الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018

الطعن 249 لسنة 50 ق جلسة 24 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 57 ص 280


برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، مدحت المراغي، جرجس اسحق وسعد حسين بدر.
------------
ملكية. تقادم "التقادم المكسب" "التقادم الخمسي".
تملك العقار بالتقادم الخمسي . شرطه وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية وسبب صحيح مسجل صادر من غير مالك حسن النية . ماهيته . م 969 مدني .
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 969 من القانون المدني هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً. وحسن النية الذي يقتضيه التملك الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1376 سنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبت ملكيتها للعقار المبين بصحيفتها وبعقد البيع المؤرخ 10/5/1967 والمشهر برقم 2531 سنة 67 توثيق القاهرة وقالت شرحا لذلك أن الحراسة العامة باعتها هذا العقار بموجب العقد سالف الذكر وأن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 6198 لسنة 1975 عليها وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المشهر. وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم سريان البيع في حقها ثم قضت محكمة الدرجة الثانية بتعديله إلى إلغاء عقد البيع، واستطردت الشركة الطاعنة إلى القول بأنها نظرا لتملكها المذكور بالتقادم الخمسي فقد أقامت دعواها الراهنة وقضت محكمة الدرجة الأولى برفضها واستأنفت الطاعنة بالاستئناف برقم 1901 سنة 96ق القاهرة وبتاريخ 3/12/1979 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، حاصلها النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه بنى قضائه على أن الحارس العام باع العقار محل النزاع إلى الشركة الطاعنة نيابة عن المالكة - الخاضعة للحراسة - مما مقتضاه أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/4/1963 صادر من المالكة وبالتالي لا يعد سببا صحيحا، بينما أن مبنى دعوى الشركة الطاعنة هو حيازتها للعقار بالعقد المسجل برقم 2531 سنة 1967 توثيق القاهرة في 16/5/1967 كسبب صحيح لاكتساب ملكيته بالتقادم القصير، كما ذهب الحكم إلى أن مدة حيازة الطاعنة لم تكتمل بصدور القرار الجمهوري رقم 930 سنة 1967 برفع الحراسة عن المالكة الأصلية والذي لا يحتج بعدم علمها به لأنه مفروض على الكافة في حين أن مدة الحيازة بالعقد المسجل لم تبدأ إلا بعد صدور القرار المذكور ومن ثم فلا محل للاعتداد به في قطع التقادم خاصة وأنه متوقف سريانه على قرارات تنفيذية أخرى فضلا عن كونه عملا غير صادر من المالكة وبفرض التسليم بانطباق القرار المذكور على واقعة النزاع فإنه كان يتعين على المحكمة بحث توافر مدة تقادم جديدة لاحقة على ذلك القرار، كما أن الحكم لم يعمل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار الجمهوري والتي تنص على تسليم أموال وممتلكات من رفعت عنهم الحراسة عدا ما تم التصرف فيها ولو بعقود ابتدائية فتسلم لهم قيمتها، هذا إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد بني برفض دعوى الطاعنة على سند من قوله بأنها كانت تعلم وقت أن سجلت العقد بصدور القرار الجمهوري سالف الذكر أن البائع لها لم يكن مالكا لما باعه وهو ما ينفي عنها حسن النية وبالتالي اكتسابها الملك بالتقادم القصير في حين أن المحكمة لم تتبين مدى علمها بهذا القرار ومدى انطباقه على واقعة النزاع فإن لذلك يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي – بأسبابه الثلاثة - مردود ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 969 من القانون المدني هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً، وحسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي للمؤيد بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض دعوى الطاعنة وادعاءها بالتملك بالتقادم القصير على سند من قولها "ولما كان يبين أن الشركة المدعية ودون البحث في توافر شروط الحيازة من عدمه اشترت العقار موضوع النزاع من المدعى عليه الثالث بصفته بالعقد الابتدائي المؤرخ 10/4/1963 وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 930 سنة 1967 والساري اعتبارا من 18/3/1967 وبعده سجلت العقد المذكور في 16/5/1967 وهو العقد المسجل الصادر من المدعى عليه الثالث الغير مالك للعقار، ولما كانت الشركة المدعية المشترية للعقار موضوع النزاع بالعقد الابتدائي المؤرخ 10/4/1963 والمشهر برقم 2531 في 16/5/1967 بمكتب توثيق القاهرة تعلم وقت أن سجلت ذلك العقد الذي انتقلت به الملكية بأن البائع لها وهو المدعي الثالث غير مالك لما باعه وعلمها يكون بصدور القرار الجمهوري سالف الذكر الذي يفترض علم الكافة به فإنه يمتنع عليها التمسك بالتقادم الخمسي ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى" لما كان ذلك وكانت هذه الأسباب السالفة سائغة وسديدة وكافية لحمل قضاء الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد حصل ذلك الذي أورده الحكم الابتدائي فيما سلف واتخذه أساسا لقضائه وهو ما خلص منه صحيحا إلى تأييده فيه، لما كان ما تقدم وكان من المقرر في قضاء النقض - أنه إذا قام الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن النعي على الدعامة الأخرى يكون بفرض صحته غير منتج، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بباقي ما ورد بأسباب الطعن يضحى - وأيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2422 لسنة 52 ق جلسة 23 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 56 ص 274


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد. محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.
-------------
- 1 نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن بالنقض . جائز لكل من كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه طالما لم يتخل عن منازعته لخصمه . الطعن بالنقض ممن تدخلوا هجوميا في الدعوي . جائز .
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه ، خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلى مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد تدخلوا هجومياً في الدعوى أمام محكمة أول درجة وطلبوا رفضها ، فلما قضت المحكمة بطلبات المطعون ضدهما الأول والثاني استأنف الطاعنون هذا الحكم إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض استئنافهم فإنه يجوز لهم الطعن فيه بطريق النقض .
