الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 ديسمبر 2020

الطعن 44160 لسنة 85 ق جلسة 9 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 58 ص 511

جلسة 9 من مايو سنة 2016 

 برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، حمدي ياسين ، نبيل مسعود وحسن كفافي نواب رئيس المحكمة .
------------

(58)

الطعن رقم 44160 لسنة 85 القضائية

(1) قتل عمد . سرقة . اشتراك . اقتران . سلاح . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات جنائية .

مثال سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم القتل العمد والشروع فيه المقترن بجناية سرقة بالإكراه بالطريق العام ليلاً والاشتراك فيها وحمل أسلحة نارية وذخيرة .

(2) قتل عمد . جريمة " أركانها " " الجريمة المحتملة " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

نية القتل . أمر داخلي متعلق بالإرادة . تقدير توافرها . موضوعي .

مثال سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد كنتيجة محتملة لجناية السرقة بالإكراه .

(3) إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغًا .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .     

أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

للمحكمة أن تعوِّل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

(5) إثبات " بوجه عام " " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .

لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه ولو لم يكن معززاً بدليل آخر .

(6) إجراءات " إجراءات التحقيق " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . استجواب .

الدفع ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

مثال .

(7) اقتران . قتل عمد . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي على الحكم بشأن ظرف الاقتران . غير مقبول . ما دام لم يقض بالإدانة على أساس توافره .

(8) اقتران . قتل عمد . ظروف مشددة . عقوبة " تطبيقها " .

إثبات الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . كفايته لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 عقوبات .

مثال .

(9) قتل عمد . اقتران . سرقة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " .

النعي بانتفاء ظرف الاقتران بين جريمة قتل المجني عليه وسرقة آخر بالإكراه .
غير مجد . ما دامت العقوبة المحكوم بها مقررة لجريمة القتل العمد المقترنة بجناية سرقة مجني عليه آخر بالإكراه .

(10) إثبات " خبرة " " شهود " " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

تطابق أقوال الشهود أو اعترافات المتهمين ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز .

مثال لتسبيب سائغ في اطراح الدفع بتناقض الدليلين القولي والفني .

(11) استجواب . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . نقض " المصلحة في الطعن " .

النعي على الحكم اطراحه الدفع ببطلان الاستجواب . غير مجد . ما دام أنه لم يعوِّل في الإدانة على دليل مستمد منه .

(12) استجواب . إجراءات " إجراءات التحقيق " . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .

رفض الطاعن تواجد المحامي الحاضر معه التحقيق وعدم إعلانه اسم محاميه أو دعوته . ندب المحقق محامٍ له . غير لازم .

مخالفة المادة 124 إجراءات جنائية . لا بطلان .

(13) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي على الحكم بشأن إسناده أقوال للمجني عليهما خلافًا للثابت به . غير مقبول . علة ذلك ؟

(14) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

(15) سلاح . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . قتل عمد . نقض " المصلحة في الطعن " .

لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن جريمة إحراز سلاح ناري . ما دام الحكم قد أعمل الارتباط وعاقبه عن جريمة القتل العمد المقترن باعتبارها ذات العقوبة الأشد .

(16) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . استجواب . قانون " تفسيره " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

استجواب المتهم لا يصح إلَّا بناءً على طلبه . علة وأساس ذلك ؟

ليس للمحكمة استجواب المتهم من تلقاء نفسها في التهمة المسندة إليه . ما دام لم يطلب منها استجوابه فيما نُسب إليه .

(17) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .

(18) قبض . نقض " المصلحة في الطعن " .

النعي على الحكم ببطلان القبض . غير مجد . ما دام لم يستند إلى دليل مستمد منه .

(19) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي . ما دام الرد عليها مستفادًا من قضائها بالإدانة .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

(20) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بعدم ثبوت التهمة . غير جائز أمام محكمة النقض .

(21) اشتراك . اتفاق . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟

للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك بالاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن ما لم يقم دليل مباشر عليه ولو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . ما دام سائغًا .

التدليل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة . غير لازم .

(22) مسئولية جنائية . سرقة .

لا أثر لعدول الشريك عن ارتكاب الجريمة على مسئوليته الجنائية . حد ذلك ؟

مثال .

(23) قتل عمد . اشتراك . فاعل أصلي . سلاح . سرقة . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة " الجريمة المحتملة " .

اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على أخرى طبقًا للمادة 43 عقوبات . موضوعي . ما دام يساير التطبيق السليم للقانون .

حمل السلاح في السرقة . ظرف مادي متصل بالفعل الإجرامي . سريان حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً كان أم شريكًا ولو لم يعلم به .

معاقبة الطاعن عن جريمة القتل والتي وقعت كنتيجة محتملة لجريمة السرقة بالإكراه التي اتفق عليها وأسهم فيها . صحيح .

(24) إعدام . نيابة عامة .

عرض النيابة العامة للقضية بمذكرة بطلب إقرار الحكم الصادر بالإعدام . أثره : قبوله . أساس ذلك ؟

(25) إعدام . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الحكم بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : " .... إنها تتحصَّل في أن المتهم الخامس .... – الطاعن الخامس – يعمل سائقًا على سيارة ربع نقل ويقوم بالعمل طرف المدعو .... في نقل الماشية من الأسواق ، وأن المتهم السادس .... – الطاعن السادس – يعمل سائقًا على سيارة ربع نقل ، ويقوم أيضًا بنقل الماشية من الأسواق مع تجار الماشية ، وأنه وقبل يوم الحادث الحاصل بتاريخ .... عرض المتهم السادس على المتهم الخامس فكرة سرقة المبالغ المالية التي تكون بحوزة المدعو .... حال توجهه رفقة المتهم الخامس إلى سوق الماشية فوافق المتهم الخامس ، وعرضا ما اتفقا عليه على المتهم الثاني .... – الطاعن الثاني – فوافقهما على ارتكاب الواقعة وبرفقته كل من المتهمين الأول .... – الطاعن الأول – والثالث .... – الطاعن الثالث – والرابع .... – الطاعن الرابع – واتفقوا جميعًا مع المتهم الخامس على أنه حال تحركه بالسيارة قيادته وبرفقته المدعو .... يقوم بالاتصال بهم من هاتفه المحمول ليقوم كل من المتهمين من الأول حتى الرابع بالتحرك لتنفيذ ما اتفقوا عليه ، وفي يوم الحادث الحاصل في .... وبعد أن أعد المتهمان الثاني والثالث أسلحة نارية " بندقية آلية – فرد خرطوش " وذخائر لتلك الأسلحة لاستخدامها في ارتكاب الواقعة ، تقابل المتهمون من الأول وحتى الرابع واستقلوا دراجتين بخاريتين خاصتين بالمتهمين الثاني والثالث ، قاد المتهم الأول إحداهما ومن خلفه المتهم الثاني ، وقاد المتهم الثالث الأخرى ومن خلفه المتهم الرابع ، وبحوزة المتهم الثالث سلاح ناري " بندقية آلية " ، وبحوزة المتهم الرابع سلاح ناري فرد خرطوش ، وكمنوا بالقرب من عزبة .... على الطريق الذي سيسلكه المتهم الخامس وبرفقته المدعو .... ، وفي حوالي الساعة .... فجرًا أعطاهم المتهم الخامس الإشارة المتفق عليها " رنة من هاتفه المحمول " ، وما لبثوا حتى أبصروا السيارة التي يستقلها المجني عليهم .... ، .... ، .... قيادة الأخير والتي تتطابق أوصافها مع السيارة الخاصة بالمتهم السادس والتي قدَّمها للمتهم الخامس لاستدراج المدعو .... بها إلى الطريق الذي كمن به المتهمون الأربعة الأول فاختلط عليهم الأمر وظنوا أنها السيارة المستهدفة فاعترضوا طريقها وحاول قائدها الفرار بالدوران بها للخلف والعودة ، إلَّا أن قدره ساقه إلي طريق مغلق أمام مصنع .... بعزبة .... ، فتمكن منهم المتهمون وقام قائدها بالنزول محاولاً الفرار ، فاستوقفه المتهم الثاني واستولى منه على هاتفه المحمول رغمًا عنه وتركه يفر ظنًا منه أنه المتهم الخامس ، وتوجَّه المتهمان الثالث والرابع حملة الأسلحة النارية إلى السيارة ، وطلبا من المجني عليهما الأول والثاني النزول إلَّا أنهما رفضا وأغلقا أبواب السيارة لمنع وصول أي من المتهمين إليهما ، فقام المتهم الثالث بكسر زجاج باب السيارة الأيمن بمقبض البندقية الآلية التي كانت بحوزته ، ومع رفض المجني عليهما .... و.... النزول من السيارة قام المتهم الثالث بإطلاق عيارٍ ناريٍ من البندقية الآلية التي كانت بحوزته صوبهما داخل كابينة السيارة ، فأحدث إصابة المجني عليه .... بالصدر والواردة بتقرير الطب الشرعي الخاص به وعبره إلى جسد المجني عليه .... وأحدث إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقام المتهم الرابع بإنزال المجني عليه .... من السيارة تحت تهديد السلاح الناري الذي كان بحوزته " فرد خرطوش " واستولى منه على مبلغ .... جنيهًا وهاتفه المحمول وفر المتهمون من الأول حتى الرابع من مسرح الحادث .... ". وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة - أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهما .... و.... وباقي شهود الإثبات ، ومن اعترافات الطاعنين الأول والخامس بتحقيقات النيابة ، ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي الشرعي . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتي كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، كان ذلك محققًا لحكم القانون كما يجري به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .

2- لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في قوله : " .... إنها توافرت في حق المتهم الثالث .... وذلك حال قيامه بتهديد المجني عليه المتوفى إلى رحمة الله تعالى .... والشاهد الأول .... بسلاح ناري " بندقية آلية " حال تواجدهما داخل السيارة ، وعند رفضهما الانصياع إلى أمره بالنزول فقام بتهشيم زجاج باب السيارة ، وأطلق صوبهما عيارًا ناريًا من السلاح الذي بحوزته ، وهو سلاح قاتل بطبيعته فأصاب الشاهد الأول بالصدر ، وأصاب المجني عليه المتوفي إلى رحمة الله بالحوض ، وهما مكانان قاتلان ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى توافر نية إزهاق الروح قبل المتهم الثالث سالف الذكر ، كما أن المتهمين الأول والثاني والرابع قد قارفوا جناية السرقة بالإكراه المتفق عليها كفاعلين أصليين ، ثم قام المتهم الثالث بارتكاب جريمتي القتل والشروع في قتل المجني عليهما سالفي الذكر ، واللتين توقعوا حدوثهما ورحبوا بنتيجتهما ، وقد وقعتا كنتيجة محتملة لجريمة السرقة بالإكراه ، ومن ثم يُسألون جنائيًا عما اقترفه المتهم الثالث من أفعال عملاً بالمادة 43 من قانون العقوبات .... ". ولما كانت نية القتل هي من الأمور الموضوعية التي يستظهرها القاضي في حدود سلطته ، باعتبارها أمرًا داخليًا متعلقًا بالإرادة ، ويرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل في حق مقترفها يكفي لحمل قضائه ، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعنين قد اتفقوا على ارتكاب جريمة السرقة التي وقعت جريمة القتل نتيجة محتملة لها ، ودلَّل على توافر نية القتل في حق الطاعن الثالث باعتباره الفاعل الأصلي في جريمة القتل العمد فذلك حسبه ، إذ ينعطف حكمه على ما اتفق معه على ارتكاب جريمة السرقة مع علمه باحتمال وقوع جريمة القتل نتيجة محتملة لها ، بغض النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته ما دامت المحكمة قد دلَّلت تدليلاً سليمًا على أن جريمة القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التي اتفق الطاعنون الستة على ارتكابها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .

3- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يُخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إليها تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وأنها متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، إذ إن تقدير الدليل من سلطتها وحدها ، فإن هذا الوجه من النعي ينحل إلى مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب .

4- من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت قد اطمأنت لجديتها - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - .

5- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا ، دالاً بنفسه على الواقعة المُراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ، ولو عدل عنه بعد ذلك ، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، ولو لم يكن معززًا بدليل آخر ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ، لا يؤبه له .

6- لما كان الطاعن الأول لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان استجوابه ، فإن هذا الوجه من النعي ، يكون غير مقبول ، لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

7- لما كان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعنين الثاني ، والثالث ، والسادس على أساس توافر ظرف الاقتران في حقهم بين جريمتي القتل العمد والشروع فيه ، فإن ما يثيرونه في هذا الشأن ، يكون واردًا على غير محل .

8- من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميُّزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتُكبتا في وقتٍ واحدٍ وفي فترة قصيرة من الزمن ، ولما كانت جناية قتل المجني عليه .... قد تقدمتها جناية سرقة المجني عليه .... وقد جمعتهما رابطة الزمنية – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره – بما يتحقق به معنى الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات التي أنزل الحكم بموجبها العقاب على الطاعنين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبَّق مادة القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى ، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون ، لا وجه له .

9- من المقرر أنه لا مصلحة للطاعنين الثاني ، والثالث ، والسادس من التمسك بانتفاء ظرف الاقتران بين جريمة قتل المجني عليه .... وجناية سرقة المجني عليه .... بالإكراه ، ما دامت العقوبة المحكوم بها عليهم مقررة لجريمة القتل العمد المقترنة بجناية سرقة المجني عليه .... بالإكراه .

10- من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود - أو اعترافات المتهمين - ومضمون الدليل الفني ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين الفني والقولي واطرحه في استدلال سائغ بقوله : " .... إن الثابت للمحكمة من مطالعة أقوال المجني عليه بالتحقيقات وقد قرر بأن أحد المتهمين أطلق صوبه عيارًا ناريًا من بندقية آلية حال تواجده والمتوفي إلى رحمة الله تعالى داخل السيارة فأحدث إصابته بالصدر ، وجاء بتقرير الطب الشرعي أن إصابته بالصدر نارية حدثت من عيار ناري معمَّر بمقذوف مفرد أصاب جسم المجني عليه بشكل مماسي ، وجواز حدوث تلك الإصابة وفق التصوير وفي التاريخ الواردين بالأوراق ، ومن ثم فالمحكمة لا ترى ثمة تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني بشأنه إصابة الشاهد الأول ، ويكون ما تساند إليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد .... " ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يُعتد به وإذ كان الطاعنون الثاني والثالث والسادس لم يطلبوا إلي محكمة الموضوع تحقيق دفاعهم هذا ، فليس لهم من بعد النعي عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها .

11- لما كان الحكم المطعون فيه لم يعوِّل في إدانة الطاعنين على دليل مستمد من استجواب الطاعنين الأول والخامس بمحضر الضبط ، وهو ما سوغت به المحكمة اطراحها الدفع ببطلان استجوابهما بذلك المحضر ، فإنه لا جدوى مما ينعاه الطاعنون الثاني والثالث والخامس والسادس على الحكم في هذا الشأن .

12- لما كان الثابت من مطالعة محضر استجواب الطاعن الأول أن محاميًا حضر أثناء التحقيق معه ، ورفض هو تواجده ، ولم يُعلن عن اسم محاميه ، كما لم يطلب دعوته ، فإن المحقق – والحال كذلك – ليس ملزمًا بندب محام له ، أو تعطيل الإجراءات لهذا السبب ، وبالتالي فإن هذا الاستجواب يكون صحيحًا في القانون ، ويضحى منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير قويم ، هذا فضلاً عن أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت ندب محام للحضور مع المتهم بتحقيقات النيابة ، إلَّا أنها لم ترتب البطلان جزاء مخالفة ذلك الإجراء ، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان .

13- لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للمجني عليهما قولاً بأنهما تمكنا من تحديد أشخاص المتهمين - على خلاف ما يذهب إليه الطاعنون الثاني ، والثالث ، والسادس - ومن ثم فإن دعواهم في هذا المقام ، تكون عارية عن سندها ، واجبة الرفض .

14- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا من هذا التناقض ، فإن ما جاء بوجه الطعن ، لا يكون له وجه .

