الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 1332 لسنة 70 ق جلسة 10 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 22 ص 133)

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، يحيى الجندي، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة ومحمد العبادي.
-----------------------
1 -  النص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتبارا من 27/3/1998 على أنه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء في القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر" وفي المادة الرابعة منه على أن "يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون .. ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ... ويسري على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ومؤدى ذلك أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 سالف الذكر تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقا لأحكام هذا القانون وكان البين في الأوراق أن الطاعنة لم تضع بعد هذه اللائحة ومن ثم فإن أحكام لائحتها التي وضعتها إعمالا لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والتي تم اعتمادها من وزير قطاع الأعمال بالقرار رقم 296 لسنة 1995 بتاريخ 20/7/1995 لا تزال تنظم العلاقة بين الطاعنة والعاملين بها.
 
2 - إذ كانت المادة 72 من لائحة نظام العاملين بشركات كهرباء مصر العليا التي وضعتها إعمالا لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 قد نظمت كالمادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 حق العامل في صرف مقابل نقدي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته إلا أنها سكتت عن تحديد مدة الإجازة التي يحق للعامل الاحتفاظ بها للحصول على المقابل عنها عند انتهاء خدمته مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل سالف الذكر.
 
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين 45، 47 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتي يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصورا على تلك الإجازة التي قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها أما باقي الإجازة فيما جاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازته السنوية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر ودون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع للشركة أم لا فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... الابتدائية على الطاعنة - شركة كهرباء مصر العليا - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له المقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها حتى تاريخ إحالته إلى المعاش والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة وانتهت خدمته بإحالته إلى المعاش في 28/1/1999 وله رصيد إجازات سنوية مقداره - 1000 يوماً وإذ يحق له المطالبة بالمقابل النقدي لهذا الرصيد فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره. حكمت بتاريخ 29/4/2000 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ "مأمورية أسوان" وبتاريخ 15/8/2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية ومقداره - 2226 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر دون أن يبحث ما إذا كان عدم حصوله على تلك الإجازة راجعاً إلى رفض الطاعنة منحها له رغم طلبها أم لا وهو شرط للحصول على المقابل المادي فيما جاوز الثلاثة أشهر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء في القاهرة والإسكندرية والقنال وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر" وفي المادة الرابعة منه على أن "يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون .. ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة .... ويسري على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ومؤدى ذلك أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 سالف الذكر تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون وكان البين في الأوراق أن الطاعنة لم تضع بعد هذه اللائحة ومن ثم فإن أحكام لائحتها التي وضعتها إعمالاً لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والتي تم اعتمادها من وزير قطاع الأعمال بالقرار رقم 296 لسنة 1995 بتاريخ 20/7/1995 لا تزال تنظم العلاقة بين الطاعنة والعاملين بها. وقد نظمت المادة 72 منها كالمادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 حق العامل في صرف مقابل نقدي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته إلا أنها سكتت عن تحديد مدة الإجازة التي يحق للعامل تجميعها والاحتفاظ بها للحصول على المقابل عنها عند انتهاء خدمته مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل سالف الذكر. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 45, 47 من هذا القانون أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة التي قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها أما باقي الإجازة فيما جاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازته السنوية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر دون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع للشركة أم لا فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 5508 لسنة 70 ق جلسة 13 / 1 / 2002 مكتب فني 53 ج 1 ق 24 ص 141

جلسة 13 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكى، فتحي حنضل وجرجس عدلي نواب رئيس المحكمة.

---------

(24)
الطعن رقم 5508 لسنة 70 القضائية

 (3- 1)أمر الأداء. إثبات ". دعوى "طريقة رفع الدعوى". إرث. تركة.
 (1)
أمر الأداء. استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى. عدم جواز التوسع فيه. شرطه. أن يكون حق الدائن بالكتابة وحال الأداء ومحله ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه أو مقداره. ثبوت الدين بالكتابة. ماهيته. إفصاح الورقة بذاتها على توقيع المطلوب استصدار أمر الأداء ضده عليها والتزامه دون غيره بأدائه وقت استحقاقه. تخلف ذلك. أثره. وجوب اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى.
(2)
الوارث. التزامه بدين مستحق أصلاً على مورثه. مناطه أن يكون قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد.
 (3)
استناد الحق موضوع المطالبة إلى إقرار صادر من مورث الطاعنة والمطعون ضدهم للمطعون ضده الأول. عدم ثبوت توقيع الطاعنة وباقي المطعون ضدهم على ذلك الإقرار. أثره. عدم توافر شروط استصدار أمر الأداء
.
 (6- 4)
حكم "حجيته: الطعن فيه". قوة الأمر المقضي. حكم "عيوب التدليل مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك"
 (4)
الحكم الجنائي. اكتسابه قوة الشيء المحكوم به أمام محكمة المدنية. شرطه. أن يكون باتاً لا يقبل الطعن فيه لاستنفاد طرق الطعن أو فوات مواعيدها.
 (5)
الحكم الحضوري الاعتباري. الأصل جواز الطعن بالمعارضة فيه إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور في الجلسة المحددة وعدم استطاعته تقديمه قبل الحكم بدء ميعاد المعارضة فيه. من تاريخ إعلانه به. الاستثناء. مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة في حالة عدم إعلان الحكم لشخص المتهم. الحكم الصادر في الدعوى المدنية. يكون نهائياً إذا أعلن وانقضت مواعيد الطعن دون إجراءه. عدم التلازم بينه وبين الحكم الصادر في الدعوى الجنائية
 (6)
صدور الحكم الجنائي حضورياً اعتبارياً بإدانة مورث الطاعنة وإلزامه بالتعويض المؤقت. مؤداه. جواز الطعن فيه بالمعارضة في شقيه الجنائي والمدني ولو كانت قواعد قانون المرافعات تعتبره حضورياً. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك ونسبه للحكم الجنائي وجوداً أضفى عليه قوة الأمر المقضي التي تحول دون إعادة النظر في المسألة التي سبق الفصل فيها من المحكمة الجنائية في الدعويين الجنائية والمدنية. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

