الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 مارس 2015

الطعن 720 لسنة 70 ق جلسة 11 /4/ 2006 مكتب فني 57 ق 70 ص 340

جلسة 11 من ابريل سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد علي ، محمد خليل درويش , محمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل أحمد .
-----------
(70)
الطعن 720 لسنة 70 ق
(1 ، 2) إفلاس " دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص " . شركات " إفلاس شركات الأشخاص " . دعوى " شروط قبول دعوى إفلاس شركات الأشخاص" . قانون " القانون الواجب التطبيق " " سريان القانون من حيث الزمان " .
(1) دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص . وجوب اختصام الشركاء المتضامنين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع . مؤداه . التزام المحكمة بإدخالهم . علة ذلك . المواد 699/1 ، 700/3 ، 701/2 ، 703 ق 17 لسنة 1999 .
(2) شروط قبول دعوى شهر الإفلاس . اعتبارها قواعد إجرائية تسري بأثر فوري على الدعاوى المقيدة أمام محكمة أول درجة ولو نشأت عن وقائع سابقة على صدور ق 17 لسنة 1999 . شرطه . عدم إصدارها حكم فيها قبل إنفاذه .
(3) إعلان " بطلان الإعلان " . بطلان .
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان . نسبي . وجوب التمسك به ممن تقرر لمصلحته قبل التعرض للموضوع وإلا اسقط حقه فيه . م 108 ق مرافعات .
(4) إفلاس " تمثيل النيابة العامة في دعاوى الإفلاس " . نيابة عامة .
دعاوى الإفلاس . إبداء النيابة العامة الرأي فيها . أمر غير لازم . لا يترتب على عدم إبدائه بطلان . م 557 ق 17 لسنة 1999 .
( 5 ، 6 ) إفلاس " شهر الإفلاس : شرطه " . محكمة الموضوع.
(5) تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى شهر الإفلاس . مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
(6) إشهار إفلاس التاجر . لا يشترط تعدد الديون التجارية التي توقف عن سدادها . كفاية توقفه عن الوفاء بدين واحد متى كان ينبىء عن اضطراب مركزه المالي .
(7) إفلاس " تاريخ التوقف عن الدفع " . نقض " أسباب الطعن بالنقض " . محكمة الموضوع . نيابة عامة .
إجازة قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999 للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو لكل ذي مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد به . مؤداه . عدم اعتباره سبب من أسباب الطعن . الاستثناء . الرجوع به إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس . م 563/2,1 ق 17 لسنة 1999.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد نصوص المواد 699/ 1 ، 700/ 3 ، 701 /2 ، 703 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضي بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، إلا أنه استحدث من النصوص انضباطاًَ لهذه القاعدة ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحالين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع ، وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم ، وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري وتُعّين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأميناً واحداً أو أكثر .
2 – إذ كانت القواعد الإجرائية المتعلقة بشروط قبول شهر إفلاس شركات الأشخاص التي أوردها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تسرى بأثر فورى على الدعاوى التي ترفع في ظل نفاذ أحكامه ولو نشأت عن وقائع سابقة كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره أمام محاكم أول درجة ما لم يكن قد فصل فيها ولا تمتد بأثر رجعي إلى الإجراءات التي تمت قبل العمل بها بل تظل هذه الإجراءات خاضعة للقانون الذي تمت في ظله من حيث الصحة والبطلان والأثر القانوني لها .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها ، وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به باعتباره من الدفوع الشكلية وذلك قبل التعرض للموضوع وفقاً لما تقضى به المادة 108 من قانون المرافعات وإلا أسقط الحق في التمسك به .
4 - النص في المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظل سريان أحكامه لم ترتب البطلان جزاء على عدم مثول النيابة في دعاوى الإفلاس أو إبدائها الرأي ومن ثم يكون النعى بهذا الوجه على غير أساس.
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
6 - لا يشترط لإشهار إفلاس التاجر تعدد الديون التي يتوقف عن سدادها بل يكفى ثبوت توقفه عن الوفاء بدين واحد متى كان توقفه ينبىء عن اضطراب مركزه المالي .
