الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أغسطس 2015

الطعن 22035 لسنة 67 ق جلسة 6 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 77 ص 397

جلسة 6 مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عادل الشوربجي ، حسين الصعيدي ، هاني عبد الجابر وعزمي الشافعي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(77)
الطعن 22035 لسنة 67 ق
إثبات " بوجه عام " . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
القضاء بالبراءة استناداً إلى المغايرة بين خاتم وكيل النيابة المحقق وبين الاسم الذي ورد بتقرير المعمل الكيماوي على خلاف الثابت بالأوراق . تحصيل خاطئ يؤدي إلى فساد في التدليل .
اختلاف الاسم الرباعي للمطعون ضده بالتحقيقات عن تقرير المعمل الكيماوي . وجوب إجراء تحقيق بشأنه . قعود المحكمة عن إجرائه . قصور .
حق القاضي في القضاء بالبراءة للتشكك في ثبوت التهمة . شرطه؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة إلى المطعون ضده بما محصله أن :- " الرائد / ... وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها بأن المدعو / ... وشهرته ... يتجر بالمواد المخدرة ونفاذاً للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنه قام بضبطه بتاريخ ... وضبط بين طيات ملابسه كيساً أسود من البلاستيك بداخله عدد ثماني لفافات ورقية بكل منها كمية من نبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر أقر له المتهم بإحرازها بقصد الاتجار ." ، واستند الحكم تبريراً لقضائه بالبراءة إلى ما نصه :- " ومن حيث إن المحكمة وقد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت المطروحة فيها عن بصر وبصيرة بأنها يداخلها الشك وعدم الاطمئنان في ثبوت التهمة قبل المتهم الماثل حيث شاب تقرير المعمل الكيماوي ما يلقي بظلال كثيفة من الشك على صحة إسناد التهمة لهذا المتهم فقد ورد بالتقرير المنوه عنه قرين بيان اسم المضبوطات طرفه اسم ... وهو ما يخالف الاسم الصحيح للمتهم المقدم للمحاكمة وهو ... وهو خلاف لا يمكن تأويله بأنه خطأ مادي في إثبات الاسم ، هذا فضلاً عن أن الثابت من محضر تحقيقات النيابة العامة أن السيد الأستاذ المحقق وكيل النائب العام هو الأستاذ / ... في حين أن الثابت بالتقرير المنوه عنه قرين بيان اسم المختوم باسمه الحرز " ... " وكيل النيابة ، الأمر الذي يزيد من الشك في صحة الاتهام المسند للمتهم الماثل . وإذ كان ذلك ، وكان الدليل المطروح في الدعوى قد شابه الشك وعدم الاطمئنان على نحو ما سلف بيانه تعين القضاء ببراءة ... من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة المخدر المضبوط طبقاً لنص المادة 30 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق الأستاذ / ... استعمل خاتماً تقرأ بصمته ... وكيل النيابة في إجراءات التحريز وهو الاسم الذي أشار تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات محرزة بخاتمه بما يفصح عن أن ما تساند إليه الحكم في قضائه بالبراءة من حصول عبث في الأحراز استناداً إلى المغايرة بين اسم وكيل النيابة المحقق والاسم الذي ورد بتقرير المعمل الكيماوي قرين الخاتم الذي استعمل في إجراءات التحريز قد انطوى على خطأ في التحصيل أسس بالتالي إلى فساد في التدليل . لما كان ذلك ، وكان ما تساند إليه الحكم بشأن الخلاف الاسم الرباعي للمطعون ضده بالتحقيقات عنه في تقرير المعمل الكيماوي لا يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وهو ما كان يقتضي من المحكمة أن تجري تحقيقا في شأن هذا الخلاف الظاهري تستجلي به حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى القول بالشك في الدليل المستمد من أوراق الدعوى إلى المطعون ضده وما كان لها أن تستبق الرأي قبل أن تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه أما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً فضلاً عن فساد استدلاله بالقصور . لما كان ذلك ، فإنه لا يقدح فيه ما هو مقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة لتقضي له بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه . ولما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار نبات " الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث حاصل ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم استند في قضائه بالبراءة على مجرد الخطأ في الاسم الرباعي للمطعون ضده في التحقيقات عنه في تقرير المعمل الكيماوي، كما أن يد العبث امتدت إلى أحراز المضبوطات بدلالة إرسالها إلى المعمل الكيماوي مختومة بخاتم يغاير خاتم وكيل النيابة المحقق مما كان يقتضي تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلي به حقيقة الأمر ، وأخيراً التفتت المحكمة عن أقوال ضابط الواقعة كدليل من أدلة الثبوت في الدعوى ، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة إلى المطعون ضده بما محصله أن :- " الرائد / ... وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها بأن المدعو / ... وشهرته ... يتجر بالمواد المخدرة ونفاذاً للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنه قام بضبطه بتاريخ ... وضبط بين طيات ملابسه كيساً أسود من البلاستيك بداخله عدد ثماني لفافات ورقية بكل منها كمية من نبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر أقر له المتهم بإحرازها بقصد الإتجار ." ، واستند الحكم تبريراً لقضائه بالبراءة إلى ما نصه :- " ومن حيث إن المحكمة وقد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت المطروحة فيها عن بصر وبصيرة بأنها يداخلها الشك وعدم الاطمئنان في ثبوت التهمة قبل المتهم الماثل حيث شاب تقرير المعمل الكيماوي ما يلقي بظلال كثيفة من الشك على صحة إسناد التهمة لهذا المتهم فقد ورد بالتقرير المنوه عنه قرين بيان اسم المضبوطات طرفه اسم ... وهو ما يخالف الاسم الصحيح للمتهم المقدم للمحاكمة وهو ... وهو خلاف لا يمكن تأويله بأنه خطأ مادي في إثبات الاسم ، هذا فضلاً عن أن الثابت من محضر تحقيقات النيابة العامة أن السيد الأستاذ المحقق وكيل النائب العام هو الأستاذ / ... في حين أن الثابت بالتقرير المنوه عنه قرين بيان اسم المختوم باسمه الحرز " ... " وكيل النيابة ، الأمر الذي يزيد من الشك في صحة الاتهام المسند للمتهم الماثل . وإذ كان ذلك ، وكان الدليل المطروح فى الدعوى قد شابه الشك وعدم الاطمئنان على نحو ما سلف بيانه تعين القضاء ببراءة ... من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة المخدر المضبوط طبقاً لنص المادة 30 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق الأستاذ / ... استعمل خاتماً تقرأ بصمته ... وكيل النيابة في إجراءات التحريز وهو الاسم الذي أشار تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات محرزة بخاتمه بما يفصح عن أن ما تساند إليه الحكم في قضائه بالبراءة من حصول عبث في الإحراز استناداً إلى المغايرة بين اسم وكيل النيابة المحقق والاسم الذي ورد بتقرير المعمل الكيماوي قرين الخاتم الذي استعمل في إجراءات التحريز قد انطوى على خطأ في التحصيل أسس بالتالي إلى فساد في التدليل . لما كان ذلك ، وكان ما تساند إليه الحكم بشأن الخلاف الاسم الرباعي للمطعون ضده بالتحقيقات عنه في تقرير المعمل الكيماوي لا يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وهو ما كان يقتضي من المحكمة أن تجري تحقيقا في شأن هذا الخلاف الظاهري تستجلي به حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى القول بالشك في الدليل المستمد من أوراق الدعوى إلى المطعون ضده وما كان لها أن تستبق الرأي قبل أن تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه أما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً فضلاً عن فساد استدلاله بالقصور . لما كان ذلك ، فإنه لا يقدح فيه ما هو مقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة لتقضي له بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه . ولما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 24445 لسنة 66 ق جلسة 6 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 76 ص 394

جلسة 6 مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم ، سيد الدليل وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة .
------------
(76)
الطعن 24445 لسنة 66 ق
(1) إعلان . معارضة . حكم " بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
خلو الحكم مما يفيد إعلان الطاعن بالجلسة التي أجلت إليها نظر معارضته في غيبته ودشت مفردات الدعوى . مقتضاه : وجوب مسايرة الطاعن في نعيه بعدم وجود الإعلان . علة ذلك ؟
مثال . 
