صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
السبت، 8 أغسطس 2020
الطعن 149 لسنة 10 ق جلسة 18 / 1 / 2016 مدني
الطعن 121 لسنة 10 ق جلسة 27 / 1 / 2016 تجاري
الطعن 950 لسنة 2019 جلسة 4/2/2020 اتحادية عليا جزائي
الطعنان 615 و 639 لسنة 2019 جلسة 14/1/2020اتحادية عليا جزائي
الطعن 101 لسنـــة 14 ق جلسة 9 / 7 / 2019 جـزائي رأس الخيمة
باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة
رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي/عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضــــوية الســـــيدين القاضيين/ علاء الدين حسن
مدكور وأحمد عبد الوكيل الشربيني
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد
الأستاذ / أسامة عبد المعز محمد
وأمين السر السيد / محمد رمزي محمد
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة
بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 06 من ذي القعدة سنة 1440ه الموافق
09 من يوليو سنة 2019 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم
101 لسنـــة 14 ق 2019 جـزائي
المرفوع من
النيابة العامة.
ضد
...............
الوقائـــــــــــــــــــــــع
اتهمتالنيابة العامة
المطعون ضده في الجنحة رقم 2697 لسنة 2019.
بأنه في 28/11/ 2018
بدائرة رأس الخيمة.
رمى المجني عليها ..... بما يخدش اعتبارها بأن نعتها
بالعبارات المبينة بالأوراق وكان ذلك عبر برنامج واتساب بأن وجه إليها الرسائل المبينة
بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 9/3، 121/2 ،373/1،
374/1-2 من قانون العقوبات والمادتين 16/1، 20/1 من القانون 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة
جرائم تقنية المعلومات المعدل.
وبجلسة 17/6/2019 قضت محكمة جنح رأس الخيمة الابتدائية
حضورياً: بتغريم المتهم مبلغ ثلاثة آلاف درهم من أجل ما نسب إليه والزمته الرسم بعد
أن عدلت وصف التهمة إلى السب بطريق الهاتف وعاقبته بموجب نص المادة 374/1 من قانون
العقوبات.
استأنفت النيابة العامة ومحكمة استئناف رأس الخيمة
قضت بجلسة 1/07/2019 حضوريا: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.
المحكمــــــــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه
السيد القاضي المقرر/ رئيس المحكمة والمداولة.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة السب عن طريق الهاتف قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك
بأن أقام قضاءه على أن سب الغير باستخدام "برنامج الواتساب" ينطبق عليه حكم
المادة 374 من قانون العقوبات، في حين أن السب عن طريق التطبيق الإلكتروني " واتساب،
لا يتم إلا عن طريق وسيلة تقنية معلومات وباستخدام شبكة معلوماتية وهو ما لا ينطبق
عليه حكم المادة سالفة الذكر وإنما ينطبق عليه حكم المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي
رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
مما يعيبه الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن سب الغير باستخدام "برنامج الواتساب" لا
ينطبـــق عليــه حكـم المـادة 20 من المرســـوم بقانـــون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن
مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإنما ينطبق عليه حكم المادة 374 من قانون العقوبات،
وعاقب المطعون ضده على هذا الأساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أنه يجب التحرز
في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما
تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً
عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث
على ذلك، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد
منه، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة
2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد جرى على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام
جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين
وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير،
أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك
باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات" وقد عرّفت المادة الأولى من
القانون ذاته الشبكة المعلوماتية بأنها ارتباط بين مجموعتين أو أكثر من البرامج المعلوماتية
ووسائل تقنية المعلومات التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات. كما عرّفت وسيلة
تقنية المعلومات بأنها أي أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية، أو أي أداة
أخرى تستخدم لمعالجة البيانات الإلكترونية وأداء العمليات المنطقية والحسابية، أو الوظائف
التخزينية، ويشمل أي وسيلة موصلة أو مرتبطة بشكل مباشر، تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات
الإلكترونية، أو إيصالهــا للآخرين، وعرّفت أيضاً المعلومات الإلكترونية بأنها أي معلومات
يمكن تخزينها ومعالجتها وتوليدها ونقلها بوسائل تقنية المعلومات، وبوجه خاص الكتابة
والصور والصوت والأرقام والحروف والرمــوز والإشارات وغيــــرها، ومـن المعـــروف بالعلــم
العام أن وسيلة تقنية المعلومات أو ما يطلق عليه العقل الإلكتروني، أو الحاسب الألي
أو المنظم الألي، أو الحاسوب – كما جاء في تعريفات المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس - تتكون من مكونات مادية - Hardware - تعارف على تسميتها بالحاسوب، وإن كانت أحد مكوناته؛
لكونها المكون الظاهر والملموس والغالب، ومكونات منطقية Software ، وتتكون المكونات المادية من وحدة
التشغيل وما يلحق بها، أما المكونات المنطقية " البرامج" فتتكون من مجموعة توجيهات أو تعليمات يمكن للحاسوب
استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر للوصول إلى نتيجة معينة، أو أنها وفقاً لتعريف المنظمة
العالمية للملكية الفكرية " مجموعة تعليمات يمكنها إذا ما وضعت على ركيزة تستوعبها
أن تشير أو تؤدي أو تساعد في الوصول إلى خاصة ما، أو هدف، أو نتيجة خاصة بواسطة آلة
يمكنها القيام بالتعامل مع المعلومة" ومن البداهة أن المكونات المادية تختلف من
صانع إلى آخر، وتتطور مواصفتها ووظائفها وتتعدد يوما عن يوم، ، قد يكون منها ما هو
بعيد كل البعد عن وظيفتها الأصلية كركيزة للمكونات المنطقية تمكنها من أداء هدفها،