--------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه أو مقداره، وأن قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب استصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت استحقاقه. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى.
2 - مناط التزام الوارث بدين مستحق أصلاً على مورثه أن يكون قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحق موضوع المطالبة يستند إلى إقرار صادر من مورث الطاعنة وباقي المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة مستحق للمطعون ضده الأول وبالتالي فهو غير مثبت في سند يحمل توقيع الطاعنة وباقي المطعون ضدهم المذكورين ومن ثم فلا تتوافر في هذه المطالبة كامل شروط استصدار أمر الأداء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
5 - الأصل اقتضاء لنص المادتين 241، 398 من قانون الإجراءات الجنائية جواز الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاستثنائية إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور في الجلسة المحددة ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، ويبدأ ميعاد المعارضة فيه من تاريخ إعلانه به، إلا أن الشارع استثناءً من هذا الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فقط إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى المدنية وهو ما لازمه أن يكون الحكم الصادر في الدعوى المدنية نهائياً إذا أعلن وفقاً لقانون المرافعات وانقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر في الدعوى الجنائية على ما سلف بيانه.
6 - إذا كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الجنحة رقم...... سنة.... مركز المنصورة واستئنافها رقم.......... سنة........... جنح مستأنف المنصورة قضى بتاريخ..... حضورياً واعتبارياً بإدانة مورثا الطاعنة وإلزامه بالتعويض المؤقت ومن ثم فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة إذا ما توافرت شرائطها إعمالاً للمادتين 241، 398 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك في شقه الجنائي وفى شقه المدني حتى ولو كانت قواعد قانون المرافعات تعتبره حضورياً وذلك وفقاً للمادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان البين من الجنحة المستِأنفة آنفة الذكر أن النيابة العامة أمرت بانقضاء الدعوى الجنائية فيها وفقاً للمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ....، كما خلت الأوراق من ثمة ما ينبئ بنهائية الحكم الصادر بإلزام المتهم فيها بالتعويض المؤقت، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ونسب للحكم الجنائي سالف الذكر وجوداً أضفى عليه قوة الأمر المقضي التي تحول دون إعادة النظر في المسألة التي سبق الفصل فيها من المحكمة الجنائية في الدعويين والمدنية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن حسم الأمر بخصوص الطعن بالجهالة المبدى من الطاعنة وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3851 سنة 1995 مدنى المنصورة الابتدائية ضد الطاعنة وباقي المطعون ضدهم يطلب إلزامهم بأداء مبلغ ثمانية آلاف جنيه والفوائد والتعويض، وقال بياناً لذلك إنه يداين مورثهم بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة ضبطت عنه الجنحة رقم 17252 سنة 1993 المنصورة حيث قضى فيها بإدانة المورث وإلزامه بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ولما استأنفه المتهم قضى حضورياً اعتبارياً بتأييده، وإذ وافى المدين أجله فقد اختصم ورثته للحكم عليهم بطلباته. بتاريخ 21/ 11/ 1996 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ ثمانية آلاف جنيه والفوائد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وطعنت بالجهالة على توقيع مورثها وبعد أن حلفت يمين عدم العلم ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي خبيراً في الدعوى ثم حكمت بتاريخ 5/ 9/ 2000 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أيد قضاء أول درجة الصادر في خصومة رفعت بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى دون سلوك طريق أمر الأداء رغم أن الدين المطالب به مبلغاً ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه أو مقداره، وأن قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب استصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت استحقاقه. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى. وأن مناط التزام الوارث بدين مستحق أصلاً على مورثه أن يكون قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد. وكان الثابت من الأوراق أن الحق موضوع المطالبة يستند إلى إقرار صادر من مورث الطاعنة وباقي المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة مستحق للمطعون ضده الأول وبالتالي فهو غير مثبت في سند يحمل توقيع الطاعنة وباقي المطعون ضدهم المذكورين ومن ثم فلا تتوافر في هذه المطالبة كامل شروط استصدار أمر الأداء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن حجية الحكم الجنائي الصادر بإدانة مورثها وإلزامه بأداء التعويض المؤقت تمنع القاضي المدني من إعادة النظر فيما فصل فيه الحكم الجنائي حال أن هذا الحكم صدر حضورياً اعتبارياً ولم يعلن بشقيه للمتهم الذى توفى عقب صدوره ومن ثم فلا تلحقه قوة الأمر المقضي وبالتالي لا يقيدها ولا يمنعها من بحث الطعن بالجهالة المبدى منها، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها. وأنه اقتضاء لنص المادتين 241، 398 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الأصل جواز الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاستثنائية إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور في الجلسة المحددة ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، ويبدأ ميعاد المعارضة فيه من تاريخ إعلانه به، إلا أن الشارع استثناءً من هذا الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فقط إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى المدنية وهو ما لازمه أن يكون الحكم الصادر في الدعوى المدنية نهائياً إذا أعلن وفقاً لقانون المرافعات وانقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر في الدعوى الجنائية على ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الجنحة رقم 17252 سنة 1993 مركز المنصورة واستئنافها رقم 13275 سنة1994 جنح مستأنف المنصورة قضى بتاريخ 22/ 10/ 1994 حضورياً واعتبارياً بإدانة مورثا الطاعنة وإلزامه بالتعويض المؤقت ومن ثم فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة إذا ما توافرت شرائطها إعمالاً للمادتين 241، 398 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك في شقه الجنائي وفى شقه المدني حتى ولو كانت قواعد قانون المرافعات تعتبره حضورياً وذلك وفقاً للمادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان البين من الجنحة المستِأنفة آنفة الذكر أن النيابة العامة أمرت بانقضاء الدعوى الجنائية فيها وفقاً للمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ 14/ 5/ 1996، كما خلت الأوراق من ثمة ما ينبئ بنهائية الحكم الصادر بإلزام المتهم فيها بالتعويض المؤقت، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ونسب للحكم الجنائي سالف الذكر وجوداً أضفى عليه قوة الأمر المقضي التي تحول دون إعادة النظر في المسألة التي سبق الفصل فيها من المحكمة الجنائية في الدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن حسم الأمر بخصوص الطعن بالجهالة المبدى من الطاعنة وهو ما يعيبه ويوجب نقضه
.

(الطعن 2729 لسنة 70 ق جلسة 13 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 23 ص 138)

 برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم الهته ومحمد ذكي خميس نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض -  أن مفاد الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بيع وتأجير الأماكن - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه أو وقع باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة وبطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام.
 
2 - إذ كان الثابت من مطالعة التكليف بالوفاء المعلن للطاعنة أنه تضمن التنبيه عليها بسداد الأجرة المتأخرة عن شهر واحد بواقع ثمانية وعشرون جنيها بخلاف الملحقات ولم يبين في التكليف ما هو الشهر الذي تأخرت فيه الطاعنة عن السداد وماهية تلك الملحقات كل على حدة حتى تتبين الطاعنة حقيقة المبلغ المطالب بها بمجرد اطلاعها عليه ومن ثم فقد بات التكليف مجهلا باطلا حابط الأثر، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى بالإخلاء استنادا لصحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيبا.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم ...... لسنة 1999 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/2/1982 والتسليم لتأخرها في سداد أجرة شهر سبتمبر عام 1999 رغم تكليفها بالوفاء بها, حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 4 ق, وبتاريخ 15/11/2000 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بصحة التكليف بالوفاء باعتبار أن ملحقات الأجرة تأخذ حكمها وهي ما تشمله من الضرائب والمياه والكهرباء ...... في حين أن التكليف بالوفاء قد جاء مجهلاً خالياً من تحديد ملحقات الأجرة المطالب بها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بيع وتأجير الأماكن - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة, فإذا خلت منه أو وقع باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة وبطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام.
لما كان ذلك, وكان الثابت من مطالعة التكليف بالوفاء المعلن للطاعنة أنه تضمن التنبيه عليها بسداد الأجرة المتأخرة عن شهر واحد بواقع ثمانية وعشرون جنيهاً بخلاف الملحقات ولم يبين في التكليف ما هو الشهر الذي تأخرت فيه الطاعنة عن السداد وماهية تلك الملحقات كل على حدة حتى تتبين الطاعنة حقيقة المبالغ المطالب بها بمجرد اطلاعها عليه ومن ثم فقد بات التكليف مجهلاً باطلاً حابط الأثر, وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضي بالإخلاء استناداً لصحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.

(الطعن 1605 لسنة 65 ق جلسة 14 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 26 ص 150)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن وعطية النادي نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - مؤدى نص المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول وهي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم، وأبان الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب فتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص في المادة 388 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد على أن "المراسلات التي تتم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك - فيما عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 الذي نص على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلات المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشيا مع قانون المرافعات، مما مفاده أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت في حالة عدم وجود المرسل إليه - تحققه من شخص المستلم وتوقيعه وصلته بالمرسل إليه.
 
