الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 مايو 2018

قانون 24 لسنة 1977 بشأن السجل الصناعي


الجريدة الرسمية العدد  17مكرر  بتاريخ 30 / 4 / 1977
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلاً صناعياً نوعياً لقيد المنشآت الصناعية والحرفية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك والتي لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أو لا يقل عدد العاملين فيها عن عشرة عمال ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تقيد في السجل المذكور
ولا تسري أحكام هذا القانون على المنشآت التي تعمل في مجال الإنتاج الحربي.

المادة 2
على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي
وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 3
على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 4
يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به
وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

المادة 5
يشطب قيد المنشأة من السجل الصناعي إذا أصبحت غير خاضعة لأحكام هذا القانون، أو إذا توقفت عن الإنتاج بصفة نهائية، وذلك بقرار مسبب يصدر من وزير الصناعة والثروة المعدنية ويخطر به صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة 6
لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار
ويعرض التظلم خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة يصدر الوزير قراراً بتشكيلها من أحد وكلاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية رئيساً واثنين من العاملين بالوزارة لا تقل فئة كل منهما عن المستوى الأول على الأقل وممثل عن اتحاد الصناعات أو ممثل عن الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي يختاره رئيس الاتحاد بحسب الأحوال ونائب من إدارة الفتوى لوزارة الصناعة والثروة المعدنية بمجلس الدولة يختاره رئيس هذه الإدارة
ويصدر قرار اللجنة مسبباً بالبت في التظلم بعد سماع أقوال المتظلم وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها
ويبلغ قرار اللجنة بالبت في التظلم إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال خمسة أيام من صدوره
ويكون قرار اللجنة نهائياً إذا لم يعترض عليه الوزير خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه به
ويبلغ قرار الوزير باعتماد قرار اللجنة وأسبابه إلى المتظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبعها اللجنة في نظر التظلم.

المادة 7
يحصل رسم على كل من طلبات القيد والتجديد وتغيير البيانات والتظلمات والمستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز خمسة جنيهات عن أي منها.
المادة 8
تصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية نشرة سنوية بالمنشآت الصناعية التي تم تسجيلها وتشمل هذه النشرة البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 9
يكون للعاملين المختصين بالجهة القائمة على تنفيذ هذا القانون ممن لا تقل فئتهم عن المستوى الثاني على الأقل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير العدل، الحق في التفتيش على المنشأة الخاضعة لأحكام هذا القانون والاطلاع في مقر المنشأة وفي أوقات العمل المعتادة على دفاترها ومستنداتها للتحقق من صحة البيانات الواردة بالسجل الصناعي
ويكون لهؤلاء العاملين صفة الضبطية القضائية فيما يباشرونه من إجراءات تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 10
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب المنشأة الخاضعة لأحكام هذا القانون وكذلك المسئول عن إدارتها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه في حالة مخالفة أحكام المادتين (2), (3) والفقرة الأولى من المادة (4) والمادة (12) من هذا القانون
ويعاقب بذات العقوبة كل من يدون على المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بالمنشأة الصناعية ما يخالف البيانات المقيدة عنها بالسجل الصناعي.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه كل من يمتنع عن تمكين العاملين المشار إليهم في المادة (9) من هذا القانون من تأدية مهمتهم
وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة في حالة العود.

المادة 11
يلتزم كل شخص كلف بتنفيذ أحكام هذا القانون بمراعاة سرية البيانات الواردة بالسجل الصناعي والتي لا تتضمنها النشرة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون, ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 310 من قانون العقوبات.
المادة 12
على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقائمة وقت العمل به التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية له بطلب لقيدها في السجل الصناعي.
المادة 13
يصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 14
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

الطعن 1389 لسنة 56 ق جلسة 30 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 147 ص 749


