الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 ديسمبر 2020

قانون 209 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 48 مكرر (ب) بتاريخ 1 / 12 / 2020 

قانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية 

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

( المادة الأولى ) 

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية . 

( المادة الثانية ) 

في تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له ، تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها . 

( المادة الثالثة ) 

يُلغى القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة للأوقاف المصرية ، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له . 

( المادة الرابعة ) 

يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره ، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا التاريخ إلى حين صدور هذه اللائحة . 

( المادة الخامسة ) 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره . 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برئاسة الجمهورية في 15 ربيع الآخر سنة 1442هـ 

( الموافق 30 نوفمبر سنة 2020م ) . 

عبد الفتاح السيسي 



قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية 

( الفصل الأول ) 

هيئة الأوقاف المصرية واختصاصاتها 

مادة ( 1 ) : هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ، تتبع وزير الأوقاف ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة . ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات . 

مادة ( 2 ) : للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقًا للمادتين (3 ، 4) من هذا القانون . 

مادة ( 3 ) : يقصد بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي : 

1 - الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا : 

( أ) الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر . 

(ب) الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية . 

(ج) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة . 

(د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس . 

(هـ) الأوقاف التي تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية . 

2 - أموال البدل ، وأموال الأحكار . 

3 - سندات الإصلاح الزراعي ، وقيمة ما استهلك منها ، وريعها . 

4 - الأوقاف التي يئول حق النظر عليها إلى وزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون . 

5 - الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهر الهيئة في إدارتها واستثمارها . 

6 - الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التي ترد إلى وزارة الأوقاف بالقانون رقم 42 لسنة 1973 مادة ( 4 ) : يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية : 

أولاً : إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية ، على أن تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان في شأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة . 

ثانيًا : حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها ، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة ، على أن تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأي جهات أخرى بحسب الأحوال ، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها ، على أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني . 

ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية : 

( أ) للملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار . 

(ب) لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لأكثر من خمس عشرة سنة . 

(ج) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم . ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد . 
وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة ، ألزمت جهة التسليم بالتعويض . ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموالاً خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى .
ثالثا : شراء الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدًا . 

رابعا : توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل وذلك طبقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة . وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مادة ( 5 ) : تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه ، وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه ، وذلك بالنسبة إلى البدل والاستبدال والاستثمار . 

وفيما عدا البندين (ثانيًا ، وخامسًا) من المادة (3) من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه ، تئول الاختصاصات الأخرى المخولة للجنة شئون الأوقاف إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضمًا إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ، ويعتمد وزير الأوقاف قراراته . 



( الفصل الثاني ) 

مجلس إدارة الهيئة 

مادة ( 6 ) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ، وعضوية كل من : 

رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة . 

ممثل عن البنك المركزي ، يختاره المحافظ . 

ممثل عن وزارة المالية ، يختاره وزير المالية . 

ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، يختاره وزير الإسكان . 

ممثل عن وزارة الزراعة ، يختاره وزير الزراعة . 

ممثل عن وزارة التنمية المحلية ، يختاره وزير التنمية المحلية . 

ممثل لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، يختاره وزير العدل . 

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . 

رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة . 

رئيس قطاع بوزارة الأوقاف ، يختاره وزير الأوقاف . 

اثنين من علماء الشريعة الإسلامية ، يختارهما وزير الأوقاف باعتباره ناظرًا للوقف . 

المدير العام لهيئة الأوقاف المصرية . ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة ، يختارهم رئيس الهيئة . 

ويصدر بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية ، بناءً على عرض وزير الأوقاف ، ويكون ممثلاً للهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير . 

كما يصدر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض وزير الأوقاف . 

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد . ويصدر بتحديد مكافاة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء . ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته . 

مادة ( 7 ) : يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجانًا نوعية منها : 

1 - لجنة حصر أعيان وأموال الأوقاف التي تختص بها الهيئة . 