2 - الإعلان الحاصل للممول في المنشأة والذي استلمه أحد مستخدميه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر كافيا لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانونا أنه أرسل الإعلان للممول شخصيا.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الشركة الطاعنة في السنوات من 1983 وحتى 1987, وإذ اعترضت فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تقديرات المأمورية, أقامت الطاعنة الدعوى رقم 68 لسنة 1992 ضرائب كلي السويس طعناً في هذا القرار, وبتاريخ 14/11/1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 17 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" التي قضت بتاريخ 12/12/1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن الإخطار البريدي لم يتم التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من ينوب عنه, ولم يبين فيه صفة من وقع الإخطار وهل هو من ضمن موظفي الشركة من عدمه بالإضافة إلى وجود كشط وإضافة بالإخطار مما لا يحق الأخذ به والاعتداد به ولم تندب المحكمة خبير للتحقيق من توافر شروط الإخطار بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد, ذلك أن مؤدى نص المادة 149 من قانون رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول وهي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية, ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم, وأبان الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب فتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص في المادة 388 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد على أن "المراسلات التي تتم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك - فيما عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 الذي نص على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلات المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشياً مع قانون المرافعات, مما مفاده أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت في حالة عدم وجود المرسل إليه - تحققه من شخص المستلم وتوقيعه وصلته بالمرسل إليه وأن الإعلان الحاصل للممول في المنشأة والذي استلمه أحد مستخدميه وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أرسل الإعلان للممول شخصياً. وإذا كان ما تقدم وكان الثابت في إخطار علم الوصول أن أحد مستخدمي الشركة قد تسلم الإخطار ومهر ذلك بخاتم الشركة فإن ذلك كاف كي يرتب الإخطار الأثر القانوني المترتب عليه وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 596 لسنة 65 ق جلسة 14 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 25 ص 147)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، وعطية النادي نواب رئيس المحكمة.
---------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان استئناف الحكم بشهر الإفلاس لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الدعوى - أما ذو المصلحة الذي لم يكن طرفاً في الدعوى فليس له استئناف الحكم إلا إذا عارض فيه ورفضت معارضته إذ يصبح بالمعارضة طرفاً في الحكم الصادر برفضها ومن ثم يجوز له أن يستأنفه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة الثانية عارضت في الحكم الصادر بشهر إفلاس الطاعن الأول وقضى برفض معارضتها وبهذا تكون قد أصبحت طرفاً في الحكم الصادر برفض معارضتها وإذ استأنفت ذلك الحكم بالاستئناف رقم 98 لسنة 25 ق فيكون استئنافها جائزاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المذكور تأسيساً على أنها لم تكن ممثلة في الدعوى المستأنف حكمها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الأول الدعوى رقم 69 لسنة 1990 إفلاس أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 12/9/1990 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع تأسيساً على مديونيته للمطعون ضده الأول بمبلغ 33552 جنيه بمقتضى كمبيالة موقعة منه في 11/6/1990 تستحق الدفع تحت الإذن في 12/9/1990 ونظراً لامتناع الأخير عن الوفاء بقيمة الكمبيالة في موعد استحقاقها فقد تحرر له بروتستو بعدم الدفع في 13/9/1990 وإذ كان الطاعن الأول تاجراً فأقام ضده الدعوى بالطلب سالف البيان وبتاريخ 30/6/1991 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعن الأول وحددت يوم 25/11/1990 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - بالاستئنافين رقما 143، 1267 لسنة 24 ق - كما قامت الطاعنة الثانية بتاريخ 8/7/1991 بالمعارضة في حكم أول درجة تأسيساً على أن رئيس القلم التجاري بمحكمة شبين الكوم قام بوضع الأختام على أموالها ومحلها وأن تنفيذ الحكم قد أضر بها ضرراً بليغاً حيث إنها هي صاحبة شركة ...... ولا شريك لها وهي شاغله العين. وبتاريخ 2/6/1992 حكمت محكمة أول درجة برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت الطاعنة الثانية الحكم الصادر في المعارضة لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - بالاستئناف 98 لسنة 25 ق والمحكمة الاستئنافية بعد أن ضمت الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 28/11/1994 في الاستئنافين رقمي 143, 1267 لسنة 24 ق برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف 98 لسنة 25 ق بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي الحكم في الاستئناف رقم 98 لسنة 25 ق المقام من الطاعنة الثانية بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا ممن كان خصماً في النزاع - حال أن القانون التجاري يخول لمن لم يكن طرفاً في النزاع المتعلق بالإفلاس أو من الغير أن يتقدم بالمعارضة في الحكم في الأجل المحدد لذلك - ومن عارض يصبح خصماً في النزاع يحق له استئناف الحكم الصادر برفض معارضته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان استئناف الحكم بشهر الإفلاس لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الدعوى - أما ذو المصلحة الذي لم يكن طرفاً في الدعوى فليس له استئناف الحكم إلا إذا عارض فيه ورفضت معارضته إذ يصبح بالمعارضة طرفاً في الحكم الصادر برفضها ومن ثم يجوز له أن يستأنفه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة الثانية عارضت في الحكم الصادر بشهر إفلاس الطاعن الأول وقضي برفض معارضتها وبهذا تكون قد أصبحت طرفاً في الحكم الصادر برفض معارضتها وإذ استأنفت ذلك الحكم بالاستئناف رقم 98 لسنة 25 ق فيكون استئنافها جائزاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المذكور تأسيساً على أنها لم تكن ممثلة في الدعوى المستأنف حكمها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

(الطعن 4785 لسنة 63 ق جلسة 15 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 27 ص 154)

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز.
----------------------
1 - الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساسا للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق أي نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى في نفسه، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم محققا لمقصود الطاعن ومتمشيا مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود في منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هي جوهر القضاء ولبه ولا يستقيم الحكم بغيرها وتعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق.
 
2 - إذا كان منطوق الحكم الابتدائي قد جرى في ظاهره لصالح الطاعنة الثانية حين قضى برفض دعوى المطعون ضدهما الأولين قبلها إلا أنه في أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر بها إذ أعتمد تقرير الخبير الذي انتهى إلى ملكيتهما لأطيان النزاع بالحكم 287 لسنة 1966 مدني زفتى المشهر برقم 2815 لسنة 1979 توثيق طنطا والحكم النهائي الصادر في الدعوى 1424 لسنة 1980 مدني زفتى ملتفتا عن دفاعها المستند إلى أنها لم تكن طرفا في أي من هذين الحكمين وأن الأطيان مملوكة لها بالشراء من والدها بعقد بيع مقترن بوضع اليد المدة الطويلة وطلبها وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى 600 لسنة 1985 مدني زفتى التي أقامتها بطلب تثبيت ملكيتها لتلك الأطيان ولم يكن القضاء بإلزام باقي الطاعنين بالريع إلا وليد التفاته عن هذا الدفاع وما خلص إليه من ملكية المطعون ضدهما الأولين - دونها - لهذه الأطيان ومن ثم يكون للطاعنة الثانية مصلحة في الطعن على هذا الحكم بالاستئناف ويكون استئنافها مقبول. وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم جوازه فإنه يكون قد خالف القانون.
 
3 - المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى.
 