- 2  عقد. صورية. حوالة.
الدفع بصورية عقد البيع . أساس حوالة عقد الإيجار . انصرافه أيضا لحوالة عقد الإيجار . قصر الحكم المطعون فيه هذا الدفع علي عقد البيع وحده . خطأ في القانون .
الثابت بصحيفة إفتاح الدعوى وبمذكرة المطعون ضدهما الأولين المقدمة أمام محكمة أول درجة لجلسة 1981/1/19 وبمدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضدهما المذكورين أسسا دعواهما على أن . . عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المستحقين في وقف . .. حول لهما عقد الإيجار بصفتهما مشترين للأرض بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1972/8/31 والمشهر برقم 7ه6ه لسنة 1978 القاهرة مما مفاده أن عقد البيع المذكور هو سبب حوالة حق الإيجار لهما وإذ كان الثابت من مذكرة الطاعنين المقدمة أمام محكمة أول درجة لجلسة 1981/2/23 أنهم تمسكوا بصورية عقد البيع المذكور الصادر للمطعون ضدهما الأولين صورية مطلقة تأسيساً على أن الأرض المقام عليها المبنى قد آلت للمطعون ضدهم الأربعة الأخيرين بشراء مورثهم المرحوم .... لها وأنهم قدموا طلباً لشهر عقد الشراء غير أنهم لم يستمروا فيه وتواطؤا مع البائعين فحرروا عقد بيع صوري صورية مطلقة للمطعون ضدهما الأولين للتوصل إلى إخلائهم من المبنى ، والثابت أيضاً من صحيفة الاستئناف تمسك الطاعنين بهذا الدفاع طالبين الحكم بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضدهما المذكورين والذى تم بموجبه تحويل عقد الإيجار لهما ، بما يتضمن تمسك الطاعنين بصورية وبطلان حوالة عقد الإيجار الصادر للمطعون ضدهما الأولين وهى سندهما في إقامة الدعوى ضدهم لصورية سببها لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالصورية على ما أورده في مدوناته ... بما يعنى أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الدفع بالصورية قد انصب على عقد البيع دون حوالة عقد الإيجار التي أقيمت الدعوى استناداً لها في حين أن ذلك الدفع قد انصرف على ما سلف بيانه إلى حوالة عقد الإيجار وعقد البيع باعتباره سبباً لها بما يعيبه بمخالفة القانون وقد جره هذا الخطأ إلى عدم بحث بمصلحة الطاعنين في الصورية وشروطها بما يشوبه بالقصور في
التسبيب .

-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 4715 لسنة 1979 كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهم الباقين في مواجهة الطاعنين وآخرين بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 3/5/1922 وفسخه وتسليمها الأرض المؤجرة المبينة بالصحيفة خالية مما عليها، وقالا شرحا لدعواهما أنه بموجب ذلك العقد أجرت وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف .... تلك الأرض إلى ....، وبعد أن آلت ملكيتها إلى المستحقين في الوقف منهم .....، بادر الأخير عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي المستحقين بحوالة عقد الإيجار لهما بصفتهما مشترين للأرض بموجب عقد بيع صادر منه لهما مشهر برقم 5657 لسنة 1978 القاهرة وإذ تنازل المستأجر الأصلي للأرض عن كافة حقوقه فيها إلى المرحوم .... مورث المطعون ضدهم الأربعة الأخيرين فقد قاما بإنذارهم بإنهاء عقد الإيجار وتسليم الأرض خالية، ومن ثم أقاما الدعوى للحكم لهما بالطلبات سالفة الذكر. طلب الطاعنون وآخرون قبول تدخلهم هجوميا في الدعوى والحكم بصورية عقد البيع المشهر برقم 5657 لسنة 1978 القاهرة وقالوا أن لهم مصلحة في ذلك لكونهم مستأجرين لشقق مقامه على أرض النزاع بموجب عقود صادرة لهم من المرحوم ... وبتاريخ 30/3/1981 حكمت المحكمة بقبول تدخلهم في الدعوى تدخلا هجوميا وندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 25/1/1982 بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 3/5/1922 وبإلزام المطعون ضدهم من الثالث للأخير في مواجهة الطاعنين بتسليم المطعون ضدهما الأولين أرض النزاع خالية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1759 لسنة 99ق القاهرة طالبين إلغاءه وبطلان عقد البيع المشهر برقم 5657 لسنة 1978 القاهرة والذي تم بموجبه تحويل عقود الإيجار إلى المطعون ضدهما الأولين بصفتهما مشتريين للأرض موضوع التداعي وعقد الإيجار المؤرخ 3/5/1922، كما استأنفه المطعون ضدهم من الثالث للأخير بالاستئناف رقم 2095 سنة 99ق القاهرة طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 24/1/1982 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضدهما الأولان بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون ضدهما الأولين هو انتفاء الصفة والمصلحة تأسيسا على أن الطاعنين مجرد مستأجرين لوحدات سكنية في المباني المملوكة لورثة ...... ولا يرتب لهم عقد الإيجار أي حقوق عينية على العقار موضوع النزاع ومن ثم فلا توجد لهم مصلحة في الطعن على عقد البيع بالصورية كما لا صفة لهم في ذلك الطعن بعد أن أصبح الحكم المطعون فيه باتا بالنسبة لورثة ...... بعدم طعنهم عليه
وحيث إن هذا الدفع مردود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه، خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلى مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد تدخلوا هجومياً في الدعوى أمام محكمة أول درجة وطلبوا رفضها، فلما قضت المحكمة بطلبات المطعون ضدهما الأول والثاني استأنف الطاعنون هذا الحكم، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض استئنافهم فإنه يجوز لهم الطعن فيه بطريق النقض، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن في غير محله