(2) دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية لوفاته . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان البين من ملف الطعن أن معارضة الطاعن نظرت بجلسة ... ولم يحضر الطاعن ومثل عنه وكيله وأبدى عذره في عدم الحضور . واستأجل المحكمة فأجلت نظر المعارضة لجلسة ... وفيها لم يحضر أحد فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن ينعي بأسباب طعنه أنه لم يعلن بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته في غيبته والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه . فقررت هذه المحكمة " محكمة النقض " ضم المفردات للوقوف على حقيقة منعى الطاعن وكان البين من كتاب نيابة .... الكلية المؤرخ ... أن القضية دشتت بطريق الخطأ وقد أجري تحقيق إداري في هذا الخصوص قيد برقم ... حصر موظفي نيابة ... الكلية وانتهى إلى المجازاة إدارياً . لما كان ذلك ، وكان دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود - وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله في قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ، ويكون الحكم الصادر فيها قد جاء باطلاً ؛ إذ لم يمكنه من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
2- لما كان الثابت من كتاب نيابة ..... الكلية أن الطاعـن توفى إلى رحمة الله بتاريخ ...... أي بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في الميعاد ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :- بدد المبلغ المسلم إليه على سبيل الأمانة بأن اختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز .... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لوقف التنفيذ . عارض ، وقضي في معارضته في .... بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه . استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف . عارض ، وقضي في معارضته في ... باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه رغم أن التأجيل إليها تم في غيبته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن البين من ملف الطعن أن معارضة الطاعن نظرت بجلسة ... ولم يحضر الطاعن ومثل عنه وكيله وأبدى عذره في عدم الحضور . واستأجل المحكمة فأجلت نظر المعارضة لجلسة ... وفيها لم يحضر أحد فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن ينعي بأسباب طعنه أنه لم يعلن بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته في غيبته والتي صدر فيها الحكــم المطعون فيه . فقررت هذه المحكمة " محكمة النقض " ضم المفردات للوقوف على حقيقة منعى الطاعن وكان البين من كتاب نيابة .... الكلية المؤرخ ... أن القضية دشتت بطريق الخطأ وقد أجرى تحقيق إداري في هذا الخصوص قيد برقم ... حصر موظفي نيابة ... الكلية وانتهى إلى المجازاة إدارياً . لما كان ذلك ، وكان دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود - وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله في قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ويكون الحكم الصادر فيها قد جاء باطلاً ؛ إذ لم يمكنه من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها ، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من كتاب نيابة .... الكلية أن الطاعـن توفى إلى رحمة الله بتاريخ .... أي بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في الميعاد، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 64011 لسنة 76 ق جلسة 2 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 75 ص 386

جلسة 2 مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى , إبراهيم الهنيدي , حسن الغزيري ومحمود عبـد الحفيظ نواب رئيس المحكمة.
--------------
(75)
الطعن 64011 لسنة 76 ق
(1) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تفتيش المنازل . من إجراءات التحقيق . لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها .
دخول المنازل لغير تفتيشها . عمل مادي تقتضيه الضرورة . محظور على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة قانوناً . عدم ورود تلك الأحوال على سبيل الحصر في المادة 45 إجراءاوجود المتهم بحالة غيبوبة داخل منزله وحده . حالة ضرورة . تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنزل .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التفتيش في جريمة إحراز مخدر .
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
منازعة الطاعن بشأن عدم توافر حالة الضرورة التي استدعت دخول رجال السلطة العامة واختلاق حالة التلبس . جدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . إثارته أمام محكمة النقض . غير جائز .