2 - لجنة الإسكان . 

3 - لجنة الاستثمار . 

4 - لجنة الزراعة والحدائق . وله تشكيل لجان نوعية متخصصة أخرى بحسب الأحوال . ويصدر مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل هذه اللجان ، وتحديد اختصاصاتها . 

مادة ( 8 ) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله ، وله على الأخص ما يأتي : 

( أ) رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصى عائد ممكن على الأسس الاقتصادية السليمة . 

(ب) وضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف ، وتحصيلها بصفة منتظمة ، وصيانتها المستمرة ، ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها . 

(ج) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة . 

(د) إصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها ، واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية . 

(هـ) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي . 

(و) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي ، واتخاذ ما يراه في شأنها . 

(ز) الموافقة على منح التوكيلات المنصوص عليها في البند (رابعًا) من المادة (4) من هذا القانون . 

(ح) التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة منشآت للهيئة ، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . 

(ط) عقد القروض وقبول الهبات والوصايا والتبرعات ، وصرفها في الأوجه المخصصة لها . 

(ى) النظر في كل ما يرى وزير الأوقاف أو رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة . 

(ك) تعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة . 

مادة ( 9 ) : يكون للهيئة مدير عام بالدرجة العالية ، ويكون مسئولاً أمام رئيس مجلس إدارتها . 

مادة ( 10 ) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة مباشرة الاختصاصات الآتية : 

1 - إدارة الهيئة وتصريف شئونها ، والإشراف على سير العمل بها . 

2 - متابعة الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته . 

3 - متابعة أعمال التحصيل بصفة شهرية وكذلك متابعة تنفيذ أعمال فروع الهيئة . 

4 - متابعة أعمال الإنشاءات والاستثمارات التي تقوم بها الهيئة . 

5 - إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي . 

6 - موافاة الأجهزة الرقابية والمركزية بالبيانات التي تطلبها . 

7 - الإشراف على اللجان النوعية ، وعرض تقاريرها على مجلس الإدارة . 

8 - القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة . ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض المدير العام للهيئة في مباشرة بعض اختصاصاته . 



( الفصل الثالث ) 

اجتماعات مجلس الإدارة 

مادة ( 11 ) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة لذلك ، أو بناءً على دعوة من أغلبية أعضائه ، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس . 
ولوزير الأوقاف الحق في دعوة المجلس إلى الانعقاد وحضور جلساته ، وتكون له عندئذ الرئاسة . 
وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم في المناقشة دون أن يكون لهم صوت معدود . 
ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الإدارة . 

مادة ( 12 ) : تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الأوقاف لاعتمادها ، فإذا لم يعتمدها ولم يبدِ اعتراضه المسبب عليها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغها اعتبرت نافذة ، وعلى الوزير أن يعرض على رئيس الجمهورية المسائل التي تستلزم صدور قرار منه في شأنها . 



( الفصل الرابع ) 

الموارد والموازنة المالية الخاصة بالهيئة 

مادة ( 13 ) : تتكون موارد الهيئة من : 

1 - الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في ضوء القواعد المقررة في هذا الشأن . 

2 - القروض التي تعقد لصالح الهيئة . 

3 - حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التي تستحق لها وفقًا لأحكام هذا القانون . 

4 - أي حصيلة أخرى لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف . 

وذلك كله بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة . 


مادة ( 14 ) : تحدد قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المستبدلة على النحو الآتي : 

رسم فحص ومعاينة وحدة سكنية مؤجرة أو مملوكة : من 200 جنيه إلى 600 جنيه . 

رسم فحص ومعاينة محل تجارى مؤجر أو مملوك : من 500 جنيه إلى 600 جنيه . 

رسم فحص ومعاينة أرض زراعية مؤجرة أو أرض فضاء مستبدلة : من 2400 جنيه إلى 5000 جنيه . 