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  اختصاص " الاختصاص المحلي. المحكمة المختصة محليا عند تعدد المدعى عليهم". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة - الخصوم في الدعوى . أشخاص الخصومة".
تحديد المدعى عليه في الدعوى. مناطه. أن تكون وجهت إليه طلبات فيها. تعدد المدعى عليهم في الدعوى تعددا حقيقيا على اختلاف مراكزهم القانونية فيها. أثره. للمدعي رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولا بصفه أصلية أو ضامنا.
لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم" قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعددا حقيقيا، والمقصود بهم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها فمن ثم يجوز للمدعي طبقا لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعددا حقيقيا على اختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولا بصفة أصلية أو ضامنا دون قيد أو تخصيص.
- 2  التزام " أنواع من الالتزام . الاشتراط لمصلحة الغير".
المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير يكسب حقا مباشرا من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد. تعيين المنتفع يكون بشخصه أو بوصفه شخصا مستقبلا أو من الممكن تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره.
مفاد نص المادة 1/154 من القانون المدني أنه في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفاً في العقد، وأن المنتفع إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعاً فيه ويجري تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقبلا أو يكون مستطاعاً تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره.
- 3  التزام " أنواع من الالتزام . الاشتراط لمصلحة الغير". تأمين " الزام شركة التأمين بتعويض المضرور . شروطه".
عدم تقرير المشرع ـ فيما عدا ما وردت به أحكام خاصة - حقا مباشرا للمضرور في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه قبل المؤمن له. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة وبحث وثيقة التأمين لمعرفة الحق الذي اشترطه المؤمن له وهل اشترطه لنفسه أم لمصلحة الغير.
لما كان المشرع - فيما عدا ما وردت به أحكام خاصة - لم يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه قبل المؤمن له فوجب الرجوع إلى القواعد العامة لتعرف ما إذا كانت وثيقة التأمين على مسئولية المؤمن له قصد بها اشتراط لمصلحة الغير أم قصد بها اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين فإذا كان الحق الذي اشترطه المؤمن له إنما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتى لو كانت تعود منه منفعة على الغير، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصداً تخويل المضرور الحق المباشر في منافع العقد فإن القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير هي التي تطبق.
- 4  تأمين " الزام شركة التأمين بتعويض المضرور . شروطه". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل التأمين". نقض " سلطة محكمة النقض".
محكمة الموضوع. سلطتها في بيان اشتمال وثيقة التأمين على اشتراط لمصلحة المضرور دون رقابة عليها من محكمة النقض متى استندت إلى أسباب سائغة.
بيان ما إذا كانت وثيقة التأمين تتضمن اشتراطا لمصلحة المضرور يستمد منه حقا مباشرا يستطيع على أساسها رفع الدعوى قبل الشركة المؤمنة هو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- 5  حكم " تسبيب الأحكام . ضوابط التسبيب ". محكمة الموضوع "سلطتها في الاستناد إلى أوراق دعوى أخرى".
استناد المحكمة إلى أوراق دعوى أخرى كانت مرددة بين نفس الخصوم. شرطه. ضم تلك الدعوى إلى ملف النزاع كعنصر من عناصر الإثبات.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع أن تستند في قضائها إلى أوراق دعوى أخرى كانت مردده بين نفس الخصوم ولو اختلف موضوعها عن النزاع المطروح عليها طالما أن تلك الدعوى كانت مضمومة لملف النزاع وتحت بصر الخصوم فيها كعنصر من عناصر الإثبات يتناضلون في دلالته.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم العشرين الأول أقاموا الدعوى رقم 1905 سنة 1984 مدني أسيوط الابتدائية ضد الشركة الطاعنة والشركتين المطعون عليهما الأخيرتين بطلب الحكم بإلزامها متضامنة بأن تدفع لهم مبلغ مائة ألف جنيه، وقالوا بيانا لذلك إن شركة الشرق للتأمين المطعون عليها الحادية والعشرين شرعت في إقامة عمارة على أرضها المجاورة لمنزليهم وأعدت مساكن لإيوائهم مؤقتا خشية سقوط مساكنهم الكائنة في هذين المنزلين من جراء عمليات الحفر ووضع أساسات المبنى الجديد التي أسندت القيام بها إلى المطعون عليها الأخيرة والتي حررت مع الطاعنة وثيقة تأمين من مسئوليتها المدنية التي قد تنشأ عن هذه الأعمال، وإذ أدت أعمال الحفر وإنشاء الأساسات إلى انهيار المنزلين وبالتالي فقدانهم لمساكنهم فقد أقاموا الدعوى بتاريخ 1985/4/24 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليهما الأخيرتين متضامنتين والطاعنة بالتضامم مع المطعون عليها الأخيرة بأن تؤدي لباقي المطعون عليهم مبلغ أربعين ألف جنيه. استأنف المطعون عليهم العشرين الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 131 سنة 60 ق كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 140 سنة 60 ق واستأنفته المطعون عليها الحادية والعشرون برقم 141 سنة 60 ق وأيضا المطعون عليها الأخيرة برقم 142 سنة 60 ق أسيوط، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 1986/3/4 في موضوع الاستئناف الأول بزيادة التعويض المقضي به إلى مبلغ خمسين ألف جنيه ورفضت باقي الاستئنافات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ رفض الدفع المبدي منها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محليا بنظر الدعوى على ما ذهب إليه من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة المدعى عليها إذ ما تعلق النزاع بالمسائل المتعلقة بهذا الفرع الناشئة عن أعماله وذلك على خلاف ما استوجبه القانون رقم 47 لسنة 1973 من وجوب اختصام الشركة في شخص رئيس مجلس إدارتها وأن يوجه إليها الإعلان بالدعوى على المركز الرئيسي لها، هذا إلى أن وثيقة التأمين أبرمت في القاهرة وغير متعلقة بفرع الشركة بأسيوط ولم تكن الطاعنة طرفا في الاتفاق المبرم بين المطعون عليهم العشرين الأول وبين الشركة المطعون عليها الأخيرة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم" قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعددا حقيقيا، والمقصود بهم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها فمن ثم يجوز للمدعي طبقا لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعددا حقيقيا على اختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولا بصفة أصلية أو ضامنا دون قيد أو تخصيص لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون عليهم العشرين الأول اختصموا في دعواهم الشركتين المطعون عليهما الأخيرتين وأولهما مالكة المبنى الذي عهدت للأخيرة بإرساء أساساته كما اختصموا معهما الشركة الطاعنة المؤمن لديها من المسئولية المدنية الناشئة عن هذه الأعمال باعتبار ثلاثتهم مسئولين أصليين - بطلب الحكم عليهم بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن هدم مساكنهم، فيعتبر تعددهم في الخصومة تعددا حقيقيا بتوجيه هذا الطلب إليهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته ردا على الدفع الذي أبدته الطاعنة بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محليا بنظر الدعوى أن هذه المحكمة - محكمة أسيوط الابتدائية - هي المحكمة المختصة إذ أنها هي المتفق عليها ما بين المدعين (المطعون عليهم العشرين الأول) ... وبين شركة ..... (المطعون عليها الأخيرة) الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة محليا غير قائم على أساس ...) فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد باتفاق المطعون عليهم العشرين الأول مع المطعون عليها الأخيرة - وهي خصم حقيقي في المنازعة موضوع التداعي - واعتبره كافيا لعقد الاختصاص لمحكمة أسيوط الابتدائية بنظر الدعوى يكون قد وافق صحيح القانون، ولا يقدح في ذلك ما استطرد إليه الحكم تزيدا تأييدا لوجهة نظره - أيا كان وجه الرأي فيه - لوروده على أسباب نافلة يصح الحكم بدونها ومن ثم يكون هذا النعي قائما على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفعين المبديين منها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة رغم أنها لا تربطها بالمطعون عليهم عدا الأخيرة ثمة علاقة تعاقدية تجيز للمضرورين استعمال الدعوى المباشرة قبلها فضلا عن أن وثيقة التأمين المحررة بينها وبين المطعون عليها الأخيرة تنتهي في 1982/12/10 وقبل انهيار منزلي المطعون عليهم العشرين الأول بتاريخ 1982/12/14 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 1/154 من القانون المدني أنه في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفا في العقد، وأن المنتفع إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعا فيه ويجري تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصا مستقبلا أو يكون مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره، ولما كان المشرع - فيما عدا ما وردت به أحكام خاصة - لم يقرر للمضرور حقا مباشرا في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه قبل المؤمن له فوجب الرجوع إلى القواعد العامة لتعرف ما إذا كانت وثيقة التأمين على مسئولية المؤمن له قصد بها اشتراط لمصلحة الغير أم قصد بها اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين فإذا كان الحق الذي اشترطه المؤمن له إنما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتى لو كانت تعود منه منفعة على الغير، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا تخويل المضرور الحق المباشر في منافع العقد فإن القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير هي التي تطبق، وبيان ما إذا كانت وثيقة التأمين تتضمن اشتراطا لمصلحة المضرور يستمد منه حقا مباشرا يستطيع على أساسها رفع الدعوى قبل الشركة المؤمنة هو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ما تقدم وكانت محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ العقود واستظهار نية العاقدين واستخلاص المعنى الذي قصداه خلصت إلى أن (الشركة المنفذة - المطعون عليها الأخيرة - عندما تعاقدت مع شركة التأمين الأهلية - الطاعنة - اشترطت لمصلحة المضرور (المستأنفون في الاستئناف رقم 131 لسنة 60 ق) - المطعون عليهم العشرين الأول - ومن ثم يعتبر لهم حق مباشر قبل المؤمن) وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة ولها معينها من الأوراق وتكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع أن تستند في قضائها إلى أوراق دعوى أخرى كانت مرددة بين نفس الخصوم ولو اختلف موضوعها عن النزاع المطروح عليها طالما أن تلك الدعوى كانت مضمومة لملف النزاع وتحت بصر الخصوم فيها كعنصر من عناصر الإثبات يتناضلون في دلالته، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد استخلص من تقرير خبير دعوى إثبات الحالة بين نفس خصوم الدعوى الماثلة أن انهيار منزلي المطعون عليهم العشرين الأول وقع بتاريخ 1982/12/7 قبل انتهاء مدة وثيقة التأمين المحدد له يوم 1982/12/10 وكانت الطاعنة لم تطعن على ما تضمنه ذلك التقرير في هذا الخصوص بثمة مطعن فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي في جملته قائما على غير أساس.