 (3) دفوع " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم السيطرة على مكان الضبط . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(4) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه لدى عودة الرائد ...... الضابط بقسم .... إلى مقر استراحة ضباط الشرطة بدائرة القسم توجه لحجرة زميله المتهم " الطاعن " الذي كان قد عاد لتوه من إجازته وإذ طرق باب الحجرة مرات عديدة لم يسمع رداً فساوره الشك في سلامة زميله وإذ حاول فتح الباب تبين غلقه من الداخل فقام بإزاحة زجاج شراعة الباب فشاهد المتهم مستلقياً على سريره بطريقة غير طبيعية وفي شبه غيبوبة فقام بإبلاغ الرائد .... رئيس مباحث القسم وطلب منه إرسال سيارة إسعاف لإنقاذ المتهم وتم إبلاغ مدير إدارة البحث الجنائي ومفتش المباحث الجنائية بمديرية الأمن وانتقلوا ومعهم بعض ضباط شرطة قسم ..... إلى مقر الاستراحة حيث حاولوا مرة أخرى النداء على المتهم من خارج الحجرة إلا أنه لم يجبهم وبمشاهدتهم له عبر زجاج الباب تبين أنه لا يحرك ساكناً وعليه قام أحد الضباط بمد يده عبر الزجاج وقام بفتح الباب بواسطة مفتاحه الموجود في الكالون من الداخل وإذ دلف زملاء المتهم من الضباط شاهدوا بجواره عددًا من السجائر وعلبة معدنية مفتوحة بداخلها كمية من نبات البانجو كما تبين لهم أن بعض السجائر ملفوفة يدوياً وبداخلها خليط من التبغ ونبات البانجو وبمواجهة المتهم بعد إفاقته أقر بإحرازه النبات المخدر بقصد التعاطي ، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى بما لا يماري الطاعن فيه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : " إن الثابت للمحكمة من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن إليها المحكمة أن المتهم كان في حالة شبه غيبوبة تستوجب التدخل لمساعدته بإسعافه حتى يتم إنقاذه ، وهي من الحالات التي تخول لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إعمالاً لنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ دلف شهود الإثبات إلى داخل الحجرة التي يقيم بها المتهم وصولاً للغاية من ذلك وهي مساعدته بإسعافه حتى يتم إنقاذه مـن الحالة التي شاهـدوه عليها وهي شبه الغيبوبة وأثناء ذلك ظهر لهم عرضاً دون أي بحث من جانبهم نبات الحشيش المخدر " البانجو " بداخل علبة السردين وبعض من السجائر الملفوفة والمختلط بتبغها أجزاء من ذات النبات المخدر ولم يكن بالحجرة محل الضبط سوى المتهم والذي كان قد أغلقها من الداخل بمفتاحها تاركاً المفتاح بكالون الباب من الداخل ، وكان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومن ثم فقد توافرت حالة التلبس مما يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه ومن ثم فإن ما أتاه ضباط الواقعة شهود الإثبات من إجراءات مع المتهم من ضبط المخدر المضبوط والقبض على المتهم وتفتيشه يكون في نطاق السلطة المخولة لهم قانوناً ويتفق وصحيح القانون ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه . " ، وكان الأصل أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر ولا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها ، أما دخول المنازل لغير تفتيشها فلا يعد تفتيشاً بل هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه حالة الضرورة ، ودخول المنازل وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ، وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل ، وحالتي الحريق والغرق إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل أضاف النص إليها وما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة بحيث يمكن أن يكون من بينها وجود المتهم بحالة غيبوبة في منزله وحده بحيث لا يستطيع أن يطلب المساعدة وتبين رجال السلطة العامة ذلك . وكان ما أورده الحكم على النحو آنف البيان كافيًا وسائغًا في الرد على دفع الطاعن ويضحى منعاه في هذا الشأن غير قويم .
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى - ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة بعدم توافر حالة الضرورة التي استدعت دخول رجال السلطة العامة إلى غرفته واختلاق حالة التلبس لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .
3 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو عدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن مما ثبت من بسطه سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي ، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة ، فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير سديد .