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز استئناف الطاعنة الثانية قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الاستئناف على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف المقام من باقي الطاعنين فإنه يترتب على نقض الحكم في استئنافها نقضه فيما قضى به في استئناف باقي الطاعنين أيضا.
-------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى 4302 لسنة 1985 طنطا الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين أن يدفعوا لهما مبلغ 1300 جنيه ريعاً للأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة مع التسليم وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان مساحة 14 قيراط من الأطيان الزراعية ضمن العقد المشهر 2815 لسنة 1979 طنطا وقد نازعهما المدعى عليهم في ملكيتها وأقاموا الدعوى 1424 لسنة 1980 مدني زفتى بطلب ثبوت ملكيتهم لهذا القدر وقضي برفضها بحكم صار نهائياً وإذ ظلوا واضعي اليد عليها فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً, اعترضت الطاعنة الثانية على تقريره وتمسكت بملكيتها لأطيان النزاع وطلبت وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 600 لسنة 1985 مدني زفتى التي أقامتها بطلب ثبوت ملكيتها للأطيان, وبتاريخ  31/5/1988 قضت المحكمة بإلزام الطاعن الأول ومورث الطاعنين تحت بند 3 متضامنين بالريع الذي قدرته مع التسليم ورفض الدعوى بالنسبة للباقين بحكم استئنافه الطاعنان الأولان ومورث باقي الطاعنين والمطعون ضده الثالث بالاستئناف 973 لسنة 38 ق طنطا وبتاريخ 22/4/1993 حكمت المحكمة بعدم جواز استئناف الطاعنة الثانية والمطعون ضده الثالث وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للباقين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنون به على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بعدم جواز استئناف الطاعنة الثانية بمقولة أن الحكم الابتدائي رفض الدعوى بالنسبة لها فلا يكون لها مصلحة في استئنافه حال أن قضاءه بالريع للمطعون ضدهما الأولين على باقي الخصوم يتضمن إقراراً بملكيتهما لأطيان النزاع ونفياً لملكيتها ويحوز - متى صار نهائياً - قوة الأمر المقضي بما يمنعها من الاستمرار في الدعوى 600 لسنة 1985 مدني زفتى التي أقامتها بطلب ثبوت ملكيتها للأطيان ويخول للطاعنين تحت بند 3- ورثة المرحوم ..... - المستأجر منها تلك الأطيان - حق الرجوع عليها لاسترداد مبلغ الريع المقضي به بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه وإن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق أي نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى في نفسه, إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن ومتمشياً مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من أثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود في منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هي جوهر القضاء ولبه ولا يستقيم الحكم بغيرها وتعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق. لما كان ذلك وكان منطوق الحكم الابتدائي قد جرى في ظاهره لصالح الطاعنة الثانية حين قضى برفض دعوى المطعون ضدهما الأولين قبلها إلا أنه في أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر بها إذ اعتمد تقرير الخبير الذي انتهى إلى ملكيتهما لأطيان النزاع بالحكم 287 لسنة 1966 مدني زفتى المشهر برقم 2815 لسنة 1979 توثيق طنطا والحكم النهائي الصادر في الدعوى 1424 لسنة 1980 مدني زفتى ملتفتاً عن دفاعها المستند إلى أنها لم تكن طرفاً في أي من هذين الحكمين وأن الأطيان مملوكة لها بالشراء من والدها بعقد بيع مقترن بوضع اليد المدة الطويلة وطلبها وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى 600 لسنة 1985 مدني زفتى التي أقامتها بطلب تثبيت ملكيتها لتلك الأطيان ولم يكن القضاء بإلزام باقي الطاعنين بالريع إلا وليد التفاته عن هذا الدفاع وما خلص إليه من ملكية المطعون ضدهما الأولين - دونها - لهذه الأطيان ومن ثم يكون للطاعنة الثانية مصلحة في الطعن على هذا الحكم بالاستئناف ويكون استئنافها مقبول. وإذا قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم جوازه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. ولما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف الطاعنة الثانية قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الاستئناف على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف المقام من باقي الطاعنين فإنه يترتب على نقض الحكم في استئنافها نقضه فيما قضى به في استئناف باقي الطاعنين أيضاً وإعادة نظر موضوع استئناف هؤلاء الطاعنين عند الإحالة.

(الطعن 5737 لسنة 70 ق جلسة 17 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 30 ص 167)

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد نائبي رئيس المحكمة، حامد زكي ونادر السيد.
---------------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس لرفعها على غير ذي صفة ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بهم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
 
2 - النص في المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين أن "لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط ... يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 10 لسنة 1990 عن العدول عن نهج القانون القديم رقم 577 لسنة 1954 في اعتبار الهيئة المصرية العامة للمساحة هي الممثلة للجهة طالبة نزع الملكية التي يجب اختصامها في الطعن في تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وجعل الخصومة تنعقد مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن وأصحاب الحقوق فقط سواء اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أم لم تتبع تسهيلا لإجراءات تنفيذ الأحكام التي تصدر في هذا الشأن، فضلا عن أن حلول الهيئة المصرية العامة للمساحة محل الجهات طالبة نزع الملكية في الطعن على تقدير التعويض وانعقاد الخصومة بينها وبين أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق أمام المحكمة الابتدائية، ثم صدور الأحكام لصالحها أو ضدها لا يتفق من الناحية القانونية السليمة مع الآثار المترتبة على تمتع كل من الهيئة وهذه الجهات بشخصية معنوية وأبرز هذه الآثار الذمة المالية المستقلة والأهلية للتقاضي، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في رفضه الدفع المبدى من الطاعنة (الهيئة المصرية العامة للمساحة) بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها لرفعها على غير ذي صفة إعمالا لحكم المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 الذي رفعت الدعوى في ظله وإلزامها بأداء التعويض المطلوب به فإنه يكون قد خالف القانون.
--------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1996 مدني الزقازيق الابتدائية على الهيئة الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس بطلب إلزامهم بأن يؤدوا إليها مبلغ 170000 جنيه تعويضاً عن الأطيان المنزوع ملكيتها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم .... لسنة 1995 لإنشاء مشروع تنقية المياه والصرف الصحي بفاقوس والمبينة بالصحيفة وأثناء نظر الدعوى قامت الطاعنة بإدخال المطعون ضده السادس بصفته ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قدم تقريره حكمت بإلزام الهيئة الطاعنة بالتعويض الذي قدرته وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لباقي المطعون ضدهم. استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 43 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) بطلب إلغائه وعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة. قضت المحكمة برفض الدفع وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة دفعت مع المطعون ضدهم من الثاني للخامس بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم إذ لم يقض لهم أو عليهم بشيء للطاعنة التي لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بهم لا مصلحة لها في اختصامهم فيه.
وحيث إن الدفع في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس لرفعها على غير ذي صفة ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بهم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون بتأييده الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دفعها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة على سند من أنها صاحبة الصفة التي ترفع عليها الدعوى بالتعويض عن الأموال المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة مع أنها الهيئة القائمة بإجراءات نزع الملكية دون الجهة المستفيدة من هذا الإجراء - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي - بالمخالفة لنص المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والتي تقتصر هذه الصفة على الجهة المستفيدة وحدها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين أن "لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون الحق في انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط ..." يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 10 لسنة 1990 عن العدول عن نهج القانون القديم رقم 577 لسنة 1954 في اعتبار الهيئة المصرية العامة للمساحة هي الممثلة للجهة طالبة نزع الملكية التي يجب اختصامها في الطعن في تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وجعل الخصومة تنعقد مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن وأصحاب الحقوق فقط سواء اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو لم تتبع تسهيلاً لإجراءات تنفيذ الأحكام التي تصدر في هذا الشأن, فضلاً عن أن حلول الهيئة المصرية العامة للمساحة محل الجهات طالبة نزع الملكية في الطعن على تقدير التعويض وانعقاد الخصومة بينها وبين أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق أمام المحكمة الابتدائية, ثم صدور الأحكام لصالحها أو ضدها لا يتفق من الناحية القانونية السليمة مع الآثار المترتبة على تمتع كل من الهيئة وهذه الجهات بشخصية معنوية وأبرز هذه الآثار الذمة المالية المستقلة والأهلية للتقاضي, لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في رفضه الدفع المبدى من الطاعنة (الهيئة المصرية العامة للمساحة) بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها لرفعها على غير ذي صفة إعمالاً لحكم المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 الذي رفعت الدعوى في ظله وإلزامها بأداء التعويض المطالب به فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 2354 لسنة 64 ق جلسة 17 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 29 ص 162)