15- لما كان ما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه في شأن تهمة إحراز السلاح الناري لا مصلحة له فيه ، ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات ، وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة القتل العمد المقترن التي ثبتت في حقه ، وبرئ الحكم من المناعي الموجهة إليه بخصوصها .

16- لما كانت المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه " لا يجوز استجواب المتهم إلَّا إذا قبل ذلك " ، فقد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتًا أو نفيًا أثناء نظرها سواءً أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم – لما له من خطورة ظاهرة – لا يصح إلَّا بناءً على طلب المتهم نفسه ، يبديه في الجلسة بعد تقريره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إلي المحكمة استجوابه فيما نُسب إليه ، بل اقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها ، وهو لا يدعي في طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع ، فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع ، بقالة أن المحكمة لم تقم من تلقاء نفسها باستجوابه في التهمة المسندة إليه ، يكون غير سديد .

17- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الرابع لم يطلب إجراء مواجه بينه وبين المجني عليه ، فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .

18- من المقرر أنه لا جدوى من وراء ما يثيره الطاعن الرابع بشأن بطلان القبض عليه ، ما دام الحكم لم يتساند في قضائه إلى دليل مستمد من القبض ذاك .

19- من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم ، اكتفاءً بأدلة الثبوت التي عوَّلت عليها في قضائها بالإدانة ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن منعى الطاعن الرابع على الحكم بالقصور بدعوى إغفال الرد على دفاعه بانتفاء صلته بالواقعة ، لا يكون قويمًا .

20- لما كان ما يثيره الطاعنان الرابع ، والخامس بعدم ثبوت التهمة قبلهما لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل لتجريح أدلة الدعوى ، مما لا يقبل الخوض فيه أمام محكمة النقض .

21- من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، وإذ كان القاضي الجنائي حرًا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء ، فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ، ما دام هذا الاستدلال سائغًا وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما أنه يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلَّل بالأسباب السائغة التي أوردها على اتفاق الطاعنين على ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه التي دينوا بها ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلِّل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة ، بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - ويكون منعى الطاعن الخامس في هذا الشأن ، غير سديد .

22- من المقرر أن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكًا ، ذلك بأن مساهمته في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك ، وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلَّا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها ، ولما كانت جريمة السرقة التي اتفق عليها الطاعن الخامس قد وقعت فعلاً ، وكان ما أورده الحكم يتضمن الرد على ما أثاره الطاعن الخامس في هذا الخصوص ، فإن النعي في هذا المنحى ، لا يكون مقبولاً .

23- من المقرر أن اعتبار جريمة معيَّنة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقًا لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سائغ أن جناية قتل المجني عليه .... كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة بإكراه التي كانت مقصودة أصلاً بالاتفاق وساهم المتهمون – وبينهم الطاعن الخامس – في ارتكابها ، وكان حمل السلاح في السرقة ظرفًا ماديًا متصلًا بالفعل الإجرامي يسري حكمها على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكًا ولو لم يعلم به ، فإن مجادلة الطاعن الخامس فيما استخلصه الحكم من اعتبار جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة ، يكون في غير محله .

24- لما كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، مشفوعة بمذكرة برأيها ، انتهت في مضمونها إلي إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .

25- لما كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانهم بها ، وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقًا للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وجاء خلوًا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وصدر من محكمة مشكلَّة وفقًا للقانون ، ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهم ، على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .... ، و.... ، و.... ، و.... .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :

أولاً : المتهمون الأربعة الأول : 1- قتلوا / .... عمدًا مع سبق الإصرار بأن اتفقوا والمتهمان الخامس والسادس على سرقة / .... وأعدوا لذلك سلاحين ناريين " بندقية آلية – فرد خرطوش " وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفًا مروره به وحال مرور المجني عليه مستقلاً السيارة رقم .... قيادة المدعو / .... المشابهة للسيارة التي يستقلها المُتفق على سرقته وبرفقته .... فاستوقفوهم شاهرًا المتهم الثالث سلاحًا ناريًا " بندقية آلية " صوبهم وحال مقاومتهم أطلق عيارًا ناريًا من ذلك السلاح قاصدًا قتل أي منهم فأحدث إصابة المجني عليه الأول الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الحادث للشدِّ من أزره متوقعين جريمة القتل كنتيجة محتملة لجريمة السرقة المتفق عليها . وقد اقترنت هذه الجناية بأخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا المبلغ المالي المبين قدرًا والهاتفين الخلويين المبينين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكين لـ/ .... ، .... وذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام ليلاً بأن استوقفوهما وهددوهما بسلاحين ناريين مما بثَّ الرعب في نفسيهما فشلَّا بذلك مقاومتهما وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقتهما .

2- شرعوا في قتل/ .... عمدًا مع سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الثالث صوبه عيارًا ناريًا من سلاح ناري " بندقية آلية " قاصدًا قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الحادث للشدِّ من أزره إلَّا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج .

ثانيًا : المتهمان الخامس والسادس : اشتركا بطريقي الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأول على ارتكاب جريمة السرقة موضوع الاتهام السابق بأن أمدوهم بالمعلومات اللازمة ويسر لهم المتهم الخامس أمر استدراج المدعو / .... لمكان ارتكاب تنفيذ غايتهم فتمت الجرائم المسندة للمتهمين الأربعة الأول بناءً على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة متوقعين جريمة القتل كنتيجة محتملة لجريمة السرقة المتفق عليها .

ثالثًا : المتهم الثالث : أ- أحرز سلاحًا ناريًا مششخنًا " بندقية آلية " حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

ب- أحرز " ذخائر " مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه .

رابعًا : المتهم الرابع : أ- أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن " فرد خرطوش " .
ب - أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع التهمة آنفة البيان دون أن يكون مرخصًا له في حيازته أو إحرازه .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى ورثة المجني عليهم مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .

        ومحكمة الجنايات قررت - بإجماع الآراء - إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما أُسند للمتهمين جميعًا ، وحددت للنطق بالحكم جلسة .... .

وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريًا - بإجماع الآراء - عملاً بالمواد 40 ، 41 ، 43 ، 45 ، 46 ، 234/2 ، 235 ، 315/أولاً - ثانيًا من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/4،3،2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) والبند "ب" من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32/2 من القانون الأول بمعاقبة المتهمين الأربعة الأول بالإعدام شنقًا ، وبمعاقبة المتهمين الخامس والسادس بالسجن المؤبد ، وألزمت المتهمين جميعًا بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمــة

أولاً : عن الطعن المقدَّم من المحكوم عليهم :

