الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 مايو 2018

الطلب 4 لسنة 52 ق جلسة 8 /11/ 1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 25 ص 77


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) رجال القضاء "إجراءات". "تأديب". "التنبيه".
1 - وزير العدل صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدره الوزارة من قرارات إدارية نهائية . توجيه طلب إلغاء التنبيه إلى النائب العام أو رئيس اللجنة الخماسية . غير مقبول .
2 - تصحيح الصفة في الخصومة لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لرفع الدعوى م . 2/115 من قانون المرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 25/1/1982 تقدم وكيل النيابة ... بهذا الطلب ضد رئيس اللجنة الخماسية والنائب العام للحكم بإلغاء التنبيه رقم 1 لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إن النائب العام وجه إليه هذا التنبيه بسبب الوقائع المنسوبة له في تحقيقات الشكوى رقم 116 لسنة 1980 حصر عام التفتيش القضائي، وإذ كان التنبيه في غير محله فقد اعترض عليه أمام اللجنة الخماسية إلا أنها أصدرت قرارها في 15/12/1982 برفض اعتراضه ومن ثم فقد تقدم بطلبه. وبجلسة 11/4/1983 وجه الطالب الخصومة في الطلب إلى وزير العدل.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب، وأبدت النيابة الرأي بقبول الدفع.
لما كان وزير العدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وبالتالي صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية ، وكان لا شأن لرئيس اللجنة الخماسية أو النائب العام بخصومة الطعن في القرار الإداري بتوجيه تنبيه إلى الطالب ، فإن طلب إلغاء هذا التنبيه يكون بالنسبة لهما غير مقبول .
ولما كان تصحيح الصفة في الخصومة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لرفع الدعوى .

الطلب 160 لسنة 52 ق جلسة 28 /6 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 24 ص 75


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "صلاحية"
ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب تنطوي على إخلال جسيم واستهتار بالغ بواجبات وظيفته . أثره . فقده الصلاحية لشغل وظيفته القضائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 20/9/1982 تقدم الطالب بهذا الطلب إلى قلم كتاب هذه المحكمة ابتغاء الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 392 لسنة 1982 فيما تضمنه من توقيع جزاء بفصله من عمله بغير الطريق التأديبي وإلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار، وقال شرحاً لطلبه إنه بتاريخ 8/8/1982 صدر القرار الجمهوري رقم 392 لسنة 1982 متضمناً فصله من عمله بالنيابة العامة ولما كان هذا القرار قد صدر مشوبا بالتعسف في استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه. 
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الدفع ورفض الطلب.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة مردود ، ذلك انه لما كان القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 392 لسنة 1982 قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/8/1982 ، وكان الطالب يقيم بناحية بندر الشهداء وهو مكان يبعد عن مدينة القاهرة – مقر هذه المحكمة طبقا لدليل جدول المسافات الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر – بأكثر من ثمانين كيلو متر مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة قدره يومان إلى ميعاد الثلاثين يوما المحدد لتقديم الطلب خلاله وكان الثابت أن الطالب اودع طلبه قلم كتاب محكمة النقض في 20/9/1982 ، فانه يكون بذلك قد قدمه في الميعاد القانوني وبالتالي يضحى الدفع قائما على غير أساس متعينا رفضه .
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث انه يبين من مطالعة تحقيقات الشكوى رقم 124 لسنة 1982 حصر عام أعضاء النيابة أن الوقائع موضوع هذه التحقيقات ثابتة في حق الطالب ثبوتاً لا يدع مجالاً للشك وما نسب إلى الطالب ينطوي على إخلال جسيم واستهتار بالغ بواجبات وظيفته واستغلالها وتسخيرها في تحقيق مأرب شخصية تحط من قدره وقدر الهيئة التي ينتمى إليها مما يفقده الصلاحية لشغل وظيفته القضائية .فإن النعي على القرار المطعون فيه بإساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس .

الطلب 109 لسنة 50 ق جلسة 21/ 6 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 23 ص 71


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - رجال القضاء "مرتبات" "بدل طبيعة العمل، بدل الإقامة".
بدل طبيعة العمل للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام بالمناطق المحررة ، وبدل الإقامة المقرر لهم بالمحافظات النائية . مناط استحقاقها .
2 - رجال القضاء "مرتبات".
ضباط الاحتياط معاملتهم بأحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 دون قانون الخدمة العسكرية والوطنية . مقتضاه . صرف الحقوق المالية المقررة لهم في جهات عملهم المدنية مع ما يطرأ عليها من زيادة نتيجة ترقيتهم أو استحقاقهم علاوات دورية طوال مدة استدعائهم للعمل بالقوات المسلحة . عدم استحقاقهم أيه ميزات لم تكن مقررة لهم في جهات عملهم الأصلية عند استدعائهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب ضد وزير العدل بصفته للحكم بإلزامه بأن يؤدي له بدل طبيعة العمل المقررة للعاملين بمحافظة سيناء بواقع 75% من بداية مربوط درجته وبدل الإقامة المقرر للعاملين بها بواقع 30% من هذا المربوط كلاً منهما مخفضاً بمقدار الربع وذلك اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1977 .
وقال بياناً لطلبه إنه في هذا التاريخ عين قاضياً بمحكمة سيناء الابتدائية فاستحق البدل الأول بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1976 والثاني طبقاً للقرار الجمهوري رقم 908 لسنة 1972 المعدل بالقرار رقم 1018 لسنة 1974 وإذ امتنعت وزارة العدل عن صرف هذين البدلين إليه على سند من أنه لم يتسلم عمله بمحكمة سيناء لاستدعائه للعمل بالقوات المسلحة باعتباره من ضباط الاحتياط قبل تعيينه قاضياً بتلك المحكمة، في حين أن ذلك لا يحول دون استحقاقه لهما وفقاً لأحكام القوانين أرقام 505 لسنة 1955، 234 لسنة 1959، 127 لسنة 1980 فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1976 على تقرير بدل طبيعة عمل بنسبة 75 % من بداية مربوط الفئة الوظيفية للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام بالمناطق المحررة أو التي تحرر من سيناء طوال مدة الطوارئ في تلك المحافظة ، وفي المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 908 لسنة 1972 المعدل رقم 1018 لسنة 1974 على منح العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الذين يعملون بالمحافظات النائية - ومنها محافظة سيناء - ممن لا يكون موطنهم الأصلي بها بدل إقامة بواقع 30 % من بداية مربوط فئاتهم الوظيفية ، يدل على أن هذين البدلين يعتبران تعويضاً للموظف المغترب المعين بالمحافظة المشار إليها عما يتحمله من مشقة العمل والإقامة بها باعتبارها من المناطق النائية ، ومن ثم فإن استحقاقهم يكون مرهوناً باضطلاع الموظف فعلاً بأعباء وظيفته في تلك المحافظة وما يستتبعه ذلك من تجشم مصاعب الإقامة بها حيث إذا لم ينفذ الموظف القرار الصادر بتعيينه أو بنقله إليها ينتفى موجب استحقاقه هذين البدلين .ولما كان الثابت بالأوراق أن الطالب جند في 25/10/1970 وعين معاوناً للنيابة بنيابة أسوان في 11/2/1971 وعلى اثر انتهاء مدة تجنيده الإلزامي استدعى للخدمة بالقوات المسلحة اعتباراً من 11/12/1972 بوصفه من ضباط الاحتياط وصدر قرار تعيينه قاضياً بمحكمة سيناء الابتدائية اعتباراً من 1/10/1977 وهو ما برح مستدعى للعمل بالقوات المسلحة فلم يوضع هذا القرار موضع التنفيذ الفعلي ، وإذ كان الطالب من ضباط الاحتياط فلا ينطبق عليه قانون الخدمة العسكرية رقم 505 لسنة 1955 ومن بعده قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 الذي حل محله ، وإنما يعامل بأحكام القانون رقم 234 لسنة 1955 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة ، فإن الشارع بما نص عليه في المادتين 31 ، 67 من هذا القانون من أن تحتفظ جهات العمل الحكومية لضباط الاحتياط المستدعين منها للخدمة بالقوات المسلحة بوظائفهم وعلاواتهم الدورية وترقياتهم وأن تتحمل بكامل الرواتب والتعويضات والأجور والمكافآت والميزات الأخرى المستحقة لهم عن مدة دعوتهم ، قد قصد أن يستمر ضباط الاحتياط في صرف الحقوق المالية المقررة لهم في جهات عملهم المدنية مع ما يطرأ عليها من زيادة نتيجة ترقيتهم أو استحقاقهم علاوات دورية طوال مدة استدعائهم للعمل بالقوات المسلحة حتى لا يضاروا بسبب هذا الاستدعاء دون أن يخولهم الحق في اقتضاء أية ميزات لم تكن مقرر لهم في جهات عملهم الأصلية عند استدعائهم .إذ كان ذلك وكان الطالب – وعلى ما تقدم – لم يضطلع بالفعل بأعباء وظيفته القضائية بمحكمة سيناء الابتدائية منذ صدور قرار تعيينه قاضياً بها اعتباراً من 1/10/1977 وذلك لظروف عمله بالقوات المسلحة التي استدعي للخدمة بها كضابط احتياط من قبل صدور هذا القرار ، فانه بالتالي لا يكون قد قام به موجب استحقاق بدلي طبيعة العمل والإقامة المقرر ين للعاملين المدنيين بمحافظة سيناء ويكون طلبه صرف هذين البدلين إليه على غير أساس .

