمة التي أقيم أمامها الإشكال ابتداء ويجب في هذه الحالة على هذه المحكمة الأخيرة أن تحيل إليها الإشكال في التنفيذ باعتبارها المحكمة المختصة بنظره ابتداء، وسواء أكانت المحكمة التي أقيم أمامها الإشكال ابتداء خارج البنيان القانوني لمحاكم مجلس الدولة أو داخلها.
"الطعن رقم 11384 لسنة48ق - ع - جلسة 15/3/2003"
ومن حيث إنه هدياً على ما تقدم فإن المستشكل قد أقام إشكاله الماثل بغية الحكم له بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة الخامسة في الدعوى رقم 6105 لسنة 53ق، ومن ثم ينعقد الاختصاص لها بنظر الإشكال بحسبانها المحكمة التي أصدرت الحكم في موضوع النزاع وأنها تعد قاضي الأصل، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الماثلة بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري - الدائرة الخامسة للاختصاص عملاً بنص المادتين 110، 113 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات للحكم الذي ينهي الخصومة في الدعوى.

 فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة الخامسة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
                 سكرتير المحكمة                 رئيس المحكمة

[الطعن رقم 1627 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإداريـــة
لوزارة التربية والتعليم

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار    / محمـــــد نجيــــــب مهـــــــــــــدي     رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / ناصــــــــر محمد عبد الظـاهــــــر     مستشار مساعد ب
      / محمـــــــود سلامـــــه خليـــــــــل     مستشار مساعد ب   وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتــــــــــــوح          مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكرتارية السيد     / ســـــــــــــامي شــوقــــــــــــــــــي أميــــــــــن الســـــــــــــر



     الوقائـــــــــــــــع

أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/9/2003 طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في استرداد ما تم استقطاعه من راتبها عن المدة من 1/3/1995 وحتى تاريخ التعيين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنه تم التعاقد معها من قبل الجهة الإدارية المدعى عليها بصفة مؤقتة بوظيفة بالجهة المدعى عليها وذلك مقابل مكافأة شهرية لكل منهم.
إلا أنه بتاريخ 1/3/1995 فوجئت المدعية بقيام الجهة الإدارية المدعى عليها بخفض راتبها وظل الأمر ساري حتى تاريخ تعينه بصفة دائمة.
وحيث إن العقود المؤقتة لم تتضمن سلطة جهة الإدارة في تعديل قيمة المكافأة الشهرية الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة بنسبة الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات التحضير وبجلسة 5/2/2004 أودع الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها حافظة مستندات اشتملت على صور العقود المؤقتة للمدعين والأمر الإداري الصادر قيمة المكافأة كما قدم مذكرة طلب فيها رفض الدعوى.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ، انتهت فيه إلى قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة ، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحـكـمــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن حقيقة ما تهدف إليه المدعية وفق التكييف القانوني السلم هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الإعداد بقرار الأمين العامل للمجلس الأعلى للآثار فيما تضمنه من تعديل قيمة المكافأة الشاملة للعاملين المؤقتين الصادر بتاريخ 1/2/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق بالنسبة ، وإلزام الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن العقود الإدارية شأنها في هذا شأن العقود المدنية يحكمها أصل عام هو أن العقد شريعة المتعاقدين حيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفية ويجب تنفيذه بما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما توجيه حسن النية وحقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة إنما يحددها العقد المبرم بينهما.
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في ال رقم 3565 له 33 ق جلسة 2/2/1993 مشار إليه بالموسوعة الإدارية الحديثة حـ 35 حتى 273 ".
كما أن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي سيهدف العقد تسيره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة ويترتب على ذلك أن للإدارة سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقود الإدارية ولها دائماً حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة بما قد يتراوى لها أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام دون أن يحتج الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يعتبر سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري سوى أن يكون هدفها من التعديل مصلحة المرفق العام التي هي مصلحة عامة تغلب المصلحة الخاصة.
" حكم المحكمة الإدارية العليا في رقم 156 له 35 ق. ع جلسة 28/4/1992 ".
وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن العامل حين يتعين بصفة مؤقتة وتخصصت طبيعة الرابطة القانونية التي تحدد مركزه القانوني في علاقته بالحكومة عند التنبه على هذا النحو فهو أما أن يكون معينا لمدة محددة وعندئذ يعتبر مفصولاً تلقائياً بانتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة سواء انتهت الأعمال المعين عليها أو فقدت الاعتمادات المخصصة لها.
وبانتهاء الأعمال أو نفاذ الاعتمادات فإن خدمة العامل تنهى لزوما وتنقطع علاقته بالحكومة لزوال حاجة العمل إليه ولا جر بغير عمل أو لانعدام الصرف المالي " حكمها في الطعن رقم 3267    29 - جلسة 28/4/1987 ".
(5) ومن حيث إن ترتيباً على ما سبق ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين قد عينوا بالجهة الإدارية المدعى عليها بوظيفة مؤقتة لمدد محددة وظلت هذه العقود المؤقتة بين المدعين والجهة الإدارية المدعى عليها تتجدد تلقائياً دون تعديل أو تحفظ إلا أن المدعين فؤجوا بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الصادر اعتبارا من 1/3/1999 بتخفيض راتب كل منهم وذلك نظر لانخفاض إيرادات المجلس الأعلى للآثار وإلغاء الإعانة السياسية التي تمنحها الدولة ونظراً لزيادة الأعباء التي يتحملها المجلس للحافظ على الآثار والتي اقتضت الاستعانة بالعمالة المؤقتة الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء المالية ونظراً لأن العقود المبرمة بين المجلس والمتعاقدين تقضي بأنه في حالة نفاذ الاعتمادات المدرجة للتشغيل تلغي العقود دون الرجوع للمتعاقد وحرصاً من المجلس على الإبقاء على العمالة المؤقتة وذلك لحاجة العمل ولاستمرار المجلس في مزاولة نشاطه فقد قرر المجلس تخفيض أجور العمالة المؤقتة بأن تكون متوائمة مع الأجور الرسمية المحددة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بما في ذلك كافة المزايا المقررة قانوناً.
ومن حيث إن البند الأول من العقد المبرم بين المدعي والجهة المدعى عليها تضمن أن مدة العقد ستة أشهر للقيام بأعمال مؤقتة ولا يتم تجديد العقد إلا إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك وبشرط سماح الاعتمادات المالية.
ومفاد ذلك أن الرابطة القانونية التي تحكم العلاقة وتحدد المركز القانوني للعامل المؤقت تنتهي لوزماً بانتهاء الأعمال المعين عليها ولو قبل انقضاء مدة العقد أو نفاذ الاعتمادات المالية المخصصة لذلك.