الطعن 2589 لسنة 55 ق جلسة 30 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 146 ص 745

جلسة 30 ابريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، احمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.
---------
(146)
الطعن 2589 لسنة 55 ق
(2 ، 1) حكم " حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. إثبات .
(1) حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مناطه أن يكون قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوتين الجنائية والمدنية والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله اقتصار الحجية على منطوق الحكم وعلى أسبابه المؤدية إليه دون أن تلحق الحجية بالأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو الإدانة .
(2) قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ نقدى لعدم تقديم سند التسليم . ليست له حجية أمام المحكمة المدنية بشأن التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ طالما قدم له الدليل على ثبوت هذه المديونية .
----------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو بالإدانة.
2 - لما كان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم 2953 سنة 1981 مستأنف أسيوط أنه قضى ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ خمسة آلاف جنيه تسلمها من الطاعن على سبيل الأمانة وقد أقام قضاءه على ما أورده من أسباب أن المجني عليه- الطاعن - لم يقدم سندا يفيد هذا التسليم ومن ثم فلا دليل على التبديد ولم يتطرق الحكم الجنائي لبحث واقعة المديونية في ذاتها إذ الفصل في هذه الواقعة ليس ضروريا ولا لازما للفصل في الجريمة المسندة إليه. فإن حكم البراءة لا تكون له حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمنع هذه الأخيرة من بحث مدى التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ إذا ما قدم الطاعن دليلا على ثبوت هذه المديونية.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 141 سنة 1984 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه بأن يدفع له مبلغ 5000 جنيه، وقال بيانا لذلك إن المطعون عليه كان قد تسلم منه هذا المبلغ على سبيل الأمانة وامتنع عن رده ومن ثم أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت في 27/11/1984 بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي للطاعن مبلغ 5000 جنيه. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 3 سنة 60 ق، وبتاريخ 6/11/1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض دعواه تأسيسا على حجية الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم 2953 سنة 1981 جنح مستأنف أسيوط ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد هذا المبلغ حال أنه لا حجية لذلك الحكم في دعوى المطالبة بالدين موضوع التداعي لأن أساس القضاء بالبراءة هو عدم تقديم الطاعن دليلا على استلام المطعون عليه المبلغ محل جريمة التبديد دون أن ينفي مديونيته به وإذا اعتد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائي المذكور وتقيد بها أساسا لقضائه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم 2953 سنة 1981 مستأنف أسيوط أنه قضى ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ خمسة آلاف جنيه تسلمها من الطاعن على سبيل الأمانة وقد أقام قضاءه على ما أورده من أسباب أن المجني عليه - الطاعن - لم يقدم سندا يفيد هذا التسليم ومن ثم فلا دليل على التبديد ولم يتطرق الحكم الجنائي لبحث واقعة المديونية في ذاتها إذا الفصل في هذه الواقعة ليس ضروريا ولا لازما للفصل في الجريمة المسندة إليه - لما كان ذلك فإن حكم البراءة لا تكون له حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمنع هذه الأخيرة من بحث مدى التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ إذا ما قدم الطاعن دليلا على ثبوت هذه المديونية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تقيدا بحجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد هذا الدين فإنه يكون قد أخطأ في القانون وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعنان 4095، 4175 لسنة 61 ق جلسة 27 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 145 ص 730