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، ماجد قطب، سمير فايزي، وحسني عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ أن كلمة التكرار لغة تعني أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة أي من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ويستوي أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر في الدعوى السابقة حكم نهائي إذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء في القانون رقم 49 لسنة 1977 أو في القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء. لما كان ذلك، وكان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قرارا من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وإنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر في دعواه حتى يحكم فيها إذ أن مآل دعواه الرفض إعمالا لحكم القانون سالف البيان ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار إذا امتنع المستأجر بعد ذلك عن سداد الأجرة أو تأخر في الوفاء بها ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجردا وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد بأن المستأجر تأخر في سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب، وإذ كان الثابت من مطالعة صورة محضر الجلسة التي شطبت فيها الدعوى رقم .... لسنة ..... ومما حصله حكم أول درجة من مفرداتها أن الطاعن أقامها على المطعون ضده بطلب طرده للتأخر في سداد الأجرة وقررت المحكمة فيها شطب الدعوى لقيام المدعى عليه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة وانسحاب المدعي تاركا دعواه للشطب الأمر الذي يؤكد تأخر المستأجر - المطعون ضده - في سداد الأجرة دون منازعة في مقدارها وأنه توقى الحكم بطرده بسدادها وبالتالي صلاحية هذه الدعوى المستعجلة لأن تكون سابقة في دعوى الإخلاء للتكرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الدعوى السابقة لا يتحقق بها التكرار فإنه يكون معيبا.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2254 لسنة 1992 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وقال بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/9/1977 استأجر منه المطعون ضده محلاً لاستخدامه في تجارة الموبيليات بأجرة شهرية مقدارها 12 جنيه صارت 13.5 جنيه بموجب قرار لجنة تقدير الإيجارات وزيدت إلى 20.285 جنيه - شاملة رسم النظافة والعوائد والرسوم المحلية - بموجب المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981, وإذ تخلف عن الوفاء بمبلغ 101.425 جنيه قيمة الأجرة عن المدة من 1/9/1991 حتى 31/1/1992 رغم تكليفه بالوفاء وتكرر تأخره في الوفاء بها في مواعيد استحقاقها حسبما هو ثابت من الدعوى 193 لسنة 1991 مستعجل الزقازيق فقد أقام الدعوى، أجابت المحكمة الطاعن إلى طلباته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 579 لسنة 36 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 3/1/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن التأخير في سداد الأجرة موضوع الدعوى رقم 193 لسنة 1991 مستعجل الزقازيق لا تعد سابقة في دعوى الإخلاء للتكرار إذ يلزم أن يصدر حكم في الموضوع بتأخر المستأجر عن سداد الأجرة ولا يكفي أن يصدر فيها قرار بالشطب بسداده الأجرة وانسحابه تاركاً الدعوى للشطب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية, ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عن تنفيذ الحكم ... فإذا ما تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء آو الطرد بحسب الأحوال" يدل على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ أن كلمة التكرار لغة تعني أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة أي من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ويستوي أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار. وثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر في الدعوى السابقة حكم نهائي إذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء في القانون رقم 49 لسنة 1977 أو في القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء. لما كان ذلك, وكان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر في دعواه حتى يحكم فيها إذ أن مآل دعواه الرفض إعمالاً لحكم القانون سالف البيان ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار إذا امتنع المستأجر بعد ذلك عن سداد الأجرة أو تأخر في الوفاء بها ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجرداً وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد بأن المستأجر تأخر في سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب, لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة صورة محضر الجلسة التي شطبت فيها الدعوى رقم .... لسنة .... مستعجل الزقازيق ومما حصله حكم أول درجة من مفرداتها أن الطاعن أقامها على المطعون ضده بطلب طرده للتأخر في سداد الأجرة وقررت المحكمة فيها شطب الدعوى لقيام المدعى عليه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة وانسحاب المدعي تاركاً دعواه للشطب الأمر الذي يؤكد تأخر المستأجر - المطعون ضده - في سداد الأجرة دون منازعة في مقدارها وأنه توقى الحكم بطرده بسدادها وبالتالي صلاحية هذه الدعوى المستعجلة لأن تكون سابقة في دعوى الإخلاء للتكرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الدعوى السابقة لا يتحقق بها التكرار فإنه يكون معيباً. مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

(الطعن 5096 لسنة 62 ق جلسة 17 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 28 ص 159)

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد نائبي رئيس المحكمة حامد زكي، ورفعت أحمد فهمي.
-------------------------
1 - إذ كانت الأسباب متعارضة مع منطوق الحكم فالعبرة - وعلى ما جرى من قضاء محكمة النقض - بالمنطوق وحده ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائما على غير أساس.
 
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أنه يطمئن إلى تقرير الخبير لابتنائه على أسس سليمة ومنطقية تستقيم مع ما انتهى إليه من نتيجة مؤداها أنه لا توجد خسائر مني بها المستأنف - الطاعن - من عدم صلاحية الأعلاف وكان لازم هذه الأسباب تأييد الحكم المستأنف الذي قضى له بقيمتها بعد أن أقر تقرير الخبير الذي استند عليه بفسادها إلا أن الحكم المطعون فيه عاد وقضى في منطوقه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى فإن قضاءه يكون باطلا لقيامه على غير أساس يحمله مما يعيبه.
--------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 11340 لسنة 1985 مدني طنطا الابتدائية على الشركة الطاعنة طلباً لحكم يلزمها بأداء مبلغ خمسة عشر ألف جنيه قيمة أعلاف دواجن فاسدة قامت ببيعها له وما نجم عن ذلك من أضرار تتمثل في نفوق دواجن المزرعة بعد تناولها لها وبعد أن أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق ألزمت الشركة بأداء 1960 جنيه للطاعن قيمة الأعلاف بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 813 لسنة 39 ق طنطا بطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه من نفوق دواجن المزرعة كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 847 لسنة 39 ق طنطا بطلب إلغائه ورفض الدعوى وبعد أن ندبت محكمة الاستئناف خبيراً قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه التناقض حين عول في أسبابه على تقرير الخبير الذي سلم بفساد الأعلاف التي قام بشرائها من الشركة المطعون ضدها الأمر الذي يستلزم تعويضه عنها إلا أنه ألغى الحكم المستأنف الذي قضى له بهذا التعويض بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه متى كانت الأسباب متعارضة مع منطوق الحكم فالعبرة - وعلى ما جرى من قضاء هذه المحكمة - بالمنطوق وحده ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائماً على غير أساس. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أن يطمئن إلى تقرير الخبير لابتنائه على أسس سليمة ومنطقية تستقيم مع ما انتهى إليه من نتيجة مؤداها أنه لا توجد خسائر مني بها المستأنف - الطاعن - من عدم صلاحية الأعلاف وكان لازم هذه الأسباب تأييد الحكم المستأنف الذي قضي له بقيمتها بعد أن أقر تقرير الخبير الذي استند عليه بفسادها إلا أن الحكم المطعون فيه عاد وقضى في منطوقه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى فإن قضاءه يكون باطلاً لقيامه على غير أساس يحمله مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

(الطعن 377 لسنة 65 ق جلسة 26 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 31 ص 172)

 برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، سعيد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله ومصطفى أحمد عبيد.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 إذ نصت على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها" فقد دلت على أن المشرع وإن استبقى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف محكومة بذات القواعد التي كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب إتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة في اللائحة .... إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بحساب تلك المواعيد مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت المادة 15 منه تنص على أنه "إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد" وكان النص في المادة 18 من ذات القانون على أنه "إذ صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها" مما مفاده - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه فإذا وقع هذا الميعاد خلال عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها. وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر حضوريا بتاريخ ..... فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره، وإذ كان ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة رسمية "ثالث أيام عيد الفطر" فإن الميعاد يمتد إلى يوم ...... وهو اليوم الذي أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان توقيع الحجر على شخص يعتبر إجراء تحفظيا يستهدف منه منعه من إساءة التصرف في أمواله فإذا توفي الشخص استحال عليه أن يتصرف في تلك الأموال ويزول مقتضى الحجر عليه، وطالما كان أمر توقيع الحجر وتعيين قيم على المحجور عليها معروض على القضاء ولم يصدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي فإن الدعوى به تنتهي بوفاة المطلوب الحجر عليه وعلى أنه إذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته استحال الحكم بالحجر لصيرورته غير ذي محل، كما تورث عنه أمواله، وتنتهي بالتالي ولاية المحكمة المعروض أمامها طلب الحجر لنظره.
 