رسم تحرير عقد أرض زراعية أو أرض فضاء مستبدلة : من 30000 جنيه إلى 250000 جنيه . 

رسم تحرير عقد وحدة سكنية أو محل تجارى : من 5000 جنيه إلى 30000 جنيه . 

وفى حالة إعادة الفحص يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بحد أقصى 2500 جنيه . 

مادة ( 15 ) : يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويتم إعدادها وفقًا للقواعد المقررة قانونًا . 

ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي ، كما يكون لها الحق في فتح حسابات تجارية لدى البنوك الأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزي ، وذلك بعد موافقة وزارة المالية . 


مادة ( 16 ) : تقوم الهيئة بإنشاء حساب سنوي خاص لإيرادات ومصروفات كل وقف من الأوقاف التي انتهت ، وكذلك الأوقاف المشتركة والأوقاف الخيرية ، كما تقوم بإنشاء حساب ختامي متضمنًا إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إدارتها وبيانًا بحساب أموال البدل . 

وترسل هذه الحسابات إلى وزارة الأوقاف مع صافى الإيرادات المستحقة لها في نهاية العام المالي ، كما تمسك الهيئة حسابًا منفصلاً بالاحتياطيات ، ومصاريف الإدارة والصيانة ، وذلك كله بما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة للهيئات العامة في هذا الشأن . 

مادة ( 17 ) : تؤدى الهيئة إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقًا لشروط الواقفين ، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية (15%) من إجمالي الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان . 
وتجنب (10%) من هذه الإيرادات كاحتياطي لاستثماره في تنمية إيرادات كل وقف ، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي ، بعد موافقة وزير الأوقاف . 
ولوزير الأوقاف تخصيص نسبة (5%) من إجمالي الإيرادات المحصلة سنويًا بما لا يجاوز خمس سنوات وذلك بغرض تنمية إيرادات الهيئة ، على أن يرد المبلغ خلال الخمس سنوات التالية . 

مادة ( 18 ) : تتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التي تديرها ، وانتهى فيها الوقف ، (10%) من جملة إيراداتها المحصلة كمصاريف إدارة ، و(15%) كمصاريف صيانة ، و(5%) من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي يحددها مجلس الإدارة . 

ويئول صافى الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه . 

مادة ( 19 ) : تصرف الهيئة على صيانة الأموال التي تديرها في حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض ، ويمكن تجاوز الصرف عن هذه النسبة في حالة الضرورة ، على أن تحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة في السنة التالية . 
ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصيانة المشار إليها في هذا القانون في نهاية كل سنة إلى حساب الاحتياطي العام للهيئة ، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي ، بعد موافقة وزير الأوقاف . 


مادة ( 20 ) : الأوقاف الخيرية التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 المشار إليه ، ويكون فيها حق النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف في إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظر ، على أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوي إلى وزارة الأوقاف مع سداد رسم قدره (10%) من أصل الإيراد لصرفها في نواحي البر العام ، وللوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف ، وتتولى الهيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف التي يئول إلى وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذا القانون .

الطعن 34946 لسنة 84 ق جلسة 8 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 57 ص 495

 جلسة 8 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / طـه قـاسم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة ، عاطف عبد السميع ، أحمد رضوان ومحمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة .
---------

 (57)

الطعن رقم 34946 لسنة 84 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . نيابة عامة .

تقرير الطعن بالنقض . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملة أي بيان بدليل خارج عنها . غير جائز .

خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه . أثره : انعدامه .

توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع غير واضح يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة بدرجة محام عام . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . التأشير عليها من محام عام أول . لا يفيد اعتماده . أساس ذلك ؟

التوقيع على الأسباب بتوقيع لا يقرأ . أثره ؟

(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " بيانات حكم الإدانة " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة .

(3) مسئولية جنائية . فاعل أصلي .

 إثبات الحكم وجود الطاعنين على مسرح الجريمة واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدورها عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين . أساس ذلك ؟

 تحديد الأفعال التي آتاها كل منهم على حدة . غير لازم .