الطلبان 110 و 153 لسنة 52 ق جلسة 21 /6 /1983 مكتب فني 34 رجال قضاء ق 22 ص 68


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "تعيين".
شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض بطريق التعيين . م 44 قانون السلطة القضائية . عدم جواز اعتباره نقلا نوعيا من مستشاري محكمة الاستئناف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم في 5/6/1982 بالطلب رقم 110 لسنة 52 قضائية (رجال القضاء) ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتيهما للحكم بإلغاء القرارين الجمهوريين رقمي 139 لسنة 1973، 356 لسنة 1978 فيما تضمنه أولهما من عدم تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض وبتعيينه في هذه الوظيفة سابقاً على المستشارين ... و... وفيما تضمنه ثانيهما من عدم تعيينه نائباً لرئيس محكمة النقض وبتعيينه في هذه الوظيفة سابقاً على هذين الزميلين اللذين رقيا إليها بهذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وأسس طلبه على أنه رشح وزميلاه المشار إليهما التاليان له في الأقدمية – وكانوا جميعاً مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة – للتعيين بمحكمة النقض وصدر القرار الأول متضمناً تعيينهما دونه، وإذ كان القرار في حقيقته ليس إلا نقلاً نوعياً لمستشارين بمحكمة استئناف القاهرة إلى محكمة النقض وامتنع عليه الطعن عليه بهذه المثابة في حينه وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 كما امتنع عليه بالتالي الطعن على القرار الثاني المترتب عليه، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في 16/5/1982 بعدم دستورية نص هذه المادة فيما تضمنه من حظر الطعن في القرارات الإدارية المتعلقة بالنقل وانفتح أمامه بذلك باب الطعن في القرارين سالفي الذكر لما شابهما من إساءة استعمال السلطة فقد بادر إلى تقديم طلبه. 
كما تقدم في 14/8/1982 بالطلب رقم 153 لسنة 52 قضائية (رجال القضاء) ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتيهما طعنا على القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 1982 الصادر في 31/7/1982 بتعيين المستشار ... رئيساً لمحكمة النقض طالباً الحكم بإلغائه فيما تضمنه من عدم تعيينه في تلك الوظيفة وتعيينه بها وإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض، وأسسه على أن مقتضى إجابته إلى طلبه الأول أن يكون عند صدور القرار المطعون فيه أقدم نواب رئيس محكمة النقض مما يجعله الأحق بالتعيين رئيساً لها وأنه لحقته من جراء هذا القرار أضرار مادية وأدبية يستحق عنها تعويضاً يقدره بالمبلغ المطالب به، أمرت المحكمة بضم هذا الطلب إلى الطلب الأول ليصدر فيهما حكم واحد.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب الأول لرفعه بعد الميعاد وطلب رفض الثاني، وأبدت النيابة الرأي بمثل ذلك.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب الأول في محله ، ذلك أن النص في المادة 43 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن : " يشترط فيمن يعين مستشاراً بمحكمة النقض ان يتوافر فيه احد الشروط الآتية : (أ) أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام أو مستشار بإدارة قضايا الحكومة أو مستشار بمجلس الدولة . (ب) أن يكون قد اشتغل بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون ... بوظيفة أستاذ .. (ج) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض ..ز " وفي المادة 44 منه على أن : " يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية .. ويعين مستشارو محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .. " يدل على أن شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون للهيئات القضائية .. " يدل على أن شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون بطريق التعيين في جميع الأحوال سواء من بين رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم ، ومن ثم فإن القرار الجمهوري رقم 1239 لسنة 1973 المطعون فيه وقد صدر على مقتضى ذلك تعيين المستشارين مستشارين بمحكمة النقض لا يعدو أن يكون قرار تعيين ، ويكون تكييف الطالب له بأنه قرار بنقل نوعى لهذين المستشارين من محكمة استئناف القاهرة إلى محكمة النقض غير صحيح .وإذ كان هذا القرار بتلك المثابة مما لا يشمله الاستثناء من الطعن المنصوص عليه في المادة 83 من قانون السلطة القضائية والذي كان محلا للقضاء بعدم دستوريته ، وكان الطالب قد تجاوز في تقديم طلبه ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 85 منه ، فإن الطلب يكون غير مقبول .
وحيث إن الطلب رقم 153 لسنة 52 ق رجال قضاء استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث انه لما كان هذا الطلب قد أقيم على أن مقتضى إجابته إلى الطلب الأول أن يكون اقدم نائب لرئيس محكمة النقض عند صدور القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 386 لسنة 1982 والأحق بالتعيين في وظيفة رئيس محكمة النقض ، وكان قد قضي بعدم قبول الطلب الأول مما لازمه أن تكون حالة الطالب الوظيفية وتدرجه فيها بمحاكم الاستئناف قد استقرت نهائياً وان ينتفي حقه في شغل وظيفة رئيس محكمة النقض التي لا يشغلها إلا من كان بين نواب رئيس محكمة النقض وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون السلطة القضائية السالف بيانها، فإن طلبه إلغاء القرار المطعون فيه والتعويض عنه يكون على غير أساس .