3 - إن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصدت بذلك التعرف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه.
 
4 - لئن كان الحكم بالحجر يتضمن غل يد المحجور عليها عن إدارة أموالها كأثر مباشر لحكم الحجر إلا أن حجية الحكم الابتدائي تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه وتظل موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف.
---------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين تقدموا إلى نيابة الإسكندرية للأحوال الشخصية بطلب لتوقيع الحجر على والدتهم المرحومة ........, وقيد برقم 90 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية الإسكندرية, وبتاريخ 28/2/1993 حكمت المحكمة بتوقيع الحجر وتعيين الطاعن الأول قيماً عليها بلا أجر لإدارة أموالها, استأنفت المحجور عليها والمطعون ضدهن من الثانية للأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 لسنة 1994 ق الإسكندرية، ثم توفيت المحجور عليها في 20/10/1994, وبتاريخ 7/5/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء الدعوى, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الاستئناف أقيم بعد الميعاد القانوني وكان يتعين القضاء بعدم قبوله طبقاً للمادة 875 من قانون المرافعات, وإذ قضي الحكم المطعون فيه بقبوله شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 إذ نصت على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها" فقد دلت على أن المشرع وإن استبقى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف محكومة بذات القواعد التي كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب إتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة في اللائحة ... إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بحساب تلك المواعيد مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت المادة 15 منه تنص على أنه "إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد"، وكان النص في المادة 18 من ذات القانون على أنه "إذ صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها" مما مفاده - وعلى ما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه فإذا وقع هذا الميعاد خلال عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها. وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر حضورياً بتاريخ 28/2/1994 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره, وإذ كان ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة رسمية ثالث أيام عيد الفطر فإن الميعاد يمتد إلى يوم 16/3/1994 وهو اليوم الذي أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب, ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن المحجور عليها توفيت إلى رحمة الله أثناء نظر الاستئناف وكان يتعين القضاء فيه بانتهاء الخصومة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبانتهاء دعوى الحجر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان توقيع الحجر على شخص يعتبر إجراء تحفظياً يستهدف منه منعه من إساءة التصرف في أمواله فإذا توفى الشخص استحال عليه أن يتصرف في تلك الأموال ويزول مقتضى الحجر عليه, وطالما كان أمر توقيع الحجر وتعيين قيم على المحجور عليها معروض على القضاء ولم يصدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي فإن الدعوى به تنتهي بوفاة المطلوب الحجر عليه وعلى أنه إذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته استحال الحكم بالحجر لصيرورته غير ذي محل, كما تورث عنه أمواله, وتنتهي بالتالي ولاية المحكمة المعروض أمامها طلب الحجر لنظره. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن المطلوب الحجر عليها توقيت أثناء نظر الاستئناف المقام منها على الحكم المستأنف القاضي بتوقيع الحجر عليها وهو غير حائز لقوة الأمر المقضي فإنه يتعين الحكم بانتهاء دعوى الحجر وتعيين قيم عليها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الرابع من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن مدونات الحكم المطعون فيه تضمنت أسماء المطعون ضدهن من الثانية للأخيرة بصفتهن مستأنفات مع أنهن لم يكن طرفاً في مادة الحجر أمام محكمة أول درجة, ولم يقررن بالاستئناف خلال الميعاد الأمر الذي يشكك في حقيقة الخصوم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إن المادة 178من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصدت بذلك التعرف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه ..." لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهن من الثانية للأخيرة قد أقمن الاستئناف بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة, وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في ديباجته أسماءهن وفقاً لما أوجبه المشرع وهو تعريف ناف للجهالة مانع من اللبس ومن ثم فإنه يكون قد التزم القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كان الحكم الابتدائي قد صدر بتوقيع الحجر على المطلوب الحجر عليها بتاريخ 28/2/1994 وكانت الوكالة تنتهي بتوقيع الحجر عليها ومن ثم فإن قيام وكيلها بالتقرير عنها بالاستئناف بذات التوكيل قد صدر ممن لا يملكه ومن ثم تكون الخصومة في الاستئناف معدومة ومن ثم لا يقبل التدخل الانضمامي من المطعون ضدهن من الثانية للأخير للمحجور عليها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كان الحكم بالحجر يتضمن غل يد المحجور عليها عن إدارة أموالها كأثر مباشر لحكم الحجر إلا أن حجية الحكم الابتدائي تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه وتظل موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف. لما كان ذلك وكانت المحجور عليها لم ترتض الحكم المستأنف بتوقيع الحجر عليها وتعيين قيم وأثرت طرح النزاع برمته على محكمة الاستئناف الذي باشره وكيلها الذي سبق وأن وكلته قبل صدور الحكم المستأنف فإن خصومة الاستئناف وما يترتب عليها تكون قد انعقدت صحيحة والقول بغير ذلك - وقد يكون للقيم مصلحة في الحكم المستأنف - معناه مصادرة حقها في مواصلة دعواها وحرمانها من درجة من درجات التقاضي, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 179 لسنة 71 ق جلسة 27 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 37 ص 209)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، فتحي حنضل نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى.
---------------------
1 - إن النص في المادة 99 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ينص على أن "لا يجوز لأحد مؤسسي الشركة - خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها - كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها في أي وقت أن يكون طرفا في أي عقد من عقود المعاوضة التي تعرض على هذا المجلس لإقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدما بإجراء هذا التصرف، ويعتبر باطلا كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة". يدل على أن المشرع استوجب إجازة الجمعية العامة للشركة المساهمة مقدما لكل تصرف محله عقد معاوضة يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة طرفا فيه بشرط أن يكون من العقود التي تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها ورتب على مخالفة هذا الإجراء بطلان العقد
 
2 - إن القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لم يشترطا وجوب عرض عقود المعاوضة التي تعقدها الشركة في مزاولتها لنشاطها التي أنشئت من أجله على مجلس الإدارة اكتفاء بتفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يختاره المجلس لتمثيلها في مباشرة هذا النشاط.
 