ومن حيث إن الجهة الإدارية المدعى عليها قد خولها القانوني سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقود الإدارية ولها دائماً حق تغيير شرط العقد وإضافة شروط جديدة بما قد يتراءى لها أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام دون أن يجنح الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين حيث المصلحة العامة تغلب مصلحة الأفراد.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد تضمن تخفيض رابت المدعين والإبقاء عليهم في وظائفهم المؤقتة وذلك لعمل الموائمة بين قلة الموارد المالية بالجهة المدعى عليها وضرورة العمالة المؤقتة للاستمرار في نشاط المرفق وذلك بهدف تغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد.
الأمر الذي يمنع المدعي من الاحتجاج بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين.
ومن حيث إن البين من مطالعة القرار المطعون عليه هو أن الجهة الإدارية المدعى عليها ترغب في تسير العمل وعدم توقيفه مبتغية الصالح العام.
الأمر الذي يجعل القرار المطعون عليه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون مستنداً إلى سببه الصحيح.
فضلاً عن أن المدعين قد باشروا أعمالهم في وظائفهم المؤقتة لفترات طويلة ما بين القرار المطعون عليه وتعينهم على وظائف دائمة الأمر الذي تقطع بموافقتهم على هذا التعديل أملاً في تعينهم في وظائف دائمة ومن حيث إن المجلس المدعى عليه قد دأب على تعيين عمالة مؤقتة لتسير العمل وبعد ذلك تم تعينهم في وظائف دائمة في حالة توافر الدرجات المالية، وبناء على ما تقدم تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند من الواقع أو القانون حرية بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهــــذه الأسبــــــــاب
حكمت المحكمة:  بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعية المصروفات.
سكرتير المحكمة        رئيس المحكمة

[الطعن رقم 1392 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية للتربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ  المستشار                / مــحمــد نجيــــب مـــهــــــدي     رئـــيــــس الــمـــــحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار                / عادل محمود سامي الجوادي              مستشار مساعد ب
وعضوية السيد الأستاذ المستشار                / محــمـــود ســـلامه خــلـــيل             مستشار مساعد ب
وحضور السيد الأستاذ المستشار          / حــمـــاده أبــــو الـــفــتـــوح         مـــفـــــوض الـدولة
وسكرتارية السيد          / سامـــي شـــوقــــي              أمـــيــــن الــــســـر



الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/8/2003م وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بصرف المقابل النقدي لرصيد أجازات مورثته الاعتيادية التي لم تستنفذها قبل انتهاء خدمتها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعي شرحاً للدعوى أن مورثته كانت تعمل بوظيفة عاملة خدمات معاونة بإدارة الفيوم حتى توفيت في 9/5/2003 وصرفت لها الجهة الإدارية أربعة أشهر عن رصيد أجازتها الاعتيادية ولم تصرف باقي الرصيد الذي يزيد على 478 يوم وفقاً للمادة (65) من القانون رقم 47 لسنة 1978 .
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ، ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازات مورثته الاعتيادية التي لم تصرف له، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له من هذا الرصيد وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/10/2005 و تدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها . وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً في الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازات مورثته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمتها في 9/5/2003 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى وبالتالي فهي مقبولة شكلاً . ولاسيما أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد لجأ إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات .
ومن حيث إن المادة (13) من الدستور تنص على أن " العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل " .
ومن حيث أن المادة (62) من قانون نظام العاملين الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة.


" وتنص المادة (65) من ذات القانون على أن: "يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي:-
1- 15 يوماً في السنة الأولى .
2- 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة .
3- 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4- 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويجب في جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذه رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم".
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون العاملين المدنيين بالدولة على أن: "تسري أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم".
وتنص المادة الثالثة على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره " وقد نشر فى  7/12/1991.
ومفاد ما تقدم أن الدستور خول السلطة التشريعية بنص المادة (13) سالفة البيان تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وإلا كان ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية وإخلالاً بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها.
ومن حيث أن المشرع نظم في المادة (65) من نظام العاملين المدنيين بالدولة حق العامل في الأجازة السنوية كحق مقرر له يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة ، وحدد للأجازة السنوية مدداً تختلف باختلاف مدة خدمة العامل وسنه ولم يجز لجهة الإدارة تقصيره أو تأجيلها أو إنهاءها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل في المرفق ، وفى المقابل أجاز المشرع للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل ، فإذا انتهت خدمة العامل قبل تمكنه قانوناً أو فعلاً من استنفاذ ما تجمع له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات.
ومن حيث أن المشرع في المادة (65) المشار إليها قيد انقضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنها البدل النقدي أربعة أشهر، إلا أن المحكمة الدستورية العليا حسمت ما ثار من خلاف في المسألة الدستورية التي أحاطت بهذا الشرط بحكمها الصادر بجلسة 6 مايو 2005 في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية "دستورية" والذي يقضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.
وإذ نشر في هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000، وكان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه على وقائع الدعوى الماثلة باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفاً عملا بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوة نفاذه منذ بدء العمل به، فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية التي اتصل بها النص مؤثراً فيها، ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقر أمرها - قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه - بناء على حكم قضائي بات أو كانت قد انقضت بالتقادم.0

من حيث أن نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المحكوم بعدم دستورية قد حجب عن المدعي أصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة (65) سالفة البيان ، فإن مؤدى ذلك أحقية المدعي في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات. "يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 20 قضائية (طلبات أعضاء) الصادر بجلسة 9 من سبتمبر سنة 2000وحكم محكمة النقض - دائرة طلبات رجال القضاء - في الطلب رقم 41 لسنة 68 قضائية (رجال قضاء) الصادر بجلسة 3 من إبريل سنة 2001 - فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/6/579 جلسة 7من فبراير سنة2001-و حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3364 و 5435 لسنة 44 ق . ع الصادر بجلسة 23 من يونيو 2001 ولا يغير من هذه النتيجة خلو ملف خدمة المدعي مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول على أجازات لم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله على رصيد أجازاته الاعتيادية راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل أدت إلى عدم حصول المدعي على أجازاته الاعتيادية سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعاً بطبيعة العمل فيه دوماً أو مؤقتاً أو خصت وظائف معينة طوعاً لمقتضياتها أو اقتصرت على المدعى ، وذلك أنه فضلاً عن أن التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يؤدي إلى القول بأنه إذا أدى العامل عمله أستحق عنه أجره، فإن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً، فعله المنح للمقابل النقدي هو عدم القيام بالأجازة وأداء العمل فعلاً بدلاً من القيام بالأجازة، فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالأجازة وأداء العمل تحقق المعلول وهو منح المقابل، وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وجهة الإدارة التي لا شك أثرت بمقدار قيمة مدة العمل متي كان يستحق العامل عنها أجازة خاصة وأنه لا يتصور عقلاً ومنطقاً  في ظل أحكام كانت تحدد الحد الأقصى لمقابل الأجازات بأنها أربعة أشهر ، ألا يطالب العامل بأجازة اعتيادية تمثل له مزية وتحقق له امتيازاً إلا إذا كان راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضاها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها.
فإذا أضيف إلى ما تقدم أن عبء الإثبات في مجال منازعات الإدارة الناشئة عن العلاقات الوظيفية يقع - حسبما استقر عليه قضاء مجلس الدولة - على عاتق جهة الإدارة نظراً لاحتفاظها بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات المشار إليها ، ومن ثم يكون على جهة الإدارة أن تثبت أن عدم منح العامل الأجازة الاعتيادية التي استحقها أثناء خدمته فيما جاوز مدة الأربعة أشهر كانت عن رغبته وإرادته، ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول على أجازة، لأن هذا المسلك لاقى قبولاً من جهة الإدارة باعتباره محققاً لمصلحتها التي لولا وجودها لأجبرت العامل على الحصول على الأجازة التي استحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسوح له بالاحتفاظ به وقدره أربعة أشهر.
ومن حيث إن أوراق الدعوى الماثلة قد خلت مما يفيد أن عدم منح مورثة المدعي الأجازات الاعتيادية التي استحقتها إبان خدمتها والتي جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلى رغبتها و إرادتها المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة: فإنه يتعين القضاء بتحمل جهة الإدارة لتبعه مسلكها هذا وبأحقية المدعي في مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم يحصل عليها .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.     