الطلبان 250 و 264 لسنة 51 ق جلسة 14/ 6 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 21 ص 65


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "ولاية القاضي"
ولاية القاضي تنتهي بقوة القانون ببلوغه سن التقاعد أو بانتهاء العام القضائي إذا بلغ هذه السن خلالها . حق القاضي في البقاء في عمله القضائي حتى تنتهى ولايته أمر مقرر بالقانون ولا دخل لسلطة جهة الإدارة فيه . ما تصدره جهة الإدارة في هذا الشأن إجراءات تنفيذية للقانون لا قرارات إدارية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم بالطلب رقم 250/51 القضائية (رجال قضاء) في 21/6/1981 للحكم بإلغاء قرار وزارة العدل رقم 4294 لسنة 1980 بإحالته إلى المعاش اعتباراً من 1/1/1981 وباعتبار خدمته ممتدة حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد في 21/3/1986 .
وقال بياناً لطلبه إنه كان قد تقدم بطريق الخطأ ضمن مسوغات تعيينه بشهادة ميلاد لا تخصه باسم ... وهو من مواليد 1/1/1921، وإذ تقدم لوزارة العدل بشهادة تفيد أنه من مواليد 21/3/1926 ولم تعتد بها الوزارة وأصدرت قرارها المطعون فيه، فقد تقدم بطلبه، كما تقدم بالطلب رقم 264/51 القضائية (رجال قضاء) للحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر في 27/8/1981 بالحركة القضائية فيما تضمنه من إغفال اسمه بين المستشارين المنقولين إلى محكمة استئناف القاهرة وتقرير حقه في هذا مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيساً على أن هذا الإغفال جاء نتيجة للقرار الخاطئ موضوع الطلب الأول.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب الأول. لتقديمه بعد الميعاد وبعدم جواز نظر الثاني وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب الأول لتقديمه بعد الميعاد ورفض الثاني.
وحيث انه عن الطلب رقم 250 / 51 قضائية رجال القضاء فغن الدفع بعدم قبوله لتقديمه بعد الميعاد في غير محله ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 69 من قانون السلطة القضائية أن ولاية القاضي تنتهى بقوة القانون ببلوغه سن التقاعد أو بانتهاء العام القضائي إذا بلغ هذه السن خلالها ، فإن حق القاضي في البقاء في عمله القضائي حتى تنتهى ولايته أمر مقرر بالقانون ولا دخل لسلطة جهة الإدارة فيه ، لأن ما تصدره من قرارات في هذا الشأن أو تتخذه من إجراءات نحو إخطاره بإحالته إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد لا تعد من قبيل القرارات الإدارية التي يقصد بها إحداث أثر قانوني معين وإنما هي مجرد إجراءات تنفيذية لما يقرره القانون .فان الدفع بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد يكون على غير أساس .
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث انه لما كانت بطاقة إثبات الشخصية وفقا لنص المادة 51 من قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 تعتبر دليلا على صحة البيانات الواردة فيها وكان تاريخ ميلاد الطالب طبقا لبطاقته العائلية هو 1/1/1921، وكان الثابت من استمارة امتحان شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص سنة 1929 المحررة بخطه والموقع عليها بإمضائه أن تاريخ ميلاده هو 1/1/1921 وان عمره في تاريخ الامتحان 18 سنة وانه سبق وان تقدم للامتحان ورسب في دوريه سنة 1938 وحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم العام سنة 1937 ، وتضمنت نتيجة الكشف الطبي الموقع عليه بتاريخ 23/9/1941 انه لائق كطالب بمدرسة البوليس ، وجاء بالاستمارة 169 ع . ح الموقع عليها منه والتي قدمها للالتحاق بوظيفة بوزارة المالية أن تاريخ ميلاده هو 1/1/1921 وذلك في 7/12/1941 . وإذ يستلزم الاقتراع في التجنيد والالتحاق بمدرسة البوليس والتوظف بالحكومة سنا معينا تتفق وتاريخ الميلاد الوارد بإقرارات الطالب فضلا عن بطاقته العائلية ويستحيل توافرها مع القول بأن تاريخ الميلاد هو 21/3/1926 ، فإن ادعاء الطالب في هذا الخصوص يكون على غير أساس وتكون إحالته إلى المعاش اعتبارا من 1/1/1981 قد جاءت وفق صحيح القانون ومن ثم يتعين رفض الطلب .
وحيث انه عن الطلب 264 / 51 قضائية رجال القضاء فانه لما كان الثابت مما تقدم بيانه بصدد الطلب الأول أن منازعة الطالب في حقيقة سن تقاعده لا أساس لها فتكون إحالته إلى المعاش اعتبارا من 1/1/1981 قد تمت صحيحة وفق ما تقضي به المادة 69 من قانون السلطة القضائية من انه لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية ومن ثم تكون صلته بالوظائف القضائية قد انقطعت وبالتالي لا تقوم به مصلحة في الطعن على ما يصدر بعد ذلك من قرارات تتعلق بشغل هذه الوظائف . وإذ كان القرار الجمهوري موضوع الطلب قد صدر في 27/8/1981 فانه لا يكون للطالب مصلحة في إلغائه ويضحى طلبه في هذا الخصوص غير مقبول .

الطعن 15091 لسنة 80 ق جلسة 27 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 173 ص 1060