7 - مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 563 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو كل ذي مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة .... إفلاس الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسها واعتبار يوم 10 من يونيو سنة 1995 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وقال في بيان ذلك إنه يداينها بمبلغ 50 ألف جنيه بموجب شيكين أحدهما بمبلغ 45 ألف جنيه مستحق الدفع في 10 من يونيه سنة 1995 ، والآخر بمبلغ خمسة آلاف جنيه مستحق الدفع في 20 من مارس سنة 1995 ، وبتاريخ 13 أبريل سنة 1996 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعنة وحددت يوم 16 أغسطس سنة 1995 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق لدى محكمة استئناف إسكندرية ، وبتاريخ 19 من فبراير سنة 1997 حكمت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 208 لسنة 67 ق ، وبتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1998 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لتحقيق دفاع الطاعنة بشأن ما قدمته من مستندات تفيد سداد الدين محل دعوى شهر الإفلاس ، عجلت الطاعنة الاستئناف فتقدم المطعون ضده الأول لأمين التفليسة حسبما جاء بتقريره بمديونية أخرى قيمتها 7976549 جنيه بموجب فواتير بضاعة كما تقدم له ..... بمديونية مقدارها 8800 جنيه بموجب حكم واجب النفاذ وكذا الدائن .... بمديونية ثالثة مقدارها 18 ألف جنيه بموجب شيك واستناداً إلى ما جاء بهذا التقرير قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 16 يوليو سنة 2000 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى ببطلان الحكم المطعون فيه ورفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه إذ أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بشهر إفلاس الشركة الطاعنة التي يمثلها الطاعن دون أن يفطن إلى وجوب اختصام الشريك المتضامن الآخر بالشركة والذي يدعى/ ..... للقضاء بشهر إفلاسه مع الشركة بحكم واحد تطبيقاً للأثر الفوري لأحكام المادة 703 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الذي أدرك نفاذه الدعوى الاستئنافية قبل الفصل فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا الدفع في غير محله ، ذلك أن مفاد نصوص المواد 699/ 1 ، 700 /3 ، 701 /2 ، 703 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن الحكم القاضي بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، إلا أنه استحدث من النصوص انضباطاًَ لهذه القاعدة ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحالين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفهما عن الدفع ، وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم ، وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري وتُعّين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأميناً واحداً أو أكثر ، وكانت القواعد الإجرائية سالفة البيان التي أوردها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تسرى بأثر فورى على الدعاوى التي ترفع في ظل نفاذ أحكامه ولو نشأت عن وقائع سابقة كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره أمام محاكم أول درجة ما لم يكن قد فصل فيها ولا تمتد بأثر رجعى إلى الإجراءات التي تمت قبل العمل بها بل تظل هذه الإجراءات خاضعة للقانون الذي تمت في ظله من حيث الصحة والبطلان والأثر القانونى لها . لما كان ذلك ، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة قد أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1995 وقضت فيها بتاريخ 13 من أبريل سنة 1996 بشهر إفلاس الطاعنة أي قبل صدور قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ونفاذ أحكامه ومن ثم يضحى ما أثارته النيابة من دفع ببطلان الحكم المطعون فيه على غير أساس متعيناً رفضه .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن صحيفة افتتاح الدعوى أعلنت لجهة الإدارة بالمخالفة لنص المادة 13 من قانون المرافعات ذلك أن المحضر القائم بالإعلان لم يسلمها للممثل القانونى للشركة أو تسليم صورتها إلى النيابة العامة مما أسفر عنه عدم إعلانها بصحيفة الدعوى وبالتالى عدم انعقاد الخصومة مما يبطل الحكم الصادر فيها والحكم المطعون فيه المؤيد له فضلاً عن أنها دفعت في صحيفة استئنافها ببطلان الحكم الابتدائى لعدم إعلان صحيفة الدعوى للممثل القانونى لها ..... وإنما أعلنت ..... ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذه الدفوع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها ، وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به باعتباره من الدفوع الشكلية وذلك قبل التعرض للموضوع وفقاً لما تقضى به المادة 108 من قانون المرافعات وإلا أسقط الحق في التمسك به ، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها وإن وجهت للشركة الطاعنة ولم يجد المحضر من يصح إعلانه بها لغلق مركز إدارتها إلا أن صحيفة الاستئناف المقامة منها قد خلت من تمسكها بهذا الدفع وإنما تمسكت بدفع آخر هو بطلانها لعدم إعلانها إلى ممثلها ....... وإنما لمن يدعى ....... أعقب ذلك تناولها دفاعها الموضوعى في الاستئناف فإنها تكون قد أسقطت بذلك حقها في التمسك ببطلان إعلانها بالصحيفة في غير مواجهة النيابة وكان لا يعيب الإعلان ما عساه أن يقع من خطأ في اسم الممثل الحقيقى للشخص الاعتبارى فإن إغفال الحكم المطعون فيه التعرض لهذا الدفع الذي أثارته الطاعنة بصحيفة الاستئناف والذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح لا يعد قصوراً مبطلاً له ومن ثم يضحى النعى بهذه الأوجه على غير أساس .
وحيث إن حاصل الوجه الثالث من السبب الأول أن النيابة العامة وإن كانت ممثلة لدى محكمة ثاني درجة إلا أنها لم تبد رأيا في الدعوى كما أنها لم تفوض الرأي للمحكمة بالمخالفة لنص المادة 88 من قانون المرافعات .
وحيث إن النعي بهذا الوجه في غير محله ، ذلك أن المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظل سريان أحكامه لم ترتب البطلان جزاء على عدم مثول النيابة في دعاوى الإفلاس أو إبدائها الرأى ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس .      
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثالث من السبب الثانى والسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه اعتد في قضائه بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة على ما ورد بتقرير أمين التفليسة الذي جاء به تقدم المطعون ضده الأول له بمديونية جديدة مقدارها 7976549 جنيه بموجب فواتير بضاعة كما تقدم له الدائن ..... بمديونية مقدارها 8800 جنيه بموجب حكم واجب النفاذ وكذا الدائن ..... بموجب شيك خطى بمبلغ 18 ألف جنيه بالإضافة إلى الدين الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في حين أنها ساقت في
دفاعها أن المديونية الأولى محل منازعة مقام بشأنها الدعوى رقم ..... لسنة ... تجارى اسكندرية الابتدائية ولم يفصل فيها بعد كما أن الدين الثانى لا يجوز تنفيذه بطريق دعوى شهر الإفلاس إنما يكون وفقاً لقواعد التنفيذ التي نظمها قانون المرافعات هذا إلى أن التوقيع على الشيك محل الدين الثالث غير مطابق ومستبعد من قبل وكيل الدائنين وأن دين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لا يعد من الديون التي يجوز شهر الإفلاس بسببها وفقاً لنص المادة 555 من قانون التجارة الجديد ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لأوجه الدفاع سالفة الذكر ويتناولها بالبحث والتمحيص تمهيداً لإعمال أثرها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان لا يشترط لإشهار إفلاس التاجر تعدد الديون التي يتوقف عن سدادها بل يكفى ثبوت توقفه عن الوفاء بدين واحد متى كان توقفه ينبىء عن اضطراب مركزه المالى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص حالة توقف الشركة الطاعنة عن دفع ديونها التجارية على نحو ينبىء باضطراب مركزها المالى وفقاً لما جاء بتقرير وكيل الدائنين على نحو ما جاء تفصيلاً بسبب النعى مشيراً في أسبابه إلى عدم منازعة الحاضر عن الطاعنة لأى منها وكان لا يعيب الحكم إيراده المبالغ التي تطالب بها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ضمن المبالغ التي توقفت عن سدادها باعتبارها من الحالات التي لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسببها منفرده وفقاً لما تقضى به المادة 555 من قانون التجارة متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توقف الطاعنة عن سداد باقى الديون الأخرى وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وفيه الرد الضمنى المسقط لما ساقته الطاعنة بنعيها والذى لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأسباب المؤدية إلى ثبوت حالة التوقف عن الدفع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة فيكون النعى عليه في هذا الخصوص غير مقبول .