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أنهم أوضحوا في صحيفة استئنافهم وفي طلباتهم الختامية أنهم يبتغون من الحكم ببطلان عقد البيع المسجل المؤرخ 31/8/1972 التوصل إلى بطلان حوالة عقود الإيجار وحوالة عقد الإيجار المؤرخ 3/5/1922 الصادر من وزارة الأوقاف مع كل ما يترتب على ذلك قانونا من آثار بما يعني أن الطعن بالصورية أنصب على عقد البيع وعلى حوالة الحق في عقد الإيجار لأن الحوالة جزء لصيق ونتيجة حتمية لقيام البيع وهو ما أبان عنه المطعون ضدهما الأول والثاني في صحيفة دعواهما بقولهما أنهما يرفعان الدعوى بوصفهما ملاكا للعقار محولا لهما عقد الإيجار، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الطعن بالصورية انصب على البيع دون حوالة الحق وهو قول ينطوي على فساد الاستخلاص ويعيب الحكم بمخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى وبمذكرة المطعون ضدهما الأولين المقدمة أمام محكمة أول درجة لجلسة 19/1/1981 وبمدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضدهما المذكورين أسسا دعواهما على أن ...... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المستحقين في وقف ...... حول لهما عقد الإيجار بصفتهما مشترين للأرض بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 31/8/1972 والمشهر برقم 5657 لسنة 1978 القاهرة، مما مفاده أن عقد البيع المذكور هو سبب حوالة حق الإيجار لهما وإذ كان الثابت من مذكرة الطاعنين المقدمة أمام محكمة أول درجة لجلسة 23/2/1981 أنهم تمسكوا بصورية عقد البيع المذكور الصادر للمطعون ضدهما الأولين صورية مطلقة تأسيساً على أن الأرض المقام عليها المبنى قد آلت للمطعون ضدهم الأربعة الأخيرين لشراء مورثهم المرحوم ...... لها وأنهم قدموا طلباً لشهر عقد الشراء غير أنهم لم يستمروا فيه وتواطؤا مع الباقين فحرروا عقد بيع صوري صورية مطلقة للمطعون ضدهما الأولين للتوصل إلى إخلائهم من المبنى، والثابت أيضاً من صحيفة الاستئناف تمسك الطاعنون بهذا الدفاع طالبين الحكم بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضدهما المذكورين والذي تم بموجبه تحويل عقد الإيجار لهما بما يتضمن تمسك الطاعنين بصورية وبطلان حوالة عقد الإيجار الصادرة للمطعون ضدهما الأولين وهي سندهما في إقامة الدعوى ضدهم لصورية سببها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالصورية على ما أورده في مدوناته من أن "الدفع بالصورية والمبدئ من المستأنفين الطاعنين – ينصب على عقد البيع المشهر برقم 5657 لسنة 1978 والمتضمن بيع الأرض الفضاء من المستحقين إلى المستأنف ضدهما الأول والثاني – المطعون ضدهما الأولين – وكان هذان الأخيران قد أقاما الدعوى على أساس حوالة عقد الإيجار - غير المجحودة من المستأنفين والمعلنة إلى من تلقوا الحق عنهم فإن المصلحة وهي مناط الدعوى والدفع تكون غير متوفرة في حق المستأنفين ويكون الدفع بصورية عقد البيع في غير محله" بما يعني أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الدفع بالصورية قد أنصب على عقد البيع دون حوالة عقد الإيجار التي أقيمت الدعوى استنادا لها في حين أن ذلك الدفع قد انصرف على ما سلف بيانه إلى حوالة عقد الإيجار وعقد البيع باعتباره سبباً لها، بما يعيبه بمخالفة القانون، وقد جره هذا الخطأ إلى عدم بحث مصلحة الطاعنين في الصورية وشروطها بما يشوبه بالقصور في التسبيب
ولما تقدم يتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 553 لسنة 52 ق جلسة 23 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 55 ص 267


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.
----------
- 1  دعوى "وقف الدعوى". حكم "حجية الحكم".
الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها . حكم قطعي . أثره . امتناع العودة لنظر الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم .
تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ، بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم .
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة" تقادم.
منازعة المستأجر جديا في مقدار الأجرة أو في استحقاقها في دعوى الإخلاء . أثره . وجوب بحث هذه المسألة الأولية . الدفع بالتقادم الخمسي مسألة أولية لازمة في طلب الإخلاء لبيان مقدار الأجرة المتبقية في ذمة الطاعن وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه .
يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ، فإن كان متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها ، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف لتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أوليه لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بالتقادم الخمسي بالنسبة للأجرة بمقولة " أن هذا الدفع لا يكون إلا في مقام المطالبة بالأجرة دون الإخلاء للتأخير في الوفاء بها " برغم أنه كان يتعين عليه أن يفصل في الدفع المذكور باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الأجرة المتبقية في ذمة الطاعن وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
- 3  إيجار "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة". قانون. نظام عام.
الحكم بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . جواز توقيه بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات دون الفوائد . المادة 1/31 ق 49 لسنة 1977 ، 18/ب ق 136 . سريان هذا الحكم على مالم يفصل فيه نهائيا من دعاوى رفعت قبل صدور أولهما . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . عدم استبعاد الحكم المطعون فيه الفوائد . خطأ في القانون .