جلسة 27 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي, شكري جمعه حسين, محمد الجابري - نواب رئيس المحكمة، وماجد قطب.

--------------

(145)
الطعنان رقما 4095, 4175 لسنة 61 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن" الأسباب الغير مقبولة: السبب الجديد.
دفاع جديد يخالطه واقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (2)دعوى "المصلحة في الدعوى - الدفاع في الدعوى".
الدعوى والدفع. عدم قبولهما بغير مصلحة.
 (3)دعوى "تعدد الخصوم في الدعوى".
تعدد الخصوم في الخصومة الواحدة ولو كان إجبارياً. غير مانع من استقلال كل منهم. أثره. ليس لأي منهم الاحتجاج بدفاع خصم مثل معه في ذات الخصومة طالما لم يتبين هو هذا الدفاع.
(4) إيجار "إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط". اختصاص "الاختصاص الولائي" قرار إداري.
قرارات اللجان الإدارية المشكلة وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن. اختصاص القضاء العادي بنظرها ولو توافرت لها مقومات القرار الإداري. لا خروج في ذلك على قواعد الاختصاص الولائى. علة ذلك. م 167 من الدستور.
 (5)دعوى "الطلبات في الدعوى: طلب التأجيل". محكمة الموضوع - نظر الدعوى.
عدم التزام المحكمة بالاستجابة إلى طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة. أثره. رفض طلب التأجيل. لا يعد إبداء للرأي مسبقاً في الدعوى.
(6، 7) نقض "أسباب الطعن" "الأسباب غير المقبولة السبب الجديد" "السبب المجهل". محكمة الموضوع.
(6) تمسك الطاعن بدفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. غير مقبول.
(7) سبب الطعن. وجوب تعريفه تعريفاً دقيقاً بما ينفي عنه الغموض والجهالة مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه ووضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي مجهلاً غير مقبول.
(8) إيجار "يجار الأماكن" "هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع".
إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة بنائة بشكل أوسع. شرطه. حصول المالك على موافقة المستأجرين جميعاً خلال المدة المقررة مع التعويض المقرر تخلف ذلك للمالك الحصول على حكم بالإخلاء قابل للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به وأدائه التعويض أو إيداعه المحكمة المختصة إيداعاً غير مشروط إلى ما قبل تنفيذ الحكم مادتان 49, 50 من ق 49 سنة 1977 عدم اشتراط إيداع التعويض قبل رفع دعوى الإخلاء. علة ذلك.
(9) حكم "تسبيه". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(10)محكمة الموضوع. خبرة.
طلب إعادة المأمورية للخبير. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته.