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازات مورثته الاعتيادية التي لم تستنفذها أثناء خدمتها مع خصم ما سبق صرفه لها من هذا الرصيد وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة                                            رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 1253 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار     / محمد نجيب مهدي                        رئيـــــس المحكـــمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / ناصر محمد عبد الظاهر                        مستشار مساعد " ب "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / محمود سلامة خليل                         مستشار مساعد " ب "
وحضور السيد الأستاذ المستشار  / حمادة أبو الفتوح                     مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                   / سامي شوقي                                        أمين السر



     الوقائــــــع

 تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/10/2002 - طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد ذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1986، ويشغل وظيفة رئيس قسم شئون العاملين- ندباً بإدارة أهناسيا التعليمية، وهي إحدى الوظائف التخصصية الواردة بجدول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة - المجموعة النوعية لوظائف التعليم - ، ومن الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، كما أنه مقيد بنقابة التجاريين ولذا فهو يستحق بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين عملاً بقرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير المالية، وقد تقدم بطلبه للجنة فض المنازعات المختصة التي أصدرت توصيتها بالأحقية ولكن جهة الإدارة رفضت تنفيذ التوصية الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
وبعد تحضير الدعوى أودع مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية للتربية والتعليم تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه: أصلياً عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبإلزام المدعي المصروفات.
احتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وبإلزام المدعي المصروفات.
وقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات حيث تقرر بجلسة 3/10/2005 حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوع إلا أنه لم يتم إيداع ثمة مذكرات خلال الأجل المقرر، وبجلسة اليوم صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

     المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
 من حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل تفرغ التجاريين المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976م وقرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996م، مع ما يترتب على  ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن المادة (4) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن: "يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير".
كما تنص المادة 27 مكرر (1) من ذات القانون على أنه: "يكون المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير....".
ومن حيث إنه وفقاً لما تقدم فإن المحافظ أو رئيس الوحدة المعنية بحسب الأحوال هو صاحب الصفة في تمثيل فروع الوزارات والمصالح التي نقلت اختصاصها  للحكم المحلي ومن بينه مرفق التعليم بدائرة المحافظة أو الوحدة المحلية بحسب الأحوال وأنه ليس لوكيل الوزارة أو مدير الإدارة في تلك المرافق أية صفة في تمثيلها أمام القضاء ولو كان هو مصدر القرار المطعون فيه وأن إختصام غير المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية بحسب الأحوال في الدعوى يجعلها غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، ولا يكفي لتصحيح شكل الدعوى أن تكون هيئة قضيا الدولة قد حضر من يمثلها أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى إذ أن حضوره، كان نيابة عن المختصم في الدعوى ليدفع المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له.
"الطعن رقم 398 لسنة 35ق - ع - جلسة 19/3/1991، والطعن رقم 1361 لسنة 43 - ق - ع - جلسة 29/5/2001"
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة رئيس قسم شئون العاملين بإدارة أهناسيا التعليمية ببني سويف، ومن ثم فإن صاحب الصفة في النزاع الماثل هو محافظ بني سويف، والأمر الذي كان يتعين معه على المدعي تصحيح شكل الدعوى بإختصام صاحب الصفة في الدعوى الماثلة، لا سيما وأن الدولة قد دفعت في مذكرة دفاعها أمام هيئة مفوضي الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة، وإذ لم يقم المدعي بإختصام المحافظ الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وإلزام المدعي بالمصروفات.

فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:  بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة                                              رئيس المحكمة