إن المشرع استحدث تعديلاً في نص المادة 31/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 يقضى بأن ما يلزم المستأجر بأدائه توقياً للحكم بالإخلاء هو الأجرة والمصاريف والنفقات وذلك دون الفوائد التي كان يشملها القانون السابق مما مفاده أن المشرع لم يجعل من أداء الفوائد شرطاً لتوقى الإخلاء بحيث لم يعد التخلف عن سدادها في هذه الحالة سبباً من أسباب الإخلاء ، وقد نهج لمشرع نفس المنهج في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة1981 المعمول به اعتباراً من 1981/7/31 والتي حلت محل المادة 31/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، ولما كان هذا النص المستحدث متعلق بالنظام العام فإنه يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله وبالتالي يكون هذا الواجب التطبيق على الواقعة موضوع التداعي ، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن مبلغ الإيجار الذى طلب الإخلاء لعدم الوفاء به يتضمن الفوائد بواقع 7% وأن الحكم المطعون فيه لم يستبعد تلك الفوائد من هذا المبلغ حتى يتبين ما إذا كان الطاعن متخلفاً عن الوفاء بالأجرة من عدمه فإنه يكون قد خالف القانون .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3342 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بتحديد أجرة الدكان المؤجر إليه والمبين بالصحيفة بمبلغ 960 مليم، 8 جنيه اعتباراً من تاريخ التأجير الثابت في العقد المؤرخ 15/11/1961، وقال بيانا لها أنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن ذلك الدكان لقاء أجرة شهرية قدرها 10 جنيه، ثم أعقب ذلك صدور القانون رقم 7 سنة 1965 فأصبحت الأجرة 500 مليم، 6 جنيه شهرياً، ثم توالت القوانين الخاصة بزيادة أجرة الأماكن غير المعدة للسكن بمقدار الضرائب والرسوم التي أضيفت على المباني بنسبة الأجرة وألزم القانون المالك بدفعها على أن يستردها من المستأجر وبالرغم من ذلك فإن الطاعن لم يذعن إلى سداد هذه الزيادة مما ألجأه إلى إقامة دعواه بطلباته، وبتاريخ 30/3/1972 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لبيان تاريخ إعداد العين للتأجير وتاريخ شغلها لتحديد الأجرة المستحقة قانوناً وبيان ما إذا كان قد ربط عليها ضرائب ونوعها ومقدارها وأساس ربطها إن وجدت، وبعد أن أودع الخبير تقريره، قدم المطعون ضده الأول طلبا عارضاً بإخلاء الطاعن من العين المذكورة للتأخير في سداد الأجرة المستحقة وفقاً لما جاء بتقرير الخبير المودع، وقال أنه أنذر الطاعن بخطاب مسجل بعلم الوصول بإخلاء العين في ظرف 15 يوما للتأخير في سداد مبلغ 509 مليم، 345 جنيه يضاف إليه الفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ عقد الإيجار لحين الفصل في الدعوى، وبتاريخ 6/1/1977 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر طلب تحديد الأجرة لسابقة الفصل فيه بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 334 سنة 1968 مدني باب الشعرية وبعدم قبول طلب الإخلاء، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 480 لسنة 94ق القاهرة، وطلبت المطعون ضدهن من الثانية إلى الخامسة قبول تدخلهن في الاستئناف منضمات للمطعون ضده الأول في طلباته تأسيسا على أن العقار الكائن به عين النزاع قد آل إليهم بالعقد المسجل رقم 2806 لسنة – مأمورية الظاهر، ودفع الطاعن بعدم قبول طلب الإخلاء لعدم تكليف المطعون ضده الأول له بالوفاء عملا بنص المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981، كما دفع بتقادم الأجرة، وبتاريخ 5/12/1977 حكمت المحكمة في الطلب الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 334 سنة 1968 مدني باب الشعرية وبتحديد أجرة العين الموضحة بالصحيفة وبعقد الإيجار المؤرخ 15/11/1963 بمبلغ 362 مليم، 7 جنيه منذ بداية التعاقد وحتى 30/6/1967 وبمبلغ 840 مليم، 7 جنيه من 1/7/1967 وحتى 30/6/1968 وبمبلغ 949 مليم، 7 جنيه من 1/7/1968 وفي الطلب العارض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى، وقبل الفصل في موضوعها بندب خبير لبيان مقدار المتأخر في ذمة الطاعن من أجرة منذ بداية التعاقد حتى تاريخ التقرير بحسب التحديد الوارد بالحكم مضافا إليه الفوائد القانونية بواقع 7% وبعد أن أودع الخبير تقريره أعادت المحكمة المأمورية إليه لفحص المستندات المقدمة من الطاعن والمنسوبة للمتدخلات لبيان ما إذا كان المذكور ما يزال متأخراً لهم في أية مبالغ من الأجرة والمدة المستحقة عنها، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 4/1/1982 في موضوع الطلب العارض بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة المبينة بصحيفة هذا الطلب وعقد الإيجار المؤرخ 15/11/1963 طعن الطاعن في هذا الحكم والحكم السابق عليه الصادر بتاريخ 5/12/1977 بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث من الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم في الدعوى رقم 334 سنة 1968 مدني باب الشعرية قد حاز حجية الأمر المقضي به في نزاع تردد الخصوم أنفسهم وقضى بتحديد الأجرة القانونية وصار نهائيا، ومن ثم فإن حجية هذا الحكم بالنسبة لطلب الإخلاء هي التي كان يتعين الاعتداد بها لأنه قضاء إيجابي صادر في موضوع المنازعة، أما الحكم رقم 164 سنة 1969 مدني باب الشعرية فحجيته قاصرة على وقف الدعوى