(4) إثبات " قرائن " " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود "" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟

تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .

تقدير جدية التحريات . موضوعي .

حق المحكمة في التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .

عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر تحرياته . لا عيب .

إيراد الحكم من الأدلة والاعتبارات والقرائن ما يتوافر معه مقارفة الطاعنين للجرائم التي دينوا بها . كفايته .

الجدل في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة . غير جائز .

(5) اتفاق . تجمهر . جريمة " أركانها " . مسئولية جنائية .

جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون 10 لسنة 1914 . مناطها ؟

التضامن في المسئولية الجنائية للمتجمهرين عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض من التجمهر ومناط العقاب عليها . شرطه : ثبوت العلم به .

قيام جريمة التجمهر . شرطه ؟

قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين . غير لازم لتوافر جريمة التجمهر . كفاية أن تتجه نية المشتركين لتحقيق الغرض الذي يهدفون إليه وعلمهم به .

مثال لتسبيب سائغ في قيام جريمة التجمهر .

(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . تلبس . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . ما دام سائغاً .

تدليل الحكم على قيام حالة التلبس واطراحه دفاع الطاعن في هذا الشأن بردٍ سائغ . كفايته .

الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

(7) نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " . قانون " تفسيره " . بطلان .

التحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . حق أصيل للنيابة العامة . الاستثناء . ندب قاضي للتحقيق في جرائم معينة . إحالة الدعوى إليه . أثره : اختصاصه دون غيره بتحقيقها . أساس ذلك ؟

تحديد القانون الإجراءات التي يختص بها قاضي التحقيق وحده ويحظر على النيابة العامة اتخاذها قبل الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي . التحقيق . ليس من بينها التحقيق . أساس ذلك ؟

منح أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في تحقيق بعض الجرائم . حد وأساس ذلك ؟

مباشرة وكيل النيابة العامة للتحقيق بما لا يدخل في اختصاص قاضي التحقيق . لا بطلان .

(8) أمر الإحالة . إجراءات " إجراءات التحقيق " .

أمر الإحالة من أعمال التحقيق . القصور فيه لا يبطل المحاكمة . علة ذلك ؟

(9) نيابة عامة . قانون " تفسيره " . دعوى جنائية " تحريكها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

المواد 1/1 ، 2/1 ، 199/2 ، 214/2 إجراءات جنائية . مفادهم ؟

مباشرة وكيل النيابة التحقيقات وإحالة المحامي العام الطاعن لمحكمة الجنايات . مستمد من القانون وليس من النائب العام . أثر ذلك ؟

 (10) اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . بطلان .

انعقاد محكمة الجنايات بكل مدينة بها محكمة ابتدائية . اختصاصها بنظر جميع الجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر التي تقع فيها . أساس ذلك ؟

توزيع القضايا على دوائرها المختلفة . إداري . مخالفته . لا بطلان . النعي بشأن صدور الحكم من محكمة غير مختصة . غير مقبول .

(11) دفوع " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " .

الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وشيوع الاتهام وعدم التواجد على مسرح الجريمة . موضوعي . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة . النعي بإغفال الرد عليه . غير مقبول .

(12) نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . وقف التنفيذ . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط .

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بشأن جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون . ما دامت المحكمة اعتبرت الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة ودانته بجريمة التخريب العمدي لأملاك عامة باعتبارها الجريمة الأشد . أساس ذلك ؟

الفصل في الطعن . يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من حيث إن التقرير بالطعن – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه مستمد منه ، وكان التقرير قد جاء غفلاً من بيان اسم المطعون ضدهم ، ومن ثم فهو والعدم سواء ، هذا فضلاً عن أن البيِّن من مذكرة أسباب الطعن أنها تحمل توقيعاً غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ، ولمَّا كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام عام على الأقل ، وجرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الأسباب التي تخلو من هذا التوقيع تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة وتعد لغواً لا قيمة له ، وإذ كانت ورقة الأسباب المُقدمة في طعن النيابة العامة بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة بدرجة محام عام على الأقل ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك التأشير من المحام العام الأول على مذكرة أسباب الطعن بالنظر ؛ إذ إن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها ، فضلاً عن أنها بدورها موقعة بتوقيع لا يقرأ يستحيل معه معرفة صاحبه . لمَّا كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً .

2- لمَّا كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو جلي كاف ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ؛ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .

3- لمَّا كان الحكم قد أثبت وجود كل من الطاعنين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصِد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين ، وكان ليس بلازم - والحال كذلك - أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم تحديداً ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .

4- لمَّا كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الشأن في الدعوى الماثلة – ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع فلها أن تعوِّل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرنية معززة لمَّا ساقته من أدلة أساسية ، ولا يعيب تلك التحريات ألَّا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها ، وإذ كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى مقارفة الطاعنين للجرائم التي دينوا بها ، فإن كل ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع .

5- لمَّا كانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وأن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، وكان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون سالف البيان اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين ؛ إذ إن التجمع قد يبدأ بريئا ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعنين ، وكان ما أورده الحكم في مجموعه ينبئ بجلاء على ثبوتها في حقهم ، وكانت دلالة ما أستظهره الحكم في مدوناته كافية لبيان أركان جريمة التجمهر على ما هي معرفة به في القانون وعلى ثبوتها في حق الطاعنين ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً .

6- لمَّا كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنون بعدم توافرها وببطلان القبض عليهم كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

7- لمَّا كان من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم – مادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية – واستثناء من ذلك يجوز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ، ومتى أحيلت إليه الدعوى ؛ كان مختصاً دون غيره بتحقيقها – مادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية ، وحدد القانون الإجراءات التي يختص بها قاضي التحقيق والتي يحظر على النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي ، وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات ، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة – أياً كانت درجته – هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها – مادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية – ولأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل إضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وإذ كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن إجراءات التحقيق التي باشرها وكيل النيابة في القضية ليس فيها ما يدخل في اختصاص قاضي التحقيق ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها محل .

8- لمَّا كان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فالقصور فيه لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر في صحة إجراءاتها ؛ إذ إن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأن وصف التهم الموجهة إليه في أمر الإحالة ونصوص القانون المطلوب معاقبته بمقتضاها ، ومن ثم فلا وجه للنعي على الحكم في هذا الخصوص .

9- لمَّا كان البيِّن من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى ، والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 والفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية – عدا الأحوال المبينة في القانون – وهي التي يُناط بها وحدها مباشرتها ، وأن النائب العام هو الذي يباشر هذه الاختصاصات بنفسه ، أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة – فيما عدا الاختصاصات التي نيطت بالنائب العام على سبيل الانفراد – بوصفهم وكلاء عنه وكالة قانونية تثبت بحكم وظائفهم ، ومستمدة من نصوص القانون ، وأنه بعد أن خُولت النيابة العامة سلطة التحقيق وحلت فيها محل قاضي التحقيق لاعتبارات قدرها الشارع ، فإن كل عضو فيها يعمل في حدود تلك السلطة مستمداً حقه لا من النائب العام ، بل من القانون نفسه ، وهذا هو المستفاد من نصوص القانون في جملتها ، كما أن المحامي العام هو المختص قضائياً بإحالة الجنايات إلى محكمة الجنايات مستنداً إلى أساس قانوني - كما يبين من نص الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية - . لمَّا كان ذلك ، وكان كل من وكيل النيابة الذي باشر التحقيق والمحامي العام الذي أحال الطاعنين إلى محكمة الجنايات – في الدعوى محل الطعن الماثل – يستمد اختصاصه من القانون لا من النائب العام – على النحو السالف البيان – وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، فإن كل ما يثار في هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب .

10- لمَّا كانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن : " تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية " . كما نصت المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية على أن : " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر .... " . فإن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات والجنح – المار بيانها – التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 30 من قانون السلطة القضائية – سالف البيان – من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عامة للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة ، إذ لم يُقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها بمقتضى المادة الثامنة سالفة الذكر بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته . لمَّا كان ذلك ، وكان الطاعنون لا يجحدون أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف المنصورة ، فإن ما يدعونه من بطلان الحكم لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره لا يقوم على أساس من القانون .

11- لمَّا كان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وشيوع الاتهام وعدم التواجد على مسرح الجريمة ، كل ذلك إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالمَّا أن الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في هذه الدعوى - ، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد اطرحتها بالرد عليها إجمالاً ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

12- لمَّا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة في تنفيذ أغراضها ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة التخريب العمدى لأملاك عامة – حال تجمهرهم – وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . لمَّا كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن غير ذي موضوع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم :

أولاً : المتهمون جميعاً انضموا إلى جماعة على خلاف أحكام القانون - .... - الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الاعلان الدستوري الصادر 8/7/2013 والمعمول به اعتباراً من 9/7/2013 والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها وشاركوا في الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون وإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبيِّن بالتحقيقات .

المتهمون من الأول حتى العاشر :-

- اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملين لأدوات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بطبيعتها " حجارة ، زجاجات فارغة " وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر الجرائم الاتية :-

1- خربوا عمداً مبنيين عامين مخصصين لمرفق عام " مبنى .... – مبنى .... – جامعة ..... " بأن قاموا برشقهما بالحجارة والزجاجات الفارغة وتكسير زجاج نوافذهما قاصدين من ذلك تخريبهما فأحدثوا بهما التلفيات المبينة بمعاينة إدارة .... المرفق وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

2- استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عامة هم ضباط ومجندي قوات .... القائمين على فض أحداث الشغب بــ .... بأن رشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة وذلك لحملهم بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بفض تجمهرهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم ، وكان ذلك أثناء تأديتهم لوظيفتهم وبسببها وقد نشأ عن ذلك التعدي أصابه كل من النقيب .... ، والمجندين .... ، .... ، .... – بقطاع .... بـــ .... والموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق على النحو المُبيِّن بالتحقيقات .

3- استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات من العاملين بجامعة .... وكلاهما والمترددين عليها بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم حال كونه بعضهم حاملاً أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص تكديراً للأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم للخطر وتقدمتهم الجريمتان المذكورتان في البندين أ، ب بناء على ارتكابهم هذه الجريمة على النحو المُبيِّن بالتحقيقات .

4- حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والأموال " حجارة ، زجاجات فارغة " بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية .

ثالثاً : المتهمون من الحادي عشر حتى الرابع عشر :-

- دبروا التجمهر موضوع التهمة الأولى وحرضوا على ارتكاب جرائمه - كل التهم السابقة - بأن أمدوا مرتكبيها بالأموال اللازمة لشراء الأدوات المستخدمة في التجمهر وأعدوا لهم ذلك التجمهر وأصدروا لهم التعليمات والتكليفات اللازمة للتجمهر وتحقيق الغرض المقصود منه فوقعت تلك الجرائم المنسوبة إلى سالفي الذكر بناء على ذلك التدبير على النحو المبين بالتحقيقات .

5- اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم تشمل التهم السابقة بأن وجهوا إليهم التعليمات والتكليفات واتفقوا معهم على تنفيذها وقدموا إليهم الدعم المادي اللازم لشراء الأسلحة البيضاء والعبوات الحارقة فوقعت تلك الجرائم بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً للأول والثالث والرابع والسادس والسابع والعاشر والثالث عشر وغيابياً للثاني والخامس والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر بتاريخ .... عملاً بالمواد 39 ، 40 ، 41/1 ، 86 ، 86 مكرر/ أ ثانياً ، ثالثاً ، 90 ، 137 ، 137مكرر/1 ، 375مكرر/أ من قانون العقوبات المعدل والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 3 مكرر/1 من القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون 87 لسنة 1968 والمادتين 1/1، 25 مكررا /1من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحة والذخائر المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند 7 من الجدول رقم 1 المعدل بقرار الداخلية 1756 لسنة 2007 مع اعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، أولاً: بمعاقبة كلاً من .... ،.... ،.... ،.... ،.... ،.... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لكل منهم عما نسب إليهم والزمتهم المصاريف الجنائية . ثانياً: ببراءة كل من .... ،....،.... ،....،....،....،.... مما نسب اليهم .

فطعن المحكوم عليهم .... ، .... ، .... ، .... والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

أولاً: - عن الطعن المُقدم من النيابة العامة : -

من حيث إن التقرير بالطعن – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه مستمد منه ، وكان التقرير قد جاء غفلاً من بيان اسم المطعون ضدهم ، ومن ثم فهو والعدم سواء ، هذا فضلاً عن أن البيِّن من مذكرة أسباب الطعن أنها تحمل توقيعاً غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ، ولمَّا كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام عام على الأقل ، وجرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الأسباب التي تخلو من هذا التوقيع تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة وتعد لغواً لا قيمة له ، وإذ كانت ورقة الأسباب المُقدمة في طعن النيابة العامة بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة بدرجة محام عام على الأقل ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك التأشير من المحام العام الأول على مذكرة أسباب الطعن بالنظر ؛ إذ إن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها ، فضلاً عن أنها بدورها موقعة بتوقيع لا يقرأ يستحيل معه معرفة صاحبه . لمَّا كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً .

ثانياً: - عن الطعن المقدم من المحكوم عليهم 1- .... ، 2- .... ، 3- .... ، 4- .... : -