4 – لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها والتفتت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعي عما جاء بنتيجة تحليل دم المجني عليه من خلوه من آثار المواد المخدرة - بفرض صحة ذلك - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفى استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حاز وأحرز بقصد التعاطي الحشيش المخدر " بانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 29 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما بدون إذن من النيابة وعدم وجود حالة ضرورة تبيح لرجال الضبط الدخول لغرفته الخاصة دون إذن واطرح الحكم هذا الدفع برد قاصر غير سائغ اعتماداً على أقوال شهود الإثبات التي لا يطمئن إليها ، كما التفت الحكم عن الرد على دفاعه بعدم سيطرته على مكان الضبط ، وأغفل الحكم دلالة ما ثبت من تقرير فحص دم الطاعن من عدم وجود آثار لمواد مخدرة به وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه لدى عودة الرائد ..... الضابط بقسم .... إلى مقر استراحة ضباط الشرطة بدائرة القسم توجه لحجرة زميله المتهم " الطاعن " الذي كان قد عاد لتوه من إجازته وإذ طرق باب الحجرة مرات عديدة لم يسمع رداً فساوره الشك في سلامة زميله وإذ حاول فتح الباب تبين غلقه من الداخل فقام بإزاحة زجاج شراعة الباب فشاهد المتهم مستلقياً على سريره بطريقة غير طبيعية وفى شبه غيبوبة فقام بإبلاغ الرائد .... رئيس مباحث القسم وطلب منه إرسال سيارة إسعاف لإنقاذ المتهم وتم إبلاغ مدير إدارة البحث الجنائي ومفتش المباحث الجنائية بمديرية الأمن وانتقلوا ومعهم بعض ضباط شرطة قسم ..... إلى مقر الاستراحة حيث حاولوا مرة أخرى النداء على المتهم من خارج الحجرة إلا أنه لم يجبهم وبمشاهدتهم له عبر زجاج الباب تبين أنه لا يحرك ساكناً وعليه قام أحد الضباط بمد يده عبر الزجاج وقام بفتح الباب بواسطة مفتاحه الموجود في الكالون من الداخل وإذ دلف زملاء المتهم من الضباط شاهدوا بجواره عددًا من السجائر وعلبة معدنية مفتوحة بداخلها كمية من نبات البانجو كما تبين لهم أن بعض السجائر ملفوفة يدوياً وبداخلها خليط من التبغ ونبات البانجو وبمواجهة المتهم بعد إفاقته أقر بإحرازه النبات المخدر بقصد التعاطي وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى بما لا يمارى الطاعن فيه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : " إن الثابت للمحكمة من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن إليها المحكمة أن المتهم كان في حالة شبه غيبوبة تستوجب التدخل لمساعدته بإسعافه حتى يتم إنقاذه وهى من الحالات التي تخول لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إعمالاً لنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ دلف شهود الإثبات إلى داخل الحجرة التي يقيم بها المتهم وصولاً للغاية من ذلك وهى مساعدته بإسعافه حتى يتم إنقاذه من الحالة التي شاهدوه عليها وهى شبه الغيبوبة وأثناء ذلك ظهر لهم عرضاً دون أي بحث من جانبهم نبات الحشيش المخدر "البانجو" بداخل علبة السردين وبعض من السجائر الملفوفة والمختلط بتبغها أجزاء من ذات النبات المخدر ولم يكن بالحجرة محل الضبط سوى المتهم والذي كان قد أغلقها من الداخل بمفتاحها تاركاً المفتاح بكالون الباب من الداخل ، وكان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومن ثم فقد توافرت حالة التلبس مما يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه ومن ثم فإن ما أتاه ضباط الواقعة شهود الإثبات من إجراءات مع المتهم من ضبط المخدر المضبوط والقبض على المتهم وتفتيشه يكون في نطاق السلطة المخولة لهم قانوناً ويتفق وصحيح القانون ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه . " ، وكان الأصل أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر ولا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها ، أما دخول المنازل لغير تفتيشها فلا يعد تفتيشاً بل هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه حالة الضرورة ، ودخول المنازل وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ، وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل ، وحالتي الحريق والغرق إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل أضاف النص إليها وما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة بحيث يمكن أن يكون من بينها وجود المتهم بحالة غيبوبة في منزله وحده بحيث لا يستطيع أن يطلب المساعدة وتبين رجال السلطة العامة ذلك . وكان ما أورده الحكم على النحو آنف البيان كافيًا وسائغًا في الرد على دفع الطاعن ويضحى منعاه في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى - ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة بعدم توافر حالة الضرورة التي استدعت دخول رجال السلطة العامة إلى غرفته واختلاق حالة التلبس لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع التهمة أو عدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن مما ثبت من بسطه سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي ، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة ، فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها والتفتت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعي عما جاء بنتيجة تحليل دم المجني عليه من خلوه من آثار المواد المخدرة - بفرض صحة ذلك - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفى استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