--------------
1 - لما كان الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة ومن تقرير الخبير أنه حصل على التراخيص اللازمة بالهدم وإعادة البناء, وأن الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد تمسك الطاعنون بأوجه الدفاع الأخرى الواردة بسبب النعي أمام محكمة الموضوع, فإنه لا يجوز لهم إبداؤها لأول مرة أمام محكمة النقض لما تتضمنه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تعدد الخصوم ولو كان إجبارياً في الخصومة الواحدة أمام المحكمة لا ينال من استقلال كل منهم ومسلكه فيها وحريته في إبداء ما يراه من دفوع ووسائل دفاع, وبالتالي فليس لأي من الخصوم الاحتجاج بدفاع خصم مثل معه في ذات الخصومة طالما أنه لم يشارك زميله فيه، ومن ثم فليس له استعمال حقه أو خلافته فيه, ومن ثم لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه التفت عما أثاره الطاعنون في هذا الخصوص.
4 - نص المشرع في المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرة والمستأجر على اختصاص القضاء العادي بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة وقرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة ولو توافرت لها مقومات القرار الإداري ولا يعد ذلك خروجاً على قواعد الاختصاص الولائي عملاً بالمادة 167 من الدستور التي نصت على أن يحدد القانون الجهات القضائية واختصاصاتها.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحكمة غير ملزمة بأن تجيب طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة وأن التأجيل ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة إجابته وإنما يرجع الأمر فيه إلى محض تقديرها واستعمال المحكمة حقها برفض طلب التأجيل لا يعتبر إبداء للرأي مسبقاً في موضوع الدعوى.
6 - لما كان البين من الأوراق أنها قد جاءت خلواً مما يفيد تمسك الطاعنون بطلب تأجيل نظر الاستئناف الفرعي على النحو الوارد بوجه النعي الأمر الذي يكون معه النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - غير مقبول لتضمنه دفاعاً جديداً لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره في قضائه, لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يبينوا في وجه النعي على وجه التحديد كنه تلك المقدمات التي تضاربت مع النتائج وهذه الشرائط ذات الصيغة الهندسية والقانونية التي قصر الخبير في تحقيقها وأثر ذلك كله في قضاء الحكم المطعون فيه فإن هذا النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
8 - نص المشرع في الفقرة (د) من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيه وإلا التزم بتعويضه بمبلغ مساو للفرق بين القيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها والقيمة الإيجارية للوحدة التي يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التي تنقص إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الإيجارية الأولى أو يدفع مبلغاً مساوياً للقيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أقصى قدره ألفاً جنيه أيهما أكبر, وواضح من صياغة هذا النص أن المشرع لم يحدد موعداً لأداء هذا التعويض ولا طريقة أدائه وهو الأمر الذي تناولته المادة 50 من هذا القانون على النحو التالي "لا يلتزم المستأجرون بالإخلاء إلا بموافقتهم جميعاً عليه وذلك بموجب خطابات للمالك موصي عليها مصحوبة بعلم الوصول أو بإقرارات كتابية منهم. فإذا انقضت ثلاثة أشهر على التنبيه بالإخلاء دون موافقة جميع المستأجرين جاز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم بالإخلاء, ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به ويشترط أداء التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة أو إيداعه المحكمة المختصة إيداعاً غير مشروط لصالح المستأجرين وإذ امتنع أي من المستأجرين عن تنفيذ الإخلاء في الموعد بالتنبيه المعلن إليهم من المالك بعد موافقة جميع المستأجرين أو بناء على حكم المحكمة المختصة وقيام المالك بأداء التعويض المستحق, جاز للمالك أن يستصدر من قاضي الأمور المستعجلة حكماً بطرد الممتنع عن الإخلاء فوراً, ومؤدى هذا النص الأخير أن التزام المستأجرين بالإخلاء رهن بموافقتهم جميعاً وإلا حق للمالك الحصول على حكم بالإخلاء, ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به, وأن يقوم المالك بأداء التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة أو إيداعه المحكمة المختصة إيداعاً غير مشروط لصالح المستأجرين وقد جاء النص صريحاً وواضحاً بأن المشرع اشتراط أداء التعويض أو إيداعه بتنفيذ الحكم بالإخلاء الموضوعي فإذا ما امتنع المستأجرون عن التنفيذ جاز للمالك اللجوء إلى القضاء المستعجل للحكم بطردهم وما كان المشرع في حاجة إلى النص على ذلك في المادة 50 سالفة البيان ولو كان أداء التعويض أو إيداعه شرطاً لقبول الدعوى يضاف إلى ذلك أنه من غير المستساغ عقلاً تكليف المالك بأداء التعويض أو إيداعه قبل رفع دعوى الإخلاء أو أثناء نظرها لأنه ليس باستطاعة المالك التكهن بما تحكم به المحكمة في دعواه ولا يسوغ حرمانه من استغلال هذا المبلغ لصالحه إذ قد تطول فترة التقاضي وقد لا يصدر الحكم بالإخلاء لسبب أو لآخر في الوقت الذي قد يقوم المستأجر باستلام مبلغ التعويض أو يقوم بصرفه لأن إيداعه غير مشروط ولا محل للقول بأن عرض التعويض قبل الدعوى فيه رعاية لمصالح المستأجرين حتى يستطيعوا مباشرة نشاطهم فور الإخلاء فهذا الادعاء مردود بأن المشرع قد راعى تنفيذ حكم الإخلاء بعد مهلة ثلاثة شهور من تاريخ النطق به وقد رأى المشرع أن هذه المهلة كافية لتدبير أمورهم, لما كان ذلك فإن النعي على ما اعتنقه الحكم المطعون فيه بأن أداء التعويض أو إيداعه شرط لتنفيذ الحكم بالإخلاء يكون على غير أساس هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده المالك قام بإيداع مبلغ - بخزينة محكمة استئناف القاهرة - قلم الودائع بتاريخ قيمة التعويض المستحق لحساب مستأجري محلات النزاع - وهذا الإيداع غير مشروط وقد تم الإيداع قبل صدور الحكم المطعون فيه, وعلى فرض أن أداء التعويض أو إيداعه من شروط قبول الدعوى فلا مانع في القانون أن تتوافر للدعوى شروطها أثناء نظرها.