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بيوم 16 من أغسطس سنة 1995 رغم أنه اعتد بجدية المنازعة في الدين الذي كان محلاً للحكم بإشهار الإفلاس الصادر من محكمة أول درجة بما كان يتعين عليه أن يورد تاريخاً آخر للتوقف يتفق مع تاريخ الديون التي استجدت أمام محكمة الاستئناف واعتد بها وهو بما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 563 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد أجازت للمفلس (الطاعنة) أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه " يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً " فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو كل ذي مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة ومن ثم يضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1564 لسنة 65 ق جلسة 11/ 4/ 2006 مكتب فني 57 ق 69 ص 335)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة , حسن يحيى فرغل ، عبد المنعم محمود عوض وعبد البارى عبد الحفيظ حسن نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد ". ملكية " حق الملكية بوجه عام : وسائل حماية حق الملكية "" انتقال الملكية : دعوى صحة التعاقد وأثرها في انتقال الملكية ".
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . ماهيتها . دعوى استحقاق مآلا . مقصودها . تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذاً عينياً بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية . لازمه . ملكية البائع للعقار المبيع . وجوب بحث المحكمة ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع . عدم كفاية ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته .
(2) بيع " آثار عقد البيع : التزامات البائع : انتقال ملكية العقار بشهر وتسجيل عقد البيع " . تقادم " التقادم المكسب للملكية : التمسك به " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . خلف " الخلف الخاص : للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " .
البائعون وخلفهم . جواز تمسكهم بوضع يدهم على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه . للمشترى منهم مصلحة محققة في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقده ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له في ثبوت ملكيته بوضع اليد خلفاً لهم . جواز اعتبار الحكم سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة إثبات جائزة قانوناً . التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه . شرطه . أن تكون الوسيلة منتجة في النزاع وعدم توافر ما يكفى لتكوين عقيدتها في أوراق الدعوى .
(4) بيع " آثار عقد البيع : التزامات البائع : انتقال ملكية العقار بشهر وتسجيل عقد البيع " . تقادم " التقادم المكسب للملكية : التمسك به " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . خلف " الخلف الخاص : للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن سند ملكية البائع له للأرض المبيعة هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وطلبه ندب خبير لتمكينه من إثبات هذا الدفاع . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن طلبه وعدم رده عليه وقضاؤه بعدم قبول دعواه بصحة ونفاذ عقد بيع تلك الأرض استناداً إلى أن سند ملكية البائع للطاعن عقد عرفي لم يسجل ولم يطلب الأخير في دعواه الحكم بصحته ونفاذه . خطأ وقصور وإخلال بحق الدفاع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار ، ومن ثم يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للبائعين وخلفهم أن يتمسكوا بوضع يدهم على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية – متى توافرت لهم شــروطه – في مواجهة من يدعى حقاً يعارضهم أياً كان سنده وهو ما يجعل بالتالي لخلفهم المشترى ، مصلحة محققة في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له في ثبوت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً للبائعين له ، وهو ما يجيز في صحيح القانون ، اعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه فضلاً عن كفايته بذاته سنداً صالحاً للاحتجاج به قبل من ينازعه في ثبوت هذا الحق له أو يدعى عليه بأي حق يعارضه وتلك بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة ونفاذ العقد وتوجب قبولها .
3 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن سند ملكية البائع له للأرض المبيعة هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وطلب ندب خبير لتمكينه من إثبات هذا الدفاع ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ولم يعن ببحثه وتمحيصه ، ولم يرد عليه مع أنه يتضمن دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وقضى بعدم قبول الدعـــوى ( دعوى الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي ) استناداً إلى أن سند ملكية البائع للطاعن عقد بيع عرفي لم يسجل ولم يطلب في دعواه الحكم بصحته ونفـــــــاذه ، فإنه يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب لعدم مواجهته الدفاع سالف البيان الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وســـائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .....لسنة 1991 مدنى قنا الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 9/1/1988 . وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضده باع له بموجب عقد البيع سالف البيان العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن قدره 13000 جنيه والذى آل إليه بطريق الشراء بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 6/9/1969 ، وإذ تقاعس المطعون ضده عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية فقد أقام الدعوى .