3 - إذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها حدد أسس بيع الوحدات العقارية التي تقوم الشركة على إنشائها للجمهور كافة وسبل سداد ثمنها وأجاز لكل من العاملين فيها وأعضاء مجلس إدارتها شراء وحدة سكنية واحدة بتسهيلات في الدفع ومنها خصم نسبة معينة من القيمة المحددة للوحدة، لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تعاقد وهو عضو بمجلس إدارة الشركة عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته وولديه ..... و..... مع المطعون ضدها في شخص من يمثلها على شراء وحدة سكنية على التفصيل الوارد بالعقد فإنه بذلك يكون قد استعمل حقا خوله مجلس الإدارة لأعضائه وكافة العاملين بالشركة دون تمييز وبغير أن يشترط القانون عرض أي من هذه العقود عليه لإقرارها وبالتالي فليس ثمة ما يوجب عرضها على الجمعية العامة للترخيص بإجرائها .... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستلزم لصحة هذا العقد وجوب ترخيص الجمعية العامة لمجلس الإدارة لإقراره ورتب على تخلف هذا الإجراء بطلان عقد بيع الوحدة السكنية للطاعن بطلانا مطلقا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة 97م. ك. شمال القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 3/9/1991 وتسليمها الشقة المبينة بالصحيفة والعقد, وذلك على سند من أنه بموجب ذلك العقد اشترى منها الطاعن الأول - عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي الطاعنين - وحال كونه عضوا بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها شقة النزاع بعد خصم 20% من ثمنها دون ترخيص من الجمعية العامة للشركة يجيز له الشراء اقتضاء لنص المادة 99 من القانون 159 لسنة 81 بما يوصمه بالبطلان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أضافت المطعون ضدها طلب فسخ العقد والتسليم وبتاريخ 31/8/1999 حكمت المحكمة ببطلان العقد والتسليم. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف....... لسنة 3ق القاهرة وبتاريخ 13/12/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى ببطلان عقد شراءهم لشقة النزاع على قالة أنه لم يرخص من الجمعية لمجلس الإدارة بإقراره حال أنه ليس من ضمن عقود المعاوضة التي استلزم الشارع عرضها على المجلس طبقا لنص المادة 99 من القانون 159 لسنة 1981 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 99 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ينص على أن: "لا يجوز لأحد مؤسسي الشركة - خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها - كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها في أي وقت أن يكون طرفا في أي عقد من عقود المعاوضة التي تعرض على هذا المجلس لإقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدما بإجراء هذا التصرف ويعتبر باطلا كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة" يدل على أن المشرع استوجب إجازة الجمعية العامة للشركة المساهمة مقدما لكل تصرف محله عقد معاوضة يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة طرفا فيه بشرط أن يكون من العقود التي تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها ورتب على مخالفة هذا الإجراء بطلان العقد. ولما كان القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لم يشترطا وجوب عرض عقود المعاوضة التي تعقدها الشركة في مزاولتها لنشاطها التي أنشئت من أجله على مجلس الإدارة اكتفاء بتفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يختاره المجلس لتمثيلها في مباشرة هذا النشاط, وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها حدد أسس بيع الوحدات العقارية التي تقوم الشركة على إنشائها للجمهور كافة وسبل سداد ثمنها وأجاز لكل من العاملين فيها وأعضاء مجلس إدارتها شراء وحدة سكنية واحدة بتسهيلات في الدفع ومنها خصم نسبة معينة من القيمة المحددة للوحدة, لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تعاقد وهو عضو بمجلس إدارة الشركة عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته وولديه......و..... مع المطعون ضدها في شخص من يمثلها على شراء وحدة سكنية على التفصيل الوارد بالعقد فإنه بذلك يكون قد استعمل حقا خوله  مجلس الإدارة لأعضائه وكافة العاملين بالشركة دون تمييز وبغير أن يشترط  القانون عرض أي من هذه العقود عليه لإقرارها وبالتالي فليس ثمة ما يوجب عرضها على الجمعية العامة للترخيص بإجرائها..... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستلزم لصحة هذا العقد وجوب ترخيص الجمعية العامة لمجلس الإدارة لإقراره ورتب على تخلف هذا الإجراء بطلان عقد بيع الوحدة السكنية للطاعن بطلانا مطلقا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم, وكان مناط طلب المطعون ضدها بطلان وفسخ عقد بيعها الوحدة السكنية محل النزاع إنما يستند على قالة مخالفة حكم المادة 99 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذ لم يعرض أمر بيعها للطاعن على الجمعية العامة للترخيص بإجراء هذا التصرف قبل إقرار مجلس الإدارة له, وكان هذا العقد وعلى ما سلف بيانه ليس من العقود التي يلزم عرضها على مجلس الإدارة لإقرارها ومن ثم تفتقد الدعوى إلى سندها القانوني بما لازمه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء في موضوع الدعوى برفضها.

(الطعن 6086 لسنة 70 ق جلسة 27 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 36 ص 202)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، جرجس عدلي نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى.
-------------------------
1 - الضرر المادي - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله، إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له، وأن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه، ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذي من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتوافر به الضرر المادي فإذا ما ثبت الحق في التعويض عنه للمضرور انتقل بوفاته إلى ورثته فأصبح باستطاعتهم أن يطالبوا بالتعويض الذي كان لمورثهم أن يطالب به لو بقي حيا.
 
2 - إذا تسببت وفاة المجني عليه عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته وفي هذه اللحظة يكون المجني عليه ما زال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر المادي الذي لحقه حسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم لا من الجروح التي أحدثها فحسب وإنما أيضا من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها ويشكل عنصرا من عناصر الضرر قائما بذاته ومنفصلا في تقدير التعويض عن باقي عناصر الضرر، لأنه إذا حصل الموت بفعل فاعل فإنه يترتب عليه - فوق الآلام التي تصاحبه - حرمان المجني عليه من الحياة التي هي أغلي ما يمتلكه الإنسان والتي هي مصدر طاقاته وتفكيره والقضاء على جميع آماله في الفترة التي كان يمكن أن يعيشها لو لم يعجل الجاني بوفاته.
 
3 - إنه يحق لورثته (ورثة المجني عليه) منذ هذا التاريخ (تاريخ الوفاة) طلب التعويض عن الوفاة التي تسبب فيها الفعل الضار دون أن يحاجوا بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني لرفعها بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن، ذلك أنه وإن كان المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وذلك رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملا على الاستقرار الاقتصادي لها إلا أن هذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة المقررة قانونا ومنها التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وترتيبا على ذلك فإنه لما كان التعويض عن الوفاة الناشئة عن الفعل الضار لا يمكن تصور المطالبة به واقعا أو قانونا قبل حصول الوفاة التي يبدأ منها استحقاق هذا التعويض ومن ثم يبدأ من هذا التاريخ احتساب مدة تقادم دعوى التعويض التي يرفعها ورثة المجني عليه قبل الشركة المؤمنة.
 
4 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضدهم عدا الأخير في المطالبة بالتعويض الموروث عن وفاة مورثهم التي تسبب فيها الفعل الضار واحتسب بدء سريان مدة التقادم الثلاثي من تاريخ الوفاة فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
 
5 - إن علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعا لذلك، وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ.
 
6 - إذ كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة إلى ما انتهت إليه.
 