        ومن حيث إن مبنى تقارير الطعن المقدمة من الطاعنين الستة هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الأربعة الأول بجريمة القتل العمد المقترن بجناية سرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح بالإكراه ، وبجريمة الشروع في القتل ، ودان الخامس والسادس بالاشتراك في جنايتي القتل العمد والسرقة بإكراه ، كما دان الثالث أيضًا بجريمتي إحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص به وذخيرته ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في الإسناد ، وفى تطبيق القانون ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بيانًا واضحًا تتحقق به أركان تلك الجرائم ، ولم يورد مضمونًا كافيًا لأدلة الثبوت التي أخذ بها ، ولم يدلِّل على توافر نية القتل تدليلاً كافيًا ، وعوَّل في قضائه على أقوال المجني عليهما التي صوَّرت الواقعة على نحو لا يعين على ارتكابها وفق ذلك التصوير ، ورغم ما يحيط بها من شكوك ، وعلى تحريات الشرطة ، مع عدم جديتها ، وعلى اعتراف الطاعنين الأول والخامس بالتحقيقات ، بالرغم من عدول أولهما عنه أمام المحكمة ، وقصوره عن التدليل على مقارفة الطاعنين لما أدينوا به ، كما أغفل الحكم الرد على الدفع المبدى من الطاعن الأول ببطلان استجوابه ، لعدم حضور محام معه بالتحقيقات ، ودان الحكم الطاعنين الثاني ، والثالث ، والسادس بجريمة القتل العمد المقترنة بجنايتي الشروع في القتل والسرقة بإكراه ، مع عدم توافر ظرف الاقتران في الواقعة ، إذ أن تلك الجرائم يجمعها سلوك إجرامي واحد ، وردَّ بما لا يصلُح ردًا على دفاعهم بشأن تعارض الدليل القولي مع الدليل الفني والذي بقى – بعد ذلك – قائمًا لم يُرفع ، وقد كان على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع للتحقق من مدى صحته ، واطرح الحكم الدفع المبدى منهم ببطلان استجواب الطاعنين الأول والخامس الذي تم بمعرفة المقدم / .... ، بقالة أن المحكمة لم تعوِّل على ذلك الاعتراف ، في حين أن تحقيقات النيابة بُنيت على الأقوال المستمدة منه ، كما اطرح دفعهم ببطلان استجواب النيابة للطاعن الأول لعدم حضور محام معه ، بما لا يتفق وصحيح القانون ، ويخالف الثابت بالأوراق ، وأسند إلى المجني عليهما القول بأنهما تمكنا من تحديد أشخاص المتهمين ، في حين أنهما قررا في التحقيقات أنهما لم يستطيعا تمييز الجناة ، لأنهم كانوا ملثمين ولحلك الظلام ، كما أن الحكم في استخلاصه للواقعة أورد ما يوفر سبق الإصرار ، ورغم ذلك خلص في نهاية أسبابه إلي عدم توافر هذا الظرف ، استنادًا إلي أنه لا دليل عليه في الأوراق ، ودان الطاعن الثالث بجريمة إحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص به ، مع عدم توافر أركانها ، هذا إلي أن المحكمة لم تستجوب الطاعن الرابع ، ولم تجر مواجهة بينه وبين المجني عليه ، وأعرضت عن تمحيص دفاعه القائم على انتفاء صلته بالواقعة ، كما وأن القبض عليه قد وقع باطلاً ، وفات المحكمة بيان مكان وتاريخ حصوله ، هذا فضلاً عن أن الحكم دان الطاعنين الرابع ، والخامس ، رغم عدم ثبوت الاتهام في حقهما ، بدلالة أن المجني عليهما لم يتعرفا على أولهما ، ولم يدلِّل الحكم تدليلاً سائغًا على اتفاق الطاعن الخامس مع الطاعنين الآخرين على جريمة السرقة ، كما أن المسئولية الجنائية قد انحسرت عنه ، لعدوله عن اقتراف تلك الجريمة قبل وقوعها ، ودانه الحكم عن جريمة القتل العمد ، مع أنه لا يمكن مساءلته عنها ، باعتبارها محتملة لجريمة السرقة ، لمخالفة ذلك لحكم العقل والمجرى العادي للأمور ، ولعدم ثبوت اتفاقه على قتل المجني عليه . كل ذلك ، يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

   ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : " .... إنها تتحصَّل في أن المتهم الخامس .... – الطاعن الخامس – يعمل سائقًا على سيارة ربع نقل ويقوم بالعمل طرف المدعو .... في نقل الماشية من الأسواق ، وأن المتهم السادس .... – الطاعن السادس – يعمل سائقًا على سيارة ربع نقل ، ويقوم أيضًا بنقل الماشية من الأسواق مع تجار الماشية ، وأنه وقبل يوم الحادث الحاصل بتاريخ .... عرض المتهم السادس على المتهم الخامس فكرة سرقة المبالغ المالية التي تكون بحوزة المدعو .... حال توجهه رفقة المتهم الخامس إلى سوق الماشية فوافق المتهم الخامس ، وعرضا ما اتفقا عليه على المتهم الثاني .... – الطاعن الثاني – فوافقهما على ارتكاب الواقعة وبرفقته كل من المتهمين الأول .... – الطاعن الأول – والثالث .... – الطاعن الثالث – والرابع .... – الطاعن الرابع – واتفقوا جميعًا مع المتهم الخامس على أنه حال تحركه بالسيارة قيادته وبرفقته المدعو .... يقوم بالاتصال بهم من هاتفه المحمول ليقوم كل من المتهمين من الأول حتى الرابع بالتحرك لتنفيذ ما اتفقوا عليه ، وفي يوم الحادث الحاصل في .... وبعد أن أعد المتهمان الثاني والثالث أسلحة نارية " بندقية آلية – فرد خرطوش " وذخائر لتلك الأسلحة لاستخدامها في ارتكاب الواقعة ، تقابل المتهمون من الأول وحتى الرابع واستقلوا دراجتين بخاريتين خاصتين بالمتهمين الثاني والثالث ، قاد المتهم الأول إحداهما ومن خلفه المتهم الثاني ، وقاد المتهم الثالث الأخرى ومن خلفه المتهم الرابع ، وبحوزة المتهم الثالث سلاح ناري " بندقية آلية " ، وبحوزة المتهم الرابع سلاح ناري فرد خرطوش ، وكمنوا بالقرب من عزبة .... على الطريق الذي سيسلكه المتهم الخامس وبرفقته المدعو .... ، وفي حوالي الساعة .... فجرًا أعطاهم المتهم الخامس الإشارة المتفق عليها " رنة من هاتفه المحمول " ، وما لبثوا حتى أبصروا السيارة التي يستقلها المجني عليهم .... ، .... ، .... قيادة الأخير والتي تتطابق أوصافها مع السيارة الخاصة بالمتهم السادس والتي قدَّمها للمتهم الخامس لاستدراج المدعو .... بها إلى الطريق الذي كمن به المتهمون الأربعة الأول فاختلط عليهم الأمر وظنوا أنها السيارة المستهدفة فاعترضوا طريقها وحاول قائدها الفرار بالدوران بها للخلف والعودة ، إلَّا أن قدره ساقه إلي طريق مغلق أمام مصنع .... بعزبة .... ، فتمكن منهم المتهمون وقام قائدها بالنزول محاولاً الفرار ، فاستوقفه المتهم الثاني واستولى منه على هاتفه المحمول رغمًا عنه وتركه يفر ظنًا منه أنه المتهم الخامس ، وتوجَّه المتهمان الثالث والرابع حملة الأسلحة النارية إلى السيارة ، وطلبا من المجني عليهما الأول والثاني النزول إلَّا أنهما رفضا وأغلقا أبواب السيارة لمنع وصول أي من المتهمين إليهما ، فقام المتهم الثالث بكسر زجاج باب السيارة الأيمن بمقبض البندقية الآلية التي كانت بحوزته ، ومع رفض المجني عليهما .... و.... النزول من السيارة قام المتهم الثالث بإطلاق عيار ناري من البندقية الآلية التي كانت بحوزته صوبهما داخل كابينة السيارة ، فأحدث إصابة المجني عليه .... بالصدر والواردة بتقرير الطب الشرعي الخاص به وعبره إلى جسد المجني عليه .... وأحدث إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقام المتهم الرابع بإنزال المجني عليه .... من السيارة تحت تهديد السلاح الناري الذي كان بحوزته " فرد خرطوش " واستولى منه على مبلغ .... جنيهًا وهاتفه المحمول وفر المتهمون من الأول حتى الرابع من مسرح الحادث .... ". وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة - أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهما .... و.... وباقي شهود الإثبات ، ومن اعترافات الطاعنين الأول والخامس بتحقيقات النيابة ، ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي الشرعي . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتي كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، كان ذلك محققًا لحكم القانون كما يجري به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في قوله: " .... إنها توافرت في حق المتهم الثالث .... وذلك حال قيامه بتهديد المجني عليه المتوفى إلى رحمة الله تعالى .... والشاهد الأول .... بسلاح ناري " بندقية آلية " حال تواجدهما داخل السيارة ، وعند رفضهما الانصياع إلى أمره بالنزول فقام بتهشيم زجاج باب السيارة ، وأطلق صوبهما عيارًا ناريًا من السلاح الذي بحوزته ، وهو سلاح قاتل بطبيعته فأصاب الشاهد الأول بالصدر ، وأصاب المجني عليه المتوفى إلى رحمة الله بالحوض ، وهما مكانان قاتلان ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى توافر نية إزهاق الروح قبل المتهم الثالث سالف الذكر ، كما أن المتهمين الأول والثاني والرابع قد قارفوا جناية السرقة بالإكراه المتفق عليها كفاعلين أصليين ، ثم قام المتهم الثالث بارتكاب جريمتي القتل والشروع في قتل المجني عليهما سالفي الذكر ، واللتين توقعوا حدوثهما ورحبوا بنتيجتهما ، وقد وقعتا كنتيجة محتملة لجريمة السرقة بالإكراه ، ومن ثم يُسألون جنائيًا عما اقترفه المتهم الثالث من أفعال عملاً بالمادة 43 من قانون العقوبات .... ". ولما كانت نية القتل هي من الأمور الموضوعية التي يستظهرها القاضي في حدود سلطته ، باعتبارها أمرًا داخليًا متعلقًا بالإرادة ، ويرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل في حق مقترفها يكفي لحمل قضائه ، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعنين قد اتفقوا على ارتكاب جريمة السرقة التي وقعت جريمة القتل نتيجة محتملة لها ، ودلَّل على توافر نية القتل في حق الطاعن الثالث باعتباره الفاعل الأصلي في جريمة القتل العمد فذلك حسبه ، إذ ينعطف حكمه على ما اتفق معه على ارتكاب جريمة السرقة مع علمه باحتمال وقوع جريمة القتل نتيجة محتملة لها ، بغض النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته ما دامت المحكمة قد دلَّلت تدليلاً سليمًا على أن جريمة القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التي اتفق الطاعنون الستة على ارتكابها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يُخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إليها تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وأنها متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، إذ إن تقدير الدليل من سلطتها وحدها ، فإن هذا الوجه من النعي ينحل إلى مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعوِّل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت قد اطمأنت لجديتها - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا ، دالاً بنفسه على الواقعة المُراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ، ولو عدل عنه بعد ذلك ، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، ولو لم يكن معززًا بدليل آخر ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ، لا يؤبه له . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان استجوابه ، فإن هذا الوجه من النعي ، يكون غير مقبول ، لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعنين الثاني ، والثالث ، والسادس على أساس توافر ظرف الاقتران في حقهم بين جريمتي القتل العمد والشروع فيه ، فإن ما يثيرونه في هذا الشأن ، يكون واردًا على غير محل . لما كان ذلك ، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميُّزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتُكبتا في وقتٍ واحدٍ وفي فترة قصيرة من الزمن ، ولما كانت جناية قتل المجني عليه .... قد تقدمتها جناية سرقة المجني عليه .... وقد جمعتهما رابطة الزمنية – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره – بما يتحقق به معنى الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات التي أنزل الحكم بموجبها العقاب على الطاعنين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبَّق مادة القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى ، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون ، لا وجه له . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعنين الثاني ، والثالث ، والسادس من التمسك بانتفاء ظرف الاقتران بين جريمة قتل المجني عليه .... وجناية سرقة المجني عليه .... بالإكراه ، ما دامت العقوبة المحكوم بها عليهم مقررة لجريمة القتل العمد المقترنة بجناية سرقة المجني عليه .... بالإكراه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود - أو اعترافات المتهمين - ومضمون الدليل الفني ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين الفني والقولي واطرحه في استدلال سائغ بقوله : " .... إن الثابت للمحكمة من مطالعة أقوال المجني عليه بالتحقيقات وقد قرر بأن أحد المتهمين أطلق صوبه عيارًا ناريًا من بندقية آلية حال تواجده والمتوفي إلى رحمة الله تعالى داخل السيارة فأحدث إصابته بالصدر ، وجاء بتقرير الطب الشرعي أن إصابته بالصدر نارية حدثت من عيار ناري معمَّر بمقذوف مفرد أصاب جسم المجني عليه بشكل مماسي ، وجواز حدوث تلك الإصابة وفق التصوير وفي التاريخ الواردين بالأوراق ، ومن ثم فالمحكمة لا ترى ثمة تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني بشأنه إصابة الشاهد الأول ، ويكون ما تساند إليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد .... " ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يُعتد به وإذ كان الطاعنون الثاني والثالث والسادس لم يطلبوا إلي محكمة الموضوع تحقيق دفاعهم هذا ، فليس لهم من بعد النعي عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعوِّل في إدانة الطاعنين على دليل مستمد من استجواب الطاعنين الأول والخامس بمحضر الضبط ، وهو ما سوغت به المحكمة اطراحها الدفع ببطلان استجوابهما بذلك المحضر ، فإنه لا جدوى مما ينعاه الطاعنون الثاني والثالث والخامس والسادس على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر استجواب الطاعن الأول أن محاميًا حضر أثناء التحقيق معه ، ورفض هو تواجده ، ولم يُعلن عن اسم محاميه ، كما لم يطلب دعوته ، فإن المحقق – والحال كذلك – ليس ملزمًا بندب محام له ، أو تعطيل الإجراءات لهذا السبب ، وبالتالي فإن هذا الاستجواب يكون صحيحًا في القانون ، ويضحى منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير قويم ، هذا فضلاً عن أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت ندب محام للحضور مع المتهم بتحقيقات النيابة ، إلَّا أنها لم ترتب البطلان جزاء مخالفة ذلك الإجراء ، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للمجني عليهما قولاً بأنهما تمكنا من تحديد أشخاص المتهمين - على خلاف ما يذهب إليه الطاعنون الثاني ، والثالث ، والسادس - ومن ثم فإن دعواهم في هذا المقام ، تكون عارية عن سندها ، واجبة الرفض . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا من هذا التناقض ، فإن ما جاء بوجه الطعن ، لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه في شأن تهمة إحراز السلاح الناري لا مصلحة له فيــــــه ، ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات ، وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة القتل العمد المقترن التي ثبتت في حقه ، وبرئ الحكم من المناعي الموجهة إليه بخصوصها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه " لا يجوز استجواب المتهم إلَّا إذا قبل ذلك " ، فقد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتًا أو نفيًا أثناء نظرها سواءً أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم – لما له من خطورة ظاهرة – لا يصح إلَّا بناءً على طلب المتهم نفسه ، يبديه في الجلسة بعد تقريره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إلي المحكمة استجوابه فيما نُسب إليه ، بل اقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها ، وهو لا يدعي في طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع ، فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع ، بقالة أن المحكمة لم تقم من تلقاء نفسها باستجوابه في التهمة المسندة إليه ، يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الرابع لم يطلب إجراء مواجهة بينه وبين المجني عليه ، فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من وراء ما يثيره الطاعن الرابع بشأن بطلان القبض عليه ، ما دام الحكم لم يتساند في قضائه إلى دليل مستمد من القبض ذاك . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم ، اكتفاءً بأدلة الثبوت التي عوَّلت عليها في قضائها بالإدانة ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن منعى الطاعن الرابع على الحكم بالقصور بدعوى إغفال الرد على دفاعه بانتفاء صلته بالواقعة ، لا يكون قويمًا. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان الرابع ، والخامس بعدم ثبوت التهمة قبلهما لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل لتجريح أدلة الدعوى ، مما لا يقبل الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، وإذ كان القاضي الجنائي حرًا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء ، فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ، ما دام هذا الاستدلال سائغًا وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما أنه يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلَّل بالأسباب السائغة التي أوردها على اتفاق الطاعنين على ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه التي دينوا بها ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلِّل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة ، بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - ويكون منعى الطاعن الخامس في هذا الشأن ، غير سديد . لما كان ذلك ، وكان عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكًا ، ذلك بأن مساهمته في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك ، وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلَّا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها ، ولما كانت جريمة السرقة التي اتفق عليها الطاعن الخامس قد وقعت فعلاً ، وكان ما أورده الحكم يتضمن الرد على ما أثاره الطاعن الخامس في هذا الخصوص ، فإن النعي في هذا المنحى ، لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن اعتبار جريمة معيَّنة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقًا لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سائغ أن جناية قتل المجني عليه .... كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة بإكراه التي كانت مقصودة أصلاً بالاتفاق وساهم المتهمون – وبينهم الطاعن الخامس – في ارتكابها ، وكان حمل السلاح في السرقة ظرفًا ماديًا متصلًا بالفعل الإجرامي يسري حكمها على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكًا ولو لم يعلم به ، فإن مجادلة الطاعن الخامس فيما استخلصه الحكم من اعتبار جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة ، يكون في غير محله . لما كان ما تقدم جميعه ، فإن الطعن - برمته - يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