وبتاريخ 30/12/1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 13 ق قنا . وبتاريخ 6/12/1994 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن عقد شراء المطعون ضده – البائع له – المؤرخ 6/9/1969 لم يسجل وأنه – الطاعن – لم يطلب في دعواه الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد . في حين أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن سند ملكية البائع له هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وطلب ندب خبير لإثبات ذلك ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار ، ومن ثم يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أيضاً أن للبائعين وخلفهم أن يتمسكوا بوضع يدهم على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية – متى توافرت لهم شروطه – في مواجهة من يدعى حقاً يعارضهم أياً كان سنده وهو ما يجعل بالتالي لخلفهم المشترى ، مصلحة محققة في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له في ثبوت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً للبائعين له ، وهو ما يجيز في صحيح القانون ، اعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه فضلاً عن كفايته بذاته سنداً صالحاً للاحتجاج به قبل من ينازعه في ثبوت هذا الحق له أو يدعى عليه بأى حق يعارضه وتلك بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة ونفاذ العقد وتوجب قبولها . وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن سند ملكية البائع له للأرض المبيعة هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وطلب ندب خبير لتمكينه من إثبات هذا الدفاع ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ولم يعن ببحثه وتمحيصه ، ولم يرد عليه مع أنه يتضمن دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وقضى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن سند ملكية البائع للطاعن عقد بيع عرفى لم يسجل ولم يطلب في دعواه الحكم بصحته ونفاذه ، فإنه يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب لعدم مواجهته الدفاع سالف البيان الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 7975 لسنة 63 ق جلسة 11/ 4/ 2006 مكتب فني 57 ق 68 ص 329)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة ، حسن يحيى فرغل ، عبد المنعم محمود عوض وعبد البارى عبد الحفيظ حسن نواب رئيس المحكمة .
----------
(1) ملكية " حق الملكية بوجه عام : نطاق حق الملكية : استعمال المالك لحقه " .
التزام ملاك العقار أو واضعي اليد عليه بتحمل مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية وقبول تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات . شرطه . قبولهم ذلك . اعتراضهم عليه كتابة . أثره . عدم جواز وضعها إلا بمقتضى قرار من وزير الكهرباء . المادتان 2/1 ، 4/1 ق 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر . خضوعها في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبغى من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض .
(3) حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك".
اعتبار أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال . مناطه . انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاصها لهذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته .
 (4) ملكية " حق الملكية بوجه عام : نطاق حق الملكية : استعمال المالك لحقه " .
تمسك الطاعن باعتراضه كتابةً على وضع المطعون ضده الأعمدة الكهربائية موضوع النزاع في أرضه بإنذاره للأخير في مواجهة تابعيه على يد محضر بوقف تلك الأعمال وتحريره محضراً إدارياً بذلك تعهد فيه تابع المطعون ضده بوقفها مما كان يستوجب صدور قرار من وزير الكهرباء لجواز وضعها . تقديمه المستندات المؤيدة لدفاعه وخلو الأوراق من ذلك القرار أو تمسك المطعون ضده بصدوره . اعتبار الحكم المطعون فيه ما تضمنته المستندات السالفة لا يعد اعتراضاً كتابياً من الطاعن مرتباً على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإزالة الأعمدة وبرفض الدعوى . فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص في المادتين 2/1 ، 4/1 من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء يدل على أن المشرع وإن كان قد ألزم ملاك العقار أو واضعى اليد عليه بأن يتحملوا مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية وقبول تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات ، إلا أن ذلك مرهون بقبولهم وعدم اعتراضهم على تنفيذ تلك الأعمال فإذا ما اعترضوا كتابةً على ذلك فلا يجوز وضعها إلا بمقتضى قرار يصدر من وزير الكهرباء .
       2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى عليه من أحكام القانون .
3 – أن المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تكون مشوبةً بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته .
4 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الأعمدة الكهربائية موضوع النزاع قد وضعت في الأرض المملوكة له رغم اعتراضه كتابةً على ذلك وعدم موافقته بأن قام بإنذار المطعون ضده بصفته في مواجهة تابعيه على يد محضر بوقف تلك الأعمال وتحريره محضراً إداريا بذلك تعهد فيه تابع المطعون ضده بوقف الأعمال ، وأنه قدم المستندات المؤيدة لذلك والمشار إليها بسبب النعى ، وكان البين من مطالعة تلك المستندات أنها جاءت قاطعة الدلالة على اعتراض الطاعن كتابة على وضع تلك الأعمدة في أرضه وعدم موافقته على ذلك مما كان يستوجب لجواز وضعها إصدار قرار من وزير الكهرباء وهو ما خلت منه الأوراق كما لم يتمسك المطعون ضده بصدور قرار في هذا الشأن وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن ما تضمنته المستندات سالفة البيان لا يعد اعتراضا كتابياً من الطاعن ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ( دعوى الطاعن بطلب الحكم بإزالة الأعمدة الكهربائية المقامة على أرضه ) فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع الثابت في الدعوى فضلاً عن فساده في الاستدلال الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1988 مدنى أسوان الابتدائية على المطعون ضده بصفته وآخر – تابعه – المهندس المنفذ للعملية – بطلب الحكم بإزالة الأعمدة الكهربائية المقامة على أرضه وقال بياناً لذلك إنه يمتلك أطياناً زراعية مساحتها 10 س 17 ط 27 ف مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة ، وبتاريخ 20/7/1987 فوجئ بقيام تابع المطعون ضده بصفته بوضع أعمدة كهربائية في الأرض المملوكة له فاعترض كتابة على ذلك في حينه للجهة المختصة مطالباً إياها بوقف تلك الأعمال إلا أن تابع المطعون ضده استمر في تنفيذها دون موافقته . ومن ثم فقد أقام الدعوى . وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده وآخر بصفتيهما بإزالة الأعمدة الكهربائية المقامة على أرض الطاعن . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 11 ق قنا ، وبتاريخ 28/7/1993 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بمذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بعدم موافقته واعتراضه كتابة على وضع الأعمدة الكهربائية موضوع النزاع في الأرض المملوكة له حال شروع المطعون ضده في ذلك بأن وجه إنذارين على يد محضر معلنين في 20/7/1987 ، 25/7/1987 إلى المطعون ضده ممثلاً في تابعه – المهندس المنفذ للعملية – ومدير مديرية كهرباء أسوان بوقف هذه الأعمال وقد قام الأخير بناءً على الإنذار الموجه إليه بإرسال إشارة بتاريخ 22/7/1987 للمهندس المنفذ منبهاً عليه فيها بوقف تلك الأعمال ، كما تحرر عن ذلك المحضر رقم .... لسنة 1987 إدارى كوم أمبو والذى طلب فيه – الطاعن – التنبيه على القائم بالأعمال المشار إليها بوقفها وقد تعهد الأخير فيه بذلك ، وقدم المستندات المؤيدة لذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على موافقة الطاعن وعدم اعتراضه على إقامة الأعمدة الكهربائية موضوع النزاع في مواجهة المطعون ضده باعتباره صاحب الصفة في تمثيل هيئة كهرباء الريف إذ أن الإنذار الموجه للمهندس المنفذ لتلك الإعمال لا يعد اعتراضاً ، في حين أن ما تضمنه ذلك الإنذار وباقي المستندات المشار إليها سلفاً تعد اعتراضا صحيحاً يفيد عدم موافقته ويترتب عليه عدم جواز إقامة تلك الأعمدة الكهربائية قبل صدور قرار بذلك من الوزير المختص وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 63 لسنة 1974 وهو ما خلت منه الأوراق ، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء على أنه " يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يتحمل فوقه إذا كان مبنياً ، وفوقه وتحته إذا كان أرضا ، مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية كما يلتزم بأن يقبل تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات " وكان نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه على أنه " إذا لم يقبل مالك العقار أو صاحب الحق فيه كتابة مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية فلا يجوز وضعها إلا بمقتضى قرار يصدر من وزير الكهرباء ويتضمن هذا القرار وصف الأعمال التي يراد إجراؤها وبياناً تفصيلياً عن كل أرض أو بناء يراد تنفيذ الأعمـال فيه " . وهو ما يدل على أن المشرع وإن كان قد ألزم ملاك العقار أو واضعي اليد عليه بأن يتحملوا مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية وقبول تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات ، إلا أن ذلك مرهون بقبولهم وعدم اعتراضهم على تنفيذ تلك الأعمال فإذا ما اعترضوا كتابة على ذلك فلا يجوز وضعها إلا بمقتضى قرار يصدر من وزير الكهرباء . وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي عليه من أحكام القانون . وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته . لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الأعمدة الكهربائية موضوع النزاع قد وضعت في الأرض المملوكة له رغم اعتراضه كتابة على ذلك وعدم موافقته بأن قام بإنذار المطعون ضده بصفته في مواجهة تابعيه على يد محضر بوقف تلك الأعمال وتحريره محضراً إداريا بذلك تعهد فيه تابع المطعون ضده بوقف الأعمال ، وأنه قدم المستندات المؤيدة لذلك والمشار إليها بسبب النعى ، وكان البين من مطالعة تلك المستندات أنها جاءت قاطعة الدلالة على اعتراض الطاعن كتابة على وضع تلك الأعمدة في أرضه وعدم موافقته على ذلك مما كان يستوجب لجواز وضعها إصدار قرار من وزير الكهرباء وهو ما خلت منه الأوراق كما لم يتمسك المطعون ضده بصدور قرار في هذا الشأن وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن ما تضمنته المستندات سالفة البيان لا يعد اعتراضاً كتابياً من الطاعن ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع الثابت في الدعوى فضلاً عن فساده في الاستدلال الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 5157 لسنة 64 ق جلسة 9 /4/ 2006 مكتب فني 57 ق 67 ص 326)

برئاسة السيد المستشار / فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد مكى ، جرجس عدلي ، محمد خليفة نواب رئيس المحكمة وأيمن يحيى الرفاعي .
-----------
( 1 ، 2 ) إيجار " حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار : التزامات المستأجر : الالتزام برد العين عند انتهاء الإيجار " . تعويض " صور التعويض : التعويض عن الغصب " .
(1) إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار بما يحول دون انتفاع المؤجر بها . أثره . التزامه بدفع تعويض للمؤجر يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين و ما أصاب الأخير من ضرر . م 590 مدنى .
        (2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن المؤجر تعويضه عن عدم انتفاعه بالعين المؤجرة بعد التنبيه على المطعون ضده المستأجر بإنهاء العقد و حتى استلامه لها تنفيذاً للحكم الصادر بالإخلاء بقالة إن يد المستأجر لا يشوبها غصب و كانت بسبب طول إجراءات التقاضي . خطأ و قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله – بمقتضى نص المادة 590 مدنى – ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر .
2 – إذا كان الحكم المطعون فيه وقضى برفض طلب التعويض عن عدم الانتفاع بالعين المؤجرة بعد التنبيه على المستأجر بإنهاء العقد وحتى استلامه لها تنفيذا للحكم الصادر بالإخلاء على قالة أن يد المستأجر لا يشوبها غصب وكانت بسبب طول إجراءات التقاضي ، وهو مالا يصلح رداً على هذا الطلب فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ..... سنة 1992 مدنى دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 36.800 جنيه منها مبلغ 16.800 جنيه مقابل انتفاع عن الفترة التي قضاها في عين النزاع منذ التنبيه عليه بالإخلاء وحتى استلامه لها في 3/2/1992 بموجب حكم قضائي ومدتها 28 شهراً ، ومبلغ 20000 جنيه تعويضاً له عما تكبده من نفقات التقاضي وما لحقه من أضرار أخرى ، وبتاريخ 20/4/1993 حكمت المحكمة برفض الدعوى ،استأنف الطاعن هذا الحكم برقم ... سنة 25 ق المنصورة – مأمورية دمياط – وبتاريخ 23/3/1994 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة أمرت باستبعاد ما عدا السبب الأول من أسباب الطعن عملاً بالحق المخول لها بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة 263 من قانون المرافعات وحددت جلسة لنظر هذا السبب وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قضى برفض طلبه بأحقيته في تقاضى مقابل انتفاع عن العين المؤجرة من تاريخ التنبيه على المطعون ضده بالإخلاء حتى تاريخ استلام العين بموجب حكم الإخلاء على قالة أن يده على العين المؤجرة خلال تلك المدة لم يكن غصباً وإنما كانت بسبب طول إجراءات التقاضي وهو ما لا يصلح رداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله – بمقتضى نص المادة 590 مدنى – ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض طلب التعويض عن عدم الانتفاع بالعين المؤجرة بعد التنبيه على المستأجر بإنهاء العقد وحتى استلامه لها تنفيذا للحكم الصادر بالإخلاء على قالة أن يد المستأجر لا يشوبها غصب وكانت بسبب طول إجراءات التقاضي ، وهو مالا يصلح رداً على هذا الطلب فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 3165 لسنة 64 ق جلسة 8 /4 /2006 مكتب فني 57 ق 66 ص 320)

برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد نعمان ، عطاء محمود سليم ، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامى .
-------------
(1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .  
الأصل توافر المصلحة شرط لقبول الخصومة أمام القضاء . م 3 مرافعات . خضوع الاختصام في الطعن بالنقض لذلك الأصل . لازمه . وجوب أن يكون نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو . مؤداه . عدم كفاية كونه طرفاً في الحكم المطعون فيه . اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما رغم وقوفهما سلبياً من الخصومة وعدم القضاء لهما أو عليهما بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن بهما . أثره . عدم قبوله .
(2) بيع " دعوى صحة التعاقد : ارتداد أثر تسجيل الحكم بصحة التعاقد أو التأشير بمنطوقه إلى تاريخ تسجيل الصحيفة " . تسجيل " تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد والحكم فيها : ارتداد أثر التسجيل إلى تاريخ تسجيل دعوى صحة التعاقد " .  
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحته على هامش تسجيلها أو تسجيل الحكم . ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة . مؤداه . اعتبار حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى .
(3) ملكية " نطاق حق الملكية " .
للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشترى من ملكه . شرطه .
(4) بيع " دعوى صحة التعاقد : ارتداد أثر تسجيل الحكم بصحة التعاقد أو التأشير بمنطوقه إلى تاريخ تسجيل الصحيفة " . تسجيل " تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد والحكم فيها : ارتداد أثر التسجيل إلى تاريخ تسجيل دعوى صحة التعاقد " .  
تسجيل الطاعنين صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع والحكم الصادر فيها . ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة . مؤداه . انتقال ملكية أطيان التداعي للطاعنين واعتباره حجة على المطعون ضده الأول من ذلك التاريخ . أثره . التزام الأخير بتسليم أطيان التداعي للطاعنين . اعتداد الحكم المطعون فيه بتاريخ التأشير بمنطوق الحكم الصادر في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع الطاعنين دون انسحاب أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة . خطأ وفساد في الاستدلال . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التي يقرها القانون ، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل ، فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما قد اختصما أمام محكمة الموضوع لتقديم ما لديهم من مستندات ، وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ ، وقد أسس الطاعنان طعنهما على أسباب لا تتعلق بهما ، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ابتداءً من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . كما أن تسجيل الحكم يحدث نفس الأثر من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار فيرتد هذا التسجيل إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للمالك الحقيقى أن يطلب طرد المشترى من ملكه ، إذا كانت يده عليه مسندة إلى تصرف غير نافذ في مواجهته .
4 – إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين اشتريا من مورثتهما الأرض موضوع النزاع ضمن أطيان أخرى بموجب عقد البيع المؤرخ 1/2/1962 وأقاما الدعوى رقم ...... لسنة 1961 مدنى كلى قنا بطلب إثبات صحة هذا العقد ، وسجلا صحيفة الدعوى رقم ...... بتاريخ 17/8/1961 ، وصدر الحكم بصحة ونفاذ عقدهما وتأيد الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 38 ق قنا ، كما سجلا هذا الحكم برقم ..... بتاريخ 22/4/1981 . فإن أثر هذا التسجيل ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى الحاصل في 17/8/1961 وتنتقل إليهما ملكية أطيان التداعى من ذلك الوقت ، ويكون هذا التصرف حجة على المطعون ضده الأول الذي اشترى ذات الأطيان من مورثة الطاعنين بعقد بيع مؤرخ فى15/2/1974 فلا يكون هذا البيع نافذاً في مواجهتهما رغم القضاء بصحته ونفاذه لصدوره في تاريخ لاحق على تسجيل صحيفة دعواهما مما يجيز للطاعنين - وقد وضع المطعون ضده الأول اليد على هذه الأطيان - المطالبة بتسليمها لهما ...... , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن وضع يد المطعون ضده الأول على أطيان النزاع يستند إلى سبب صحيح هو عقد البيع الصادر له من مورثة الطاعنين في تاريخ سابق على تسجيلهما للحكم الصادر بصحة ونفاذ عقدهما ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتسليم تلك الأطيان للطاعنين وبرفض الدعوى رغم أن تسجيل الطاعنين للحكم الصادر بصحة ونفاذ عقدهما يرتد - على نحو ما سلف - إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعواهما في 17/8/1961 ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم .. لسنة 1986 مدنى كلى نجع حمادي على المطعون ضده الأول للحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بإلزامه بتسليمهما الأطيان المبينة بالصحيفة ، وقالا بياناً لدعواهما إنهما يمتلكان هذه الأطيان ومساحتها 12س 1ط ضمن أطيان أخرى بموجب عقد بيع ابتدائى صادر لهما من مورثتهما بتاريخ 1/2/1961 . وإذ وضع المطعون ضده الأول اليد عليها بغير سند فقد أقاما الدعوى . أدخل الأخير المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما خصوماً في الدعوى ، وندبت محكمة أول درجة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/1/1993 بتسليم أطيان التداعي للطاعنين . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 12ق قنا وبتاريخ 8/12/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ضمنتها دفعاً بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لرفعه على غير ذي صفة . وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما فهو في محله .. ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التي يقرها القانون ، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل ، فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما قد اختصما أمام محكمة الموضوع لتقديم ما لديهم من مستندات ، وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ ، وقد أسس الطاعنان طعنهما على أسباب لا تتعلق بهما ، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولان إن ملكية العقار لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وكان الثابت من الأوراق أنهما سجلا صحيفة دعواهما بصحة ونفاذ عقد شرائهما لأطيان النزاع ضمن أطيان أخرى الصادر لهما من مورثتهما ، كما قاما بالتأشير بالحكم الصادر فيها على هامش تسجيل الصحيفة فضلاً عن تسجيلهما الحكم ذاته ، في حين أن وضع يد المطعون ضده الأول على هذه الأطيان يستند إلى تصرف مورثتهما ببيعها له بموجب عقد عرفى غير نافذ في حقهما باعتباره بيعاً لاحقاً على تسجيل صحيفة دعواهما وانتقال الملكية إليهما . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى الصادر بتسليمهما أطيان التداعى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . كما أن تسجيل الحكم يحدث نفس الأثر من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار فيرتد هذا التسجيل إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين اشتريا من مورثتهما الأرض موضوع النزاع ضمن أطيان أخرى بموجب عقد البيع المؤرخ 1/2/1962 وأقاما الدعوى رقم ... لسنة 1961 مدنى كلى قنا بطلب إثبات صحة هذا العقد ، وسجلا صحيفة الدعوى رقم ...... بتاريخ 17/8/1961 ، وصدر الحكم بصحة ونفاذ عقدهما وتأيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 38 ق قنا ، كما سجلا هذا الحكم برقم .... بتاريخ 22/4/1981 . فإن أثر هذا التسجيل ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى الحاصل في 17/8/1961 وتنتقل إليهما ملكية أطيان التداعي من ذلك الوقت ، ويكون هذا التصرف حجة على المطعون ضده الأول الذي اشترى ذات الأطيان من مورثة الطاعنين بعقد بيع مؤرخ في 15/2/1974 . فلا يكون هذا البيع نافذاً في مواجهتهما رغم القضاء بصحته ونفاذه لصدوره في تاريخ لاحق على تسجيل صحيفة دعواهما مما يجيز للطاعنين - وقد وضع المطعون ضده الأول اليد على هذه الأطيان - المطالبة بتسليمها لهما لما هو مقرر من أن للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشترى من ملكه إذا كانت يده عليه مستندة إلى تصرف غير نافذ في مواجهته . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن وضع يد المطعون ضده الأول على أطيان النزاع يستند إلى سبب صحيح هو عقد البيع الصادر له من مورثة الطاعنين في تاريخ سابق على تسجيلهما للحكم الصادر بصحة ونفاذ عقدهما ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى الصادر بتسليم تلك الأطيان للطاعنين وبرفض الدعوى رغم أن تسجيل الطاعنين للحكم الصادر بصحة ونفاذ عقدهما يرتد - على نحو ما سلف - إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعواهما في 17/8/1961 ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 573 لسنة 66 ق جلسة 5/ 4 /2006 مكتب فني 57 ق 65 ص 315)

برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / درويش مصطفى أغا ، على محمد إسماعيل ، نبيل أحمد عثمان ويحيى عبد اللطيف مومية نواب رئيس المحكمة .
------------
( 1 – 3 ) إيجار " إيجار الأماكن " المنشآت الآيلة للسقوط " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . قضاء مستعجل .
(1) عدم التجاء المستأجر إلى القضاء المستعجل للحصول على إذن منه بتنفيذ القرار أو الحكم الصادر بترميم العقار . لا يحول دون استيفاء ما أنفقه من مستحقات المالك لديه طبقاً للقواعد العامة إذا ما طرح النزاع على محكمة الموضوع . م 60 ق 49 لسنة 1977 .
(2) الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة . شرطه . منازعة المستأجر جدياً في مقدارها أو استحقاقها . وجوب بحث هذه المسألة الأولية قبل الفصل في طلب الإخلاء .
(3) منازعة الطاعنات في استحقاق الأجرة المطالب بها تأسيساً على قيامهن بإجراء ترميمات للعقار الكائن به عين النزاع تنفيذاً لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتقاعس الجهة الإدارية والمطعون ضدها عن تنفيذه بتكلفة تزيد على الأجرة المطالب بها وتدليلهن على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة واطراحه لدفاع الطاعنات لعدم حصولهن على إذن من القضاء المستعجل على الرغم من عدم وجوبه طالما أصبح مطروحاً على محكمة الموضوع . خطأ وقصور حجبه عن بحث دفاع الطاعنات آنف البيان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ قرار اللجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم النهائي أو الحكم الصادر بترميم العقار وأجاز للمستأجر أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، وأن يستوفى ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه ، وأنه ولئن أجاز النص للمستأجر الالتجاء إلى القضاء المستعجل للحصول على إذن منه بإجراء الأعمال المشار إليها إلا أنه لم يشترط الحصول على هذا الإذن لإمكان استيفاء المستأجر حقه فيما أنفقه عليها خصماً من مستحقات المالك لديه وفقاً للقواعد العامة إذا ما طرح النزاع في هذا الصدد أمام محكمة الموضوع .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب تأخر المستأجر في سداد الأجرة ثبوت تخلفه عن الوفاء بالأجرة وأن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية في استحقاقها طبقا لأحكام القانون ، فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه ثم تقضى في طلب الإخلاء على ضوء ما يكشف عنه الفصل في النزاع المثار من المستأجر .
3 - إذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الاستئناف أنهن قُمن بإجراء ترميمات بالعقار تنفيذاً لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم ..... والذى تقاعست الجهة الإدارية والمطعون ضدها عن تنفيذه وأن قيمة هذه الأعمال بلغ مقدارها ألف جنيه وهى تزيد على قيمة الأجرة المطالب بها وأيدن ذلك بتقديم صورة ضوئية لفاتورة منسوب صدورها للمقاول الذي قام بالتنفيذ وكان لا يحول دون الطاعنات والتمسك بدفاعهن المتقدم أنهن لم يحصلن على إذن من القضاء المستعجل بإجراء هذه الترميمات طالما أن الأمر قد أصبح مطروحاً على محكمة الموضوع , وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الطاعنات بخصم هذا المبلغ من قيمة الأجرة المستحقة للمطعون ضدها لعدم حصولهن على إذن من القضاء المستعجل بإجراء أعمال الترميم على هذا الخطأ - الذي حجبه عن الفصل في موضوع منازعة الطاعنات في استحقاق الأجرة المطالب بها - القضاء بإخلائهن من العين محل النزاع لعدم وفائهن للمطعون ضدها بالأجرة موضوع الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنات الدعوى رقم .... لسنة 1992 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهن من العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/10/1970 استأجر مورث الطاعنات عين التداعي لقاء أجرة شهرية مقدارها جنيهان ونصف ، وإذ تأخرن عن سداد الإيجار اعتباراً من 1/1/1986 رغم تكليفهن بالوفاء بها فقد أقامت الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنفت الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 49 ق لدى محكمة استئناف إسكندرية وبتاريخ 29/11/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنات في الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقلن إنهن تمسكن أمام محكمة الاستئناف بقيامهن بإجراء أعمال الترميم الخاصة بالعقار والتي بلغ مقدارها ألف جنيه وأيدن ذلك بفاتورة مقدمة من المقاول الذي قام بالتنفيذ إلا أن الحكم المطعون فيه رفض خصم هذا المبلغ من الأجرة المستحقة للمطعون ضدها على سند من عدم حصولهن على إذن من القضاء المستعجل بإجراء هذه الأعمال مرتباً على ذلك قضائه بإخلاء العين لعدم الوفاء بالأجرة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن " مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء يجب على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك في المدة المحددة لتنفيذه . وللجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في حالة امتناع ذوى الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة بحسب الأحوال في المدة المحددة لذلك ، أن تقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري . ويجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال ، أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل في أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، وأن يستوفى ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ قرار اللجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم النهائي أو الحكم الصادر بترميم العقار وأجاز للمستأجر أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، وأن يستوفى ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه ، وأنه ولئن أجاز النص للمستأجر الالتجاء إلى القضاء المستعجل للحصول على إذن منه بإجراء الأعمال المشار إليها إلا أنه لم يشترط الحصول على هذا الإذن لإمكان استيفاء المستأجر حقه فيما أنفقه عليها خصماً من مستحقات المالك لديه وفقاً للقواعد العامة إذا ما طرح النزاع في هذا الصدد أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان يشترط للحكم بالإخـلاء بسبب تأخر المستأجر في سداد الأجرة ثبوت تخلفه عن الوفاء بالأجرة وأن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية في استحقاقها طبقا لأحكام القانون ، فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه ثم تقضى في طلب الإخلاء على ضوء ما يكشف عنه الفصل في النزاع المثار من المستأجر . لما كان ما تقدم وكانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الاستئناف أنهن قُمن بإجراء ترميمات بالعقار تنفيذا لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 4/32/87 والذى تقاعست الجهة الإدارية والمطعون ضدها عن تنفيذه وأن قيمة هذه الأعمال بلغ مقدارها ألف جنيه وهى تزيد على قيمة الأجرة المطالب بها وأيدن ذلك بتقديم صورة ضوئية لفاتورة منسوب صدورها للمقاول الذي قام بالتنفيذ وكان لا يحول دون الطاعنات والتمسك بدفاعهن المتقدم أنهن لم يحصلن على إذن من القضاء المستعجل بإجراء هذه الترميمات طالما أن الأمر قد أصبح مطروحاً على محكمة الموضوع , وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الطاعنات بخصم هذا المبلغ من قيمة الأجرة المستحقة للمطعون ضدها لعدم حصولهن على إذن من القضاء المستعجل بإجراء أعمال الترميم مرتباً على هذا الخطأ - الذي حجبه عن الفصل في موضوع منازعة الطاعنات في استحقاق الأجرة المطالب بها - القضاء بإخلائهن من العين محل النزاع لعدم وفائهن للمطعون ضدها بالأجرة موضوع الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