فقط، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه عدم تغليب هذه الحجية على حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 334 سنة 1968 مدني باب الشعرية والذي فصل في أصل الحق المتنازع فيه بين الخصوم وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بإلغاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 334 سنة 1968 مدني باب الشعرية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه حدد أجرة عين النزاع على خلاف تحديدها بالحكم رقم 334 سنة 1968 مدني باب الشعرية، وكان الحكم رقم 164 سنة 1969 مدني باب الشعرية والذي قضى بوقف الدعوى حتى يستصدر المدعي فيها (المطعون ضده الأول) حكما من المحكمة الابتدائية المختصة بتحديد أجرة العين القانونية لا يقيد غير المحكمة التي أصدرته، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 334 سنة 1968 مدني باب الشعرية استنادا إلى أن الحكم الصادر بعد ذلك بوقف الدعوى رقم 164 سنة 1969 مدني باب الشعرية يمنعه من إعمال أثر حجية الحكم الأول رقم 334 سنة 1968 مدني باب الشعرية بشأن تحديد الأجرة يكون قد أخطأ صحيح القانون، وقد جره هذا الخطأ إلى عدم بحث شروط حجية الحكم رقم 334 سنة 1968 مدني باب الشعرية في شأن تحديد الأجرة على النزاع المطروح
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه يشترط في دعوى الإخلاء بيان حقيقة القيمة الإيجارية للعين المؤجرة والقدر الذي لم يوفه المستأجر منها للتحقق من تخلفه عن أدائها، ولما كان قد دفع بالتقادم الخمسي وكان تحقيق هذا الدفع أمرا لازما لمعرفة الأجرة المتبقية في ذمته كمستأجر والتي يلتزم بأدائها فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض تحقيق هذا الدفع استنادا إلى أن مجاله ليس طلب الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها، فإن كان متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف لتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بالتقادم الخمسي بالنسبة للأجرة بمقولة أن إبداء هذا الدفع يكون في مقام المطالبة بالأجرة دون طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بها برغم أنه كان يتعين عليه أن يفصل في الدفع المذكور باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الأجرة المتبقية في ذمة الطاعن وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن القانون رقم 136 سنة 1981 الذي صدر أثناء نظر الدعوى هو الواجب التطبيق، وقد ألغى في المادة 18 منه الفوائد من بين ما كان يجب أن يتحمله المستأجر لتفادي الحكم بالإخلاء، وإذ كانت الزيادات التي أوردها الخبير في تقريره هي نتيجة احتساب الفوائد بواقع 7% منذ سنة 1963، فإن الحكم المطعون فيه إذ أدخل في حسابه هذه الفوائد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع استحدث تعديلاً في نص المادة 31/ أ من القانون رقم 49 سنة 1977 يقضي بأن ما يلتزم المستأجر بأدائه توقياً للحكم بالإخلاء هو الأجرة والمصاريف والنفقات وذلك دون الفوائد التي يشملها القانون السابق مما مفاده أن المشرع لم يجعل من أداء الفوائد شرطاً لتوقي الإخلاء بحيث لم يعد التخلف عن سدادها في هذه الحالة سبباً من أسباب الإخلاء، وقد نهج المشرع نفس النهج في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 سنة 1981 المعمول به اعتبارا من 31/7/1981 والتي حلت محل المادة 31/ أ من القانون رقم 49 لسنة 1977، ولما كان هذا النص المستحدث متعلق بالنظام العام فإنه يسري لذلك بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله وبالتالي يكون هو الواجب التطبيق على الواقعة موضوع التداعي، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن مبلغ الإيجار الذي طلب الإخلاء لعدم الوفاء به يتضمن الفوائد بواقع 7% وأن الحكم المطعون فيه لم يستبعد تلك الفوائد من هذا المبلغ حتى يتبين ما إذا كان الطاعن متخلفاً عن الوفاء بالأجرة من عدمه فإنه يكون قد خالف القانون. ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1632 لسنة 48 ق جلسة 23 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 54 ص 263


برياسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد زكي غرابه.
------------
- 1  عمل "العاملون بشركات القطاع العام: بدل الانتقال".
منح بدل انتقال ثابت للعاملين بشركات القطاع العام في ظل العمل باللائحة رقم 3309 لسنة 1966 والقانون رقم 61 لسنة 1971 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال . شرطه . صدور قرار من مجلس إدارة الشركة بتقريره .
مفاد نصوص المواد 53 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، 74 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - اللذين يحكمان واقعة الدعوى ، 24 من قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الصادرة نفاذاً للمادة 3ه المشار إليها ، أن مجلس إدارة الشركة هو المنوط به تقرير بدل الانتقال الثابت للعاملين بها وإصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية .
- 2  عمل "العاملون بشركات القطاع العام: بدل الانتقال".
بدل الانتقال . ماهيته . تقرير بدل انتقال ثابت لمدير الإدارة القانونية ومن في حكمه دون سائر الأعضاء الذين يحصلون علي نفقات انتقالهم الفعلية . لا يجيز لهم المطالبة بالبدل الثابت . التحدي بمبدأ المساواة . لا محل له . علة ذلك .