ثانيًا : عن عرض النيابة العامة للقضية :

        من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، مشفوعة بمذكرة برأيها ، انتهت في مضمونها إلي إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانهم بها ، وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقًا للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وجاء خلوًا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وصدر من محكمة مشكلَّة وفقًا للقانون ، ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهم ، على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .... ، و.... ، و.... ، و.... .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى مجلس الدولة السنة 49 (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995)

 





فتوى 584 في 1/ 8/ 1995 جلسة 27/ 7/ 1995 ملف رقم 54/ 1/ 327 ق 151 ص 438

 فتوى 584 في 1/ 8/ 1995 جلسة 27/ 7/ 1995 ملف رقم 54/ 1/ 327
(151)
جلسة 27 من يولية سنة 1995

شركات - شركات قطاع الأعمال العام - مناقصات ومزايدات - تأمين ابتدائى ونهائى.
القانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات - القانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام 
- ان شركات قطاع الأعمال العام وان حلت محل هيئات القطاع العام وشركاته الا أن أسلوب ادارتها ومباشرة نشاطها جعلها لا تختلف عن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة 
- مقتضى ذلك المساواة بين تلك الشركات وشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 
- ان الاعفاء من التأمين المؤقت والنهائى يعد مزية تشكل انفراد شركات قطاع الأعمال العام بها دون شركات المساهمة اخلالا بمبدأ المساواة 
- نتيجة ذلك عدم تمتع شركات قطاع الأعمال العام بالاعفاء من التأمين المؤقت والنهائى المنصوص عليه فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - تطبيق.
-----------
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة (31) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 تنص على أن "تعفى من التأمين المؤقت والنهائى الهيئات العامة وشركات القطاع العام والجمعيات ذات النفع العام والجمعيات التعاونية المشهرة وفقا للقانون، وذلك عن العروض الداخلة فى نشاطها وبشرط تنفيذها للعملية بنفسها ويجوز عند الضرورة للسلطة المختصة بعد موافقة لجنة البت اعفاء الشركات المحتكرة من ايداع التأمين المؤقت والنهائى..." وتنص المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار اليها". وتنص المادة السابعة منه على أن "لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه التى تعمل فى ذات النشاط...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع نزولا على عدة اعتبارات، تنحصر فى الدور الذى تضطلع به شركات القطاع العام فى تنمية الاقتصاد القومى فى خطة التنمية، وذلك فى اطار فلسفة اقتصادية واجتماعية تلتزم بها هذه الشركات، لا يستوى وفقا لها، حيث الأصل أن يكون الربح أكبرهما. بالاضافة الى أن تلك الشركات لدى قيامها بذلك الدور تستظل كأصل عام، باشراف مرافق عامة، اقتصادية كانت أم ادارية، وهذه المرافق بحسبانها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنعقد لها ولاية متابعة الشركات المذكورة وتوجيهها والتدخل لاعانتها ان لزم الأمر، على نحو يكفل ضمان استمرار تلك الشركات فى أداء دورها والوفاء الكامل بالتزاماتها، على طريق الوصول الى تحقيق النتائج والأهداف المرسومة، وذلك كله مما يضفى نوعا من الثقة والضمان فى هذه الشركات، المشرع نزولا عن تلك الاعتبارات وما يتولد عنها من آثار، قدر اعفاء شركات القطاع العام من التأمين المؤقت والنهائى وذلك عن العروض الداخلة فى نشاطها وبشرط تنفيذها للعملية بنفسها.
كما استظهرت الجمعية العمومية، انه ولئن كانت شركات قطاع الأعمال العام التى حلت محل هيئات القطاع العام وشركاته اعمالا للمادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر من حيث الطبيعة القانونية داخلة فى عموم ما عبر عنه المشرع فى الدستور بالقطاع العام، بحسبان أن معيار وصف الشركة بأنها من شركات القطاع العام يتعلق بالملكية العامة لأموالها، طبقا لما استقر عليه سابق افتاء الجمعية العمومية فى هذا الخصوص، ولئن كان ذلك الا أن تلك الطبيعة وما تفرضه من مقتضيات تجد حدودها فى النطاق الذى يصطدم بالتنظيم الذى استحدثه المشرع لتلك الشركات بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام. والحاصل ان ذلك التنظيم، وفقا لما أبرزه الافتاء المشار اليه، كفل لشركات قطاع الأعمال العام، فيما يتعلق بالادارة وأساليب مباشرة النشاط، قدرا أكبر من وسائل التسيير الذاتى والادارة الذاتية، وقدرا أقل من هيمنة السلطات الوصائية. بالاضافة الى أنه كفل تعريض تلك الشركات للأوضاع الاقتصادية للسوق ومساءلتها حسب النتائج، على نحو بات معه من المتعين عليها، فى غيبة القيود الحاكمة لشركات القطاع العام، السعى بكل طاقاتها الى تحقيق الربح المادى والمضاربة فى الأسواق، وهى فى ذلك المسعى لا تختلف عن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بل تتبع ذات الأسس الاقتصادية التى تسير عليها. وفى اطار من ذلك وردت المادة السابعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 أنف البيان صريحة فى ترسيخ مبدأ المساواة فى هذا الشأن بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، بنصها على أنه "لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا وتحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، المشار اليه التى تعمل فى ذات النشاط..." ولا ريب فى أن الاعفاء من التأمين المؤقت والنهائى المنوه عنه يعد مزيه يشكل انفراد شركات قطاع الأعمال العام بها دون شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 اخلالا بذلك المبدأ.
ولما كانت شركات قطاع الأعمال العام، وتأخذ بنوعيها شكل شركات المساهمة لم تعد تابعة أو خاضعة لاشراف مرفق عام، كما هو الحال فى الأصل بالنسبة الى شركات القطاع العام، وانما صارت بموجب قانون قطاع الأعمال العام من أشخاص القانون الخاص، شأنها فى ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد وللأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتنبسط اليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المذكور وبما لا يتعارض مع أحكامه، الأمر الذى يرتب انتفاء الضمانة المتولدة عن التبعية أو الخضوع لاشراف مرفق عام بالنسبة الى شركات قطاع الأعمال العام، وبالتالى انحسار الاعتبارات الداعية الى تمتع تلك الشركات بالاعفاء من التأمين المؤقت والنهائى.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى عدم تمتع شركات قطاع الأعمال العام بالاعفاء من التأمين المؤقت والنهائى المنصوص عليه بالمادة (21) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983، تأكيدا لما سبق أن خلص اليه افتاء الجمعية العمومية فى ذات الخصوص بجلسة 1/ 11/ 1992.

قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة 208 لسنة 2020

نشر بالجريدة الرسمية العدد 48 مكرر (ب) - في أول ديسمبر سنة 2020 


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 


المادة رقم 1 إصدار 

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة ، ولا تسري أحكامه علي الإعلانات أو اللافتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة للدولة . 


المادة رقم 2 إصدار 

لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة أو قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك بمراعاة حكم المادة الرابعة من هذا القانون ، أو قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، أو قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017 ، أو قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ، كما لا تخل أحكامه بما تنص عليه عقود منح التزام الطرق العامة . 


المادة رقم 3 إصدار 
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون الإسكان وبعد التشاور مع وزيري النقل والتنمية المحلية واستطلاع رأي الغرفة الصناعية المختصة باتحاد الصناعات المصرية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه . 


المادة رقم 4 إصدار 
يُلغي القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات. وتُلغي المادتان (36، 37) ، وتعريف "الإعلان" الوارد بالمادة (27) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتُلغي المادة (11) ، وعبارة "وضع لافتات أو إعلانات و" من المادة (8) ، وعبارة "أو الإعلانات" من المادة (9) ، وعبارة "لافتات أو الإعلانات أو" من البند (2) من المادة (13) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة .
كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له . 


المادة رقم 5 إصدار 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 ربيع الآخر سنة 1442ه
( الموافق 30 نوفمبر سنة 2020م ) .
عبد الفتاح السيسي 


مادة رقم 1 

يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها : الإعلان أو اللافتة : منتج بصري مكتوب أو مرسوم أو مصنوع من أي مادة يكون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيه رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية إلي مرتادي الطريق .
الجهاز : الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة .
الجهة المختصة : الوحدات المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكباري أو أي جهة أخري صاحبة الولاية علي موقع الإعلان طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها في تحديد تلك الجهات .
المعلن : الأفراد والشركات أو الوكالات العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها . 


مادة رقم 2 

يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة" ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، يتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب .
ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة .
ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون الإسكان ، علي أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير . 

مادة رقم 3 

لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة .
ويصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن ، وعلي الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها .
ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة .
وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لما يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها ، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول علي تعويض إن كان لذلك مقتض . 


مادة رقم 4 

لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز . 

مادة رقم 5 

يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة .
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات ، وتئول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة .
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها ، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة علي الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها علي المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق . 


مادة رقم 6 

يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لما تحدده الجهة المختصة ، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز .
وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته ، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري . 


مادة رقم 7 

يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية :
1 - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .
2 - الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون .
3 - اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .
4 - اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .
وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري . 


مادة رقم 8 

يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية ، ويكون لهم الحق في المرور علي الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها ، وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها .
كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ويكون لهم أيضًا الحق في المرور علي الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها ، وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها . 


مادة رقم 9 

كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد علي ثلاثة أمثال تلك القيمة ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
وفي جميع الأحوال ، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلي أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة علي الترخيص ، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته ، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها .
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة علي الترخيص ، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها .
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة علي نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور . 

مادة رقم 10 

للجهاز بناءً علي عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، وفي هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة . 

القانون 210 لسنة 2020 بتعديل قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009

الجريدة الرسمية العدد 48 مكرر (ج) في أول ديسمبر سنة 2020 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 


مادة رقم 1 

يُستبدل بنصوص المواد (6 ، 7 ، 12 ، 13 ، 14 ، 28 ، 30 ، 41 ، 42) من قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 ، النصوص الآتية :
مــــــادة (6) :
يُشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو نائبه ، وعضوية كل من :
1 - أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره رئيس المجلس .
2 - أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .
3 - رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية .
4 - أحد رؤساء أقسام الطب النفسي بالجامعات المصرية ، يختاره المجلس الأعلي للجامعات .
5 - أحد المحامين العامين الأول ، يختاره النائب العام .
6 - رئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعي له خبرة في الخدمة الاجتماعية، يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي .
7 - رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان .
8 - طبيب شرعي له خبرة في الصحة النفسية ، يختاره وزير العدل .
9 - ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، يختاره رئيس المجلس .
10 - مدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان ، يختاره الوزير المختص بالصحة .
11 - رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه من أعضاء الجمعية .
12 - أحد أساتذة علم النفس الإكلينيكي بإحدي الجامعات المصرية، يختاره المجلس الأعلي للجامعات .
13 - أحد الأطباء النفسيين بالقوات المسلحة لا تقل رتبته عن عقيد ، يختاره مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة .
14 - أحد الأطباء النفسيين بوزارة الداخلية لا تقل رتبته عن عقيد ، يختاره وزير الداخلية .
15 - ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضي النفسيين ، يختاره رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
16 - أحد الإخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية ، يختاره الوزير المختص بالصحة .
17 - ممثل عن قطاع الأمن العام ، يختاره وزير الداخلية .
18 - نقيب الأطباء أو من يمثله .
19 - ممثل لغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص عن مستشفيات الصحة النفسية ، يختاره رئيس الغرفة .
20 - ممثل عن المجالس الإقليمية للصحة النفسية ، يختاره الوزير المختص بالصحة .
21 - رئيس هيئة الدواء المصرية .
22 - رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .
23 - أمين عام المستشفيات الجامعية .
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .
ويعين المجلس أمانة فنية وسكرتارية للمجلس والأمانة ، يصدر بتنظيم عملهما قرار من الوزير المختص بالصحة .
ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر علي الأكثر ، أو بناءً علي طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نصاب صحة انعقاد جلساته ، وكيفية إصدار قراراته وطريقة التصويت عليها ، وبيان المعاملة المالية لأعضائه .
مــــــادة (7) :
يتولي المجلس القومي للصحة النفسية الإشراف والرقابة علي المجالس الإقليمية للصحة النفسية ، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية ، وله علي الأخص :
1 - وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضي النفسيين ، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لماتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2 - مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضي النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون .
3 - البت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية .
4 - وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة والسكان بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وتجديده أو إلغاؤه .
ويكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع علي سجلات المرضي عند اللزوم ، وذلك طبقًا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمي للصحة النفسية المنصوص عليها في البنود من (4) إلي (7) من المادة (9) من هذا القانون في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمي للصحة النفسية .
مــــــادة (12) :
يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية أو فاقدها لعلاجه بإحدي منشآت الصحة النفسية ، علي أن تخطر المنشأة الإخصائي الاجتماعي لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية في خلال يومي عمل من تاريخ الدخول ، كما يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت علي المريض شروط الحجز الإلزامي ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن ، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــــــادة (13) :
لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدي منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي ، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل علي وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدي منشآت الصحة النفسية ، وذلك في الحالتين الآتيتين:
الأولي - قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية .
الثانية - إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض ، أو سلامة وصحة وحياة الآخرين .
وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم علي أن يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربعٍ وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــــــادة (14) :
يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدي منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحالتين المنصوص عليهما في المادة (13) من هذا القانون ووفقًا لأحكامها أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة ، وذلك بناء علي طلب كتابي يقدم إلي المنشأة من أي من الأشخاص الآتية :
1 - أحد أقارب المريض حتي الدرجة الثانية .
2 - أحد ضباط الشرطة المختصين .
3 - الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة .
4 - مفتش الصحة المختص .
5 - قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي .
6 - أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتي الدرجة الثانية .
ويعرض الأمر علي النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم . ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة إذا انتفت مبرراته ، علي أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية ، مع إحاطة المريض وأهله علمًا بهذا القرار .
مــــــادة (28) :
لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا أو جلسات تنظيم إيقاع المخ أو أيًا من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحاطته علمًا بذلك، ويتعين إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له ، وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج علي أن يستوفي الطبيب النفسي إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع في ذلك ، ويجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين من جلسات تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون وفقًا للضواط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب علي الطبيب النفسي مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع علي الأكثر ، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسي المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها ، وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول علي تقييم طبي آخر مستقل .
وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــــــادة (30) :
لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات ، ويتعين الحصول علي موافقته علي ذلك كتابة ، بناءً علي إرادة حرة مستنيرة ، وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون .
وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــــــادة (41) :
ينشأ بوزارة الصحة والسكان صندوق للصحة النفسية ، يتولي إدارته مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسته أو برئاسة أحد نوابه ، وعضوية كل من :
1 - رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية .
2 - أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .
3 - رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان .
4 - أحد أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية ، يختاره المجلس .
5 - ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضي النفسيين ، يختاره الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
6 - إحدي الشخصيات العامة من المهتمين بالصحة النفسية ، يختاره الوزير المختص بالصحة .
7 - المراقب المالي بوزارة الصحة والسكان .
8 - المستشار القانوني للوزير المختص بالصحة .
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قراراته .
مــــــادة (42) :
تتكون موارد الصندوق من :
1 - مايخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلي للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد .
2 - رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون في سجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وذلك بحد أقصي ثلاثون ألف جنيه لكل منشأة تسدد نقدًا أو بإحدي وسائل الدفع غير النقدي ، ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
3 - حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة علي استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع ثلاثين جنيهًا عن الشهادة أو التقرير .
4 - ما يؤدي عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة وخمسين جنيهًا ، تسددها المنشأة نقدًا أو بإحدي وسائل الدفع غير النقدي عن كل حالة دخول للعلاج بها .
5 - الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الآتية :
(40?) لإجراءات التقييم المستقل .
(30?) للتدريب .
(10?) لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع .
(10?) لدعم لجان حقوق المرضي .
(5?) لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية .
(5?) حوافز للعاملين بالصحة النفسية . 





مادة رقم 2 

يُضاف إلي قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باب جديد بعنوان «الباب الرابع مكررًا» (تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين) ، نصه الآتي :
الباب الرابع مكررًا تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين
مــــــادة (35 مكررًا) :
استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا القانون ، تسري أحكام هذا الباب علي ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين أيًا كان موقع عملهم .
ويقصد في تطبيق أحكام هذا الباب بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
(أ) العلاج النفسي :
نوع من العلاج يمارسه الطبيب النفسي أو المعالج النفسي من غير الأطباء النفسيين تحت إشراف الطبيب المذكور ، ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي لتقييم الاستجابات غير التوافقية أو التي يشوبها خلل وظيفي سواء في الانفعال أو التفكير أو السلوك وعلاجها ، وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية وغيرها من أنواع العلاجات الأخري التي تثبت فاعليتها.
(ب) المعالج النفسي : هو من يقوم بتنفيذ خطة العلاج النفسي تحت إشراف الطبيب النفسي .
(ج) اللجنة : لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين .
مــــــادة (35 مكررًا 1) :
تُشكل لجنة تتولي تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين علي النحو الوارد بهذا الباب تسمي «لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين » ، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ، وعضوية كل من :
1 - رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص .
2 - رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية .
3 - أحد أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار علي الأقل ، يختاره رئيس المجلس .
4 - أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .
5 - ممثل عن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ، يختاره مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة علي أن يكون متخصصًا في الطب النفسي .
6 - ممثل عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، يرشحه وزير الداخلية علي أن يكون متخصصًا في الطب النفسي .
7 - رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه .
8 - رئيس رابطة الإخصائيين النفسيين أو من ينيبه .
9 - ثلاثة من أساتذة الطب النفسي ، يرشحهم المجلس الأعلي للجامعات .
10 - ثلاثة من أساتذة علم النفس الإكلينيكي من الجامعات المصرية الحاصلين علي ترخيص مزاولة المهنة ، يرشحهم المجلس الأعلي للجامعات .
11 - ممثل لنقابة أطباء مصر ، ترشحه النقابة .
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة ، دون أن يكون له صوت معدود في المداولة ، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثمانية من أعضائها علي الأقل وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وترفع اللجنة قراراتها إلي الوزير المختص بالصحة خلال أسبوع من تاريخ صدورها، ويصدر الوزير قراره بالاعتماد أو بالرفض خلال أسبوعين من تاريخ رفع القرار له وإلا أصبح القرار نافذًا ، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لها قرار من وزير الصحة والسكان.
مــــــادة (35 مكررًا 2) :
تتولي اللجنة الاختصاصات الآتية :
1 - وضع معايير واشتراطات مزاولة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
2 - تحديد البرامج التدريبية اللازمة لمزاولة المهنة لغير الأطباء النفسيين .
3 - التحقيق مع المعالج النفسي المرخص له ممن يخل بأحكام هذا القانون أو بمعايير أو أخلاقيات مزاولة المهنة .
مــــــادة (35 مكررًا 3) :
لا يجوز لغير الطبيب النفسي ممارسة مهنة العلاج النفسي إلا إذا كان مرخصًا له بذلك من وزارة الصحة والسكان ، وأن تكون ممارسته لمهنة العلاج النفسي تحت إشراف مباشر من أحد الأطباء المختصين في هذا المجال ، ويشترط للحصول علي هذا الترخيص ما يأتي :
1 - أن يكون حاصلاً علي درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقًا لما يقرره المجلس الأعلي للجامعات .
2 - أن يكون عضوًا عاملاً أو منتسبًا في رابطة الإخصائيين النفسيين أو بإحدي جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة.
3 - أن يجتاز تدريبًا أكاديميًا وعمليًا تعتمده اللجنة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
4 - أن يجتاز المقابلة والاختبار اللذين تنظمهما اللجنة وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لوزير الصحة والسكان أن يعفي من هذا الاختبار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من المتخصصين في علم النفس .
5 - أن يكون حسن السمعة محمود السيرة .
6 - ألا يكون قد حكم بإدانته في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره ، وإذا كان الحكم في جنحة مزاولة مهنة الطب أو إحدي المهن المرتبطة بها دون ترخيص لا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها .
مــــــادة (35 مكررًا 4) :
لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك .
ويقدم طلب الترخيص إلي اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده ، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويسري الترخيص لمدة سبع سنوات ، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول علي تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية ، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة ، ويسدد رسم لا يزيد علي ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدي وسائل الدفع غير النقدي .
مــــــادة (35 مكررًا 5) :
يؤدي من يرخص له بمزاولة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين أمام اللجنة ، اليمين الآتية :
أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالصدق والأمانة والإخلاص ، وأن أحافظ علي أسرار المهنة ، وأن أحترم قوانينها وآدابها وتقاليدها .
مــــــادة (35 مكررًا 6) :
يجب علي المعالج النفسي الآتي :
1 - إخطار وزارة الصحة والسكان بمحل سكنه ومقر عمله خلال شهر من تاريخ حصوله علي الترخيص ، وعليه إخطارها أيضًا بكل تغيير يحدث فيهما خلال شهر من حصول هذا التغيير .
2 - أن يطلب من المريض النفسي عرض نفسه علي الطبيب النفسي إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التي أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسي للتثبت من حقيقة الأعراض وسببها ، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسي إلا بعد موافقة الطبيب النفسي .
مــــــادة (35 مكررًا 7) :
يُحظر علي المعالج النفسي بأي حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أومباشرة أي علاج عضوي مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته ، كما يحظر عليه الكشف علي جسم المريض أو كتابة أي وصفات طبية أو دوائية له .
مــــــادة (35 مكررًا 8) :
إذا أخل المعالج النفسي بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة ، يحيله المجلس القومي للصحة النفسية إلي مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية ، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسي وسماع أقواله أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية :
1 - الإنذار .
2 - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات .
3 - إلغاء الترخيص ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات علي الأقل.
مــــــادة (35 مكررًا 9) :
استثناء من أحكام المادة 35 مكررًا 3 بند / 1، يجوز لمن أمضي في ممارسة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات علي الأقل وقت العمل بهذا التعديل ، ولا تتوافر لديه الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسي وفقًا لأحكامه أن يتقدم إلي اللجنة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا التعديل لتنظر في الترخيص له بالاستمرار في مزاولة مهنة العلاج النفسي بعد التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في البندين (5 ، 6) من المادة المذكورة ومن كفاءته العلمية والعملية لممارسة هذا النوع من العلاج .
أما من لم يستكمل مدة الخمس سنوات المشار إليها فيمنح فترة انتقالية مدتها سنتان لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذا التعديل . 





مادة رقم 3 

تضاف مادتان جديدتان برقمي (47 مكررًا ، و47 مكررًا 1) إلي قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه ، نصهما الآتي :
مــــــادة (47 مكررًا ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين دون ترخيص ، وفي حالة العود تُضاعف العقوبة .
مــــــادة (47 مكررًا 1) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (35 مكررًا 7) .
فإذا ترتب علي ذلك حدوث عاهة مستديمة ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه ، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه إذا ترتب علي الفعل المشار إليه موت المريض . 





مادة رقم 4 

يٌلغي العمل بالقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي . 



مادة رقم 5 

يُصدر الوزير المختص بالصحة قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2009 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به . 


مادة رقم 6 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 ربيع الآخر سنة 1442 هـ
(الموافق 30 نوفمبر سنة 2020) م
عبد الفتاح السيسي