ومن حيث إن الطاعنين ينعون في مذكرات أسباب طعنهم على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب وسيلتها في تنفيذ أغراضها ، واعتبرهم مشتركين في تجمهر وحملهم مسئولية ما وقع من جرائم التخريب العمدي لأملاك عامة واستعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم ، واستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بدون مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبيِّن واقعة الدعوى بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة ، ولم يبيِّن دور كل من الطاعنين في ارتكاب الواقعة مما يجعله فاعلاً أصلياً فيها ، واعتنق تصويراً لواقعة الدعوى لا يتفق والأدلة القائمة فيها ، وعوَّل في ذلك على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها وعلى تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها كدليل للإدانة ، فضلاً عن عدم جديتها وإمساك مجريها عن الكشف عن مصدرها ، ودون أن يعرض لدفعهم في هذا الشأن ، ولم يستظهر أركان جريمة الاشتراك في تجمهر ، ولم يدلل على وجود اتفاق بينهم أو مع آخرين على مقارفتها ، واطرح بما لا يسوغ دفوعهم ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس ولجهالة القائم به – لشواهد عُدَّدت بمذكرة أسباب الطعن - ، وببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها بمعرفة رئيس نيابة بالمخالفة لنص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية ، وببطلان أمر الإحالة لاشتماله على نصوص قانونية غير منطبقة على الوقائع المسطرة بالأوراق ولبطلان قرار تعيين النائب العام ، وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لصدور قرار تشكيلها من رئيس محكمة الاستئناف بالمخالفة لقانون السلطة القضائية ، وضرب صفحاً عن الدفاع القائم على عدم معقولية تصوير الواقعة وشيوع الاتهام وعدم التواجد على مسرح الجريمة ، وأخيراً فقد دانهم بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها رغم عدم توافر أركانها وخلو الأوراق من ثمة دليل على ثبوتها في حقهم ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو جلي كاف ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ؛ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت وجود كل من الطاعنين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصِد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين ، وكان ليس بلازم - والحال كذلك - أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم تحديداً ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الشأن في الدعوى الماثلة – ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع فلها أن تعوِّل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرنية معززة لمَّا ساقته من أدلة أساسية ، ولا يعيب تلك التحريات ألَّا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها ، وإذ كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى مقارفة الطاعنين للجرائم التي دينوا بها ، فإن كل ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وأن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، وكان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون سالف البيان اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين ؛ إذ إن التجمع قد يبدأ بريئا ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعنين ، وكان ما أورده الحكم في مجموعه ينبئ بجلاء على ثبوتها في حقهم ، وكانت دلالة ما أستظهره الحكم في مدوناته كافية لبيان أركان جريمة التجمهر على ما هي معرفة به في القانون وعلى ثبوتها في حق الطاعنين ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنون بعدم توافرها وببطلان القبض عليهم كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم – مادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية – واستثناء من ذلك يجوز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ، ومتى أحيلت إليه الدعوى ؛ كان مختصاً دون غيره بتحقيقها – مادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية ، وحدد القانون الإجراءات التي يختص بها قاضي التحقيق والتي يحظر على النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي ، وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات ، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة – أياً كانت درجته – هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها – مادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية – ولأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل إضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وإذ كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن إجراءات التحقيق التي باشرها وكيل النيابة في القضية ليس فيها ما يدخل في اختصاص قاضي التحقيق ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها محل . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فالقصور فيه لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر في صحة إجراءاتها ؛ إذ إن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأن وصف التهم الموجهة إليه في أمر الإحالة ونصوص القانون المطلوب معاقبته بمقتضاها ، ومن ثم فلا وجه للنعي على الحكم في هذا الخصوص . لمَّا كان ذلك ، وكان البيِّن من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى ، والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 والفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية – عدا الأحوال المبينة في القانون – وهي التي يُناط بها وحدها مباشرتها ، وأن النائب العام هو الذي يباشر هذه الاختصاصات بنفسه ، أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة – فيما عدا الاختصاصات التي نيطت بالنائب العام على سبيل الانفراد – بوصفهم وكلاء عنه وكالة قانونية تثبت بحكم وظائفهم ، ومستمدة من نصوص القانون ، وأنه بعد أن خُولت النيابة العامة سلطة التحقيق وحلت فيها محل قاضي التحقيق لاعتبارات قدرها الشارع ، فإن كل عضو فيها يعمل في حدود تلك السلطة مستمداً حقه لا من النائب العام ، بل من القانون نفسه ، وهذا هو المستفاد من نصوص القانون في جملتها ، كما أن المحامي العام هو المختص قضائياً بإحالة الجنايات إلى محكمة الجنايات مستنداً إلى أساس قانوني - كما يبين من نص الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية - . لمَّا كان ذلك ، وكان كل من وكيل النيابة الذي باشر التحقيق والمحامي العام الذي أحال الطاعنين إلى محكمة الجنايات – في الدعوى محل الطعن الماثل – يستمد اختصاصه من القانون لا من النائب العام – على النحو السالف البيان – وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، فإن كل ما يثار في هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن : " تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية " . كما نصت المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية على أن : " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر .... " . فإن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات والجنح – المار بيانها – التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 30 من قانون السلطة القضائية – سالف البيان – من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عامة للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة ، إذ لم يُقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها بمقتضى المادة الثامنة سالفة الذكر بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته . لمَّا كان ذلك ، وكان الطاعنون لا يجحدون أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف المنصورة ، فإن ما يدعونه من بطلان الحكم لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره لا يقوم على أساس من القانون . لمَّا كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وشيوع الاتهام وعدم التواجد على مسرح الجريمة ، كل ذلك إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالمَّا أن الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في هذه الدعوى - ، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد اطرحتها بالرد عليها إجمالاً ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة في تنفيذ أغراضها ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة التخريب العمدى لأملاك عامة – حال تجمهرهم – وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . لمَّا كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن غير ذي موضوع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