7 - إذ كانت التقارير الطبية المرفقة بالأوراق لم تجزم بأن الإصابات التي حدثت بمورث المطعون ضدهم عدا الأخير هي التي عجلت بوفاته ولا مدى الصلة بين هذه الإصابات والوفاة، وكان الحكم المطعون فيه - بالرغم من ذلك - لم يستظهر علاقة السببية بين الخطأ المسند إلى المتهم ووفاة المجني عليه ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب.
------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا الدعوى رقم...... لسنة 1997 طنطا الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليهم مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عما لحقهم من أضرار بسبب موت مورثهم في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الأخير وثبت خطؤه بحكم جنائي بات قضي بإدانته وبتعويض مؤقت وأن السيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة, وكان قد سبق لمورثهم أن أقام دعوى ضد الطاعنة والمدعي عليهما بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إصابته في الحادث إلا أنه توفى أثناء تداولها فاستكملوا السير فيها. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي المدعين حكمت بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الأخير بالتعويض الذي قدرته. استأنف المحكوم لهم هذا الحكم بالاستئناف..... لسنة 48ق طنطا, كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف..... لسنة 48ق طنطا وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بزيادة مبلغ التعويض المقضي به طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذا أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدفع المبدي منها بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي عملا بنص المادة 752 من القانون المدني وبأحقية المطعون ضدهم عدا الأخير في المطالبة بالتعويض الموروث حال أنهم أقاموا الدعوى بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتا وبعد أن قضي لهم بتعويض مادي وأدبي في دعوى رفعها مورثهم واستكملوا السير فيها بعد وفاته مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن الضرر المادي - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له, وأن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه, ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتوافر به الضرر المادي فإذا ما ثبت الحق في التعويض عنه للمضرور انتقل بوفاته إلى ورثته فأصبح باستطاعتهم أن يطالبوا بالتعويض الذي كان لمورثهم أن يطالب به لو بقي حيا. ومن ثم فإذا تسببت وفاة المجني عليه عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظه مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته وفي هذه اللحظة يكون المجني عليه مازال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر المادي الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم, ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم لا من الجروح التي أحدثها فحسب وإنما أيضا من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها ويشكل عنصرا من عناصر الضرر قائما بذاته ومنفصلا في تقدير التعويض عن باقي عناصر الضرر, لأنه إذا حصل الموت بفعل فاعل فإنه يترتب عليه - فوق الآلام التي تصاحبه - حرمان المجني عليه من الحياة التي هي أغلى ما يمتلكه الإنسان والتي هي مصدر طاقاته وتفكيره والقضاء على جميع أماله في الفترة التي كان يمكن أن يعيشها لو لم يعجل الجاني بوفاته. ويحق لورثته منذ هذا التاريخ طلب التعويض عن الوفاة التي تسبب فيها الفعل الضار دون أن يحاجوا بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني لرفعها بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن, ذلك أنه وإن كان المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين وذلك رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملا على الاستقرار الاقتصادي لها إلا أن هذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة المقررة قانونا ومنها أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء, وترتيبا على ذلك فإنه لما كان التعويض عن الوفاة الناشئة عن الفعل الضار لا يمكن تصور المطالبة به واقعا أو قانونا قبل حصول الوفاة التي يبدأ منها استحقاق هذا التعويض ومن ثم يبدأ من هذا التاريخ احتساب مدة تقادم دعوى التعويض التي يرفعها ورثة المجني عليه قبل الشركة المؤمنة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضدهم عدا الأخير في المطالبة بالتعويض الموروث عن وفاة مورثهم التي تسبب فيها الفعل الضار واحتسب بدء سريان مدة التقادم الثلاثي من تاريخ الوفاة فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزامها بالتعويض عن وفاة مورث المطعون ضدهم عدا الأخير دون أن يرد على دفاعها بانتفاء علاقة السببية بين خطأ قائد السيارة ووفاة المجني عليه وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعا لذلك, وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ. وأنه وإن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك وكانت التقارير الطبية المرفقة بالأوراق لم تجزم بأن الإصابات التي حدثت بمورث المطعون ضدهم عدا الأخير هي التي عجلت بوفاته ولا مدى الصلة بين هذه الإصابات والوفاة, وكان الحكم المطعون فيه - بالرغم من ذلك - لم يستظهر علاقة السببية بين الخطأ المسند إلى المتهم ووفاة المجني عليه ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب.

(الطعن 4971 لسنة 65 ق جلسة 27 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 35 ص 198)

برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم الهته ومحمد ذكي خميس نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط الذي يباشره عن طريق شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانبه للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله ودون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخليه عن تلك العين سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي بل يظل عقد الإيجار على حاله قائما لصالحه وحده ومرتبا لآثاره بين طرفيه، ولا تقوم ثمة رابطة قانونية مباشرة أو غير مباشرة بين شريكه وبين المؤجر، وذلك لانتفاء التلازم بين قيام الشركة ووجود العين المؤجرة أو مباشرة نشاطه فيها، وترتيبا على ذلك فإن المستأجر يعتبر وحده هو صاحب الصفة في المنازعات الناشئة عن عقد إيجار العين المنشأة بها شركة بينه وبين الغير، فهو الذي يخاصم ويختصم في الدعاوى المتعلقة بهذه المنازعات دون شريكه.
 
2 - إذ كان البين من عقدي الشركة المؤرخين / / ، / / أن المطعون ضدهما الأولى والثاني "من ورثة المستأجر الأصلي" شاركا المطعون ضدهما الثالث والرابع بعد وفاة مورثهما، فإن قيام تلك الشركة لا يعني أن الأخيرين أصبحا مستأجرين لعين النزاع، ولا تقوم ثمة رابطة قانونية مباشرة بينهما وبين المؤجر ولا يجوز لهما أن يتمسكا بامتداد عقد الإيجار إليهما بل يظل عقد الإيجار على حاله لصالح المطعون ضدهما الأولى والثاني باعتبارهما من ورثة المستأجر الأصلي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهما الثالث والرابع إعمالا لنص المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 المحكوم بعدم دستوريتها في القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية، فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئيا بالنسبة لهما.
-----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى لسنة 1992 مساكن الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار لهم عن محلي إيواء السيارات المبينين بالصحيفة, على سند من أن مورثهم استأجرهما من الشركة الطاعنة لاستخدامها كجراج وورشة لإصلاح السيارات وكون شركة بينه وبين زوجته المطعون ضدها الأولى مقرها عين النزاع, وبعد وفاته تم تعديل عقد الشركة لتصبح شركة تضامن بين الزوجة والأولاد ثم قصرت لتصبح بين الزوجة المطعون ضدها الأولى وابنه المطعون ضده الثاني وأدخل المطعون ضدهما الثالث والرابع شريكين فيها, ادعى الطاعن فرعيا بطلب الحكم بالإخلاء لتنازل ورثة المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع, ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف..... لسنة50ق الإسكندرية, وبتاريخ 13/2/1995 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم فهم الواقع في الدعوى ومخالفة القانون إذ قضى بامتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع الشريكين في استعمال العين المؤجرة عملا بنص المادة 29/2 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته - رغم أنهما لم يشاركا المستأجر الأصلي وإنما أدخلا في الشركة بعد وفاته ومازالت الشركة قائمة وبالتالي لا يمتد عقد الإيجار إليهما, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن قيام مستأجر العين بإشراك أخر معه في النشاط الذي يباشره عن طريق شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانبه للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله ودون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخليه عن تلك العين سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي بل يظل عقد الإيجار على حاله قائما لصالحه وحده ومرتبا لآثاره بين طرفيه, ولا تقوم ثمة رابطة قانونية مباشرة أو غير مباشرة بين شريكه وبين المؤجر, وذلك لانتفاء التلازم بين قيام الشركة ووجود العين المؤجرة أو مباشرة نشاطه فيها, وترتيبا على ذلك فإن المستأجر يعتبر وحده هو صاحب الصفة في المنازعات الناشئة عن عقد إيجار العين المنشأة بها شركة بينه وبين الغير, فهو الذي يخاصم ويختصم في الدعاوي المتعلقة بهذه المنازعات دون شريكه, لما كان ذلك, وكان القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها والذي نص في مادته الأولى على أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستغلون العين من ورثته, وفي المادة الرابعة منه "على سريان هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانونين رقمي 49 لسنة 1977, 136 لسنة 1981" وفي المادة الخامسة منه "يعمل به من اليوم التالي لنشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977" مما مؤداه أنه بصدور القانون 6 لسنة 1997. فإن امتداد عقد الإيجار أصبح قاصرا على الورثة دون الشركاء, ولما كان النص قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن فإنه يطبق عليها أحكامه, إذ كان البين من عقدي الشركة المؤرخين/   /   ,   /   / إن المطعون ضدهما الأولى والثاني "من ورثة المستأجر الأصلي" شاركا المطعون ضدهما الثالث والرابع بعد وفاة مورثهما, فإن قيام تلك الشركة لا يعني أن الأخيرين أصبحا مستأجرين لعين النزاع, ولا تقوم ثمة رابطة قانونية مباشرة بينهما وبين المؤجر ولا يجوز لهما أن يتمسكا بامتداد عقد الإيجار إليهما بل يظل عقد الإيجار على حاله لصالح المطعون ضدهما الأولى والثاني باعتبارهما من ورثة المستأجر الأصلي, ولما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهما الثالث والرابع إعمالا لنص المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 المحكوم بعدم دستوريتها في القضية رقم 4 لسنة 15ق دستورية, فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئيا بالنسبة لهما دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم, وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه.