الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 مايو 2018

الطعن 2496 لسنة 57 ق جلسة 3 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 200 ص 1325


برئاسة السيد المستشار: منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، طلعت أمين صادق، محمد السعيد رضوان نواب رئيس المحكمة، وحماد الشافعي.
-------------
- 1  عمل "  نظام العاملين بالقطاع العام ".
شهادة الابتدائية الأزهرية في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 75 الصادر نفاذا للقانون 11 لسنة 1975 اعتبارها شهادة أقل من المتوسطة تتيح لحامليها صلاحية شغل وظيفة من الفئة (162 - 360 جم). لا عبرة بنص المادة 3/3 من القانون 135 لسنة 80 بعد تعديله بالقانون 112 لسنة 1981. علة ذلك.
مؤدى نص المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام- وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن هذا القانون أناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5، 6 من ذلك القانون، وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر ونصت المادة الثامنة من هذا القرار على أن "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية أقل من المتوسطة (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة وشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها) الآتي ذكرها فيما يلي للتعيين في وظائف الفئة (162/360) ... (4) الابتدائية الأزهرية (المنظمة بقانون 49 لسنة 1930 وقانون 26 لسنة 1936)...." مما مفاده أن المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد حددت المستوى المالي لحملة الشهادات أقل من المتوسطة ومنها شهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها بالفئة 162- 360، وأن وزير التنمية الإدارية- وهو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان المؤهلات الدراسية – قد أورد بالمادة الثامنة من قراره رقم 83 لسنة 1975 شهادة الابتدائية الأزهرية باعتبارها مؤهلا دراسيا أقل من المتوسطة وصلاحيتها للتعيين في وظائف الفئة 162- 360، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن حصل على مؤهل الابتدائية الأزهرية عام 1958 والتحق به للعمل لدى المطعون ضدها، فإن مؤهله يعتبر أقل من المتوسط، ولا يجدي للطاعن تمسكه بنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعد تعديله بالقانون رقم 112 لسنة 1981، ذلك أن الحكم الوارد بتلك الفقرة علاوة على أن المشرع قصر سريانه على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة- فهو لا يتعلق بتقييم المؤهلات وتحديد مستواها المالي.
- 2  نقض " اسباب الطعن .  الاسباب غير المقبولة".
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفا واضحا نافيا عنه الغموض . والجهالة . و إلا كان الطعن غير مقبول .
لما كنت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا وقع باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي ماهية المستندات التي تمسك بها ودلالة كل منها وأثرها فيما ينعاه على الحكم من التفاته عن طلب ندب خبير لبحثها، كما لم يبين مدى استيفائه لشروط الترقية طبقاً لأحكام القانونين رقمي 61 لسنة 971، 48 لسنة 1978 أو ما أبداه في هذا الخصوص من أوجه دفاع قانونية، ولا كيف أن ضم مدة الخدمة السابقة يخوله الحق في الترقية بالتطبيق لأحكام القانونين سالفي الذكر فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه ابتداء أمام محكمة شؤون العمال الجزئية بالقاهرة بطلب الحكم على الشركة المطعون ضدها بأحقيته في ضم مدة خدمته بالقطاع الخاص في الفترة من 6/7/1957 حتى 31/3/1962 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لدعواه إنه من الحاصلين على مؤهل الابتدائية الأزهرية عام 1958 وعين لدى المطعون ضدها في 31/3/1962 وله مدة خدمة سابقة بجهة آلت إلى وزارة الأوقاف، وإذ يعد مؤهله من المؤهلات المتوسطة طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ويحق له تسوية حالته على هذا الأساس بعد ضم مدة الخدمة السابقة، فقد أقام الدعوى بالطلبات آنفة البيان. قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 791 لسنة 1982 وأمام تلك المحكمة انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتبارا من 22/12/1977 طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971، وإلى الدرجة الأولى اعتبارا من 31/12/1983 طبقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره قضت في 17/12/1985 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 111 لسنة 103ق، وبتاريخ 13/5/87 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن مؤهله "الابتدائية الأزهرية" قد توقف منحه وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه تبلغ أربعة أعوام ومسبوقا بامتحان مسابقة للقبول، ومؤدى ذلك أنه يعد من المؤهلات المتوسطة طبقا لنص المادة 3/3 من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 باعتباره ناسخا للحكم الوارد بالفقرتين أ، ب من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 والقرار الوزاري الصادر تنفيذا لأحكامه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار مؤهله من المؤهلات أقل من المتوسطة استنادا إلى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام- وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن هذا القانون أناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5، 6 من ذلك القانون، وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر ونصت المادة الثامنة من هذا القرار على أن "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية أقل من المتوسطة (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة وشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها) الآتي ذكرها فيما يلي للتعيين في وظائف الفئة (162/360) ... (4) الابتدائية الأزهرية (المنظمة بقانون 49 لسنة 1930 وقانون 26 لسنة 1936)...." مما مفاده أن المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد حددت المستوى المالي لحملة الشهادات أقل من المتوسطة ومنها شهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها بالفئة 162- 360، وأن وزير التنمية الإدارية- وهو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان المؤهلات الدراسية – قد أورد بالمادة الثامنة من قراره رقم 83 لسنة 1975 شهادة الابتدائية الأزهرية باعتبارها مؤهلا دراسيا أقل من المتوسطة وصلاحيتها للتعيين في وظائف الفئة 162- 360، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن حصل على مؤهل الابتدائية الأزهرية عام 1958 والتحق به للعمل لدى المطعون ضدها، فإن مؤهله يعتبر أقل من المتوسط، ولا يجدي للطاعن تمسكه بنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعد تعديله بالقانون رقم 112 لسنة 1981، ذلك أن الحكم الوارد بتلك الفقرة علاوة على أن المشرع قصر سريانه على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة- فهو لا يتعلق بتقييم المؤهلات وتحديد مستواها المالي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مؤهل الطاعن من المؤهلات أقل من المتوسطة استنادا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء لإثبات عناصرها وفقا لما قدمه من مستندات مؤثرة حصل عليها بعد حجز الدعوى للحكم أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الطلب، هذا إلى أن الحكم لم يعرض لبحث مدى توافر شروط الترقية طبقا لأحكام القانونين رقمي 61 لسنة 1971، 48 لسنة 1978 ووفقا لما أبداه من أوجه دفاع قانونية كافية للقضاء بأحقيته في الترقية، كما لم يعن بالرد على ما تمسك به من وجوب ضم مدة الخدمة السابقة على التعيين ما دامت قد روعيت عند تسكينه بالفئة التاسعة
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن، وإلا وقع باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي ماهية المستندات التي تمسك بها ودلالة كل منها وأثرها فيما ينعاه على الحكم من التفاته عن طلب ندب خبير لبحثها، كما لم يبين مدى استيفائه لشروط الترقية طبقا لأحكام القانونين رقمي 61 لسنة 1971، 48 لسنة 1978 أو ما أبداه في هذا الخصوص من أوجه دفاع قانونية، ولا كيف أن ضم مدة الخدمة السابقة يخوله الحق في الترقية بالتطبيق لأحكام القانونين سالفي الذكر، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأحد، 20 مايو 2018

الطعن 417 لسنة 84 ق "رجال القضاء". جلسة 28 / 7 / 2015

باسم الشعب 
محكمة النقض 
دائرة طعون رجال القضاء 
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي ووائل سعد رفاعي وعثمان مكرم توفيق "نواب رئيس المحكمة
والسيد رئيس النيابة/ حسام عيد
وأمين السر السيد/ طارق عادل محمد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي
في يوم الثلاثاء 12 من شوال سنة 1436 ه الموافق 28 من يوليو سنة 2015 م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 417 لسنة 84 القضائية "رجال القضاء".
الوقائع 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3 لسنة 131 ق القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 649 لسنة 2013 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة وبأحقيته في التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لدعواه إنه حاصل على ليسانس الحقوق جامعة أسيوط دور مايو 2010 بتقدير عام جيد بنسبة 77,7%, وإنه تقدم لشغل وظيفة "معاون نيابة عامة" إثر الإعلان عنها واجتاز المقابلات الشخصية المقررة وتوافرت في حقه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، إلا أن القرار المطعون فيه تخطاه في التعيين رغم شموله لمن هم أقل منه تفوقاً بزعم طلب تحريات الأمن الوطني بعد ثورة 30 من يونيو 2013 والتي جاءت غير مشوبة بأية شائبة ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ 14 من يوليو 2014 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها حضر الطاعن وصمم على طلب نقض الحكم المطعون فيه، وطلب الحاضر عن المطعون ضدهم رفض الطعن، والتزمت النيابة رأيها
في يوم ../ ../ 2014 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "دائرة دعاوى رجال القضاء" الصادر بتاريخ 14/ 7/ 2014 في الدعوى رقم 3 لسنة 131ق "رجال القضاء" وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: 1- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري المطعون عليه رقم 649 لسنة 2013
2- إلغاء القرار الجمهوري المطعون عليه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة، والقضاء بأحقيته في التعيين اعتباراً من تاريخ صدور القرار المطعون عليه محل طلب الإلغاء، مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة
وفي .../ ../ 2014 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن
وفي .../ ../ 2014 أُودع الأستاذ/ ......... المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصفه نائباً عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعهم طلب فيها رفض الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته
ثانياً: وفيما عدا ما تقدم، قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه
وبجلسة ../ ../ 2015 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة
وبجلسة ../ ../ 2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صمم الطاعن والحاضر عن المطعون ضدهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه حاصل على ليسانس الحقوق جامعة أسيوط دور مايو 2010 بقدير عام – تراكمي - جيد جداً 77,7% واجتاز جميع المقابلات الشخصية بنجاح ووردت عنه تحريات الأمن خالية من أية شائبة وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل وظيفة "معاون نيابة عامة" ولذا فقد وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيينه فيها بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 من يونيو 2013، إلا أن المجلس اللاحق بتشكيل مغاير رفع اسمه من مشروع قرار التعيين بجلسة 18 من نوفمبر 2013 وصدر بناء على ذلك القرار الجمهوري المطعون فيه الذي تخطاه في التعيين، رغم أنه لا يجوز للمجلس الأخير معاودة تقييم المرشح الواقع عليه الاختيار لاستنفاد سلطة المجلس بالموافقة الصادرة من المجلس السابق، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ذلك وأقام قضاءه برفض الدعوى على عبارة عامة هي "أن التعيين من صميم السلطة التقديرية لمصدر القرار" الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 77 مكررا (1) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن "يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ..... وفي المادة 77 مكررا (2) من القانون سالف الذكر على أن "يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ....." يدل - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1984 وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه - على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رُئى إنشاء "مجلس القضاء الأعلى" يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذي يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، وكان من المقرر في – قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب في المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجيء أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون، تلك المراقبة التي لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً، إذ بغير ذلك يستطيع قاضي الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفي بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه والحكم فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون، لذلك كان واجباً على قاضي الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذي طبقه من القواعد القانونية، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً وتعين نقضه، ومن المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرتي الطاعن المقدمتين أمام محكمة الموضوع بجلستي التحضير 22 من أبريل 2014 والمرافعة 18 من يونيو 2014 تمسكه بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة "معاون نيابة عامة" بدفعة 2010 لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام تراكمي جيد بنسبة 77,7%، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة إلا أنه صدر القرار الجمهوري المطعون فيه بتعيين معاوني النيابة العامة من دفعة 2010 خلواً من اسمه - في ظل مجلس القضاء بتشكيل مغاير - وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع – حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاوني النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم 24 من يونيو 2013 لعدد 601 مرشح من بينهم الحاصلون على درجة جيد من دفعة 2010 وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل 106، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً، ولم يفطن له، ولم يعن ببحث أثره في الدعوى، ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص، ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن, رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإنه يكون قد عابه القصور المبطل مما يوجب نقضه لهذا السبب ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن موضوع الدعوى رقم 3 لسنة 131 ق القاهرة "رجال القضاء" غير صالح للفصل فيه – ولما تقدم – يتعين إحالتها إلى محكمة الموضوع ليتناضل الخصوم فيها ولكي لا يفوت عليهم درجة التقاضي الوحيدة.

السبت، 19 مايو 2018

قرار رئيس الجمهورية 412لسنة 1968 بالموافقة على اتفاقية لاهاي بشأن إعلان المحررات وتبليغها في الخارج


قرار رئيس الجمهورية  412لسنة 1968 بالموافقة على الاتفاقية والبروتوكول بشأن إعلان المحررات وتبليغها في الخارج في المواد المدنية والتجارية والموقعة في لاهاي بتاريخ 15/11/1965.
نشر بتاريخ 15 / 5 / 1969
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون؛ 
قرر:
المادة 1
ووفق على الاتفاقية والبروتوكول بشأن إعلان المحررات وتبليغها في الخارج في المواد المدنية والتجارية والموقعة في لاهاي بتاريخ 15/11/1965، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق والتحفظ المرفق،

نص الاتفاقية
مقدمة
خاصة بإعلان المحررات وتبليغها في الخارج في المواد المدنية والتجارية 
إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية
رغبة منها في إيجاد الوسائل الملائمة التي تكفل علم الأشخاص المعينين في الوقت المناسب بالمحررات القضائية وغير القضائية التي يجب إعلانها بالخارج
وبدافع من الحرص على تحسين التعاون القضائي المشترك في هذا الخصوص بتبسيط الإجراءات وتعجيلها
قررت عقد اتفاقية لهذا الغرض واتفقت فيما بينها على الأحكام التالية:
المادة 1
تسري هذه الاتفاقية في المواد المدنية والتجارية بالنسبة لكافة المجالات التي يتعين فيها إرسال محرر قضائي أو غير قضائي إلى الخارج لإعلانه أو تبليغه
ولا تسري هذه الاتفاقية إذا كان عنوان الشخص المراد إعلانه بالمحرر غير معروف.

الفصل الأول - المحررات القضائية
المادة 2
تعين كل دولة متعاقدة هيئة مركزية تكلف طبقاً للمواد من 3 إلى 6 باستلام طلبات الإعلان, أو التبليغ الواردة من دولة أخرى متعاقدة والسير بها
ويتم تنظيم الهيئة المركزية وفقاً للأوضاع المقررة من الدولة المطلوب منها الإعلان.
المادة 3
توجه الهيئة أو الموظف القضائي المختص وفقاً لقوانين الدولة الأصلية طلباً مطابقاً للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية إلى الهيئة المركزية في الدولة المطلوب منها الإعلان دون ما حاجة للتصديق على المستندات أو لأي إجراء مشابه
ويجب أن يرفق بالطلب المحرر القضائي أو صورة منه, وذلك كله من نسختين.
المادة 4
إذا بدا للهيئة المركزية أن أحكام الاتفاقية لم تراع فإنها تخطر الطالب بالأمر فوراً مع توضيح ما ارتأته في طلبه من مآخذ.
المادة 5
تقوم الهيئة المركزية في الدولة الموجه إليها الطلب بإعلان المحرر القضائي بنفسها أو تعمل على إتمام الإعلان
(أ‌) إما وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها الإعلان أو التبليغ بشأن إعلان الأوراق المحررة في هذه الدولة والمراد إعلانها إلى أشخاص موجودين في أراضيها
(ب‌وإما وفقاً للطريقة الخاصة التي يحددها الطالب بشرط ألا تتعارض مع قانون الدولة المطلوب منها الإعلان
وباستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى تحت رقم ب, فإنه يجوز دائماً تسليم المحرر إلى المرسل إليه إذا قبله باختياره
وإذا تعين إعلان المحرر أو تبليغه طبقاً للفقرة الأولى فإنه يجوز للهيئة المركزية أن تطلب ترجمته إلى اللغة أو إحدى اللغات الرسمية في بلدها
وتسلم إلى المرسل إليه صورة الطلب المطابق للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية والذي يتضمن البيانات الأساسية الواردة في المحرر.
المادة 6
تقوم الهيئة المركزية في الدولة المطلوب منها الإعلان أو أية هيئة أخرى تعينها الدولة لهذا الغرض بإعداد شهادة مطابقة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية
ويوضح في هذه الشهادة كيفية تنفيذ الطلب، فيبين فيها شكل التنفيذ وتاريخه والشخص الذي سلم إليه المحرر، ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ. ويجوز للطالب في حالة عدم صدور الشهادة من الهيئة المركزية أو من أية هيئة قضائية أن يطلب التأشير عليها من إحدى هاتين الهيئتين
وتوجه الشهادة إلى الطالب مباشرة.