إذ كان تقرير بدل الانتقال إنما يقصد به مواجهة المصروفات التي يتكبدها العاملون أثناء أداء وظيفتهم ، وكان الثابت في الدعوى أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قرر صرف بدل انتقال ثابت لمدير الإدارة القانونية ومن في حكمه ولم يصدر قراراً بشأن صرفه لأعضاء هذه الإدارة وأن المطعون ضدهم يحصلون على نفقات انتقال فعلية فإنه لا يكون لهم الحق في بدل الانتقال الثابت ، ولا يقبل منهم التحدي في هذا الخصوص بمبدأ المساواة بين العاملين لاختلافهم في الظروف عمن تقرر لهم هذا البدل ولأنه لا مساواة فيما يناهض القانون .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة – الشركة العامة للبطاريات – الدعوى رقم 140 لسنة 1974 عمال كلي الجيزة وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تؤدي إلى كل منهم مبلغ 8ج شهرياً من تاريخ تعيينهم بالإدارة القانونية، وقالوا بيانا لها أنهم يعملون لدى الشركة الطاعنة محامين بالإدارة القانونية، وإذ كان عملهم يقتضي الانتقال إلى الجهات القضائية المختلفة، وجرى العمل بالشركة على منح العاملين بإدارتها القانونية بدل انتقال ثابت بواقع 8 جنيه شهرياً وامتنعت عن أدائه إليهم خروجاً على مبدأ المساواة بين العاملين، فقد أقاموا الدعوى بطلبهم آنف البيان، وبتاريخ 25/5/1974 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 17/4/1976 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 736 سنة 93ق، وبتاريخ 24/6/1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم لبدل انتقال ثابت بواقع 8 جنيه شهرياً يخفض بنسبة 25% ..... اعتباراً من 1/4/1969 ..... وبإلزام الطاعنة بأن تدفع لكل منهم الفرق بين هذا البدل ومصاريف الانتقال الفعلية .... ومقداره 476.500 جنيه، 479.130 جنيه، 445.280 جنيه، 0.480 جنيه, 410.010 جنيه على التوالي ....، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة بالسببين الثاني والثالث للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد قضى للمطعون ضدهم ببدل الانتقال الثابت باعتبارهم أعضاء في إدارتها القانونية على أساس مبدأ المساواة بين العاملين في حين أن هذا البدل مقرر لمدير الإدارة القانونية ومن في حكمه ولا وجه لمساواة أعضاء الإدارة القانونية به، وأن المطعون ضدهم يتقاضون نفقات انتقال فعلية ومن ثم لا حق لهم في بدل الانتقال الثابت، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان مفاد نصوص المواد 53 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، 74 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - اللذين يحكمان واقعة الدعوى -، 24 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الصادرة نفاذاً للمادة 53 المشار إليها، أن مجلس إدارة الشركة هو المنوط به تقرير بدل الانتقال الثابت للعاملين بها وإصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية، وكان تقرير بدل الانتقال إنما يقصد به مواجهة المصروفات التي يتكبدها العاملون أثناء أداء وظيفتهم، وكان الثابت في الدعوى أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قرر صرف بدل انتقال ثابت لمدير الإدارة القانونية ومن في حكمه ولم يصدر قراراً بشأن صرفه لأعضاء هذه الإدارة، وأن المطعون ضدهم يحصلون على نفقات انتقال فعلية، فإنه لا يكون لهم الحق في بدل الانتقال الثابت، ولا يقبل منهم التحدي في هذا الخصوص بمبدأ المساواة بين العاملين لاختلافهم في الظروف عمن تقرر لهم هذا البدل ولأنه لا مساواة فيما يناهض القانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم ببدل الانتقال الثابت مساواة لهم بالأستاذ ..... المحامي الذي قرر له مجلس إدارة الشركة الطاعنة هذا البدل باعتباره مديرا لإدارتها القانونية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث السبب الثالث للطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 736 سنة 93ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1631 لسنة 48 ق جلسة 23 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 53 ص 259


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلي.
------------
تأمينات اجتماعية. تقادم "التقادم المسقط".
تقادم الحقوق التأمينية بمضي خمس سنوات من الوقت الذى تصبح فيه واجبة الأداء . م 119 ق 63 لسنة 1964 . بدء سريانه من التاريخ الذى نشا فيه سبب الاستحقاق وهو في إصابة العمل وقت حدوث الإصابة . دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية التقصيرية المرفوعة على صاحب العمل في مواجهة هيئة التأمينات الاجتماعية . غير قاطعة لهذا التقادم . علة ذلك .
تنص المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن " لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن عليه أو المستحقين منه إلا إذا طولبت الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر منه هذه المستحقات واجبة الأداء ........ وإذ كان اعتبار المستحقات واجبة الأداء يبدأ من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وهو بالنسبة للحقوق التأمينية الناشئة عن إصابات العمل من وقت حدوث الإصابة ، وكان إعلان الهيئة الطاعنة - هيئة التأمينات الاجتماعية - بصحيفة الدعوى لا يتحقق به معنى الطلب الكتابي الذى يقطع التقادم المنصوص عليه في المادة 119 إلا إذ تضمن مطالبة الهيئة بمستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه ، وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى رقم 1000 أقيمت من الطاعن في مواجهة المطعون ضدها بطلب إلزام صاحب العمل بالتعويض عن الإصابة تأسيساً على أحكام المسئولية التقصيرية ولم يطلب الطاعن من المطعون ضدها أداء أية حقوق تأمينية مما يقررها قانون التأمينات الاجتماعية فإن إعلان صحيفة هذه الدعوى للهيئة المطعون ضدها لا يتحقق به معنى الطلب الكتابي الذي قصده المشرع واعتبره قاطعاً للتقادم المنصوص عليه في المادة 119 .