جلسة 27 من ديسمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د . خالد عبد الحميد ، وائل رفاعي نائبي رئيس المحكمة ، الريدي عدلي وطارق سويـدان .
----------
(173)
الطعن 15091 لسنة 80 ق
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
تقديم الطاعن الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن . من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض .
(2) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل " .
نعي الطاعن بتجاوز حكم التحكيم لحدود الاتفاق ووقـوع غش على هيئة التحكيم . عدم تقديمه عقد الاتفاق واستمارة الشحن محـل نعيه . أثره . عدم قبول النعي . م 255 مرافعات .
(3 - 7) تحكيم " اتفاق التحكيم " " إجراءات التحكيم " " حكم التحكيم " " بطلان حكم التحكيم " .
(3) التنظيم القانوني للتحكيم . مناط قيامه . إرادة المتعاقدين.
(4) اتفاق المحتكمان على الموضوع محل النزاع . مؤداه . تطبيق هيئة التحكيم القواعد القانونية المتفق عليها . الاتفاق على تطبيق قانون دولة معينة . أثره . التزام هيئة التحكيم بالقواعد الموضوعية لهذا القانون . قصر الاتفاق على تحديد قانون الدولة دون فرع معين . أثره . تطبيق فرع القانون الذى تراه الهيئة أكثر اتصالاً بالنزاع . الخطأ في تحديد هذا الفرع . خطأ في تطبيق القانون .
 (5) دعوى بطلان حكم التحكيم . عدم اتساعها لتعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع ورجمه بالخطأ في تفسير القانون وتطبيقه . علة ذلك .
 (6) تقدير ملائمة حكم التحكيم أو مراقبة حسن تقدير المحكمين . ليس من سلطة قاضى دعوى البطلان . يستوى في ذلك أن يكون المحكمين قد أصابوا أو أخطأوا . علة ذلك .
 (7) اتفاق المحتكمين على تطبيق القانون المصرى دون تحديد لفرع منه . تطبيق هيئة التحكيم للقانونين التجارى والمدنـى باعتبارهما الأكثر انطباقاً على موضوع الدعوى . مؤداه . النعى على عدم تطبيقها فرعاً آخر لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ في تطبيق القانون لا تتسع له دعوى البطلان .
(8) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى " .
(8) للخصم تقديم مستنداته بالجلسة . عدم التزامه بإعلان خصمه الغائب بها . علة ذلك . تقديم الأوراق والمذكرات أثناء المداولة . وجوب إطلاع الخصم وإعلانه بها . علة ذلك . م 168 مرافعات .
(9 - 11) تحكيم " إجراءات التحكيم " .
(9) عدم الاعتراض على الإجراء . مؤداه . قبول ضمني بصحته .
(10) مخالفة شرط في اتفاق التحكيم أو لحكم في ق 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته . عدم الاعتراض عليه ممن علم به من طرفي النزاع . أثره . اعتباره نزولاً عن حقه في الاعتراض .
(11) عدم تمسك الطاعن بالإخلال بحق المساواة بينه وبين خصمه في مدة المرافعة الشفوية رغم تمكنه من ذلك . اعتباره موافقة ضمنية على مدة المرافعة الشفوية ونزولاً منه عن حقه في الاعتراض على حجز الدعوى للحكم .
(12) نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
سبب الطعن بالنقض . وجوب تحديده وتعريفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة لبيان وجـــــه العيب الذى يعــزوه الطاعن إلى الحكم . تخلف ذلك . أثره . عدم قبوله . " مثال بشأن النعي على إجراءات التحكيم " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - الشارع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .
2 - إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المطعون ضدها سند حكم التحكيم كما لم يقدم صحيفة طلبات المطعون ضدها أمام هيئة التحكيم أو صورة رسمية منهما حتى يمكن التحقق من كيفية تجاوز حكم التحكيم لحدود الاتفاق والطلبات من عدمه , وكذلك لم يرفق استمارة الشحن محل النعي بالشق الثاني " استمارة شحن الماكينة محل الاتفاق " إعمالاً لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة2007 حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه بشأن وقوع غش على هيئة التحكيم وأثر ذلك على حكمها ، فإن نعيه في هذا الخصوص " النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ للنعي على حكم التحكيم بالبطلان لاستناده إلى استمارة شحن تختلف بياناتها عن الماكينة محل عقد الاتفاق بما أوقع غشاً في عقيدة هيئة التحكيم التي استندت إليها بما يبطل حكمها إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن هيئة التحكيم لم تؤسس قضاءها على هذا المستند وأن وقوع الغش ليس سبباً لبطلان حكم التحكيم " يكون مفتقراً لدليله ومن ثم غير مقبول .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على أن إرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم.
4 - المقـرر - في قضاء محكمة النقض - وعلـى ما تقضـى بـه المـادة 39 مـن قانـون التحكيـم رقم 27 لسنة 1994 أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التي اتفقا عليها , فإذا ما اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة تلتزم هيئة التحكيم أن تطبق على النزاع القواعد الموضوعية لهذا القانون دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك . وإذ اقتصر تحديدهما على مجرد قانون الدولة دون فرع معين , كان لهيئة التحكيم تطبيق فرع القانون الذى تــــــراه من وجهة نظرها أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع , بما مفاده أن خطأها في تحديد ذلك الفرع لا يعد استبعاداً منها لقانون المحتكمين بل في حقيقته خطأ في تطبيق القانون .
5 - تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه - وعلـى ما جـرى به قضاء محكمة النقض - لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظـر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه .
6 – ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تطبيق القانون أو تقدير المحكمين يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف .
 7 - إذ كان الثابت في الأوراق اتفاق طرفي التحكيم على تطبيق القانون المصري دون تحديد لفرع منه , فإن هيئة التحكيم إذ طبقت أحكام القانونين التجاري والمدني وهما من فروع القانون المصري لِما ارتأته من وجهة نظرها أنهما الأكثر انطباقاً على موضوع التحكيم ، فإن النعي على حكمها بعدم تطبيق فرع آخر لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ في تطبيق القانون ، ومن ثم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان .
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة سواء حضرها خصمه الآخر أو تغيب عن حضورها ولا يُلزم بإعلانها للخصم الغائب ، إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه ويطلع على ما يبدى في جلساتها من دفاع ويُقَدَّم فيها من أوراق ، ولا أدل على ذلك من أن المشرع لم يتطلب في المادة 168 من قانون المرافعات ، إطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه من أوراق ومذكرات إلا في حالة تقديمها أثناء المداولة التي تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى وتصبح في حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها.
9 – المقرر أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء .
10 - إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق , اُعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض .
11 - إذ كان الثابت في الأوراق حضور الطاعن أمام هيئة التحكيم بجلسة المرافعة الأخيرة في 4 من مايو سنة 2009 كما قدم في الأول من يونيو سنة 2009 مذكرة بدفاعه تعقيباً على مستندات خصمه تنفيذاً لقرار المحكمة ، إلا أنه قعد عن التمسك في أي منهما , بالإخلال بحق المساواة بينه وخصمه في مدة المرافعة الشفوية ، رغم تمكنه من ذلك ، بما يُعد موافقة ضمنية منه على مدة المرافعة الشفوية , ونزولاً عن حقه في الاعتراض على حجز الدعوى للحكم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