إلا أنه إعمالاً لنهج النظير الوظيفي، الذي يقوم على تحليل الأغراض والوظائف، فإن كل
جهاز يشكل ركيزة تستقبل المكونات المنطقية، وتمكنها من معالجة البيانات الإلكترونية،
وأداء العمليات حسابية منطقية ، أو وظائف تخزينية، أو إيصال تلك البيانات بعد معالجتها
للآخرين في صورة معلومات، يعد وسيلة تقنية معلومات، أما إذا كان قاصر في استخدامه على المكون المادي دون اعتماد
على المكون المنطقي لتأدية وظائفه سالفة الذكر فلا يعد وسيلة تقنية معلومات، وعلى ذلك
فإن جهاز الهاتف في أدائه لوظائف لا يعتمد فيها على المكون المنطقي يعد من أجهزة الاتصالات،
وفى إدائه لوظائف يعتمد فيها على المكون المنطقي في التعامل مع المعلومة للوصول إلى هدف معين يعد من وسائل تقنية المعلومات، هذا
من جانب، ومن جانب آخر فإن تطبيق الواتساب WhatsApp في ذاته يؤدي وظائفه ومنها إرسال الرسائل النصية والصور والرسائل الصوتية
وحتى مقاطع الفيديو- باستخدام وسيلة تقنية
المعلومات، وعن طريق الشبكة المعلوماتية الدولية، ولما كان الحكم المطعون فيه – مع
أنه أفصح في مدوناته عن ثبوت ارتكاب المطعون ضده للواقعة من خلال تطبيق الواتساب وهو
ما يتحقق معه أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة
2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات - قد انتهى إلى أن السب عبر موقع الواتساب
مؤثم بالمادة 374 من قانون العقوبات باعتباره
قد تم عن طريق الهاتف؛ مخالفاً بذلك النظر سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون وتأويله بما يتعين نقضه، ولما كان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق
من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: -
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه والإعادة إلى محكمة استئناف رأس الخيمة لتحكم فيه من جديد دائرة مشكلة من قضاة
آخرين.
الطعن 71 لسنة 11 ق جلسة 31 / 8 / 2016 تجاري
الطعن 46 لسنة 11 ق جلسة 30 / 5 / 2016 عمالي
باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة
تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة
السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية
السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم
الاثنين 23 شعبان 1437 ه الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 46 لسنة 11 ق 2016 عمالي
الطاعن / .... مطعم ومقهى وكيله المحامي / ....
المطعون
ضده / .... وكيله المحامي/
....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي محمد عقبه ، والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 345 لسنة 2014 عمال جزئي رأس الخيمة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 292120 درهم على سندٍ أنه التحق بالعمل لدى الطاعن بتاريخ 7/7/2013 براتب 14000 درهم شهرياً واستمر في العمل حتى تاريخ 20/8/2014 إلا ان لم يتحصل على أي مستحقاته العمالية المتمثلة في راتبه الأساسي وبدل سكن وبدل مواصلات وبدل أجازة أسبوعية وثلاثة أشهر بدل فصل تعسفي وشهر إجازة سنوية وبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الأعياد الرسمية وبدل ضمان البنكي وتذكرة العودة، فكانت الدعوى وبعد أن استمعت المحكمة إلى شاهدي المطعون ضده، حكمت بتاريخ 25/12/2014 بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 234466 درهم وتسليمه تذكرة سفر عيناً للعودة الى موطنه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 220 لسنة 2015 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، والتي قضت بتاريخ 28/12/2015 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 234696 وتسليمه تذكرة عودة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر.
وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه ذلك يقول بطلان الحكم المستأنف لصدروه من محكمة غير مختصة قيمياً لكون الدعوى غير مقدرة القيمة إذ اشتملت طلبات المطعون ضده على التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وتذكرة العودة وبدل الأجازات وساعات العمل الإضافي وإذ فصل الحكم المطعون فيه دون مراعاة قواعد الاختصاص القيمي بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن البين من صحيفة الدعوى أن المطعون ضده حدد نطاق الدعوى بمبلغ وقدره 292120 درهم وأنها تتعلق بالحقوق العمالية فتكون المحكمة العمالية الجزئية مختصة نوعياً وقيمياً طبقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيانه ذلك يقول بطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة إذ لم يعلن الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى طبقاً لصحيح القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير صحيح إذ تم إعلان الطاعن بطريق النشر والتحري بعد أن تعذر تبليغ الطاعن على مكان عمله كونه مغلق ومن ثم يكون الإعلان تم صحيحاً طبقاً للمادة 8/4 من قانون الإجراءات المدنية ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث أن الطاعن ينعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفي بيانه ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بان تاريخ علاقة العمل 8/1/2014 وفقاً لعقد العمل وأن قيمته تزيد عن خمسة آلاف درهم ومن ثم لا يجوز إثبات هذا التاريخ بالبينة وقد انتهت هذه العلاقة في 24/2/2014 ومن ثم لا يكون للمطعون ضده أي حقوق عمالية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفاع الجوهري إيراداً أو رداً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أنه يجوز أن يتنازل الخصم صراحة أو ضمناً عن وجوب الإثبات بالكتابة باعتبار أن الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ومنها عقد العمل ليست متعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه تم أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت المحكمة إلى شاهدي المطعون ضده والتي اطمأنت إلى هذه الشهادة في أن تاريخ علاقة العمل تبدأ من 7/7/2013 ولم يتمسك الطاعن بعدم جواز الإثبات بالبينة في أي مذكرة جوابية له أمام محكمة الموضوع ويكون بذلك تنازل ضمنياً عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب تكون على غير أساس ويتعين رفضها ويكون الطعن برمته غير مقبول.
ولما تقدم.