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) الدعوى رقم 1502 سنة 1974 عمال كلي جنوب القاهرة طالبا الحكم بإلزامها أن تدفع له مبلغ خمسمائة جنيه وقال بياناً لها أنه كان يعمل لدى ..... صاحب محل حلواني - .... - وأثناء قيادته للدراجة البخارية الخاصة بالمحل في 1/5/1968 صدمته سيارة وأصيب وضبط عن الواقعة المحضر رقم 2855 لسنة 1968 جنح قصر النيل فأقام الدعوى رقم 1270 سنة 1973 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام صاحب العمل في مواجهة المطعون ضدها بأن يدفع له مبلغ خمسمائة جنيه إلا أن المحكمة قضت برفض دعواه تأسيساً على أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هي وحدها المسئولة دون صاحب العمل ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان. وبتاريخ 30/10/1976 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما جاء بمنطوق الحكم وبعد سماع الشهود حكمت في 17/12/1977 بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 113 سنة 95ق، بتاريخ 28/6/1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن المطعون ضدها دفعت في مذكرتها المقدمة منها في فترة حجز الاستئناف للحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وكان أمر هذا الدفع لم يصل إلى علمه ولم تتح له فرصة الرد عليه فإن الحكم إذ انتهى إلى قبوله يكون مشوبا بالبطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع
وحيث إن النعي بهذا السبب في غير محله ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن المطعون ضدها قدمت أثناء حجز الاستئناف للحكم مذكرة دفعت فيها لأول مرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وكان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضدها أبدت هذا الدفع أمام محكمة أول درجة وقبلته هذه المحكمة وكان ذلك محل نعي من الطاعن في استئنافه للحكم الابتدائي فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن الميعاد المنصوص عليه في المادة 119 من قانون التأمينات رقم 63 لسنة 1964 لا يبدأ سريانه إلا من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء، وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه هذا التاريخ وجرى في قضائه على أن الحكم برفض الدعوى رقم 1270 لسنة 1973 عمال كلي جنوب القاهرة يؤدي إلى زوال أثرها في قطع التقادم مع أن هذا الرفض لا ينال من اعتبار صحيفتها المعلنة للهيئة الطاعنة طلبا كتابيا فتنتج أثرها في قطع هذا التقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - الذي يحكم واقعة الدعوى – تنص على أن "لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا إذا طولبت الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء ........ وكان اعتبار المستحقات واجبة الأداء يبدأ من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وهو بالنسبة للحقوق التأمينية الناشئة عن إصابات العمل من وقت حدوث الإصابة، لما كان ذلك وكان إعلان الهيئة الطاعنة بصحيفة الدعوى لا يتحقق به معنى الطلب الكتابي الذي يقطع التقادم المنصوص عليه في المادة 119 إلا إذا تضمن مطالبة الهيئة بمستحقات المؤمن عليه والمستحقين عنه، وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى رقم 1270 سنة 1973 عمال كلي جنوب القاهرة أقيمت من الطاعن في مواجهة المطعون ضدها بطلب إلزام صاحب العمل بالتعويض عن الإصابة تأسيساً على أحكام المسئولية التقصيرية ولم يطلب الطاعن من المطعون ضدها أداء أية حقوق تأمينية مما يقررها قانون التأمينات الاجتماعية، فإن إعلان صحيفة هذه الدعوى للهيئة المطعون ضدها لا يتحقق به معنى الطلب الكتابي الذي قصده المشرع واعتبره قاطعا لمدة التقادم المنصوص عليه في المادة 119. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بصحيفة تلك الدعوى وأجرى حساب مدة السنوات الخمس المنصوص عليها في هذه المادة بدءا من تاريخ إصابة الطاعن في حادث العمل بتاريخ 1/5/1968 وقضى ترتيبا على ذلك بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد انقضاء هذه المدة لا يكون قد خالف القانون في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1603 لسنة 48 ق جلسة 23 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 52 ص 253


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي/ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد د. منصور وجيه وفهمي الخياط.
------------
- 1  حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع. إثبات.
تقدير أقوال الشهود والترجيح بين البينات مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام لم يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها . محكمة الموضوع غير ملزمة ببيان أسباب عدم اطمئنانها إلي ما لم تأخذ به من أقوال الشهود .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا إلزام على محكمة الموضوع - إذ تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود - بأن تسوق أسباب عدم اطمئنانها إلى ما لم تأخذ به منها ، وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما يستقل به قاضى الموضوع ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن". محكمة الموضوع.
الضرورة الملحة لبيع المتجر . مادة 2/594 مدنى . استقلال قاضى الموضوع باستخلاصها دون معقب . شرطه . أن يكون استخلاصه سائغاً . النعي على ذلك . جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة النقض .
تقدير الضرورة التي تشترط المادة 594/2 من القانون المدني قيامها للحكم بإبقاء عقد الإيجار في حالة بيع المتجر بالرغم من الشرط المانع من التنازل عن الإيجار ، متروك لقاضى الموضوع طبقاً لما يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً في ذلك بالأسباب الباعثة عليه متى كان استخلاصه سائغاً ومستندًا إلى دليل قائم في الدعوى يؤدى منطقاً وعقلاً إلى ما انتهى إليه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قيام الضرورة مما اطمأن إليه من أقوال شهود المطعون ضده الأول من تدهور حالة المستأجر الأصلي المالية ومرضه ومما اطمأن إليه من مستندات من ثبوت ذلك المرض وهو التهاب كبدي وبائي من الشهادة الطبية المقدمة وما ثبت من الإيصالات من تأخره في سداد الأجرة بما ينبئ عن اضطرابه المالي ، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى في مجموعه إلى ما انتهت إليه فلا يجوز مناقشة كل قرينه منها على حدة للتدليل على عدم كفايتها ويكون النعي في حقيقته مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 3  إيجار "بيع الجدك".
الضمان الكافي الذى أوجبت المادة 594 مدنى أن يقدمه مشتر الجدك . خضوعه لتقدير المحكمة بما تراه محققاً لغاية المشرع . لا محل لإعمال حكم المادة 25 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تحديد مبلغ التأمين الذى يدفعه المستأجر . علة ذلك .