المادة 7
يجب أن تحرر البيانات المطبوعة على النموذج الملحق بهذه الاتفاقية إما باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية. ويجوز أن تحرر فيما عدا ذلك بإحدى اللغات الرسمية للدولة الأصلية
ويملأ الفراغ المقابل لهذه البيانات إما بلغة الدولة المطلوب منها الإعلان أو بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية.
المادة 8
لكل دولة متعاقدة الحق في أن تعمل في غير إكراه على إعلان المحررات القضائية أو تبليغها مباشرة إلى الأشخاص الموجودين بالخارج عن طريق رجال السلك السياسي أو القنصلي التابع لها
ويجوز لكل دولة متعاقدة أن تعترض على استعمال هذه الرخصة في أراضيها إلا إذا كان الإعلان أو التبليغ موجهاً لأحد رعايا الدولة الأصلية.
المادة 9
يجوز لكل دولة متعاقدة – عدا ما ذكر- أن تستخدم الطريق القنصلي لتسليم المحررات القضائية إلى سلطات دولة أخرى متعاقدة تعينها هذه الأخيرة بغية إعلانها أو تبليغها
ولكل دولة متعاقدة الحق في أن تستخدم الطريق الدبلوماسي للغرض نفسه إذا دعت ظروف استثنائية لذلك.
المادة 10
ما لم تقم معارضة من جانب الدولة المطلوب الإعلان فيها لا تحول هذه الاتفاقية دون القيام بما يأتي
(أ‌) توجيه المحررات القضائية إلى الأشخاص الموجودين بالخارج مباشرة بطريق البريد
(ب‌تولي المأمورين القضائيين والموظفين العموميين ومن إليهم من ذوي الاختصاص في الدولة الأصلية العمل على إعلان وتبليغ المحررات القضائية مباشرة بمعرفة المأمورين القضائيين أو الموظفين ومن إليهم من ذوي الاختصاص في الدولة المطلوب الإعلان فيها
(ج) قيام أي شخص له مصلحة في خصومة قضائية بالعمل على إعلان أو تبليغ المحررات القضائية مباشرة بمعرفة المأمورين القضائيين أو الموظفين العموميين ومن إليهم من ذوي الاختصاص في الدولة المطلوب الإعلان فيها.
المادة 11
لا تحول هذه الاتفاقية دون اتفاق الدول المتعاقدة على قبول طرق أخرى لإرسال المحررات القضائية بغية إعلانها أو تبليغها غير الطرق المنصوص عليها في المواد السابقة، وخاصة طريق الاتصال المباشر بين السلطات التابعة لكل منها.
المادة 12
لا يترتب على إعلان أو تبليغ المحررات القضائية الواردة من دولة متعاقدة دفع أو استرداد رسوم أو مصاريف عن خدمات قامت بها الدولة المطلوب منها الإعلان
ويجب على الطالب أن يدفع أو يرد المصاريف التي تكون قد أنفقت بسبب
(أ‌) تدخل مأمور قضائي أو أي شخص مختص طبقاً لقانون الدولة المرسل إليها المحرر
(ب‌) استخدام طريقة خاصة للإعلان.
المادة 13
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ المطابق لهذه الاتفاقية إلا إذا رأت الدولة المطلوب منها الإعلان أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها
ولا يجوز رفض التنفيذ لمجرد أن قانون الدولة المطلوب منها ذلك يقضي باختصاصها القضائي دون سواها بنظر الدعوى القائمة إذ أنه لا يعرف الأساس القانوني الذي يساند موضوع الطلب.
المادة 14
تسوى بالطرق الدبلوماسية جميع الصعوبات الناجمة عن طلب إرسال المحررات القضائية لإعلانها وتبليغها.
المادة 15
إذا اقتضت الحال إرسال صحيفة افتتاح الدعوى أو أية ورقة مماثلة إلى الخارج لإعلانها أو تبليغها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ولم يحضر المدعى عليه فعلى القاضي أن يوقف الفصل في الدعوى ما دام لم يثبت
(أ‌) أن الصحيفة قد أعلنت أو بلغت وفقاً للأحكام المقررة في قانون الدولة المطلوب منها إعلان أو تبليغ الورقة المحررة فيها والمخصصة لأشخاص موجودين في أراضيها
(ب‌أو أن الصحيفة قد سلمت فعلاً إلى المدعى عليه أو في موطنه بطريقة أخرى نصت عليها هذه الاتفاقية
وأن الإعلان أو التبليغ أو التسليم في كل من هاتين الحالتين قد تم في وقت مناسب يتسنى فيه للمدعى عليه تقديم دفاعه
يخول لكل دولة متعاقدة بالرغم من أحكام الفقرة السابقة أن تقرر بأن لقضاتها أن يفصلوا في الدعوى ولو لم تصل ثمة شهادة تثبت الإعلان أو التبليغ أو التسليم إذا توافرت الشروط الآتية
(أ‌) أن الصحيفة أرسلت وفقاً لإحدى الطرق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
(ب‌أن الميعاد الذي يحدده القاضي في كل حالة خاصة والذي لا يقل عن ستة شهور قد انقضى منذ تاريخ إرسال الصحيفة
(ج) أنه بالرغم من اتخاذ كافة إجراءات التعجيل لدى السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها الإعلان لم يتسن الحصول على أية شهادة
ولا تحول هذه المادة دون صدور أمر القاضي باتخاذ كافة التدابير المؤقتة أو التحفظية في حالة الاستعجال.
المادة 16
إذا اقتضى الحال إرسال صحيفة افتتاح الدعوى أو أية ورقة مماثلة إلى الخارج لإعلانها أو تبليغها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وصدر حكم ضد المدعي عليه المتخلف عن الحضور جاز للقاضي أن يرفع عنه السقوط المترتب على انقضاء مواعيد الطعن إذا توافرت الشروط الآتية
(أ) أن المدعي عليه - دون وقوع خطأ من جانبه - لم يحط علماً في الوقت المناسب بالصحيفة المذكورة لتقديم دفاعه ولا بالحكم الصادر ضده ليطعن فيه
(ب) أن أوجه دفاع المدعي عليه لا تبدو مجردة من كل أساس
ولا يقبل طلب الإعفاء من سقوط المواعيد إذا لم يقدم في ميعاد معقول ابتداء من تاريخ علم المدعي عليه بالحكم
يخول لكل دولة متعاقدة أن تقرر عدم قبول هذا الطلب إذا قدم بعد انقضاء الأجل المحدد في تقريرها، على ألا يقل هذا الأجل عن سنة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم
ولا تطبق هذه المادة على الأحكام المتعلقة بحالة الأشخاص.

الفصل الثاني - المحررات غير القضائية
المادة 17
المحررات غير القضائية الصادرة من السلطات والمأمورين القضائيين في دولة متعاقدة يجوز إرسالها لإعلانها أو تبليغها في دولة أخرى متعاقدة وفقاً للطرق والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

الفصل الثالث - أحكام عامة
المادة 18
لكل دولة متعاقدة أن تعين علاوة على الهيئة المركزية سلطات أخرى تقوم هي بتحديد اختصاصاتها. ومع ذلك يحق للطالب دواماً أن يتصل بالهيئة المركزية مباشرة
وللدول الاتحادية مكنة تعيين أكثر من هيئة مركزية واحدة.
المادة 19
لا تحول هذه الاتفاقية دون ما قد يبيحه القانون الداخلي في دولة متعاقدة من استخدام طرق أخرى غير تلك المنصوص عليها في المواد السابقة لإعلان أو تبليغ الأوراق القضائية الواردة من الخارج داخل أراضيها.
المادة 20
لا تحول هذه الاتفاقية دون اتفاق الدول المتعاقدة على مخالفة ما يأتي
(أ) الفقرة 2 من المادة 3 فيما تتطلبه من نسختين من الأوراق المرسلة
(ب) الفقرة 3 من المادة 5 والمادة 7 فيما يتعلق باستخدام اللغات
(ج) الفقرة 4 من المادة 5
(د) الفقرة 2 من المادة 12.
المادة 21
تخطر كل دولة متعاقدة وزارة خارجية هولندة إما وقت إيداع التصديق أو الانضمام وإما بعد ذلك بما يلي
(أ) تعيين الهيئات المنصوص عليها في المادتين 2, 18
(ب) تعيين السلطة المختصة بإعداد الشهادة المنصوص عليها في المادة 6
(ج) تعيين الهيئة المختصة باستلام المحررات المرسلة بالطريق القنصلي طبقاً للمادة 9
وتخطر عند الاقتضاء وبنفس الشروط بما يلي
(أ) معارضتها في استعمال طرق الإرسال المنصوص عليها بالمادتين 8 و10
(ب) الإقرارات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 15 وفي الفقرة 3 من المادة 19
(ج) كل تعديل في البيانات أو في المعارضة أو في الإقرارات المذكورة أعلاه.
المادة 22
تحل هذه الاتفاقية فيما يختص بالعلاقات بين الدول المصدقة عليها محل المواد من 1 إلى 7 من الاتفاقية الخاصة بالإجراءات المدنية الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 17 يوليه سنة 1905 وأول مارس سنة 1954 وذلك بالقدر الذي تكون فيه تلك الدول طرفاً في إحدى هاتين الاتفاقيتين.
المادة 23
لا تخل هذه الاتفاقية فيما يختص بتطبيق المادة 23 من الاتفاقية الخاصة بالإجراءات المدنية الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 17 يوليه سنة 1905 ولا بالمادة 24 من الاتفاقية الموقع عليها في لاهاي بتاريخ أول مارس سنة 1954، ومع ذلك فإن هذه المواد لا تطبق ما لم تستخدم في الاتصال وسائل مماثلة لتلك التي نص عليها في هاتين الاتفاقيتين.
المادة 24
تسري كذلك على هذه الاتفاقية الاتفاقات الإضافية الملحقة باتفاقيتي 1905 و1954 المبرمتين بين الدول المتعاقدة ما لم تتفق الدول المعنية على ما يخالف ذلك.
المادة 25
مع عدم الإخلال بالمادتين 22 و24 لا تمس هذه الاتفاقية الاتفاقيات التي تكون أو تصبح الدول المتعاقدة طرفاً فيها والتي تتضمن أحكاماً بشأن المسائل التي نظمتها هذه الاتفاقية.
المادة 26
يعد التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحاً للدول الممثلة في الدورة العاشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
ويصدق عليها وتودع وثائق التصديق بوزارة خارجية هولندة.
المادة 27
تسري هذه الاتفاقية من اليوم الستين بعد إيداع وثيقة التصديق الثالثة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26
ويبدأ العمل بالاتفاقية بالنسبة لكل دولة وقعت بالتصديق عليها في تاريخ لاحق من اليوم الستين بعد إيداع وثيقة التصديق.
المادة 28
لكل دولة غير ممثلة في الدورة العاشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص أن تنضم إلى هذه الاتفاقية بعد بدء العمل بها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 27، وتودع وثيقة الانضمام بوزارة خارجية هولندة
ولا يبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة المنضمة إلا بانتفاء كل معارضة تعلن إلى وزارة خارجية هولندة من جانب إحدى الدول التي تم تصديقها على الاتفاقية قبل هذا الإيداع في مدى ستة شهور من تاريخ إبلاغ هذه الوزارة بالانضمام
وفي حالة عدم الاعتراض يبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة المنضمة اعتباراً من أول يوم من الشهر التالي لانقضاء آخر المواعيد المبينة في الفقرة السابقة.
المادة 29
لكل دولة أن تعلن عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام أن هذه الاتفاقية تمتد إلى مجموع الأقاليم التي تمثلها دولياً أو إلى واحد أو أكثر منها. وينتج هذا الإعلان أثره عند بدء سريان الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة
ولكل امتداد من هذا النوع يجرى تبليغه فيما بعد إلى وزارة خارجية هولندة
ويبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للأقاليم التي يشملها الامتداد في اليوم الستين بعد التبليغ المذكور في الفقرة السابقة.
المادة 30
مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات ابتداء من تاريخ نفاذها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 27 حتى بالنسبة للدول التي تصدق عليها أو تنضم إليها في تاريخ لاحق
وتتجدد الاتفاقية ضمناً من خمس سنوات إلى خمس سنوات ما لم يتم الانسحاب منها
ويبلغ الانسحاب إلى وزارة خارجية هولندة قبل انقضاء مدة الخمس سنوات بستة شهور على الأقل
ويجوز أن يقتصر الانسحاب على بعض الأقاليم التي تنطبق عليها الاتفاقية
ولا ينتج التبليغ بالانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة التي قامت بالإخطار عنه، وتظل الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى.