الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعنان 4233 و 5874 لسنة 65 ق جلسة 13/ 12/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 273 ص 1461

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي محمد علي، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(273)
الطعنان رقما 4233، 5874 لسنة 65 القضائية

(1، 2) تجزئة "أحوال عدم التجزئة". دعوى "ضم الدعاوي". نقض "الخصوم في الطعن". حكم "الطعن فيه".
(1) طلب تثبيت الملكية ومحو العقود الواردة على العين لبطلانها لوفائيتها وما يستتبعه من قضاء بصحتها أو بطلانها. موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. وجوب اختصام جميع المحكوم عليهم أطراف تلك العقود في الطعن بالنقض.
(2) ضم طعنين مقامين عن ذات الموضوع والسبب. اندماجهما وفقدان كلاً منهما استقلاله. اكتمال صحة إجراءات أحدهما باختصام كافة المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. صحة إجراءات الطعن الآخر الذي لم يختصم فيه بعض المحكوم عليهم.
(3) حكم "عيوب التدليل: التناقض".
التناقض المفسد للحكم، ماهيته. ما تتماحى به أسبابه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس ما قضت به المحكمة في المنطوق.
(4) بيع "البيع الوفائي". بطلان نظام عام.
بيع الوفاء. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة. عدم لزوم إدراج هذا الشرط في عقد البيع ذاته . مناطه. ثبوت الاتفاق على الأمرين معاً في وقت واحد. المعاصرة الذهنية بينهما تحققها سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع. م 465 مدني. أثره. بطلانه. تعلقه بالنظام العام.
(5، 6) حيازة "الحيازة العارضة". تقادم "التقادم المكسب للملكية". إثبات "عبء الإثبات". بيع "بيع الوفاء". رهن. ملكية. عقد.
(5) بطلان العقد لانطوائه على بيع وفاء قصد به إخفاء رهن. مؤداه. وضع يد المشتري يكون وفاء بسبب الرهن. أثره. انتفاء نية التملك وصيرورة وضع يده وقتياً.
(6) الحائز العرضي. عدم اكتسابه الملكية إلا بتغيير سبب الحيازة. سبيله. تلقيه الملكية من الغير معتقداً أنه المالك أو مجابهته المالك قضاءً أو غير قضاء بإنكار الملكية عليه والاستئثار بها دونه. عبء إثبات ذلك. وقوعه على عاتق الحائز.
(7) تقادم "التقادم الخمسي". حيازة "الحيازة المكسبة للملكية". ملكية.
تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية بسبب صحيح وحسن نية. م 969 مدني. المقصود بحسن النية. اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً أن المتصرف مالك لما تصرف فيه. استخلاص حسن النية وسوئها من سلطة قاضي الموضوع.

----------------
1 - لما كان موضوع الطلبات في الدعوى المبتدأة قد تحدد في تثبيت ملكية مورثة المطعون التسعة الأوائل في الطعنين لمساحة 22 ط، 3 ف المبينة الحدود بالصحيفة وذلك لبطلان العقد المسجل رقم...... قنا المقيد على هذه المساحة لوفائيته وكذلك العقدين المسجلين التاليين له رقمي .....، ...... مع محوها فإن الموضوع على هذا النحو وما يستتبعه بالضرورة من قضاء بصحة أو بطلان هذه العقود يكون غير قابل للتجزئة ولا يتحمل غير حل واحد لأطرافها مما يتعين معه وفقاً لحكم المادة 218 من قانون المرافعات وجوب اختصام جميع المحكوم عليهم أطراف تلك العقود في الطعن بالنقض.
2 - مؤدى ضم الطعنين رقميّ 4233 لسنة 65 ق، 5874 لسنة 65 ق المقامين - عن ذات الموضوع والسبب - اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله فإن اكتمال صحة إجراءات الطعن الأول باختصام كافة المحكوم عليهم أطراف العقود المسجلة..... يستتبع صحة إجراءات الطعن الآخر رقم 5874 لسنة 65 ق الذي لم يختصم فيه بعض المحكوم عليهم بعد أن اندمج مع الطعن الأول وفقد استقلاله عنه.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت في منطوقة.
4 - مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة طرفيه وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع ما دام الثابت أن الاتفاق قد تم على الأمرين معاً في وقت واحد وأن المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع.... وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة فيما استخلصته من عبارات هذا الاتفاق من أن البيع الذي تم بين مورثة المستأنف عليهم الثمانية الأوائل ومورث المستأنف عليهم من التاسعة وحتى الرابعة عشر والذي تم تسجيله بموجب العقد المسجل رقم..... قنا وما تلاه من تصرف مورث الأخيرين إلى المشترين الجدد سالفي الذكر ومن بينهم المستأنفة الأولى والذي تم تسجيله من بعد تحت رقم.... قنا بتاريخ..... هما في حقيقتهما عقدا بيع وفائياً باطلان بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.
5 - انتهاء المحكمة إلى بطلان عقدي البيع..... لكونها ينطويان على البيع وفاء مقصود به إخفاء الرهن فإن نية المتعاقدين فيهما تكون قد انصرفت وقت كل تعاقد إلى الرهن لا إلى البيع كما يكون وضع يد المشتري الأول والمشترين الجدد من بعده ومنهم المستأنفة الأولى وفاء بسبب الرهن دون أي سبب آخر فتنتفي نية التملك منذ بداية كل تعاقد ويصبح وضع اليد قائماً في كل منهما على سبب وقتي معلوم.
6 - وضع يد المشتري وفاء بسبب الرهن لا يؤدي إلى اكتساب الملكية مهما طال أمدة إلا إذا حصل تغيير في سببه وهو لا يكون على ما تقضي به المادة 972/ 2 من القانون المدني إلا بإحدى اثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد أنه هو المالك أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه وعبء إثبات تغيير سبب الحيازة على هذا النحو إنما يقع على عاتق الحائز العرضي.
7 - مؤدى نص المادة 969 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح وكان حسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه فإن كان هذا الاعتقاد يشوبه أدنى شك امتنع حسن النية ولقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص حسن النية وسوئها من ظروف الدعوى وملابساتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة المطعون ضدهم التسعة الأوائل في كلا الطعنين أقامت الدعوى رقم 1917 لسنة 1978 مدني قنا الابتدائية التي قيدت فيما بعد برقم 99 لسنة 1981 مدني الأقصر الابتدائية على المطعون ضدهم والطاعنة الأولى في الطعن رقم 4233 لسنة 65 ق ومورث المطعون ضدهم من العاشرة إلى الخامسة عشر والمطعون ضدهما السادس عشر والسابع عشر ومورث المطعون ضدهم من الثامن عشر حتى الثالثة والعشرين ومورث المطعون ضدهما الرابع والعشرين والخامس والعشرين والمطعون ضدهما السادس والعشرين والسابع والعشرين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض الزراعية البالغ مساحتها 22 ط، 3 ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة ومحو كافة التسجيلات المقيدة عليها مع التسليم، وقالت بياناً لها إنها اقترضت من مورث المطعون ضدهم من العاشرة حتى الخامسة عشر في كلا الطعنين مبلغ ستمائة جنيه وباعت له وفاءً المساحة سالفة الذكر بالعقد المؤرخ 21/ 1/ 1954 الذي تم تسجيله تحت رقم 548 لسنة 1954 قنا واشترطت عليه في ورقة مستقلة أن تسترد الأرض المبيعة خلال خمس سنوات ثم باع تلك المساحة إلى المطعون ضدهم السادس عشر والسابع عشر والسادس والعشرين والسابع والعشرين والمرحومين .....، ..... مورثي باقي المطعون ضدهم من الثامن عشر حتى الخامس والعشرين والطاعنة الأولى في الطعن الأول الذين تعهدوا بموجب الاتفاق المؤرخ 1/ 11/ 1956 برد عين النزاع إليهما عند سدادها الدين مضافاً إليه 15 جنيهاً وذلك خلال عشر سنوات من ذلك التاريخ ورغم أن هذين البيعين وفائيين إلا أن هؤلاء باعوا للأخيرة منهم كامل عين النزاع بموجب العقد المسجل 3176 قنا في 26/ 6/ 1967 التي باعتها من بعد لابنتيها الطاعنتين الثانية والثالثة في الطعن الأول بموجب عقد البيع المسجل رقم 5054 قنا في 7/ 7/ 1977 وإذ كانت كافة هذه العقود المسجلة قد لحقها البطلان لكونها بيوع وفاء فقد أقامت الدعوى ندبت الحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره وقام المطعون ضدهم التسعة الأوائل بإدخال الطعنتين الثانية والثالثة في الطعن الأول وأحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات وفائية عقود البيع حكمت بتاريخ 15/ 2/ 1987 ببطلان عقد البيع المسجل برقم 548 لسنة 1954 قنا - وما تلاه من عقود - مع تثبيت ملكية المطعون ضدهم التسعة الأوائل لعين النزاع خلفاً لمورثهم، استأنفت الطاعنات في الطعن الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 210 لسنة 6 ق ودفعن بسقوط الحق في رفع الدعوى ببطلان عقود البيع بالتقادم وبتاريخ 10/ 3/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المستأنفات لهذا الدفع المطعون ضدهم التسعة الأوائل في كلا الطعنين في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2030 لسنة 58 ق وبتاريخ 29/ 4/ 1993 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لخطئه في تكييف الدعوى بأنها دعوى بطلان عقود البيع لوفائيتها وما رتبه الحكم في قضائه بسقوطها بالتقادم في حين أن حقيقتها دعوى استحقاق لا تسقط بالتقادم وبعد أن عجل السير في الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 22/ 3/ 1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات الثلاث في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 4233 لسنة 65 ق كما طعنت الثانية والثالثة فيه بالطعن رقم 5874 لسنة 65 ق وقدمت النيابة مذكرة في كلا الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن رقم 5874 لسنة 65 ق إلى الطعن رقم 4233 لسنة 65 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان موضوع الطلبات في الدعوى المبتدأة قد تحدد في تثبيت ملكية مورثة المطعون التسعة الأوائل في الطعنين لمساحة 22 ط، 3 ف المبينة الحدود بالصحيفة وذلك لبطلان العقد المسجل رقم 548 سنة 1954 قنا المقيد على هذه المساحة لوفائيته وكذلك العقدين المسجلين التاليين له رقمي 3176 قنا بتاريخ 26/ 6/ 1967، 5054 قنا بتاريخ 7/ 7/ 1977 مع محوها فإن الموضوع على هذا النحو وما يستتبعه بالضرورة من قضاء بصحة أو بطلان هذه العقود يكون غير قابل للتجزئة ولا يتحمل غير حل واحد لأطرافها مما يتعين معه وفقاً لحكم المادة 218 من قانون المرافعات وجوب اختصام جميع المحكوم عليهم أطراف تلك العقود في الطعن بالنقض، وكان مؤدى ضم الطعنين رقمي 4233 لسنة 65 ق، 5874 لسنة 65 ق المقامين - عن ذات الموضوع والسبب - اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله فإن اكتمال صحة إجراءات الطعن الأول باختصام كافة المحكوم عليهم أطراف العقود المسجلة سالفة الذكر يستتبع صحة إجراءات الطعن الآخر رقم 5874 لسنة 65 ق الذي لم يختصم فيه بعض المحكوم عليهم بعد أن اندمج مع الطعن الأول وفقد استقلاله عنه.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنات في الطعن الأول 4233 لسنة 65 ق والطاعنتان في الطعن 5874 لسنة 65 ق على الحكم المطعون فيه التناقض والبطلان ذلك بعد أن أيد الحكم المستأنف في قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم التسعة الأوائل لأطيان النزاع استناداً إلى أن عقد البيع الصادر من مورثتهم والمسجل تحت رقم 548 لسنة 54 قنا هو عقد بيع وفاء عاد وأورد رداً على الدفاع المبدي منهن باكتسابهن عين النزاع بالتقادم الطويل أن الثابت من شهودهن أن الطاعنتين الثانية والثالثة في الطعن الأول تمتلكان أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة خلفاً للطاعنة الأولى البائعة لهما وهو ما ينطوي على تناقض في التسبيب تتماحى به أسباب الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت في منطوقه، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن أحال إلى أسباب الحكم المستأنف التي قطعت ببطلان عقد البيع المسجل رقم 548 لسنة 1954 قنا الصادر من مورثة المطعون ضدهم التسعة الأوائل لكونه بيع وفاء وما تلاه من عقود لاحقة عليه متعلقة بالطاعنات وانتهى في منطوقة إلى تأييد قضائه ببطلان تلك العقود وتثبيت ملكية أطيان النزاع للمطعون ضدهم التسعة الأوائل خلفاً لمورثتهم عاد وأورد في أسبابه قوله "فضلاً عما هو ثابت من أقوال الشهود أن المستأنفات الثانية والثالثة - الطاعنتان الثانية والثالثة في الطعن الأول والطاعنتان في الطعن الثاني - تضعن اليد على أطيان النزاع لمدة طويلة مكسبة للملكية خلفاً للبائعة الأولى - الطاعنة الأولى في الطعن الأول - ومن ثم يكون الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها ولما ساقته هذه المحكمة من أسباب", وكانت هذه العبارات التي أضافها الحكم المطعون فيه تتعارض وتتناقض مع ما انتهى إليه في قضائه - وعلى نحو ما سلف بيانه - مما تكن معه أسباب الحكم المطعون فيه على هذا النحو قد تهاترت وتماحت بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ومن ثم يضحى معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه عما تمسكت به المستأنفتان الثانية والثالثة من وجوب القضاء بعدم قبول إدخالهما في الدعوى المبتدأة على سند من أن المستأنف عليهم الثمانية الأوائل قد قاموا بإدخالهما بموجب صحيفة إدخال لم يودع أصلها المعلن إدارة كتاب المحكمة فهو نعي غير صحيح ذلك أن الثابت من الأوراق أن إدخال المستأنفتين الثانية والثالثة قد تم بعد إيداع صحيفته إدارة كتاب محكمة الأقصر بتاريخ 4/ 11/ 1982 ثم قامت إدارة المحضرين بإعلانهما بها بتاريخ 7/ 11/ 1982 ومن ثم فإن إجراءات الإدخال تكون قد تمت وفق صحيح القانون ويكون تعييب الحكم المستأنف بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه عما تمسكت به المستأنفات من إن الحكم المستأنف قد أخطأ إذ استند إلى ما جاء بتقرير الخبير متعلقاً بأن التصرف كان في حقيقته بيع وفاء تعلم به المستأنفات رغم أن تكييف التصرف بأنه بيع وفاء من عدمه مسألة قانونية يتعين على المحكمة ألا تركن فيه إلى خبير الدعوى وإلى أن الإقرار المؤرخ 1/ 11/ 1956 لم يحرر في تاريخ البيع إنما في تاريخ لاحق عليه وأنه غير ملزم لهن ولم يصدر منهن فهو دفاع في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة طرفيه وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع ما دام الثابت أن الاتفاق قد تم على الأمرين معاً في وقت واحد وأن المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع، لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد الاتفاق المؤرخ 1/ 11/ 1956 الموقع عليه من مورثة المستأنف عليهم الثمانية الأوائل كبائعة والمستأنفة الأولى والمستأنف عليهم الخامس عشر والسادس عشر والخامس والعشرين والمرحوم...... مورث المستأنف عليهم من السابع عشر وحتى الواحد والعشرين كمشترين جدد لعين النزاع أنه قد تضمن احتفاظ مورثة المستأنف عليهم الثمانية الأوائل بحق استرداد العين المبيعة بموجب العقد المسجل رقم 548 لسنة 1954 قنا من المشتري منها مورث المستأنف عليهم من التاسعة حتى الرابعة عشر متى ردت إليه مبلغ ستمائة جنيه قيمة ما اقترضته منه وأنه بتنازل هذا المشتري عن تلك العين للمشترين الجدد وهو - المستأنفة الأولى والمستأنف عليهم الخامس عشر والسادس عشر ومورث السابع عشر وحتى الثانية والعشرين ومورث الثالثة والعشرين عن نفسها وبصفتها والرابع والعشرين وكذلك الخامس والسادس والعشرين - فقد وافقوا على قبول حق مورثة المستأنف عليهم الثمانية الأوائل في استرداد العين محل النزاع فور سداد قيمة ذلك القرض مضافاً إليه مبلغ خمسة عشر جنيهاً خلال عشرة سنوات تبدأ من تاريخ ذلك الاتفاق وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة فيما استخلصته من عبارات هذا الاتفاق من أن البيع الذي تم بين مورثة المستأنف عليهم الثمانية الأوائل ومورث المستأنف عليهم من التاسعة وحتى الرابعة عشر والذي تم تسجيله بموجب العقد المسجل رقم 548 قنا وما تلاه من تصرف مورث الأخيرين إلى المشترين الجدد سالفي الذكر ومن بينهم المستأنفة الأولى والذي تم تسجيله من بعد تحت رقم 3176 قنا بتاريخ 26/ 6/ 1967 هما في حقيقتها عقدا بيع وفائيان باطلان بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ولا ينال من ذلك تحرير ذلك الاتفاق في تاريخ لاحق على البيع الذي تم للمستأنفة الأولى وأخوتها متى كانت قد أقرت فيه بحقيقة هذا البيع ولم تذكر توقيعها عليه.
وحيث إنه ومتى انتهت المحكمة - على نحو ما سلف بيانه - إلى بطلان عقدي البيع سالفي الذكر لكونهما ينطويان على البيع وفاء مقصود به إخفاء الرهن فإن نية المتعاقدين فيهما تكون قد انصرفت وقت كل تعاقد إلى الرهن لا إلى البيع كما يكون وضع يد المشتري الأول والمشترين الجدد من بعده ومنهم المستأنفة الأولى وفاء بسبب الرهن دون أي سبب آخر فتنتفي نية التملك منذ بداية كل تعاقد ويصبح وضع اليد قائماً في كل منهما على سبب وقتي معلوم لا يؤدي إلى اكتساب الملكية مهما طال أمده إلا إذا حصل تغيير في سببه وهو لا يكون على ما تقضي به المادة 972/ 2 من القانون المدني إلا بإحدى اثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يتعقد أنه هو المالك أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه وعبء إثبات تغيير سبب الحيازة على هذا النحو إنما يقع على عاتق الحائز العرضي، لما كان ذلك، وكانت المستأنفة الأولى لم تقدم الدليل على تغيير حيازتها العارضة إلى حيازة على سبيل التملك فإن ادعاءها تملك عين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة يكون ولا سند له من الواقع أو القانون باعتبار أن حيازتها لها منذ بداية تعاقدها لا تصلح سبباً لكسب الملكية طالما لم يطرأ عليها تغيير بإحدى الحالتين وهو ما يستتبع نفي تملك المستأنفتين - الثانية الثالثة عين النزاع لهذا السبب بعد أن بدأ وضع يدهما عليه في 7/ 7/ 1977 ولم تكتمل مدته حتى تاريخ إدخالهما في الدعوى بإيداع صحيفة الإدخال إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 4/ 11/ 1982 السابق الإشارة إليهما كما يضحى أيضاً ما تمسكت به المستأنفة الأولى من تلقيها العين محل النزاع من مالك ظاهر عارٍ عن الدليل.
وحيث إنه عن إدعاء المستأنفتين الثانية والثالثة بتملك عين النزاع بالتقادم الخمسي على سند من أنهما تضعان اليد عليها بموجب العقد المسجل رقم 5054 لسنة 1977 قنا بتاريخ 7/ 7/ 1977 وأنه لم يتم إدخالهما في الدعوى إلا بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على وضع يدهما مع توافر حسن نيتهما فإنه يكون في غير محله, وذلك أن مؤدى نص المادة 969 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح وكان حسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه فإن كان هذا الاعتقاد يشوبه أدنى شك امتنع حسن النية ولقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص حسن النية وسوئها من ظروف الدعوى وملابساتها. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أن المستأنفتين الثانية والثالثة المتصرف إليهما بموجب العقد المسجل رقم 5054 لسنة 1977 قنا هما ابنتا المتصرفة "المستأنفة الأولى" وكانت هذه الصلة تثير الشك في عقيدة هذه المحكمة في أن هاتين المستأنفتين كانتا على علم وقت التصرف بأن والداتهما المتصرفة لهما لم تكن مالكة لما تصرفت فيه وأن وضع يدها على عين النزاع كان وفاء بسبب الرهن ومن ثم فهو وضع يد وقتي معلوم لهما وهي في مجموعها أمور تؤكد سوء نيتهما فإن تمسكهما بالتقادم الخمسي يضحى غير متحقق.
وحيث إن الحكم وقد انتهى سديداً إلى بطلان العقد المسجل رقم 548 لسنة 1954 قنا وما تلاه من عقود مسجلة وثبوت ملكية المستأنف عليهم الثمانية الأوائل لمساحة 22ط, 3ف الموضحة الحدود بصحيفة الدعوى فإنه يتعين تأييده مع تصحيح الخطأ الوارد في منطوقة بجعل المساحة 22ط 3ف بدلاً من 22 س 3 ف.

الطعن 4854 لسنة 61 ق جلسة 14 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 274 ص 1472

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.
-------------
(274)
الطعن رقم 4854 لسنة 61 القضائية
 (1)دعوى "التدخل في الدعوى" "الطلبات في الدعوى". تعويض.
التدخل الانضمامين والتدخل الهجومي. ماهية كل منهما. العبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني. تدخل زوجة المجني عليه وأولاده في الدعوى المقامة ابتداءً من ابن المتوفى بالتعويض وطلبهم الحكم لهم جميعاً بذات التعويض. تدخل هجومي تسري عليه ما يسري على الدعوى نفسها من أحكام.
 (2)حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج" "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من خطأ دون أن تنقضه.
(3، 4) تعويض "تقدير التعويض". مسئولية "مسئولية تقصيرية". استئناف "الأثر الناقل للاستئناف، نطاق الاستئناف".
(3) جواز إدماج المحكمة للضررين المادي والأدبي معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص. القضاء ابتدائياً للمضرور بتعويض إجمالي عن الضررين المادي والأدبي. استئناف هذا الحكم من المحكوم ضده وحده. فصل محكمة الاستئناف كل عنصر منهما على حدة والقضاء بعدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحدهما. أثره. وجوب خصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض بالنزول به عن القدر المحكوم به ابتدائياً.
 (4)الاستئناف. أثره. رفع الاستئناف من المحكوم عليه وحده. مؤداه. عدم جواز القضاء بزيادة التعويض المحكوم به حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
-----------------------
1 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن نطاق التدخل الانضمامي ـ على ما يبين من المادة 126 مرافعات ـ مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله ـ على هذا النحو ـ يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام، والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه على الخصوم. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد رفعت ابتداءً من المطعون عليه الأول على الطاعن بطلب إلزامه بأن يدفع له ولأسرته (كذا) مبلغ ثمانين ألف جنيه تعويضاً عن موت أبيه، وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخلت المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها هي والمطعون عليهم من الثالث حتى الأخير وطلبوا الحكم لهم جميعاً على الطاعن بالتعويض وقدره ثمانون ألف جنيه وذلك بوصفهم باقي أسرة المتوفى التي أضيرت بوفاته فإن المتدخلين يكونون قد طلبوا الحكم لأنفسهم بحق ذاتي هو ما يخصهم في التعويض المطلوب في مواجهة أطراف الخصومة الأصليين ويكون هذا التدخل ـ بحسب ما استقرت عليه الطلبات في الدعوى ـ تدخلاً هجومياً تسري عليه ما يسري على الدعوى نفسها من أحكام.
2 - إذ خلص الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه وكان النعي على هذا النحو المتقدم لا يستند على أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لهذا الدفاع الذي تضمنه التفاتاً عنه ولا يعد ذلك قصوراً مبطلاً.
3 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معاً ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما، فإن ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهي أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به، ومن ثم فإنه إذا استأنف محكوم ضده ـ وحده ـ حكماً قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض، ورأت محكمة الاستئناف فصل كل عنصر منهما على حده أو عدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابله من التعويض المقضي به ابتداءً وهو ما يقتضى بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذي صدر به الحكم المستأنف.
4 - لما كانت القاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية ـ في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده ـ أن تزيد في مقدار التعويض عن أي عنصر من عناصر الضرر لما في ذلك من إخلال بتلك القاعدة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وحده هو الذي استأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض وكانت المحكمة بعد أن انتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهم الأول والثالث والرابعة والخامس للتعويض عن الضرر المادي واستنزلته من مبلغ الثلاثة آلاف جنيه المقضي لهم بها من محكمة الدرجة الأولى كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم ثم حكمت للمطعون عليهم جميعاً ـ بما فيهم المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها ـ بمبلغ ألفي جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي وحده، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية جملة فإن الحكم المطعون فيه وقد فصل كل عنصر من عنصري الضرر على حدة وقضى للمطعون عليهم جميعاً بمبلغ ألفي جنيه كتعويض عن الأضرار الأدبية بما كان يتعين معه أن يخصم ما خص المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها من تعويض عن هذا النوع من الضرر من مبلغ السبعة آلاف جنيه المقضي لهم بها ابتداءً كتعويض عن الضررين معاً إلا أنه زاد في مبلغ التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها إلى مبلغ ثمانية آلاف جنيه ـ حال أنها قبلت الحكم الابتدائي ولم تستأنفه ـ ليصل به مع التعويض عن الضرر الأدبي إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه وخلص بناء على ذلك إلى تأييد الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون.
------------------------
 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 7535 سنة 1986 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي له مبلغ ثمانين ألف جنيه تعويضا، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 8/7/1982 اتهمت النيابة العامة الطاعن بضرب مورثه المرحوم...... ضربا أفضى إلى موته وضبط عن الواقعة القضية رقم 605 سنة 1982 جنايات الجيزة أدين فيها بحكم جنائي بات، وإذ لحقته من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بهذا المبلغ أقام الدعوى. تدخل باقي المطعون عليهم ـ زوجة المورث عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وباقي أبنائه البلغ باعتبارهم ورثته ـ خصوما في الدعوى للحكم لهم مع شقيقهم المطعون عليه الأول بذات التعويض المطالب به. بتاريخ 23/5/1990 حكمت المحكمة بقبول تدخل كل من..... عن نفسها وبصفتها وصية على القصر (...... و..... و..... و....) و.... و..... خصوما منضمين في الدعوى، وبإلزام المدعي عليه (الطاعن) بأن يؤدي للمدعين جمعيا (المطعون عليهم) مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المادي والأدبي يوزع بينهم على أساس 7000 جنيه للزوجة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر، ومبلغ 3000 جنيه لباقي المدعين بالتساوي بينهم.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7977 سنة 107ق وبتاريخ 10/7/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف (الطاعن) بمبلغ عشرة آلاف جنيه على أن يكون توزيعها على المستأنف عليهم (المطعون عليهم) طبقا لما هو وارد بأسباب الحكم على أساس مبلغ 8000 جنيه للزوجة وأولادها القصر..... و....... و...... بالسوية بينهم ومبلغ 2000 جنيه تعويضا أدبيا للمستأنف عليهم جميعا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر تدخلت في الدعوى أمام محكمة أول درجة هي والمطعون عليهم الثالث والرابعة والخامس منضمين إلى المطعون عليه الأول في طلباته دون أن يطلبوا الحكم لأنفسهم بحق ذاتي فما كان لمحكمة أول درجة أن تقضي لهم بثمة تعويض إلا أنها حكمت لهم بالنصيب الأكبر من التعويض الذي قدرته، ورغم تمسكه أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز القضاء للخصوم المنضمين بأية طلبات فإنها لم تعرض لهذا الدفاع الجوهري إيرادا وردا وجاء حكمها المطعون فيه مؤيدا للحكم الابتدائي في جملة التعويض المقضي به مع تعديل توزيعه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن نطاق التدخل الانضمامي ـ على ما يبين من المادة 126 مرافعات ـ مقصور على أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله ـ على هذا النحو ـ يكون تدخلا هجوميا يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام، والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم، لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد رفعت ابتداء من المطعون عليه الأول على الطاعن بطلب إلزامه بأن يدفع له ولأسرته (كذا) مبلغ ثمانين ألف جنيه تعويضا عن موت أبيه، وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخلت المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها هي والمطعون عليهم من الثالث حتى الأخير وطلبوا الحكم لهم جميعا على الطاعن بالتعويض وقدره ثمانون ألف جنيه وذلك بوصفهم باقي أسرة المتوفى التي أضيرت بوفاته فإن المتدخلين يكونون قد طلبوا الحكم لأنفسهم بحق ذاتي هو ما يخصهم في التعويض المطلوب في مواجهة أطراف الخصومة الأصليين ويكون هذا التدخل ـ بحسب ما استقرت عليه الطلبات في الدعوى ـ تدخلا هجوميا تسري عليه ما يسري على الدعوى نفسها من أحكام، وإذ خلص الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه وكان النعي على النحو المتقدم لا يستند على أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لهذا الدفاع الذي تضمنه التفاتا عنه ولا يعد ذلك قصورا مبطلا ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني في كل من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتعديل الحكم الابتدائي في خصوص ما قضى به للمطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أبنائها القصر من تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم والذي قدره جملة بمبلغ سبعة آلاف جنيه بأن زاده إلى مبلغ ثمانية آلاف جنيه تعويضا لهم عن الأضرار المادية وحدها في حين أنها قبلت الحكم الابتدائي ولم تستأنفه بل كان الطاعن وحده الذي طعن فيه بالاستئناف ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد حكم لها بما لم تطلبه وأضره بطعنه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان المقرر ـ  في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معا ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما، فإن ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهي أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به، ومن ثم فإنه إذا استأنف محكوم ضده ـ وحده ـ حكما قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض، ورأت محكمة الاستئناف فصل كل عنصر منهما على حده أو عدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابله من التعويض المقضي به ابتداء وهو ما يقتضي بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذي صدر به الحكم المستأنف، ولما كانت القاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية ـ في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده ـ أن تزيد في مقدار التعويض عن أي عنصر من عناصر الضرر لما في ذلك من إخلال بتلك القاعدة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وحده هو الذي استأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض وكانت المحكمة بعد أن انتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهم الأول والثالث والرابعة والخامس للتعويض عن الضرر المادي واستنزلته من مبلغ الثلاثة آلاف جنيه المقضي لهم بها من محكمة الدرجة الأولى كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم ثم حكمت للمطعون عليهم جميعا ـ بما فيهم المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها ـ بمبلغ ألفي جنيه تعويضا عن الضرر الأدبي وحده، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية جملة فإن الحكم المطعون فيه وقد فصل كل عنصر من عنصري الضرر على حده وقضى للمطعون عليهم جميعا بمبلغ ألفي جنيه كتعويض عن الأضرار الأدبية بما كان يتعين معه أن يخصم ما خص المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها من تعويض عن هذا النوع من الضرر من مبلغ السبعة آلاف جنيه المقضي لهم بها ابتداء كتعويض عن الضررين معا إلا أنه زاد في مبلغ التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها إلى مبلغ ثمانية آلاف جنيه ـ حال أنها قبلت الحكم الابتدائي ولم تستأنفه ـ ليصل به مع التعويض عن الضرر الأدبي إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه وخلص بناء على ذلك إلى تأييد الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 8484 لسنة 66 ق جلسة 17 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 275 ص 1480

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج, شكري العميري, عبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.

-------------

(275)
الطعن رقم 8484 لسنة 66 القضائية

(1، 2) عقد. بيع "التزامات البائع" "ضمان التعرض" "التزمات المشتري" "الالتزام بدفع الثمن" "حق الحبس". حكم "عيوب التدليل" "القصور, الفساد في الاستدلال، الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(1) عقد البيع عقد تبادلي. التزام البائع بضمان التعرض يقابله التزام المشتري بأداء الثمن. للمشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض. المواد 161، 246/ 1، 457/ 2 مدني.
(2) تمسك الطاعن بحقه في حبس الثمن لإتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها أفعالاً مادية أعاقت وصول مياه الري مياه الري لأرضه بما يكفي لزراعتها والتدليل على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. التفات الحكم عن بحث هذا الدفاع والقضاء بالفسخ على قالة تنازل الطاعن عن حقه في الحبس وانتفاء مسئولية الشركة. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع عقد تبادلى ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة. وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدني على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع، وكان التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع في مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة المبيع والانتفاع به، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشتري بأداء الثمن، وقد خوّلت المواد 161، 246/ 1، 457/ 2 من القانون المدني المشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس الثمن على سند من إتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها أفعالاً مادية أعاقت وصول مياه الري لأرضه بما يكفي لزراعتها ودلل على ذلك بما قدمه من محاضر إدارية أجرى محرروها معاينة للأرض وللتعديات التي نسبها إلى الشركة، وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان لا يغير من ذلك نص البند التاسع عشر من كراسة الشروط، إذ هو لا يدل - صراحة أو ضمناً - على تنازل الطاعن عن حقه في حبس الثمن القائم على إخلال الشركة البائعة بالتزامها بضمان تعرضها الشخصي. فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع بانياً قضاءه بالفسخ على ما استخلصه من البند التاسع عشر المشار إليه من تنازل الطاعن عن حقه في الحبس، وبما أورده تقرير الخبير من أن المطعون ضدها ليست مسئولة عن ري أرض الطاعن وإنما هي مسئولية وزارة الري، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه، والأمر الذي يجعله متسماً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطعن وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 549 لسنة 1987 مدني كلي كفر الدوار ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع بالمزاد العلني الراسي عليه للقطع أرقام 35، 47، 48، 49 في 17، 20/ 6/ 1982، 18/ 8/ 1982 مع اعتبار وضع يده على الأرض كمستأجر بما تحدده هي من قيمة إيجارية عملاً بشروط البيع, وذلك لحين تسليم الأرض إليها. وقالت شرحاً لها إنها أعلنت عن بيع مساحات من الأرض الزراعية المملوك لها بالمزاد العلني خلال عام 1982، وقد رسا المزاد على الطاعن عن القطع السابقة البيان بمساحة 11 س 20 ط 51 ف وبثمن إجمالي قدره ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف جنيه سدد منه الريع ويدفع الباقي على خمسة أقساط سنوية تستحق في شهر يناير من كل عام ونص في البند الخامس عشر من كراسة شروط البيع على استحقاق باقي الثمن دفعة واحدة إذا تخلف الطاعن عن سداد قسطين متتاليين، مع عدم الإخلال بأحقية الشركة في فسخ العقد، وإذ تخلف الطاعن عن سداد قسطي عامي 83، 1984 رغم إخطاره بالسداد، ووفاء الشركة بالتزاماتها نحوه، فقد أقامت دعواها. واجه الطاعن الدعوى بأحقيته في حبس باقي الثمن لتعرض الشركة المطعون ضدها وتابعيها له في الانتفاع بأرضه، إذ امتنعت عن إزالة الأشجار المزروعة على جانبي الترعة التي تسقي أرضه مما تعذر معه تطهيرها بمعرفة
الجهة المختصة كما أحدث عمالها تسربات بمياه الترعة مما نجم عنه عدم وصول مياه الري لأرضه بالقدر الكافي لزراعتها، كما أقام دعوى فرعية طلب فيها الحكم بتقرير حقه في الحبس وبإلزام الشركة بأن تؤدي إليه مائتي ألف جنيه وفوائدها تعويضاً عما حاق به من ضرر من إجراء عدم الانتفاع بأرضه. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد واعتبار محاضر التسليم كأن لم تكن وبرفض ما عدا ذلك من طلبات في الدعوى الأصلية، كما قضت برفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 969 لسنة 51 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، كما أقامت الشركة المطعون ضدها استئنافاً فرعياً عما قضى به من رفض باقي طلباتها، وبتاريخ 6/ 7/ 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به في الاستئناف الأصلي وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأحقيته في حبس ما لم يؤده من الثمن وبتعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة ما أتته الشركة المطعون ضدها وتابعوها من أفعال مادية أعاقت وصول مياه الري إلى أرضه بالقدر الكافي اللازم لزراعتها - مستدلاً على ذلك بما قدمه من محاضر إدارية - وهو ما يعد تعرضاً مادياً له في انتفاعه بالمبيع يخوله الحق في حبس الثمن حتى يمتنع التعرض، كما يوجب تعويضه، وألا يكون للشرط الفاسخ من عمل - وإن كان صريحاً - كما نعى على الحكم المستأنف أنه استدل على تنازله عن حقه في الحبس بما نص عليه البند التاسع عشر من كراسة الشروط من أنه "لا يجوز له الامتناع عن سداد قسط أو جزء منه بحجة وجود نزاع حول الأرض المبيعة أو مرافقها أو ملحقاتها"، على حين أن هذا النعي لا يؤدي إلى القول بتنازله عن هذا الحق متى كان مرده تعرض الشركة وتابعيها له في الانتفاع بالأرض تعرضاً مادياً، وبرغم كون هذا الدفاع جوهرياً، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يواجهه بما يقتضيه، وعوّل على تقرير الخبير فيما أورده من أن الشركة ليست مسئولة عن ري أرض الطاعن وإنما هو مسئولية وزارة الري - استناداً إلى كراسة شروط البيع - مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بشأن أفعال التعويض المادي من عمال الشركة والتي تعد إخلالاً بالتزامها بالضمان وتوجب مسئوليتها، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه متى كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع عقد تبالي ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة، وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدني على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع، وكان التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع في مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة المبيع به، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشتري بأداء الثمن، وقد خوّلت المواد 161، 246/ 1، 457/ 2 من القانون المدني المشترى حق حبس الثمن يمتنع التعرض. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس الثمن على سند من إتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها أفعالاً مادية أعاقت وصول مياه الري لأرضه بما يكفي لزراعتها ودلل على ذلك بما قدمه من محاضر إدارية أجرى محرروها معاينة للأرض وللتعديات التي نسبها إلى الشركة، وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان لا يغير من ذلك نص البند التاسع عشر من كراسة الشروط، إذ هو لا يدل - صراحة أو ضمناً - على تنازل الطاعن عن حقه في حبس الثمن القائم على إخلال الشركة البائعة بالتزامها بضمان تعرضها الشخصي، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع بانياً قضاءه بالفسخ على ما استخلصه من البند التاسع عشر المشار إليه من تنازل الطاعن عن حقه في الحبس، وبما أورده تقرير الخبير من أن المطعون ضدها ليست مسئولة عن ري أرض الطاعن وإنما هي مسئولية وزارة الري، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه، الأمر الذي يجعله متسماً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1483 لسنة 55 ق جلسة 18 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 276 ص 1485

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.

-----------------

(276)
الطعن رقم 1483 لسنة 55 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتقدير الأدلة في الدعوى".
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. إفصاحه عن مصادر الأدلة التي كوّن منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.
(2) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(3) أوراق تجارية "السند الإذني".
السند الإذني أداة وفاء. مجرد إصداره لا يعتبر وفاء بقيمته. تمام الوفاء به. شرطه. تلقي المستفيد قيمته فعلاً من الساحب.
(4) فوائد. التزام.
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. م 226 مدني.

---------------
1 - إن كان لقاضي الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التي كوّن منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.
2 - تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه العناصر الواقعية التي تثبتت لديه.
3 - الأصل في السند الأذني أنه إن كان أداة وفاء إلا أن مجرد إصداره لا يعتبر وفاءً من الساحب بقيمته إذ لا يتم ذلك إلا عند قيام المستفيد بتلقي هذه القيمة فعلاً من الساحب.
4 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أن لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى, والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد حددت في دعواها المبلغ الذي تطالب به وثبت استحقاقه لها فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاقها هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب بما يتعين معه استحقاقها الفوائد عن المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية به, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسند تاريخ استحقاق الفوائد إلى تاريخ إصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 44 لسنة 1979 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة سند إذني حرره لصالحها في 8/ 6/ 1967 وذلك ضماناً لما بينهما من معاملات، وأقامت الطاعنة الدعوى رقم 35 لسنة 1981 الجيزة الابتدائية طالبة الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليها قيمة السند سالف الذكر تأسيساً على أنه حرره مقابل بضاعة تسلمها منها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره عدلت الطاعنة طلبها إلى الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ 13925.103 جنيه ضمت المحكمة الدعويين وحكمت في 26/ 11/ 1983 برفض دعوى المطعون ضده وفي دعوى الطاعنة بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 3925.103 جنيه والفوائد اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1002 لسنة 100 ق أمام محكمة استئناف القاهرة واستأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1152 لسنة 101 ق أمام ذات المحكمة التي قضت بتاريخ 20/ 3/ 1985 بتعديل الحكم المستأنف باحتساب الفائدة من التاريخ الأخير وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اعتمد تقرير الخبير الذي انتهى في تصفية الحساب بينهما إلى خصم مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة السند الإذني محل التداعي من صافي قيمة مديونية المطعون ضده للطاعنة والتي قدرها بمبلغ 13925.103 جنيه بقالة إن هذا السند يعتبر من أوراق الدفع في حين أنها لم تقبض قيمته ولم تضفه إلى حساب المطعون ضده المدين وبالتالي لا يسوغ استنزاله من مستحقاتها بذمته.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان لقاضي الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التي كوّن منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها، وتعتبر أسباب حكمة مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه العناصر الواقعية التي تثبتت لديه. لما كان ذلك، وكان الأصل في السند الأذني أنه إن كان أداة وفاء إلا أن مجرد إصداره لا يعتبر وفاءً من الساحب بقيمته إذ لا يتم ذلك إلا عند قيام المستفيد بتلقي هذه القيمة فعلاً من الساحب، وإذ كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ركن في قضائه بتحديد مديونية المطعون ضده للطاعنة بمبلغ 3925.103 جنيه على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في تصفية الحساب بينهما إلى استنزال مبلغ عشرة آلاف جنيه من صافي مديونية المطعون ضده للطاعنة تأسيساً على أن هذا المبلغ يمثل قيمة سند إذني حرره المطعون ضده لصالح الطاعنة وإن هذا السند يعتبر من أوراق القبض في حين أنه لم يوفِ إليها بعد هذه القيمة ولم يتم إضافتها إلى رصيد مديونيته بما لا يسوغ معه تحميلها قيمة ذلك السند وخصمها من مستحقاتها قبل المطعون ضده, ومن ثم فإن الحكم يكون قد بنى في هذا الخصوص على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الدعوى فعاره بذلك فساد في الاستدلال يستوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه إذ احتسب قيمة الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ صدوره وليس من تاريخ المطالبة القضائية رغم أن المبلغ موضوعها محدد المقدار فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد إذ أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذا المادة أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلى على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى, والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد حددت في دعواها المبلغ الذي تطالب به وثبت استحقاقه لها فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاقها هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب بما يتعين معه استحقاقها الفوائد عن المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية به, وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وأسند تاريخ استحقاق الفوائد إلى تاريخ إصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 4623 لسنة 66 ق جلسة 18 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 278 ص 1495

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.

--------------

(278)
الطعن رقم 4623 لسنة 66 القضائية

(1, 2) تحكيم "حكم المحكمين: بياناته, بطلانه". دعوى "دعوى بطلان حكم المحكمين". بطلان "بطلان حكم المحكمين". حكم.
(1) حكم المحكمين. وجوب اشتماله على صورة من اتفاق التحكيم. م 43 ق 27 لسنة 1994. إغفال ذلك. أثره بطلان الحكم ولو أودعت معه صورة الاتفاق بقلم كتاب المحكمة. علة ذلك. وجوب استكمال الحكم بذاته شروط صحته.
(2) الالتجاء لدعوى ببطلان حكم المحكمين. حالاته. م 53 ق 27 لسنة 1994. وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. أثره. بطلانه.

-----------------
1 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "يجب أن يشتمل حكم التحكيم على ..... وصورة من اتفاق التحكيم....." إنما يدل على أن هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم, فهو على هذا النحو بيان جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان, ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم قد أودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم بقلم كتاب المحكمة المنصوص عليها في المادة 9 من قانون التحكيم المشار إليه طبقاً للمادة 47 منه, لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقض فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر.
2 - تقضي المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها ما أوردته في الفقرة "ز" منها من وقوع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثّر في الحكم.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الجمعية الطاعنة أقامت لدى محكمة استئناف أسيوط الدعوى رقم 7020 سنة 70 ق بطلب بطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي في التحكيم رقم 38 سنة 1993 والصادر بجلسة 27/ 6/ 1995 المقام من المطعون ضده عليها وذلك لبطلان تشكيل هيئة التحكيم وبطلان إجراءاته ووقوع بطلان الحكم الصادر فيه, فضلاً عن فصله في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم, وبتاريخ 28/ 2/ 1996 حكمت المحكمة برفض الدعوى, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقضه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه, مخالفة القانون, وذلك حين لم يعّول على ما تمسكت به من بطلان حكم التحكيم لخلوه من صورة الاتفاق عليه حسبما توجبه الفقرة الثالثة من المادة 43 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "يجب أن يشتمل حكم التحكيم على..... وصورة من اتفاق التحكيم....." إنما يدل على أن هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم, فهو على هذا النحو بيان جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان, ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم قد أودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم بقلم كتاب المحكمة المنصوص عليها في المادة 9 من قانون التحكيم المشار إليه طبقاً للمادة 47 منه, لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر، لما كان ذلك وكانت تقضي المادة 53 من ذات القانون قد قضت ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها من أوردته في الفقرة "ز" منها من وقوع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثَّر في الحكم، وكان البيّن من حكم التحكيم موضوع التداعي أنه لم يشمل على نصوص اتفاق التحكيم ومن ثم فإنه يكون باطلاً, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى مع ذلك برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, وكان حكم التحكيم المطلوب إبطاله قد خلا من نصوص اتفاق التحكيم على النحو آنف البيان, فإنه يتعين الحكم ببطلانه.

الطعن 3321 لسنة 60 ق جلسة 18 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 277 ص 1490

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، وعبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد.

--------------

(277)
الطعن رقم 3321 لسنة 60 القضائية

(1، 2) بيع "أركان البيع: المحل: تعيين المبيع" "الالتزام بتسليم المبيع: مقدار المبيع". تقادم "التقادم المسقط".
(1) وجود نقص في المبيع عن المقدار المتفق عليه في العقد. سقوط حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع. شرطه. تعيين مقدار المبيع في العقد. بيانه على وجه التقريب أو عدم تعيينه. أثره. تقادم الدعوى بخمس عشرة سنة.
(2) النص في عقد البيع على أن المساحة المبيعة تحت العجز والزيادة. مفاده. عدم تحديدها على الطبيعة تحديداً قاطعاً وقت إبرام العقد. أثره. سقوط حق المشترين في المطالبة بإنقاص الثمن بخمس عشرة سنة.
(3، 4) نقض "أثر نقض الحكم". بيع.
(3) الحكم متعدد الأجزاء. نقضه في جزء منه. أثره. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى.
(4) نقض الحكم فيما قضى به من رفض دعوى المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع. أثره. نقضه فيما قضى به - في دعوى البائع المنضمة - من فسخ هذا العقد. علة ذلك. م 271/ 2 مرافعات.

----------------
1 - تطبيق الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدني بشأن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إذا تبين أن المقدار الحقيقي الذي يشتمل عليه المبيع ينقص عن المقدار المتفق عليه في العقد والمادة 434 منه بشأن تقادم حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً إنما يكون وفقاً لما صرحت به المادة 434 في صدرها في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعوى المشتري لا تتقادم بسنة بل بخمس عشرة سنة.
2 - إذ كان الثابت من مطالعة عقد البيع محل التداعي المؤرخ...... أنه ينطوي على بيع مساحة 1200 م2 يدخل فيها المقدار المبيع موضوع التداعي وقد نص في البند أولاً منه أن مساحة التي يشملها هذا العقد هي "تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على الطبيعة" فإن مفاد ذلك أن المساحة الفعلية للمبيع لم تكن - وقت إبرام العقد - قد تحددت على الطبيعة تحديداً قاطعاً وبالتالي فإن حق الطاعنين في المطالبة بإنقاص الثمن لا يتقادم - في هذه الحالة - بسنة بل يتقادم بمدة خمس عشرة سنة.
3 - من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ..... قد رتب على ذلك، الحكم بفسخ العقد في دعوى المطعون ضدها رقم...... المنضمة إلى دعوى الطاعنين، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنين - ...... - يترتب عليه نقضه فيما قضى به من فسخ هذا العقد وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1252/ 1985 مدني المنيا الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 23/ 12/ 1978 فيما تضمنه من بيعها إليهما مناصفة قطعة الأرض الموضحة بصحيفة الدعوى والتي تبين أن حقيقة مساحتها 330 م2 وذلك نظير ما يقبلها من ثمن تم سداده مقداره 1650 جنيه والتسليم خلافاً لما كان قد ورد في هذا العقد من أن المساحة المبيعة 480 م2 تحت العجز والزيادة، وكان المطعون ضدهما البائعان قد استبقا وأقاما الدعوى رقم 1007/ 1985 مدني المنيا الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المشار إليه لتخلف هذين عن سداد كامل الثمن عن المساحة المبيعة كلها البالغ مقدارها - حسب الثابت في العقد - 480 م2، ضمت المحكمة الدعوى الأولى إلى الأخيرة، ثم ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره عدل الطاعنان طلبهما إلى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع محل التداعي لمساحة 282.92 م2 مقابل ثمن تم سداده مقداره 1414.700 جنيه والتسليم، دفع المطعون ضدهما بسقوط حق الطاعنين في طلب إنقاص ثمن البيع بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 434 من القانون المدني، قبلت المحكمة هذا الدفع ورفضت دعوى الطاعنين رقم 1252/ 1985 وقضت للمطعون ضدهما بطلباتهما في دعواهما رقم 1007/ 1985 بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 92/ 25 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حدت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين قضى بتأييد الحكم الابتدائي بسقوط حقهما في إقامة دعواهما بإنقاص الثمن بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 434 من القانون المدني مع أن المبيع - وعلى ما هو ثابت في عقد البيع - غير معين فيه إلا على وجه التقريب حسبما ورد في البند أولاً منه من أن "المساحة المبيعة تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على الطبيعة" بما يخرج الدعوى بطلب إنقاص الثمن بشأنه عن التقادم الحولي المشار إليه، وإلى التقادم العادي ومدته خمس عشرة سنة وهي لم تكتمل وقت رفع الدعوى بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على النحو المشار إليه وإن كان لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها كما يبين من الأوراق ومن ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان تطبيق الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدني بشأن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إذا تبين أن المقدار الحقيقي الذي يشتمل عليه المبيع ينقص عن المقدار المتفق عليه في العقد والمادة 434 منه بشأن تقادم حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً إنما يكون وفقاً لما صرحت به المادة 434 في صدرها في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعوى المشتري لا تتقادم بسنة بل بخمس عشرة سنة، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة عقد البيع محل التداعي المؤرخ 23/ 12/ 1978 أنه ينطوي على بيع مساحة 1200 م2 يدخل فيها المقدار المبيع موضوع التداعي وقد نص في البند أولاً منه أن المساحة التي يشملها هذا العقد هي "تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على الطبيعة" فإن مفاد ذلك أن المساحة الفعلية للمبيع لم تكن - وقت إبرام العقد - قد تحددت على الطبيعة تحديداً قاطعاً وبالتالي فإن حق الطاعنين في المطالبة بإنقاص الثمن لا يتقادم - في هذه الحالة - بسنة بل يتقادم بمدة خمس عشرة سنة والتي لم تكن قد اكتملت وقت رفع دعواهما في 27/ 4/ 1985 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل مع ذلك التقادم الحولي على دعوى الطاعنين رقم 1252/ 1985 وقضى برفضها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فتقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 23/ 12/ 1978 قد رتب على ذلك، الحكم بفسخ هذا العقد في دعوى المطعون ضدهما رقم 1007/ 1985 المنضمة إلى دعوى الطاعنين، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنين على نحو ما سلف بيانه يترتب عليه نقضه فيما قضي به من فسخ هذا العقد وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات.

الطعن 8571 لسنة 66 ق جلسة 22 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 282 ص 1512

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

---------------

(282)
الطعن رقم 8571 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
أسباب الطعن. النعي المتضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) عقد. نقض.
العقد. ماهيته. قانون المتعاقدين. مؤداه. الخطأ في تطبيق نصوصه. خطأ في تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض.
(3، 4) مقاولة. عقد "عقد المقاولة". حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً".
(3) عقد المقاولة. جواز الاتفاق فيه على أن يحل رب العمل محل المقاول المقصّر في تنفيذ الالتزام أو يعهد بتنفيذه إلى غيره. تمام هذا الإجراء على حساب المقاول وتحت مسئوليته. أثره. تحمله تبعته ومحاسبته على نتيجته. علة ذلك. الأوضاع لا تستقر بين طرفي العقد إلا بعد المحاسبة عن الأعمال التي قام بها المقاول وما أتمه رب العمل على أساس التنفيذ العيني للعقد.
(4) تمسك الطاعنة بأنها سحبت العملية من المقاول وأتمتها على نفقته تطبيقاً للاتفاق المبرم بينهما بما أسفر عن مديونيته لها. عدم تحقيق الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري وقضاؤه للمقاول بالمبلغ الذي احتسبه الخبير عن الأعمال التي قام بها فحسب. قصور.

-----------------
1 - المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - العقد قانون المتعاقدين، فالخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض.
3 - يجوز في عقد المقاولة الاتفاق على أن يحل رب العمل نفسه محل المقاول المتخلف أو المقتصر في تنفيذ الالتزام أو يعهد بتنفيذه إلى شخص آخر ويتم هذا الإجراء على حساب ذلك المقاول وتحت مسئوليته فيتحمل تبعته ويحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتيه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها في العقد، وذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفي العقد إلا بعد المحاسبة عن الأعمال التي قام بها المقاول وما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العيني للعقد.
4 - لما كان البيّن من الاتفاق المبرم بين الطرفين أنه قد نص في بند من بنوده على أنه "إذا تبين للشركة الطاعنة أن معدل سير العمل لا يبشر بالنهو في المواعيد المقررة فلها الحق في سحب كل أو جزء من العمل من المطعون ضده وتشغيله بمعرفتها أو إسناده إلى آخرين وذلك دون أي اعتراض منه مع التزامه بكافة فروق الأسعار علاوة على ما يترتب على ذلك من مصاريف وخسائر مع حفظ حقها في المطالبة بالتعويضات اللازمة نتيجة للأضرار التي تلحق بها نتيجة لهذا التأخير" وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها سحبت العملية من المطعون ضده وأتمتها على نفقته تطبيقاً للاتفاق المبرم بينهما وأسفر ذلك عن مديونيته لها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع الجوهري وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المحكوم به الذي احتسبه الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية عن الأعمال التي قام بها المطعون ضده فحسب دون تحقيق دفاع الطاعنة سالف البيان مما يعيب الحكم بالقصور المبطل الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1313 لسنة 1987 جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب إلزامها بتقديم كشف حساب مؤيداً بالمستندات وفي حالة تقديمه ومناقشته الحكم له بما يثبت، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقود مؤرخة 23/ 3/ 1981, 14/ 9/ 1981, 1/ 4/ 1984 تم الاتفاق بينهما على أن يقوم بتنفيذ أعمال الصرف المغطى بمنطقة أبو حمص بمحافظة البحيرة وكذا تصنيع المواسير الأسمنتية لمجمعات هذا الصرف, وإذ امتنعت الشركة عن دفع مستحقاته وفقاً لطريقة المحاسبة المتفق عليها في تلك العقود وأخطرته بسحب العملية الخاصة بالعقد الثالث رغم أنه قام بتنفيذ العملية الأولى بالكامل وأنجز من العملية الثانية ما قيمته مبلغ 13876 جنيه وقام بأعمال أخرى قيمتها مبلغ 78000 جنيه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 5/ 1993 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1190.853 جنيه, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2959 لسنة 110 ق القاهرة، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2963 لسنة 110 ق القاهرة, ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول وأعادت المأمورية للخبير وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 24/ 6/ 1996 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 43235 جنيه وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالثالث منها الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وذلك أن الحكم قضى بالمبلغ المحكوم به رغم أنه عبارة عن ضمان لا يصرف للمقاول إلا بعد تنفيذ الأعمال ومرور سنة على تسليمها الابتدائي وهو ما لم يحدث.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, لما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض, ولما كان دفاع الطاعنة بأن المبلغ المقضي به عبارة عن ضمان لتنفيذ أعمال المقاولة وتسليمها هو دفاع يستند إلى واقع لم يثبت أن الطاعنة تمسكت به أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه وجه النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله, وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت المستندات الدالة على أنها سحبت الأعمال من المطعون ضده وتكملتها على حسابه بعد أن تأخر في إنجازها وتسليمها رغم إنذاره تطبيقاً للبند 17 من الاشتراطات الخاصة المرفقة بالتعاقد وأسفر ذلك عن أن حسابه مدين بمبلغ 45544.491 جنيه, إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه دون إعمال البند 17 من العقد فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن العقد قانون المتعاقدين، فالخطأ في تطبق نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض ومن ثم فإنه يجوز في عقد المقاولة الاتفاق على أن يحل رب العمل نفسه محل المقاول المتخلف أو المقتصر في تنفيذ الالتزام أو يعهد بتنفيذه إلى شخص آخر ويتم هذا الإجراء على حساب ذلك المقاول وتحت مسئوليته فيتحمل تبعته ويحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتيه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها في العقد، وذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفي العقد إلا بعد المحاسبة عن الأعمال التي قام بها المقاول وما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العيني للعقد، لما كان ذلك، وكان البيّن من الاتفاق المبرم بين الطرفين أنه قد نص في بند من بنوده على أنه "إذا تبين للشركة الطاعنة أن معدل سير العمل لا يبشر بالنهو في المواعيد المقررة فلها الحق في سحب كل أو جزء من العمل من المطعون ضده وتشغيله بمعرفتها أو إسناده إلى آخرين وذلك دون أي اعتراض منه مع التزامه بكافه فروق الأسعار علاوة على ما يترتب على ذلك من مصاريف وخسائر مع حفظ حقها في المطالبة بالتعويضات اللازمة نتيجة للأضرار التي تلحق بها نتيجة لهذا التأخير" وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها سحبت العملية من المطعون ضده وأتمتها على نفقته تطبيقاً للاتفاق المبرم بينهما وأسفرت ذلك عن مديونيته لها، وإلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع الجوهري وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المحكوم عليه الذي احتسبه الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية عن الأعمال التي قام بها المطعون ضده فحسب دون تحقيق دفاع الطاعنة سالف البيان مما يعيب الحكم بالقصور المبطل الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث السبب الثاني من أسباب الطعن.

الطعن 11606 لسنة 65 ق جلسة 22 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 281 ص 1507

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار, سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهتة ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.

----------------

(281)
الطعن رقم 11606 لسنة 65 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة" "قرار لجنة تحديد الأجرة". حكم "الطعن في الحكم".
(1) عدم جواز أن تسوئ المحكمة مركز الطاعن بالطعن الذي رفعه ولو كان ما تقضي به من النظام العام.
(2) قرار لجنة تحديد القيمة الإيجارية. صيرورته نافذاً رغم الطعن عليه. وجوب إعماله فور صدوره. مقتضاه. الأجرة التي قدرتها اللجنة هي الأجرة القانونية حتى صدور حكم نهائي بتعديلها زيادة أو نقصاً. سداد المستأجر للأجرة في تاريخ استحقاقها. أثره. عدم اعتباره متخلفاً عن الوفاء بها ولو صدر حكم لاحق بتعديلها بالزيادة. علة ذلك.
(3) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة: التكليف بالوفاء" "الأجرة الاتفاقية" "لجان تحديد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
تمسك الطاعن - المستأجر - ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الاتفاقية وسداده أجرة عين النزاع على أساس قرار اللجنة بتخفيضها قبل رفع الدعوى وتدليله على ذلك بالمستندات. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من إلغائه القرار الصادر من اللجنة بتقدير أجرة عين النزاع واعتباره أن الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية وأن الطاعن انقلب متخلفاً عن الوفاء بالأجرة. خطأ.

-----------------
1 - النص في المادة 218 من قانون المرافعات، يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أنه لا يجوز للمحكمة التي تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام هو برفعة ولو كان ما تقضي فيه المحكمة متعلقاً بالنظام العام.
2 - النص في المادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع فرض احترام قرارات لجان تحديد الأجرة وجعلها واجبة الإعمال فور صدورها رغم الطعن عليها مما مقتضاه أن الأجرة التي قدرتها اللجنة تكون هي الأجرة القانونية حتى صدور حكم نهائي بتعديلها زيادة أو نقصاً، فمتى قام المستأجر بسدادها في تاريخ استحقاقها فأنه لا يكون متخلفاً عن الوفاء بالأجرة حتى لو صدر حكم لاحق بتعديل مقدراها بالزيادة لأن الالتزام بأداء الأجرة المعدلة لا يكون مستحقاً إلا من تاريخ صدور الحكم معدلاً للأجرة.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجر - الطاعن - كان قد تمسك في دعوى المطعون ضده ببطلان تكليف الوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الاتفاقية ومقدارها مائة جنيه بعد صدور قرار اللجنة بتخفيضها إلى 73.550 جنيه، كما تمسك بأن سداد أجرة عين النزاع على أساس قرار اللجنة قبل رفع الدعوى ودلل على ذلك بمحضريّ عرض وإيداع للأجرة وأقام وحده الدعوى.....مساكن المنصورة الابتدائية طعناً في قرار اللجنة بطلب تخفيض القيمة الإيجارية التي قدرتها لجنة تحديد الإيجارات لشقة النزاع فإن هذه الدعوى إلى أقامها المستأجر ولئن كانت تتسع لبحث دفاع المطعون ضده بأن الطاعن لجأ إلى اللجنة بعد الميعاد إلا أنه لا يجوز للمحكمة رغم أنها انتهت إلى صحة هذا الدفاع باعتبار أن الميعاد المذكور يبدأ من تاريخ التعاقد اللاحق على إتمام البناء أن تقضي بإلغاء قرار اللجنة في طعن مرفوع من المستأجر وحده ولا يسعها في هذه الحالة سوى أن تقف عند حد القضاء برفض الطعن دون أن تتعدى ذلك إلى إهدار قرار الجنة حتى لا تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام هو برفعه ولا يغير من ذلك ما ورد بتقرير الخبير المنتدب الذي عول عليه الحكم من أنه لم يثبت إخطار المطعون ضده - المؤجر - بقرار اللجنة لأن عدم الإخطار يقتصر أثره على بقاء ميعاد الطعن مفتوحاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه بإلغاء القرار الصادر من اللجنة بتقدير أجرة عين النزاع واعتبر الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية وأسس قضاءه بالإخلاء في الدعوى المرفوعة من المطعون ضده على أن الطاعن قد انقلب متخلفاً في الوفاء بالأجرة لأنه لم يسدد الأجرة الاتفاقية قبل رفع الدعوى رغم أنه سدد الأجرة التي قدرتها اللجنة وهو المقدار الواجب في تاريخ استحقاقها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 1783 لسنة 1989 مساكن المنصورة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بتخفيض القيمة الإيجارية الواردة بقرار لجنة تحديد الأجرة للشقة المبينة بالأوراق كما أقام المطعون ضده الدعوى 6777 لسنة 1989 مساكن المنصورة بطلب الحكم بإخلاء الطاعن منها لتخلفه عن سداد أجرتها في الفترة من سبتمبر 1988 حتى مايو سنة 1989 رغم تكليفه بالوفاء ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى الأولى وبالإخلاء في الثانية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 524 لسنة 44 ق المنصورة وبتاريخ 19/ 9/ 1995 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين بنعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك في دفاعه ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الاتفاقية بعد صدور قرار اللجنة بتخفيضها وبأنه سدد الأجرة وفقاً لهذا القرار واجب النفاذ قبل رفع الدعوى إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه بالإخلاء على بطلان قرار اللجنة وأعتد بالأجرة الاتفاقية التي تجاوز الأجرة التي قدرتها اللجنة رغم أن مالك العقار لم يطعن في هذا القرار ولم يصدر حكم بإلغائه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان النص في المادة 218 من قانون المرافعات على أن "..... لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز للمحكمة التي تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام هو برفعه ولو كان ما تقضي فيه المحكمة متعلقاً بالنظام العام، كما أن المقرر أيضاً أن النص في المادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 على أن "تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها......" يدل على أن المشرع فرض احترام قرارات لجان تحديد الأجرة وجعلها واجبة الإعمال فور صدورها رغم الطعن عليها مما مقتضاه أن الأجرة التي قدرتها اللجنة تكون هي الأجرة القانونية حتى صدور حكم نهائي بتعديلها زيادة أو نقصاً، فمتى قام المستأجر بسدادها في تاريخ استحقاقها فأنه لا يكون متخلفاً عن الوفاء بالأجرة حتى لو صدر حكم لاحق بتعديل مقدارها بالزيادة لأن الالتزام بأداء الأجرة المعدلة لا يكون مستحقاً إلا من تاريخ صدور الحكم المعدل للأجرة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأجر الطاعن كان قد تمسك في دعوى المطعون ضده ببطلان تكليف الوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الاتفاقية ومقدارها مائة جنيه بعد صدور قرار اللجنة بتخفيضها إلى 73.550 جنيه، كما تمسك بأن سدد أجرة عين النزاع على أساس قرار اللجنة قبل رفع الدعوى ودلل على ذلك بمحضري عرض وإيداع للأجرة وأقام وحده الدعوى 1783 لسنة 1989 مساكن المنصورة الابتدائية طعناً في قرار اللجنة بطلب تخفيض القيمة الإيجارية التي قدرتها لجنة تحديد الإيجارات لشقة النزاع فإن هذه الدعوى إلى أقامها المستأجر ولئن كانت تتسع لبحث دفاع المطعون ضده بأن الطاعن لجأ إلى اللجنة بعد الميعاد إلا أنه لا يجوز للمحكمة رغم أنها انتهت إلى صحة هذا الدفاع باعتبار أن الميعاد المذكور يبدأ من تاريخ التعاقد اللاحق على إتمام البناء أن تقضي بإلغاء قرار اللجنة في طعن مرفوع من المستأجر وحدة ولا يسعها في هذه الحالة سوى أن تقف عند حد القضاء برفض الطعن دون أن تتعدى ذلك إلى إهدار قرار الجنة حتى لا تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام هو برفعة ولا يغير من ذلك ما ورد بتقرير الخبير المنتدب الذي عوّل عليه الحكم من أنه لم يثبت إخطار المطعون ضده - المؤجر - بقرار اللجنة لأن عدم الإخطار يقتصر أثره على بقاء ميعاد الطعن مفتوحاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه بإلغاء القرار الصادر من اللجنة بتقدير أجرة عين النزاع واعتبر الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية وأسس قضاءه بالإخلاء في الدعوى المرفوعة من المطعون ضده على أن الطاعن قد انقلب متخلفاً في الوفاء بالأجرة لأنه لم يسدد الأجرة الاتفاقية قبل رفع الدعوى رغم أنه سدد الأجرة التي قدرتها اللجنة وهو المقدار الواجب في تاريخ استحقاقها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 6698 لسنة 63 ق جلسة 22 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 280 ص 1502

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار, سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهتة ويحيي جلال نواب رئيس المحكمة.

---------------

(280)
الطعن رقم 6698 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
(1) تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة. م 18 ق 136 لسنة 1981. المقصود به. منع المستأجر الذي مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواعيدها المرة تلو الأخرى من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء. جواز تفاديه الحكم بالإخلاء إذا قدم مبررات مقبولة حالت بينه وبين أدائها. علة ذلك.
(2) عدم إيراد المشرع بياناً لمبررات التأخير في الوفاء بالأجرة المنصوص عليها في المادة 18 ق 136 لسنة 1981. أثره إعمال المحاكم للنص المذكور وفقاً لما يقتضيه العقد ونص المادة 157 مدني. مؤداه. وقوع حادث استثنائي لم يكن في وسع المستأجر دفعه أو توقعه جعل وفائه بالأجرة مرهقاً وليس مستحيلاً. اعتباره مبرراً للتأخير في الوفاء بها. علة ذلك.
(3) تقدير مبررات التأخير في الوفاء بالأجرة. واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه.
(4) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يُعد كذلك".
تمسك الطاعنة بسدادها أجرة المتجر قبل إعلانها بصحيفة الدعوى متأخرة عدة أشهر بسبب مرضها وإصابة زوجها ودللت على ذلك بالمستندات وطلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على سند من أن المبررات ينبغي أن ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة وأن المرض لا يصلح مبرراً دون أن يبحث جسامته وأثره على جعل الوفاء بالالتزام في الميعاد مرهقاً. خطأ.

------------------
1 - النص في المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذي مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخوّل له بتفادي الحكم بإخلاء بالوفاء قبل إقفال باب المرافعة المرة تلو المرة على نحو يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة واتجاهه إلى إعنات المؤجر ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر متى ثبت وجود عذر مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة في ميعاد استحقاقها لأن ذلك ينفي عنه شبة إساءة استعمال الحق.
2 - إذ كان المشرع لم يورد بياناً لمبررات التأخير في الوفاء بالأجرة، بل عمم الحكم ليفسح المجال أمام المحاكم لتعمل حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقد وما جرى عليه نص الفقرة الثانية للمادة 157 من القانون المدني - بشأن فسخ العقود عامة - من أنه "(2) ويجوز للقاضي أن يمنح للمدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته" وهو ما لازمه أن كل حادث استثنائي لم يكن في وسع المستأجر دفعه أو توقعه قد ترتب على حدوثه أن أصبح وفاء المستأجر بالأجرة في ميعاد استحقاقها مرهقاً حتى لو لم يصبح الوفاء في الميعاد مستحيلاً فإن هذا الحادث يصلح مبرراً للتأخير باعتبار هذا النص وذاك بعض تطبيقات نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في المادة 147/ 2 من القانون المدني وحاصلها أن الطارئ غير المتوقع من شأنه أن ينقض الالتزامات إلى الحد المعقول دون اشتراط أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً.
3 - تقدير العذر الذي يصلح مبرراً لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يتضمن الحكم أسباباً سائغة لقيام هذا المبرر أو انتفائه.
4 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها أوفت بأجرة المتجر محل النزاع قبل إعلانها بصحيفة الدعوى متأخرة عدة اشهر بسبب مرضها المقعد عن العمل، وإصابة زوجها في عينيه التي أدت إلى فصله واستدلت على ذلك بتقارير طبية وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ظناً منه أن المبررات ينبغي أن ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة فأطلق القول بأن المرض لا يصلح مبرراً دون أن يعني ببحث جسامته وأثره على جعل الوفاء بالالتزام في الميعاد مرهقاً فأخطأ بذلك في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 59 لسنة 1991 إيجارات دمياط الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإخلائها من الدكان المبين بالأوراق لتكرار تخلفها عن سداد أجرته، ومحكمة أول درجة حكمت بالإخلاء، واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 405 لسنة 24 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 17/ 6/ 1993 قضت المحكمة بالتأييد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلاء بحق الدفاع ذلك أنها تمسكت في دفاعها بأن تأخرها في الوفاء بالأجرة كان سبب مرضها الذي أقعدها عن الحركة وقدمت شهادة طبية بذلك وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا العذر المبرر للتأخير إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع قولاً منه أم مرضها هي وزوجها لا يعد مبرراً مقبولاً وأنه لا محل لإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق وهو ما لا يصلح رداً على دفاعها ولا مسوغاً لرفض طلب التحقيق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "..... فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذي مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخّول له بتفادي الحكم بإخلاء بالوفاء قبل إقفال باب المرافعة المرة تلو المرة على نحو يتحقق ثبوت ميله إلى المماطلة واتجاهه إلى إعنات المؤجر ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر متي ثبت وجود عذر مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة في ميعاد استحقاقها لأن ذلك ينفي عنه شبهة إساءة استعمال الحق ولم يورد بياناً لهذه المبررات بل عمم الحكم ليفسح المجال أمام المحاكم لتعمل حكم مع ما يقتضيه العقد وما جرى عليه نص الفقرة الثانية للمادة 157 من القانون المدني - بشأن فسخ العقود عامة - من أنه "(2) ويجوز للقاضي أن يمنح للمدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته" وهو ما لازمه أن كل حادث استثنائي لم يكن في وسع المستأجر دفعه أو توقيعه قد ترتب على حدوثه أن أصبح وفاء المستأجر بالأجرة في ميعاد استحقاقها مرهقاً حتى لو لم يصبح الوفاء في الميعاد مستحيلاًً فإن هذا الحادث يصلح مبرراً للتأخير باعتبار هذا النص وذاك بعض تطبيقات نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في المادة 147/ 2 من القانون المدني وحاصلها أن الطارئ غير المتوقع من شأنه أن ينقص الالتزامات إلى الحد المعقول دون اشتراط أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً، وتقدير العذر الذي يصلح مبرراً لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يتضمن الحكم أسباباً سائغة لقيام هذا المبرر أو انتفائه، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها أوفت بأجرة المتجر محل النزاع قبل إعلانها بصحيفة الدعوى متأخرة عدة أشهر بسبب مرضها المقعد عن العمل، وإصابة زوجها في عينيه التي أدت إلى فصله واستدلت على ذلك بتقارير طبية وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ظناً منه أن المبررات ينبغي أن ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة فأطلق القول بأن المرض لا يصلح مبرراً دون أن يعني ببحث جسامته وأثره على جعل الوفاء بالالتزام في الميعاد مرهقاً فأخطأ بذلك في تطبيق القانون مما جره إلى الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 1714 لسنة 60 ق جلسة 22 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 279 ص 1498

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح, لطف الله جزر, زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

---------------

(279)
الطعن رقم 1714 لسنة 60 القضائية

(1, 2) ضرائب "الضريبة على التصرفات العقارية". قانون "سريانه".
(1) أحكام القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها. عدم سريانها بأثر رجعي إلا بنص.
(2) القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية. سريانه اعتباراً من أول يناير سنة 1974 على التصرفات العقارية التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه. شرطه. أن تكون مشهرة. تمامها بعقود عرفية. أثره. خضوعها لأحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 التي لم تحدد قيمة لها لاستحقاق الضريبة.

---------------
1 - المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2 - لما كان نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 والتي تحكم الوقائع السابقة على قانون العدالة الضريبية "تسري الضريبة على أرباح: 1 - الأشخاص والشركات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو المعدة للبناء سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها.... إذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشرة سنوات..... ويستثنى من ذلك....." لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم خضوع تصرفات المطعون ضده العقارية في سنة 1977 والتي تمت بعقود عرفية للضريبة على أن قيمتها لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه, وأن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 تسري عليها في حين أن هذه التصرفات تخضع لأحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 والتي لم تحدد قيمة للتصرفات العقارية لاستحقاق الضريبة عنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الزقازيق أول قدَّرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تقسيم وبيع أراضي البناء عن السنوات من 1977 حتى 1981 وإذ اعترض وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن أصدرت قرارها متضمناً تخفيض التقدير إلى مبلغ 5328 جنيه عن سنة 1977 ومبلغ 880 جنيه عن سنة 1978 طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 124 لسنة 1986 الزقازيق الابتدائية, ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 19/ 11/ 1987 بتعديل القرار المطعون فيه بإلغاء ربح المطعون ضده من نشاط تقسيم وبيع الأراضي عن عامي 1977, 1978 لعدم الخضوع أصلاً للضريبة وتأييده فيما عدا ذلك, استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 لسنة 30 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) وبتاريخ 12/ 2/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم خضوع نشاط المطعون ضده من تقسيم وبيع الأراضي في سنة 1977 للضريبة استناداً للمادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 لعدم تجاوز قيمة التصرف عشرة آلاف جنيه في حين أن التصرفات التي صدرت من المطعون ضده سابقة على سنة 1978 وتخضع للضريبة طبقاً للبند الأول من المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 78 لسنة 1973 لأنها بعقود عرفية لم تُشهر.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكان القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبة قد أجري تعديلاً للمادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 جاء فيه بحكم مستحدث وهو عدم سريان الضريبة إذا كانت قيمة ما تصرف فيه الممول مقدَّرة وفقاً لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ونصَّ في مادته السادسة والخمسون على أن تسري أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974...... وفيما عدا ما تقدم تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من أول يناير سنة 1978". وكان نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 والتي تحكم الوقائع السابقة على قانون العدالة الضريبية "تسري الضريبة على أرباح: 1 - الأشخاص والشركات، الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو المعدة للبناء سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها سواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه وذلك إذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشرة سنوات، سواء في ذات العقار أو في أكثر من عقار واحد. ويستثنى من ذلك تصرف الوارث في العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، والتصرف بين الأصول والفروع..." لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم خضوع تصرفات المطعون ضده العقارية في سنة 1977 والتي بعقود عرفية - للضريبة على أن قيمتها لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه, وأن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 تسري عليها في حين أن هذه التصرفات تخضع لأحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 والتي لم تحدد قيمة للتصرفات العقارية لاستحقاق الضريبة عنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً.

الطعن 8837 لسنة 66 ق جلسة 23 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 284 ص 1524

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري, أنور العاصي, سعيد شعلة وعبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة.

---------------

(284)
الطعن رقم 8837 لسنة 66 القضائية

(1 - 3) حكم "تنفيذ الأحكام الأجنبية" "عيوب التدليل: القصور, الخطأ في تطبيق القانون" معاهدات "اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية". قانون "القانون الواجب التطبيق". إعلان "إعلان الخصوم بالدعوى الصادر فيها الحكم الأجنبي". تنفيذ.
(1) تذييل الأجنبي بالصيغة التنفيذية. شرطه, وجوب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح في الحكم الأجنبي. م 298/ 2 مرافعات وم 2/ ب من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية.
(2) المسائل الخاصة بالإجراءات. سريان قانون البلد الذي تجري مباشرتها فيه عليها. م 22 مدني. إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات.
(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية لمغادرته البلاد قبل رفع الدعوى. اطراح الحكم هذا الدفاع على قالة إن الشهادة المقدمة لا تقطع بمغادرته دولة الكويت وبالتالي تثبت إقامته بها حال محاكمته بالدعوى فيها دون بيان أنه أُعلن إعلاناً صحيحاً وفقاً لإجراءات قانون ذلك البلد. خطأ وقصور.

----------------
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط إعلان الخصوم على الوجه "صحيح مما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبي قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية إذ نصت على تقريره الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات, والفقرة "ب" من المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية.
2 - القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدني تنص على أن تسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجري مباشرتها فيها. وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية وأن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن "الشهادة التي قدمها - الطاعن - لا تقطع بمغادرته لأراضي دولة الكويت في 28/ 5/ 1985 ومن ثم يثبت إقامته بدوله الكويت حال محاكمته بالدعوى رقم 388 لسنة 1988 مدني الكويت الكلية" دون أن يبين أن الطاعن قد أُعلن إعلاناً صحيحاً وفقاً للإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه الحكم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1438 لسنة 1995 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بتذييل الحكم الصادر من محكمة الكلية بدولة الكويت بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ بجمهورية مصر, وقال بياناً لذلك أنه صدر لصالحه بتاريخ 29/ 12/ 1988 الحكم في الدعوى 388 لسنة 1988 من المحكمة الكلية بالكويت قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع إليه مبلغ خمسة عشر ألف دينار وقد تم إعلان هذا الحكم وحاز قوة المر المقضي ومن حقه طلب تذييله بالصيغة التنفيذية حتى يمكن تنفيذه, وبتاريخ 27/ 1/ 1996 حكمت المحكمة بالطلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 565 لسنة 39 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 13/ 8/ 1996 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب تنفيذه لم تنعقد بتكليفه بالحضور فيها تكليفاً صحيحاً لكي يتحقق معه علمه بإقامة تلك الدعوى لأنه قد غادر الكويت على النحو الثابت بشهادة مصلحة السفر والهجرة وكتاب القنصلية المصرية بالكويت لانتهاء خدمته بها في 28/ 5/ 1985 بناء على رغبته قبل رفع الدعوى في 14/ 11/ 1988 غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع استناداً إلى أن هذه المستندات لا تقطع بمغادرته الكويت أثناء نظر تلك الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبي قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية إذ نصت على تقريره الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات, والفقرة "ب" من المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية، وعلى أن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدني تنص على أن تسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجري مباشرتها فيها. وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية وأن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن "الشهادة التي قدمها - الطاعن - لا تقطع بمغادرته لأراضي دولة الكويت في 28/ 5/ 1985 ومن ثم يثبت إقامته بدولة الكويت حال محاكمته بالدعوى 388 لسنة 1988 مدني الكويت الكلية" دون أن يبين أن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفقاً للإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه ذلك الحكم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.