12 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين بوجه النعي كيفية مخالفة هيئة التحكيم في تكييفها لوقائع النزاع طلبات المطعون ضدها , أو ماهية مبدأ المواجهة الذى لم تطبقه وهل هو في الإجراءات أي وجوب إطلاع كل من الخصوم على ما يجريه الآخر لكى يتمكن من الدفاع عن مصالحه أو هو من المواجهة بالأدلة , أحد وجوه مبدأ المواجهة الذى يهيمن على جميع إجراءات الخصومة, كما لا يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه , فإنه يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 126 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم رقم ... لسنة 2008 الصادر من مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي - فرع الإسكندرية - وفي الموضوع ببطلانه , وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 2 من أكتوبر سنة 2007 اتفق مع المطعون ضدها على أن يقوم بنقل معدات مملوكة للمطعون ضدها من مخازنها بمدينة المنصورة إلى مخازنها بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات وهى عبارة عن ماكينة حفر أساسات ماركة (SOLIMee) طراز R-618-HD , ومضخة خرسانية طــــراز p.4.6 إيطالية الصنع رقم 2205 على أن يتم نقل الماكينة براً ونقل المضخة بحراً , وإذ نشب نزاع بينهما , لجأت المطعون ضدها إلى التحكيم استناداً لعدم تنفيذ الطاعن لالتزامه بالنقل . بتاريخ الأول من يوليو سنة 2009 أصدرت هيئة التحكيم حكماً بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ ستين ألف جنيه مصري ومبلغ عشرين ألف دولار أمريكي ، فأقام دعوى البطلان وبتاريخ 4 من يوليو سنة 2010 قضت المحكمة برفضها ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجهين الأول من السبب الأول والثاني من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه , ذلك بأن المطعون ضدها قد حددت طلباتها أمام هيئة التحكيم بالمطالبة بقيمة الشرط الجزائي والغرامات اليومية ومصاريف نقل وشحن الماكينة التي لم يشحنها الطاعن والتعويض الأدبي في حين أن المسائل محل النزاع وفقاً لاتفاق التحكيم أن الطاعن نقل آلة الحفر براً خلافاً لما تم الاتفاق عليه من نقلها بحراً بما ترتب عليه التأخير في نقلها , فإن حكم التحكيم إذ انتهى إلى عدم قيام الطاعن بتنفيذ الالتزام بالنقل رغم أن المطعون ضدها قصرت منازعتها للطاعن على أن الشحن كان في غير الموعد المتفق عليه ، يكون قد تجاوز حدود عقد الاتفاق وطلبات المطعون ضدها بما يعيبه بالبطلان ، إضافة أن المطعون ضدها إذ نازعت الطاعن في قيامه بنقل الماكينة محل الاتفاق ماركة (solimee) طراز R-618-HD وبأنها مَن قام بشحنها ودَللت على ذلك باستمارة من جمرك سفاجا بتصدير الماكينة رقم solimee)) NI4HP رغم اختلافها في البيانات عن الماكينة محل عقد الاتفاق ، بما أوقع غشاً في عقيدة هيئة التحكيم التي استندت إليها بما يبطل حكمها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن هيئة التحكيم لـم تؤسس قضاءها على هذا المستند وأن وقوع الغش ليس سبباً لبطلان حكم التحكيم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي بشقيه غير مقبول , ذلك بأن الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون . وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المطعون ضدها سند حكم التحكيم كما لم يقدم صحيفة طلبات المطعون ضدها أمام هيئة التحكيم أو صورة رسمية منهما حتى يمكن التحقق من كيفية تجاوز حكم التحكيم لحدود الاتفاق والطلبات من عدمه , وكذلك لم يرفق استمارة الشحن محل النعي بالشق الثاني إعمالاً لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه بشأن وقوع غش على هيئة التحكيم وأثر ذلك على حكمها ، فإن نعيه في هذا الخصوص يكون مــــفتقراً لدليله ومن ثم غير مقبول .
وحيث مما ينعاه الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ استبعد تطبيق معاهدة هامبورج لسنة 1978 بشأن النقل البحري والتي تعتبر قانوناً داخلياً ضمن القوانين المصرية واتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1980 في شأن النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع ، رغم أنهما الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع , وطبق قانون التجارة المصري ، بما يعد استبعاداً منه للقانون الذى اتفق عليه الطرفان بما يبطله إعمالاً للمادة 39 /1 ، 3 من قانون التحكيم ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على أن إرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم ، وكان من المقـرر وعلـى ما تقضـى بـه المـادة 39 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التي اتفقا عليها ، فإذا ما اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة تلتزم هيئة التحكيم أن تطبق على النزاع القواعد الموضوعية لهذا القانون دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك . فإن اقتصر تحديدهما على مجرد قانون الدولة دون فرع معين ، كان لهيئة التحكيم تطبيق فرع القانون الذى تراه من وجهة نظرها أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع ، بما مفاده أن خطأها في تحديد ذلك الفرع لا يعد استبعاداً منها لقانون المحتكمين بل في حقيقته خطأ في تطبيق القانون , وكان تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه ، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تطبيق القانون أو تقدير المحكمين يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق اتفاق طرفي التحكيم على تطبيق القانون المصري دون تحديد لفرع منه ، فإن هيئة التحكيم إذ طبقت أحكام القانونين التجاري والمدني وهما من فروع القانون المصري لِما ارتأته من وجهة نظرها أنهما الأكثر انطباقاً على موضوع التحكيم , فإن النعي على حكمها بعدم تطبيق فرع آخر لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ في تطبيق القانون , ومن ثم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان , بما يضحى معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع , إذ انفردت المطعون ضدها في تقديم دفاعها طيلة جلستين مرافعة بينما حضر الطاعن بجلسة 4 من مايو سنة 2009 التي قررت هيئة التحكيم فيها إصدار حكمها بجلسة الأول من يوليو سنة 2009 وصرحت له بتقديم مذكرة بدفاعه والتعقيب على مستندات خصمه خلال ثلاثة عشر يوماً ، بما تكون معه هيئة التحكيم قد خالفت مبدأ المساواة بين الخصوم في مدة المرافعة الشفوية وحقه في الرد على مستندات المطعون ضدها . فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى كفاية الأجل الممنوح للطاعـن ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة سواء حضرها خصمه الآخر أو تغيب عن حضورها ولا يُلزم بإعلانها للخصم الغائب ، إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه ويطلع على ما يبدى في جلساتها من دفاع ويقدَّم فيها من إوراق ، ولا أدل على ذلك من أن المشرع لم يتطلب في المادة 168 من قانون المرافعات ، إطلاع الخصم أو إعلانــه بما يقدمه خصمه من أوراق ومذكرات إلا في حالة تقديمها أثناء المداولة التي تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى وتصبح في حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها . وكان من المقرر أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء , وأنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق , اُعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق حضور الطاعن أمام هيئة التحكيم بجلسة المرافعة الأخيرة في 4 من مايو سنة 2009 كما قدم في الأول من يونيو سنة 2009 مذكرة بدفاعه تعقيباً على مستندات خصمه تنفيذاً لقرار المحكمة , إلا أنه قعد عن التمسك في أي منهما , بالإخلال بحق المساواة بينه وخصمه في مدة المرافعة الشفوية، رغم تمكنه من ذلك , بما يُعد موافقة ضمنية منه على مدة المرافعة الشفوية , ونزولاً عن حقه في الاعتراض على حجز الدعوى للحكم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن ممـا ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بمبدأ المواجهــة بيـن الخصوم إذ خالفت هيئة التحكيم تكييف الخصوم لوقائع النزاع ، ذلك أن ما تــم عرضه من المطعون ضدها على هيئة التحكيم هو قيــام الــطاعن بتنفيذ جانبين من التزامه ، إلا أن هيئة التحكيم غايرت تلك الوقائع , وانتهت إلى أن الطاعن لم ينفذ عقد النقل أصلاً بما يعيب حكمها بعدم تطبيق مبدأ المواجهة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى وجوب أن يتمسك الخصوم بمخالفة مبدأ المواجهة في الوقت المناسب ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في فهم الواقع بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يبين بوجه النعي كيفية مخالفة هيئة التحكيم في تكييفها لوقائع النزاع طلبات المطعون ضدها , أو ماهية مبدأ المواجهة الذى لم تطبقه وهل هو في الإجراءات أي وجوب إطلاع كل من الخصوم على ما يجريه الآخر لكى يتمكن من الدفاع عن مصالحه أو هو من المواجهة بالأدلة ، أحد وجوه مبدأ المواجهة الذى يهيمن على جميع إجراءات الخصومة ، كما لا يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه ، فإنه يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12737 لسنة 80 ق جلسة 27 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 172 ص 1052

برئاسة السيد القاضي / حسـن يحيى فرغـل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود محمد أحمد محيى الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم محمد أيمن سعــد الديــن ومصطفى عبد الفتاح أحمد نواب رئيس المحكمة .
----------

(1) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجباري من حوادث السيارات " .
التزام شركات التأمين بدفـع مبلغ التأمين المحدد قانوناً للمستحق أو ورثته دون حاجة للجوء للقضاء . م 8/1 ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية . خلو النص المذكور من ثمة قيد أو جزاء يحول بين المستحق لمبلغ التأمين أو ورثته واللجوء مباشرة للقضاء . أثـره . قبول دعوى المطعون ضدها الأولى المباشرة أمام القضاء . النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لقضائه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المحكوم به للمطعون ضدها الأولى مما يؤدى لقبول دعواها المباشـرة مخالفاً لنص المادة آنفة الذكر والتي ألغت الدعوى المباشـرة للمضرور تجاه المؤمن . نعى على غير أساس .
(2) قانون " تطبيق القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
 القانون الجديد . سريانه مباشرة على الوقائـع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه .
(3 ، 4) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجباري من حوادث السيارات " .
التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع . نطاقـه . تغطيته للمسئولية الناشئة عن الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية التي تلحق ممتلكات الغير . م 1/2 ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبـاري.
تطبيق أحكام القانون 72 لسنة 2007 بشأن الـتأمين الإجبارى على واقعة النزاع . شرطه . وقوع الحادث من سيـارة مؤمن عليها من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها بموجب وثيقة تأمين بعد نفاذه . تحديد الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التي تلحق ممتلكات الغير . م 8 ق 72 لسنة 2007 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلزام الشركة الطاعنة استناداً لأحكام القانون 652 لسنة 1955 محتجباً عن بحث ما آلت إليه إصابـة المطعون ضدها وبيان ما إذا كانت تندرج من عدمه ضمن الحالات المغطاة تأمينياً وقيمة التأمين المستحق . مخالفة وخطأ .
(5) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجباري من حوادث السيارات قواعد تقدير التعويض في ظل ق 72 لسنة 2007 " .
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية ـ مالكة المركبة ـ بدفع المبلغ بالتضامم دون تحديد مبلغ التأمين الملتزمة به شركة التأمين في حالة الاستحقاق ومبلغ التعويض الملتزمة به المطعون ضدها . بالمخالفة لنص م 9ق 72 لسنة 2007 من أن حق المضرور أو ورثته في مطالبة المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية قاصر على ما يجاوز مبلغ التأمين . نقض الحكم للشركة الطاعنة . أثـره . وجوب نقض الحكم للمطعون ضدها الثانية ولو لم تطعن فيه . م 271 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التأمين الاجبارى رقم 72 لسنة 2007 أنه لا يعدو أن يكون توجيهاً وحثاً من المشرع إلى شركات التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد قانوناً إلى المستحق أو ورثته ، دون حاجــة إلى لجوئهم للقضاء ، تقديراً منه أنه بعد تحديده لمبلغ التأمين تحديداً تحكمياً ، لم يعد هناك مجال لخُلفِ بين تلك الشركات والمستحقين أو ورثتهم ، يبرر اللجوء إلى القضاء ، الذى لم يعد له سلطة في تقدير مبلغ التأمين ، ومما يؤيد ذلك أن النص المذكور خلا من ثمة قـيد أو جزاء يحول بين المستحق لمبلغ التأمين أو ورثته واللجوء مباشرة للقضاء بما تكون معه والحال كذلك دعوى المطعون ضدها الأولى مقبولة ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لقضائـه ضمنياً بقبول الدعوى في حين أن المادة سالفة الذكر قد ألغت الدعوى المباشرة للمضرور تجاه المؤمن على غير أساس .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه .
3 - مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع – المعمــــول به في 30/6/2007 – من أن التأمين يشمل الوفـــاة والإصابة البدنية ، وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون .
4 - إذ كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن السيارة التي وقع بها الحادث الذى أصيبت فيه المطعون ضدها الأولى بتاريخ 20/1/2008 ، كان مؤمناً من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها بموجب وثيقة تأمين صادرة في 24/10/2007 ، وهو ما كان يتعين معه تطبيق أحكام القانون المشار إليه على واقعة النزاع ، والذى حدد في المادة الثامنة منه – وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – حداً أقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه الشركات المؤمنة ، وحصر الحالات التي يستحق فيها هذا التأمين في حالات الوفاة ، والإصابة التي ينتج عنها عجزاً مستديماً كلياً كان أو جزئياً ، والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير – عدا تلفيات المركبات – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى في موضوع النزاع بالنسبة للشركة الطاعنة على سند من أحكام القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 سالف الإشارة ، وهو ما حجبه عن بحث ما آلت إليه إصابة المطعون ضدها الأولى ، لبيان ما إذا كانت تندرج أو لا تندرج ضمن الحالات المغطاة تأمينياً ، وقيمة التأمين الذى تلتزم به الشركة الطاعنة في حالة الاستحقاق ، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المشار إليه ، وقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لذلك القانون ، فإنه يكون معيباً .
5 - إن الخطأ الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه وأدى إلى نقضه ، كان سبباً للقضاء بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية – مالكة المركبة – بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامم ، دون تحديد لمبلغ التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين في حالة الاستحقاق ، ومبلغ التعويض الذى تلتزم به المطعون ضدها الثانية ، وذلك بالمخالفة لما تقضى به المادة التاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 ، من أن حق المضرور أو ورثته في مطالبة المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية قاصر على ما يجاوز مبلغ التأمـين ، وهو ما يوجب نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أيضاً ، ولو لم تطعن فيه عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى ... لسنة 2008 مدنى الزقازيق الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية ، بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليها بالتضامم مائتي ألف جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبيـة ، نتيجــــة حادث سيارة مملوكة للمطعــــون ضدها الثانية ، ومؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة . حكمت المحكمة بإلزامهما بأن يدفعا بالتضامم إلى المطعون ضدها الأولى تعويضاً مادياً عشرين ألف جنيه ، وعشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية . استأنفت المحكوم لها والشركة الطاعنة الحكم بالاستئنافين رقمي ... ، ... لسنة 52 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – على الترتيب . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين معاً قضت بتاريخ ../ ../2010 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم . وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشـورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيهــا .
وحيث إن حاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، إذ قضى بإلزامها بدفع المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها الأولى ، بما ينطوي عليه ذلك من قضاء ضمني بقبول دعواها المباشرة تجاهها ، في حين أن المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن قانون التأمين الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع – الواجب التطبيق – قد ألغت الدعوى المباشرة للمضرور تجاه المؤمن . بما نصت عليه من قيام الأخير بدفع مبلغ التأمين إلى المستحق أو ورثته دون حاجة إلى اللجوء للقضاء ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التأمين الاجباري سالف البيان على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص " لا يعدو أن يكون توجيهاً وحثاً من المشرع إلى شركات التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد قانوناً إلى المستحق أو ورثته ، دون حاجة إلى لجوئهم للقضاء ، تقديراً منه أنه بعد تحديده لمبلغ التأمين تحديداً تحكمياً ، لم يعد هناك مجال لخُلفِ بين تلك الشركات والمستحقين أو ورثتهم ، يبرر اللجوء إلى القضاء ، الذى لم يعد له سلطة في تقدير مبلغ التأمين ، ومما يؤيد ذلك أن النص المذكور خلا من ثمة قـيد أو جزاء يحول بين المستحق لمبلغ التأمين أو ورثته واللجوء مباشرة للقضاء بما تكون معه والحال كذلك دعوى المطعون ضدها الأولى مقبولة ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بإلزامها بأن تدفع إلى المطعون ضدها الأولى المبلغ الذى تم تقديره عملاً بأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ، في حين إن إصابتها تخرج عن نطاق التغطية التأمينية إعمالاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 سالف الإشارة الواجب التطبيق على واقعة النزاع ، لصدور وثيقة التأمين على السيارة التي وقع بها الحادث في ظل العمل بأحكامه ، والتي توجب لاستحقاق مبلغ التأمين المقدر قانوناً في حالة الإصابة أن يتخلف عنها عجزاً مستديماً كلياً أو جزئياً ، وهو ما خلت الأوراق من دليل عليه ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكــز القانونية التي تقع أو تتــم بعد نفاذه ، وهو ما التزمه المشرع فيما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع – المعمول به في 30/6/2007 – من أن التأمين يشمل الوفاة والإصابة البدنية ، وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – أن السيارة التي وقع بها الحادث الذى أصيبت فيه المطعون ضدها الأولى بتاريخ 20/1/2008 ، وكان مؤمناً من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها بموجب وثيقة تأمين صادرة في 24/10/2007 ، وهو ما كان يتعين معه تطبيق أحكام القانون المشار إليه على واقعة النزاع ، والذى حدد في المادة الثامنة منه – وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – حداً أقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه الشركات المؤمنة ، وحصر الحالات التي يستحق فيها هذا التأمين في حالات الوفاة ، والإصابة التي ينتج عنها عجزاً مستديماً كلياً كان أو جزئياً ، والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير – عدا تلفيات المركبات – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى في موضوع النزاع بالنسبة للشركة الطاعنة على سند من أحكام القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 سالف الإشارة ، وهو ما حجبه عن بحث ما آلت إليه إصابة المطعون ضدها الأولى ، لبيان ما إذا كانت تندرج أو لا تندرج ضمن الحالات المغطاة تأمينياً ، وقيمة التأمين الذى تلتزم به الشركة الطاعنة في حالة الاستحقاق ، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المشار إليه ، وقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لذلك القانون ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الخطأ الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه وأدى إلى نقضه ، كان سبباً للقضاء بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية – مالكة المركبة – بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامم ، دون تحديد لمبلغ التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين في حالة الاستحقاق ، ومبلغ التعويض الذى تلتزم به المطعون ضدها الثانية ، وذلك بالمخالفة لما تقضى به المادة التاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 ، من أن حق المضرور أو ورثته في مطالبة المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية قاصر على ما يجاوز مبلغ التأمـين ، وهو ما يوجب نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أيضاً ، ولو لم تطعن فيه عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6991 لسنة 79 ق جلسة 25 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 171 ص 1046

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد شهـاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محسـن فضـلى ، عبـد العزيـز فرحـات ، أيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة وطارق فتحي يوسف .
------------
(171)
الطعن 6991 لسنة 79 ق
(1) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات في الدعوى " .
تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسكه بدلاتها . التفات الحكم عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة . قصور .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
محكمة الموضوع . أخذها بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والإحالة في بيان أسباب حكمها إليه . كون أسباب تقرير الخبير لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم . قصور .
(3) إثبات " طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة : من شروط توجيهها " .
اليمين الحاسمة . غايتها . حسم النزاع بين طرفي الدعوى . لازمه . أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها من شأنه تحقيق تلك الغاية وإلا كانت غير منتجة في النزاع .
(4 ، 5) إثبات " طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة " . تجزئة " أحوال عدم التجزئة " .
(4) تعدد الخصوم في الدعوى . أثره . عدم الاستفادة من اليمين الحاسمة إلا من حلفها ولا يضار بها إلا من نكل عنها أو ردها على خصمه فحلفها . الاستثناء . إفادة المدين المتضامن مما قد يجنيه مدين متضامن آخر من حلف اليمين ولا يضار بها . اليمين الحاسمة في موضوع غير قابل للتجزئة . وجوب توجيهها إلى جميع الخصوم ولا تحسم النزاع إلا اذا حلفوا أو نكلوا عنها جميعاً . علة ذلك .
(5) طلب المطعون ضدهم القضاء بانقضاء حق الرهن الحيازي لأطيان التداعي وتسليم الأطيان المرهونة وفائض مقابل المنفعة . موضوع غير قابل للتجزئة . تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بانتهاء علاقة الرهن الحيازي ودياً عن طريق مبادلة الدائن المرتهن- مورث مورثهم - المدين الراهن- مورث مورث المطعون ضدهم- مساحة الأطيان محل الرهن بمساحة مساوية لها من أرض مملوكة للأول وشرائه المساحة الباقية بموجب عقد بيع مسجل وتقديمهم ذلك العقد وطلبهم توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم في خصوص انتهاء الرهن على ذلك الأساس . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وقضاؤه للمطعون ضدهم بطلباتهم استناداً لتقرير الخبير ولحلف بعض المطعون ضدهم لليمين الحاسمة باعتبارها حاسمة للنزاع . مخالفة وقصور . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
3 - إذ كانت الغاية من اليمين الحاسمة هي حسم النزاع بين طرفيه فيتعين أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها من شأنه تحقيق هذه الغاية وإلا كانت غير منتجة في النزاع .
 4 - إذا كان الأصل أنه إذا تعدد الخصوم في الدعوى فلا يفيد من اليمين الحاسمة إلا من حلفها ، ولا يضار إلا من نكل عنها أو ردها على خصمه فحلفها ، إلا أنه يستثنى من ذلـك حالة المدين المتضامن فإنه يفيد مما قد يجنيه مدين متضامن آخر من حلف اليمين ولا يضار بها ، وكذلك إذا كان موضوع الحلف غير قابل للتجزئة ، فيتعين أن توجه اليمين إلى جميع الخصوم فيه ولا أثر لها في حسم النزاع إلا إذا حلفها أو نكل عنهـا جميعهم ، فإذا حلفها البعض ونكل عنها البعض الآخر فلا ينحسم به النزاع ، إذ لا يتصور - في موضوع غير قابل للتجزئة - أن تكون اليمين حاسمة بالنسبـة للبعض وغير حاسمة مع البعض الآخر .
5 - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بانتهاء علاقة الرهن ودياً بين طرفيه عن طريق مبادلة الدائن المرتهن - مورث مورث الطاعنين - المدين الراهن - مورث مورث المطعون ضدهم - مساحة من الأطيان محل الرهن بمساحة مساوية لها من أرض مملوكة للأول في مكان آخر ، والمساحة الباقية اشتراها منه بموجب عقد البيع المسجل برقم ... لسنة 1935 توثيق ... وأصبحت الأرض محل الرهن ملكاً خالصاً له ، وقدموا هذا العقد ، كما وجهوا اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم في خصوص انتهاء الرهن على هذا الأساس ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بانقضاء الرهن عن طريق استهلاك الدين ، وألزم الطاعنين بفائض منفعة الأطيان عن المدة اللاحقة على انقضائه وتسليم هذه الأطيان إلى المطعون ضدهم على تقرير الخبير المنتدب ، وعلى حلف بعض المطعون ضدهم لليمين الحاسمة الموجهة إليهم باعتبارها حاسمة للنزاع ، رغم أن تقرير الخبير لم يتعرض لعقد البيع المسجل المشار إليه ، وأن عدم حلف بعض المطعون ضدهم اليمين يُعدِم أثرها في حسم النزاع بالنسبة للجميع ، لأن موضوعه غير قابل للتجزئة ، إذ لا يتصور أن ينقضي عقد الرهن بالنسبة لبعض ورثة المدين الراهن دون أن ينقضي بالنسبة للبعض الآخر ، وفى هذا ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .. لسنة 2002 مدنى محكمة أسوان الابتدائية "مأمورية ادفو" على مورث الطاعنين بطلب الحكم بانقضاء حق الرهن الحيازي لأطيان التداعي ومساحتها 4س 21ط 3ف المبينة بالصحيفة بموجب العقد رقم ... لسنة 1919 المتضمن رهن مورثهم المرحوم / ..... لها لصالح مورث الطاعنين المرحوم / ...... واستهلاك دين الرهن وقدره 1370 جنيهاً وإلزامه بأداء مبلغ مائتي ألف جنيه كفائض منفعة عن الفترة اللاحقة على انقضاء الرهن وتسليم الأطيان المرهونة ، ندبت المحكمة خبيرين وبعد أن أودعا تقريريهما حكمت بانقضاء حق الرهن الحيازي وإلزام الطاعنين بأداء مبلغ 87564 جنيهاً فائض منفعة العين المرهونة حتى نهاية عام 2002 والتسليم ، استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 25 ق قنا " مأمورية أسوان " ، وبتاريخ ../ ../2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في الحكم بطريــــــق النقض ، وقدمت النيابة مذكــرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بانتهاء علاقة الرهن ودياً فيما بين طرفيه بقيام المدين الراهن بمبادلة الدائن المرتهن على أطيان تساوى الأطيان محل الرهن في مكان آخر ولم تتبق من المساحة المرهونة سوى المساحة التي تصرف فيها المدين الراهن - مورث مورث المطعون ضدهم - إلى الدائن المرتهن - مورث مورث الطاعنين - بموجب عقد البيع المسجل رقم .. لسنة 1935 توثيق ... ، وقدموا هذا العقد وطلبوا توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم في شأن انقضاء الرهن على هذا النحو ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بطلبات المطعون ضدهم على تقرير الخبير المنتدب وعلى حلف اليمين الموجهة منهم ، رغم أن الخبير لم يتعرض للعقد المسجل المشار إليه ورغم أن بعض المطعون ضدهم لم يحلف اليمين ، فلا يكون له أثر في حسم النزاع لعدم قابلية الموضوع للتجزئة ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور ، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، وأنه إذ كانت الغاية من اليمين الحاسمة هي حسم النزاع بين طرفيه فيتعين أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها من شأنه تحقيق هذه الغاية وإلا كانت غير منتجة في النزاع ، وإذا كان الأصل أنه إذا تعدد الخصوم في الدعوى فلا يفيد من اليمين الحاسمة إلا من حلفها ، ولا يضار إلا من نكل عنها أو ردها على خصمه فحلفها ، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة المدين المتضامن فإنه يفيد مما قد يجنيه مدين متضامن آخر من حلف اليمين ولا يضار بها ، وكذلك إذا كان موضوع الحلف غير قابل للتجزئة ، فيتعين أن توجه اليمين إلى جميع الخصوم فيه ولا أثر لها في حسم النزاع إلا إذا حلفها أو نكل عنها جميعهم ، فإذا حلفها البعض ونكل عنها البعض الآخر فلا ينحسم به النزاع ، إذ لا يتصور - في موضوع غير قابل للتجزئة - أن تكون اليمين حاسمة بالنسبة للبعض وغير حاسمة مع البعض الآخر . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بانتهاء علاقة الرهن ودياً بين طرفيه عن طريق مبادلة الدائن المرتهن - مورث مورث الطاعنين - المدين الراهن - مورث مورث المطعون ضدهم - مساحة من الأطيان محل الرهن بمساحة مساوية لها من أرض مملوكة للأول في مكان آخر ، والمساحة الباقية اشتراها منه بموجب عقد البيع المسجل برقم ... لسنة 1935 توثيق أسوان وأصبحت الأرض محل الرهن ملكاً خالصاً له ، وقدموا هذا العقد ، كما وجهوا اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم في خصوص انتهاء الرهن على هذا الأساس ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بانقضاء الرهن عن طريق استهلاك الدين ، وألزم الطاعنين بفائض منفعة الأطيان عن المدة اللاحقة على انقضائه وتسليم هذه الأطيان إلى المطعون ضدهم على تقرير الخبير المنتدب ، وعلى حلف بعض المطعون ضدهم لليمين الحاسمة الموجهة إليهم باعتبارها حاسمة للنزاع ، رغم أن تقرير الخبير لم يتعرض لعقد البيع المسجل المشار إليه ، وأن عدم حلف بعض المطعون ضدهم اليمين يُعدِم أثرها في حسم النزاع بالنسبة للجميع ، لأن موضوعه غير قابل للتجزئة ، إذ لا يتصور أن ينقضي عقد الرهن بالنسبة لبعض ورثة المدين الراهن دون أن ينقضي بالنسبة للبعض الآخر ، وفى هذا ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