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها, ولها في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره, وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل وجه أو قول ما دام قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن المستأجرين شاغلي العقارين رقمي 67، 69يستأجرون محلاتهم من المطعون ضده الأول - المالك - الذي يملك هذين العقارين بموجب العقد المشهر برقم...... لسنة....... توثيق القاهرة وكان الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة قد انتهى إلى أن وجود بعض محلات النزاع ومنها محل الطاعن في منطقة ردود لا يجوز البناء عليها ولا تدخل أماكنها في الترخيص بالبناء الجديد إلا أن تلك المحلات تعوق عمليات البناء وتؤثر عليها وتعرقلها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى هدم تلك المحلات وهي في الأصل في ملك المطعون ضده إلا أنه عند إعادة البناء يتعين الالتزام بحدود التنظيم الجديد والارتداد الذي تفرضه وذلك لا يحول من أن يقوم المالك بهدمها وقد التزام المطعون ضده في رخصة البناء الجديدة بحدود التنظيم الجديدة, ومن ثم فإن هذا النعي لا يمنع من تطبيق حكم المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977, وإذ عَول الحكم في قضائه على تقرير الخبير محمولاً على أسبابه ومن ثم لا يعيب الحكم التفاته عن طلب الطاعن بإعادة المأمورية إلى الخبير لتحقيق دفاعه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم وآخرين الدعوى رقم 8352 لسنة 1984 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العقارات محل النزاع, وقال بياناً لدعواه أنه يمتلك العقارات المبينة بالصحيفة والتي يشغلها الطاعنون وباقي المدعى عليهم باعتبار أن جميعها حوانيت, وقد حصل على التراخيص أرقام 2، 3، 4، 34، 35 لسنة 1983 من الإدارة الهندسية المختصة بهدم تلك العقارات وإعادة بناءها وزيادة مسطحاتها وعدد وحداتها وفقاً للشروط والأوضاع المقررة في المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأنذر المستأجرين بالإخلاء خلال مدة ستة أشهر إلا أنهم لم يمثلوا فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى, وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 8393 لسنة 105 ق القاهرة كما أقام الطاعن والمطعون ضدهم الرابع ومن الثامن عشر إلى العشرين في الطعن الثاني رقم 4175 لسنة 61 ق استئنافاً فرعياً قيد برقم 2754 لسنة 108 ق القاهرة. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 22/ 5/ 1991 في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته وفي الاستئناف الفرعي بقبوله بالنسبة للمستأنف عليه الأول (الطاعن......) وبعدم جوازه بالنسبة لباقي المستأنف عليهم وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عدا شقه الأخير الخاص برفض الدعوى بحالتها. طعن الطاعنون ورثة المرحوم....., ...... في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 4095 لسنة 61 ق كما طعن عليه أيضاً الطاعن........ بالطعن رقم 4175 لسنة 61 ق. وقدمت النيابة مذكرة في كلاً منهما أبدت فيها الرأي برفضهما. وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الأخير إلى الطعن الأول التزمت النيابة رأيها.
أولاً: عن الطعن رقم 4095 لسنة 61 ق:
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دفاعهم بأن المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي أجازت لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى هدمه لإعادة بناءه بشكل أوسع اشترطت حصوله على التصاريح والتراخيص اللازمة للهدم والمتضمنة بناء وحدات جديدة تصلح لذلك الغرض التي تستخدم فيه الوحدات المرخص بهدمها وبشرط ألا تقل مسطحات أدوار المبنى الجديد عن أربعة أمثال مسطحات المبنى القديم وأن يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لا تقل عن 50% من مجموع مسطحاته، وإذا خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من وجود رخصه الهدم وكانت المحكمة المطعون في حكمها لم تتحقق من توافر هذه الشروط المشار إليها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة ومن تقرير الخبير أنه حصل على التراخيص اللازمة بالهدم وإعادة البناء, وأن الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد تمسك الطاعنون بأوجه الدفاع الأخرى الواردة بسبب النعي أمام محكمة الموضوع, فإنه لا يجوز له إبداؤها لأول مرة أمام محكمة النقض لما تتضمنه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع. ومن ثم يضحى هذا النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنه كان يتعين على محكمة الموضوع أن توقف الفصل في الدعوى الراهنة حتى يفصل في الطعن على قرار الهدم الذي ما زال منظوراً أمام محكمة القضاء الإداري إلا أنها التفتت عن هذا الطلب وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء المحكمة أنه لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع. ولما كان الثابت في الأوراق أن هيئة الآثار المصرية هي وحدها التي طعنت على قرارات الهدم وتراخيص المباني المزمع إنشاءها بالطعنين رقمي 3192، 3193 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإداري، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعدد الخصوم ولو كان إجبارياً في الخصومة الواحدة أمام المحكمة لا ينال من استقلال كل منهم ومسلكه فيها وحريته في إبداء ما يراه من دفوع ووسائل دفاع, وبالتالي فليس لأي الخصوم الاحتجاج بدفاع خصم مثل معه في ذات الخصومة طالما أنه لم يشارك زميله فيه، ومن ثم فليس له استعمال حقه أو خلافته فيه, ومن ثم لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه التفت عما أثاره الطاعنون في هذا الخصوص سيما وأن المشرع نص في المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على اختصاص القضاء العادي بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة وقرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة ولو توافرت لها مقومات القرار الإداري ولا يعد ذلك خروجاً على قواعد الاختصاص الولائي عملاً بالمادة 167 من الدستور التي نصت على "أن يحدد القانون الجهات القضائية واختصاصاتها ومن ثم يكون النعي على غير أساس".
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون أن المحكمة المطعون في حكمها التفتت عن طلب تأجيل نظر الاستئناف الفرعي قبل أن يكتمل شكله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أن المحكمة غير ملزمة بأن تجيب طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة وأن التأجيل ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة إجابته وإنما يرجع الأمر فيه إلى محض تقديرها واستعمال المحكمة حقها برفض طلب التأجيل لا يعتبر إبداء للرأي مسبقاً في موضوع الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنها قد جاءت خلواً مما يفيد تمسك الطاعنون بطلب تأجيل نظر الاستئناف الفرعي على النحو الوارد بوجه النعي الأمر الذي يكون معه النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - غير مقبول لتضمنه دفاعاً جديداً لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بطلب إعادة الدعوى إلى الخبير وذلك لتضارب المقدمات مع النتائج وعدم تحققه من مدى توافر الشروط ذات الصيغة الهندسية والقانونية إلا أن المحكمة المطعون في حكمها لم تجيبهم إلى هذا الطلب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره في قضائه, لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يبينوا في وجه النعي على وجه التحديد كنه تلك المقدمات التي تضاربت مع النتائج وهذه الشرائط ذات الصيغة الهندسية والقانونية التي قصر الخبير في تحقيقها وأثر ذلك كله في قضاء الحكم المطعون فيه فإن هذا النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