النص في المادة 25 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا يجوز أن يزيد مقدار " التأمين " الذى يدفعه المستأجر على ما يعادل أجرة شهرين لا ينصرف إلى " الضمان الكافي " الذى أوجبت المادة 594 من القانون المدني أن يقدمه مشترى الجدك عندما تقضى المحكمة بإبقاء الإيجار بالرغم من وجود الشرط المانع إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر عندما يكون هذا الضمان مبلغاً من المال ، لأن المادة 594 المذكورة جاءت مطلقة لم تبين نوع الضمان الكافي ولم تضع حداً له وهو يخضع لتقدير المحكمة بما تراه محققاً لغاية المشرع ، ولا محل لأن يطبق في شأنه حكم المادة 25 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى جاء استثناء لا يتوسع فيه أو يقاس عليه وهو مقصور على الحالة التي ورد بشأنها وهى حالة تحديد مبلغ التأمين الذى يدفعه المستأجر للمؤجر عادة عند بدء الإيجار .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4305 لسنة 976 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإخلائهما من الدكان المبين بالصحيفة وتسليمه لها خاليا، وقالت شرحا لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/6/1965 استأجر المطعون ضده الثاني منها ذلك الدكان وقد تنازل عنه للمطعون ضده الأول بدون إذن كتابي منها بالمخالفة لشروط العقد ومن ثم أقامت الدعوى بطلباتها، قرر المطعون ضده الأول في دفاعه بأنه اشترى الدكان بالجدك من المطعون ضده الثاني وبتاريخ 29/3/1977 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدونه بمنطوق الحكم، وبعد أن سمعت أقوال شهود الطرفين حكمت بتاريخ 30/1/1978 بإخلاء العين وتسليمها للطاعنة. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 829 لسنة 95ق القاهرة طالبا إلغاءه وحلوله محل المطعون ضده الثاني في إجارة العين، وبتاريخ 24/6/1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن من بين ما أقام الحكم المطعون فيه عليه قضاءه أن أقوال شاهدي المطعون ضده الأول قد أثبتت توافر حالة الضرورة الملجئة للبيع بما دلت عليه من مرض المستأجر الأصلي وتدهور حالته المالية ولم يتضمن الحكم ما يفيد أنه رجح أقوال شاهدي المطعون ضده الأول على أقوال شاهدي الطاعنة إذ لم يورد في أسبابه ما يدل على أنه قد وازن أقوال شهود الطرفين كما وأنه أثبت في مدوناته بصدد استعراضه لوقائع النزاع أن شاهدي الطاعنة قالا بأن البيع تم بغير إذن منها مع أن مضمون الشهادة حسبما هو ثابت يتناول أمرين أولهما أن المستأجر الأصلي كان قبل التنازل في حالة مالية حسنة وأن المحل به عاملين والآخر عدم سماعهما بما يجعل المستأجر الأصلي في حالة اضطرار إلى التنازل عن الإيجار مما ينبئ عن عدم إلمام الحكم بتلك الأقوال طبقا لما هو ثابت بمحاضر التحقيق مع ما لذلك من أهمية في تقدير أقوال الشهود
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا إلزام على محكمة الموضوع - إذ تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود - بأن تسوق أسباب عدم اطمئنانها إلى ما لم تأخذ به منها، وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر حالة الضرورة الملجئة للبيع بالجدك على ما أورده من أنها "قد توافرت توافرا يجد سنده من شهادة شاهدي المستأنف (المطعون ضده الأول) اللذين قررا بمرض المستأجر الأصلي وتدهور حالته المالية ومن الشهادة الطبية التي تفيد مرض البائع بالتهاب كبدي وبائي ومن إيصالات وفاء الأجرة للمستأنف عليها الأولى متأخرا في الوفاء بها عندما أوفى بالأجرة المستحقة عن شهر سبتمبر سنة 1975 بتاريخ 10/3/1976 بما يعني وجود اضطراب مالي" وكان هذا من الحكم يدل على أنه قد رجح أقوال شاهدي المطعون ضده الأول وأخذ بما اطمأن إليه فلا عليه إن لم يأخذ بما عداها ولم يبين سبب ذلك ومن ثم يكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قد أقام قضاءه بتوافر حالة الضرورة الملجئة إلى البيع من مرض المستأجر الأصلي بالتهاب كبدي وبائي استنادا إلى الشهادة الطبية التي تفيد ذلك ومن حالة الاضطراب المالي الذي ألم به استنادا إلى تأخره في سداد الأجرة في حين أن مرض الكبد الوبائي مرض يزول بعد فترة محددة ولا يترك أثرا لدى المريض وأن التأخر في سداد الأجرة لبضعة أشهر لا يعني الاضطراب المالي الذي من مظاهره توقيع الحجز ورفع دعوى إشهار إفلاس وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوى
وحيث إن هذا النعي مردود بأن تقدير الضرورة التي تشترط المادة 594 من القانون المدني قيامها للحكم بإلغاء عقد الإيجار في حالة بيع المتجر بالرغم من الشرط المانع من التنازل عن الإيجار، متروك لقاضي الموضوع طبقاً لما يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً في ذلك بالأسباب الباعثة عليه متى كان استخلاصه سائغاً ومستندًا إلى دليل قائم في الدعوى يؤدي منطقاً وعقلاً إلى ما انتهى إليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قيام الضرورة مما اطمأن إليه من أقوال شهود المطعون ضده الأول من تدهور حالة المستأجر الأصلي المالية ومرضه وما اطمأن إليه من المستندات من ثبوت ذلك المرض وهو التهاب كبدي وبائي من الشهادة الطبية المقدمة وما ثبت من الإيصالات من تأخره في سداد الأجرة بما ينبئ عن اضطرابه المالي، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي في مجموعه إلى ما انتهت إليه فلا تجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة للتدليل على عدم كفايتها، ويكون النعي في حقيقته مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم اعتمد للتدليل على توافر التأمينات الكافية على قيام المطعون ضده الأول بعرض ما يوازي أجرة سنة كتأمين لها رغم مخالفة ذلك للقانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يحرم تقاضي تأمين يزيد على أجرة شهرين وقد تمسكت بذلك إلا أن رد الحكم على هذا الدفاع جاء قاصرا فضلا عن مخالفة القانون إذ أورد ما يفيد مشروعية هذا التأمين في بيع الجدك لأن القانون قد طلبه في حين أن أحكام القانون المدني سابقة على صدور القانونين رقمي - لسنة 1969، رقم 49 لسنة 1977
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 25 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا يجوز أن يزيد مقدار التأمين الذي يدفعه المستأجر على ما يعادل أجرة شهرين لا ينصرف إلى "الضمان الكافي" الذي أوجبت المادة 594 من القانون المدني أن يقدمه مشتري الجدك عندما تقضي المحكمة بإبقاء الإيجار بالرغم من وجود الشرط المانع إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ بمصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر عندما يكون هذا الضمان الكافي ولم تضع حداً له وهو يخضع لتقدير المحكمة بما تراه محققاً لغاية المشرع، ولا محل لأن يطبق في شأنه حكم المادة 25 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي جاء استثناء لا يتوسع فيه أو يقاس عليه وهو مقصور على الحالة التي ورد بشأنها وهي حالة تحديد مبلغ التأمين الذي يدفعه المستأجر للمؤجر عادة عند بدء الإيجار وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النهي يكون على غير أساس.