ثانياً: عن الطعن رقم 4175 لسنة 61 ق:
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن أداء التعويض المنصوص عليه في القانون للمستأجرين المطلوب إخلاءهم أو إبداعه خزينة المحكمة المختصة لصالحهم إيداعاً غير مشروط وهو شرط لقبول دعوى الإخلاء إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الإيداع أو العرض لمبلغ التعويض هو شرط لتنفيذ حكم الإخلاء ورتب على حصول إيداع التعويض أثناء نظر الدعوى قضاءه بقبول الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع نص في الفقرة (د) من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيه وإلا التزم بتعويضه بمبلغ مساو للفرق بين القيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها والقيمة الإيجارية للوحدة التي يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التي تنقص إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الإيجارية الأولى أو يدفع مبلغاً مساوياً للقيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أقصى قدره ألفاً جنيه أيهما أكبر, وواضح من صياغة هذا النص أن المشرع لم يحدد موعداً لأداء هذا التعويض ولا طريقة أدائه وهو الأمر الذي تناولته المادة 50 من هذا القانون على النحو التالي "لا يلتزم المستأجرون بالإخلاء إلا بموافقتهم جميعاً عليه وذلك بموجب خطابات للمالك موصي عليها مصحوبة بعلم الوصول أو بإقرارات كتابية منهم. فإذا انقضت ثلاثة أشهر على التنبيه بالإخلاء دون موافقة جميع المستأجرين جاز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم بالإخلاء, ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به ويشترط أداء التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة أو إيداعه المحكمة المختصة إيداعاً غير مشروط لصالح المستأجرين وإذ امتنع أي من المستأجرين عن تنفيذ الإخلاء في الموعد المحدد بالتنبيه المعلن إليهم من المالك بعد موافقة جميع المستأجرين أو بناء على حكم المحكمة المختصة وقيام المالك بأداء التعويض المستحق, جاز للمالك أن يستصدر من قاضي الأمور المستعجلة حكماً بطرد الممتنع عن الإخلاء فوراً, ومؤدى هذا النص الأخير أن التزام المستأجرين بالإخلاء رهن بموافقتهم جميعاً وإلا حق للمالك الحصول على حكم بالإخلاء, ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به, وأن يقوم المالك بأداء التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة أو إيداعه المحكمة المختصة إيداعاً غير مشروط لصالح المستأجرين وقد جاء النص صريحاً وواضحاً بأن المشرع اشتراط أداء التعويض أو إيداعه لتنفيذ الحكم بالإخلاء الموضوعي فإذا ما امتنع المستأجرون عن التنفيذ جاز للمالك اللجوء إلى القضاء المستعجل للحكم بطردهم وما كان المشرع في حاجة إلى النص على ذلك في المادة 50 سالفة البيان لو كان أداء التعويض أو إيداعه شرطاً لقبول الدعوى يضاف إلى ذلك أنه من غير المستساغ عقلاً تكليف المالك بأداء التعويض أو إيداعه قبل رفع دعوى الإخلاء أو أثناء نظرها لأنه ليس باستطاعة المالك التكهن بما تحكم به المحكمة في دعواه ولا يسوغ حرمانه من استغلال هذا المبالغ لصالحه إذ قد تطول فترة التقاضي وقد لا يصدر الحكم بالإخلاء لسبب أو لآخر في الوقت الذي قد يقوم المستأجر باستلام مبلغ التعويض أو يقوم بصرفه لأن إيداعه غير مشروط ولا محل للقول بأن عرض التعويض قبل رفع الدعوى فيه رعاية لمصالح المستأجرين حتى يستطيعوا مباشرة نشاطهم فور الإخلاء فهذا الادعاء مردود بأن المشرع قد راعى تنفيذ حكم الإخلاء بعد مهلة ثلاثة شهور من تاريخ النطق به وقد رأى المشرع أن هذه المهلة كافية لتدبير أمورهم, لما كان ذلك فإن النعي على ما اعتنقه الحكم المطعون فيه بأن أداء التعويض أو إيداعه شرط لتنفيذ الحكم بالإخلاء يكون على غير أساس هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده المالك قام بإيداع مبلغ 22974 جنيه و88 مليم بخزينة محكمة استئناف القاهرة - قلم الودائع - بتاريخ 28/ 11/ 1989 قيمة التعويض المستحق لحساب مستأجري محلات النزاع، وهذا الإيداع غير مشروط وقد تم الإيداع قبل صدور الحكم المطعون فيه, وعلى فرض أن أداء التعويض أو إيداعه من شروط قبول الدعوى فلا مانع في القانون أن تتوافر للدعوى شروطها أثناء نظرها فيكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة أن العين المؤجرة له خارج نطاق التعامل أصلاً وأن وجودها لا يعوق البناء إذ هي ملاصقة للأثر وبالتالي لا يجوز هدمها أو بنائها هذا إلى أن المحكمة المطعون في حكمها قد التفتت عن طلبه إعادة الدعوى إلى الخبير لمباشرتها في وجود هيئة الآثار بعد أن آلت إليها المساحة الأكبر من الأرض ويكون الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة له سنده الصحيح من الواقع والأوراق إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها, ولها في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره, وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل وجه أو قول ما دام قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجيج، ومن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن المستأجرين شاغلي العقارين رقمي 67، 69 يستأجرون محلاتهم من المطعون ضده الأول - المالك - الذي يملك هذين العقارين بموجب العقد المشهر برقم 4483 لسنة 1959 توثيق القاهرة، وكان الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة قد انتهى إلى أن وجود بعض محلات النزاع ومنها محل الطاعن في منطقة ردود لا يجوز البناء عليها ولا تدخل أماكنها في الترخيص بالبناء الجديد إلا أن تلك المحلات تعوق عمليات البناء وتؤثر عليها وتعرقلها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى هدم تلك المحلات وهي في الأصل في ملك المطعون ضده إلا أنه عند إعادة البناء يتعين الالتزام بحدود التنظيم الجديد والارتداد الذي تفرضه وذلك لا يحول من أن يقوم المالك بهدمها وقد التزم المطعون ضده في رخصة البناء الجديدة بحدود التنظيم الجديدة, ومن ثم فإن هذا النعي لا يمنع من تطبيق حكم المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977, وإذ عول الحكم في قضاءه على تقرير الخبير محمولاً على أسبابه ومن ثم لا يعيب الحكم التفاته عن طلب الطاعن بإعادة المأمورية إلى الخبير لتحقيق دفاعه، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الرابع مماثل - للسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن رقم 4095 لسنة 61 ق - والتي انتهت فيها المحكمة إلى رفضها على ما سلف بيانه في الرد على أسباب هذا الطعن.
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.

الطعن 3554 لسنة 61 ق جلسة 27 / 4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 144 ص 726


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، سمير عبد الهادي وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
----------
حكم " عيوب التدليل : التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عمل " إنهاء خدمة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي".
خدمة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي تنتهي ببلوغ سن الستين . الاستثناء المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 143 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له أن الأصل في انتهاء خدمة العاملين بتلك البنوك ببلوغ سن الستين ولا ينال من ذلك الأصل النص في المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1977 "......" ذلك أن النص المذكور إنما ينطبق فحسب على طائفتين من خريجي الأزهر الأولى: طائفة العلماء والثانية طائفة خريجي دار العلوم وكيله الآداب الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها من حملة ثانوية الأزهر وكذلك حاملي العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر وباستعراض أحكام قوانين الأزهر المتعاقبة يبين أن المقصود بأفراد الطائفة الأولى هم أولئك الحاصلين على شهادة العالمية وفقا لأحكام قوانين أرقام 10 لسنة 1911، 49 لسنة 1930، 26 لسنة 1936 إذ تقضي المادة 112 من القانون الأخير ومن قبلها المادة 116 من القانون رقم 10 لسنة 1911 أن العالم هو من بيده شهادة العالمية وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يحصل إلا على شهادة ثانوية الأزهر فإنه لا يندرج في عداد المخاطبين بحكم المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 سالفة الإشارة إليه بالبقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وتنتهي خدمته ببلوغه سن الستين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4209 لسنة 1988 عمال الزقازيق الابتدائية على الطاعن بنك التنمية والائتمان الزراعي بالشرقية بطلب الحكم بأحقيته في الإحالة إلى المعاش عند بلوغه سن الخامسة والستين وقال بيانا لدعواه أنه يعمل لدى البنك الطاعن منذ سنة 1957 بمؤهل الثانوية الأزهرية وإذ أخطره أنه في سبيل إحالته إلى المعاش عند بلوغه سن الستين على خلاف أحكام المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1977 التي حددت سن الإحالة للعلماء من خريجي الأزهر ببلوغهم سن الخامسة والستين فقد أقام الدعوى بتاريخ 15/1/1990 قضت المحكمة للمطعون ضده بطلباته استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 302 لسنة 33 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) وبتاريخ 29/4/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه وفقا للفقرة الأولى من المادة 143 من لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة بموجب تفويض بالقانون رقم 117 لسنة 1976 تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار سن تقاعد المطعون ضده الخامسة والستين استنادا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد أصدر بموجب تفويض بالقانون رقم 117 لسنة 1976 لائحة نظام العاملين الخاصة به والبنوك التابعة له بالمحافظات في 28/2/1979 ونصت الفقرة الأولى من المادة 143 منها على أنه "تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين" مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين بتلك البنوك ببلوغ سن الستين ولا ينال من ذلك الأصل النص في المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1977 على أنه يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم النص الآتي "استثناء من أحكام القوانين التي تحدد سن الإحالة إلى المعاش تنتهي خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها من الجهات من العلماء خريجي الأزهر وخريجي دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وخريجي كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر وحاملي العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر ببلوغهم سن الخامسة والستين" ذلك أن النص المذكور إنما ينطبق فحسب على طائفتين من خريجي الأزهر الأولى:- طائفة العلماء والثانية:- طائفة خريجي دار العلوم وكلية الآداب الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها من حملة ثانوية الأزهر وكذلك حاملي العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر وباستعراض أحكام قوانين الأزهر المتعاقبة يبين أن المقصود بأفراد الطائفة الأولى هم أولئك الحاصلين على شهادة العالمية وفقا لأحكام القوانين أرقام 10 لسنة 1911، 49 لسنة 1930، 26 لسنة 1936 إذ تقضي المادة 112 من القانون الأخير ومن قبلها المادة 116 من القانون رقم 10 لسنة 1911 أن العالم هو من بيده شهادة العالمية وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يحصل إلا على شهادة ثانوية الأزهر فإنه لا يندرج في عداد المخاطبين بحكم المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 سالف الإشارة إليه بالبقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وتنتهي خدمته ببلوغه سن الستين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ومن ثم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 302 لسنة 33 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.